﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال قال الامام الحافظ ابن قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه قال كان الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رضيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم

2
00:00:30.000 --> 00:00:52.300
فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه  وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة

3
00:00:52.450 --> 00:01:16.950
افاحج عنه؟ قال نعم. وذلك في حجة الوداع. متفق عليه وهذا لفظ البخاري. هذا الحديث رواه الائمة البخاري ومسلم وغيرهم من طريق مالك عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى

4
00:01:17.750 --> 00:01:31.600
عند عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ساقه الحافظ ابن حجر

5
00:01:32.050 --> 00:01:54.150
في ابواب الحج وخاصة فيما يتعلق بشروط الحج في مسألة من عجز عن الحج. وقد ذكرنا ان العاجز عن الحج اما ان يعجز ببدنه واما ان يعجز بماله والله سبحانه وتعالى عندما اوجب الحج على عباده

6
00:01:55.000 --> 00:02:17.600
قيد ذلك في قوله من استطاع اليه سبيلا والاستطاعة تمر بنا تتعلق بالقدرة على بلوغ بيت الله الحرام واداء مناسك الحج. القدرة تتعلق البدن وتتعلق بالمال وقد فسرها جماهير اهل العلم بان السبيل هو الزاد

7
00:02:17.750 --> 00:02:39.150
والراحلة من ملك زادا والزاد يراد به القدرة على امتلاك هذا الزاد اما بماله واما بان يوهب له وكذلك الراحلة اما ان يملكها واما ان توهب له فهذا ما يتعلق من جهات المال من جهة المال

8
00:02:39.500 --> 00:02:59.050
والاستطاعة ايضا تتعلق بجهة البدن فبهذا الحديث ان هذه المرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان فريضة الحج اي ما فرضه الله عز وجل من الحج على عباده ادركت ابي عندما فرض الحج ادركت ابي شيخا كبيرا

9
00:02:59.150 --> 00:03:20.400
لا يثبت على الراحلة اذا هو لا يستطيع ان يحج بنفسه ان يحج بنفسه او لا يحج لا يستطع ان يحج لضعف بدنه ولعدم قدرته على الثبات على الراحلة وان ثبت فلا يستطيع ان يؤدي المناسك كلها لضعف في بدنه

10
00:03:20.900 --> 00:03:38.200
فسألت هذه المرأة افاحج عنه يا رسول الله؟ قال نعم ففي هذا دليل على ان من عجز عن الحج ببدنه ان الحج يسقط عنه وان من حج عنه لعجزه اجزأت عن ذلك الذي

11
00:03:38.250 --> 00:04:04.750
ذلك العاجز اجزأت عنه حجة ذلك الذي احسن اليه كوليه او ابنه او بنته احسنت اليه بأن تحج عنه فهذا دليل على اشتراط الاستطاعة في الحج ان من لم يستطع الحج فان الحج لا يجب عليه فان الحج لا يجب عليه وانما يجب الحج على

12
00:04:04.750 --> 00:04:25.750
ببدنه والمستطيع ايضا بماله. فان فقد المال فانه لا يجب الحج عليه. وان فقد القدرة على القدرة على الحجم بدنه وعنده مال بقي فرضية الحج عليه بماله فينيب من يحج فينيب من يحج عنه

13
00:04:26.000 --> 00:04:42.500
اذا هذا الحديث ساقه الحائض ابن حجر في هذا الباب ليبين مسألة من ان من شروط الحج الاستطاعة الاستطاعة هذا الحج فيما هذا الحديث فيه مسائل كثيرة. اولا قال كان الفضل ابن عباس

14
00:04:42.550 --> 00:04:58.600
رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث فائدة وهي جواز الارتداد على الدابة يجوز الارتداد على الدابة وان يركب عليها اثنان اثنان واما الثلاثة فقد وقع فيه خلاف منهم من منع

15
00:04:58.700 --> 00:05:14.600
ومنهم من اجاز اذا كانت الدابة مطيقة. والضابط في ذلك في ارتداد الاثنين على الدابة او ركوب الاثنين على الدابة او الدابة. الضابط في بذلك القدرة والاستطاعة من الدابة. اما اذا كانت الدابة تعجز عن ذلك ولا تستطيع

16
00:05:14.850 --> 00:05:38.000
فانها فانه لا يركب عليه الا من اطاقت حمله. والنبي صلى الله عليه وسلم ارفق خلق الله بخلق الله عز وجل  ولو كانت ها الدابة لا تطيق لما اردف الفضل خلفه صلى الله عليه وسلم. ولكنه اردفه خلفه صلى الله عليه وسلم لعلمه ان الدابة تحمل اثنين. وقد ابدف النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:05:38.000 --> 00:05:57.050
ايضا الحسن والحسين او الحسد بن جعفر على دابته صلى الله عليه وسلم فاردف اثنين معه. وهذا يحمل انهما صغار. وان الدابة تطيق ذلك. فيؤخذ من هذا الحديث الفائدة الاولى والمسألة الاولى حكم الارتداء في الدابة والصحيح جواز ذلك

18
00:05:57.700 --> 00:06:11.550
فاذا اطاقت الدابة اما اذا لم تطق فلا يجوز ان يركب عليها اكثر من واحد بل لو عجزت عن تحمل واحدا لما جاز له ان يركب عليها اذا كانت ظعيفة او هزيمة

19
00:06:11.550 --> 00:06:24.650
لا تستطع ان تحمل اه احدا فوق فانه لا يجوز الركوب فوقها. اما اذا كانت تستطيع الواحد لم يجد الاثنين واذا كانت تستطيع على الاثنين لم يجز الثلاثة. المسألة الثانية

20
00:06:25.250 --> 00:06:39.600
قال فجاءت امرأة من خثعم وفيه دليل على جواز مخاطبة المرأة الرجل ومخاطبة المرأة الرجل الاجنبي وان كان ذا في غير الرسول صلى الله عليه وسلم لان الرسول ينزل منزلة الوالد لجميع

21
00:06:39.600 --> 00:07:01.400
الامة لكن يجوز ان تخاطب المرأة الرجل لحاجة وتخاطب المرأة العالم لتسأله او لمن تحتاج ان تخاطبه يجوز بشرط بشرط ان لا تخضع بالقول والا تلين فاذا كان كلامها فيه خضوع بالقول او لين فان مخاطبتها للرجل لا يجوز. الشرط الثاني

22
00:07:01.450 --> 00:07:17.900
ان تكون ايضا متحجبة الحجاب الشرعي الكامل متسترة ومجتنبة لاسباب التبرج والسفور. فاذا كانت متعطرة لم يجز لها ان تخاطب رجل وهي متعطرة واذا كانت سافرة لم يجز لها ان تخاطب الرجل وهي سافرة

23
00:07:18.050 --> 00:07:36.450
وكذا كانت متبرجة لا يجوز لها ان تتكلم حتى تحتجب الحجاب الكامل. ثم بعد ذلك تخاطب الرجل وان فعلت فهي اثمة. ويجب على الرجل ان يذكرها وينصحها. المسألة الثالثة به قال فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه. وفي هذا دليل

24
00:07:36.700 --> 00:07:50.200
ان ان الشيطان قد يأتي الى الواحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالفضل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك وقع منه هذا الخطأ وهو النظر الى هذه المرأة وقد

25
00:07:50.200 --> 00:08:10.200
وبنا في الواسطية ان الصحابة يجمع اهل العلم على انهم غير معصومين. وان الخطأ منهم وارد الا ان خطأهم يغفر في حسناتهم وفي بحر حسناتهم ولهم من السوابق والفظائل ما تغفر به تلك الخطايا. كذلك المرأة لا يجوز لها ان تنظر الى

26
00:08:10.200 --> 00:08:33.850
الرجل الا لحاجة فاذا كانت مرأة شابة وتنظر الى شاب فان نظرهما الى بعض لا يجوز لانه محل فتنة محل فتنة. ولذا النبي صلى الله عليه  لما رأى الفضل ينظر اليه وتنظر اليه صرف وجه الفضل عن هذه المرأة صرف وجه الفضل عن هذه المرأة

27
00:08:33.850 --> 00:08:53.850
دليل على جواز الانكار باليد لمن استطاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم انكر على الفضل ولم ينكر بلسانه وانما انكر بيده انصرف وجهه عن رؤية هذه المرأة عن رؤية هذه المرأة. والله يقول وقل للم يغضوا من ابصارهم فالمؤمن مأمور ان يغض من بصره. وقال تعالى وقل للمؤمنات

28
00:08:53.850 --> 00:09:13.850
يغضضن من ابصارهن فالمرأة مأمورة ايضا ان تغض من بصرها والرجل مأمون ان يغض من بصره ولا يجوز لرجل ان ينظر الى امرأة كاشفة او متحجبة اذا كان نظره الى المتحجبة ينظر الى قوامها والى طولها والى قدها وعرضها ويكون نظره اليها بشهوة فان هذا ايضا

29
00:09:13.850 --> 00:09:39.150
لا يجوز. اما اما المتبرجة السافرة فالنظر اليها اشد فتنة واعظم واعظم منكرا وتحريما فلا يجوز. ايضا احتج بعضهم بهذا الحديث ان يجوز للمرأة ان تكشف وجهها يد المرأة ان تكشف وجهها وقالوا ان انها امرأة وضيئة وعرفت وضاءتها بوضاءة وجهها وهذا القول

30
00:09:39.150 --> 00:09:59.150
ليس بصريح ليس بصريح او ليس بصحيح لان الحج لا يدل على هذا صراحة وانما يدل على ان الفضل كان ينظر الى هذه الفتاة وهذه لتنظر اليه وليس بالحية انها كانت انها كانت حاسرة او كاشفة لوجهها لان هناك من يرى ان الوجه ليس

31
00:09:59.150 --> 00:10:25.550
بعورة ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذه المرأة كشف كشف وجهها وهذا ليس بصحيح. فان جمال المرأة فان يعرف بقدها وطولها وحسن قامتها فالمرأة تعرف من جهة طولها ومن جهة عرضها ومن جهة دقة عظامها قد يدرك الانسان جمال المرأة بهذه الصفات فليس الجمال كله

32
00:10:25.550 --> 00:10:45.550
منصب على الوجه بل الجمال يكون في الطول وفي مفاتن المرأة من جهة طولها وعرضها وحسن قامتها وكذلك دقة عظامها فهذا ايضا من انواع الجبل الذي يعرف به واضاءة المرأة وجمالها. ايضا اجاب بعض اهل العلم لو سلمنا جدلا انها كانت

33
00:10:46.050 --> 00:11:06.050
انها كانت كاشفة فليس بالحديث انه لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم وانما النبي صرف وجه الفضل وكان الحي يدور عن مسألة ومسألة مسألة حجها عن ابيها. هذا جواب ايضا يقال قيل انك عند احمد النايمرة كان والدها يريد ان كان يريد ان يعرض

34
00:11:06.050 --> 00:11:26.050
وبها تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم فارادت ان تكشف له وجهها ليراها ليرغب فيها. والنظر النظر الى المخطوبة او النظر الى من الى من يرغب الانسان في خطبته هذا امر جائز وان كان هذا بعيد. واقرب الاقوال في هذه المسألة ان مثل هذا الحديث لا تترك له

35
00:11:26.050 --> 00:11:46.050
الكثيرة والادلة الكثيرة على وجوب تغطية المرأة لوجهه وما كان يتعارف عليه ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة يقول كنا اذا جاورنا الرجال سدلنا على وجوهنا واذا جاوزناهم كشفنا وقال ذلك ايضا اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال ايضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير يدلين على

36
00:11:46.050 --> 00:12:06.050
في قوله تعالى من جلابيبهن. قال هو ان تدلي بالحجاب على رأسها حتى يغطي جميع جسدها وتبدي احدى عينيها احدى عينيها والله قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن والضرب بالخمر هو ان تغطي جسدها كاملا والنبي يقول للمرأة المرأة

37
00:12:06.050 --> 00:12:21.350
كلها عورة فلا يحتج بحديث محتمل وغير صريح على جواز كشف وجه المرأة ويترك وتترك الاحاديث الصحيحة الكثيرة التي تدل على وجوب تغطية وجه المرأة. اذا ليس في هذا الحديث

38
00:12:21.700 --> 00:12:52.850
دلالة على جواز كشف وجه المرأة وادلة وجوب سد الوجه هي كثيرة وهي ناقلة ايضا عن الاصل  المسألة الثالثة قول بقات يا رسول الله ان فريضة ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. افأحج عنه؟ في هذا فيه دليل دليل على جواز

39
00:12:52.850 --> 00:13:11.900
لحج المرأة عن الرجل وهذا هو الصحيح وآآ وان كانت المرأة تخالف الرجل وتغايره في احرامه الا ان احرام المرأة وان كان مخالف لاحرام الرجل يجزئ عن حج الرجل اذا حجت المرأة عن الرجل اجزأ ذلك عن حج

40
00:13:11.900 --> 00:13:37.800
الرجل ولو اختلف في لباسهما فالمرأة احرامها لانها انها لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب والبرقع وتغطي بقية بجسدها والرجل يؤمر بان لا يلبس القمص والعمى والبراز والسراويل ولا يلبس ما يفصل على قدر اعضائه ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قال نعم اي من الاوقات يا رسول الله افاحج عنه؟ قال نعم

41
00:13:37.800 --> 00:13:57.800
الحديث جواز حج المرأة عن الرجل وجواز حج الرجل عن المرأة وانه لا يشترط لا يشترط ان تحج المرأة على المرأة والرجل عن الرجل بل في هذا الحديث دليل ان يحج الرجل عن الرجل ودليلا ان تحج المرأة عن الرجل ودليل ايضا يحج الرجل عن المرأة اما حج المرأة الرجل

42
00:13:57.800 --> 00:14:14.150
هذا من باب من باب الانداب اولى لان الرجل اعلى فحجه اكثر عبادة في حج من المرأة بخلاف المرأة فانها قد قد تفعل اشياء مثل تغطية جسدها كاملا ولبسها الجوارب ولبسها

43
00:14:14.150 --> 00:14:34.150
والعمايم القمص والسراويل وما شابه ذلك. وليس ذلك عليه بمحظور. على كل حال نقول هذه دليل على جواز حج المرأة على رجل وجواز حج الرجل عن المرأة. وان وان الذي يلزم هو ان ينوي الحاج

44
00:14:34.150 --> 00:14:54.150
عن من يحج عنه. فتقول المرأة لبيك اللهم حجا عن ابي. ويقول الرجل مثلا لبيك اللهم حجا. عن امي او عن بنتي او او ما شابه ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم نعم دليل على جواز ذلك. ايضا قوله قوله هنا قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده

45
00:14:54.150 --> 00:15:11.250
الحج ودليل ان الحج قد فرض في تلك السنة. وان هذه المرأة جاءت وحجت عن ابيها. هنا تسأل ان شيخا كبيرا اتى احج عنه يحتمل انها جاءت حاجة عن نفسها وهي تسأل

46
00:15:12.100 --> 00:15:32.850
عن الحجة عن ابيها مستقبلا فليس بدلالة من جهة انه يجوز للمسلم ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه ويحتمل انها اتت لتسأل اتحج عن ابيها وهو على هذه الصفة؟ فقال نعم فتركت فحجت بذلك في تلك السنة عن ابيها. وهي مسألة يطرقها الفقهاء

47
00:15:32.850 --> 00:15:48.250
وهي مسألة هل يجوز للمسلم ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه هذه مسألة وقع فيها خلاف بين العلم فمنهم من منع لحديث ابن عباس عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي لبيك اللهم عنك لبيك اللهم حج عن شبرمة قال من شبرا؟ قال

48
00:15:48.250 --> 00:15:58.250
قل لي قال احد؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهذا الحديث المحفوظ فيه انه من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وليس من قول النبي

49
00:15:58.250 --> 00:16:15.900
صلى الله عليه وسلم فهذا هو قول ابن عباس رضي الله تعالى ذهب اخرون وهذا هو مشروع مذهب الامام احمد وقال به ايضا اسحاق وقال بجمع اهل العلم انه لا يحج احد عن احد الا بعد ان يحج عن نفسه. وقال اخرون بجواز بجواز

50
00:16:15.900 --> 00:16:35.900
ان يحج الشخص عن غيره لان الحج على على التراقي وليس على الفور. وهذه ايضا من من من مما يرتبط بهذه المسألة اذا قلنا ان الحج على الفور فلا يجوز ان يقدم غيره على نفسه. وان قلنا على التراخي جاز ان يقدم غيره على نفسه

51
00:16:35.900 --> 00:16:59.650
صحيح في هذه المسألة يقال اذا كان الذي حج عن غيره مستطيع وقادر وقد توفر فيه شروط وجوب الحج فانه لا يجوز له ان يحج عن غيره اذا كان توفرت فيه شروط الحج القدرة الاستطاعة وملك الزاد والراحلة وكذا كان بالغا عاقلا حرا وما شابه ذلك فان

52
00:16:59.650 --> 00:17:17.250
انه لا يجوز له ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه. واذا جاء الى الميقات ولم يحج وجب عليه ان يحج عن نفسه لان الحج على الصحيح على الفور. اما اذا كان فاقدا لاحد شروط لاحد شروط الوجوب

53
00:17:17.550 --> 00:17:35.300
وجاء من يطلبه ان يحج عنه يقول يجوز في هذه الحال لان الحج في حقه ليس ليس بواجب. فاذا كان الحج في حقي ليس بواجب جاز له ان يحج عن غيره. جاز ان يحج عن غيره لانه هنا الحج عليه

54
00:17:35.300 --> 00:17:51.850
ليس بواجب فجاز له ان يحج عن غيره. اذا هذا الحديث الذي ساقه الحافظ اراد به رحمه الله تعالى مسألته وهي مسألة وهي مسألة الاستطاعة الاستطاعة البدنية في بلوغ مناسك

55
00:17:51.900 --> 00:18:12.600
يريدوا بيوغ مناسك الحج وان من عجز عن ذلك وان من عجز عن ذلك فان الحج ليس عليه ليس عليه بواجب الحج يكون واجب على الشخص اما بماله وبدنه واما بماله اذا عجز بدنه واما اذا قدر بدنه وليس عنده مال فان

56
00:18:12.600 --> 00:18:34.650
الحج لا يجب لا يجب عليه. ومن القدر بماله ولم يستطع بدنه فانه يجب عليه ان ينيب غيره ليحج ليحج عنه آآ هنا مست في احكام في احكام المنيب اذا اراد ان يحجج اذا اراد ان ينيب غيره يشترط بعضهم يشترط بعض الفقهاء

57
00:18:34.650 --> 00:18:52.300
ان يكون الحاج ينشئ سفرته من بلده التي من بلد المنيب من بلد المنيب ولا يجوز ان ان ينيب غيره في بلد اخر. وهذا لا دليل لا دليل عليه لا دليل عليه. بل يجوز ان

58
00:18:52.300 --> 00:19:08.000
ينيب من هو في الرياض ان ينيب من هو في مكة وينيب من هو في المدينة وينيب من هو في اي مكان سواء بعد او قرظ وانما العبرة هو مناسك الحج كما اوجبها الله عز وجل واوجبها الرسول صلى الله عليه وسلم

59
00:19:09.500 --> 00:19:40.050
لان المقصود ليس المقصود السفر لذات المقصود هو تأدية مناسك تأدية مناسك الحج تأدية مناسك الحج قال عن ابن عباس رضي الله في هذا الباب احاديث توافق احاديث آآ قريبة من هذا المعنى جاء من حيث من حيث مرة جاء من طريق ابن عباس مباشرة وجاء

60
00:19:40.050 --> 00:19:55.650
مرت من طريق ابن شهاب عن ابن عباس عن الفضل ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان ابي شيخا كبيرا فاحج عنه. وهذا بمعنى الذي يعني الذي قبله واسناده صحيح. وجاء منطلقي عند ابن ماجة من طريق حصين

61
00:19:55.650 --> 00:20:08.250
لعوف ومن طريق محمد بن كريب عن ابيه عن ابن عباس قال اخبرني حصين بن عوف قال قالت يا رسول الله ان ابي ان ابي شيخ ادركه الحج لا يصلي الا معترظا

62
00:20:08.350 --> 00:20:22.600
فصمت ثم قال حج عن ابيك وهذا اسناد ضعيف. فهنا مرة سمعه من الفضل ومرة سمعه من حصين بن عوف وحديث حصين بن عوف هذا حديث لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ ان ابن عباس ان ابن عباس

63
00:20:22.900 --> 00:20:43.600
سمعوا من الفضل رضي الله تعالى عنه سمعه من الفضل ابن عباس وهو اخوه. قال بعد ذلك وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان الفضل قال ان امرأة من جهينة

64
00:20:43.900 --> 00:21:00.400
هناك امرأة من خثعم وفي هذا قال ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت. افأحج عنها

65
00:21:00.650 --> 00:21:19.050
قال ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها ارأيتي لو على امك دين اكنت قاضية اقضوا الله فالله احق بالوفاء. اذا المسألة الاولى

66
00:21:19.100 --> 00:21:41.400
في فريضة الحج ادركت والدها وفي حديث الجهرية ان امها نذرت ان تحج والحج يجب يجب الا بفريضة يجب بان تكون حجة الاسلام وتكون بفريضة الله عز وجل ويجب الحج اذا نذره المسلم يعني الحج يكون واجبا باحد

67
00:21:41.400 --> 00:22:02.850
طيب اما ان يكون فريضة فرضها الله عز وجل وهي حجة الاسلام واما ان يوجبها المسلم على نفسه بندر فالحديث الاول ان ان اباها شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة. افاحج عنه ان فريضة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. افاحج عنه؟ قال نعم

68
00:22:02.850 --> 00:22:22.850
وفي حديث الجهلية عن ابن عباس ان امرأة انها قالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افأحج عنها قال نعم حجي عنها. حديث حديث ابن عباس هذا جاء من طريق ابي عواد

69
00:22:22.850 --> 00:22:41.150
عن ابي بشر عن ابي بشر واسم جعفر بن ابي اياس ابي بشر اسمه جعفر بن ابي ياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول بشر سمعت سعيد الجبير يقول سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول ان امرأة

70
00:22:41.950 --> 00:22:58.350
ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وجهينة قبيلة بن قضاعة وهي قبيلة قحطانية. الحي ايضا فيه مسائل المسألة الاولى تامر بنا في مسألة مخاطب المرأة للرجل وانها يجوز للمرأة ان تخاطب الرجل اذا كان

71
00:22:58.600 --> 00:23:18.850
دون خضوع ولين ودون يكون هناك شيء من التبرج والسفور. قالت ان امي نذرت ان تحج واذا نذر المسلم ان يحج فان الحج يكون عليه لازما واجبا يجب عليه ان يوفي بنذره لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه فهذه ما نذرت

72
00:23:18.850 --> 00:23:39.350
ان تحج فوجب عليها ان تحج الا ان هذه المرأة ماتت ولم تحج ماتت ولم تحج. وبقي النذر في ذمتها فنقول هنا لهذه ان كان لها مال فانه فان اولياءها يحجج عنها حجة تسقط نذرها

73
00:23:39.450 --> 00:23:59.650
ويكون الحج عليها في مالها او يتبرع احد اوليائها او احد آآ يعني احد اولياء من الابناء او البنات فيحج عن امه حتى يوفي بندرها فان هذا من الدين الذي يجب على العبد لله عز وجل ودين الله حق بالوفاء واحق بالقضاء

74
00:24:00.650 --> 00:24:20.250
فهذه المرأة قالت عندما قالت انت؟ قال نعم اه قالت فلم تحج؟ قال افا حج؟ قال نعم حجي عنها ارأيت لو كان على دين اكنت قاضيته؟ يؤخذ هذا الحديث من باب القياس الان النص جاء في النذر. جاء النذر جاء النص في الندر

75
00:24:20.300 --> 00:24:41.100
فيلحق به من مات ولم يحج. من مات ولم يحج. من مات ولم يحج ينظر في حاله ان كان حين موته غير مستطيع ولم تتوفر فيه شروط الاستطاعة فان الحج ليس عليه بواجب ولا يلزم اولياءه ان يحجوا عنه ولا ان يخرجوا من تركته

76
00:24:41.150 --> 00:24:58.250
ما يحج به عنه هذا اذا مات ولم يحج اما اذا كان الميت قد توفرت فيه شروط الحج ولكنه فرط وتساهل. وايضا فرط وتساهل فهنا نقول يجب على اوليائه قبل قسمة كريهته

77
00:24:58.250 --> 00:25:18.250
قبل قسم التركة ان يحجوا عنه من ناره اذا كلاه مال. واما اذا لم يكن له مال فان من اعظم البر بهذا الاب او بهذه الام ان يحج عنهما ان يحج عنهما اذا ماتا ولم يحجان. الحالة الثالثة ان يترك الحج جحودا لوجوبه جحودا

78
00:25:18.250 --> 00:25:32.700
لوجوبه او آآ لا يرى ان الحج فريضة فمثل هذا لا يحج عنه وان حج اولياءه فانه لا ينفعه لانه بجحوده وجوب الحج يكون يكون كافرا بالله عز وجل يكون كافرا لله عز

79
00:25:32.700 --> 00:25:56.050
فيؤخذ بالحديث الجهنية ان من مات او ماتت ولم تحج مع توفر شروط الحج ان الحج يجب يجب قضاؤه ويكون من الدين الذي لله عز وجل ويكون قضى اما من جهة مال الميت واما من جهة ان يتبرع الاولياء. وهل هذا التبرع واجب؟ نقول ليس بلال ليس بواجب. لكن هذا الذي

80
00:25:56.050 --> 00:26:19.000
يلزمهم اذا ارادوا بر ميتهم ونفع ميتهم. اما اذا كان له مال فلا يجوز قسمة هذه التركة الا بعد اخراج الدين فالدين يقدم يقدم على الوصية ويقدم ايضا على التركة. وعلى خلاف العلم اذا اذا اذا تزاحمت الديون بين ديون الخالق وديون الخلق ايهما يقدم

81
00:26:19.000 --> 00:26:39.000
فذهب الذي يقدم هو دين المخلوق وذهب بعضهن الذي يقدم هو دين دين الله واخذ هذا بقوله فدين الله حق احق بالقضاء الحق بالوفاء فقال الدليل على ان دين الله احق ان يقضى واحق ان يوفى به. لكن الجمهور قالوا ان حق الله مبني على على التسامح وحق المخلوق والدين على

82
00:26:39.000 --> 00:27:10.850
التشاحن فيؤخذ من هذا الحديث ان من مات ولم يحج مع توفر شروط الحج انه يحج عنه من ماله ان كان له مال قل ان قوله ابى قال نعم انما قال قال نعم حجي عنها هل يؤخذ من ناحية الوجوب؟ نقول اما من جهة ماله

83
00:27:11.200 --> 00:27:24.700
من جهة مال الميت فهو واجب يجب على من مات وقد نذر ان يحج وكان له مال ان يحج عنه من ماله وجوبا واما اذا لم يكن له مال ونظرا يحج

84
00:27:24.750 --> 00:27:39.550
ولم يحج اولياؤه هل نوجب على اولياءه الحج؟ يقول الصحيح انه ليس بواجب. لو قال قائل هذا الحديث يدل على الوجوب وهو قوله حجي عنها قلنا ان هذا خرج مخرج

85
00:27:39.650 --> 00:27:57.450
جواب خرج هو مخرج الجواب على سؤال. والامر الذي يكون جوابا على سؤال لا يفيد الوجوب عند اهل العلم على الصحيح لا يفيد الوجوب لانه كانه يسأل اتى قال نعم حجي حجي عنها اذا اذا كان الميت الذي عليه الحج

86
00:27:57.450 --> 00:28:20.350
ترك مالا فان الحج في ما له واجب وان لم يترك مالا فان من بره والاحسان اليه ان يحج عنه فان هذا من اعظم من اعظم البر بهذا الوالد هذا

87
00:28:20.350 --> 00:28:30.350
جاء في هذا في هذا الباب كعنبرين بن الحسين رضي الله تعالى عند مسلم من طريق عبد الله بن عطاء بريدة عن ابيه انه قال بينما انا جاء عند رسول الله صلى الله

88
00:28:30.350 --> 00:28:40.350
لم اذ اتته مفقات اني تصدقت على امي بجارية وانها ماتت قاف وجب اجرك ورد عليك الميراث وقالت يا رسول الله انه كان عليها صوم شهر قال نعم صومي عنها قال

89
00:28:40.350 --> 00:28:54.750
قالت انها لم تحج قط اف احد؟ قال حجي عنها فرض انها لم تحج قط؟ قال حجي عنها وهذا من باب من باب البر من باب البر من باب البر بها. وجاء ايضا من حديث ابي الغوث ابن حصين عن النبي

90
00:28:54.750 --> 00:29:07.200
استفتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجة كانت على ابيه مات ولم يحج قال وسلم حج عن ابيك وقالت وكذلك الصيام بمعنى انه يحج عن ابيه وهذا اسناد اسناده ضعيف اسناده ضعيف

91
00:29:07.300 --> 00:29:17.300
وجاء في احاديث اخرى تدل على وجوب على وجوب قظاء الدين الذي لله عز وجل على عبده ان كان له مال قظي من ماله وان لم يكن له مال كان القظاء

92
00:29:17.300 --> 00:29:32.600
على اوليائه من باب بره والاحسان والاحسان اليه قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وعنه رضي الله تعالى عنه اي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

93
00:29:32.700 --> 00:29:58.550
ايما صبي حج ثم بلغ ثم بلغ الحنث فعليه ان يحج حجة اخرى. وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة فعليه حجة اخرى رواه ابن ابي شيبة والبيهقي وقال حظ رجال ثقات لانه اختلف في رفعه والمحفوظ انه موقوف

94
00:29:58.650 --> 00:30:11.500
هذا الحديث جاء من طريق شعبة عن الاعمش عن ابي ظبيان ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرة يروى مرفوعا ومرة يروى موقوفا. رواه يزيد بن زريع عن شعبة فرفعه

95
00:30:12.550 --> 00:30:38.900
ورواه غيره يعني رواه اصحاب شعبة آآ موقوف ابن عباس رضي الله تعالى عنه ولم يروه مرفوعا الا يزيد ابن زريع رحمه الله تعالى يقول الطبراني لم يروي هذا الحديث عن شعب مرفوعا الا يزيد ابن زريع. يقول الطبراني لم يروي هذا الحديث مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن شعبة عن

96
00:30:38.900 --> 00:30:57.500
الا يزيد ابن زريع. ورواه اصحاب شعبة عنه موقوفا وروى غير موقوفا وكذلك ايضا رواه سفيان الثوري عن الاعمش عن ابي ظبي عن ابن عباس من قوله وقال وهو الصواب يقول الطبراني وهو الصواب

97
00:30:58.000 --> 00:31:22.500
وقد رواه ابو معاوية عن الاعمش عن ابي ظبيان عن ابن عباس قال خذوا عني او قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس فذكره واسناده صحيح فها حديث حديث ابي معاذ رضي الله تعالى عنه حديث ابي معاوية محمد ابن خادم الضريب رواه ابن ابي شيبة فقال حدثنا

98
00:31:22.550 --> 00:31:37.950
حدثنا حدثنا ابو معاوية فهو محمد ابن خادم الضريب قال ثم ساق باسناد الاعمش عن عن ابي ظبي عن ابن عباس انه قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس. وهذا يدل على ان ابن عباس لم

99
00:31:37.950 --> 00:31:58.500
هذا من قبل نفسه وليس فيه صراحة انه اخذ من النبي صلى الله عليه وسلم فقوله احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس اما انه اخذه من عمر وهو يروي عن عمر كثيرا ويسمع لعمر كثيرا او اخذ عن غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فليس بالحديث دلالة صريحة على ان القائل بهذا القول هو محمد

100
00:31:58.500 --> 00:32:18.500
صلى الله عليه وسلم وابو معاوية يقدمه جمع الحفاظ على يقدمه جمع الحفاظ في في الاعمشة في الاعمش خاصة بل كان الحجاج ابو بسطام اذا اراد ان يحد بحيث الاعمش اجلس ابا معاوية بين يديه ثم اخذ يحدث فان اقره حدث وانكره

101
00:32:18.500 --> 00:32:38.500
رجع اليه فشعبة يقدم يقدم ابا معاوية في على غيره وهم يرون ان ابا معاوين كان في غير الاعمش فيه نظر او فيه يخطئ ويهم الا انه من اوثق الناس في حديث في حديث الله عز وجل وكان يحفظها حفظا ومع ذلك

102
00:32:38.500 --> 00:32:58.500
يقول في حديث ابي معاوية انه قال احفظوا عني احفظوا عني ليس فيه دلالة صريحة على انه اخذه من النبي صلى الله عليه وسلم لانه قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس يحتمل انه قاله النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل ان يكون قاله ابو بكر يحتمل ان قال عمر يحتمل ان يقاله علي يحتمل ان يقاله

103
00:32:58.500 --> 00:33:15.450
عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم. هذا من جهة الحي. فالحي اسناده صحيح موقوف وقد رواه الحفاظ عن الاعبث عن ابي ظبي عن ابن عباس موقوفا وراه ابن معاوية بقوله احفظوا عني ولا تقولوا العباس فافاد عند بعظنا انه مرفوع. الحديث

104
00:33:15.450 --> 00:33:33.300
انه قال ايما صبي حج وبهذا قال عامة اهل العلم ان الصبي اذا حج اذا حج فان حجته صحيحة بالاجماع. حجته صحيحة بالاجماع. ولكنها لا تجزء عن حجة الاسلام عند جماهير اهل العلم

105
00:33:33.300 --> 00:33:53.300
عند جماهير اهل العلم بل عند عامة نقل فيها الاجماع نقل الاجماع فيها غير واحد وان كان هناك من يرى ان حج الصبي يجزئ عن حجة الاسلام والذين قالوا انه لا يجزئ عن حجة الاسلام اخذوا بهذا الحديث. وهو قوله ايما صبي حج ثم بلغ فعليه فعليه

106
00:33:53.300 --> 00:34:10.550
بان يحج حجة اخرى يعني ايما صبي الحج ثم بلغ الحنث فعليه ان يحج حجة اخرى. قال هذا دليل ان الصبي اذا بلغ وقد حج قبل ذلك ان حجته السابقة تكون حجة صحيحة لكنها لا تجزأ

107
00:34:10.650 --> 00:34:26.950
عن حجة الاسلام ويلزمه ويلزمه حجة ويلزمه حجة اخرى  وهذا نص صريح على ان الصبي لا تجزئ حجته عن حجة الاسلام. واما اذا مات اذا مات فهي فهي مجزئة عن

108
00:34:26.950 --> 00:34:41.850
مجزئة عنه عند الله عز وجل ولا يلزم اولياء ان يحج عنه حجة اخرى لانه ان مات صغيرا فهو لم يكلف ان مات فهو لم يكلف لكن لو مات بعد بلوغه وهو قال الحج ولم يحج هنا نقول ما قلنا سابقا

109
00:34:41.900 --> 00:35:02.100
بمن مات ولم يحج في من مات ولم يحج بل لو يؤخذ من ماله ويحج ويحج عنه ايظا قوله اذا هذا ما يتعلق بالصبي ايما صبي حج ثم بلغ ثم بلغ الحنف عليه ان يحج

110
00:35:02.100 --> 00:35:28.600
كحجة اخرى. قال وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى. قلنا فذكرنا سابقا ان من شروط الوجوب من شروط الوجوب الاستطاعة والبلوغ والحرية والمحرمية هذا يسمى شروط وجوب شروط وجوب اي بمعنى ان الشروط اذا اختل احدها فان الحج ليس ليس بواجبته

111
00:35:28.600 --> 00:35:46.050
الشروط فان الحج يكون على صاحبها واجب. اما الاسلام والعقل فقد ذكر ان انها شروط صحة وان آآ الكافر لو حج لا لا تصح حجته والمجد اذا حج لا يصح حجه. اما الصبي والعبد والمرأة

112
00:35:46.500 --> 00:36:06.500
وغير المستطيل اذا حج فانها فانها صحيحة فانها صحيحة. واذا حج غير المستطيع والمرأة التي فقدت المحرمية عن الاسلام اجزأت عن حجة الاسلام لكن الحج ليس عليها ليس عليها بواجب. قوله ايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى ايضا وقع فيها خلاف للعلم

113
00:36:06.500 --> 00:36:28.700
والائمة الاربعة يتفقون على ان العبد اذا اذا حج وهو عبد ثم اعتق ان عليه حجة اخرى ان عليه ان عليه حجة الحجة الاخرى وذهب بعض اهل العلم الى ان العبد كالحر وانه كما هو مكلف الحر بالحج كذلك العبد ومكلف بذلك لكنه يخفف

114
00:36:28.700 --> 00:36:48.700
انه غير مستطيل عدم اذن سيده. اما اذا اذنه السيد وحج فانها تجزئ عن حجة الاسلام. وهذا وهذا ذهب اليه اهل الظاهر وبعض العلم الى ان العبد اذا حج اجزأت عن حجة الاسلام. واما الائمة الاربعة العلماء يذهبون الا ان العبد اذا حج وهو لم

115
00:36:48.700 --> 00:37:14.750
فانه يلزمه ان يحج حجة اخرى فاذا اعتق يوم عرفة اجزأت عن حجة الاسلام واذا بلغ في عرفة اجزأت عن حجة الاسلام ثم قال ذلك ثم آآ ثم قال رواه ابن ابي شيب والبيهقي والرجال ثقات لانه اختلف قلنا ان الصحيح انه

116
00:37:14.850 --> 00:37:42.150
انه موقوف وليس مرفوعا. جاء في بعض الفاظ هذا الحديث وايما اعرابي حج ثم ثم هاجر فعليه حجة اخرى وهذا هذه الزيادة ليست ليست بمحفوظة. ايضا في هذا الباب روى ابن عدي بالكامل من حديث شريح ابن عقيل من حديث شريح ابن عقيل حدث مروان العثماني حديث عبد العزيز بن الحازم عن الحرام العثمان عن عبد الرحمن محمد ابن

117
00:37:42.150 --> 00:38:02.150
جابر على ابيهما ان جابر عن ابيهما قال لو حج صغير لكانت عليه حجة اذا بلغ ان استطاع اليه سبيلا ولو حج مملوكا عشرا لكانت الحجة اذا فاعتق اذا اعتق استطاع اليه سبيلا ولو حج الاعرابي عشرا لكانت عليه حجة اذا بلغ ان استطاع ان يسيل وهذا واذا هاجر. وهذا الحديث ليس بصحيح

118
00:38:02.150 --> 00:38:15.650
فان فيه حرام من عثمان الانصاري آآ وقال آآ ابن بعيد وايد حرام الرواية عن حرام حرام الرواية عن حرام لعثمان حرام اي لا يجوز يروى لا يروى عنه. وقال كل

119
00:38:15.650 --> 00:38:32.950
بيت الحرام فهو حرام وايضا قال الذهب من هو متروك بالاتفاق ايضا هناك حديث اخر من الحي محمد بن كعب القرظي رواه يونس بن ابي اسحاق قال سمع شيخا يحدث ابا اسحاق عن محمد بن كعب انه قال وسلم اني اريد ان اجدد

120
00:38:33.000 --> 00:38:52.150
في صنويل اي ما صبي حج اني اريد ان اجدد في صموم اي ما صبي حج به اهله ثم مات اجزى عنه. فان ادرك فعليه الحج واي مملوك الحج ثم مات اجزع وان اعتق فعليه الحج وهذا حديث مرسل لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم

121
00:38:53.150 --> 00:39:14.900
ذكر عن ابي الوليد انه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما اعرابي حج قبل ان يهاج عليه حجت عليه الحج اذا قال معناه قبل ان يسلموا قبل ان يسلم فعبر باسم الهجرة عن الاسلام هذا جواب لمن صح حديث ايما اعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة اخرى قال ابو الوليد الباجي ان المعنى بذلك

122
00:39:14.900 --> 00:39:33.400
يعني يحمل هجر اي شيء على الاسلام ايهما اعرابي يعني حج قبل اسلامه ثم اسلم ان عليه حجه وهذا محل اجماع لكن مسألة اذا حج الاعرابي قبل ان يهاجر ثم هاجر يقول حجته تجزع الحجة

123
00:39:33.450 --> 00:39:48.100
الاسلام هذا هو الصحيح. قال بعد ذلك اه ذكر الشرط مسألة حج المرأة بلا محرم وهذه باذن الله عز وجل نكملها ان شاء الله في اللقاء القادم والله تعالى اعلم واحكم

124
00:39:48.100 --> 00:40:21.650
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد  سم. لو عندنا انسان له قريب توفي ولم يحج غير قادر ايوه هل يستحب لها الحج عنه؟ لا شيء الاستحباب الاستحباب مستحب مطلقا. لكن الان الوجوب لا يجوز

125
00:40:21.650 --> 00:40:31.650
بيقول هو مثلا تعرض انه يحج عن نفسه نافذة او يحج عن طريقه. من باب احسانه وبره يحج عن هذا القريب. الذي لم يحج حجة الاسلام. اذا كان اذا اراد ان يبره

126
00:40:31.650 --> 00:41:12.150
قيمة الاخت او اخ او قريب يحبه ويقدره. الحج عنه يعني يؤجر عليه من باب بره والاحسان اليه  اسامة يعني خارج عن نفسه طيب كويس ما استطاع يدخل الحرم. طيب. هل يعني يحجج عن نفسه؟ يعني شخص

127
00:41:12.150 --> 00:41:26.950
ممسوس يوجد به مس ولا يستطيع ان يصل الى بيت الله الحرام نقول لمثل هذا الرجل ان يأخذ معه من يحمله يحمله ويدخل به يعني يذهب به الى عرفة مباشرة

128
00:41:27.150 --> 00:41:45.500
فيقف بعرفة ثم ينطلق الى مزدلفة ثم يطوف به طواف الافاضة ثم بعد ذلك اكمل الحج هذا الحج حتى لو كان مصروعا لو صرع وهو في عرفة اجزى عن حجة الاسلام. الا اذا يعني الا اذا اصابه خنق شديد

129
00:41:45.500 --> 00:41:59.150
يعني مثلا شخص يعني خلق خلق خلقا من شيء لا يستطيع ان يصل الى عرفة واخذ للمستشفى لهذا المرظ فهو ليتحلل بعمرة يتحلل بعمرة وينيب غيره لعجزه ما في حرج

130
00:41:59.900 --> 00:42:07.631
والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد