﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:24.000
يقول رحمه الله يجب تثبيت النية لصيام الفرض قلت في الشرح انه يفهم من كلام المؤلف. ولقد وقد صرح بهذا المفهوم في قوله واما النفل فيجوز بنية من النهار فهو تصريح

2
00:00:24.500 --> 00:00:41.550
منه رحمه الله في ان النفل اه يصح بنيتي من النهار ولا فرق في ذلك بين ان نأنف المطلق النفل المقيد ما الفرق بين النفل المطلق والمقيد المطلق الذي ليس له فضيلة خاصة

3
00:00:41.900 --> 00:01:05.300
لم ترد فيه فضيلة معينة خاصة اما المقيد فهو ما ورد في صيامه فضل خاص كعاشوراء وآآ عرفة ونحو ذلك قال والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام المريض والمسافر ذكر الاعذار المبيحة للفطر

4
00:01:05.450 --> 00:01:19.300
فابتدأ بمن ذكره الله تعالى في كتابه وهما المريض المسافر فان الله تعالى قال في فرض الصيام اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

5
00:01:21.100 --> 00:01:41.550
فاذن الله تعالى بالفطر للمريض والمسافر بنص القرآن وقد جاءت السنة بالفطر في السفر في احاديث عديدة وآآ المريض قيد المصنف رحمه الله المرض الذي يبيح الفطر بقوله الذي يتضرر بالصوم

6
00:01:41.700 --> 00:02:07.000
يعني الذي يحصل به ضرر المريض بسبب الصوم والضرر اما ان يكون بتأخر البرء الشفاء واما ان يكون  زيادته زيادة المرظ واما ان يكون بان يكون بمشقة خارجة عن المعتاد

7
00:02:08.500 --> 00:02:32.700
وتقيده رحمه الله المريض الذي يتبر بالصوم ليخرج الامراظ التي لا ظرر فيها على المريظ بالصيام فانها لا تبيح الفطر وبهذا قال جماعة من اهل بهذا قال جمهور العلماء بهذا قال جمهور العلماء وذهب طائفة من اهل العلم الى ان مطلق المرظ

8
00:02:33.350 --> 00:02:54.150
يبيح الفطر ولو لم يتضرر بالصوم للعموم في الاية فمن كان منكم مريضا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم والصواب ما ذهب الى الجمهور ان المرض الذي يبيحه الفطر هو ما كان

9
00:02:55.000 --> 00:03:19.800
مؤثرا ما كان مؤثرا اما ما كان يؤثر فيه الصوم ما كان يؤثر فيه الصوم. قال والمسافر المسافر المقصود به المفارق لمكان اقامته  المسافر هنا لم يقيده المصنف رحم الله بمسافة ولا بمدة

10
00:03:19.850 --> 00:03:37.550
بناء على ان ذلك سبق بحثه بحثه في غير هذا الموضع. البحث هنا في ان من رخص الفطر ان من الرخص التي تبيح الفطر السفر. اما ما هو السفر؟ ما ضابطه؟ ما مدته؟ فهذه

11
00:03:38.000 --> 00:03:49.900
تستفاد من نصوص اخرى ودليل ذلك النص في القرآن في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او عاش او على سفر فعدة من ايام اخر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله ايهما افضل

12
00:03:49.900 --> 00:04:06.350
ظل المسافر هل الافضل له الفطر؟ ام الافضل له الصيام ظاهر كلام المصنف رحمه الله انه ان انه يستوي الامر بالنسبة للمسافر يمكن ان يقال هذا ظاهر كلام المؤلف لقول له ما الفطر والصيام

13
00:04:06.450 --> 00:04:30.950
ويمكن ان يقال ان المؤلف لم يتطرق الى الافظلية هنا لان بحثه في بيان الرخصة  اما الفضيلة فان الفضيلة تستفاد من من نصوص اخرى ليست او تستفاد من نصوص اخرى ومن موضع اخر

14
00:04:31.900 --> 00:04:54.900
الصواب في ما يتعلق بالفطر ان الراجح فيما يتعلق بايهما افضل الافضل هو ما كان ايسر على المكلف مما لا مما لا مشقة فيه فان كان يشق عليه الصوم فالافضل له الفطر

15
00:04:55.750 --> 00:05:12.550
وان كان لا يشق عليه فانه الافضل له الصوم فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كما جاء في حديث انس في الصحيح وكما جاء في حديث جابر

16
00:05:13.400 --> 00:05:29.000
اما حين المشقة فانه يتأكد الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم للذين صاموا مع وجود المشقة اولئك العصاة ولقوله ليس من البر الصوم في السفر ولقوله فيما جاء في الصحيحين من حديث انس

17
00:05:29.400 --> 00:05:48.400
ذهب المفطرون اليوم بالاجر فذاك عندما تكون مشقة او يكون الفطر عائقة او يكون الصوم عائقا لمصالح السفر والا آآ اذا لم يكن ذلك اذا استوى الامر او كانت او كان لا مشقة فان الافضل

18
00:05:48.600 --> 00:06:02.150
اه الصوم لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ولانه اسرع في ابراء الذمة ولادراك فظيلة الوقت فان الصيام في رمضان اه ليس ليس كالصيام في غيره من حيث المثوبة والفضل

19
00:06:02.250 --> 00:06:25.900
قال رحمه الله والحائض والنفساء اي يلحق  بمن لا يجوز بمن اه بمن يباح لها الفطر في رمضان الحائض والنفساء لكن الحظ والنفساء لا يشرع لهما الصيام اصلا ولذلك قال يحرم عليهما الصوم وعليهم الفطر

20
00:06:26.150 --> 00:06:40.100
فهم من اهل الرخصة من حيث اي من حيث انهما لا يطلب لا يطلب منهما الصيام لكن لو صام كان صيامهما محرما ودليل ذلك حديث ابي سعيد في في الصحيحين اليست

21
00:06:40.150 --> 00:07:04.700
تبقى تمكث شطر الدهر لا تصلي ولا تصوم لا تصلي ولا تصوم والنفساء بالاتفاق ملحقة بالحائض في ذلك قال وعليهما القضاء ان يجب عليهما القضاء يجب عليهما القضاء وذلك اذا انقضت مدة الحيض ومدة النفاس

22
00:07:04.900 --> 00:07:33.350
قال رحمه الله والحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما افطرتا وقظك واطعمك عن كل يوم مسكينا خص الحامل والمرضع  الذكر على وجه الانفراد لان النص قد جاء في وضع الصوم عن

23
00:07:34.350 --> 00:07:48.050
الحامل والمرضع جاء ذلك فيما رواه جماعة ان النبي صلى الله فيما رواه جماعة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع على المسافر شطر الصلاة وعن وعن الحامل والمرضع

24
00:07:48.200 --> 00:08:23.250
الصوم والوضع هنا المقصود به التخفيف وليس الاسقاط الكلي ولذلك قال المصنف رحمه الله افطرتا وقظتا فالقضاء لازم لهما وانما الوضع هو من اجل التخفيف عليهما يصوم مكان ليصوم في وقت يستطيعان فيه الصوم لا مشقة عليه ما فيه ولا ضرر على عليهما ولا على حملهما او ولدهما

25
00:08:23.750 --> 00:08:49.200
وقوله رحمه الله والمرضع والحامل اذا خافتا على ولديهما هذا قيد افطرت ومن باب اولى اذا خافتا على نفسيهما لانه اذا ابيح لها الفطر للخوف على الولد فنفسها من باب اولى وانما خص الولد بالذكر لان فيه اطعاما اذا كان الصوم اذا كان الفطر خوفا على الولد

26
00:08:49.250 --> 00:09:08.200
ولذلك قد افطرتا وقظتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا اما اذا كان خوفا على النفس فهي ملحقة بالمريض فلا يجب فيه الا القضاء افطرتا وقضتا فقط وهذا وجه النص على

27
00:09:08.500 --> 00:09:35.100
هذا القيد اذا خافتا على ولديهما والصواب ان الحامل والمرضع اذا خافتا على نفسيهما او على ولديهما او على نفسيهما وولديهما فان فانه يجوز لهما الفطر وهذا محل اتفاق وعليهما القضاء في الراجح من قولي العلماء لان من اهل العلم من يرى انه ليس عليهما القضاء في في هذه الحال

28
00:09:35.100 --> 00:09:52.750
و اطعمت عن كل عن كل يوم مسكينا على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب لعدم الدليل الصحيح الثابت في وجوب الاطعام وانما ذلك على وجه على وجه الاستحباب لما ورد من الاثار في ذلك

29
00:09:53.150 --> 00:10:10.150
ثم قال رحمه الله والعاجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه فانه يطعم عن كل يوم مسكينا العاجز عن الصوم الذي لا يستطيع لا لا يقدر الصيام وهو من اهل التكليف

30
00:10:11.050 --> 00:10:35.050
بالغ عاقل بالغ عاقل مسلم بالتأكيد بالغ عاقل فلا بد من هذين الشرطين فان كان غير عاقل كمن هرم حتى بلغ درجة الخرف فانه لا صوم عليكم لرفع التكليف عنه. وهذا يسأل عنه كثيرا

31
00:10:35.300 --> 00:10:53.550
يقول السائل والدي او والدتي  لا يستطيع الصوم نطعم عنه فينبغي السؤال عن العقل اذا كان العقل باقيا في طعم عنه لما جاء في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين

32
00:10:53.850 --> 00:11:11.800
كما قال ابن عباس رضي الله عنه للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيع عن الصيام فيطعمان عن كل يوم مسكينا قال رحمه الله والعاجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه اي مرض ممتد

33
00:11:13.200 --> 00:11:31.100
لا يتمكن معه الصيام ولا يأمل منه الشفاء هذا معنى قوله لا يرجى برؤه بينما يطعم عن كل يوم مسكينا  قال رحمه الله ومن افطر فعليه القضاء فقط ايمن افطر

34
00:11:33.900 --> 00:11:59.450
ممن يجب عليه الصيام لعذر فعليه القضاء فقط اذا كان فطره باكل او بشرب او قيء عمدا او حجامة او املاء بمباشرة وظاهر كلام المصنف رحمه الله انه لا فرق في ذلك بين ان يفطر متعمدا او يفطر

35
00:12:01.050 --> 00:12:22.200
لعذر فانه قال ومن افطر فعليه القضاء فقط قال اذا كان فطره باكل او بشرب او قيء عمدا عمدا فيما يتعلق بالقيء فهو قيد للقيء وليس قيد لما تقدم لانه اذا قاء غير متعمد

36
00:12:22.800 --> 00:12:39.700
فانه لا قضاء عليه في قوله عامة العلماء وحكي الاجماع عليه لحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء فلا قظى عليه. ومن استقاء فليقضي

37
00:12:40.100 --> 00:12:59.050
ومن استقاء فليقظ اوجب النبي صلى الله عليه وسلم القضاء على من استدعى خروج ما في جوفه اما اذا غلب فخرج ما في جوفه دون طلب فانه لا يجب عليه

38
00:12:59.450 --> 00:13:20.200
قضاء وهذا الحديث رواه احمد واصحاب السنن وقد اعله احمد رحمه الله  قال عنه كما قال ابو داوود سمعت احمد يقول ليس بشيء ليس من ذا شيء ليس من ذا شيء يعني لا يثبت هذا الحديث

39
00:13:21.550 --> 00:13:50.550
ويريد بذلك انه غير محفوظ وعله غير الامام احمد رحمه الله والحديث مجمع على معناه ان من استقاء ان من ان من استقاء فعليه فعليه القضاء. ومن اه زرعه القيء اي خرج من غير عذر من غير طلب فلا قظاء عليه

40
00:13:50.600 --> 00:14:06.000
الحكم متفق عليه وان كان الحديث في اسناده ما قال وحكي عن عبد الله بن مسعود انه لا قضى عليه وان استقام نقض عليه وان استقى اي وان طلب خروج ما في جوفه

41
00:14:06.950 --> 00:14:26.200
فيحتاج الى تحرير ثبوت ذلك عن عبد الله ابن مسعود فان ثبت فلا اجماع حينئذ فان ثبت فلا اجماع حينئذ قال رحمه الله اذا كان فطره باكل او بشرب او قيء

42
00:14:26.250 --> 00:14:46.450
او حجامة او املاء بمباشرة هذا في الحقيقة ذكر لمجموع المفطرات لكن قبل ان نتكلم عن هذه المفطرات نرجع الى قول من افطر فعليه القضاء فقط قلت ظاهر كلام المصنف انه عليه ان عليه القضاء

43
00:14:46.750 --> 00:15:06.700
سواء كان فطره بعذر او بغير عذر اما اذا كان بعذر فبالاتفاق انه يقضي وليس عليه الا القضاء. واما ان كان بغير عذر فجمهور العلماء على ان عليه القضاء واستدلوا لذلك بحديثين. حديث ابي هريرة ومن استقاء فليقظ

44
00:15:09.450 --> 00:15:27.350
فامر النبي بالقضاء مع انه استقام لكن اجاب عنه القائلون بانه لا يقضي اذا كان آآ فطره عن غير عذر قال انه اذا استقاء في حال العذر اي وجد الما لا يدفعه الا

45
00:15:27.650 --> 00:15:46.150
بالاستقاء فهو يفطر في هذه الحال لانه مريظ للمرض واستدلوا بدليل اخر وهو ما رواه ابو داوود في حديث من وقع على اهله في نهار رمظان قال صلى الله عليه وسلم وصم يوما

46
00:15:46.300 --> 00:16:06.150
مكانه الا ان الا ان القائلين بعدم بانه لا يصوم من افطر متعمدا قالوا ان هذا الحديث هذه الرواية غير محفوظة هذه الرواية غير محفوظة وبالتالي لا لا تثبت ولا يثبت بها حكم

47
00:16:06.750 --> 00:16:22.800
وهذا القول هو الاقرب الى الصواب ان من افطر متعمدا من غير عذر فلا قظاء عليه وهذا ليس تخفيفا انما هذا بيان انه لا ينفعه القضاء وعليه التوبة والاكثار من العمل الصالح

48
00:16:24.450 --> 00:16:40.450
قال رحمه الله ويذكر في هذا ما ذكره البخاري قال ويذكر عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من من آآ من افطر يوما من رمضان من غير ما عذر

49
00:16:41.700 --> 00:17:02.000
لم يجزه صيام الدهر وان صامه وقد جاء مثله مرفوعا من طريق ابن مسعود رضي الله عنه. فالحديث طريقي يقوي بعظهما بعظا فيثبت الحكم مع الدلالات العامة على ان كل من اخرج عبادة مؤقتة عن وقتها

50
00:17:02.300 --> 00:17:19.950
من غير عذر فلا ينفعه ان يأتي بها بعد ذلك قال رحمه الله اذا كان فطره باكل او بشرب وهذا متفق عليه لقول الله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر

51
00:17:20.000 --> 00:17:50.100
فهذه الاية تظمنت اصول المفطرات اصول المفطرات تضمنتها هذه الاية وهي الاكل والشرب وهذا محل اتفاق انهما من المفطرات  الجماع والجماع فقال المصنف هنا باكل او بشرب او قيء عمدا لما تقدم من حديث ابي هريرة والاجماع الذي ذكرناه فهذا يضاف الى المفطرات او حجامة

52
00:17:50.300 --> 00:18:11.200
اي اخراج الدم عن طريق الحجامة وهذا مفطر وقع فيه خلاف بين اهل العلم او عمل وقع فيه خلاف بين اهل العلم هل يفطر به او لا  المؤلف اختار انه يفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم

53
00:18:11.550 --> 00:18:47.550
والمحجوب   اه استدلوا لذلك ايضا   ما جاء عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر رجلين في البقيع وهما اه يختصئ وهما وهو واحدهما يحجب الاخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم افطر هذان

54
00:18:47.650 --> 00:19:06.350
افطر هذان الا ان الحديث امثل ما استدل به القائلون بالفطر حديث شداد ابن اوس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم هذا امثل ما استدل به القائلون

55
00:19:06.350 --> 00:19:28.400
ابي الفطر بالحجامة وهو حديث صححه الامام احمد رحمه الله وابن خزيمة وابن حبان والجمهور على خلافه اي على انه لا يفطر بالحجامة وان هذا كان اولا ثم رخص فيه واستدلوا لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:19:28.400 --> 00:19:57.200
وهو صائم جاء ذلك في صحيح الامام البخاري واستدلوا ايضا بحديث انس بن مالك الذي ذكرت قبل قليل لكن قالوا ان الدلالة انه لا يدل على آآ الفطر بالحجامة في نهاية الامر حيث قال انس اول ما كرهت الحجامة ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم فقال النبي فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر

57
00:19:57.200 --> 00:20:17.450
هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم فقالوا هذا لا دليل فيه لأنه نهاية الأمر ان انه رخص في الحجامة للصائم وكان انس رضي الله عنه يحتجم وهو صائم والحديث رواه الدار قطني وقواه

58
00:20:18.400 --> 00:20:37.600
والاقوى في الدلالة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا ذهب جمهور العلماء الى ان الحجامة لا تفطر الى ان الحجامة لا تفطر بناء على ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ولو كان مفطرا لما احتجم

59
00:20:37.700 --> 00:20:58.250
والثاني حديث انس الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة اخرا في ما رواه الدار القطني آآ قواه وهذا القول اقرب الى الصواب فيقال ان الحجامة مكروهة

60
00:20:59.550 --> 00:21:23.250
ان الحجامة مكروهة وليست مفطرة وهذا خلاف مذهب الامام احمد رحمه الله حيث ذهب اليك ان الى ان الى ان الحجامة مفطرة بعد ذلك قال المصنف رحمه الله او امناء بمباشرة

61
00:21:23.750 --> 00:21:56.000
اي خروج المني بمباشرة وتقييد ذلك بالمباشرة للاشارة الى انه خروج بلذة  اما الاجماع فاما الجماع فبالاتفاق انه مفطر ومثله المباشرة اذا باشر فانزل فانه يفطر بذلك لقوله تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فمنع الله المباشرة نهارا واباح

62
00:21:56.000 --> 00:22:15.550
ليلا واما خروج المني من من غير مباشرة انما مثلا باستمناء ونحوه اه باختيار الانسان فهذا ايضا ملحق بالجماع والمباشرة لما جاء في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله

63
00:22:15.550 --> 00:22:37.200
الا يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي وقوله يدع شهوته يشمل كل اوجه استفراغ الشهوة تشمل اوجه هذا وجه الدلالة من الحديث يشمل اوجه يشمل كل اوجه استفراغ الشهوة سواء كانت بجماع او كانت بمباشرة او كانت باستمناء

64
00:22:38.500 --> 00:23:01.000
اما اذا كان خروج المريء من غير اختيار الانسان كالمحتلم مثلا فهذا بالاتفاق انه لا آآ لا يفطر ثم قال رحمه الله الا من افطر بجماع فانه يقضي ويعتق رقبة فارق المؤلف بين المفطرات فالمفطرات السابقة لا يجب فيها الا

65
00:23:01.500 --> 00:23:17.950
القضاء اما الجماع فانه يجب القضاء لحديث آآ من وقع الاهلي في نهار رمضان حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما مكانه قد تقدم الترجيح في هذا ويعتق رقبة فان لم يجد

66
00:23:18.950 --> 00:23:32.500
فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. وذلك لحديث ابي هريرة في قصة الرجل الذي وقع على اهله في نهار رمضان فامره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك

67
00:23:32.750 --> 00:23:55.350
قال رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الان المصنف بقية الباب الى اخره يذكر جملة من النصوص التي اكتفى بها التي افادت الاستدلال للحكم هذا واحد والثاني افادت

68
00:23:55.450 --> 00:24:11.650
اه مسائل واحكام لم لم يتقدم لها ذكر يقول رحمه الله من ذلك هذا الحديث قال ومن نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه فانما اطعمه الله وسقاه

69
00:24:11.750 --> 00:24:30.450
هذا الحديث يدل على ان من نسي وهو حال صيامه فوقع منه مفطر من اكل او شرب فليتم صومه فالواجب عليه ان يتم صومه. وقوله فليتم صومه يدل على ان صيامه صحيح

70
00:24:31.050 --> 00:24:49.100
لانه امر باتمامه ولو كان صيامه قد فسد لما امر بالاتمام. وهذا دليل الجمهور على ان من اكل او شرب فان او وقع في شيء من المفطرات ناسيا فانه لا يضره

71
00:24:49.150 --> 00:25:09.900
بل يجب عليه ان يتم صومه ولا قضاء عليه والنبي صلى الله عليه وسلم امره باتمام ولم يأمره بالقضاء وهذا خلاف ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله حيث قال انه لا اثم عليه وعليه ان يتم صومه لكن يجب عليه الاتمام لان صيامه قد فسد

72
00:25:09.900 --> 00:25:28.850
بنسيانه فيقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء ولو كان القضاء لازما لامره به ولم يعدو النبي صلى الله عليه وسلم ان قال فليتم صومه ثم عذره فقال فانما اطعمه الله وسقاه فاضاف الفعل الى الله عز وجل

73
00:25:28.950 --> 00:25:47.650
دلالة على انه لا يؤاخذ به وقد فرق الفقهاء في النسيان بين بعض المفطرات فقالوا ان هذا يكون في بعضها دون بعض سيكون النسيان عذرا في الاكل والشرب لا الجماع لانهم قالوا انه لا يتأتى

74
00:25:48.100 --> 00:26:09.150
الجماع من الناس والصواب انه لا فرق بين المفطرات كلها بل هي متفقة في انها ان وقعت من اه الصائم فانها لا تؤثر على صحة صومه فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. قال ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه

75
00:26:09.150 --> 00:26:26.450
هذا الحديث في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وفيه الندب الى المبادرة بالفطر لا يزال الناس بخير ما عدوا الفطر  المقصود بتعجيل الفطر المبادرة اليه في اول وقته

76
00:26:26.500 --> 00:26:42.550
هذا المقصود بالتعجيل المسنون والمطلوب هو المبادرة الى الفطر في اول وقته وليس ان يوقعه قبل وقته فان ذلك لا يجوز  لان الله تعالى امر بالصيام الى الليل. قال جل في علاه

77
00:26:43.250 --> 00:27:02.750
ثم اتموا الصيام حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. فلا بد من اتمام الصيام الى الليل. انما المقصود بالمبادرة اي اه المقصود بالتعجيل المقصود بالتعجيل بتعجيل الفطر المبادرة اليه في اول وقته

78
00:27:02.800 --> 00:27:19.000
وذلك باكل ما اباح الله تعالى. فان لم يكن عنده ما يأكل او يشرب فكيف يحقق التعجيل بالنية ينوي الفطر نية الفطر يتحقق بها التعجيل لمن لم لمن لا طعام لديه ولا شراب

79
00:27:19.550 --> 00:27:37.100
اما من كان عنده طعام وشراب فتحقيق التعجيل بالمبادرة الى اكل او شرب ما احل الله تعالى ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان اظهار ان عمل الناس بالسنة من دلائل الخير فيهم

80
00:27:37.150 --> 00:27:52.700
فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عدا الفطر وفيه ايضا من الفوائد ان الشريعة جاءت بما يوافق النفوس وان فعل ما تحبه النفس اذا كان موافقا للشرع

81
00:27:52.700 --> 00:28:11.650
فانه مما يؤجر عليه الانسان فان مبادرة الانسان الى الطعام هو اما تشتاق اليه النفوس تلتذ به وتجد به تلبية لحاجتها. ومع ذلك علق النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذه الفظيلة فقال لا يزال الناس بخير ما عج بخير ما عجلوا الفطر

82
00:28:12.700 --> 00:28:26.800
وتعجيل الفطر يكون بغروب قرص الشمس. فاذا سقط قرص الشمس يكون ذلك وقت المبادرة الى الفطر ويتحقق به قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجوا الفطر

83
00:28:27.050 --> 00:28:33.342
نكمل بعد الصلاة ان شاء الله ما بقي من كتاب الصيام والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد