﻿1
00:00:02.900 --> 00:00:43.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الحنشاوي رحمه الله تعالى ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه

2
00:00:43.150 --> 00:01:14.900
رحمه الله تعالى ومن سنن الوضوء سنة كما لا يخفى ولا يعاقب تأليفه وتختلف رتب اختلافا عظيما العلوم والعبادات وغيرها. فقد يكون الشيء متأكدا وقد يكون غير متأكد السواك السواك

3
00:01:14.950 --> 00:01:36.250
بمعنى انه يشرع في كل الاحوال. قال عليه الصلاة والسلام لقد اكثرت عليكم في السواك. معنى انه مشروع على  سنن الفطرة كما في حديث عائشة في صحيح مسلم ومن كان من خصال فطرة فانه مشروع على كل يعني وجوده مشروع فساد خصالات

4
00:01:36.250 --> 00:02:05.100
يشرع وجودها وان لا يخلو منها المسلم رحمه الله  لان السواك اذا كان من شر الدين في شرع ولو كان همه نظيفا. كما سيأتي في غسل جديد   وهذا عند ابتداء الوضوء. وظاهر ايضا ولو كان نظيفين

5
00:02:05.200 --> 00:02:22.600
هذا العموم يشمل ما اذا كان مستيقظا وما اذا كان نائما وقام منه اليه او قام من نوم نهار وهذا في التفصيل كثير لاهل العلم. لكنه يتأكد اذا كان قائما من النوم

6
00:02:22.750 --> 00:02:42.750
ويتأكد اذا كان وسخت اذا كان فيهما اذى وقدر. ويجب اذا كانا نجستين. لكن الحكم العام انه ما ثبت ثبت في الصحيحين عن عثمان ابن زيد وفي الصحيحين عن رضي الله عنه. وفي السنن احاديث كثيرة حديث عامر حديث ابي هريرة وحديث عبد الله

7
00:02:42.750 --> 00:03:13.000
كل احد عليه الصلاة والسلام كان اذا توضأ استوقف كفيه عليه الصلاة والسلام  اتقدم بالشكر والدليل عليه ما رواه النسائي واحمد البخاري معلقا وباسناد صحيح انه عليه الصلاة والسلام فلولا نشق عن امتي امرت بالسواك عند

8
00:03:13.000 --> 00:03:49.250
نعم يجب ويجب من نوم ليل نهار يضل وضوء. حرصه كفين ثلاثة يجب من نوم ليل ناقض   الاسئلة والنقاش ولهذا يمكن مثلا بعد ما ينتهي ان شاء الله يصير في لقاح فيما تيسر

9
00:03:49.250 --> 00:04:18.000
يحصل بعض الاسئلة مع الاخوان يكونوا اولى بعد انتهاء الدرس ان كان هنالك شيء من الاسئلة فهذا احسن باذن الله تقدم النوم الناقد هو اذا كان من غير نوم القاعدة لم يكن قاعدا

10
00:04:18.350 --> 00:04:35.550
جالسة فان كان مستودع  ايضا ان كان او رعى رؤيا كما قال بعضهم على خلاف هذا المقصود انه يجب من نوم ليل لا علي منه. او لا قليل للوضوء وهذا هو المذهب

11
00:04:35.750 --> 00:04:55.750
والقول الثاني انه لا يجب غسل اليدين فيه مطلقا الا اذا كانتا نجستين. وهذا هو الاقرب الى الشيخ رحمه الله يدخل يده حتى يغسل هذا العذاب. قال فان هناك اين باتت يده. قالوا التعليم بالشك في الدعاة انه ليس بواجب. لان التعليم

12
00:04:55.750 --> 00:05:20.500
يخصص النص ويبين معناها ويصل الدلالة من الوجوب الاستحمام. ايضا مما يقوي هذا كما ثبت عن ابن عباس عليه الصلاة والسلام اللهم انا شأن معلق وتوضأ عليه الصلاة والسلام ولم يذكر وضوء ولم يكن له غسلان يديه فقالوا ان هذا يدل على

13
00:05:20.500 --> 00:05:45.000
انه ليس بواجب وبالجملة احمق وغسل اليدين وهذا يشمل ما اذا اراده ما اذا اراد ان يتوضأ او ما اذا اراد ان ان يغسل يديه فعليه ان يغسل يديه قبل ان يدخلها بالمنافقين. لان هذا اما ان يجعل بشيء من النجاسة

14
00:05:45.000 --> 00:06:30.100
على تكون حركة كثيرة للانسان خاصة في اليدان رحمه الله من الشياطين ونحوها. نعم استنشاق والمبالغة فيهما لغير صائب. نعم. والبداعة مضمضة. ثم  استنشاق هذا هو المشروع الاهم انه لو غسل وجهه قبل ان يتمضمض ويستنشق

15
00:06:30.250 --> 00:06:59.250
جاهزة وهذا قول الجمهور ايضا. القول الثاني انه  وليست محل اجماع انه يجوز البداءة بالوجه قبل الاستنجاء. بل الظاهر الاقوى والاظهر انه يجب المداهنة والاستنشاق. لظاهر النصوص لان الله عز وجل قال يا ايها الذين اذا قمتم لصلاة العصر موجود. وغسل وجهك

16
00:06:59.250 --> 00:07:29.650
النبي عليه الصلاة والسلام والقاعدة ان المفسر يتبع المفسر والمبين يتبع المبين ولهذا اطلق جمع من ان السنة يجب اتباعها في بلاده القرآن سواء كان بيانا قوليا ام بيانا فعله والنبي عليه الصلاة والسلام لم يخرجوا ولا في حديث واحد صحيح انه بدأ

17
00:07:29.650 --> 00:07:50.550
الوجه قبل المغمورة والاستنشاق. ولم يرد هذا الاحاديث الواحد من حديث المقداد عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام ثم غسل يديه ثم تمضمض واستنشق وهذا الحديث حديث شافع مخالف الاخبار الصحيحة والرأي له عبدالرحمن

18
00:07:50.550 --> 00:08:14.050
وليس بدعا ولا يحتفل منه مثل هذا لان مثل هذا الحكم العظيم المهم في باب الطهارة. لو تفرد به انسان مبرر مبرز في بالظبط قد يتوقف في رواية فكيف اذا كان ممن هو وسط في مثل هذا؟ من باب الامل ان تكون رواية شاذة وقد تقوم من المنكر على الطريقة المحل

19
00:08:14.050 --> 00:08:39.200
المتقدمين ان يحكمون على مثل هذا انه منكر. بهذا الصواب ان هذا الحديث لا يصح. والاخبار الصحيحة التي يتعلمها انه عليه الصلاة والسلام يبدأ وثم المضمضة واستنشاق مناسب في الحقيقة. يعني مناسب يعني لا يناسب الإنسان مثلا يبدأ بغسل وجهه

20
00:08:39.200 --> 00:09:07.900
على خالد يعني ليس هو الاسد ثم يمضمض ثم يلفت لانه قد يعلق شيء على الوجه او على اللحية او قد يعلم شيء فالمناسبة والاستنشاق فيخلي اه ثم بعد ذلك اسأل الله الوجه والوجه الغالب يكون نظيفا الإنسان يعتني به لكن انف يحتاج الى عناية فكان

21
00:09:07.900 --> 00:09:27.900
حتى اذا غسل الوجه يكون غسله على موضع طيب نظيف ليس فيه اذى هذا من جهة المعنى وان كان هذا المعنى لا يقوى على احد. جعل الحكم في ركن الوجوب لكنه مما يبين ان فعله عليه الصلاة والسلام

22
00:09:27.900 --> 00:10:04.500
ولو كان هذا مما يجوز او بينه عليه الصلاة والسلام فيهما والاستنشاق المبالغة في الاستنشاق هو ان يدخل المال الى عمته لا يضعه وضعا من يستنشق حتى يدخل خياشيم على وجه لا يضر. الا من كان يتأذى فهذا لا يلزمه قد يطالبه

23
00:10:04.500 --> 00:10:36.150
المضمضة تكون بادخال الماء ومجه في الهم في جميع نواح الفم وعدم مبالغة فماذا الاستشهاع ان يبلغ الاستنشاق جميع نواحي الانف حتى ما فيه من الاذى والقذر مبالغ بالاستنشاق. هذا امر

24
00:10:37.000 --> 00:11:01.550
الا ثم الاستثناء خذها استثناء منها في اثبات الا ان تكون صائما ان تكون صالحا. وجاء في رواية رواها في حديث سفيان الثوري آآ ذكرها صاحب المحاضر رحمه الله  الى احد الحفاظ

25
00:11:01.700 --> 00:11:29.050
ابالغ في المضمضة والاستنشاق. ايضا تبالغ في المضمضة قد يكون المبادرة كما تجري في الاستنشاق هل قال احد من العلم مبالغة؟ فيها لكنها مشروعة وعلى هذا لو ادخل الماء في انفه فاخرجه

26
00:11:29.200 --> 00:11:48.350
ولو ادخل الماء في فمه نوجه هذا الايه اما لو ادخله فبالغ مرة ثم ابتلع فلا بأس بذلك والهدى ثم استنشاق. ثم استنشاق هذا يبين انه يرتب وان هذا هو المشروع

27
00:11:48.350 --> 00:12:24.950
نعم  نعم اللحية الخفيفة يجب غسلها اذا كانت تصف البشر وان احنا يجب غسل ظاهرها. حديث عائشة عمار نحو ثلاثة عشر حديث وبعض اساليبها مقارب وبعضها ضعيف لكنها بمجموعها من

28
00:12:24.950 --> 00:12:54.950
من اقوى انواع الحديث الصحيح لغيره الصحيح غيره. ثبت انه عليه او جاء وجاء عليه الصلاة والسلام اما ان يكون بادخال الاصابع من خلل اللحية واخراجها من جهة الوجه او ادخالها من جهة الوجه واخراجها الى جهة كله

29
00:12:54.950 --> 00:13:31.500
ولو وضع الماء عليها وعركها فلا بأس. هذا جاء انه عرفها عليه الصلاة والسلام. ولان العرف يحصل معنى التخليد اللحية لكنه ليس بواجب الاصابع ايضا انه عليه الصلاة والسلام كان يخلل واصابع يديه ورجليه. والاصابع كانت غير ملتزقة ملتزقة. آآ

30
00:13:32.500 --> 00:13:57.700
ولا يصل الماء اذا خلا انه يجب الا اذا كان يتأذى مرتزقة جدا  ولا يشبه ذلك لان في الحقيقة يعني اخص من حكم الخف الذي يمسح عن يوم يجوز ان يمسحه وعلى هذا

31
00:13:57.850 --> 00:14:26.750
ولا يلزمه ذلك. اما اذا كان يمكن ان يخلد او يمكن ان يدخل في هذه الحالة هذا يكفي نعم اخذ ماء جديد للاذنين نعم والقيام يعني في غسل اليد والرجل المعنى انه سنة ان يبدأ بغسل اليد اليمنى وكذلك غسل الرجل وهذا قول جماهير العلماء

32
00:14:27.050 --> 00:14:52.200
وبعضهم يحكيه بلا خلاف لكن انا بنظر والاظهر والله اعلم ان البداعة باليمنى واجب قبل المشرق في الرجلين في الرجلين واليدين لانه هكذا توضأ عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر رضي الله عنه وجميع الاخبار التي جاءت في هذا الباب كلها جاءت اما مجملة واما بينة غسل رجليه وفي اكثرها

33
00:14:52.200 --> 00:15:11.300
رجله اليمنى ثلاثة وكما تقدم انه عليه الصلاة والسلام توضأ وبين للوضوء وبيانه بيان مجمل القاعدة بيان مجمل الواجب واجب. بيان المجمل الواجب واجب. ما الذي اخرج غسل اليد اليمنى

34
00:15:11.300 --> 00:15:31.300
يوسف ابو غسل الرجل اليسرى غسل اليمنى قبل اليسرى. الاصل في نهاية هذا الوجوب. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة واعظم ما يقتدى به عليه الصلاة والسلام في المجمل. لان المجمل لا يتبين الا بعد البيان. وان كانت الاية

35
00:15:31.300 --> 00:15:56.550
في ذكر الاعضاء وذكر الترتيب ذكرت المرتبة بالواو لكن الذي جاء من احاديث النبي عليه الصلاة والسلام بيان فيما كان مجملا في صفة الغسيل وكيفية غسل في كيفية غسل اليدين في عيد غسل الرجل

36
00:15:56.550 --> 00:16:25.700
كذلك الوجه والاستنشاق واخذ ماء جديد للاذنين هذا هو الذي ذكره والصواب انه لا يشرع الاخذ مال جديد للمذنبين وما رواه البيهقي انه اخذ ماء جديدا للاذنين فان المحفوظ عند مسلم انه اخذ ماء جديدا لرأسه عليه الصلاة والسلام

37
00:16:25.700 --> 00:16:47.800
محفوظ ما عند مسلم انه انه مسح رأسه بماء غير مظبيتين هذا محفور عند المسلم وان رواية رحمه الله عن ابن وهب خالفه فيها الحفاظ الاكبر هارون ابن سعيد الايدي هو كذلك

38
00:16:47.800 --> 00:17:15.250
اخرون الحفار فذكروه عن ابن وهب لانه اخذ ماء جديدا لرأسه. وانه لا ذكر في حديث عبد الله ابن زيد عن ابن عمر انه كان يأخذ معا جديدا لاذنيه رضي الله عنه

39
00:17:15.500 --> 00:17:46.150
ابن عمر وجاء في غد  جديد ما الجديد وانمسح بما انفظل من يديه. هذا لا بأس به كما سيأتي ان شاء الله. نعم. والغسلة الثانية والثالثة والثالثة. هذا في جميع اعضاء الوضوء الا الرأس. جميع اعضاء الوضوء

40
00:17:47.300 --> 00:18:21.600
مشروع تنفيذها باجماع المسلمين ان الرأس وفيه خلاف سيتم الصواب انه اليدين والغسلة الثالثة اليدين وكذلك والغسل الثانية في كل الاعمال الثانية في كل الاعضاء سنة هي الغسلة هي التي تغسل رؤوس الاصابع في اليدين الى

41
00:18:21.700 --> 00:18:46.750
منتهى المرفقين وهكذا سائر الاعضاء الى الحد الذي ينتهي اليه فلو اخذت غلطة فغسلت نصف العضو نصف غسلة والغرب الثاني  الثانية عثمان رضي الله عنه اغتسل انه توضأ ثلاثة انه توضأ مرتين مرتين

42
00:18:46.800 --> 00:19:14.400
ابن عباس انه توضأ مرة مرة كلها رواه البخاري. وتوفى مرتين مرتين وهي ثلاث ثلاث ومرة مرة. واحيانا ان نرفعه وتبين العرب مرتين  مرتين لا بأس من التنويع في مثل هذا وان الواجب وانك لا تقصر عن الواجب

43
00:19:14.850 --> 00:19:50.050
ستة غسل الوجه والفم والانف منه سنة ستة الله عليه سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم يراكم وامسحوا رؤوسكم وارجلكم الى الكعبين  وفيها الترتيب والمعنى انه يغسل

44
00:19:50.300 --> 00:20:30.050
اعضاء يرتب بعضها على بعض لان الله ذكرها مرتبة قد سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله وكذلك الموالاة نعم نعم نعم وغسل اليدين ومسك الرأس ومنه الاذنان. نعم  ومنهم الاذنان لقوله العلي في حديث ابي امامة وقد له ثمن طرق. نعم. وغسل الرجلين والترتيب والموالاة

45
00:20:30.050 --> 00:21:01.150
وهي الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. وغسل الايدين  والترتيب لان يقدم غسل عظمه يقدم غسل عضو عن عضو بل يرتب الاعضاء المضمضة الاستنشاق ثم غسل الوجه ثم غسل اليدين اليمنى ثم اليسرى ثم الرأس ثم غسل اليدين اليمين ثم الشمال

46
00:21:01.150 --> 00:21:30.300
والموالاة ايضا كذلك ان تكون متوالية يلي بعضها بعضا. تقول جاء القوم بعضهم بعضا يعني غير متفرقين والمعنى انه لا يؤخر غسل العود غسل هذا يقدر بالمعتاد بالمعتاد بمعنى انه لا ينشف العطر الذي قبله. فاذا غسل اليدين لا ينتظر

47
00:21:30.400 --> 00:21:58.550
حينما وجهه فلا ينتظر حتى يجب الوجه عن في الوجه الحرب شديدا وينشأ العضو في وقت يسير فيها لا يضر وكذلك ايضا لا ينبغي التأخير اذا كان الجو باردا الجو باردا وتبقى ان يبقى الندى والرطوبة لكن اذا

48
00:21:58.550 --> 00:22:17.550
باقية فهذا لا يضر لانه قدروه بان ينشف العود الذي قبله وان سيأتي شرعية ان شاء الله من صفات الوضوء رحمه الله نعم. والنية شرط لطهارة الاحداث كلها. نعم. والنية

49
00:22:17.850 --> 00:22:46.500
وهي القصد من قول تواكب وان قصدك الله بخير والنية نعلم انها واجبة في كل الامور المقصودة المقصود بذاتها وهذا في ابواب العبادات ظاهرة لقول النبي عليه السلام انما الاعمال بالنية وانما العمل بالنية ويجعلهما خير الاعمال

50
00:22:46.500 --> 00:23:12.700
نعبد الله الا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين وهنا لا يكون الا بالبينة. فيكون الاخلاص الا بالايمان ينوي. اما لو نوى غير ذلك فانه واحد متعبد وفي الباطن خيرا وفي الباطن وغير ذلك

51
00:23:13.200 --> 00:23:37.550
ومن شر والشر لا يجد من عدم العدل من عدمه العدل. هذا هو شر ولا يلزم بوجوده وجود ولا عدم. فيلزم ما من عدم الطهارة  عدم المشروط لها وهي الصلاة وكل ما يشترط لها. يعني يلزم من عدم الطهارة عدم

52
00:23:38.250 --> 00:24:06.850
لا يشرك لها الصلاة. ومس المصحف وهكذا على الخلاف بين اهل العلم مثل الطواف في مثل هذا العدم ولا يجب من عدمه وجود ولا عدم الطهارة  الانسان يعني حينما يتطهر

53
00:24:07.050 --> 00:24:39.100
يعني وجود الطهارة لا يلزم منها الوجود  لكن لا تجب الصلاة قد يتطهر قبل دخول وقت فلا يلزم من وجوده وجود العدل معنى انه قد يكون متطهرا  وهو الصلاة فاذا وجد السبب وجد وجد الصلاة ووجبت ولا يجوز تأخيرها عن وقتها

54
00:24:39.150 --> 00:25:06.750
النية الشرط في طهارة الحدث يشمل كلها الصغرى والكفرات هنا في الطهارة الصغرى نعم عن حدث او الطهارة لما لا يباح الا بها. نعم. فينوي هذا يبين انه لا بد ان تكون النية مقارنة

55
00:25:07.750 --> 00:25:39.500
مقارنة او مقارنة والله اعلم انه لا يشترط ان تكون مقارنة بل يكفي المقاربة لكن مع وجودها حكما مع وجودها حكما  في صلاة العشاء قبل الاذان  دخل الوقت   ولم يستحضر مثلا صلاة العشاء

56
00:25:39.750 --> 00:26:03.200
ولم يستحضر مثلا حقيقة لكن اصل نيته انه يتوفر من عالم يتوفر من عادة يتوضأ عند عند دخول وقته ولا يشترط ان يستحضرها حال الوضوء يعني يكفي المقاربة وبعضهم قال اذا فصل بين النية

57
00:26:03.600 --> 00:26:32.550
وبين الوضوء زمن فانه يجب ان يستحضرها حقيقة  وفيه كلفة. وذلك ان الانسان لو لان المحظور هو قطعها. المحظور هو قطعها ولو كان غافل بالصلاة ولا يشترط ان يقول لصلاة العشاء

58
00:26:32.850 --> 00:26:56.050
بمعنى انه يجزئ ان يقول اتوضأ للصلاة بفرض الوقت وهذا فيه خلاف هل يشترط ان يعين الفرض  ماذا يفعل حوار واحد منا قد يدخل المسجد احيانا؟ ويذهب عن وقت الصلاة. او يذهب عن الصلاة المعينة. هل هي صلاة ظهر؟ هل هي صلاة العصر

59
00:26:56.050 --> 00:27:20.500
لكنه ينوي الصلاة الحاضرة ان الصلاة للحاضر ما دام انه لم يصلح النية صلاة اخرى المحظورة ان يصرفها لصلاة العصر او صلاة الظهر لكن ما دام انه نظر وقد غابت عن ذهنه وعجزت عن ذهنه وربما لم يتذكرها لكنه لن يفرط وقته

60
00:27:21.450 --> 00:27:54.250
لا تصح الظهر ولا العصر تنقلب نفذه. اذا قرأت النية تكبيرة الاحرام. هذه هي تكبيرة الاحرام. اما اذا وكذلك ايضا نوى قبل ذلك ثم استصحب النية حكما هذا حتى رواية في المذهب. وهي رواية جيدة. يعني من جهة الرواية في المذهب ومن جهة

61
00:27:54.250 --> 00:28:24.950
الدليل فيما يظهر والله اعلم لانه يعني من المشقة الانسان ان يستحضر جميعا ولهذا الانسان قد يعمل بعض السنن لبس النعل باليمين لبس الثوب لبس الثوب من جهة دخول المسجد يخرج بشماله بيمينه يخرج بشماله وهكذا افعال كثيرة تتوانى عن

62
00:28:24.950 --> 00:28:48.100
لو امر اه وهم لا يقولون عليه ان يستحضر هذه الافعال كل ما دخل في المخرج من يكفي ان اصل نيته هذه الافعال فيفعله الانسان هكذا بدون ان يستحبط بلبس آآ ان يلبس ابن القدس اذا اعتاد هذا الشيء يلبس ابنه مباشرة بعد اليسرى قبل اليسرى

63
00:28:48.100 --> 00:29:05.400
يدخل المسجد باليمين يخرج من الشمال هكذا ومثل هذا الشيء يؤجر عليه وتدخينيته في مثل هذا ولا يشترط من اجل النية. هذا اذا كان في الامور مشروعة مشلولة مشروعة مسنودة ليست واجبة

64
00:29:05.550 --> 00:29:26.600
الواجب من باب اولى الا تكون في كلفة على هذا الوجه. نعم انما ما تسمونه الطهارة كقراءة او تجديدا مسنون ناسيا حدثه ارتفع. نعم. كذلك الحديث او الطهارة لماذا يباح الا بها

65
00:29:26.950 --> 00:29:57.000
يعني ينوي رفع الحدث احدث وتوضأ ونوى رفع الحديث ارتفع حدثه ما يستطيع ان يقول حديث معين الذي حصل من او نوم رفع الحديث او الطهارة لو نوى الطهارة للصلاة او لو الطهارة لمس المصحف

66
00:29:57.350 --> 00:30:32.350
انه تصح المهارة على الصحيح ما تسن له الطهارة الطهارة كقراءة كقراءة القرآن او نوى تجديده انسان متوضأ مسئول الناس الحديث اذا نور ما تسبه الطهارة انسان محدث نوى قد يتوضأ في قراءة القرآن

67
00:30:33.850 --> 00:31:13.350
ارتفع حدث او تجديدا مجنونا   ناشد حدث ارتفع وبناشد حدثه اه يرجع الى الاثنين يعني نوى الطهارة لما تشترون الطهارة كقراءة القرآن او كذلك تجديد مجنون ناجح الإنسان احدث   ثم نسي انه يعني انتقض وضوءه من النوم

68
00:31:14.200 --> 00:31:42.500
نتوضأ يظن انه توضأ توضأ يظن انه قد رحل تجديد وهو في الحقيقة وضوء هذا الوضوء هذا لم يسقط الوضوء او حدث. فنوى تجسيدا الوضوء ولم يسبق عن رفع عنها. يقول ارتفع لكن بشرط ان يكون ناسي الحدث

69
00:31:42.750 --> 00:32:05.350
على هذا لو توضأ يجدد ذاكرا لحدثه فانه لا يصح  نوى الوضوء تجريدي. نوى تجريد الوضوء. نوى تجديد الوضوء في هذه الحال اذا نوى تجديد الوضوء وهو ذاكر ذاكر لحدثه

70
00:32:05.700 --> 00:32:24.550
ينوي تجديد الوضوء ولا ينبغي الحدث وهو داخل لحدثه الواجب عليه ان يرفع حدث الواجب عليه ان يرفع حدثه حدثه او يروي رفعه الحديث ينظر هل فيه خلاف هل فيه قول

71
00:32:24.550 --> 00:32:49.200
هذا هو كلام الله عليه وهو ظاهر فيما يظهر لانه يجب على دينه ان ينذر من حدث وذلك كيف يرتفع حدثه وهو التجديد وهو ذاكر لحدثه نعم  نعم وانما حسنا مسنونا اجزأ عن واجب

72
00:32:50.550 --> 00:33:18.900
لو نوى غسل الجمعة نواة غسل الجمعة انه ينشئه عن الجنابة يقول عليه ان يسمع عليه السلام ويغتسل يوم الجنابة. ثم راح للساعة الاولى   هذا يجزئه عن الجنابة يعني غسل يجزئه عن الواجب. وكذا عكسه

73
00:33:19.150 --> 00:33:48.800
الجنابة  يدخل غسل الجمعة. لكن الاولى ان ينويهما جميعا جميعا. وهل يقال انه ينزل غسله يعني انه يريد ان المشروع والعفو ان يبني غسلا واحدا او ان يغتسل غسليه او انه يغسل واحد ينوي به الجميع يروي به الجميع. اما

74
00:33:49.000 --> 00:34:24.550
اما تكرار للجمعة انما المشروع ان يغتسل غسلا واحدا الجميل حتى يحصل على اجر العملين وان كان والله اعلم انه بنيته لاحد ما يدخل الاخر تبعا. نعم فنوى بطهارته احدا ارتفع سائرها. نعم

75
00:34:24.800 --> 00:35:01.150
وذلك انه اذا ارتفع واحد ارتفع الجبين ولانها اجتمعت احداث انسان وجب علينا  توفى وضوءا واحدة او غسلا واحدا او غسلا واحدا بطهارته احدها. ارتفع شأنه ولو كان مستحضرا للثاني. لانها

76
00:35:01.950 --> 00:35:23.450
احدى المبتدأت في الداخل فاذا نوى واحدا فانه يدخل فيه الاخر تبعا له. لانه عمل واحد وفعل واحد في موضع واحد فيكفي لهما وضوء واحد كذلك الرسل لو انت جنابة مثلا

77
00:35:23.550 --> 00:36:03.250
وحاضت تغتسل وهكذا مثلا لو احتلم  ثم  انه اه ينشئ غسل واحد في هذا ولهذا  ويجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهارة وهو التسبيح. نعم ويجب الاتيان بها  اي النية

78
00:36:03.450 --> 00:36:41.150
عند اول واجبات الطهارة لان النية شرط للشرع فلابد ان تكون  ولا تتأخر عنه حتى لا يخلو  الوضوء متى ما هي؟ في مذهب التسمية وهو التسمية ان التسمية ليست واجبة على الصحيح

79
00:36:41.400 --> 00:37:04.200
حديث ابي هريرة احمد الترمذي وهو ضعيف حديث ابي سعيد بن سعيد رواه احمد بن ماجة كما قال احد لا ناسح في هذا الباب شيء  يقول بالتسمية ليست واجبة. هل تشرع

80
00:37:04.500 --> 00:37:31.850
ان  ولم ينقل في حديث واحد من اخبار الصحيح في الصحيحين وضوء النبي عليه الصلاة والسلام صفة كاملة ونقلوا اشياء يسيرة يعني ليست واجبة اخبار كثيرة متواترة ولم يلقى في حديث واحد

81
00:37:32.150 --> 00:37:52.900
مما يعلم وكونها واجبة ولم تنقل الا في اخبار ضعيفة وعلى هذا نقول قصراء ان يقال او احسن ان يقال انه سنة تكون دين بمشروعية وجاء في حديث رواه البسائي بسند

82
00:37:52.900 --> 00:38:14.250
توضأوا بسم الله توضأوا بسم الله هذا المسلم يقول بسم الله يعني بسم الله احتمل ان يقال بسم الله يعني البركة بركة بسم الله سبحانه وتعالى يكون لان هي الواجبة نعم

83
00:38:14.650 --> 00:38:45.200
عند اول وجد قبل واجب. نعم. واول مشغولات في الوضوء رسلات طهارة هو غسل غسل اليدين وعلى هذا يسن غسل اليدين يسن التسمية عند الغسل اليدين  اليدين ان وجد قبل واجب يعني ما اذا كان غسل يديه ثم شد

84
00:38:45.500 --> 00:39:14.850
العادة الاولى ان يثبت ويغسل يديه  هذا يقل بمشروعية وجوبا فالسنة ان يبدأ في التسمية قبل على المذهب يبدأ بالتسمية يبدأ يبدأ تكون النية قبل التسلية لانها واجبة وقبل غسل اليدين لان مشروع ان تكون نية قبل غسل الليل حتى ينوي غسل اليدين

85
00:39:14.850 --> 00:39:54.400
اليدين ويؤجر عليها واذا لو غسل يديه قبل حصل المقصود ايه المقصودين؟ وليس غسلهما بواجب واستصحاب ذكرها في جميع. واستصحاب ذكرها النية   ان في جميع وهذا قالوا انه سنة  لكن

86
00:39:54.800 --> 00:40:16.150
لانه استحضار للعبادة استحضار وهذا ابلغ في الحضور بها كما ان الانسان حينما يستحي في الصلاة اول صلاة يقول ابلغ لي الحضور في الصحة فيكون خشوعا. نعم ويجب استصحاب فقرها

87
00:40:16.400 --> 00:41:09.700
بمعنى ان لا يقطعها. فلو قطع    ثم استنشق ثم غسل وجهه ثم      ثم غسل وجهه ثم احس بشيء خارج    وقطع نية الله  هذه الحالة رمضان لو اراد ان يكمل هل نقول يكمل الوضوء

88
00:41:09.750 --> 00:41:39.050
الوضوء الصحيح او نقول وعليه ان يستحدث هل يبني او يستهدف رحمه الله يقول لانه هذه العبادة وبطلت ما لو وقعت الصلاة   ومخترق الغلام رحمه الله ان الوضوء صحيح  يقع باهمية قطعه لاسباب

89
00:41:39.200 --> 00:42:31.900
ثم    يقول يعني  يبني مسألة اجتهادية نعم صفة الوضوء ان ينوي ثم يصلي ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس الى من حجر من النحيل والذقن الاولى. نعم

90
00:42:32.800 --> 00:42:58.700
ان ان ينوي لقوله تعالى انما الاعمال بالنيات تجد النية الوضوء هذا محل وهذا عنده جماهير اهل العلم خلافا وجوبها لان الوضوء عبادة  كما تقدم هي القصد الى الشعر. القصد الى الشرك. واذا كان

91
00:42:59.100 --> 00:43:21.500
مستصحبا لها حكم العجز على الصحيح ولو كان نوى قبل ذلك ثم يصلي هذا على المذهب لانه واجب يعني انه في صلاة الوضوء يصلي ثوب يشرع والمدام انه يتقدم  بسم الله

92
00:43:22.200 --> 00:43:49.900
يعني ولو كانتا نظيفتين ولو كانتا نظيفتين تقدم ان شاء الله اليه فيها عثمان رضي الله عنه في اوس بن اوس وغسله  ثلاثة ثم يتمضمض ويستنشق يتمضمض ويستنشق  وانه واجب وان يقع فيها خلاف

93
00:43:50.050 --> 00:44:12.850
جماعة البلاد ليس بواجب  اللهم انك الى وجوبها في حال الجنابة بسم الله الرحمن الرحيم والى وجوبها في الجنابة وفي الوضوء. هذا هو الاضحى. هذا هو الاظهر عليه الصلاة والسلام في

94
00:44:14.150 --> 00:44:39.650
الامر الثاني انه عليه الصلاة والسلام حافظ على ذلك. ولم يلقى العدو انه ترك ذلك ولا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام  مجرد ولو لم يكن بيانا واجب العبادة فكيف اذا كان اه في

95
00:44:39.950 --> 00:45:24.150
هو البيان  امر الله به الثالث انه عليه الصلاة والسلام قال اذا توضأ احدكم فليجعل في ماء ثم لينثر  عند مسلم ثم ليستنشق  ولا يحشم مقصود استنشاق الا بالاستنشاق   هذه كلها دليلة واضحة على وجوب المضمضة والاستنشاق

96
00:45:25.200 --> 00:46:14.400
ويغسل وجهه الوجه     هذا هو يدخل فيه شعور اولا يدخل فيها دار عينيه وكذلك يدخل فيه الحاكمان والشارع وكذلك يدخل فيه العذاب مقابل لوتد فاصل بين الرأس  العفو الذي  وكذلك الشعر

97
00:46:14.550 --> 00:46:58.800
وكذلك ايضا  تحريف هو ما كان خارج عن مساهمته   يسمى الصحيح انه من الرأس والتحديث وهو الشعر الناس من خارج الصدق هذا يدخل في اذا جاء مجلس ما الوجه والنزعتان الصحيح انهما من الرأس

98
00:46:58.900 --> 00:47:40.200
ولا عبرة بالاصرع ولا بالافرع الاصمع يمسح  حجر عنه الشعر والاضرع وهما نزل الشعر على جبهته يغسل الشعر جميع الجبهات   من جهة    هذا من الوجه ولا فرق بين انه لحية ولا ما ليس له لحية. هذا المياء كثيرا ما يفرط فيه

99
00:47:40.450 --> 00:48:18.900
للوجه يجب غسل التابع للوجه من الاذن الى الاذن وجهه من منابت شعر الرأس  طوله وعلى هذا  وان طالت وكذلك تغسل اللحية وان خرج احد الوجه يعني عرضا وطولا. قال بعضهم لا يفرج عن ما سابق

100
00:48:18.900 --> 00:49:03.150
وهذا  فكل ما كان الوجه   بخلاف الرأس كما سيأتي هذا له حكم خاص في في الشعر النازل  ويغسل وجهه بملائكة شعر الرأس الى من حضر من اللحيين والظفر طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا وما فيه من شعر خفيف. والظاهر والظاهر الكثيف مع واسترسل منه. نعم. ومن الاذن

101
00:49:03.150 --> 00:49:31.250
هذا وما فيه المفروش من شعر خفيفة  وذلك شعوب وجه الخليفة كلها تقسم التي يبدو منها للبشر وللحاجبات. بخلاف ما اذا كان الشاهد كثيف  ولم يبدو فهذا كاللحية يكفي غشو واحد كما ان اللحية لا

102
00:49:31.450 --> 00:50:15.850
بل  كما ان لا يشرع  الرأس في اللحية تمسح مسح  انما غشوا البعض اذ يكونوا فيه  وكذلك   الذي يكون اذا كان الشعر خفيف للشام وان كان كثير انه يكفي غسل ظهران شعريف والظاهر الكثيف. الظاهر الكثيف هذا

103
00:50:16.050 --> 00:50:45.200
مع ما استأصل منه اية من الوجه كما تقدم لان الوجه من المواجهة ولو قال ولو نزل ثم يديه مع المرفقين. نعم. ثم يديه مع المرفقين  غسل اليدين الى المرافق

104
00:50:45.700 --> 00:51:20.050
بما في قلبي كذلك الكعبان. هذا الذي قد حجه الرحمة في القرآن لا تعدل عن القرآن وابو هريرة ابن القيم رحمه الله الزيادة على  او المنكبين وكذلك القدمين الى نصف ساعة الى الركبتين. هذه بحث طويل معروف. والصواب ان ما زاد

105
00:51:20.100 --> 00:51:25.700
بعد ذلك لا يشرع. وانه مدرج من كلام هريرة