﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف غفر الله له باب الانية. عن البراء قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
امرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض واجابة الداعي ونصر المظلوم وابرار القسم السلام وتشميت العاطس ونهانا عن انية الفضة وخاتم الذهب والحرير والذيبان والقسي والاستبرق ولم يذكر المتفق عليه وهذا لفظ البخاري وفي لفظ مسلم وعن صلب بالفضة وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما ان النبي

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الدهر والفضة ولا تأكلوا في صفافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه وعليه سلامة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
الذي يشربه في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه ايضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما ايهاب دؤب فقد طهر. اخرجه اخرجوه الا البخاري. ولفظ مسلم

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
قد تكلم به الامام احمد ورواه الدارقطني. من حديث ابن عمر وحسن اسناده رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل الكتاب افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا

6
00:01:50.050 --> 00:02:06.300
الا تجد غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها متفق عليه وعن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من مساجة امرأة مشركة مكرف عليه

7
00:02:06.300 --> 00:02:26.300
وهو مختصر في حديث طويل. وعن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما في حديث له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او في واذكر اسم الله وخمر اناءك واذكر اسم الله ولو ان تعرض عليه. ولمسلم ان رسول الله

8
00:02:26.300 --> 00:02:46.300
صلى الله عليه وسلم قال ربط الاناء فان في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر باناء ليس عليه قطاع او سقاء ليس عليه نكاح الا نزل فيه من ذلك الوباء المكتوب. الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا

9
00:02:46.300 --> 00:03:16.300
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الباب يتعلق باحكام الانية هذا الباب يذكره الفقهاء او جمهور الفقهاء في كتاب الطهارة لعلة وعلته التي هي يذكر الفقهاء او يذكره الفقهاء في كتاب الطهارة ان الماء لابد له من اناء ولابد له من وعاء

10
00:03:16.300 --> 00:03:36.300
فيه ذلك الماء ولابد من معرفة احكام الاواني لان الماء قد يكتسب شيئا من ذلك الاناء ان كان نجسا فقد يتنجس الماء بهذا الاناء الذي وضع فيه الماء. اذا هي هذه العلة هي التي

11
00:03:36.300 --> 00:03:56.300
يذكر الفقهاء او جمهورهم كتاب الال وابواب الانية في كتاب الطهارة في كتاب الطهارة حتى يعرف المسلم الاواني التي تجوز ويجوز وضع الماء فيها. لان الاواني تنقسم الى قسمين كما سيأتي

12
00:03:56.300 --> 00:04:26.300
الاوالي جمع الية والاناء هو الوعاء والظرف الذي يحوي ما وضع فيه فليحوي ما وضع فيه. وفي الاواني قواعد القاعدة الاولى القاعدة الاولى ان الاصل في الاباحة الاصل في الاواني الاباحة. القاعدة الثانية ان الاصل في الاواني

13
00:04:26.300 --> 00:04:56.300
الطهارة فلا يسلب الاناء الطهورية الا بدليل وحجة. فاذا لم يكن هناك دليل وحجة فالاصل في الالية الطهارة. وعلى هذا فيحرر محل النزاع هنا هل يقال كما ذكرت ان الاصل في الاواني الاباحة والطهارة وان الاصل في الاواني اجازة استعمالها

14
00:04:56.300 --> 00:05:16.300
ويحرم من ذلك ما سيذكر. يحرم من ذلك او يمنع من ذلك ما سيليب. اولا من الاواني التي لا يجوز استعمالها الية الذهب والفضة الية الذهب والفضة لا يجوز للمسلم ان

15
00:05:16.300 --> 00:05:46.300
استعملها في طهارته ولا ان يتخذها اوانيا. الحالة الثانية الاواني محرمة المغصوبة التي سرقت هذه ايضا اوامر يحرم استعمالها لان ملكا للغير وما كان ملكا للغير فلا يجوز استعماله الا لاباحة مالكه. القسم الثالث الاواني النجسة

16
00:05:46.300 --> 00:06:06.300
وهي التي تلوثت بنجاسة اما في ذاتها او بنجاسة طرأت عليها. اما في ذاتها كان يكون جلد ميتة ان لم يدمغ فهذا اناء نجس. واما ان يكون اناء فيه خمر او بول فلا يجوز استعماله حتى يغسل الاناء

17
00:06:06.300 --> 00:06:26.300
من تلك النجاسة. هذه هي الاواني التي يمنع من استخدامها. اما ما عدا ذلك فالاصل فيه الاباحة. ذكر اول ما ذكر حديث البراء ابن عاذ رضي الله تعالى عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع

18
00:06:26.300 --> 00:06:46.300
هذا عن سبع امرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض واجابة الداعي ونصر المظلوم وامرار القسم ورد وتشميت العاطس ونهانا عن انية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق ولم يذكر السابعة

19
00:06:46.300 --> 00:07:06.300
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة عن اشعب بني عن ابيه عن معاوية بن سويد عن البراء عن معاوية بن سويد عن البراءة والشاهد من هذا الحديث قوله ونهانا عن الية الفضة ونهانا عن الية الفضة

20
00:07:06.300 --> 00:07:26.300
وفي هذا الحديث وما سيأتي بعده ايضا وهو حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه الذي فيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها فانها له في الدنيا ولكم في الاخرة. الحديث. وهذا ايضا متفق عليه من طريق

21
00:07:26.300 --> 00:07:56.300
مجاهد بليلة عن حذيفة رضي الله تعالى عنهما. هذان الحديث ان فيهما مسائل. المسألة الاولى تحريم اواني الذهب والفضة تحريم اواني الذهب والفضة. وهذا التحريم متفق عليه بين اهل العلم متفق عليه بين اهل العلم. وانما الخلاف في اتخاذ هذه الاواني. هل يجوز

22
00:07:56.300 --> 00:08:16.300
او لا يجوز. اما في الاكل والشرب فاهل العلم مجمعون على تحريمه. في الاكل والشرب اهل العلم مجمعون على تحريم استعمال اواني الذهب والفضة فيها. اما في غير الاكل والشرب فالذي عليه عامة

23
00:08:16.300 --> 00:08:36.300
اهل العلم ايضا تحريم هذه الاواني. في غير الاكل والشرب فجماهير اهل العلم وعامة اهل العلم على تحريم هذه الاواني وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح. وذلك ان الشارع عندما نبه عن الاكل والشرب وهو

24
00:08:36.300 --> 00:08:56.300
واعظم ما يستخدم به الاله كان هذا تنبيها بالاعلى على الادنى اذا حرم استعمال الاناء في الاكل والشرب وهو المقصد الذي صنع لاجله الاناء. فكيف بغيره؟ لا شك ان غيره يكون تحريمه من باب اولى. واما من

25
00:08:56.300 --> 00:09:16.300
قصر التحريم فقط على الاكل والشرب فهذا جمود جمود على ظاهر النص ولا يسلم لقائله بل يقال هنا ان تحريم الاكل والشرب من باب تحريم من باب تحريم ما هو اعظم شيء يستحوى فيه الاناء فيلحق بذلك

26
00:09:16.300 --> 00:09:36.300
يلحق بذلك غيره من الاستعمالات. اذا قلنا انه يحرم الاكل والشرب ويحرم كذلك كل شيء على الصحيح. ومن خالف هذا الخلاف غير غير اه خلاف ضعيف على الصحيح. ايضا اذا قلنا انه يحرم استعمال الذهب

27
00:09:36.300 --> 00:09:56.300
والفضة في الوضوء والاكل والشرب فكذلك ايضا نقول يحرم اتخاذهما يحرم اتخاذ اواني الذهب والفضة صورة ذلك هل يجوز للمسلم ان يتخذ اناء في بيته من ذهب او فضة ويقول لا استعمله والا

28
00:09:56.300 --> 00:10:16.300
فقط للزينة وللتجمل كما يفعله كثير من النساء او كثير من اهل الثراء والغنى يجعل في بيته كيزانا من او يجعل في بيته ملاعق من ذهب او اوان من ذهب وفضة. نقول الصحيح وهو الذي قول المحقق

29
00:10:16.300 --> 00:10:36.300
قيل من اهل العلم انه اذا حرم الاستعمال حرم الاتخاذ حرم اذا حرم الاستعمال حرم الاتخاذ ودليل مما دليل ذلك ما يلين. اولا ان الشارع عندما حرم الاستعمال وهو اعظم ما يقصد فيه الاناء فمن باب اولى

30
00:10:36.300 --> 00:10:56.300
ان يحرم غيره هذا اولا اذ مقصود الاناه هو الاستعمال واذا حرم الاستعمال فان باب اولى ان يحرم غيره وهو الاتخاذ وثانيا ان الشريعة جاءت بتحريم الوسائل الموصلة الى الحرام. فكل وسيلة توصل الى حرام

31
00:10:56.300 --> 00:11:16.300
فانا تكون محرمة فانا تكون محرمة كما ان الوسائل لها احكام المقاصد. اي وسيلة لواجب فهي واجبة واي وسيلة محرم فهي محرمة ولا شك ان اتخاذ هذه الاواني وسيلة لاستعمالها ومدعاة لاستعمالها

32
00:11:16.300 --> 00:11:36.300
يحرم هذه الوسائل من باب تحريم ما يترتب على تلك الوسيلة. اذا القول الصحيح انه لا يجوز اتخاذها ولا يجوز استعمالها ومن كان عنده اناء ذهب او فضة فانه يلزم بكسره وازالة صورة الاناء منه حتى يكون

33
00:11:36.300 --> 00:11:56.300
او يكونا تبرا او فضة لكن لا تكون على هيئة على هيئة اناء ولا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها وكل اناء سواء كان متخذا او مستعملا فانه يحرم بيعه واستعماله. المسألة الرابعة ما

34
00:11:56.300 --> 00:12:16.300
تعلق باواني الذهب والفضة هذه المسألة تحرم على الجميع على الذكر والانثى ولا يجوز للانثى ان تستخدم اواني الذهب ولا اواني الفضة. وان كان يجوز لها اتخاذ الحليب من الذهب والفضة. اما الاواني فيحرم

35
00:12:16.300 --> 00:12:36.300
على الجميع يحرم على الجميع على الذكور والاناث يحرم عليهم جميعا ان يستخدموا اواني الذهب والفضة في الاكل والشرب او يتخذوها لذلك ولو زينة او تجملا ولو زينة او تجملا. المسألة الخامسة

36
00:12:36.300 --> 00:12:56.300
ما هي العلة التي لاجلها حرم الشارع الية الذهب والفضة؟ ما هي العلة؟ التي لاجلها حرم الشارع الية والفضة. اختلف اهل العلم في ذلك فمنهم من ذهب الى ان العلة هي كسر قلوب الفقراء. وان في اتخاذ اواني الذهب

37
00:12:56.300 --> 00:13:16.300
والفضة كسر لقلوبهم عندما يرى الفقير او ذلك المسكين ذلك الغني يأكل في اناء ذهب او فضة ينكسر قلبه. وهذه علة لقد قال بها بعض اهل العلم وقيل ان العلة ان في اتخاذ واستعمال او اني الذهب والفضة كسرا لاموال نقود المسلمين

38
00:13:16.300 --> 00:13:36.300
واموالهم فيصبح المال اه نادرا او غير اه موجود او او لا او لا يتخذ منه نقودا لان لان الناس قد اتخذوا في اوانيهم فقالوا الذي كسل سكة ان العلة هو كسر سكة المسلمين كسر سكة المسلمين وهي من الذهب والفضة وهذا ايضا علة قيلت

39
00:13:36.300 --> 00:14:06.300
العلة الثالثة ان الشارع اخبر ان هذه الاواني للكفار في الدنيا وانها لنا في اخرة فكان العلة كانت المنع من مشابهة الكفرة والفجر فيما فيما يأكلونه في اوانيهم يأكلون بها واقرب الاقوال في هذا ان العلة لما فيها من التبتر والكبر وآآ الغرور وما

40
00:14:06.300 --> 00:14:26.300
مشابهة الكفار في الاواني التي يأكلون فيها وهذا خاص بالذهب والفضة فان هي طعام اهل الجنة ولا يأكل فيها الا اهل الجنان فاذا زال ما في القلوب من كبر ومن ومن فخر فان الله يبيحها يوم القيامة لاهل الجنة اواني يأكل

41
00:14:26.300 --> 00:14:46.300
فيها ويشربون فيها. اما في الدنيا فانه يحرم على المسلم ان يأكل بيان الذهب والفضة لانها مما يأكل فيه اهل الكتاب والكفر ولان فيها كبر وغرور وفخر ولان فيها كسر لقلوب الفقراء والمساكين ويمكن ان يقال ايضا ان العلة في ذلك تعبدا

42
00:14:46.300 --> 00:15:06.300
لله عز وجل بالامتناع عما حرم الله سبحانه وتعالى وترك ما نهى عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم. مسألة السادسة هل الحق باوالي الذهب والفضة كل اناء ثمين. اذا علمنا ان الذهب والفضة تحرم. فهل يلحق بها اواني الالماس والزبردج

43
00:15:06.300 --> 00:15:26.300
الياقوت وما شابه من العقيق فنقول الصحيح في ذلك انه لا يلحق به. لا يلحق بالذهب والفضة غيره من الانية ولو كان ولو كان اغلى ثمنا من الذهب والفضة من جهة انه يجرجر في بطنه نار جهنم او انها لنا في الدنيا لهم

44
00:15:26.300 --> 00:15:46.300
في الدنيا لنا في الاخرة فان الالماس وما كان في حكمه لا يلحق الذهب والفضة بالتحريم. وذلك ان الشارع اختصر على الذهب والفضة ولم يتجاوزهما الى غيرهما. ومن اهل العلم من يرى انه يلحق بالذهب والفضة ما كان فيه كسر

45
00:15:46.300 --> 00:16:06.300
قلوب الفقراء وما يكسب الفخر والخيلاء لاكل الاكل فيه والشارب في ذلك لكن نقول الاقرب والله اعلم انه انتصروا في ذلك على ما جاء فيه النص والنص جاء فقط في الية الذهب والفضة وايضا لو قلنا ان هذه العلة معتبرة فان

46
00:16:06.300 --> 00:16:26.300
رأى لا يعلمون كثيرا من الاحجار الكريمة ما يسمى بالالماس والياقوت والزبردج ولا يقع في ذلك ولا يقع ذلك في قلوبهم موقع ما يقع منه الذهب والفضة فان الذهب والفضة قد يوقع في قلوب الفقراء من الكسر ما لا يوقع تلك الاواني الاخرى

47
00:16:26.300 --> 00:16:46.300
فانهم لا يعلمونها ولا يمكن ان يطلعوا عليها. المسألة السابعة هل يلحق في اواني الذهب والفضة غيره من اه الاشياء الاقلام والنظارات وما شابه ذلك نقول هذا فيه تفصيل. اما

48
00:16:46.300 --> 00:17:06.300
ما يتعلق بالرجل فكل لباس من ذهب او من ذهب فانه يحرم عليه. اما الرجال فكل شيء يلبس من الذهب فانه يحرم عليه سواء كان خاتما او كان ساعة او كان آآ قلما او نظارة او ما شابه

49
00:17:06.300 --> 00:17:26.300
ذلك فانه يحرم على الرجل ان يلبس شيئا من الذهب ان يلبس شيئا من الذهب لحي ابن عباس في صحيح مسلم ان النبي الله وسلم رأى في رجل احد من اصحابه خاتم الذهب فاخذ فنقظه بقظيب معه صلى الله عليه وسلم وظرب قظيب معه وقال صلى الله عليه وسلم

50
00:17:26.300 --> 00:17:46.300
ايعمد احدكم الى جمرة من جمر جهنم فيضعها بين اصبعيه فالقاها ذلك الرجل فالقاها ذلك الرجل والنبي نهى عن خاتم الذهب ولما اتخذ خاتم ذهب نزعه صلى الله عليه وسلم نزعه وقال انها لا ينبغي للصديقين لا ينبغي

51
00:17:46.300 --> 00:18:06.300
فتلبس الذهب محرم على الرجل مطلقا. الا ما كان في مقام الضرورة كان ينكسر انف الرجل فيأخذ انفا من ذهب او يسقط سنه ولا يجد بدله الا شيئا من ذهب فانه في هذه الحالة يجوز على الصحيح يجوز على الصحيح اما

52
00:18:06.300 --> 00:18:26.300
الاقلام التي تكون من ذهب او نظارات تكون من ذهب او ساعة تكون من ذهب او سجادة تكون مطرزة بالذهب او لباسا يكون فيه شيء من الذهب فانه يحرم على الرجل ان يلبسه ان يلبس ذلك الذهب حتى لو كان سيفا من ذهب فانه لا يجوز او كذلك

53
00:18:26.300 --> 00:18:46.300
من ذهب فكل ما يلبس سواء في يلبس عليه او يجلس عليه فانه يحرم على الرجل ان يكون في ذلك شيء من الذهب. اما الفضة اما الفضة بالنسبة للرجل فالصحيح يجوز له ان يلبس ما شاء من الفضة بشرط ان لا يكون فيه تشبها

54
00:18:46.300 --> 00:19:06.300
بالنساء ولا تشبها بالكافرين. فاذا كان يلبس سلسلة من فضة حرمناها عليه لا لاجل انها فضة ولاجل ولكن لاجل انها تشبه بلباس النساء. اما خاتم الذهب او نظارة اما خاتم الفضة او نظارة من فضة او ساعة من فضة على الرجل

55
00:19:06.300 --> 00:19:26.300
فالصحيح انه لا حرج فيها على الرجل. اما النساء فيجوز لهم ذلك كله. يجوز لهم ذلك كله سواء كان من ذهب او من فضة فيجب المرأة ان تلبس ساعة من ذهب او خاتم من ذهب او نظارة من ذهب او قلم من ذهب او تجلس على شيء فيه ذهب

56
00:19:26.300 --> 00:19:46.300
او الى شيء فيه ذهب فانها يجوز لها لبس ذلك. واما الفضة فمن باب اولى على الصحيح وهذا قول جماهير اهل العلم خلافا لمن نهى المرأة ان تلبس شيئا من الذهب المحلق وهذا ما ورد فيه من احاديث فانه على التورع لا على التحريم والنبي صلى الله عليه وسلم احل الذهب

57
00:19:46.300 --> 00:20:06.300
امتي وحرمه على ذكور امته صلى الله عليه وسلم. اذا هذه المسألة السابعة. قال بعد ذلك اه حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها قال وعن ام سعد رضي الله بها قالت قال وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما

58
00:20:06.300 --> 00:20:26.300
يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الصديق عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها وهذا الحديث فيه وعيد شديد فيه وعيد شديد لمن لمن شرب في اناء ذهب او اناء فضة

59
00:20:26.300 --> 00:20:46.300
انه كأنه جرجر في بطنه نار جهنم او سيجر في بطنه نار جهنم يوم القيامة نسأل الله العافية والسلامة. فالذي في اناء الذهب الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم اي حقيقة سيكون ذلك عندما يلقى الله عز

60
00:20:46.300 --> 00:21:06.300
وجل او ان هذا سيكون كمن جرجر في بطن نار جهنم من شدة ما يترتب على ذلك من الوعيد والعذاب يوم يوم يلقى الله عز وجل بهذا الحديث جاء لهم من يشرب في اناء الفضة وهذا هو الصحيح في هذا الحديث. جاء في زياد عند مسلم الذي

61
00:21:06.300 --> 00:21:26.300
وفي اناء فضة او ذهب او يأكل او يأكل في صحة فهذه الزيادة في هذا الحديث خاصة ضعيفة ولكن الصحيح لاقتصار لفظ الذي يشعر في اناء الفضة انما يجرجر ببطني نار جهنم. واما الذهب فقد جاء النهي عنه في حديث من؟ في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه

62
00:21:26.300 --> 00:21:46.300
في النهي عن الاكل في في الذهب والفظة والاكل في صحافهما. فجاء النهي في حديث حذيفة اما حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها فقد جاء فيه ان من شرب باناء من فضة فانما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا من باب التنبيه بالادنى على على

63
00:21:46.300 --> 00:22:06.300
اعلى فاذا كان الذي يشرب في اناء الفضة يحصله هذا الوعيد الشديد فمن باب اولى من يشرب في اناء ذهب نسأل الله العافية والسلامة المسألة السابعة اذا عرفنا ان هذا حكم الذهب والفضة الخالص اذا كان الاناء من فضة او ذهب

64
00:22:06.300 --> 00:22:26.300
خاصة انه يحرم ولا يجوز كما ذكرت اه باتفاق اهل العلم في مسألة الاستعمال في مسألة الاستعمال في مسألة تعمله في الاكل والشرب هذا بالاجماع هذا بالاجماع ولا خلاف للعلم فيه. وكذلك على القول الصحيح انه يحرم الاستعمال

65
00:22:26.300 --> 00:22:46.300
والفضة في الاكل او الشرب او الوضوء كل ذلك يحرم. هنا المسألة الثامنة ما حكم المظبظبظبظب او المموه بالذهب والفظة او المصلوب او المصلوب بماء الذهب او الفضة. اما المموه بماء الذهب والفضة فانه لا يجوز

66
00:22:46.300 --> 00:23:06.300
ان له في حكم الظاهر حكم الذهب والفضة. والعبرة بما ظهر لا بما خفي. فاذا كان هذا الاناء قد طلي او صبغ او نوها بفضة او ذهب فان الحكم يلحقه ويحرم على المسلم ان يستعمل هذا الاناء. اما المسألة الثانية اذا

67
00:23:06.300 --> 00:23:26.300
لكان هذا الايلاء قد فظ اي ضبة من فضة او ذهب وهي الضبة التي اذا انكسر الاناء اين مكانه شيئا من فضة حتى تجبر ذلك الكسر او شيئا من ذهب حتى يجبر ذلك الكسر. ويسمى عند اهل العلم المظبب

68
00:23:26.300 --> 00:23:46.300
بضبة يسيرة او ما شابه ذلك. نقول اما التطبيب تضليل الاناء فالصحيح انه اذا كان من الذهب فانه لا يجوز اذا كان الذهب فانه لا يجوز في القول الصحيح من اقوال اهل العلم. والسبب في ذلك انه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:23:46.300 --> 00:24:16.300
ما يدل على الجواز وانما جاء الجواز فقط في الفضة. واما التطبيب بالفضة فيجوز بشروط يجوز بشروط. الشرط الاول ان تكون الضبة يسيرة. ان تكون الضبة يسيرة. والشرط الثاني ان تكون لحاجة ان تكون لحاجة. اما تطبيب الاناء من باب تزيينه وتجميله فهذا ايضا لا يجوز ويمنع منه

70
00:24:16.300 --> 00:24:36.300
المسلم ويمنع منه المسلم. اما اذا كانت يسيرة ولحاجه فانه يجوز عندئذ تطبيب الاناء اذا انكسر بالفظة ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين عن الاسماك رظي الله تعالى عنه ان رسول الله انه قال انكسر اناء رسول

71
00:24:36.300 --> 00:24:56.300
صلى الله عليه وسلم فسلسلوا فسلسله بسلسلة من فضة. ان شعب اناء وسلم فسلسله فسلسل الشعب. بسلسلة من فضة صلى الله عليه وسلم فهذا العين شيء على جواز تظبيب الاناء بالفضة. يشترط بعضهم شرطا ثالثا والا الا

72
00:24:56.300 --> 00:25:16.300
الضبة في في السقاء في في السقاء. وهذا الشرط على الصحيح انه غير معتبر. لان التطبيب انما يكون للحاجة وقد يكون الكسر قد يكون الكسر في في السقاء. اما اذا كان في في يمكن للشارب ان يشرب من غيره من غير

73
00:25:16.300 --> 00:25:36.300
المكان الذي انكسر فيه الشعب او انكسر فيه تلك تلك الكسرة ووضع مكانه ضبة من فضة فانه لا يجوز على الصحيح ان يباشر بفيه موضع الفضة حتى لا يكون باشر الفضة بالشرب. اما اذا كان الاناء ليس له الا منفذا واحد

74
00:25:36.300 --> 00:25:56.300
يشرب منه الشارب فان ووظع الظبة في مكان الشرب فنقول لا حرج لا حرج ولو باشر الشرب ولو شارب ولو باشر الفضة بالشرب ولو باشر الفضة بالشرب. اذا هذا هو ما يتعلق بالمنوه والمصلوب والمظبب. فاما الذهب فلا يجوز مطلقا

75
00:25:56.300 --> 00:26:16.300
واما الفضة فيجود ذكرناه ان تكون غبة يسيرة وان تكون لحاجة. اما اذا كان مفظفاظا واكثره فظة فان الحكم يلحق الغالب يلحق الغالب فاذا كان غالب الفضة فانه لا يجوز. ولو كان لحاجة ولو كان لحاجة فانه يلحق بحكم الى

76
00:26:16.300 --> 00:26:36.300
الذي هو من فضة الذي هو من فضة. هذا ما يتعلق الان باواني الذهب والفضة. اذا حكم اواني الذهب والفضة نقول لا يجوز استعمالهما ولا اتخاذهما في الوضوء. هنا مسألة تاسعة المسألة الثامنة ما حكم ما حكم الوضوء

77
00:26:36.300 --> 00:26:56.300
هذه الاواني ما حكم الوضوء بهذه الاواني؟ نقول اما الوضوء فانه محرم ولا يجوز في قول جماهير اهل العلم في قول جماهير اهل العلم لا يجوز الوضوء باناء الذهب والفضة. وذلك ان الشارع نهى عن الشرب فيهما والاكل في صحافهما

78
00:26:56.300 --> 00:27:16.300
لا شك ان اعظم ما صنع له الاله هو الاكل والشرب فيلحق به غيره وهو الوضوء. هناك من العلم من جوز الوضوء باناء الذهب والفضة وقال انما جاء النهي فقط عليه شيء عن الاكل والشرب وهذا غير صحيح كما ذكرت. المسألة التي تعقبها لو توضأ وهو

79
00:27:16.300 --> 00:27:36.300
ويعلم انه لا يجوز له الوضوء. هل يرتفع حدثه؟ او لا؟ هل يرتفع حدث هذا المتوضأ او لا؟ جاءنا شخص وعنده او اناء من ذهب وتوضأ منه. فهل نقول ان وضوءه صحيح؟ او وضوءه غير صحيح؟ لا شك انه اثم لا شك انه

80
00:27:36.300 --> 00:27:56.300
اثم باستعمال هذا الاناء وعليه التوبة والاستغفار الى الله عز وجل من هذه المعصية من هذا الذنب. اما حكم وضوءه فالصحيح انه صحيح الصحيح انه صحيح. لان الوضوء يشترط له طهارة الماء. وهذا الماء طهور. ولان الذهب

81
00:27:56.300 --> 00:28:16.300
والفضة ليس بنجس يتنجس الماء بملاقاتها او بمخالط الذهب الذي بهذا الاناء الذي بهذه او في هذا الاناء نقول ان وضوءه صحيح لكنه اثم باستعمال هذا الاناء اثم باستعمال هذا الايلاء

82
00:28:16.300 --> 00:28:36.300
هذه مسائل نتعلق باناء الذهب والفضة. هل هناك الية اخرى تحرم غير الذهب والفضة في الاستعمال وفي الاتخاذ نقول ليس هناك الية اخرى تحرم والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله ابن زيد انه توضأ من اناء من

83
00:28:36.300 --> 00:28:56.300
اي من صفر وهو النحاس فيجوز المسلم ان يتوضأ بالية النحاس والحديد والخشب والزجاج وكل اناء يصنع من المعادن غير الذاد والفظة فهو على الاباحة فهو على الاباحة وعلى الطهارة وانما يمنع غير الذهب والفضة لامرين

84
00:28:56.300 --> 00:29:16.300
اما لنجاسة وقعت فيه فلا يستعمل الا بعد ازالته واما واما لنجاسة طارئة عليه واما اجازة طارئة عليه فكذلك لا يستعمل الا بعد الا بعد غسلها وازالتها. اما ما عدا ذلك فالاصل في جميع الاواني الاباحة

85
00:29:16.300 --> 00:29:36.300
هذا ما يتعلق بمسألة اوائل الذهب بعد ذلك انتقل الى ما يتعلق بالجلود حيث ان اخذوا منها اي شيء يتخذ منها اواني يتخذ منها قرب ويتخذ منها آآ ايضا اوعية ويتخذ منها اواني تستخدم في

86
00:29:36.300 --> 00:29:56.300
في الاكل والشرب وفي الوضوء فلابد للمسلم ايضا ان يعرف احكام هذه الاواني فانتقل رحمه الله تعالى ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال اي ما ايهاب دبر اي ما ايهاب دبر فقد طهر. وهذا الحديث رواه مسلم بلفظ اذا دبغ الايهام فقد طهر اذا دبغ

87
00:29:56.300 --> 00:30:16.300
فقد طهر والحديث رواه مسلم طريق زيد ابن اسلم عن عبد الله ابن وعلة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجاء عند السنن عند عند الترمذي عند احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه بلفظ اي ما ايهاب دبر فقد طهر ولا فرق بينهما كبير لان

88
00:30:16.300 --> 00:30:36.300
هذا اللفظ فيه يفيد العموم يفيد العموم لجميع الجنود. هذي هذا الحديث ينبني عليه مسائل. وهي مسألة او والي اواني الجنود التي الاواني تتخذ من الجنود. ما حكم الاواني التي تتخذ من الجنود؟ وهذه المسألة

89
00:30:36.300 --> 00:31:06.300
اوسع خلاف واكثر خلافة ونزاع من مسألة الالية الذهب والفضة. اولا احكام احكام الجنود لها حالات. الحالة الاولى الحالة الاولى جلد ما يؤكل لحمه. جلد ما يؤكل لحمه وجلد ما يؤكل لحمه له حالتان اما ان يكون جلد مذكاة اما ان يكون جلد مذكاة وذلك ان يأتي رجل

90
00:31:06.300 --> 00:31:26.300
الى شاة ويذبحها ثم يأخذ جلدها. فهذا الجلد طاهر بالاتفاق. وبالاجماع انه طاهر ويجوز استعماله في الاواني ويجوز استعماله في الاكل يعني يؤكل فيه او يشرب فيه بل لو حتى اكل الجلد هذا فهو مباح وجاهز هذا ما يؤكل

91
00:31:26.300 --> 00:31:46.300
لحمه وذكي اناء المذكى مما يؤكل لحمه. القسم الثاني القسم الثاني جلد ما يأكل لحمه وهو جلد ميتة ماتت لنا شاة فما حكم جلدها؟ فما حكم جلد هذه الميتة؟ فما حكم جلد هذه الميتة؟ لا شك

92
00:31:46.300 --> 00:32:06.300
ان جلدها قبل الدماغ في قول عامة اهل العلم انه في حكم في حكم دمها وهو نجس. لا شك ان جلدها قبل ان تدبغ انه نجس في قول عامة اهل العلم خلافا لمن قال بجوازه كالزهري رحمه تعالى وقوله هنا ليس بصحيح ليس بصحيح بل الذي عليه عامة اهل العلم

93
00:32:06.300 --> 00:32:26.300
ان جلد الميت يكون في حكم في حكم الميتة. ويكون عندئذ نجس. فهل يطلب الدماغ؟ او لا يطهر. اذا هذا الان جلد ميتة يؤكل لحمها هي هو نجس عند موته عند موت تلك الشاة وموت تلك البهيمة لكن هل يطهر هذا الجلد

94
00:32:26.300 --> 00:32:46.300
او لا يطهر. المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. فمن اهل العلم من يرى ان جلد الميت لا يطهو ابدا لا يطهر ابدا. وانه اذا دبر فانه يستعمل في اليابسات دون المائعات. وهذا القول ينسب للامام احمد

95
00:32:46.300 --> 00:33:06.300
رحمه الله تعالى والصحيح انه رجع عنه وافق جماهير اهل العلم ووافق جماهير اهل العلم. واحتج القائلون بهذا القول عبد الله ابن عكيم حديث عبد الله ابن عكيم الذي الذي فيه انه قال اتانا كتاب قبل موته بخمس الا تنتفع من الميت

96
00:33:06.300 --> 00:33:26.300
بإيهاب ولا عصب. وهذا الحديث رواه الحكم ابن عتيبة عن ابن ابي ليلى عن عبد الله ابن عكيم رضي الله تعالى عنه. والحديث فيه علل من جهة متنه ومن جهة اسناده. فمن جهة اسناده ان عبد الله بن عكيم لم يسمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه

97
00:33:26.300 --> 00:33:46.300
عليه وسلم. والامر الثاني من جهة متنه انه فيه اضطراب مرة قبل موته بخمس ومرة قبل موته بشهر ومرة قبل موته باشهر. فالحديث غير من غير منضبط وعلى فرضية صحته فانه لا يفيد ما احتج به القائلون بان جلد الميت لا يطوي الدم لا يحتج لا لا

98
00:33:46.300 --> 00:34:06.300
ما يحتج به في هذا المقام والذي عليه اكثر اهل العلم ان جلد الميتة يطهر بالدباغ يطهر بالدباب وحجة الجمهور حجة الجمهور هذا الحديث هذا الحديث الذي مر معنا وهو حديث ابن عباس اذا دبغ الايهاب

99
00:34:06.300 --> 00:34:26.300
قد طهر اذا دبغ الايهاب فقد طهروا. وحديث ايضا سلمة المحبق رضي الله تعالى عنه ذكاة الاديم دماغه عائشة طهور الاديم دماغه. فهذه الاحاديث وما قام مقامها يدل عليه شيء على ان الجلد يطهر

100
00:34:26.300 --> 00:34:46.300
بالدمغ وما في الصحيحين ايضا عن ميمونة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بشاة ميتة فقال هلا انتفعتم فقالوا انها ميتة يا رسول الله. فقال انما حرم اكلها انما حرم اكلها. وادلة الجمهور اقوى واكثر

101
00:34:46.300 --> 00:35:06.300
واجابوا ايضا على حديث عبد الله ابن عكيم باجوبة. الجواب الاول كما ذكرت انه فيه اضطراب في اسناده وفي متنه والجواب الثاني قالوا ان حديث عبدالله بن عكيم لا يخالف احاديث الجمهور. وذلك ان الذي نهى عنه النبي

102
00:35:06.300 --> 00:35:26.300
صلى الله عليه وسلم النهي عن الانتفاع بجلد الميتة قبل الدبغ. فان الايهاب لا يسمى ايهابا الا اذا كان جلدا دبغه اما بعد الدبغ فلا يسمى فلا يسمى ايهاب وانما يسمى جلد انما يسمى جلد. فقالوا نهيه صلى الله عليه وسلم

103
00:35:26.300 --> 00:35:46.300
عن ان لا ننتفع من الميت بهاب ولا عصب هو قبل ان يدبغ قبل ان يدبغ. اما اذا دبغ فانه لا يسمى ايهاب وانما يسمى ماء جلد فلا تعارض عندئذ بين الاحاديث فلا تعارض عندئذ بين الاحاديث. اذا هذا ما يتعلق بجلد ما

104
00:35:46.300 --> 00:36:06.300
يؤكل لحمه. المسألة الثانية هل يطهر غير جلد ما لا يؤكل لحمه؟ عرفنا الان ان الجلود تنقسم الى قسمين ما يؤكل لحمه هو وجلد ما لا يؤكل لحمه. فهل يطهر ايضا ما لا يؤكل لحمه؟ وقع خلاف العلم في هذه

105
00:36:06.300 --> 00:36:26.300
قلنا اولا ان من اهل العلم من قال بان الجنود يجوز استعمالها مطلقا دمغت او لم تدبغ وهذا ينسب الى الامام الزهري تعالوا هذا قول ضعيف. القول الثاني انه لا يقظو من الجلود الا ما كان يؤكل لحمه في حال حياته. وما لا يؤكل لحمه فانه لا يطلب الدماغ

106
00:36:26.300 --> 00:36:46.300
وهذا قول اهل الحديث كالاوزاعي ابن مبارك وعن احمد رواية وهو قول ايضا اسحاق وغير واحد من اهل العلم. القول الثالث انه يطهر كل جلده بالدباق وانما يستثنى من ذلك ما الكلب والخنزير الكلب والخنزير. القول الرابع انه لا يطهر اي جلد

107
00:36:46.300 --> 00:37:06.300
الدباب لا يطهر اي جلد بالدماغ هذا كما ذكرت مفردات الامام من مفردات المذهب. وهو قلنا انه قول ضعيف وان الامام احمد رجع عنه رحمه الله تعالى في في اخر حياته كما قال كما نقل ذلك وذكره الامام الترمذي رحمه الله تعالى. القول الخامس وهو الصحيح وهو الصحيح انا نقول

108
00:37:06.300 --> 00:37:26.300
انه يطلب الدماء كل جلد الا جلود السباع الا جلود السباع وما كان في حكمها فيطهر بذلك آآ اي جلد اي جلد يغير من السباع كما لا يؤكل لحمه الخيل الفيل

109
00:37:26.300 --> 00:37:46.300
قال اي شيء لا يؤكل لحمه فانه يطهر ما لم يكن سبعا. والدليل في ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن جلود عن السباع عن جلود السباع فمثلا جلود الحيات نقول تطرب الدباغ لعمومه صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب دبغ فقد طهر ايضا

110
00:37:46.300 --> 00:38:06.300
من التي تستخدم وهي ليس لا يؤكل لحمها جلد. كذلك قد يقال بها اذا كان لا يجوز يستخدم يجوز على الصحيفة صبغت ان تستعمل لحديث ابن عباس اذا دبغ الايهاب فقد طهر ولقوله صلى الله عليه وسلم اي ما ايهاب دبر فقد طهوا

111
00:38:06.300 --> 00:38:26.300
اما السباع فلا تطهر بالدماغ. ودليل ذلك دليل ذلك حديث ابي المليح. وعقبة بن عامر ومعاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهم اجمعين والمقداد ابن عمرو انه قال انه نهى عن جلود السباع نهى عن جلود السباع ونهى عن ركوب جلد النمر وان

112
00:38:26.300 --> 00:38:46.300
لا تصحب رفقة فيها جلد نمر ولا شك ان الكلب كذلك في حكم السباع. اذا هذا هو القول الصحيح والقول الصحيح انه يقذر بالدباغ كل جلد يطهر الدباغ كل جلد الا جلود السباع ويلحق بذلك الكلب

113
00:38:46.300 --> 00:39:06.300
والخنزير يلحق بذلك هلم الخنزير اما بانه سبع والخنزير لانه مستخبث مستقذر فلا يطهر بالدماغ على الصحيح من اقوال اهل العلم هذا ما يتعلق الان بمسألة اذا بلغ الايهاب فقد طهوا. هنا مسألة النبي صلى الله عليه وسلم آآ كما

114
00:39:06.300 --> 00:39:26.300
سيأتي انه توظأ بالمزاج مشرك ولم يؤخره الى الى ان نصل اليه. قوله هنا اذا دبر الايهاب فقد طهر ابن ابن عبد الهادي كان لم يذكر بهذا الباب الا حديث ابن عباس. وهناك احاديث اخرى لم يذكرها المحبق. وحديث عبدالله بن عكيم. وايضا حديث

115
00:39:26.300 --> 00:39:46.300
عليك ابن عباس ايهما ايهاب فقد طهر هذا جاء في الباب احاديث كثيرة لكن ما ذكره هنا يكفي وهو يدل على ان جلود الميتة تطهر بالدماغ اذا عرفنا ذلك فاذا اردنا ان نطبق هذا هذا التنظيم في الواقع كيف نطبقه؟ نقول لو اتى انسان

116
00:39:46.300 --> 00:40:06.300
الى ماء وهذا الماء في اناء في جلد لا يعلمه هل هو طاهر او نجس؟ هذا الجلد هل دبر او لم يدبغ واضح؟ فما حكم هذا الماء؟ فما حكم هذا الماء في هذا الاناء؟ واضح؟ الطهارة ليش؟ الاصل في كل شيء. نقول الاصل ان ايش

117
00:40:06.300 --> 00:40:24.300
الطارة لكن اذا تغير اذا تغير الماء بهذا الجلد اذا تغير هذا بهذا الجلد اصلا الجلد لا يمكن ان يتغير الا اذا الا اذا كان فيه شيء من الزخم والنتن وهذا يزول باي شيء

118
00:40:24.300 --> 00:40:44.300
يزول بالدماغ يزول فاذا لم يبقى للجلد اثر وازيل ما فيه من زخم ونثم فانه يطهر بالدماغ ومطهرات كثيرة مطهرات الجلد بالدماغ كثيرة المعروف في العهد السابق القرض والماء يؤخذ الماء والقرظ ويغسل به الاناء. في اوقاتنا

119
00:40:44.300 --> 00:41:04.300
ما يسمى بالارض ويسمى قشر الرمان ايضا. هذي كلها تطهر ويدبغ بها الجلد ايضا. كذلك المطهرات الان بعض المطهرات التي هي الكيميائية فانه يحصل بها التطهير. وضابط التطهير في الجلد ان يزول زخمه وما علق

120
00:41:04.300 --> 00:41:24.300
من دماء وما علق بالاثر ذلك اللحم. فاذا زال ذلك كله فانه يطهر على يطهر ويكون في حكم مدبوغ لا يشترط في دماغته شيئا معينا انما الذي يشترط هو ان يزول زخم ذلك الجلد الذي هو متعلق به متعلق

121
00:41:24.300 --> 00:41:44.300
قال بعد ذلك ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر وحسن اسناده اي قوله ايما ايهاب نفق الطهور هذا الحديث ذكره الامام الدارقطني رحمه الله تعالى من طريق محمد بن عقيل بن خويلد عن حفص بن عبدالله اخبرنا ابراهيم طهمان عن ايوب عن نافع عن ابن عمر وهذا الحديث وان

122
00:41:44.300 --> 00:42:04.300
السنة والدار قطني فانه غير صحيح. هذا الحديث في هذا الاسناد غير صحيح. وعلته تفرد محمد ابن عقيل. ومحمد ابن عقيل له ملاكين واحاديثه آآ خطئ فيها رحمه الله تعالى وهو لم يحدث باحاديث قليلة لم يتابع

123
00:42:04.300 --> 00:42:24.300
عليها لم يتابع عليها فتفردوا بهذا الحديث وجعلوا من حديث ابن عمر نقول هذه علة يرد بها هذا الحديث ولا يقبل تحسين الامام الدارقبي لا يعني تصحيحا له. فان الدارقب يقول حسن الجهة قد يكون من جهة متنه. فمتنه يغني عنه حديث ابن عباس رضي الله

124
00:42:24.300 --> 00:42:44.300
الذي في الباب السابق وهو اذا دبغ الايهاب فقد طهر. اما عمر هذا فنقول فيه انه لا يصح لتفرد محمد ابن عقيل وهو لا تحملوا هذا التفرق. الباحث الذي بعده قال وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله انا

125
00:42:44.300 --> 00:43:04.300
انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في اليتهم؟ فقال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه هذا الحين رواه آآ الامام البخاري ومسلم طريق ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه. وهذا

126
00:43:04.300 --> 00:43:24.300
يتعلق باواني اهل الكتاب. يعني هذا حين لا يتعلق باي شيء بحكم اواني اهل الكتاب. والسبب في ذلك ان اهل الكتاب لا يتنزهون عن النجاسات وقد يستخدمون هذه الاواني في الاشياء النجسة فلابد للمسلم ان يعرف

127
00:43:24.300 --> 00:43:44.300
حكم اوانيهم ان يعرف حكم اوانيهم. وتحرير مسألة اواني اهل الكتاب ان نقول فيها. اولا ان ما اهل الكتاب ولم يستعملوه فهو على الطهارة فهو طاهر بالاجماع. ولا خلاف بين اهل العلم في طهارته هذا اولا

128
00:43:44.300 --> 00:44:14.300
ثانيا ما استعملوه في النجاسات ورأينا اثر النجاسة فيه. فهذا بالاجماع لا يجوز استعماله الا بعد غسله وازاف النجاسة التي علقت فيه. هذا القسم الثاني. القسم ما صنعوه واستعملوه بالمباحات. ما صنعوه واستعملوه بالمباحات كالماء وما

129
00:44:14.300 --> 00:44:34.300
مباح وطاهر فهذا ايضا الاصل فيه الطهارة والاباحة. والامر بغسله هنا ليس عن وجوب وانما على احباب الغسل هنا ليس عن الوجوب وانما هو على الاستحباب. فلا يجب غسله وجوبا فلا يجب غسله وجوبا

130
00:44:34.300 --> 00:44:54.300
وانما امرنا بغسل استحبابا لقوله صلى الله عليه وسلم فان لم تجدوا غيرها فاغسلوه واستعملوها فامر بغسلها واستعماله ولم يستفصل صلى الله عليه وسلم هل في نجاسة او ليس فيه نجاسة؟ فيكون الامر هنا على الاستحباب. وما ويعارض اهل الحديث لكن لم نقل بالوجوب ان

131
00:44:54.300 --> 00:45:14.300
النبي صلى الله عليه وسلم اكل من طعام يهودي. وهذا اليهودي طبخ الطعام في اناءه ولم يأمر بغسل هذا الاناء قبل ان يأكل منه. كذلك ضافه رجل يهودي واكل على اهانة سلخة واكل معه صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بغسله. وعندما

132
00:45:14.300 --> 00:45:34.300
ايضا غابته تلك اليهودية وسمته لم يأمر بغسل الماء الذي اكل فيه صلى الله عليه وسلم وايضا توضأ ما زالت مشركة ولم يغسلها قبل ان قبل ان يستعمل ذلك الماء فدل هذا ان الامر في حديث ابي ثعلبة الخشني من باب من باب التنزه من باب ان لا يتلوث

133
00:45:34.300 --> 00:45:54.300
بطعامهم او بمأكلهم او بمشربهم. اذا هذا القسم الثالث ما استعملوا في المباحات فانه طاهر ويؤمر غسله ويؤمر بغسله على وجه استحباب لعمله نجوم. القسم الرابع القسم الرابع والخام القسم الرابع ما استعمل فيه النجاسات. او ما لا

134
00:45:54.300 --> 00:46:14.300
اعلم او ماذا او ما نشك فيه هل استخدموه في النجاسات او استخدموه في الطاهرات؟ الاواني التي لا نعلم عن حالها لا نعلم عن حال هل استخدمت في النجاسات او في الطهارات؟ فهذه نقول لا يجوز للمسلم مع ان الاصل فيها الطهارة نقول لا يجوز له على

135
00:46:14.300 --> 00:46:34.300
الصحيح ان يستعملها الا بعد ان يغسلها ويقول ظاهر الحديث هنا عن الوجوب في هذا القسم لانهم لا يتنزهون عن الخمر وعاد اكل لحم الخنزير فيها وعن وضع النجاسات فيه والميتة فهنا لا يستعملها المسلم خاصة اذا كانت للطبخ ان يطبخ فيها طعامهم

136
00:46:34.300 --> 00:46:54.300
وهم لا يذكونك المشركين والوثنيين فانها لا تؤكل ولا تستخدم الا بعد رفع الوجوه الا بعد غسلها على وجوب يكون الامر هنا تغليب لجانب لجانب النجاسة لا لجانب الاباحة. وهنا عند الاصول مسألة اذا تعارض الاصل

137
00:46:54.300 --> 00:47:14.300
ظاهر فالاصل في هذا اي شيء في الاصل الطهارة والظاهر انهم يستخدمون فيها النجاسات وهنا مسألة اصولية هل يقدم هذا او هذا الصحيح انه يقدم الظاهر اذا حفت به قرائن تدل على ان الظاء هو المقصود. فهنا الظاهر والقرائن تدل على ان هؤلاء

138
00:47:14.300 --> 00:47:34.300
والنصارى يستخدمون في اوانيهم اي شيء النجاسات كيف يشربون فيها الخمر ويأكلون فيها الخنازير ويأكلون فيها النجاسات فلا يجوز استعماله على الصحيح تغليبا لحكم الظاهر الاصل الا بعد غسلها الا بعد غسلها. هذا ما يتعلق باواني اهل الكتاب

139
00:47:34.300 --> 00:47:50.850
اهل الكتاب اذا قول لا تأكلوا فيها من باب مفارقة المشركين وعدم التشبه بهم لا بمأكلهم ولا في اوانيهم ولا في في مشربهم وان لا تستخدم الا من بعد الغسل. اذا كان الظاهر فيها مثلا

140
00:47:51.000 --> 00:48:12.300
النظافة يعني مثلا الاواني اللي تقدم بالمطاعم مغسولة مغسولة اي خاف مغسولة لكن لا تتأكد منه طعمهن ولا برا؟ لا برا الاصل هنا الاصل هنا الطهارة الاباحة ليس تواجدهم انما هم عمال وليس ثواني لهم. هم يطبخون فيها لاهل الاسلام ليس لهم ليس

141
00:48:12.300 --> 00:48:32.300
خاصة بهم واضح؟ يعني اذا اتى الانسان الى مطعم ويعمل فيه نصارى ويعمل فيه وثنيين فان هذه الاواني على الطهارة والاباحة لان هؤلاء لا يفتخر فيه الا اي شيء الا ما يأكله المسلمون المباحات. لكن اذا كانت لو اني لهم هم لا يتنزهون عن اوانيهم عن النجاسات

142
00:48:32.300 --> 00:48:52.300
الميتة والخنازير وما شابه ذلك هذه قد تكون في خارج بلاد المسلمين التي او تكون من الاماكن التي يكون فيها مثل هذه النجسات كالخمور وما شابهها. اما في بلادنا فليس فيه ذلك الشيء. الا اذا وجد ان كافرا يستخدم الخمر في اناءه فلا

143
00:48:52.300 --> 00:49:12.300
اذا نستخدم هذا البناء الا بعد الا بعد غسله. هذا ما يتعلق باوالي اهل الكتاب. ايضا سيذكر بعد ذلك عرفنا الاواني فلا فلا بد ان نعرف ايضا حكم حكم ملابسهم ملابس اهل الكتاب. نقول ملابس اهل الكتاب ايضا

144
00:49:12.300 --> 00:49:42.300
لا تخرج عن اقسام اربعة. القسم الاول ما صنعوه ونسجوه من الصوف المباح الطاهر. فهذا الاصل الطهارة والاباحة. القسم الثاني ما لبسوه ما لبسوه من من من الثياب والملابس ولكنه لا يلاقي عوراتهم المغلظة كالطواقي مثلا او كالفناء التي التي تلاقي

145
00:49:42.300 --> 00:50:02.300
صدورهم ولا تلاقي عوراتهم. فهذا نقول الاصل في ايظا اي شيء الطهارة. القسم الثالث القسم الثالث ما يلاقي نجاة ما يلاقي عوراتهم. ورأينا فيه النجاسة فهذا لا يجوز لبسه الا بعد الا بعد غسله وجوه

146
00:50:02.300 --> 00:50:22.300
القسم الرابع ما يلاقي عوراتهم لكن لا يرى فيه نجاسة. فنقول الاصل من اهل العلم من يفرق بين اليهود والنصارى ويقول ان اليهود يتنزهون عن النجاسات ويشددون في جانب النجاسة من جانب التطهر. بخلاف النصارى فانهم

147
00:50:22.300 --> 00:50:42.300
الناس واقذر الناس ولا يتنزهون من نجاسة ابدا. لا النجاسة ابدا. فقال اذا كان هذا اللباس يناق عورة النصراني فيجب غسله بقرينة انه لا يتنزه عن النجاة ان لم نراها. واما اليهودي فقال بعضهم انه لا يفصل ويتنزه عن النجاسات والاقرب والله اعلم

148
00:50:42.300 --> 00:51:02.300
ان ما لاق عوراتهم فانه يغسل. فانه يغسل تغليبا لحكم الظاهر على الاصل. تغليبا لحكم الطاهر الاصل لقرينة ان قد يقع شيء من البول قد يقع شيء من النجاسات وهم لا يتنزهون عنها هذا ما يتعلق بملابس اهل الكتاب. قال بعد ذلك

149
00:51:02.300 --> 00:51:12.300
على الجملة. اذا كان النجاسة عن الوجوب. اذا لم يكن في نجاسة فيقول هنا اذا عملنا الظاهر يكون على الوجوب ايضا. اذا كان يلاقي عورات. والا القول بعدم الوجوب ايضا

150
00:51:12.300 --> 00:51:32.300
له قوته لان لان النجاسة انما يحكم بها اذا اذا علم بها ورؤيت اذا رؤية النجاسة هذا الذي يجب غسله. اما اذا لم يعلم به ولم ترى فانها لا تغسل لكن هنا يقول من باب الظاهر انها انهم قد يقع شيء من النجاسات قد يقع شيء من البول ولا يضى فيكون غسل باب تغريب

151
00:51:32.300 --> 00:51:52.300
الظاهر على الاصل. قال هنا وعن عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من مزالة امرأة مشركة متفق عليه. هذا الحديث هذا الحديث بهذا اللفظ ليس موجودا لا في البخاري ولا في

152
00:51:52.300 --> 00:52:12.300
مسلم ولا في كتب الصيع ولا في كتب الصحاح. واضح؟ وانما هذا الحديث روي بالمعنى. واول من رواه بهذا اللفظ او بهذه الطريقة هو الامام المجد صاحب كتاب المنتقى المجد ابن تيمية هو اول من روى هذا الحديث بهذا اللفظ واختصره وراوي المعنى

153
00:52:12.300 --> 00:52:32.300
وتابعوا على ذلك ابن عبد الهادي وتابع ابن عبد الهادي على ذلك الحافظ ابن حجر فكلهم رأوا بهذا اللفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ هو اصحابه من ما زادت امرأة مشركة والا لفظ الحديث في الصحيحين لفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب

154
00:52:32.300 --> 00:52:52.300
ارسل رجل من اصحابه يطلب الماء فوجد امرأة على مزاجتين لها على سطح على سطحة بعير فقال فقالوا لها اين الماء؟ قالت عهدي به مثل مثل الوقت بالامس يعني بيني وبينه امس. فقال وكم بينك وبينه؟ قالت من لي يوم وليلة. فقالوا الحقي معنا برسول الله صدقات

155
00:52:52.300 --> 00:53:12.300
فقال هو ما ذكرتي؟ فانطلقوا بها للنبي صلى الله عليه وسلم فحل وكاء مزادتها ثم امر الناس ان يستسقوا وان يتوضأوا وان يشربوا وان يملأوا قربهم وازواق وازواجهم حتى ملأوا كل ما كل من في الجيش ملأ هذه ملأ قربته وملأ ما واخذ منه ماء ما يحتاجه. وهو وهي ترى الماء

156
00:53:12.300 --> 00:53:32.300
لم ينقصه شيء بل هي تنظ بالماء تنظ بالماء ملئا وتكاد تنفجر من كثرة مائها ومع ذلك ربط مرة ثانية وامر اصحابه قال يضع لها شيء من الطعام فاتى هذا بدقيق لها وهذا بسويط وما شابه ذلك وعملوه بنطع واعطوه اياها ثم تركوها تركوا قبيلتها

157
00:53:32.300 --> 00:53:52.300
تكري علي من باب من باب انها احسنت لهم من باب انها احسنت لهم ثم بعد ذلك اسلم اسلمت قبيلتهم وعشيرتها بسبب هذه المرأة فقالت يا قومي اني ارى هذا الرجل لا يترككم الا لامر فلا ادعوكم لخير ولكم ان تسلموا فاسلموا جميعا

158
00:53:52.300 --> 00:54:12.300
وهي التي قالت اما ان يكون رسول الله او يكون اسحر ما بين هاتين واشارت الى السماء والارض. هذا هو الحديث باختصار مو معناه. فاخذ ابن فاخذ المجد هذا الحديث ان الصحابة لما اخذوا الماء من هذه المزادة فانهم قريش يستعملوا في الوضوء وفي الشرب والاكل فرواه مختصر وقال

159
00:54:12.300 --> 00:54:32.300
نتوضأ واصحاب من مزالك امرأة مشرك هذا معنى صحيح. نقول هذا المعنى صحيح. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم توظأوا من هذا الماء الذي اخذوه تلك المشركة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على ان جلود الميتة التي ينبغي

160
00:54:32.300 --> 00:54:52.300
المشركون ايضا انها عليه شيء على الطهارة. وان اواني اهل الكتاب ايضا على الطهارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا الماء وتوضأ وتوضأ منه اصحابه رضي الله تعالى عنهم. وعلى هذا نقول ان اوان المشركين على التفصيل السابق الاصل فيها

161
00:54:52.300 --> 00:55:12.300
ما لم نعلم انهم وضعوا فيها شيئا نجسا او صنعت من شيء نجس او صنعت من شيء نجس او او كان جلد ميتة لم لم يدبر فانه لا يجوز حتى يطهر ذلك الاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم توظأ ما زالت امرأة مشركة وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه توظأ

162
00:55:12.300 --> 00:55:32.300
في بيت النصرانية من اناء لها وكذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهذا هو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فدل على جواز اواني المشركين التي ليس فيها نجاسة ليس فيها نجاسة. ايضا فيه جواز آآ اخذ هذا

163
00:55:32.300 --> 00:55:42.300
الماء اذا كان يضر بصاحبه فهذا الماء اخذ النبي صلى الله عليه وسلم دون ان يستأذنها ومع علمه صلى الله عليه وسلم ان هذا الماء لا ينقص منها لا ينقص منه شيء

164
00:55:42.300 --> 00:56:02.300
فاذا اخذ الانسان من شخص شيء وهو لا يضره جاز له ذلك بشرط ان لا يترتب عليه ضرر لا يترتب عليه ضرر لذلك الذي منه هذا قول بعض اهل العلم وقال بعضهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له الحق ان يأخذ مالها كله لانها مشركة ويكون في حكم الغنيمة

165
00:56:02.300 --> 00:56:12.300
كانت حربية اما اذا كانت معاهدة فانه لا يجوز الاخذ منه شيء الا باذنها الا ما لا يترتب عليه ضرر في الاخذ منه وهذا لم يترتب عليه ظرر فان الماء لم

166
00:56:12.300 --> 00:56:38.200
ينقص له شيء بل لذة مزادتها بهذا الماء الذي آآ الذي كان فيها ولم ينقصه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. قال بعد ذلك حربية ثم يؤخذ له لا حربية هذا قد يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت حربية لغنمها واخذ ماله واخذ كل شيء معها. واضح؟ اذا كانت حربية لا

167
00:56:38.200 --> 00:56:58.200
كان يجوز له ان يعني المحاربة هي غنيمة بذاتها تؤخذ هي وماله وكل ما كان معه يؤخذ. لكن لم يأخذن اما ان تكون غير محاربة او لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بقتال المشركين في اخر حياته على وجه العموم. كان يؤمن بقتال

168
00:56:58.200 --> 00:57:18.200
قاتلة ويؤمر بقتال المشركين من اهل قريش ومن كان حليفا لقريش فكان يؤمن بقتالهم واما في اخر حياته صلى الله عليه وسلم نزلت عليه اية بالسيف فامر بقتال جميع المشركين حتى يوحدوا الله ويؤمنوا بالله عز وجل. فيكون من تركها لانها لم تكن محاربة ومسألة

169
00:57:18.200 --> 00:57:38.200
تحتاج الى الى تفصيل وتحريم. قوله وعن جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه في حديث له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوك سقاءك واذكر اسم الله وخمر اناءك واذكر اسم الله ولو ان تعرض عليه عودا. الحديث رواه البخاري ومسلم طريق ابن جريج

170
00:57:38.200 --> 00:57:58.200
عطاء عن جابر وجاء ايضا من طريق مسلم انه قال غطوا الاناء واوكوا السقاء فيه واوكوا السقاء فان بالسنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر ليس عليه غطاء او سقاء ليس عليه وكاء الا نزل فيه من ذلك الوباء. هذا الحديث هذان الحديث ان يدلان على سنية

171
00:57:58.200 --> 00:58:28.200
تغطية الاناء تغطية الاناء وايضا سنية اليوكا السقاء. والا يطلق والا يترك مكشوفا والعلة بذلك امور. الامر الاول يعني الامر بتغطية الاناء وايكاء السقاء وكذلك تخمير الاناء العلة يا اخي الفوائد الفائدة من ذلك امور الامر الاول انه يسلم من عبث الشياطين فيه. فان العبد اذا اذا

172
00:58:28.200 --> 00:58:48.200
اذا غطى اناء وذكر اسم الله عز وجل عليه فان الشيطان لا يكشفه. ولا يستطيع ان يفتحه. اما اذا غطاه دون ان يسمي الله عز وجل فان الشيطان قد يعرض اليه ويشرب منه وقد يعبث بهذا الماء ويلوثه فالسنة ان تغطي الاناء وتذكر اسم الله هذه الفائدة الاولى

173
00:58:48.200 --> 00:59:08.200
الفائدة الثانية ان يسلم ان يقع فيه شيء من النجاسات والقاذورات والحشرات وما شابهها. فان الليل يطوف فيه كثير من الحشرات فاذا وجدوا اناء مكشوفا قد يقع في شيء من تلك الحشرات يتأذى الشارب من ذلك الاناء وهو لا يشعر. الثالث حتى ايضا لا

174
00:59:08.200 --> 00:59:28.200
فيه شيئا من النجاسات يعني تلغى فيه فارة او يلغ فيه آآ وزغ او ما شابه لك يتضرر به الشاي. الرابع ايضا ان فيه حفظا له من الاوبئة التي تنزل. فان في السنة ليلة ينزل وباء من السماء فلا يترك اناء مكشوفا

175
00:59:28.200 --> 00:59:48.200
الا دخل فيه فاذا ستر الانسان الى اوسل من هذه من هذه الامور الاربعة سلم من تعبث الشياطين بهذا الاناء سلم من ان يلغى فيه شيء نجاسات القاذورات سلم ايضا من مرض قد ينجو به وهو لا يشعر وهذه سنة قد هجرت وتركت. فالسنة ان يغطي الانسان اناءه وان يوكس

176
00:59:48.200 --> 01:00:08.200
وان يخمر الاناء وان لا يترك شيئا مكشوفا. والا يترك شيئا مكشوفا. وفي فائدة ايضا ان الشيطان لا يفتح بابا ان قال لا يفتح بابا ولا يحل وكاء ولا يكشف غطاء الا اذا كان هذا الباب وهذا الاناء لم يذكر اسم الله عز وجل عليه

177
01:00:08.200 --> 01:00:28.200
اما اذا ذكر اسم الله عز وجل عليه فان الشيطان لا يستطيع ان يفعل شيئا من ذلك. ومن يظن ان الشيطان يدخل من الجدران ويخرق الجدران هذا غير صحيح وهذا اعتقاد فاسد بل الشيطان لا يدخل لنا منفذ لا يدخل الا منفذ اما مع نافذة او مع باب واما ان يخرق الجدار او الارض

178
01:00:28.200 --> 01:00:48.200
هذا الخرافات ليس عليها دليل والنبي قال لا يفتح الشيطان بابا مغلقا ولا يحل اناء ولا يكشف اناء المسلم اذا دخل بيته ان يسمي الله عز وجل واذا اغلق بابه ايضا ان يسمي الله عز وجل وان يذكر اسم الله عز وجل عليه حتى لا يدخل

179
01:00:48.200 --> 01:01:08.200
الشيطان في بيته وحتى لا يتلاعب الشيطان باهل بيته وايضا في هذا الحديث ذكر ولم يذكره الحافظ انه اذا كان عند العشي وعنده الشمس ان السنة ان يكف الصبيان عن اللعب وعن اللهو فان الشياطين عندئذ تنتشر ولهم خطفة ولهم خطفة فينبغي على

180
01:01:08.200 --> 01:01:28.200
اباء وولاة واولياء الامور ان يكفوا صبيانهم وانفسهم عن اللعب والعبث عند غروب الشمس وعند دخول الليل فان تنتشي ولها خطفة قد تخطف الانسان وقد تدخل فيه وهو غير وهو غير متحصل وهو غير متحصل. ايضا من السنة لم يذكر للحديث اطفاء المصابيح

181
01:01:28.200 --> 01:01:48.200
اطفاء المصاب فان السنة اذا كان عنده نارا مشتعلة الا ينام حتى يطفئها حتى يطفئها فان الفويسقة وهي الفارة قد تظهر قد تجر فتيلة فتظلم النار في البيت او قد يتطال شيء من شرار تلك النار فيحرق البيت وقد جاء في الصحيح ان اهل بيت احترقوا في الليل

182
01:01:48.200 --> 01:02:08.200
وسلم فقال انه انهم لم يطفوا نارا لهم فقالت انها عدوا لكم فاذا نمتم فاطفئوها. فالسنة ان يطفئ الانسان النار اذا نام سواء كان مصباحا يوقد بالنار القناديل التي تشعل بالنار وما كان في حكم من الفحم والنار فانه لا ينام الا اذا اطفأ. اما ما

183
01:02:08.200 --> 01:02:28.200
من معه ان يتطاير شيء من شراره او ان تجر الفأر فتيله فهذا لا حرج فيه لان العلة لاجلها وباطفاء النار انتفت في حق هذا الشيء كاللمبات والمصابيح التي هي في الوقت الحاضر فلا يلزم اطفاؤها على الصحيح لان العلة التي في النار ليست موجودة

184
01:02:28.200 --> 01:02:48.200
فيها بهذا نكون قد انهينا باب الانية بالنسبة يا شيخ للاحكام اللي اوردت الشيخ بالنسبة للجلوس في المأكل والمشرب وتطبق كذلك في الدماغ اي نعم المدبوغة ايه ما في بس البس الا السباع يعني لو لبس الانسان جلد لبس

185
01:02:48.200 --> 01:03:08.200
من جلد حية نقول لا حرج. واضح؟ مثلا اخذ جدة من جلد مثلا آآ بعض الاشياء لا تؤكل النمل ما يجوز سبع سبع والفهد والاسد واللبوة كل هذي لا تدل سباع لكن الظبع يجوز

186
01:03:08.200 --> 01:03:28.200
رحت مثل البغال لو اخذ انسان جدة بغل نقول يجوز. جدة حمار نقول لا يجوز كذلك الهرة يجوز على الصحيح جلد هرة ودباه نقول يجوز. والله اعلم واحكم صلى الله بالنسبة للدفايات هذي قبل النوم

187
01:03:28.200 --> 01:03:41.865
اذا كان الدفاية يمكن ان تشتعل بسقوطها او كذا فنقول نعم لا ينام حتى يطفئها لانها قد تشتعل او قد تحرق ماء بجانبها الله اعلم