اذا السلم يصح فيما كان جنسا واحدا او كان مركبا من اجناس لكنها منضبطة واليوم مع تقدم الصناعات صارت هذه الامور منضبطة فكل شيء له نسبة معينة. مثلا يقال هذا الثوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فنشرع باذن الله تعالى في الكلام على عقد السلام وعقد السلم من العقود المهمة وهو بيع موصوف في الذمة بلفظ السلم او السلف فلا بد فيه من احد هذين اللفظين اما لفظ السلم او لفظ السلف وقد دل على مشروعيته القرآن الكريم. فقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه فسر ابن عباس رضي الله عنهما هذه الاية بالسلامة ومن السنة قول النبي صلى الله عليه واله وسلم من اسلم او من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزني معلوم الى اجل معلوم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين وعقد السلم له خمسة اركان مسلم ومسلم اليه و مسلم فيه ورأس المال والصيغة مسلم وهو المشتري الذي سيشتري السلعة ويدفع رأس المال كاملا في مجلس العقد فلابد ان يدفع رأس المال كاملا في مجلس العقد لا يكتفي بدفع جزء منه والمسلم اليه هو البائع والمسلم فيه هو السلعة ورأس المال والصيغة والصيغة كما تقدم لابد ان تكون بلفظ السلم او السلام فالمسلم والمسلم اليه هما العاقدان ويشترط فيهما ما يشترط في البائع والمشتري مما تقدم واما المسلم فيه الذي هو السلعة فيشترط ان يذكر جنسه ونوع فلو انه اسلم مثلا في تمر فلابد ان يذكر الجنس وهو التمر ولابد ان يذكر النوع اي نوع التمر ان يكون هذا التمر مثلا آآ تمرا آآ سكريا او من نوع كذا او من نوع كذا ولابد ان يكون المسلم فيه موصوفا في الذمة لان عقد السلم موضوع لما كان موصوفا في الذمة اي ليس معينا فلا يصح السلم من معين فلو قال مثلا اسلمت اليك في مائة صاع من التمر من هذه الشجرة او من هذا البستان مثلا من هذا المكان من هذا البستان من هذه الشجرة فان هذا لا يصح لان هذا معين عقد السلم معقود على ما كان موصوفا في الذمة ولذلك نقول في تعريف السلم هو عقد على موصوف في الذمة بلفظ السلم او السلف فلا يصح ان يكون السلم معينا كأن كأن يقول اسلمت اليك في هذا الثوب هذا معين ولا ان يكون من معين كأن يقول مثلا اسلمت اليك مثلا بعشرة اصع من تمر من هذه النخلة ايضا من شروط المسلم فيه ان يكون مما يمكن ضبطه مما يمكن ضبطه اي ضبط صفته آآ بالوصف حتى ترتفع الجهالة وتنتفي فاما ما لا يمكن ان يوصف فلا يصح السلم فيه لان الجهالة لم ترتفع عنه ولابد ان يكون المسلم فيه موجودا غالبا وقت حلوله اي وقت التسليم بان يكون مقدورا على تسليمه ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى قديما لا يصح السلم في الرطب في فصل الشتاء في زمن الشتاء لان الرطب في زمن الشتاء غير موجود فلا يصح ان يسلم في رطب على ان يسلمه على ان يسلمه الرطب في زمن الشتاء لان الرطب في زمن الشتاء غير موجود فلا بد ان يكون المسلم فيه موجودا عند محله اي مقدور على تسليمه وقت حلولهم وايضا مما يشترط في المسلم فيه ان يكون جنسا لم يختلط بغيره ان يكون جنسا لم يختلط بغيره. بمعنى ان يكون مركبا من شيء واحد او ان يكون مركبا من اجزاء مركبا من مواد مركبا من عدة اشياء من عدة عناصر لكنها منضبطة اما اذا كان المسلم فيه مركبا من عدة اجزاء كبعض انواع الطيب تكون مركبة من مسك ومن كافور ومن عنبر وهذه غير منضبطة فلربما كان هذا اكثر من هذا ونسبة هذا اقل من ذاك وكلها مقصودة فان هذا لا يصح السلم فيه نسبة القطن فيه سبعين في المئة نسبة البلاستر فيه ثلاثين في المئة وما شابه ذلك فالسلم قديما لما كانت الاشياء غالبا تصنع بالايدي كالاواني والمنسوجات ونحوها. ربما لا تنضبط فلذلك وضع الفقهاء رحمهم الله تعالى هذا الشرط فقالوا ان السلم في الشيء الذي يتكون من عدة آآ اجزاء لابد ان تكون اجزاؤه منضبطة ان تكون جزاؤه منضبطة اذا هذه شروط المسلم المسلم فيه واما شروط الصيغة الصيغة فيشترط ضبط الصفة بذكر كل ما يؤثر في الثمن يشترط ان تضبط الصيغة بذكر كل ما يؤثر في الثمن. كل ما يحدث تفاوتا في الثمن هذا لا بد ان يذكر. فمثلا يذكر اذا اسلم في الحيوانات يذكر هل الحيوان المراد المسلم فيه ذكر او انثى يذكر ايضا آآ سنه هذا او هذه الاوصاف مما يتفاوت مما يتفاوت فيها الثمن ايضا اذا كان السلم مؤجلا لان عند الشافعية السلم يصح حالا تصح حالا ويصح مؤجلا فاذا كان السلم مؤجلا فلا بد من ذكر الاجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم ذكره من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. وايضا مما يشترط في الصيغة ان يذكر مكان التسليم ان يذكر مكان التسليم. تسليم المسلم فيه الى المشتري. الى المسلم ان يذكر مكان التسليم لا كان مكان العقد غير صالح للتسليم واما اذا كان مكان العقد صالحا للتسليم فانه لا يشترط ان يذكر مكان التسليم ومما ينبغي التنبيه عليه. في عقد السلام انه لا يصح ان يذكر قيام الشرط لا يصح ان يذكر خيار الشر فعقد السلم لا يدخله خيار شر لان خيار الشر لا يدخل في العقود التي يشترط فيها التقابظ وقد ذكرنا ان عقد السلام يشترط فيه ان يكون منجزا وان يقبض في مجلس العقد جميع رأس المال. واشار الى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال الشرط كونه منجزا وان يقبض في المجلس سائر الثمن اذا لا يدخل خيار الشرط في عقد السلم. ولذلك ايضا يقول صاحب الزبد رحمه الله تعالى ويشرط الخيار في غير السلم ثلاثة او دونها من حين تم. اي من حين تمام العقد فقال ان خيار الشر يكون في غير السلام. ويشرط الخيار في غير السلم ثلاثة او دونها من حين تم. ثم نشرح في الكلام على التصرف بالمبيع قبل قبضه والتصرف بالمبيع قبل قبضه من قبل المشتري غير جائز ولا يصح فلا يصح للمشتري ان يقدم على على بيع السلعة ولا على تصرف اخر يشبه البيع كالهبة والاجارة الا بعد ان يقبض السلعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبيعن شيئا حتى تقبضه ولذا فان تصرف المشتري بالمبيع قبل قبضه يعتبر تصرفا باطنا وفي ذلك يقول صاحب الزبد رحمه الله تعالى بيع المبيع قبل قبض ابطل كالحيوان اذ بلحم قوبل والقبض لم يحدد شرعا ولا لغة والذي لا يحدد في الشرع ولا في اللغة الرجوع فيه للعرف وذلك مثل القبظ في المبيعات ومثل صفة الاحياء احياء الموات ومثل الحرز في السرقة وبالتالي نقول ان المرجع في القبض الى العرف فالعقار من ارض ونخل ومزارع وضياع وابنية قبضها يكون بتخليتها وافراغها من متاع البائع وتسليم مفاتيحها للمشتري وما كان منقولا فان قبضه بنقله كالحيوانات والسيارات ونحو ذلك وما كان يتناول فان قبضه باخذه وتناوله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين