الرجل والتمتع ان يدخل الرجل بعمرة في اشهر الحج ثم يقيم حتى يحج فهو متمتع وعليه دم ما استيسر من الهدي وعليه دم ما استيسر من الهدي فان لم يجد صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله ويستحب للمتمتع بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في افراد الحج. حدثنا ابو مصعب قراءة عن ما لك ابن انس عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد الحج. وفي الباب عن جابر وابن عمر حديث عائشة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وروي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم افرد الحج وافرد ابو بكر وعمر وعثمان حدثنا بذلك قتيبة حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بهذا وقال الثوري ان افردت الحج فحسن وان قرنت فحسن وان تمتعت فحسن وقال الشافعي ومثله. وقال احب الينا الافراد ثم التمتع ثم القران. باب ما جاء في الحج باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة. حدثنا قال حدثنا حماد بن زيد عن حميد عن انس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وفي الباب عن عمر وعمران بن حصين حديث انس حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا واختاره من اهل الكوفة وغيرهم باب ما جاء في التمتع. حدثنا قتيبة بن سعيد عن ما لك بن انس عن ابن شهاب عن محمد بن عبد عن محمد بن عبدالله بن الحارث بن نوفل انه سمع سعد بن ابي وقاص والضحاك بن قيس وهما يذكران التمتع بالعمرة الى الحج فقال الضحاك بن قيس لا يصنع ذلك الا من جهل امر الله. فقال سعد بئس ما قلت يا ابن اخي. فقال الظحاك فان عمر ابن الخطاب قد نهى عن ذلك قال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. هذا حديث صحيح. حدثنا عبد حميد قال اخبرني يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا ابي عن صالح ابن كيسان عن ابن شهاب ان سالم ابن عبدالله حدثه انه سمع رجلا من اهل الشام انه سمع رجلا من اهل الشام وهو يسأل عبد الله ابن عمر عن التمتع بالعمرة الى الحج. فقال عبدالله بن عمر هي حلال فقال الشامي ان اباك قد نهى عنها فقال عبد الله ابن عمر ارأيت ان كان ابي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر ابي يتبع ام امر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل بل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابو موسى محمد ابن المثنى. قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان واول من نهى عنها معاوية. وفي الباب عن علي وعثمان وجابر وسعد واسماء ابنة ابي بكر وابن عمر ابن عباس حديث حسن وقد اختار قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التمتع بالعمرة والتمتع ان ان اذا صام ثلاثة ايام في الحج ان يصوم في العشر ويكون اخرها يوم عرفة فان لم يصم في العشر صام ايام التشريق في قول بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم منهم منهم ابن عمر وعائشة وبه يقول مالك والشافعي واحمد واسحاق قال بعضهم لا يصوم ايام التشريق وهو قول اهل الكوفة واهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج وهو قول الشافعي واحمد واسحاق باب ما جاء في التلبية حدثنا احمد ابن منيع قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمران تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كانت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك الملك لا شريك لك. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر انه اهل فانطلق يهل ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله ابن عمر يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يزيد من عنده باثر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك لبيك وسعديك والخير بين يديك لبيك والرغبة او اليك والعمل هذا حديث صحيح. وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وعائشة وابن عباس وابي هريرة. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق. وقال الشافعي وان زاد زائد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس ان شاء الله. واحب الي ان يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي وانما قلنا لا بأس بزيادة تعظيم الله فيها لما جاء عن ابن عمر وهو حفظ التلبية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم زاد ابن عمر في تلبيته في تلبيته من قبله لبيك والرغباء اليك والعمل. باب ما جاء في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قوله رحمه الله تعالى باب افراد الحج افراد الحج وما هو احد المناسك الثلاثة التي هي مناسك الحج فان الحاج يخير باحرام بين ان يلبي متمتعا او يلبي قارنا او يلبي مفردا. وقد وقع خلاف بين اهل العلم في هذه الانساك الثلاثة ايها افضل فمنهم من يفضل الافراد ومنهم من يفضل التمتع ومنهم من يفضل القران واصح الاقوال في هذه المسألة ان افضلها يختلف باختلاف المحرم فان كان المحرم قد ساق معه الهدي فافضل الانساك في حقه القران من ساق الهدي فالافضل في حقه القران ومن لم يسق الهدي فالافضل في حقه التمتع الافضل في حقه التمتع. وقد يكون الافراد افضل لمن انشأ سفرتين سفرة لعمرته وسفرة لحجته. اذا لم يستطع المسلم ان ان يأتي آآ بسفرتين ان لم يأتي بسفرة واحدة في الحج والعمرة معا في السنة الواحدة ويستطيع ان يأتي بالعمرة في غير اشهر الحج ثم ويأتي بالحج في اشهره في نفس السنة يقولون هذا افضل اي لو ان هناك شخص شخص سيجمع النسكين في سفرة واحدة وشخص سيفرق النسكين في سفرتين. فيتفق ان الافضل هنا الذي يفرق النسكين في سفرتين. واما اذا استطاع ان يأتي بالنسكين ان يأتي بالنسكين آآ مع اتيانه بالعمرة في غير اشهر الحج هذا لا شك انه افضل. اذا نقول قول الصحيح يختلف باختلاف حال الناسك. فان كان سائق للهدي فالقران افضل في حقه. وان لم يكن فالهدي فالافضل في حقه القراءة ثم بعد ذلك الافراد فيكون الافراد افضل لمن انشأ سفرتين في سنته يفضل على من انشأ جاء سفرة واحدة فجمع فيها بين النسكين. هذا التفصيل ولتجتمع معه الادلة. اه اختلف العلم ايضا في مسألة نسك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان باختلف الصحابة في ذلك وجاءت النقول منهم من قال انه لبى مفردا ومنهم من قال لبى متمتعا ومنهم من قال لبى قارنا والصحيح الذي الذي دلت عليه الاحاديث الكثيرة ودل عليه فعله صلى الله عليه وسلم انه كان الى انه كان قارنا وادلة ذلك فعله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين عن انس بن مالك انه قال يصرخ بهما جميعا لبيك اللهم عمرة وحجة لبيك اللهم عمرة وحجا. ولما اه سألته اه حفصة رضي الله تعالى عنها ما بال الناس حلا لم تلقى للاهلي اني سقت في الهدي ولبدت رأسي. فافاد انه ساق الهدي ولبد رأسه فلا يحل حتى ينحر هديه وهو الذي يسوق الهدي هو فهي ساق الهدي فانه يقرن بين الحج والعمرة. وقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم هديا اه ذبح مائة من الابل. اه ستين بيده بيدي علي رضي الله تعالى عنه هذا هو القول الصحيح. وما جاء من احاديث واختلاف فهذا يختلف باختلاف الرواة. فابن عمر رضي الله تعالى عنه جاء انه قال اهل بالحدة وحده وجاء عن عائشة انها قالت افرد الحج كما في الصحيحين ويحمل قولهما هذا على حال وهيئة النبي صلى الله عليه وسلم. فهيئة النبي وحاله حال المفرد. فالمفرد هو الذي يطوف ويسعى يطوف ويسعى آآ طواف طواف طواف القدوم يكون سنة وسعيه وطوافه يوم الإفراغ يكون طواف وسعي الحج ثم يطول اداءه. فالقارن والمفرد لا فرق بينه من جهة العمل. عملهما واحد يا يفعلان ما يفعلان ما جميعا مثل ما يفعل احدهم يفعلان مثل ما يفعل احدهما في الصفة والمنسك الا ان القارن يفارق المفرد في الهدي فالقارن يجب عليه الهدي والمفرد لا يجب عليه جمع عند نسكه. واما من قال انه ما هلأ يعني الان الجواب الاول نقول انهم رأوا هيئة النبي صلى الله عليه وسلم كهيئة المفرد فقالوا لبى مفردا. القول الثاني ايضا وهو توجيه اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ اهلاله مفردا بدأ اهلاله مفردا ثم ادخل العمرة عليه فصرخ بهما جميع فقال لبيك اللهم عمرة وحج قال اللهم لبيك عمرة وحجا. والناس مع النبي صلى الله عليه وسلم لما خرجوا كما قال جاء ابن عبد الله لا نرى الا الحج. لا نرى الا الحج وقد خرج مفيدينا الا من ساق من النبي صلى الله عليه وسلم فانه حج قارن. فلما اتوا الحرم وطافوا البيت وسعوا امر النبي وسلم كل من لم يسق الهدي ان تحلل وكانوا يرون ان العمرة في اشهر الحجم الاعظم من اعظم الفجور. وانها يتعاظمونها اهل الجاهلية. وان العمرة في في اشهر الحج لا تجوز. فقالت يا رسول الله اي الحل؟ قال الحل كله. فحلقوا فتحللوا من عمرتهم. واتوا النساء وفعلوا كل شيء فلما كان مثاما لما كانوا الثامن اه لبوا بالحج. اذا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه لم يخرج النسك عن النسكين اما مفرد وانقلب عمره وقلب نسكه الى متمتع واما سائقا للهدي فهذا كان قارنا. واما الذي الذي لحقوا به حديث آآ حديث الذي قال يا رسول الله آآ عبدالرحمن بن يعمر الذي قالت ما تركت حبلا من حباله الا واوقفت عليه فقاسم من شهد صلاة لها وقد وقد وقف قبل ذلك في عرب ليل ونهار فقد تم حج وقضى تفثه هذا وايضا آآ قام يعمر والاخر عروة ابن رضي الله تعالى عنه اتى مفردا لانه اتى يوم عرفة لانه اتى يوم عرفة اما الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فهم بين قلب افراده الى تمتع وبين سائقا للهدي جعل هديه قارنا وهذا الذين ابي بكر بن عبيد الله ومنسأ ومن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من ساق الهدي علي بن ابي طالب فهؤلاء كانوا ساقوا الهدي فبقوا على احرابهم طلحة على احرامهم والنبي والنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وبعض من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. اما اكثر اصحابه فكانوا قلبوا حجهم الى الافراد. اذا هذا هو السبب انهم قالوا حج مفردا لسببين. السبب الاول من جهة ان عمله وعمل المفرد في ظاهر والشاب الثاني انه لم انهم سمعوا نوح حج ثم ادخل بعد ذلك العمرة عليه فما سمعوا ذلك وآآ الذي ثبت واستقر كما قال احمد انه في اكثر من عشرين حديثا ان نسم حج حج قاربا صلى الله عليه وسلم. ذكروا الحديث عائشة الذي رواه مالك عن القاسم عن ابيه عن عائشة انه سمى افرد بالحج. افرد الحج وهذا حديث في الصحيحين في صحيح رواه مسلم في صحيحه وهو يدل على من كان مفرد الحج هذا عند عائشة انها نظرت الى هيئته وحاله واما انها لم تسمع ادخال العمرة على الحج بعد ذاك فظنت حج افرد مع انه اه ضحى عنهم ذبح لهم البقر صلى الله عليه وسلم. وعائشة كانت عائشة ايضا كانت مفردة كانت كانت متمتعة ثم قلبت عمرتها الى الى الى قارنة رضي الله تعالى وقال فمن حج ان طوافك بالبيت وسعيك يجزئك عن حجك عن حجتك وعمرتك كما قال وسلم. قال بعد ذلك دعوا ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة. لك حديث ابن عمر ايضا الذي هنا قال والعمل على هذا عند بعض العلم وروي عن ابن عمر افرض الحج وافرد ابو بكر وعمر وعثمان. هذا الحديث ايضا رواه مسلم في صحيحه انه افرد الحج والصحيح ان ان اختيار احد هذه المناسك على التأخير عند جمهور اهل العلم. من اهل العلم من يرى من يرى هو قول ابن حزم الظاهري وينسى ابن عباس رضي الله تعالى عنه القوام ابن القيم. وقال به بعض السلف ان من لب بالحج ولم الهدي انه يقلب حجته الى عمرة وجوبا. ولا يجوز له ان يبقى على افراده. وقال من طاف فقد حل شاء ام ابى. يقول المفرد اذا طاه البيت فقد حل. شاء من ابى. والجمهور على انه مخير ولو طاف ببيت طواف القدوم فانه على افراده لكن لا شك ان الافضل لمن طاف طواف القدوم مفرد ان يقلب نيته الى الى تمتع يجعلها عمرة يتحلل ثم بالحج باليوم الثامن. قول باب ما جاء في الجمع للحج والعمرة حدث قتيبة وابن سعيد. قال محمد ابن حماد ابن زيد. عن حميد عنس. قالت له يقول لبيك بعمرة وحجا هذا نص صريح صحيح اخرجه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صرخ بهما جميعا اي بالعمرة والحج وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ونقله اهل السيرة انه طاف بالبيت وسعى ثم طاف طواف الافاضة ثم نحر هديه صلى الله عليه وسلم وقد ساق الهدي معه هو قارن والقارن عند اهل الجمهور انه لا يلزمه الا دم واحد اه وخلاف لمن قالوا يلزم دمين كما عند الاحناف وهو قول ينقل عن علي ابن ابي طالب لكن الذي يعنينا هنا ان من كان قارنا وانه جمع بين العمرة والحج وان هذا النسك هو افضل الانساك لان الله اختار ذلك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما اليخت نبيل للعفو والاكمل وهذا لمن ساق الهدي. اما من لم يسق الهدي فنقول كما قال لو استقبلت من امر ما استدبرت لما سقت له جعلتها عمرة. فاذا فلم يسق الهدي فان الافضل في حقه ان ان يجعلها عمرة ويكون متمتعا بها الى الحج. حديث ابي الصحيح قال باب ما جاء في تمتع التمتع اصله انه يتحلل بين انه يتحلل بين عمرته وحجه. فيتمتع بالتحلل التمتع اصله هو التمتع بالتحلل بالنساء والطيب وما شابه ذلك فهو يتمتع بالمحظورات التي حضرت عليه بسبب احرامه يتحلل من العمرة ويكون متمتعا بهذا الحلم الى ان يأتي الى ان يأتي الحج. فاذا اتى الحج عاد الى احرامه الذي تحلل منه هذا هو التمتع والتمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم يأتي بالحج بعدها وقد اشترط الجمهور ان يكون الشخص متمتعا اشتغل شروط الشرط الاول ان يجمع بين النسكين في سفرة واحدة ان يجمع النسكين في سفرة واحدة وان ينشأ لهما سفرة واحدة لها سفرتين. الشرط الثاني ان لا يكون من حاضري الحرم. فان كان من حاضر مكة ان كان من اهل مكة فلا يلزمه الدم. واشترطوا ايضا ان لا الى بلده او الى مسافة ما دون المواقيت فاذا رجع فانه يسمى لا يسمى متمتعا ولا يلزمه دم وانما يلبي مفردا او او ما شابه ذلك لكن نقول الصحيح ان الشرط الذي يشترط في التمتع هو ان يجمع بين العمرة والحج في اشهر الحج. سواء رجع او لم يرجع فانه يسمى متمتعا اذا حج في نفس السنة. اذا ائتمر في اشهر الحج ثم حج فانه يسمى متمتعا ولو رجع الى الصحيح ونقول يجب على جمع الصلاة كما يقول ابن عباس وبعض اهل العلم انه يكون متمتع ولو رجع الى بلده على الصحيح من اقوال العلم. واما اه الجمهور انهم لا يجبر الدم كما هو قال عمر وابن عمر وجمهور اهل العلم انه لا يجب الدم الا اذا بقي في مكة ولم يكن من اهل حاضر ولم يكن من اهل مكة فانه عندئذ يسقط عنه الدم. فاذا رجع فاذا رجع الى بلده سقط عن الدم. واذا انشأ سفرة اخرى للحج سقط على الدم. واذا كان من اهل مكة سقط عنه الدم اذا هذا هو التمتع. والتمتع هو افضل انساك. افضل الانساك لمن لم يسق الهدي. وقد وقد آآ شدد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من وافقه على منع الناس من التمتع خشية ان لا يهجر البيت. لان عمر رضي الله لم يرى ان ان هذا الفعل لا يجوز. ولكن اراد ناسا يأتوه بالعمرة وان يأتوه بالحج. وقد ظن بعض اهل العلم ان ان التحلل من العمرة الى الحج خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحيح انه عام الى قيام الساعة دخل في الحج الى قيام الساعة لكن عمر رضي الله تعالى عنه ومن وافقه ابو بكر وعثمان كانوا يريدون ان ان لا يهجر البيت ان لا يهجر البيت فينشئ عمرة للحج فيمشوا سفرة للعمرة وينشئوا سفرة اخرى في الحج فانه اذا جمع بين نسكين في سفرة واحدة هجر البيت ولم يأتيه احد بعد ذلك فاراد عمر ابو بكر وعثمان ان ان يتتابع الناس على اتيان البيت الحرام فيلبوا ان يلبوا بالحج. لكن الصحيح ان ان عمر لم محرما ولم يمنعها منعا مطلقا انما اراد ان لا يهجر البيت عليه رضوان الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم حج حج مقارن وجمع الى النسكين في الواحدة وامر اصحاب التحلل والجمع بين سكين في في عمرة سفرة واحدة لما انكر على على ابن عباس وعلى ابن عمر تعاطف لو قال اقول قال الله ورسوله يقول قال ابو بكر عمر يوشك ان تنزع لكم حجاب من السماء وكما قال ابن عمر ارأيت لو كان ارأيت اقول قال الرسول تقول قومكم ايهما تأخذ بقوله رسول الله او ابي قال رسول الله قال قل قال رسول الله تقول قال فلان فالمقصود ان انه لا حجة لاحد مع قول الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم والمقدم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم قال هنا حتى يا قتيبة عن مالك ابن شهاب عن محمد ابن عبد الله ابن حارث انه سبب المقاس والضحاك بن قيس وهما يذكران التمتع بالعمرة الى الحج. فقال الضحاك بن قيس لا يصنع ذلك الا من جهل امر والله فقال سعيد سعد بئس ما قلت يا ابن اخي فقال الظحاك فان الخطاب قد نهى عن ذلك فقال سعد قد صنع وسلم وصنعناها معه وهذا يدل على ان الجهل كان ان الجهل بهذا السنة كان قائم في ذلك الزمان لان لان الخلفاء يمنعون من التمتع حتى يعني عمرة يفعلها وابن عباس يفعلها فعلتها عائشة من الصحابة واظهروا هذه السنة واظهروا هذه السنة وابو جبل لما نزل قال لما لبى العمرة والحج بتمتع بهما اتاه ات في منامه قال اصبت السنة اصبت اصبت السنة فعظمه ابن عباس لاجل هذه الرؤيا المباركة والحديث في هذا الباب حديث صحيح حديث حديث آآ سعد وقاص هذا رواه مسلم في صحيحه وهو حديث صحيح اصله في مسلم رحمه الله تعالى واسناده هنا اسناده عن محمد لا بأس لكن اصله اصله في الاسناد اصله في صحيح مسلم وهو صحيح. وقصة من عمر ثابتة اه في الصحيحين. قال حدثنا منذ قتل هذا ها؟ قال حدثنا عبد ابن حميد اخبرنا يعقوب ابراهيم بن سعد قال شهاب ان حدثه انه سمع رجل من الشام وهو يسأل عبد الله ابن عمر عن الى الحج فقال عبد العمر هي حلال فقال الشامي ان اباك قد نهى عنها فقال عبد الله بن عمر راية كان ابي نهى عنه صلى الله عليه وسلم اامر ابي تتبع ام امر رسول الله هذا ايضا هذا الحديث حديث صحيح واسناده واسناده صحيح وقد جاء في اصله في البخاري وابو داوود ايضا. والحديث يدل على ان المسلم مأمور ان يعظم السنة واذا خالف السنة كائنا من كان فان قوله فان قوله يرد عليه مع تعظيم وتوقير لكن يرد قوله عليه يتبع قول محمد صلى الله عليه وسلم فعمر نهى عنها والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها وابن عمر لم يحال في هذا المقام والده وخليفة آآ خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل امر بالاخذ بالسنة وهذا هو الدين وهذا هو الواجب على كل مسلم ان يأخذ بسنة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يأخذ باراء الرجال رجال واقوالهم اذا خالفت سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اما اذا كان القول مقام اجتهاد فلا شك ان قول الصحابة احب الينا من اقوالنا وفي فقههم وفهمهم احب الينا من فقهنا وفهمنا فهم بالله اعلم وله اتقى رضي الله تعالى عنهم. قال هنا حدثنا ابو موسى محمد المثنى قال حدث عبد الله بن ادريس عن ليث عن طاؤوس عن ابن عباس قال وسلم ابو بكر وعمر وعثمان واول من نعنه معاوية هذا الحديث ضعيف هذا الحديث اسناده ضعيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتمتع الا ان الا ان يقال ان التمتع يطلق ويسمى به القران. فالقران ايضا ثم تمتع لانه يتمتع بالجمع بين النسكين في سفرة واحدة اطلق بعضهم التمتع على القران لكن الصحيح ان التمتع هو ان تحلل بين نسكيه ويأتي ما حرم عليه حال احرامه. وهذا يسمى في ليلة النبي سليمة وهو ضعيف. فقوله انه تتمتع هذا خطأ وقول ابو بكر الصديق تمتع هذا خطأ وكذلك عمر بل عمر وبكر عثمان كان هي ان عن المتعة ويرونها ويرونها خاصة يرونها انها في ان ان ان في الاخذ بها هجر لبيت الله عز وجل. وقال اهل الترمذي وقد اختار لاصحابه وسلم وغيرهما التمتع بالعمرة والتمتع ان يدخل الرجل بعمرة في الاجر الاحد ثم يقيم حتى يحج وهو متمتع وعليه دم فان لم يجد صار ثلاثة ايام هنا مسألة سيأتي الى مسألة الهدي وما يجب على من تمتع الواجب اذا تمتع يجب عليه ان ان يذبح مسجد فيصل الهدية اي من بهيمة الانعام وهو الغنم الابل او الغنم او البقر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذبح مئة من الابل وهو قارن. والواجبة واحدة لكنه ذبح مئة صلى الله عليه وسلم تقربا لله عز وجل. ويجوز لمن لمن من تمتع ان يشارك غيره في هديه ويكون في البدنة والبقرة سبعة يشترك فيها سبعة وفي الغنم عن واحد فيذبح المتمتع ويريق دما اما اما غنمة واحدة او يكون سبع بقرة او سبع او سبع جمل فان لم يجد صام عشرة ايام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. ويبتدأ الصيام بدخوله اذا كان عالما من انه لا يستطيع الهدي يبتدأ بدخوله في احرامه. من يرى انه يبتدئ اذا دخل في الحج ولبى الحج لكن الصحيح نقول ما دام انه لبى بالعمرة في اشهر الحج يجوز له ان يجوز ان يصوم ان يصوم بعد ذلك اذا علم حاله لن لن آآ يستطيع او لن يقدر على الدم. فاذا لم يصم ما الى عرفة الى الى احرامه فانه يصوم ايام التشريق على الصحيح خلاف الاحلاف فيقول يصوم ايام التشريق كما جاء عن عمر وجاء عن عشر رظي الله تعالى عنهم انما رخص لمن لم يجد هديا يسوق ثلاثة ايام في ايام التشريق احدى عشر واثناعش وثلاثة عشر اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر اما اليوم العاشر فلا يجوز صيام الاجماع لا لصيام الاجماع. واذا رجع صام سبعة ايام متفرقة او مجموعة. الامر في ذلك واسع ان شاء فرطها شاء فجمعها سبعة اذا رجعتم. هذا ما يتعلق بصيامه اذا عجز عن الهدي. قوله باب ما جاء بالتلبية نقف على والله اعلم