﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:21.700
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى احمده

2
00:00:22.100 --> 00:00:36.850
حق حمده لا احصي ثناء عليه وكما اثنى على نفسه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين رب العالمين لا اله الا هو الرحمن الرحيم

3
00:00:37.250 --> 00:00:59.350
واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله هو خليل خيرته من خلقه بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا بلغ الرسالة وادى الامانة ونصحها الامة وجاهد بالله حق الجهاد حتى اتاه اليقين وهو على ذلك

4
00:00:59.650 --> 00:01:21.650
فصلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد نواصل ما كنا قد بدأناه من الاحاديث النبوية الشريفة التي تبين هديه صلى الله عليه وسلم

5
00:01:21.900 --> 00:01:42.950
في وضوءه والمؤمن يحرص على الاقتداء والاقتفاء بسنة الاقتداء بسنته والاقتفاء بهديه ولا يتحقق ذلك الا بالعلم بذلك ومعرفة ما كان عليه حاله وما كان عليه عمله صلوات الله وسلامه عليه

6
00:01:44.250 --> 00:02:14.150
قال رحمه الله وعن المغيرة لشعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. اخرجه مسلم هذا الحديث الشريف حديث المغيرة ابن شعبة بين فيه

7
00:02:14.700 --> 00:02:38.600
ما يتعلق  مسح الرأس واما مسح الخفين فسيأتي في باب المستقل تفصيل ذلك وبيانه  ما نستقبل من احاديث ان شاء الله تعالى. فمقصود هذا الحديث بيان القدر المجزئ من مسح الرأس. الله تعالى قال في كتابه يا ايها الذين

8
00:02:38.600 --> 00:03:03.050
الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فما هو القدر الذي يجزئ من مسح الرأس هل يكفي مسح بعضه او مسح كله او ما الى ذلك من الاقوال التي وردت في

9
00:03:04.000 --> 00:03:23.200
ما يجزئ من مسح الرأس هذا هو سبب ايراد الحديث في  باب الوضوء فليس الشأن في بيان احكام المسح المسح على الخفين فسيأتي بيان ذلك بالتفصيل في باب مستقل المصنف رحمه الله

10
00:03:23.800 --> 00:03:44.200
نقل هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة وهو في صحيح الامام مسلم من حديث سليمان التيمي عن بكر ابن عبد الله عن الحسن عن المغيرة ابن عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ اي انه حصل

11
00:03:44.200 --> 00:04:09.100
صلى الله عليه وسلم وضوء مسح صلى الله عليه وسلم بناصيته وعلى العمامة توضأ اي انه صلى الله عليه وسلم تطهر بالوضوء  حصل في هذا الوضوء الذي تطهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:04:09.350 --> 00:04:35.200
ان مسح بناصيته الناصية هي مقدم الشعر من الرأس ولذلك قال اهل العلم في تعريفها بانها قصاص الشعر ومقدم الرأس اذا طال. فمسح صلى الله عليه وسلم على مقدم شعر رأسه

13
00:04:35.600 --> 00:04:56.700
الذي لم تغطه العمامة التي كانت عليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم و بعد ذلك مسح صلى الله عليه وسلم على العمامة. وهي ما كان على الرأس مما يلف به ويدار عليه

14
00:04:56.700 --> 00:05:27.400
مما يلف ويدار عليه. يلف به الرأس ويدار عليه. فالعمامة تطلق على الثوب الذي يدار على الرأس ويلف به وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد بين امرين المسح على العضو مباشرة وهو الرأس وهو شعر الرأس والمسح على

15
00:05:27.400 --> 00:06:02.050
ما ستر العضو وهو العمامة وهذا الفعل منه صلى الله عليه وعلى اله وسلم اختلف العلماء في مسألة قدر الرأس الذي المقدار من الرأس الذي يمسح فذهب الامام الشافعي الى ان مسح شعرة او شعرتين او ما الى ذلك من الرأس يجزئ في تحقيق ما امر الله

16
00:06:02.050 --> 00:06:29.800
تعالى به في قوله وامسحوا برؤوسكم فجعل الباء في قوله وامسحوا برؤوسكم للتبعير فالمسح بعد الرأس ولو كان هذا القدر من الشعر وذهب الامام ابو حنيفة الى ان المسح المجزئ هو مسح ربع الرأس. استنادا الى ان الناصية تمثل هذا القدر

17
00:06:29.850 --> 00:06:54.800
فالناصية هي ربع الرأس وذهب الامام احمد الى ان هذا الحديث يدل على ان الواجب في المسح تعميم الرأس وهو مذهب الامام مالك ومذهب الامام احمد انه يجب في المسجد تعليم جميع الرأس. واستدل لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر في مسحه

18
00:06:54.800 --> 00:07:14.800
على الناصية بل مسح على العمامة. لان العمامة بقية الرأس ولو كان يجزئ ان على بعض الرأس لما مسح على العمامة صلى الله عليه وسلم. وانما مسح العمامة لانها كانت حائل. يحول دون مباشرة

19
00:07:14.800 --> 00:07:43.850
والوصول الى والوصول اليه فقام الحائل المانع مقام الاصل فما هو الخف في القدم لكن يفارق المسح مسح العمامة المسح على الخف في احكام ان العمامة يجوز فيها مسح الشعري ومسح الحائل. اما الخف فلا يمسح الا الخف ولا يغسل شيء من القدم

20
00:07:43.950 --> 00:08:03.600
وثمة فرق اخرى والمقصود ان هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في توجيهه على اختلافهم جزاك الله خير. على اختلافهم في القدر المجزئ مما يمسح. فاستدل به الشافعي واستدل به

21
00:08:03.600 --> 00:08:23.600
الحنفي واستدل به المالكي والحنبلي على مسائل مختلفة. وهنا يتبين ان اختلاف العلماء رحمهم الله في مسائل العلم ليس ناتجا عن هوى انما عن ما يفتحه الله تعالى عليهم من الفهم فمن اهل العلم من يفهم شيئا

22
00:08:23.600 --> 00:08:43.600
من الحديث يختلف عما يفهمه غيره. وبالتالي تختلف الافهام في ادراك النص والاستنباط منه. فهذا الحديث استنبط منه دفع اجزاء ايش؟ اجزاء مسح بعض الرأس. واستنبط منه الحنفي انه يجزئ مسح الربع

23
00:08:43.600 --> 00:09:13.600
واستنبط منه المالكي والحنبلي انه يجب تعميم الرأس. هل هو واحد الاستنباط او مختلف؟ مختلف بل متقابل يعني اولي المالكية والحنابلة يقابل قول الشافعية والحنفية في اجساء بعض الرأس على خلافهم بينهم في مقدار المجزئ. والدليل الذي استدلوا به واحد وهو ثابت عند الجميع. فالاختلاف اختلاف العلماء

24
00:09:13.600 --> 00:09:33.600
في مسائل العلم يرجع لاسباب كبيرة ومنها اختلاف الافهام وما يفتح الله تعالى به عليهم بالتالي تدرك ان خلاف العلماء في مسائل العلم ليس عن هوى ولا عن تشهي ولا عن لا سبب بل ثمة اسباب يعرفها

25
00:09:33.600 --> 00:10:02.850
العالمون بخلفيات الاقوال المدركون لاسباب الاختلاف واسباب تنوع الاقوال عند اهل العلم والراجح من هذه الاقوال ان الواجب في مسح الرأس هو عمومه. لان قوله جل وعلا في الاية وامسحوا برؤوسكم الاصل في الباء انها ليست للتبعيض حتى يدل الدليل على ذلك

26
00:10:03.100 --> 00:10:23.100
الاصل في الباء انها للاستيعاب. والاستيعاب هو ان يمسح جميع الرأس. ولذلك قال بعض اهل العلم ان الباء زائدة والاية وامسحوا رؤوسكم. وانما الباء زائدة لتأكيد معنى الاستيعاب. وعلى كل حال الراجح

27
00:10:23.100 --> 00:10:42.500
في المقدار الذي يجب مسحه من الرأس هو ما فعله ولا زم صلوات الله وسلامه عليه. وهو مسح كل رأسه فكان يبدأ رأسه حتى يذهب بيديه الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه. هذا هو السنة وهذا هو المشروع في

28
00:10:42.550 --> 00:11:02.550
الوضوء فلا يجزئ مسح بعض الرأس الا ان يكون الرأس قد غطي. فان كان غطي الرأس فلا يخلو من حالين. اما ان يغطى بما لا يبدو فيه من الرأس شيء كان يغطى بما لا يبدو معه من الشعر شيء كما هو الحال في بعض العمائم التي تربط او

29
00:11:02.550 --> 00:11:22.550
بعض ما يخمر به النساء رؤوسهن مما لا يبدو معه شعر. ففي هذه الحال المجزئ هو مسح المسح على هذا الغطاء او على هذا الساتر الذي ستر به الرأس او الذي غطي به الرأس سواء كان

30
00:11:22.550 --> 00:11:42.550
ساترا او كان قد وضع في الشعر ماء يستره كالحنة مثلا او التلبيد الذي يكون طبقة لا يصل بها المسح الى الرأس. هذه الحالة الاولى والمجزئ في هذا ان يمسح على ما ستر به رأسه. الحالة

31
00:11:42.550 --> 00:12:02.550
الثانية ان يكون الرأس قد ستر بما يبدو به بعض الرأس فهنا السنة والمشروع ان يمسح ما ظهر ويكمل مسح ما بقي على ما ستر الرأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسحه على العمامة حيث مسح بناصيته وعلى عمامته

32
00:12:02.550 --> 00:12:22.550
فلم يقتصر صلى الله عليه وعلى اله وسلم في المسجد على مسح ما بدا من الشعر فقط ولم يمسح ما ستر بل جمع في المسح بينهما كما في حديث اه المغيرة حيث قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح

33
00:12:23.100 --> 00:12:47.300
بناصيته وعلى العمامة هذا ما يتعلق بالقول الراجح فيما يتصل بما يمسح عليه من مما يستر الرأس. لكن العلماء رحمهم الله ما يمسح عليه من الرأس ما يشق نزعه قيدوه بما يشق نزعه قيدوه بما يشق نزعه اي بما

34
00:12:47.300 --> 00:13:07.300
في نزعه كلفة كالعمامة التي في ازالتها وفك كورها ولفائذها مشقة ولذلك بعضهم اشترط شروطا زائدة فقالوا اشترط في العمامة ان تكون محنكة يعني تربط من تحت الحنك. الحنك على هذه الصورة واشترط بعضهم شروطا اخرى

35
00:13:07.300 --> 00:13:27.300
والصواب ان كلما شق سواء كان محنكا او غير محنك كلما شق نزعه جاز المسح عليه. اما ما يتعلق بما تستر به الرؤوس الان من الاغطية اليسيرة النزع فهذه لا يجزئ فيها المسح بل يجب

36
00:13:27.300 --> 00:13:47.300
فيها الازالة وامرار اليدين على الرأس مباشرة. لان هذا ساتر كالطاقية والغترة والشماغ. ونحو ذلك لا ونزعه اما من شق نزعه كما لو كان الانسان قد وضع على رأسه علاجا لا يزيل او وضعت المرأة حنة على رأسها او كان الانسان

37
00:13:47.300 --> 00:14:07.300
قال لابس لفافة يشق عليه ازالتها عند ذلك يجزئ المسك لما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقله المغيرة بن شعبان لكن فيما يتعلق بصفة المسح ذكرت صفة حالين الحالة الاولى ان يكون الرأس جميعه مستورا

38
00:14:07.300 --> 00:14:27.300
فعند ذلك المسح على الساتر. الحالة الثانية ان يكون بعض الشعر باديا فهنا يجمع في المسح بين مسح مسح ما بدا ومسح ما ستر ومسح الساتر الذي ستر بقية الرأس. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد من فوائد

39
00:14:27.300 --> 00:14:49.050
يسر هذه الشريعة وعدم وعدم تكليفها الناس بما يلحقهم فيه مشقة. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة وهذا من يسر الشريعة. والله تعالى قد وصف هذه الشريعة باليسر في قوله جل وعلا

40
00:14:49.050 --> 00:15:09.050
قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فتيسير القرآن هو تيسير لتلاوته تيسير لحفظه تيسير لتعلمه تيسير لتعليمه تيسير للعمل به تيسير للدعوة اليه. كل هذه المعاني من اليسر ثابتة لهذا الكتاب المبين. وما يتصل بموضوعنا

41
00:15:09.050 --> 00:15:29.050
وتيسير العمل به فان الله يسر هذه الشريعة وسهل العمل بها فلم يجعل فيها اثار ولا اغلال ولا حرج بل هي يسر سماحة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد

42
00:15:29.050 --> 00:15:49.050
الا غلبة لكن ينبغي ان يفهم ان يسرى الشريعة يستعمله بعض الناس وسيلة للتحلل من احكامها وعدم القيام بها وهذا جهل بمعنى اليسر الذي تميزت به الشريعة. فيسر الشريعة ليس ذريعة لترك احكامها ولا الخروج عن حدود الشريعة بدعوى

43
00:15:49.050 --> 00:16:09.050
بل ان ما جاء فيها من الاحكام. وان شق على بعض الناس فهو يسر بالنظر الى ما يترتب على ترك تلك الشرائع التي بها تصلح الاحوال وتستقيم بها الامور. فمثلا على سبيل المثال الصوم في اليوم الصائف شديد

44
00:16:09.050 --> 00:16:31.200
الحرب صعب او يسير؟ في مشقة او لا مشقة فيه؟ في مشقة. اذا اين يسر الشريعة؟ يسر الشريعة هنا في انه من كان مريضا او على سفر فان الله رخص له بالفطر. انه من كان يخشى هلكة بالصيام فان الله رخص له بالفطر. ان

45
00:16:31.200 --> 00:16:51.200
الذي تحمل المشقة يدركه من يسر الله عز وجل وتسهيله ما يكون اعظم خيرا له من اليسر الذي الذي يدركه بترك الصيام. بمعنى ان الصوم في اليوم الصائف يسر بالنظر الى ما يترتب على

46
00:16:51.200 --> 00:17:11.200
تركه من المشقة والعناء فيما اذا تركه المكلف. فان ترك الصيام المفروض يترتب عليه من المفاسد في الدنيا والاخرة ما هو بين ظاهر من ذلك ما رواه البخاري تعليقا قال يذكر عن قال يذكر عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

47
00:17:11.200 --> 00:17:25.800
من افطر يوما من رمضان من غير ما عذر لم يجزه صيام الدهر وان صامه. دل هذا على ان المشقة المرتبة على ترك صيام يوم مفروض ولو كان صائفا شديد الحر

48
00:17:26.350 --> 00:17:46.350
لكن يطيقه الانسان يترتب على تركه من المشقة والعسر اعظم من عسر صيامه وتحمل المشقة بصومه وهذا المعنى جلي لمن ادركه وفتح الله عين قلبه فيدرك بذلك ان جميع تكاليف الشريعة وجميع احكامها يسر وسماحة

49
00:17:46.350 --> 00:18:02.400
سهولة ورفق وليس في شرع الله عز وجل ما يوصف بانه اثار او اغلال فقد رفع الله عن هذه الامة الاصال والاغلال وذاك فضل الله نسأل الله تعالى ان يرزقنا

50
00:18:02.400 --> 00:18:22.400
فهم شريعته والقيام بشرعه على الوجه الذي يرظى به عنا. اذا الشريعة يسر ومن يسرها التخفيف ومن التخفيف ما جاء في هذا الحديث من ان الرأس اذا كان مغطى فانه يجزئ في المسح ان يمسح ما ظهر ويكمل المسح على ما ستر. اذا كان يشق

51
00:18:22.400 --> 00:18:42.400
واذا كان الرأس جميعه مستورا فيجزئ المسح على جميع الساتر. سؤال هل يقاس على هذا بقية الاعضاء بمعنى انه لو كانت اليد قد لبس فيها الانسان ثوبا ظيقا لا يستطيع ان يغسل جميع يده

52
00:18:42.400 --> 00:19:02.400
الى المرفقين فهل يقول يغسل ما ظهر ويمسح ما بقي قياسا على ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح بالناصية وعلى العمامة؟ الجواب لا. لماذا؟ لان القياس مع الفارق. ثمة فارق بين الرأس وبين غيره من الاعضاء

53
00:19:02.400 --> 00:19:22.400
غير الرأس الواجب فيه ايش؟ الغسل الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى المرافق ومعلوم انه لا انه اذا مسح ما ستر يده مما لا يمكن مما

54
00:19:22.400 --> 00:19:46.350
وعليه كشفه لم يكن بذلك مؤديا لما امر الله تعالى به من الغسل بل غسل جزءا ومسح جزءا ولم يحقق الامر. ولهذا لما توظأ النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه جبه خلعها لاجل ان يغسل يده صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فدل ذلك على انه لا رخصة

55
00:19:46.350 --> 00:20:12.550
في غسل في مسح ما ستر الاعضاء مما يمكن نزعه. وعليه فان ما يجعله بعض النساء على اي اظافرهن من الطلاء المسمى المناكير لا يجوز ان يقال انه يكفي في المناكير ان تمسح ويغسل ما بقي. لان الواجب في اليد الغسل ومنه

56
00:20:12.550 --> 00:20:32.550
اظافرها والله تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وهذا حكم عام لكل اليد في رؤوسها واظافرها وسائر اجزائها. فلا يجوز للمرأة ان ان تظع على يدها ما يستر وتقول ان هذا

57
00:20:32.550 --> 00:20:52.550
المسح على العمامة ونظير المسح على الخفين. ذاك جاء به الشرع وما جاء به الشرع. فانه يشار اليه وما لم يأتي به الشرع الشرع فانه لا يجوز لاحد ان يشرع في دين الله ما لم يأذن به كما قال تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن

58
00:20:52.550 --> 00:21:12.550
به الله من فوائد الحديث مشروعية المسح على الخفين وهذا ثابت بالكتاب وثابت بالسنة اما كتاب فقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وفي قراءة وارجلكم

59
00:21:12.550 --> 00:21:32.550
بالكسر اي وامسحوا بارجلكم. هذا دليل من الكتاب. اما ومن ادلته من الكتاب ايضا قول الله تعالى ما اتاكم الرسول خذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. ولقد وايضا قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وقد ثبت مسح النبي صلى الله عليه

60
00:21:32.550 --> 00:21:51.050
سلم على الخفين من عن ثمانين من الصحابة. ولذلك مسح الخفين متواتر ولا يخالف فيه الا مبتدع. لا يخالف في جواز المسح على الخفين بالشروط المعتبرة شرعا الا مبتدع. هذا ما في هذا الحديث من

61
00:21:51.200 --> 00:21:52.357
الفوائد