لفظ الغنم هنا في قول في الغنم السائمة زكاة يشمل المعلوفة وهذا هو معنى عرض را مقالش لك اللفظ المجرد عن القيدي لا قال لك الذي عرض اي الذي وصف بالعوارض الصفة لها مفهوم سواء تقدمت على الموصوف او تأخرت عن الموصوف بل وهناك صورة ثالثة وهي اذا حذف الموصوف وبقيت الصفات اذن فالصفة قبلها من حالة قبلها من صورة لها ثلاث صور شرط غاية تعتمد والحصر والصفة حيث ما علم من غنم غنم معلومات الغنم الذي يناسب كما قدم في الدرس الماضي الكلام على موانع موانع اعتبار مفهوم المخالفة. وهي كم ذكر من الموانع ثمانية وزدنا عليها المبالغة فصارت تسعة اذن تلك هي اشهر اشهر موانع اعتماد المخالفة والضابط الجامع لتلك الموانع وما عداها تلك الموانع وغيرها ضابطها الجميع هو ان يكون تخصيص المنطوق بالذكر لي فائدة غير اختصاصه بالحكم الضابط لتلك الاسباب والموانع التي ذكرت والتي لم تذكر هي اش كان يخص المنطوق بالذكر لفائدة غير تخصيصه بالحكم الا يكون المقصود من تخصيص المنطوق بالذكر كونه مختصا للحكم وانما يخص بالذكر لفائدة اخرى واضح فحينئذ لا مفهوم له هذا ما سبق ثم قال الناظم بعد ان ذكر الموانع ومقتضي التخصيص ليس يحضر قيسا وما عوض ليس يشمول قال لك هذه الدواعي والاسباب التي تمنع من اعتبار مفهوم المخالفة لا تمنعوا من القياس على المنطوق هذه الاسباب التي ذكرنا تمنع من اعتبار المفهوم فالمنطوق لا مفهوم له حينئذ اذا وجد سبب من اسباب السابقة لكنها لا تمنع من ان يقاس المسكوت عنه على المنطوق به. القياس لا تمنع لذلك قالك الموانع التي ذكرناها كنت في الدرس الماضي نعم تمنع من اعتبار مفهوم المخالفة لكنها لا تمنع من قياس المسكوت عنه على المنطوق به اذا وجدت علة جامعة بينهما احنا معتابرناش المفهوم لكن ممكن نستعملو القياس يمكن ان نقيس المسكوت عنه على المنطوق به اذا وجدت علة نعم يمكن لا مانع من ذلك واضح اذا هي مانعة من اعتبار المفهوم لا من القياس على المنطوق. يمكن ان يقاس المسكوت عنه على المنطوق به فيكون لهما حينئذ نفس الحكم يصير لهما نفس الحكم ميبقاش مفهوم مخالفة يصير المسكوت عنه مطابقا للمنطوق به موافقا له في الحكم لكن عن طريق القياس يمكن قال لك لا مانع الإشكال مثلا لاحظ اه قلنا في الغنم السائمة مثلا كنا متنا بهذا المثال على انه لا مفهوم له باعتبار انه جاء جوابا لسؤال جدلا سأل سائل مفتيا هل في السائمة زكاة؟ فقال في الغنم السائمة زكاة اذا قررنا في الدرس الماضي ان هذا لا مفهومة له لأن القيداد كيرى جوابا لسؤال سائله طيب هل يمكن ان نقيس المسكوت عنه وهو العالم المعلوفة؟ على الغنم السائمة؟ هذا مانع من القياس ان وجدت شروط القيام الى توفرت شروط القياس بلا اشكال كيف نجي ونقول تقاس المعلومة على السائمة في الحكم وهو وجوب الزكاة قلة جامعة بينهما وهي ملك النصاب واضح؟ وهي نعمة الملك مثلا نعمة الملك الذي يملك غنما سائمة كالذي يملك غنما مألوفة فنعمة الملك موجودة في كل او اه ملك النصاب موجود في كل. اذن الآن عللت بهاد العلة يمكن ان اقيس المعلوفة على السائمة في وجوب الزكاة في كل؟ اه نعم لا مانع قالك لا مانع وهكذا قول مع سائر الموانع اذن قالك هاديك الموانع تمنع من اعتبار المفهوم لكن لا تمنع من القياس يمكنك ان تقيس المسكوت عنه عن المنطوق به في الحكم لكن لابد توفر القياس غير حنا تنقولو يمكنك القياس ماشي انه انها جميعها تثبت احكامها بالقيد او يقاس فيها المسكوت عنه على المنطوق به فينما نلقاو المانع نقولو ادن يلحق المسكوت عنه بالمنطوخ به لا غير القياس ممكن اذا توفرت شروطه بغا يقول لك لا مانع منه هاد الموانع كتمنع من المفهوم ولا تمنعوا من القياس اذن القياس يمكن اذا وجدت الشروط يمكن اذا وجدت شروطه هذا واش تنبغي نقول الوضع جميع الأمثلة اللي مثلنا بها امس اذا وجدت علة جامعة بين المسكوت عنه والمنطوق به فلا مانع من القياس واش واقع ديك اللعبة الآن واحد كنا ذكرنا من الموانع جهل المتكلم بحكم المسكوت عنه واحد عارف غير حكم الغنم السائمة قال في الغنم السائمة زكاة اذن هاد الكلام له مفهوم لا مفهوم له لأنه خصص المنطوق بالذكر اذ يجهل حكم غيره عالم به ويجهل حكمه هذا هو السبب اذا لا مفهوم له مزيان يمكن قياس المسكوت عنه اللي هو اه الغنم المعلوفة على السائمة اذا وجدت علة لا يمكن لا مانع من ذلك وهكذا قل في جميع الموانع وضحت المسألة اذا قال لك رحمه الله ومقتضي التخصيص اش معنى مقتضي التخصيص اي سبب التخصيص داعي التخصيص او قل فائدة التخصيص يقصد بمقتضي التخصيص المانع من اعتبار مفهوم المخالفة بان تلك الموانع هي التي اقتضت تخصيص المنطوق بالذكر كما ذكرنا في الدرس المغربي تلك الموانع الثمانية ولا التسعة اللي ذكرناها هي التي اقتضت ودعت وكانت سببا في تخصيص المنطوق بالذكر المنطق خص بالذكر اما لأجل الإمتنان او لبيان الواقع او لجل المتكلم او السامع او لخوفه الى اخره اذن هي لي اقتضت التخصيص من طوق الذكر قالك هو مقتضي التخصيص وهاد مقتضي التخصيص والمفرد المضاف يفيد للعموم ولا لا اش بغا يقول لك؟ موانع اعتبار في المخالفة ماشي واعر موانع كلها لانه اذا قال ومقتضي التخصيص اي داعي تخصيص المنطوق بالذكر الذي سبق سبب تخصيص في المنطوق بالذكر وهو ما مر من موانع اعتبار فيه مخالفة مالو؟ قال ليس يحظر قيسا ليس يحظر ان يمنعوا قيسا اي قياسا مصدر لقاس قاس يقيس قيسا مصدر قياسي ليس يحضر ان يمنع ذلك المقتضي قيسا اي قياسا ان وجدت شروطه لا مانع واضح اش بغا يقول؟ اذن معنى قوله ومقتضي التخصيص ليس يحضر قيسا اي موانع اعتبار مفهوم المخالفة لا تمنعوا من قياس المسكوت عنه على المنطوق به لا تمنعوا من ذلك وهمت المسألة الاولى المسألة الثانية المذكورة في البيت هادي المسألة الاولى المسألة الثانية المذكورة في البيت قال وما عرض ليس يشمل هذه مسألة اخرى قال لك اعلم ان اللفظ العارضة في موانع اعتبار مفهوم المخالفة. ويقصد باللفظ العارض اي اللفظ المقيد اللفظ المقيد لاخر سواء اكان صفة او غيرها. وذلك عبر بالعروض لم يعبر بالصفة. لم يقل وما وصف قال وما عرض قال لك اعلم ان ذلك اللفظ المقيد بقيد من القيود مما سبق معنا فيما مضى ليس يشمل المسكوت عنه يقال في اللغة العربية يشمل ويشمل لغتان صحيحتان لكن المناسب هنا نقراوه بالضم لمناسبته لي حضونه يحضن يشعره وهذا واضح قال لك واللفظ المنطوق به الذي قيد بعارض من العوارض اللفظية ليس يشمل المسكوت عنه هو ظاهر بمعنى ملي كنقولو في الغنم السائمة لأجل سؤال سائل او لأجل جهل المخاطب او لجهل المتكلم او خوفي المتكلم الى غير ذلك هل لفظ السائمة يشمل المعلومة لا يشملها في الغنم السالمة واش هاد اللفظ السائمة؟ يشمل المعلومة قد يكون قائم راه باين ليس يشمل لا راه بعض الاصوليين قال يشمل المؤلف علاش قال لك هكذا؟ ردا على من قال انه يشمل علاش؟ قال لك لأن هاد اللفظ انما عرض لي لسبب اذن فهو شامل للمعلومة راه عرض غير لأجل الجهل المتكلم او الساميع او الى اخر ذلك من موانع اذن وعليه فهو شامل للمعلومة فيستغنى على هاد القول هو شامل للمسكوت عنه فيستغنى بذلك عن القيام وهو قول ضعيف مردود ولذلك رده الله به وبعضهم قال لا يعمه اجماعا والصحيح انه لا اجماع في المسألة خلاف لكنه لا يعمه على الصحيح اذن اللفظ الذي قيد لفظا اخر ولكن منع مانع من اعتبار مفهومه من الموانع السابقة هل ذلك اللفظ يعم المسكوت عنه؟ الجواب لا لا يعمه على الصحيح. وبالتالي لا يستغنى به عن قياس ومقابل هذا القول ملي قلنا على الصحيح مقابل وقيل يعمه فلا حاجة للقياس والصحيح انه لا يعم لان لفظ السليمة هادي يدخل فيه المعلوفة واضح لخرين علاش قالوا يعم؟ قال لك لأن لفظ السائم لم يذكر لأجل التقييد راه ذكر لغرض من الأغراض ذكر اما لجهل المتكلم او المخاطب او للامتنان اذا ما قصد به تخصيص المنطوق بالحكم اذن فقال لك ملي ماشي المقصود به التقييد ذكر لغرض من الأغراض الأخرى اذن فهو يشمل بل بمعنى الموصوف الموصوف المقيد بالقيد يشمل المسكوتة عجبو وعليه قالك هؤلاء فلا حاجة للقياس حنا الان في الشطر الاول شنو قررنا ان هاد الموانع لا تمنع من القياس اذن وعليه اش كيترتب على قولنا ان ذلك القيد لا يشمل المقيد بقيد لا يشمل المسكوت عنه هذا هو لازم قولنا يجوز القياس والا ايلا كان المقيد يشمل المسكوت عنه فلا حاجة للقياس الوضع السياسي المسألة بسيطة شوية اذن في الغنم السائمة الا قلنا السائمة هاد القيد لم يذكر لأجل تخصيص المنطوق بالحكم وإنما ذكر لغرض من الأغراض السابقة وغيره اذا فعل هذا هل المقيد يشمل المسكوت عنه؟ ان قلنا يشمل فلا حاجة للقياس. وان قلنا لا يشمل فلا يستغنى عن القياس وحينئذ هل يمكن القياس يمكن كما قررنا اذا كبر بين بين المسألتين علاقة بينهما ارتباط المسألة الثانية منبنية على المسألة الأولى عند الجمهور لا مانع من القياس لماذا؟ لاحظ كأنه هكذا لا مانع من القياس لماذا؟ لان المذكور لا يشمل المسكوت عنه هادشي باش لا مانعها من القياس لان المنطوق ذي المذكور لا يشمل المسكوت عنه وعليه فيمكن القياس. اما ان قلنا ان المذكور يعم المسكوت عنه فما الفائدة من القياس راه هاد المذكور كيعم المسكوت عنه اذن لماذا تحتاج الى اثباته بالقياس؟ وهو داخل في نفس اصالة. مفهوم اذن هاد المسألة الثانية راه متزرعة على الأولى يمكن القياس لماذا؟ لأن اللفظ العارض لا يشمل الذي عرض لا يشمل المسكوتة عنه وعليه فلا يستغنى عن القياس وقيل يعمه وقيل لا يعمه اجماعا ثلاثة اقوال اذا قال رحمه الله وما عرض تقدير كلامه وما ايها اللفظ لفظ المنطوق به اللفظ ديال المنطوق وما اي ولفظ المنطوق الذي عرض اي قيد بصفة ونحوها لفظ المنطوق الذي قيد بصفة ونقلها اذن لحظة لاش كنتكلمو الان؟ على القيد او على المقيد المقيد احسنت كنتكلمو على المقيد ماشي على القيد اللفظ الذي قيد قال عرض مقالش عرض عارض هدا هو القيد والذي عرض هو المقيد وما عرض اي قيد بصفة واحدة اي لفظ المنطوق المعروض هادشي باغي نقولك لفظ منطوق المعروض شمعنى المعروض؟ اي الموصوف بالعوارض العارضة له وطيب علاش ماقالش الناظم وما وصف علاش قال عرض لماذا عبر بعرض ولم يعبر بوصيفة؟ لئلا يتوهم اختصاص هذه المسألة بالوصف خشي ان يتوهم اختصاصها بالوصف مع انها شاملة لكل ما يقيد به سواء اكان ظرفا او علة او عددا او غير ذلك مما سيأتي معنا. او شطر من ذلك فخشي ان يتوهم ان ذلك مختص بالوصف فعدل عن الوصف وعبر بالعروض قال وما عرض اذا لفظ المنطوق المعروض اي الموصوف بالعوارض العارضة له. سواء اكانت صفتان او عددان او علما اللتان او ظرفان او شرطان او حصران او غير ذلك مما يأتي معنا اذا قال ولفظ المنطوق الذي عرض ليس يشمل اي يقرأ هنا بالضم ويجوز في اللغة ليس يشمل اي ليس يعم المسكوت عنه هداك المقيد بقيد لا يعم المسكوت عنه مش انت مبسوط في الغنم السائمة فين هو المقيد اين هو اين هو اللفظ الذي عرض فهاد المثال؟ في الغنم السائمة زكاة اين هو اللفظ الذي عرض هو الغنم وفيناهو العارض؟ هو السائبة السائبة هذا هو العارض والذي عرض اي وصف قوارضي هو الغنم لفظ الغنم في قولنا في الغنم السائمة اذا كان لمانع من الموانع سؤال لسؤاله الامتنان او هل يشمل لفظ الفيل الغنمي؟ هل يشمل المعلوفة لا على الصحيح لا يشملها اش كنقولو ليس يشمل راه الغنم موصوفة عرض راه لفظ عرض راه قالك وما عرض اي ما وصف بالعوارض ماشي غير حنا ما قلناش في الغنم زكاة قلنا في الغنم السائمة اذن لفظ الغنم الذي عرض بهذا العارض وهو السائم الذي وصف بهذا الوصف وهو السالمان. وهنا فهاد الجملة هل مفهوم؟ قال لك لا لا يشمل لا يعم باش تكون وعليه فلا يستغنى عن القياس لانه لا يعم ولو كنا جدلا يعم يستغنى عن القياس الى قلنا الغنم يعم المعلوفة والسائمة فلا حاجة لاثبات حكم المعلوفة بالقياس. لان لفظ اللفظ الذي عرض وهو الغنم يشمل معلوفة يشمل المسكوت عنه وعليه فلا حاجة للقياس لكن ملي كنقولو لا يعم اذا فإذا اردنا الى بغينا نتبتو المسكوت عنه نفس الحكم المثبت للمنطق به ان شئنا فوجب ان نتبت ذلك بالقياس الى بغيتي تثبت نفس الحكم فأثبته بالقياس لأن اللفظ الذي عرض بالعارض بالوصف العارض له لا يشمل ذلك المسكوت عنه قال وما عرض ليس ليشمل هذا حاصل كمفهوم؟ ثم قال وهو ظرف علة وعدد ومنه شرط غاية تعتمد الى اخره الآن شرع الناظم رحمه الله في بيان شروط اعتبار مفهوم المخالفة او قل ان شئت في المواضع التي يجري فيها مفهوم المخالفات الآن ذكرنا في الدرس الماضي اش ذكرنا موانع اعتبار مفهوم المخالفة. والان سنذكر شروط اعتباره او قل المسائل التي يجري فيها مفهوم المخالف. فليس ليست كل جملة يجري فيها المفهوم هل كل تركيب كل اي تركيب عربي يجري فيه مفهوم المخالفة؟ لا مفهوم المخالفة لا يكون الا في امور معينة هي المذكورة هنا اذن ذكر لنا مواضع مفهوم المخالفة او الامور التي يوجد فيها مفهوم المخالفات فليس كل تركيب فيه المفهوم الواضح اذا شرع الان في تعدادها قال رحمه الله وهو ضمير في قوله وهو يرجع لماذا بمفهوم المخالفة لكن هل يرجع له باعتبار الحكم او باعتبار المحل المحل احسنت لأنه سبق لينا ان المفهوم كالمنطوق يطلقان خلافا لابن الحاجب على الحكم وعلى المحل على الحكم وعلى محل الحكم. المراد هنا محل الحكم لاحظ ملي كنقولو فين مثلا مفهوم المخالفة يجري في الصفات الصفة غنمتلو ليها في الغنم السائمة السائمة هذا محل حكمنا هذا هو الحكم هذا غير محل الحكم هو هل تجب الزكاة ام لا تجب الزكاة؟ اثبات وجوب الزكاة ونفيه هداك هو الحكم اما السائي مولانا المعلوم فهذا محل الحكم اذن الآن ملي كنتكلمو على المواضيع التي يجري فيها مفهوم المخالفة نتحدث عن محل مفهوم المخالفة لا على الحكم الحكم هو اثبات الشيء او نفيه اثبات امر لامر او نفيه عنه كما هو مقرر هداك هو الحب اذا وهو اي مفهوم المخالفة بمعنى محل الحكم هنا. لا نفس الحكم هو الكلام اذن مفهوم مخالفة يجري في امور بمعنى محل الحكم الأمر الأول قال وهو ظرف الموضع الأول من المواضيع التي الظرف سواء اكان زمانا او مكانا وذلك اطلق قال وهو اذن ظرف الزمان الفقيه لا هو مفهوم؟ اه نعم له مفهوم وظرف المكان له مفهوم مثال ودار فيه الزمان قول النبي عليه الصلاة قول الله تعالى الحج اشهر معلومات الحج اشهر معلومات اذن قيد الحج بقيد وهو انه يكون في اشهر معلومات وهي شوال وذو القعدة العشر الاوائل من ذي الحجة هادي هي اشهر الحج الثلاثة اذن الشاهد الحج اشهر معلومات مفهوم ظرف الزمن هنا انه لا يجوز الحج في غير هذه الاشهر واضح؟ وملي قلت ليكم شوال كنقصد الإحرام بالحج يمكن للحاج ان يحرم بالحج من شوال لكن راه مغيأدي المناسك ديال الحج حتى الأيام ديال الحج لابد من ان ينتظر الى يوم عرفة ويقف بعرفة ويوم نحو لكن من جهة الإحرام بالحج يمكن ان يدخل الى الحج من شوال من واحد شوال يحرم بالحج ويبقى يتسنى حتى لعشرة ذي الحجة اذن الشاهد الحج اشهر معلومات مفهومه ان ما عدا اشهر الحج هادي اللي ذكرت ليكم الآن الثلاثة فلا حج فيها ما عدا هاد الأشهر لا هدا هو مفهوم المخالفة الحج ثابت في شوال في شوال وذي القعدة وذي الحجة مفهومه لا حج في غير هذه الاشهر واش واضح الكلام؟ على مفهوم الزمن مفهوم ظرف المثل وانتم عاكفون في المساجد وان كان في المثال نظر فيه نظر لكن الشأن لا يعترض المثال وسيأتينا عليه ان شاء الله في الشرح ما في هذا المثال من النظر لكن القصد هو فهم القاعدة وانتم عاكفون في المساجد وانتم مبتدأ عاكفون خبر في مساجد الأجور متعلق بعاكفون اذا ففي هذه الاية في منطوقها كثير منه مثلا قول الله تعالى فان كنا ولاة حمل وان كنا ولاة حمد فانفقوا عليهن لاحظ عندنا واحد الحكم معلق على شيء فانفقوا عليهن هذا حكم وجوب الانفاق على الزوجة تخصيص الاعتكاف بالمساجد. قال عاكفون في المساجد. فيناهو ظرف المكان؟ هو المسجد. المسجد يسمى ظرف ما كان لأن ظرف المكان نوعان كما علمتم من الألفية ظرف مكان مختص وظرف مكان مبان ظرف المكان المختص هو الذي له صورة وحدود محصورة كالمسجد والدار والبيت ونحو ذلك وهو لا ينصب على الظرفية كما تعلم ظرف المكان المختص لا يقبل المصلحة على الظرفية وما يقبله المكان الا مبهبا نحو الجهات والمقادير اذن الشاهد المسجد هذا ماشي مفعول فيه اصطلاحا لا اسم مكان هذا هو المعنى اذا قوله منطوق هاد الآية تدل على ان الاعتكاف يكون في ومفهومها انه لا اعتكاف في غير المساجد هذا هو المفهوم ديال لا اعتكاف في غير المساجد. الاعتكاف يكون في قلت هاد المثال فيه نظر لماذا اه ذكر حلول رحمه الله في الدية اللامع ان آآ التمثيل بهذا غير مسلم لماذا؟ لان الاية او لان الدليل عموما اذا ذكر في سياق فيجب وان يقيد بسياقه الآية هاته لم تساق لبيان واش السياق ديالها؟ هل سيقت لبيان موضع الاعتكاف لا ابدا سيقت لبيان جواز اش الجماع من عدمه. فقال تعالى ولا تقربوهن شنو الآية قبل ولا تباشروهن وان تبعاتبونا فهي سيقت لبيان الجماع هل يجوز او لا يجوز ماشي ببيان موضع الاعتكاف ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد هادي كي جملة حالية حصد بها القيد بمعنى حالة اعتكاف فيكم لا تباشروا زوجاتكم قال فيجب ان يقيد اللفظ بسياقه فلم تسق الاية لهذا المساق الشاهد عندنا والشأن لا يعترض بمثاله اذن المسجد مفهومه لا اعتكاف في غير المسجد واضح؟ هذا معنى قوله وهو ظرف الأمر الأول قال علة وهو ظرف علة الأمر الثاني الذي يجري في مفهوم المخالفات العلة وهو ما يسمى بمفهوم العلة مثال ذلك ان تقول اعطي السائل لحاجته اعطي السائل لحاجته مفهوم قولي لحاجته هادي حاجته هي العلة اعط السائل لحاجته هذا هو التعليل هادي هي العلة مفهوم قولي لحاجته انه اذا لم يكن محتاجا فلا تعطيه فكأنني قلت اعطي السائل المحتاج اذن اذا كان السائل غير محتاج فلا تعطيه. اذا المنطوق ديال هاد الجملة اش ان تعطي السائل المحتاج ومفهومها الا تعطي السائل غير المحتاج ماشي تعطي اي سائل لا لحاجته هذا هو التعليم اذن اذا لم يكن محتاجا فلا تعطي هذا المفهوم واضح للكلام قال وهو ظرف علة قد يقول قائل هنا مسألة مهمة سيأتي معنا من المفاهيم الصفة يقول والحصر والصفات فما ضابط الفرق بين مفهوم العلة ومفهوم الصفة؟ واضح لانه ما يشتبه العلة والصفة من السبيل الآن ذكرنا العلة وسيأتي معنا مفهوم الصفة فما ضابط الفرق بينهما؟ الجواب هو ان الصفة اعم من العلم اذن العلة هادي لي تكلمنا عليها نوع من الصفات العلة مندرجة في الصفة والصفة اعم فالصفة قد تكون علة وقد تكون مكملة للعلة لا علة مستقلة اذا فالعلة نوع من الصفة الاتية ان شاء الله تعالى نوع منها فالصفة لا يلزم ان تكون علة ممكن تكون علة ويمكن ان تكون مكملة للعلة لا عل مستقل وسنبين هذا بعد ان شاء الله ملي يجي معنا الكلام على الصفة نبين انها كيف تكون مكملة للعينة اذا قال وهو ظرف علة وعدد الثالث من مواضع العدد والمقصود بالعدد تعليق الحكم بعدد معين تعليق الحكم بعدد مخصوص. بعدد معين مثال ذلك قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة علق الحكم وهو وجوب الجلد بالعدد وهو مائة جودة مفهوم لا يجوز النقص ولا الزيادة على هذا العدد فاجلدوهم مئة لا تجلدوهم اقل تسعود وتسعين ولا مئة وواحد لا يجوز الزيادة ولا النقص واضح قال وهو ظرف العلة وعدد ومنه شرط ومنه اي من من محال مفهوم المخالفة الشرط والمقصود بالشرط هنا ما علق من الحكم على شيء باداة الشرط ما علق من الحكم على شيء باداة الشرط او قل ان شئت الحكم المعلق على شيء باداة شرط سواء اكانت جازمة او غير جازمة حنا مكيهمناش الان المسائل مسائل الاعراب واضح وانما لي كيهم ان تكون الاداة دالة على التعليق اداة الشرط الدالة على تعليق شيء بشيء اذا اذا وجدنا حكما معلقا على شيء بأداة الشرط حكم معلق على شيء بأداة الشرط له مفهوم اه نعم له مفهوم وهذا كثير جدا مفهوم الشرط ما اكثره في القرآن الكريم وفي السنة لكنه معلق بشرط ولا لا؟ اه معلق بشنو هو الشرط؟ ان كن اولة حمل فأنفقوا وجوب النفقة عليهن حكم معلق بشرط اللي هو ان كنا ولاة حمل اذا مفهومه اذا لم يكن اولات حمل فلا تجب النفقة عليهم لاحظ المفهوم ماشي قلت فلا تجوز اتكلمنا على هاد المسألة امس لأن مفهوم المخالفة كيقتضي نقيض الحكم ماشي ضد الحكم ماشي فلا تجوز ولا فلا تجب تجب فلا تجب واضح اذن هذا مفهوم الشطو هو كثير كما ذكرت قال ومنه شرط غاية من المواضيع المخالفات؟ الغاية والمقصود بالغاية مد الحكم باداة الغاية مد الحكم باداة غايتك اذا وحتى من اشهر ادوات الغاية ولام قد تأتي بمعنى الى بمعنى الى اذا قلت كايلاء وحتى من ادوات الغاية ونحوهما. مد الحكم باداة غاية مثال ذلك قوله تعالى فلا تحل له فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجة غيره شو لاحظوا؟ ما عنديش دابا الان الشهيد في قوله فان طلقها عندي الشاهد في قوله حتى تنكح زوج الغير هادي هي الغاية فلا تحل له من بعد الى حتى تفيد الغاية الى ان تنكح زوج الغيرة مفهوم قوله حتى تنكح زوج الغيرة انها ان نكحت زوجا غيره حلت له لان المنطوق ديال اللا آية فلا تحل له حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره فانك حتزوجا غيره حلت له صارت حلالا لهم وحلته هو ضد لا تحل فهو نقيض لا تحل نعم النقيض ديال لا تحل الكلام قال رحمه الله ومنه شرط غاية تعتمد اي تعتمد في الاحتجاج عليها ثم قال والحصر من مواد اعتبار مفهوم المخالفة الحصر والحصوا اي ومن المفاهيم مفهوم الحصر والحصر له ادوات في اللغة العربية تدل عليه كثيرا ستأتيني ان شاء الله بتفصيل في ان بلغ في الجواب الحصر له ادوات منها من الادوات الدالة على الحصر انما والنفي والا النفي والا وهذا اقوى اساليب الحصر ومن اساليب الحصر تعريف الجزئين تعريف المبتدأ والخبر منها تقديم المعمول على العامل منها ضمير الفصل الاتيان بضمير الفصل سواء اكان الخبر معرفة او نكرة هادي كلها اساليب الحصر اذن انما واضح انما ولا انما بكسر الهمزة او بفتحها بحال بحال انما زيد عالم هاد الكلام يفيد الحصر حصر زيد في العلم او انما العالم زيد اي لا غيره انما العالم زيد لا غيره او انما او النفي قبل الا نفي قبل الا وبعده الا وهذا اقوى اساليب الحصر كما ذكرنا. ما العالم الا حصر العالم في يده لانكم تعلمون الفرق بين المحصور والمحصور في ومعروف انه السورة الثالثة تعريف الجزئين تقول شوف العالم ابو حنيفة العالم ابو حنيفة فيه العصر؟ اه نعم فيه العصر منها تقديم المعمول على العامل كأن تقول زيدا اكرمت زيدا اكرمت شنو مفهوم الكلام اي لا غيره قدمته لافادة حسن زيدا سألته لا غيره ومنه قوله اياك نعبد واياك اه منها من اساليب الحصر الاتيان بضمير الفصل كما ذكرناه في وقصره يفيد وفصله يفيد قصر المستدي عليه كأن تقول زيد هو العالم فيه الحصر سواء اكان الخبر او نكرة نكرة مثل زيد هو افضل من عمر كما سبق زيد هو افضل من يفيد الحصر ما يفيد الحصر واذا كان الجزءان معرفين اش كنقولو؟ زيد هو العالم اش يفيد احسن تأكيد الحصر انتبهوا لهاد المسألة لأن حنا قلنا تعريف الجزئين يفيد الحصر ولا لا تعريف الجزئين بلا ضمير الفصل يفيد الحصر فإذا وجد ضمير الفصل ففيه تأكيد الحصر زيد هو له ولذلك مثاله الصوفي هو المبتدع بماذا اعترض؟ بأن الحصر موجود في تعريف الجزئين فكان ينبغي ان يمثل به جيد هو افضل من عمل واما الصوفي المبتدئ ونحو ذلك ففيه تأكيد الحصر لان الحصر يستفاد من تعريفه اذن الشاهد الحصر بأي اسلوب كان له مفهوم ال انف لكن هاد الأساليب لي تكلمت عليها ديال الحصر متفاوتة في القوة ماشي بحال بحال هي كولها لها مفهوم كيتسمى مفهوم حصري لكن كتفاوت اه نعم تتفاوت اقوى اساليب الحسرة اش هو النفي الا هداك ما زيد الا عليم انا اقوى اساليب الحسرة وسيأتي ان شاء الله ذلك ثم بعده يليه الحصري انما ثم الحصر بسائر ادوات الحصر وسيأتي هذا الترتيب ان شاء الله يقول لنا الناظم اعلاه اي اعلى مراتب المفهوم عموما ماشي غير الحصر لا يرشد الا العلماء فما لي منطوق بضعف انتبه؟ الشرط فالوصف الذي يناسب العقل اذن من المفاهيم مفهوم الحصر ثم قال والصفات من المفاهيم مفهوم الصفة ولكن شنو المقصود بالصفة؟ ما هي الصفة المراد بالصفة هنا لفظ مقيد لاخر. ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية هذا هو المقصود بالصفة في الاصول وليس القصد خصوصا نعتي او الحال اطلب ما هو اعم لفظ مقيد لاخر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية صافي هادي هي الصفة وليس المقصود ان نعتف فقط. فيدخل فيها الحال. اذا الحال داخل معنا تقيد بالجار والمجرور تقيدو بالظرف كلشي كل هذا يدخل ذكرت لكم قبل ان الصفة اعم من العلة ياك اسيدي لان الصفة فقد تكون مكملة للعلة لا علة مستقلة قلنا الصفة اعم لأن الصفة قد لا تكون علة مستقلة تكون المكلمة مثال ذلك في الغنم فهاد المثال اللي هو في الغنم السائمة السائمة هاد الوصف ليس علة هو وصف وليس عنده لأنه لو كانت العلة ديال وجوب الزكاة هي الصوم لوجب لوجبت الزكاة في الوحوش لانها سائبة فكلها ترعى كترعى فالغابات فوجدت اذن فالعلة ليست في الصوم وانما علة وجوب الزكاة هي النعمة بالملك ان الله تعالى انعم على العبد بملكه لرؤوس من الغنم مثلا او البقر او الابل هادي هي العدلة وهاد السائمة هاد الوصف هادا مالو؟ مكمل للعلة ولا لا بان هاد العلة لي هي نعمة الملك وجودها مع الصوم اتم منها مع العلف وجود العلة لي هي نعمة الملك مع السوم اتم من وجودها مع العلف لماذا؟ لأن هاد الغنم السائمة مكيخسر عليها الإنسان والو كترعى في الغابة ما لا ينفق عليها شيئا فهي اتم واقوى في الملك من المعلومة المعلومة كينفق عليها اذن فينقص شيء من ملكه ذاك الملك كينقص ليه بسبب النفقة اللي كيطلق عليها اما السائمة فلا لا تعب ولا نفقة ولا شيء فهي مناسبة للعيد له ونكمل للعلة اللي هي نعمة منه اذن القصد ان السائبة هي صفة وليست علة. اذا فعل هذا شنو النسبة بينهما؟ العموم والخصوص المطلق. فكل علة قل ولا عكس ياك الفقيه كل علة وصف وليست كل صفة علة فالعلة نوع من الصفة ثم الصفة اعم فقد لا تكون علة مستقلة كالسائمة ليست غلة مستقلة يعني ماشي هي السبب وانما هي مكملة للعيدة اللي هي النعمة بالملك واضح الكلام اذا قال والصفة اه طيب الصفة هذه التي لها مفهوم هل تكون معتبرة اذا تقدمت او اذا تأخرت قال لك الناظم تعتبر مطلقا سواء تقدمت او تأخرت ان تتقدم ان تتأخر ان تذكر ويحذف الموصوف فإذا تقدمت او تأخرت فالراجح ان لها مفهوما وإذا حذف الموصوف بقية الصفة اختلف قيل لها مفهوم وهو المشهور وقيل لها ناضي معاش تكلم تكلم على الحالة الأولى والثانية الثالثة لم يتحدث عنها اذا تقدمت او تأخرت بمعنى اذا قلت في الغنم السائمة زكاة الان الصفة تأخرت هاد الكلام له مفهوم؟ نعم او قلت في سائبة الغنم زكاة في اللغة يجوز ان يتقدم الاصبع على الموصوف ديك الصفة في اللغة وهاد الحديث الحديث ديال في غنم السائلة زكاة جاء بالروايتين جاء في لفظ بتأخير الوصف عن الموصوف وجاء في رواية بتقديم الموصوف على الوصف جاء بهما بعد جاء في الغنم السائمة جت زكاة وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ في سائمة الغنم زكاة فجاء باللفظين معا اذا له مفهوم مطلقا اه مطلقا لان العبرة بالتقييد مكيهمناش واش هو وصف نحوي ام لا؟ العبرة بالتقييد والتقييد موجود تقدمت او اخرت اذن لا فرق بين في الغنم السائمة او في سائمة الغنم فالوصف له مفهوم ولهذا الناظم اراد الاطلاق فقال مثل ما علم من غنم سابت وسائم الغنم مثل ما علم اي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظين يقصد ما علم اي ما علم من الحديث لانه قد جاء في الحديث تأخير الوصف وتقديمه يقصد ما علمت ورد في الحديث مثل ما علم اي ورد بلفظين من غنم سامت اي في الغنم السائمة زكاة فتأخرت الصفة وسائم الغنم في سائمة الغنم زكاة فتقدمت الصفة واضحة؟ اذن اش بغا يقول بهذا؟ سواء تقدمت الصفة او تأخرت كما جاء في روايتي الحديث مفهوم واضح ولما قلنا في تعريف الصفة داك التعريف اللي كتبتو شنو قلت قلنا في تعريف الصفة قلنا الصفة هي مفضول مقيد لآخر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية اذا ما الذي يدخل في الصفات يدخل في الصفة كما قال صاحب الجمع في جمع الجوامع يدخل في الصفة العلة والظرف والحال والعدد هادي راه كولوها دخيلة فالصفة هنا هنا في الاصول الحال والظرف والعدد والعلة ربعة العلة والحال والظرف و كما في الجمعية وذلك في جمع الجوامع لما ذكر الصفة قال وهو يعدد المفاهيم او مواضع المفهوم قال والصفة ومنها ثم قال بعد البشر ومنها اي ومن ومنها الظرف العلة والظرف والحال والعدل اذن هذه كلها داخلة في الصفة لأن شنو المقصود بالصفة؟ لفظ مقيد لآخر الظرف مقيد الحال مقيد العدد مقيد و والعلة المقيدة اذن هادي كلها يوجد فيها التقييد وحنا استثنينا قلنا لفظ المقيد لآخر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية اذا خرجت معنا هذه الأمور ثلاثة وما عليها فهو داخل اذا يقول والحصر والصفة مثل ما عدوا من غنم سمك وسائم الغنم مفهوم الكلام ثم قال معلوفة الغنم او ما يعلف الخلف في النفير اي يصرف هذه مسألة متعلقة بالصفة اللي مازال الكلام عن الصيف في مفهوم الصفة لاحظ الفقيه في مفهوم الصفة اختلفوا في امر وهو هل المفهوم يرجع للقيد والمقيد او يرجع للقيد دون المقيد اختلفوا في النفي والاثبات في اثبات الحكم ونفيه يعني في المفهوم قيل في الحكم او اثباته مفهوما هل يرجع ذلك القيد والمقيد او للقيد فقط دون المقيد انا نوضحو لك الآن قلنا المنطوق هو في الغنام السائمة المفهوم ديال هاد الكلام في الغنم السائمة زكاة اذن الحكم المنطوق به مثبت الحكم المسكوت عنه واش غيكون منفي بأنه مفهوم مخالفاته هذا مثبت اذن المسكوت عنه غيكون منفي مزيان طيب الآن الحكم المنفي اللي هو مفهوم المخالفة المسكوت عنه فهل يرجع النفي للقيد والمقيد اللي هو الغنم السائم معا او يرجع للقيد اللي هو سائم فقط اختلف اذا قلنا يرجع للقيد والمقيد معا اذا شنو المفهوم في الغنم السائمة اي في المعلوفة من اي ان المعلومة من الغنم لا زكاة فيها هذا هو مفهوم بان النفي رجع للقيد والمقيد اذن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها واضحة واذا قلنا ان المفهوم يرجع للقيد دون المقيد القيد اش هو؟ سائما اذن اش غيساير المفهوم؟ غيصير المعلوفة مطلقا مطلقا لا زكاة فيها سواء اكلت من الغنم او الابل او البقر مفهوم الكلام؟ اذا اختلف وان كان الخلاف ضعيفا لان الراجح انه يرجع للقيد والمقيد معا والقول بانه يرجع للقيد هي فقط قول ضعيف لكن قيل لي اذن هل المفهوم يرجع للقيد والمقيد او للقيد فقد اختلف اذا قلنا يرجع للقيد والمقيد في الغنم السائمة زكاة مفهومه. الغنم المعلوفة لا زكاة فيها. اذا وعليه فلا يتعرض هذا الكلام هذا الحديث للكلام على الإبل والبقر وغيرها ابدا لا تقال ولا مفهوما الغنم السائمة فيها زكاة والغنم المعلوفة لا زكاة فيها هذا الى قلنا يرجع لهما بعد وهو المختار وقيل يرجع المفهوم للقيد فقط في الغنم السائمة المفهوم ديالو غير السائمة وهي المعلوفة لا زكاة فيها مطلقا المعلومة لا زكاة فيها مطلقا سواء كانت من الغنم او الابل والبقر واش واضح كلام اختلفوا في النفي لاي يصرف بمعنى ها للقيد والمقيد او للقيد فقط قولا ولكن هاد القول التاني كما قلنا مرجوح ضعيف ربه غير واحد من المحققين كما اذن يقول معلوفة الغنم هذا القول الأول اي ارجعوا للقيد والمقيد لأن اش تقال معلوفة الغنم معلوفة هذا هو القيد والغنمي هذا هو المقيد ذكرهما معنا معلوفة الغنم او ما يعلف فقط او ما يعلف اي القيد الخلف في النفير عنف باش نفهمو نبداو من الشطر الثاني الخلف في النفي لاي يصرف معلوفة الغنم او ما يعلف اذن نبداو نشربو الخلف اي اختلفوا في المقيد بقيد هل يرجع النفي والاثبات اليهما معا او يرجعان للقيد فقط الخوف في النفي في الحديثين المذكورين الخفوفين فيه يقصد النفي الموجود في المفهوم لان المنطوق فيه الاثبات فيه الاثبات فيه في الغنم السائمة لك فيه اثبات وجوب الستر النفي اللي كيتكلم عليه النفي ديال المفهوم اما المنطوق ففيه الاثبات الخلف في النفي المفهوم من الحديثين المذكورين لاي منهما يصرف لاي يصرف منهما هل يصرف للغنم المعلوفة اي للقيد والمقيد يد او للمعلومة فقط تزور الكلاب قال الخرف في النفي لاي منهما يصرف معلوفة الغنم اي القيد والمقيد معا وعليه ايلا قلنا يرجعونهما معا شنو غيترتب عليه فلا زكاة فيها هي وحدها لأن المفهوم راجع لهما معا مفهوم مألوفة الغنم اذن فلا زكاة في معلومة الغنم وحدها دون معلوفة الإبل والبقر او ما يعلف اي انه راجع للقيد فقط. او ما يعلف مطلقا كالابل والبقر والغنم وعليه فلا زكاة في المعلوف من هذه الأصناف كلها واضح ولا لا اذا هذا حاصل ما ذكر هنا في هذه الايام ثم قال اضعفها اللقب اه بعد ذلك تحدث عن مفهوم اللقب نتركه الى الدرس الاتي يزاد على هذه المفاهيم مما لم يذكره الناظم رحمه الله واحد المفهوم يسمى بمفهوم التقسيم وقد ذكره غيره من اصول الدين مثاله قول النبي عليه الصلاة والسلام الثيب احق بنفسها ومن وليها والبكر تستأمر هنا النبي صلى الله عليه وسلم قسم المرأة الى قسمين الى الطيب والبكري واعطى لكل قسم حكما الثيب احق بنفسها من وليها القسم الأول والذكر تستأمر اعطى لها حكما خاصا اذا فقال هؤلاء الاصوليون الذين يزيدون مفهوم التقسيم قالوا تقسيم اه النبي صلى الله عليه وسلم او تقسيم الشارع الحكيم عموما اه الشيء الى قسمين او اقسام ثلاثة اقسام وتخصيص كل قسم منها بحكم من الاحكام يدل على ان ذلك الحكم غير ثابت للقسم الآخر والا لما كان للتقسيم فائدة. تصور معايا انا مثلا قسمت شيئا الى قسمين واعطيت لكل قسم حكما ان كل قسم له حكم غير موجود في الآخر والا اذا كان القسمان لهما حكم واحد لا مكان للتقسيم فائدة واحد جوج د الأقسام لهما نفس الحكم فما فائدة التقسيم الثيب والبكر لهما حكم واحد اذا لا فائدة من تقسيم القلوب المرأة كذا اذا فإذا قسم وأعطي لكل قسم حكم دل ذلك دل ذلك على ان الحكم مختلف مشي نفس الحكم اذا فكل حكم له مفهوم. الحكم الاول عندو مفهوم والحكم التاني له مفهوم اذا هذا هو وجه من ذكر ان هذا من موانع من المواضع التي يجري فيها مفهوم المخالفة مفهوم هذا لا يجوز قتل الاولاد مطلقا اذا الخشية ام لا قال لأن لأن الغالب في من يقتل ولده ان يقتله لهذا خشية الفقر او امتناننا ووفاق الواقع والجدل والتأكيد عند السامعين بسم الله الرحمن الرحيم ها المهندس رحمه الله موانئ واعتبار مفهوم المخالفة مشاعر الناظم في ذكر موانع اعتبار مفهوم المخالفة. فمنها الا تظهر اولوية المسؤولية عنه بالحكم او مساواته فيه والا استلزم ثبوت ثبوت الحكم في واجعله فكان موافقة لا مخالفة. حسبك وهذا لماذا لم يذكره الناظم؟ من هذا اللي بدا به مهم جدا مفيد لطالب العلم يستحضره قالك فمنها اولها الا تظهر اولوية المسكوت عنه بالحكم او مساواته فيه والا استلزم ثبوت الحكم في المسكوت عنه فكان موافقة لا مخالفة بمعنى ابتداء خاصنا نشوفو هاد قبل ما نطوق به واش عندو واش داك المسكوت عنه يوافقه في الحكم او لا او يخالفه فإذا كان المسكوت عنه يوافقه في الحكم باشتراكهما في العلة فإذن هذا معندوش مفهوم مخالفة هذا عندو مفهوم الموافقة اذن لماذا لم يذكره الناظم هذا رحمه الله؟ لانه مفهوم مما سبق راه تكلمنا فيما مضى على مفهوم الموافقة لكن متى كنتكلمو عليهم في المخالفة؟ الى بان لينا ان المسكوت عنه مخالف للمنطوق في الحكم لافتراقهما في العلم هذا عندو علتو هذا عندو علتو اما لكان نفس العلة فإذا المسكوت عنه موافق لمنطق به ثم اذا كان موافقا فإما ان يكون اولى او مساويا قال انما لم يذكره هنا لانه مفهوم من لفظ المخالفة منها ما اشار له الناظم بقوله دع الى الساكت عنه خاف اي انه لا يعتبر مفهوم المخالفة اذا كان الساكت يرفض اذا كان الساكت يخاف بذكر محظورا قول قريب عهد بالاسلام لعبده بحضور المسلمين تصدق بهذا على المسلمين يريد وغيرهم وتركه خوفا من ان يتهم بالنفاق فنقول لا مفهوم للمسلمين من غيرهم لترك خوف ان يتهم بالنفاق او جهل الحكم او النطق ان جلب للسؤل او جري على الذي غلب اي ان مما يمنعه اعتبار مفهوم المخالفة تقدير جلالة المتكلم المسكوت عنه فيكون ترك التعرض له لعالم العلم بحاله واعتبار الجهالة واعتباره واعتبار الجهالة واعتبار الجهالة في حق المتكلم لا محظور فيه لا اختصاص للمفهوم بكلام الشارع حتى يمنع ذلك فيه قول المفتي في الغنم السائمة الزكاة مع جهله بحكم المعلوفة ومن ذلك ايضا ان يضع كقول المفتي بمعنى هذا لا يكون ومن ذلك ايضا ان يكون التخصيص بالذكر لسؤال سائل عن المذكور كقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فان هذا الحديث خرج عن سؤال سائل عن صلاة الليل فلا مفعول فلا مفهوم له في صلاة النهار. وكما اذا سئلت سئلت عن الغنم السائمة فقلت في الغنم السائمة الزكاة فلا مفهوم للسائلة. لان تخصيصها بالذكر لاجل مطابقة الجواب للسؤال من ذلك ان يكون ذكر المنطوق بخصوصه جاريا على الغالب نحو نحو قوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم لان الغالب في الربيبة ان تكون في حجر زوج امها فلا يدل على انها اذا لم تكن في في اي تربية لا تحرم عند الجمهور لان ما خرج مخرج الغالب لا يحتج به وروي عن علي رضي الله تعالى عنه جواز نكاح الربيبة التي ليست في الحجر وهو قول داوود قد خالف امام الحرمين في هذا الشرط قال لا يشترط انتفاء موافقة الغالب لان المفهوم من من مقتضيات الالفاظ فلا يسقطه موافقة الغالب قال العطار هو ما سيشحرقه بن قاسم فيما سيأتي او يبينه قال العطار ها هو غيوضحو لك قال العطار قال ابن قاسم بمعنى راه البارح اشرت اليه مما يكون فيه التقييد لاجل ضرورة او حاجة اضطر اليه او دعت حاجة اليه وقلت امس في موافقة الغالب مع ان لا ضرورة ولا حاجة ها هو يبينو ان شاء الله تعالى قال ابن قاسم فان قيل فان قيل لما خالف امام الحرمين في هذا الشرط دون ما قبله وما بعده. مع ان توجيهه يمكن ان يجري في الجميع قلت لظهور الفرق بان التقييد في غير هذا مضطر اليه ما في سورة الجهل او محتاج اليه كما في صورة قصد الامتنان وكما في سورة قلت لظاهر الفرق بان التقييد في لهذا اي في غير ما خرج مخرجا غالب هادا اللي هو ما يجري مجرى الغالب في غيره من الموانع الاخرى الامتنان كدا كدا مضطر اليه او محتاج اليه. مضطر اليه كما في سورة الجهل. الجاهل بحكم المسكوت عنه راه مضطر ان لا يذكرها لانه لا يعرف حكمه او محتاج اليه كما في الصور الاخرى في صورة قصد الامتنان وكما في سورة جل المخاطب لانه في سورة قصد الامتنان اذا صرح بالمسكوت عنه مبقاش الامتداد زال الامتداد اذا فهو محتاج اليك محتاجون اليه وكما في سورة جهل المخاطب بحكم منطوق دون المسكوت فانه محتاج الى التقييد للاحتراز عن العبث الى المخاطب عارف حكم مسكوت عنه وزدتي دكرتيه لهذا عبث لغو هو عارف به وهكذا اذن فاما ان يكون بيت ضروري وحاجة هو غيبين لينا ان ان ما يجري متلا الغالب ليس فيه لا ضرورة ولا حاجة هدا هو وجه ما قاله امام الحرم انا غي كنوجهو كلام الإمام الحامض علاش فرق بينما يجري مجرى الغالب وبين المفاهيم الاخرى والا فلم يسلم له ذلك قال وكمان في سورة جهل المخاطب بحكم المنطوق دون المسكون انه محتاج الى باحترازه عن العبث وما هو في حكم العبث هو اخبار المخاطب بما بما يعلمه او عن الابهام على المخاطب وايقاعه في حكم فانه لو اطلق تردد في عموم لعموم الحكم تردد في امر في عموم الحكم وتخصيصه لاحد القسمين ربما يقول لك هذا عام مراد به الخصوص عام المقصود به واحد من القسمين هناك ذلك موافقة الغالي فانه لا ضرورة ولا حاجة ولا فائدة مقيدا بها في التقييد كان الحمل على ان القيد لموافقة الغالب بعيدا ضعيفا وكان الاظهر عنده حمله على حمله على انه لنفي الحكم عما عدا المذكور فليتأمل فليتأمل قلت واما التقييد باللات في حجوركم في الاية يظهر عنده الحمل نعم وكان الاظهر عنده حمله على انه لنفي الحكم عما عدا المذكور اي له المفهوم على انه لنفي الحكم عما عدا المذكور بمعنى ان له مفهوما لأن هدا هو المفهوم اثبات الحكم للمنطوق ونفيه عما عاداه قلت اي لم يعتبره من الموانع هذا هو المعنى قال قلت واما التقييد باللات في اليكم في الاية فالنكتة فيه فيما يظهر هو تشبيهها بالبنت لانها تسكن معه كما تسكن البنت والانسان لا يحل له ان يتزوج بنته ففيه اماء الا علة التحريم شبهها بالبد فيه ايضا تقديم الذي هو الربيبة من الاصل الذي هو البنت. ولا ينافي ذلك كون التحريم باقية. ولو بانت منه لان من شأنها ان تكون في الحجر والله تعالى اعلم. نعم ما رأيت البيضاوية في تفسيره صرح بمثل هذا فقال فائدة صومه لأنها بنت الزوجة يعني الأصل فيها او من شأنها ان تكون في الحجاب فتحرم عليه سواء كانت او لم تكن واضح؟ قال لك وفيه ايضا تقريب الفرع الذي هو الربيبة من الاصل الذي هو البنت ها انت عندك بنت بنت من صلبك وما عايشاش معك معيشاش معاك فدارك عايشة مع جدها ولا مع مها طلقتها تحرم عليك ان تحرم وقتها وعلاش من شأنها ان تكون معك الاصل فيها ان تكون معك قال ولا ينافي ذلك كون التحريم باقيا ولو بانت منه اي انفصلت منه ولو لم تكن معه لان من شأنها ان تكون في حجر الاصل الغالب فينا انها تكون مع امها في بيتك اذن ولو لم تكن فانها تحرم واضح نعم اه نعمة ولو لم تكن معك في الحجر يعني انفصلت عنك كانت بعيدة عنك لم يقصد قصد بيان اه بيان اه يعني العلة فائدة الوصف على القول بانه لا مفهوم له هاد اللاتي في حجوركم اذا قلنا لا مفهوم له اذا فما فائدة ذكره وهي التنبيه على العلة ورأيت البيضاوي في تفسيره صرح بمثل هذا فقال وفائدة قوله في تقوية العلة والمعنى ان الغبائب اذا دخلتم بامهاتهن وهن في احتضانكم او بصدده تقوى الشبه بينها تقوى قوة تقوي الشباب بينها وبين اولادكم صارت احقاء بان بان تجروها مجراهم لا تقييد الحرمة واليه ذهب جمهور العلماء وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه انه جعله شرطا وقد نقله في التقرير والتحبير ثم زاد وقد نقل هذا القول عن علي عن علي وقد نقل قد نقل هذا القول عن علي بن عطية وغيره واسنده اليه ابن ابي حاتم ومما خرج فيه مفهوم مخرج الغالي قوله تعالى ولا تقتلوا اولادكم خشية ام لا فين هو التأكيد؟ خشية املاق اذا قلنا له مفهوم شنو المفهوم ديالو اذا لم يكن خشية املاق فلا بأس ان تقتلوهم لأنه قال ولا تقتلوا اولادكم خشية املاك مفهوم وخشية املاق اذا لم يكن خشية الفقر فلا بأس ان تقتله وهذا له مفهوم اي ومن ذلك ايضا ان يكون تخصيصه بالذكر لاجل الامتنان كقوله تعالى يأكل منه لحما طريا فلا يدل على تحريم القديم لان تخصيص الطري بالذكر لان النعمة فيه اكمل. والمقام مقام امتنان فكان انسب ومن ذلك ان يكون لموافقة حادثة كما لو قيل لحضرتك فلان غنم سائمة فقلت في الغنم السائمة زكاة لقوله تعالى لا يتخذ المؤمن الكافرين اولياء من دون المؤمنين لانها نزلت في قوم ولو اليهود من دون المؤمنين. فنزلت الاية ناهية عن هذه السورة الواقعة من غير قصد التخصيص فيها بالموالاة الكفار مطلق من حرام ومن ذلك جهل السامع حكما منطوق كأن لا يعلم مثلا وجوب الزكاة في السليمة ويكون عالما بوجوبها في المعلومة فيقال له في الغنم السائمة زكاة الجهل هنا من السامع وما مضى من المتكلم بذلك ان يكون التخصيص بالذكر لتأكيد النهي عند السامع عند السامع. فقول فقول الناظم عند السامع راجع للمسألتين قبله احاديث الصحيحين لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة فقوله تؤمن بالله واليوم الاخر تأكيد النهي والتغليظ فيه فلا يفهم منه ان المرأة التي لا تؤمن لا يجوز لها ذلك منها الا يكون عهد فان كان فهو بمنزلة اسم اللقب الذي يحتاج اليه في التعريف فلا يدل على نفي الحكم عما عدا وضابط هذه الشروط تسلك منها زاد رحمه الله من موانع مخالفة الا يكون عهد اذا ذكر قيد من القيود لكونه معهودا بين المتكلم والمخاطب سبق لك عهد من المتكلم والمخاطب واضح مثلا مشى واحد المخاطب كنتما تتحدثان عن وصف ما عن شيء مقيد بقيد ما ثم قلت له في الغنم السائمة لانه سبق لذلك عهد بينكما كنتما تتحدثان وتتباحثان عنه فكذلك لا مفهوم له لأن الشيء اذا كان له عهد كان بمنزلة اللقب لأن العالم تشبه ذلك ان ذلك المتحدث عنه معين في الأذان في اذهانكم اذ سبق له عهد ديني او ذكري فكأنه اش كأنه علم صار علما لقبا وعليه فلا مفهوم له ويجب عليه ان شاء الله ان اللقب لا مفهوم له اذ لابد منه في التركيب في تركيب الكلام وضابط هذه الشروط وما في معناها الا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه. وعلى هذا الضابط اختصر البيضاوي في منهاجه وانما اشترط في اعتبار المفهوم انتفاء هذه ما تورطت وان من شرط في اعتبار المفهوم انتفاء هذه المذكورات لانها فوائد ظاهرة وهو فائدة خفية فاخر عنها عند التعاون ومقفل التخصيص ليس يحمل خيسا وما عرض ليس يعني ان ان مقتضي التخصيص من الامور التي تقدم انها تمنع المفهوم كالخوف فانه يقتضي تخصيص المسلمين بالذكر دون او غيرهم والجهل يقتضي تخصيص المتكلم ما يعلمه دون ما يجهله الى اخره فهذه الاشياء وان منعت اعتبار المفهوم فلا تمنعوا قياسا عنه على المنطوق اذا كان بينهما جامع فالامتنان مسلا لا يمنع قياس القديد على الطريق لعدم الفارغ موالاة الكفار مطلقا تقاس على موالاتهم دون المؤمنين. لان العلة الكفر وما اشبه ذلك قوله وما عرض الى وما عرض قوله وما عرض الى اخره اراد انما قيد بصفة ونحوها اي ان لفظ المنطوق المعروض اي الموصوف بالعواد ان لا اعد اي ان اي ان لفظ المنطوق المعروض اي المعروضة معروض وصف لاش؟ للمنطق ولا لللفظ اي ان لفظ المنطوق المعروض اي الموصوف بالعوارض العارضة له لا يجوز المسكوت عنه ما يسمى به عن القياس لان راه صبر الى ان المنطوق وصل للمعنى ماشي لللفظ منطوق وصف للمعنى النقد هو الذي يوصف كالغنم السائمة لا تشمل المعلوفة. والطري لا يشمل القليل الى اخره وقيل يعمه وقيل لا يعمه اجماعا وعبر بعرض دون دون وصف لئلا يتوهم اختصاصه بالصفة انواع مفهوم المخالفة ما شرع الناظم في سرد انواع مفهوم المخالفة فقال وهو ظرف علة وعدد ومنه شرط غاية تعتمد وهو اي مفهوم المخالفة بمعنى محل الحكم هنا انواع منها الظرف زمانا كان او مكانه. نحن الحج اشهر معلومات اي زمان الحج اي زمان الحج او الحج ذو اشهر فالاحرام قبله غير مشروع ونحو قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد وشنو الاشكال؟ اين الاشكال؟ لم يفهم الاشكال اصلا اين الإشكال؟ عاد قل لي هل يجوز؟ اين الإشكال الأصل على ماذا قبل ماذا؟ قبله لا انت دابا راك بنيت الإشكال على اعادة ضمير على شيء ما دابا انا اسألك الضمير يعود على ماذا عاد نعرفو الاشكال ايوا هكذا قل لي لا يعود على العشر ضميري يعود على التقدير الثاني الذي قدره قبله اما يعود على زمان الحج او على قوله ذو اشهر فالاحرام قبله اي قبل زمان الحج او قبله اي قبل صاحب الاشهر لانه قال الحج ذو صاحب وصاحب مذكر صاحب اشهر فيرجع عليه الاحرام قبله اي قبل قبل ذي الاشهر او قبله قبل زمان الحج ونحو قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد فلا يصح الاعتكاف الا في المسجد عند من اشترطه في الاعتكاف قال حلول الظاهر عدم اخذ الاشتراط من الاية لان الحكم اذا خرج في سياق لا يحتج به لغيره عن الصحيح الاية في منع مباشرة المعتكف في المسجد فمثال ظرف المكان صلي خلف الامام اي لا قدامه العلة كقولك كقوله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله امه ان من قاتل حمية او رياء او للدنيا فليس قتال في سبيل الله مع العلة هي لتكون كلمة الله لا من التعليل اصلا العدد نحو فاجلدوهم ثمانين جلدة اي لا اكثر ولا اقل ونحو اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعة اي لا اقل ونحو امسك اربعا وفارق سائرهم اي لا اكثر قد مثل بعضهم لمفهوم العدد بحديث احلت لنا ميزتان ودمان والظاهر ان هذا مفهوم ان هذا مفهوم معدود لا عدد وقد حقق السلكي في شرح المنهاج الفرق بينهما نقلا عن والده قال والتحقيق عندي ان مفهوم العدد انما يكون حجة عند القائل به عند عند ذكر نفس العدد اثنين وعشرة اما المعدود فلا يكون مفهومه حجة كقوله كقوله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان فلا يكون عدم تحريم ميتة ثالثة من مفهوم العدد انتهى والفرق بين العدد والمعدود ان العدد شبه صفة. لان لان قولك في طمس من الإبل في قوة لأن قولك في خمس من الإبل في قوة في خمس يعني بجعل خمس صفة لابل فلما قيدت بالخمس فهم ان غيرها بخلافها والمعدود لم يذكر معه امر زائل يفهم منه منه انتفاء الحكم عما عداه. فصارك اللقب حسبك. واضح الفرق قالك العدد يشبه الصفات لأن ملي كنقولو في خمس من الإبل شنو المعنى ديال هاد الكلام؟ اي في ابل خمس ولا قلن ابل خمس خمسين هذا وصف ولا لا اذا فالعدل في قوة الوصف فيه المعنى ديال الوصف في خمس اي في ابل خمس ويلا قلنا ابل خمسين هذا وصف ولا لا؟ وصف اما اذا ذكر المعدود دون العدد غير المعدود وحدو فهذا امر واحد امر شيء واحد ليس هناك شيء زائد امر واحد مجرب فيكون مثل اللقب بحال الى قلتي زيد قائم زيد له مفهوم اذن امتا كيكون عندنا المفهوم ملي كيكون عندنا شيء زائد على ما لا يحصل التركيب الا به شي حاجة زايدة على ما لا يتم التركيب الا به قال والمعدود لم يذكر معه امر زائد يفهم منه انتفاء الحكم بعد فصار كالا قال واللقب غيجي معانا لا مفهوم واللقب لا فرق فيه بين ان يكون واحدا او مثنى او مثنى او مثنى الا ترى انك لو قلت رجال لم يتوهم ان صيغة الجمع عدد ولا يفهم منها ما يفهم بالتخصيص بالعدد فكذلك المثنى لانه لانه اسم موضوع الاثنين. كما ان الرجال اسم موضوع لما زاد ملي كنقولك جاء رجلان هل هذا له مفهوم؟ جاء رجلان اي لا ثلاثة ولا واحد لا لا مفهومة لا فكذلك رجال لا مفهوم له. اذا كذلك اذا ذكر المعدود دون العدد ولم يرتدي تقي الدين السمكي تمثيل الاصوليين بقوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء كلتين لانه ليس فيه ذكر عدد قلتين هذا مثنى اذن معدود ليس فيه عدد قال البرناوي بعد نقل التفرقة المذكورة عنه فما ذكره ان لم يكن تنقيح مناط فهو تفصيل حسن انتهى الشرط والمراد به ما فهم من تعليق حكم على شرط باداة شرط النحو وان كنا اولات حمل فانفقوا عليهن مفهومه عدم وجوب الانفاق عند عدم الحمل الغاية نحو فان طلقها ما شهم من تعليق حكم على شرط باداة شرط لا بأس فرد بذلك شنو هو حاصل الجواب ان الصفة اعم من العلة لانها قد لا تكون علة مستقلة نظم هذه الفائدة الناظم قال الفرق بين صفة والعلة ابدته كتب علماء الملة من ذلك ما ذكره القرافي لكن يعبر غيره بقوله ما فهم من تعليق حكم على شيء باداة شرط لكن ذلك الشيء هو الشرط الشيء هو الشرط غيره يعبر بهذا على شيء باداة شرعية الغاية نحو فان طلقها فلا لان الشيء المعلق عليه هو اللي كيتسمى في النحو بالشرط عندنا الشرط وعندنا جواب الشرط جواب الشرطي هو الحكم والذي يعلق الحكم عليه هو الشرط الغاية نحو فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره كيف انك فانك فانك حلت للاول بشرطك والحصر والصفة مثل ما علم من غنم سمت وسام الغنم والغنم اي ومن انواع المفهوم وما ذكره ان لم يكن تنطيحا ونظيفا بمعنى ما ذكره السبكي رحمه الله ان لم يكن من باب تنقيح المناط بمعنى الكلام ديالو معتبر جدا نقح المناط ان لم يكن ومن ذلك فاقل ما يقال فيه تفصيل حسن اي ومن انواع المفهوم ايضا الحصر. ويكون بانما نحو انما وهاد التلقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط ستأتي ان شاء الله باب القياس لكن يقصدون بذلك في غير باب القياس يقصدون بتنقيط المناظر اي تنقيح علة الشيء او اه تحليل المسألة وتهذيبها وبيان اه موضعها وما يخرج عنها بمعنى العالم اذا اه اخرج واستثنى وازال ما يشبه ما يشابه تلك المسألة او ما يمكن ان وجعل الحكم خاصا بتلك المسألة دون ما يشابهها ويقاربها ففعله ذلك تنقيح للمناطق لانه فرق المتشابهات بين الامور المتقاربة المتماثلة الفرق بينها ووجهها حرر المسألة وحققها هذا هو معناه ويكون بالمعنى العام اما فيما سيأتي في العلة فلذلك مفهوم خاص قال ويكون بانما نحن انما الماء من الماء وانما نحو انما الهكم اله واحد والنفي والاستثنائك فلا اله الا الله منطوقه النفي عند الاصوليين ومفهومه الاثبات بعكس البيانيين. معروف هاد الخلاف بين الاصوليين والبلديين في النفي والاستثناء ما هو المنطوق وما هو المفهوم؟ واضح اذا قلت لك لا عالم الا زيد اين هو المنطوق واين هو المفهوم اختلف في ذلك اختلف في ذلك الاصوليون والبيانيون فالاصوليون فيرون ان المنطوق هو النفي بمعنى لا اله الا الله ما هو المنطوق هنا في هذه الجملة المنطوق هو اثبات الالوهية لله والمفهوم نفيها عما عدا عند البيانيين بالعكس المنطوق هو لا اله هو اللول نفي الالوهية عن غير الله والمفهوم هو اثباتها لله ولهذا كانت هاد كان هاد المفهوم هو اقوى المفاهيم علاش لان ما يقول عنه الاصوليون مفهوم يقول عنه البيانيون منطوق يعني لشدة التباسه بالمنطوق حتى قيل انه منطوق. هو اقوى المفاهيم لانه صار كالمنطوق ولا بحالو بحال المنطوق حتى قال البيانيون انه منطوق فلذلك كان هو الاقوى والاعلى تعريف وتعريف الجزئين كقوله صلى الله عليه وسلم التكبير وتحليلها التسليم وتقديم المعمول وضمير الفصل اي الفصل بين المبتدأ والخبر بضمير الفصل نحو فالله هو الولي اي غيره ليس بولي اي ناصر ومنها الصفة وهي عند الاصوليين لفظ مقيد لاخر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية لن نعتوا فقط ويدخل فيها الحال المراد بالتقييد نقص الشيوع وتقليد الاشتراك فلا يريد النعت لمجرد المدح او الذم او التأكيد لانها ليست للتخسيس فحسبه اذا النعت الذي يذكر بمجرد المدح او الدم او التأكيد هذا غير داخل معنا لانه لم يقصد به التخصيص وصل مدحور او لمونة وتأكيد والفرق بين بين مفهوم الصفة والعلة ان الصفة قد تكون مكملة للعلة لا علة هي اعم من فهي اعم من العلة فان وجوب الزكاة في السائمة ليس للسؤم والا وثوم ليس للصوم والا وجبت في الوحوش وانما وجبت لنعمة لنعمة الملك وهي مع الصوم اتم منها مع العلف. قاله القافلة وهي اي العلة اللي هي نعمة الملك مع السوم اتم منها وقد ذكرت وجه ذلك في الدرس قال قاله الخرافي دافعا به احتمال دعوى التكرار في العلة والوصف وفي هذا قلت الفرق بين صفة والعلة ابدته كتب علماء الملة من كل نصاب علة لا علة قطعا فلا علة وصف لا علة لا علة قطعا فلا تماري في عدم الزكاة في الصواريخ. في الصواري اذن يقول لك الفرق نظم هذه الفائدة التي ذكرها القرافي ردا على من قال ان ذكر العلة والصفة في المفاهيم تكرار كاين لي قال لك راه العلة هي الصفة قال ملك النصاب علة والسائم وصف اذن الصوم مذكور في الغنائم السليمة وصف متمم للعلة وليس علة مستقلة قال والسائم وصف اتم هذه الاقاوم الأقاويم جمع قوم والمراد بهم الأصوليون اتمها اي اتم العلة به اي بالوصف العلماء علماء الاصول اذا الضمير في اتم علاش يرجع بالعملة وبه قول اسيدي للوصف بمعنى ان السومة اللي هو الوصف متمم للعلة اللي هي نعمة الملك او هي ملك النصاب مش واضح بالكلام ثم قال لا علة لا علة قطعا اي لا علة مستقلة اذن الصوم علة مستقلة ليست علة قطعا اي مستقلة وانما هي متممة للعلة فلا تماري في عدم الزكاة في الصور وعليه اذا لم تكن علة مستقلة فلا تماري اي لا تجاري في عدم الزكاة في الصور الصور القطيع من البقر فلا تجادل في عدم الزكاة في البقر. بان تقول لك بان تقول مفهوم السوم ان اه غير السائمة مفهوم السوم او اذا كانت العلة هي السوم اذا غير السائم وهو المعلوف مطلقا ولو كان من البقر لا زكاة فيه قالك لا تمالي في ذلك لأن العلة ماشي هي مجرد الصوم وانما الصوم متمم للعلة العلة هي ملك النصاب قال فلا تمالي لا تجادل في عدم الزكاة في الصور صور القطيع من البقر ويجمع على اسورة وسيران بمعنى اياك ان تتوهم من وجوب الزكاة في الغنم السائمة ان العلة هي السوم وتقول وبالتالي ف آآ لا تجب الزكاة في البقر لانها سئمة بابا جيل البقر وتقول البقر لا تجب فيها الزكاة لماذا في الغنم السائبة اه تقول لا تجب الزكاة في البقر المعلوف لماذا؟ لانه لا توجد فيه العلة هي السوء لأنك الى توهمتي بأن العلة ديال وجوب الزكاة هي الصوم غاتجي للمعلوف من البقر والمعلوف من الإبل وغير ذلك وتقول لا زكاة في هذه الأمور لأنها ليست سائبة فقال لك لا ماشي العلة هي السوم العلة هي ملك النصاب والصوم غير متمم للعلة لكن لو قيل انها تجب في الوحوش للصوم فعلى من تجب تجب اذا تأنست قال ابن عاشور لكن لو قيل هذا لو قال قائل ان العلة هي السبب بمعنى بقى يقول لك لو فرضنا ان العلة هي السوم وحده هي الصوم هو العلة اذا وعليه اه على من تجب الزكاة في الوحوش لان الوحوش سائمة على من تجبها هي لا يملكها احد اذن القضية في الملك باش يفسروه تعالوا وحوش ولا تجب على احد وفيك ان تجب اذا تأنست اي اذا صارت اليفة اذا صارت انسية ديك الوحوش صار يملكها الناس وصارت اه في كم تجب الزكاة؟ بمعنى ما هو العدد الذي تجب فيه؟ هذا امر توقيفي يحتاج الى دليل ولا دليل عليه. اذا ما الذي اراد بهذه السؤالين؟ ان يبين لك ان العلة مشي في السوء وانما في ملكي ام لصالحي قالوا قال ابن عاشور المراد من من العلة في مفاهيم العلة النحوية هي ما يدل على ان الفعل وقع لاجله مثل ما من تعليل وكي والمفعول لاجله وغير ذلك العلة التي هي احد اركان القياس حسب كل ذلك في التمثيل الا لاحظتو باش مثلنا اعطي السائل لحاجته ممثلين المؤلف الحديث من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهادي هي العلة قال الفرق بينها وبين الصفة لا يحتاج لبيان ولا يرد عليه سؤال كما توهم. كما توهم متوهم مكيهدرش على شي حد فماتوا وهم من بعضهم قال لك ما نحتاجوش نفرقو لأن الفرق واضح يعني وكون الصفة قد تكون علة كالعكس في نحو ما. كالعكس اي العلة كذلك تكون صفة. زيد بنحو ما اسكر فهو حرام من جهة الايماء بتعليق الحكم على المشتق لا يضر بأن واضح من جهة الإيمان بتعليق الحكم على المشتق. هنا فهاد الحديث الى نظرنا اليه بنظرة الإيماء فانه يفيد التعليل والى نظرنا اليه بنظرة اخرى فإنه يفيد الوصفة فهنا عندنا الوصف والعلة قالك لا مانعة انني الى نظرنا للمثال من جهة نقولو من جهة نقولو علة مثلا نقولو الآن اه علة التحريم هي الاسكار او هذا التحريم مرتبط بوصف وهو الاسكار قال لا منع من ذلك فهو غيبين لك اش قال لك؟ لأن هاد تعداد المفاهيم لا يمنع من اجتماعها فهو يقال بان الكلام على تعداد المفاهيم لا على معان مختلفة او متفقة الا ترى انهم عدوا في المفاهيم الاستثناء وانما مع انهما سواء واضح الكلام اذن قالك لأن الكلام على تعداد المفاهيم لا على انها مختلفة او متفقة ولذلك قال لك عدوا من فهم الاستثناء وانما هما بمعنى واحد هداك النفي والا مع انما يفيدني نفس المعنى انما العالم زيد ما العالم الا زيد المعنى واحد ومع ذلك يعود قال واعدوا الحال والصفة وهما سواء. نعم انتهى وللصفة ثلاث حالات اولاها ان تكون الصفة بعد الموصوف نحو قوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلة باع نخلة قد ابرت فثمروها للبائع الا ان يشترطها المبتاع مفهومه انها ان لم تؤبر فثمرها للمبتاع ثانية ان تكون قبل الموصوف نحو قوله صلى الله عليه وسلم لعامله واياك وكرائم اموال الناس مفهومه ان غير الكرائم تؤخذ في الزكاة ومنه قول الشاعر انا محيوك يا سلمى فحيينا لا نحييكم انا نحييوك يا سلة انا محيوك يا سلمى فحيينا وان سقيتي كرام الناس فاسقينا والى هذين الحالين اشار الناظم بقوله مثل ما علم من غنم سمت وسام الغنم ثالثا ان يحذف الموصوف وتنوب عنه الصفة. والجمهور على انها معتبرة الثالثة ثالثة ان ان يحذف الموصوف وتنوب عنه الصفة والجمهور على انها معتبرة تظهر التاج السلكي انها تكون حينئذ كاللقب وقد استدل الائمة تكون كاللقب اي غير معتبرة استدل الائمة بقوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فاسق بلاغ ذكر الوصف ولم يذكر الموصوف قال ان جاءكم فاسق يقول رجل فاسق فاسق مبقاش على قبول خبر الواحد العديد من اللي استدلوا بها على قوم قبر واحد فدل على ان الوصف وحده له مفهوم ولو لم تذكر الصفة ولو لم يذكر الموصول وبقوله صلى الله عليه وسلم الثيب احق بنفسها من وليها على ان الفكرة ليست كذلك بل وليها احق منها بها قد عد ابن غازي من المفاهيم ايضا مفهوم الاستثناء من الاثبات وذلك قوله سني في قوله واشترط علل ولقب واشترط علل ولقب. ولقنه واشترط علل ولا وعد دارفين وحصرا هي الغاية وعد ظرفين وحسرا هكذا كتبته عنه. بعض المشايخ قديما وعد ظرفين وحصرا يطوف عليها ظرفية الغياء اي الغاية وثونية هي الاستثناء اشترط عني ولا قلت نية اي الاستثناء وعد ظرفين وحصرا اغياء اي الغاية جمع مفاهيم اذن نعام اه مراد الغاية مصدر اذن صنف مفهوم الوصف اشتريت مفهوم الشرط يعلي مفهوم العلة لقب مفهوم اللقب وسيأتي وهو ضعيف غير معتبر الدنيا مفهوم الاستثناء عد مفهوم العدد ظرفين يقصد ظرف الزمان والمكان مفهوم الظرف حصرا مفهوم الحصري مفهوم الغايات اما مفهوم النفي والاستثناء فهو من مفهوم تبع في ذلك القرافية التنقيح قال الشمشاوي في شرحه وعدت هذا من وعدت هذا من المفهومات انما هو على قول جمهور القائلين بانه واعدوا هذا استثناء انما هو على قول جمهور القائلين بان حفل استثنائي قرينة تبين ان المراد بالكلام هو الباقي بعد الاستثناء. اصمت بمعنى عدو هذا من فاهم انما هو على قول الجمهور القائلين بان حرف قليلة تبين ان المراد بالكلام هو الباقي بعد الاستثناء الا قلت لك له علي لزيد علي عشرة الا ثلاثة قالك هاد الا ثلاثة هاد الاستثناء قرينة تبين الباقية بعد الاستثناء كم بقي علي سبعة له علي عشرة الا ثلاثة اذا شحال كم تلزمني؟ شحال في ذمتي سبعة سبعة هاد الباقي اللي هو سبعة شكون اللي دلعني دل عليه الاستثناء واضح الكلام اذا فمذهب الجمهور ان حرف الاستثناء اللي هو الا قرينة تبين ان المراد بالكلام هو الباقي ما بقي بعد الاستثناء له علي عشرة الا ثلاثة اخرجت ثلاثة فاذا فالذي بقي علي في ذمتي سبعة اذا هذا القول الاول قالوا القول الآخر واما واما على قول القاضي القائل بان مجموع المستثنى والمستثنى منه موضوع بازاء الباقي بعد الاستثناء فاسبق. القاضي كيقول لك مجموع المستثنى والمستثنى منهم اللي هو عشرة وثلاثة مجموعهما معا عشرة الا ثلاثة موضوع في اللغة العربية للدلالة على الباقي وهو سبعة مثلا اولى عشرة وجوج للباقي وهو ثمانية مثلا فعلى هذا القول ان المستثنى مستثنى منهما عن موضوعان فالعربية للدلالة على الباقي فلا يوجد عندنا مفهوم ما عندناش مفهوم لأنه في العربية وضع المستثنى والمستثنى منه للدلالة على ما بقي اذن فلا مفهوم حينئذ وعلى هذا درجة من لم يذكر استثناء في المفاهيم فليس هناك مفهوم مستثنى بل دل الكلام بمنطوقه على المستثنى والمستثنى منه. يعني على الخارج والباقي يقصد بالمستثنى الخارج والمستثنى منه هو الباقي ما بقي معلوفة في الغنم او ما لان لاحظ لان دلالته على الخارج بالمنطوق هذا لا خلاف فيه ا فين اختلفوا؟ في الباقي لاحظ انا ملي كنقول له علي عشرة الا ثلاثة هاد اخراجو ثلاثة منطوق به ولا لا هادي لا خلاف المستثنى راه مامختالفينش في انه منطوق به وانما اختلفوا في الباقي. اذا كم بقي علي؟ من هاد الكلام؟ اش كنفهمو؟ كم بقي علي؟ سبعة مثلا. هاد سبعة واش استفيد بالمفهوم او استفيد بمجموع المستثنى والمستثنى منه منطوقا فإلى قلنا استفدنا استفيد بمجموع المستثنى والمستثنى منه منطوقا فلا مفهوما ويلا قلنا هو مفهوم من الإستثناء من هاديك الا ثلاثة اي انه عليه سبعة الا ثلاثة شنو معناها؟ ايان اذن فعليه هو مفهوم وعلى هذا ذهب ابن غازي رحمه الله والجمهور الغنم او ما يعرف الفرف في النفي اي يصرف يعني انه مختلف في المقيد بقيد هل يرجع النفي والاثبات اليهما معا عن القيل والمقيد؟ او يرجعان للقيد فقط قال احملوا مبنى الخلاف على ان المعتبر مجموع الامرين من الاسم والصفة ومجرد صفة قال اليوسي ان اعتبار مجرد الصفة مبني على تناسب هذا قول ضعيف لذلك قلت لكم هذا قول المرجوح الثاني لكن قيل به هو سيضعفه الامام اليوسي رحمه الله قال ان اعتبار ان اعتبار مجرد الصفة مبني على تناسي الموصوف فكأنه قال في السالمة زكاة بمعنى الى قلنا النفي يرجع للقيد فقط كأن الموصوف اللي هو المقيد انسيمام ولم يذكر الغنم اصلا. قال وهذا في غاية الضعف. قال لك هاد القول في غاية الضعف. وهو كذلك فعلا في غاية الضعف. وسيبين قال فان العارض اذا اعتبر كان المعروض الذي هو العمدة اولى اولى بالاعتبار. لان الوصف واش عارض ولا لا؟ والموصف هو المعروض. فإلى اعتبرنا الوصف واجب نعتادرو الموصوف من باب اولى لأن الموصوفة هو الأصل هداك را غير عارض داك الوصف كنقولو عارض وشنو هو الاصل المعروض ولا العارض؟ المعروض اذا فإذا اعتبرنا العارض خصنا نعتبروه المعروض من باب اولى. يقال ويلزم على هذا انه قيل مثلا الرجل الفاسق لا تصح امامته ان غير الفاسق تصلحه وان كان من النساء فعلا ينبني على هذا الا قلنا الرجل الفاسق لا تصح امامته. مفهوم الوصل لاحظ على هاد القول اننا غنديرو المفهوم غير للقيض لي هو الفاسق. اذن غير الفاسق تصح امامته ولو كان من النساء وهذا باطل ولا لا قال وعلى الخلاف المذكور فالغنم السائمة قيدت بالسوم. فعلى انهما يرجعان لهما معا فمفهوم فمفهوم في الغنم سائمة الزكاة. اما معلوم ان معلوفا الغنم لا زكاة فيها لمراعاة القيد والمقيد معا. نعم. وعلى انهما راجعان للقيد فقط فمفهومه ان غير الشائمة مطلقا لا زكاة فيها غنما او ابلا او بقرة لأن النظر في هذا القول الى الخير دون المقيم. سبحانك الله وبحمدك مثل بثلاثة امثلة مثل بمثال لا يجوز فيه لا الزيادة ولا النقصان ومثال لا تجوز الزيادة ومثال لا يجوز النقصان لا تجوز في انا النكاح باربع نسوان نعم جوج نقص ماشي لا يجوز الزيادة قال لا اقل ماشي قل لا اكثر لي لا توجد فيه الزيادة هو النكاح النكاح لا زيادة والغسل سبعا لا نقص بغيتي تغسل تا تمنية ولا عشرة شغلك هداك ولا زيادة ولا نقصان كالجلد ثمانين جلدة او مائة جلدة لا اقل ولا اكثر واضح؟ اذا قد يكون المفهوم عدم جواز الأقلية والأكثرية وعدم جواز الأقلية والقرائن هي التي تعين ذلك ففي الغسل سبع مرات غي متنقصش بغيتي تغسل تا عشرين مرة شغلك هداك في اربع نسوة لا تزد اذا اردت ان تتزوج امرأة واحدة فلك ذلك في الجلد لا اقل ولا اكثر التمانين هي ثمانين المشكلة المهواة له مصدر مهني على وزن ما فعل الهاوية فينما كان المنخفض ولا بحال هادي تلقاوها ترجع للأصل اللي هو ايوا لان الميم زائدة والتاء زائدة القاموس لا يطيل القموش الموحد لا يطيل لا لا يطير ولو اطول ما عندو تلقى جوج صفحات تلاتة الصفحات اطول ما يوجد العرب ولا شرح القاموس تاج عروسة اماك مصيبة الا طول تلقى جوج صفحات ولا ثلاثة كاع قليل جدا ان يعطي بل بالعكس الغني لا يشفي الغني القاموس الغريب لا يشكو