ثم ذكر راح ابو داوود ان الخلاف الذي وقع لعلي رضي الله والراجح في هذا الحديث انه من قول علي لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وان اسناده جاء من هكذا هي كلما كان المال اخذه ايسر كان سهم من الزكاة اكثر فاعلى ما يؤخذ زكاته هو الركاز وفيه الخبس لانه ينال بلا كلفة ولا مؤونة ولا ولا مشقة وانما يأخذه الانسان يجده دفنا فيأخذ فاذا اخذه واخرج منه الخمس دونه ايضا ما يزرعه الانسان ولا يسقيه لا بماء ولا يسقيه وانما يسقى بماء السماء دون كلفة ولا مؤونة فهذا ايضا فيه العشر دونه ما يخرج من الارض وينبت علاء متجرا بها فله اجرها. ومن منعها فان اخذوها وشطر ما له. عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لال محمد منها شيء. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي وائل عن معاذ ان النبي صلى الله عليه نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال ابو داوود رحمه الله تعالى في باب زكاة السائمة. حدثنا عبدالله بن محمد النفيري قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الاعور عن علي رضي الله عنه قال زهير احسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هاتوا ربع العشر من كل اربعين درهما درهم وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم. فاذا كانت مائتي بدرهم ففيها خمسة دراهم فماذا؟ فعلى حساب ذلك وفي الغنم في كل اربعين شاة شاة فان لم يكن الا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء. وساق صدقة الغنم مثل الزهري قال وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الاربعين مسنة وليس على العوامل شيء وفي الابل صدقتها كما ذكر الزهري. قال وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم. فاذا زادت واحدة ففيها بنفس مخاض فان لم لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر الى ذكر الى خمس وثلاثين فاذا زادت واحدة ففيها بنت لبون الى خمس واربعين فاذا زادت واحدة ففيها حقة طاروقة الجمل الى ستين ثم ساق مثل حديث الزهري. قال فاذا زادت واحدة يعني واحدة وتسعين. ففيها حقتان طروقة جمالي الى عشرين ومئة فان كانت الابل اكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة. ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ان يشاء المصدق وفي النبات ما سقته الانهار او سقت السماء العشر. وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر وفي حديث عاصم والحارث الصدقة في كل عام قال زهير احسبه قال مرة وفي حديث عاصم اذا لم يكن في الابل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم او تاتان قال حدثنا سليمان ابن داوود المهري قال اخبرنا ابن ابي قال اخبرني جرير ابن حازم وسمى اخر عن ابي اسحاق عن عاصم ابن ضمرة والحارث الاعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحدث ببعض وللحديث قال فاذا كانت لك مئة درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فاذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. فما زاد فبحساب ذلك. قال فلا ادري علي يقول فبحساب ذلك او رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول الا ان جريرا قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال حدثنا عمر بن عون قال اخبرنا ابو عوانة نبي اسحاق عن عاصي عن علي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة من كل اربعين درهما درهما وليس في تسعين ومئة شيء فاذا بلغت مئتين ففيها خمسة دراهم. قال ابو داوود رواه هذا الحديث الاعمش عن ابي اسحاق كما قال ابو عوانة. ورواه شيبان ابو معاوية وابراهيم ابن طهمان عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. وروى حديث النفيلي شعبة وسفيان وغيرهما عن ابي اسحاق عن عاصم عن علي لم يرفعوه. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا باز بن حكيم حاء قال وحدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا ابو اسامة عن باز بن حكيم عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمة ابل في اربعين بنت لبون لا تفرق ابل عن حسابها من اعطاها مأتجرا. قال ابن وسلم لما وجهه الى اليمن امره ان يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا او تبيعة. ومن كل اربعين مسنة ومن كل حالم يعني محتلما دينارا او عجله من المعافر. ثياب تكون باليمن. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة والنفيري وابن المثنى قالوا حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن مسروق عن عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال سيدنا هارون بن زيد بن ابي الزرقاء قال حدثنا ابي عن سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن. فذكر مثله لم يذكر ثيابا تكون باليمن ولا ذكر يعني محتلم. قال ورواه جرير ويعلى ومعمر وشعبة. ابو عوانة ويحيى ابن سعيد عن الاعمش. عن ابي وائل عن مسروق. قال يا الا ومعمر عن معاذ فذكر مثله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن هلال ابن خباب عن ميسرة ابي صالح. عن سويد ابن قال سرت او قال اخبرني من سار مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تأخذ من راضع اللبن ولا تجمع بين مفترق ولا تفرق بين مجتمع. قال وكان انما يأتي المياه حين تلد الغنم فيقول ادوا صدقات اموالكم. قال فعمد رجل منهم الى ناقة كوماء. قال قلت يا ابا قال عظيمة السلام قال فابى ان يقبلها. قال اني احب ان تأخذ خير ابلي. قال فابى ان وقال فخطم له اخرى دونها فأبى ان يقبلها ثم خطم له اخرى دونها فقبلها وقال اني اخذها ان يجد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي عمدت الى رجل فتخيرت عليه ابله. قال ابو داود رواه هشيم عن هلال ابن خباب فذكر نحوه. الا انه قال لا يفرق. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز وقال شريكنا عن عثمان بن ابي زرعة. عن عن ابي ليلى الكندي عن سويد بن غفلة انه قال اتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فاخذت بيده وقرأت في عهده. قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولم يذكر راضع الابد. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا وكيع عن زكريا ابن ابن اسحاق المكي. عن عمرو بن ابي سفيان عن مسلم ابن ثفنة اليشكري قال الحسن روح يقول مسلم ابن شعبة قال استعمل نافع بن علقمة ابي على عرافة قومه فامره ان يصدقهم. قال فبعثني ابي في طائفة منهم فاتيت شيخا كبيرا يقال له سعر بن ديسم فقلت ان ابي بعثني اليك يعني لاصدقك. قال قال ابن اخي واي واي نحو تأخذه؟ قلت نختار حتى انا نتبين دروع الغنم. قال ابن اخي فاني احدثك اني كنت وفي شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي. فجاءني رجلان على بعير فقالا لي رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليك لتؤدي صدقة غنمك فقلت ما علي فيها؟ فقال يا شاة فاعمد الى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضا وشحما فاخرجتها اليهما. فقال هذه شاة الشافع وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نأخذ دافعة قلت فأي شيء فأي شيء تأخذان؟ قال عناق جذعة او ثنية. قال فأعمدوا الى معتاط والمعتاط التي لم تلد ولدا وقد حان ولادها. فاخرجتها اليهما. فقال ناولناها فجعلا فجعلا معهما على بعيرهما ثم انطلقا. قال ابو داوود رواه ابو عاصم عن زكريا قال ايضا مسلم بن شعبة كما قال روح قال حدثنا محمد ابن يونس النسائي قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا وابن اسحاق فذكره باسناده بهذا الحديث قال مسلم ابن شعبة قال فيه والشافع التي في بطنها الولد. قال ابو داوود وقرأت في كتاب عبد الله ابن سالم بحمص عند ال عمرو بن الحارث الحمصي عن الزبيدي قال واخبرني يحيى بن جابر عن جبير بن نفير عن عبدالله بن معاوية الغاضري من غادرة قيس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان. من عبد الله وحده وانه لا اله الا الله واعطى زكاة ما له طيبة بها نفسه. رافدة عليه كل عام ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المرنة ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط اموالكم فان الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. قال حدثنا محمد ابن منصور قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا عن ابن اسحاق انه قال حدثني عبد الله ابن ابي بكر عن يحيى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة عن عمارة ابن عمرو ابن حزم عن ابي ابن كعب رضي الله عنه انه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا فمررت برجل لما جمع لي ماله لما اجد عليه فيه الا ابنة مخاض. فقلت ادي ابنة مخاض فانها صدقتك. قال ذاك ما لا لبن فيه ولا ولكن هذه ناقة فتية عظيمة ثمينة فخذها. فقلت له ما انا باخذ ما لم اومر به. وهذا الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فان احببت ان تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل. فان قبله منك قبلته وان رده عليك رددت قال فاني فاعل فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا نبي الله اتاني رسلك ليأخذ مني صدقة ما لي. وايم الله ما قام في ما لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسوله قط قبله. فجمعت لهما تزعم ان ما علي في ابنة وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر. وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها ابا علي وها هي به قد جئتك بها يا رسول الله خذها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي عليك فان تطوعت بخير اجرك الله فيه وقبلناه منك. قال فها هي به يا رسول الله قد جئتك بها فخذها. قال قال فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبركة. قال حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن اسحاق المكي عن يحيى بن عبدالله بن الصيفي عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال انك تأتي قوما اهل كتاب فادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله. فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمسة في كل يوم وليلة فانهم اطاعوك لذلك فاعلموا ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم فان ما اطاعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب او سعد ابن سنان عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المعتدي في الصدقة كمانعها انتهينا من ناحية عليز. اتنين وسبعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدى زهير بن معاوية حدثنا ابو اسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة والحارث الاعور عن علي رضي الله تعالى انه قال احسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال هاتوا ربع العشر من كل اربعين درهما درهم وليس عليكم شيء حتى تتم مئتي درهم فاذا كانت مئتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك هذا الحديث آآ مداره على ابي اسحاق السبيعي فقد رواه عن عاصي بن ضمرة والحارث الاعور وهو صحيح عنهما جميعا من جهة الاسناد انه لان هناك من يرى انه عن الاعمش عن ابي اسحاق والاعمش عن الحارث الاعور وليس العاصفة فقد رجح البخاري وغيره انه من الطريقين وكذلك بمعنى انه جاء من طريق عاصم عن علي وجاء من طريق الحارث عن علي وليس في لذلك وهم ليس بذلك وهم اي انه عند احدهم بل هو عنهما جميعا والحارث الاعلى قد كذبه آآ كذبه الشعبي رحمه الله تعالى وكان غاليا في تشيعه رحمه الله وامي عاصم نظام عاصم نظامرة فهو من اصحاب علي لكن لكنه اه تفرد باحاديث وقد حكم غير واحد من الاحاديث تفرد بها بالوضع فحكم المبارك على احاديث تفرد به عاصم بالوضع وهو ممن وثقه بالمدين وثقه ايضا بالمعين ومنهم من ضعفه وقال انه لا يعرف وعلى كل حال ليسوا الاكابر اصحاب علي رضي الله تعالى عنه وليسوا من المشهورين عن علي رضي الله تعالى عنه فتفرده بحديث يعد ذلك بكاره واختلف ايضا في هذا الحديث من جهة رفعه ووقفه والمحفوظ بهذا الحديث عن علي انه من قوله وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقال ان عامة ما في هذا الحديث ان الفاظه دل عليها الاحي الصحيح وليس فيها ما يستنكر. اول ما ذكر في مسألة آآ هاتوا ربوع العشر وهذا محل اجماع ان ان الذهب والفضة فيهما ربع العشر فيهما ربع العشر وانصبة الزكاة اما ان تكونوا بالعشر او نصف العشر او العشر او الخمس ويكون في آآ في سقيه كلفة كم يسقى بالسواري الدلال وما شابه ذلك فيه نصف العشر وبعد ذلك يبقى في النقدين ربع العشر ويلحق بالنقدين علوم التجارة فانها يؤخذ منها ايضا ربع العشر اما بيئة الانعام فلها زكاة تخصها فقوله ربع العشر في كل اربع درهما درهما. وليس معنى كلامي ان ان من ملك اربع درهما اخرج زكاته. وانما معنى كلامه ان من ملك مئتي درهم فعليه ربع العشر وفي مئتي درهم خمس دراهم كما نص على ذلك ودل على ذلك في الصحيحين ليس فيما دون خمسة عواقب صدقة والاوقية اربعون درهما فاصبحت الخمس دراهم هي مائة درهم قال فما زادت على حساب ذلك وهي مسألة الاوقاف هل في هل في الذهب الفضة وقصد نقول ليس فيها اوقاص بل ما زاد ما زاد اربع ما زاد عن مئتين فيزكى بحسابه وما زاد عن عشرين مثقال يزكى بحساب بخلاف الابل والبقر والغنم فان فيها اوقاص فلا يزكى ما زاد ما زاد على مثلا انه قلنا في خمسة وعشرين بنت مخاض الى خمسة وثلاثين بنته ما يخاف في ستة وثلاثين في ستة وعشرين وسبعة وعشرين وثمانية وعشرين نقول ليس فيها الا بنت مخاض فهذا يسمى الوقف اذا الاوقات انما هي في الابل والغنم والبقر قال وفي البقر ثم ذكر بعد ذلك قالت وفي الغنم في كل اربعين شاة في كل اربعين شاة شاة فان لم يكن لها تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء وهذا دل عليه ايضا حديث ابي بكر الصديق وحديث عمر بن الخطاب حديث ابي بكر في حديث ابي بكر في البخاري وحديث عمر عندما عند مالك الموطأ وعند ابي داوود وقد ذكرناه قبل قليل ويبدأ نصاب الغنم من اربعين ويبدأ نصاب الابل آآ من آآ خمس ويكون زكاة للغنم الى خمس وعشرين فيبدأ نصابها من الابل وهي بنت مخاض ثم ذكر البقرة ايضا قالوا في البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الاربعين مسنة والتبع الذي له سنة والمسن التي لها سنتان وليس بالعوامل شيء. المؤمن بالعوامل هي الباقة التي يحرث عليها الابل التي يعني يستسقى بها. او يحرث بها هذا ليس سفيهة زكاة لو كان عنده خمس من الابل سواني من باب ان يجلب عليها الماء او يدور بالسواني بها نقول لا زكاة فيها وانما الزكاة ما اتخذ والنسل من بهيمة الالعاب قال وفي الابل فذكر الصدقة اذا الى الان ليس بهذا ما ذكره علي ما يخالف الاحاديث الصحيحة. قالوا في الابل كما ذكر الزهير في حديث ابن عمر وفي خمسة وعشرين خمسة من وفي خمس وعشرين خمسة الغنم. وهذا احد الامور التي تخالف ما في الصحيح. لماذا ولا في خمسة وعشرين الابل كم؟ ها؟ هنا يقول كم فيها؟ خمسة من الغنم. اذا هنا احد ما قال في علي ما عليه ابو بكر الصديق وما عليه اكثر اهل العلم فهو يرى ان زكاة الابل تبتدئ من الابل اذا زاد على خمس وعشرين بمعنى اذا بلغت ستة وعشرين من الابل ففيها بنت اذا كانت دون فيها بنت ومخبي فيها خمس من الغنم وهذا ليس بصحيح. فقد جاء في الصحيح عن ابي بكر الصديق انه قال فيه خمسة من ابل شاة وفيه عشر شاتان وفي الخمسة تاعي ثلاثة وشياة وفي عشرين اربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وبدأت النصاب الزكاة الى الابل الى ان قال فان زادت واحدة ففيها بنت لبون قال قبل ذلك فان لم فان زادت واحدة فهي بنت ابنة مخاض. فان لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر الى خمس وثلاثين فهذا لا اشكال فيه الى خمسة وثلاثين فيها بنت بخاط فاذا زادت واحدة الى ستة الى الى ستة وثلاثين انتقلت الى الفريظة الاخرى وهي بنت لبول الى خمس واربعين وهذا لا اشكال فيه فان زالت عن ست خمسة واربعين الى ستة واربعين بدأت في الفريظة الثالثة وهي الحطة ففيها حقة طروقة الفحل اللي بنته لابو لها سنتان. بنته مخاض لها سنة. طروقة الفحل لها ثلاث سنوات. الجذعة لها اربع سنوات ثم قال بعد ذلك الى ستين ثم ساق مثل حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر في بقية انصبة الزكاة. اذا مما اخذ في حديث علي قوله وفي خمس وعشرين خمس شياه ونقول هذا خطأ هذا خطأ وهذا مما يرد به خبر عاصم هذا التفرد لا يقبل لتفرد عاصم به او او تابعة الحادث فان الحادث ليس بحجة حتى تقبل متابعته فيكون هذا خطأ. اما بقية الحديث فانه صحيح. ثم قال ولا يؤخذ بالصدقة هرمة وهذا مر بنا ايضا في حديث عمر وابو بكر ولا ذات عوار ولا تيس الا ليشاء المتصدق. وقد ذكرنا ذلك سابقا. وفي النبات ان من قال ما سقته الانهار؟ وهل في كل ما يسقى؟ فيه الزكاة؟ نقول اه الزكاة انما فيما يكال ويدخر فيما يكال ويدخر اما ما يؤكل في حين وقته كالفواكه فليس فيها زكاة ليس فيها زكاة على الصاحب واقوال علم وان كان العلم ان يرى ان جميع ما يخرج من الارض ففيه زكاة. ومنهم من يرى ايضا انه ليس في الخارج والارض ليس بالخارج من الارض حد. بل لو اخرج خمسة اوسط اخرج زكاته ولو اخرج بيئة وسق اخرجك وهذا القول يرد حديث ابي سعيد وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة فعلى هذا نقول ان زكاة الخزن والارض يبدأ من خمسة اوسق. ولابد ان يكون الذي يخرج ان يكونن يكال ويدخر. اما اذا كان بالخضروات او من الفواكه التي تؤكل في حينها فلا زكاة فيها. ايضا زكاته يختلف باختلاف سقايته. فما كان يسقى بكره ومؤونة ففيه نصف العشر وما لا يسقى بماء السماء والانهار ففيه العشر وذكر ايضا قال في كل عام مرة وهذا محل اتفاق من جهة من جهتي شيء من جهة الذهب والفضة ومن جهة الابل والغنم وبينة الانعام. اما اما النبات والخمر فانه قد يزكى في السنة ومرتين وثلاث لانه كلما انبت واخرج فانه يزكيه فانه يزكيه ثم ذكر ايضا من حيث عاصم والحارث عاد علي ورفع النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا الصحيح انه موقوف وليس مرفوع. وذكر نفس الحديث ولك وزاد الذهب قال يعي في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا. فاذا بلغ فاذا بلغ المال عشرين دينارا ففيه ففيه نصف دينار ففيه نصف دينار ففيها نصف فاذا بلغ اربعين دينارا كم فيها؟ دينار. اذا ربع العشر هو ان تقسم اربعين على المبلغ لو كان عندك مثلا اربعين دينارا كم زكاته؟ دينار واحد. عندك ثمانون؟ زكاته ديناران. عندك مئة وعشرون؟ زكاته ثلاثة دنانير وهكذا تقسم الموجود على اربعين الناتج هو جزء هو جزء الزكاة وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول في قول عامة العلماء بمعنى لو ملكت مالا وقبل ان يحول الحول عليه تصدقت به وهبته واشتريت به مال او اشتريت به متاع فلا زكاة فيه وهذا محله ايضا اتفاق وهذا حتى في الحول هو فقط في بهيمة الانعام في النقدين في العروض اما الخارج من الارظ فلا يشترط فيه طول الحول بل ولو حال الحول فلا زكاة فيه. يعني لو كان الانسان عنده مئة مئة آآ عنده الف صاع او الف وسق من التمر وزكاه وابقاه عنده عشر سنوات يقول لا زاك الا مرة واحدة واظح يعني زكيته وبقي عندك سنوات تأكل منه وتهدي منه فلا زكاة فيه. ثم ذكر ايضا حديث ابي اسحاق انه قال قد عفوت عن الخير والرقيق وهذا محل يعني هذا الذي عليه عامة العلماء ان الرقيق لا زكاة فيه الا في حالة واحدة وفي حالة ان يكون مما يعد للتجارة والخيل ايضا لا زكاة عند دعاية العلماء الا عند الاحباب فانهم يرون الزكاة فيه اذا كان مما انه يتخذ للنسل والدرب والصحيح ان الخيل لا زكاة فيه الا في حالة واحدة واحالة ان يكون تجارة ولو ربى الانسان خيلا واراد منها الدر والنسل ان يتناسوا وان يكثر ما لا يقول لا زكاة فيها حتى يكون مقصده بهذا هو ان يتجر بها ويبيع فيها ويشتري يقيد كلاهما كلاهما من جهة الاسناد صحيح. من جهة الاسناد انه من هذين الطريقين ليس من جهة ان المتن صحيح وان من جهة ان الاسناد صحيح طريق ابي اسحاق عن عاصم عن علي ومن طريق ابي اسحاق عن الحارث عن علي حديث موقوف بقول وقوف. يعني صحيح ولا لا بأس هذا فيه ضعف لكن نقول نصححه لانه لانه يدل عليه من لكن ما اخطأ فيه مثل قوله وفي خمسة وعشرين من الابل خمسة وعشرين يقول هذي من كرة ذكر حديث يدل عليها حيث الأخرى تدل عليها الحيث الأخرى لا اشكال فيها. وفقط يشكل في هذا الحديث حديث قوله في خمسة وعشرين من الإبل خمس شيات هذا يخالف في الاحاديث الصحيحة والا ببقية ذلك هو الحديث مداره على الحاث وهو ضعيف وعلى عاصم ابن ضمرة وهو ايضا ممن تكلف اهل العلم وكما ذكرت ان تفرد عاصم بهذا الخبر يعد يعد علة يعل بها الخبر قال ذكر حديث باهز بن حكيم عن ابيه عن جده وهذه السلسلة سلسلة جيدة ورجاله اه لمحمد علاء عن ابي اسامة عن باز هذي سلسلة جيدة وقد وقد جعلها الذهبي من مثال حديث الحسن بل هي اعلى من ذلك بل هي اه من من حديث الحسن الصحيح وحديث بهزل الحكيم ابن الحكيم عن ابي عن جد هي ثابتة ومقبولة ومحتج بها. وقد صححها ابن حبان وصححه جبر اهل العلم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل سائبة ابل في اربعين بنت لبون في كل سائبة ابل في اربعة بنت لبن. هنا لا يقول قائل ان حديث معاوية هذا يخالف ما في الصحيح وقال في كل اربعين بنت لبول وهذا حق لان قلنا متى يبدأ متى يبتدئ بنتلبون من ستة وثلاثين فاذا قال في اربعين افاد ان هذا هذا العدد فيه بنت لبون. ولم يفد ان ما دون ذلك ليس فيه شيء فهو فقط ذكر في سائبة وهذه فائدة لان حديث ابو بكر الصديق وحديث عمر ليس فيه ذكر السائب في الابل ليس فيه ذكر السائب ولذلك بعض اهل العلم بعض اهل العلم لا يذكر لا يشتط كونها سائبة يقول كل من ملك ابلا وبلغت النصاب وحال الحول ففيها الزكاة سواء كانت سائبة او غير سائبة ويقول ان الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر السائبة وانما جاء ذكر السائب في الغنم واما الابل فلم يأتي فيها الذكر. والصحيح انه جاء ذكر السائب في الغنم ويكون آآ الابل ايضا من باب القياس ومن باب النص من باب النص من حديث باهز بن حكام عن جد انه قال وفي كل في كل سائمة ابل فهذا نص صريح ان الابل يؤخذ آآ الزكاة اذا كانت سائبة فافاد هذا الشرط الشرط بالصفة ان ما لم تكن سائما فانه لا زكاة لا زكاة فيها قال لا تفرق ابن حسابها من اعطاها مأتجرا اي محتسبة الاجر عند الله فله اجرها ومن منعها اي منع ان يدفعها اخذت منه قصرا وقهرا فان اخذوها وشطر ماله. يعني يؤخذ منه زكاته ويؤخذ العقوبة ايضا نصف ما منع. نصف فما مانع بمعنى ان كان عليه الف ريال اخذنا منه الف او خمس الف وخمس عقوبة له وقد دل هذا على جواز يعاقب المال وقد ذكر ابن القيم في كتابه الاعلام امثلة كثيرة فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم عاقب بالمال مثل من ذلك ما في الصحيح انه عندما فوجد الصحابة اغتصبوا الغنائم واخذوا يطبخونها جربها جربها والقى الماء والقى والقاها ومنعه من الاكل منها وهذي عقوبة ايظا بمنعهم من المال لانهم اكلوا وشربوا اكلوا قبل او ارادوا ان يأكلوا قبل ان تقسم الغنائم فحديث بهز ابن حكيم فيه ان في كل سائمة ابل دليل الاشتراط في السائبة ويبقى ما دون الاربعين على حسب ما ذكرنا في حديث ابو بكر الصديق في كل خمس شاة وفي عشر شاتان وفي خمسة ثلاث شياه الى ما ذكر في الصديق ثم روى ايضا من طريق الاعمش عن ابي وائل عن معاذ ان النبي لما وجه اليمن امر ان يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعة او تبيعة ومن كل اربعين مسنة ومن كل حال يعني محترما دينارا او عدله من المعافي ثياب تكون باليمن هذا الحديث في اسناده انقطاع فان ابا ابا وائل لم يسمع من معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه وكذلك جعل مسروق عن معاذ ولم يسمع منه وقد ذهب ابن عبد البر وغيره الى ان هذا الحديث شهرته والعمل به تغني عن اسناده وانه حديث صحيح حديث صحيح وقد تلقاه اهل العلم بالقبول واتفق الائمة على ان البقرة فيها زكاة وان زكاة البقر يبتدأ من تلاتين نصاب البقر يبتدأ من ثلاثين ويبقى ان الحديث في اسناده ما ذكرت وهو الانقطاع قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وقد روى هذا الخبر وقد روي هذا الخبر عن معاذ باسناد متصل صحيح ثابت ذكر عبد الرزاق قال حدث معمر الثوري عن الاعبش عن ابي وائل عن مسروق عن معاذ وقال ايضا بعد ذلك حديث معاذ وعن حميد بن قيس المكي عن طاوس اليماني ان معاذ جبل اخذ من ثالث بقرة تبيعه من اربعين مثقال مسنة ولا خلاف بين العلماء ان السنة بزكاة البقر ما في حديث لعاد هذا وانه النصاب المشتوي عليه فيه. وحديث طاووس هذا عندهم عن معاذ غير متصل والحديث عن معاذ ثابت متصل من رواية معمر ابن ابي وائل عن مسروق ثم يقول ان الحجاب الطريقين من طريق ابي وائل عن مسروق عن معاذ وجاء من طريق طاووس عن عن معاذ ورواية طاووس عن معاذ منقطعة ورواية ابي وائل عن معاذ المنقطعة يبقى رواية برواية آآ معمر الثوري على الاعمش عن ابي وائل عن مسروق عن معاذ وايضا منهم من يرى ان مسروق لم يسمع هذا الخبر ايضا من معاذ رضي الله تعالى عنه وما يقال كونها يماني يعني يقول ادركه وادرك فقهه ادركه يدرك ادرك فقهه وادرك ما اخبره به قومه فهذا الذي عن العمل. وما مسألة انه قال الاجماع على هذا فقد خالف ذلك بعض العلم بنصاب البقر منهم من قال ان البقر مثل الابل فيه خمس من البقر شاة وفي عشر شاتان الى ثلاثين. مما يرى ان البقر يبتدي نصاب الخمسين على كل حال الذي اتفق عليه الائمة الاربعة ان نصاب البقر يبتدأ من ثلاثين ويستقر في الاربعين فمن ملك ستين بقرة ففيها تبعان ومن ملك سبعين ففيها تبيع ومسنة ومن ملك ثمانين ففيها مسنتان وهكذا وهذا كما ذكرت محل اتفاق بين الائمة واصح حديث في زكاة البقر حديث ابي هريرة في الصحيح ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها فذكر الحديث فهذا افاد ان البقرة دكوا هذا محل اتفاق محله اتفاق ان البقرة فيها زكاة. انما الخلاف وهو خلاف ضعيف الذي عليه الاتفاق ان في كل ثلاثين مسنة وفي كل اربع من البقر ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين وسنة ثم ذكر حديث وذكر حديث هلال ابن خباب عن ميسرة بن صالح سيد بن غفلة قال سرت او قال اخبار المن سار مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تأخذ من رابع اللبن ولا تجمع بين مفترق ولا تفرق بين مجتمع. معنى ان لا تأخذ من راظع الا تأخذ من رابع لبن اي لا تأخذ الصغيرة اي من قوله لا تأخذ الرابع لبن اي لا تأخذ الصغيرة. يجوز اخذ الصغيرة في حالة واحدة وهي حالة اذا كان اذا كان الغنم كله صغار ولا تجمع بين متفرق وقد بينا هذا المعنى انه لا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين المتفرق من باب ان يكثر الصدقة ويمنع الصدقة وكان انما يأتي المياه حين تلد الغنم فيقول ادوا صدقات اموالكم اي ان المتصدق يذهب الى مورد اهل الحلال او اهل الغنم اذا جاءوا الى الماء قال ادوا الزكاة اموالكم ثم كل يخرج زكاة ماله ثم ذكر فعمد رجل ناقة كوماء اي عظيمة سمينة قلت يا مالك وقال عظيمة السنام قال فأبى ان يقبلها المتصدق قال لست لم اؤمر بهذا وانما عليك منها مثلا اذا كانت بنت المخاض عليك بنت مخاض قل لن فكأن هذا لم يطب لم لم تطب نفسه ان تكون هذه صدقته وحديث الغفلة اسناده جيد اسناده جيد ثم رويض من طريق سويد اه عبدالغفار قال اتانا المصدق النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بمثل الذي سبق وفيه دليل ان صاحب المال اذا اخرج اطيب مما يجب عليه كان ذلك اعظم في اجره. واحب الى الله عز وجل اذا كانت حلا عند فريضته بنت مخاض واخرج بنت لبون طيبة بها نفسه فان ذلك اعظم في اجره واحب الى الله عز وجل ثم ذكر حديث عبد الله بن معاوية الغاضري وهو باسناده ضعيف لانقطاعه لكن يدل ايضا آآ انه قال ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان من عبد الله وحده وانه لا اله الا الله واعطى زكاة ما له طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة الهرمة المريضة. ولا الدليل المصاب الدرن ولا المريض ايضا التي هي مريضة لا تؤكل ولا ولا ولا الشرط اللئيمة الشرطة بمعنى الشرط اللئيم الرذال التي لا الرذال والصغار صغار المال ولذلك واللئيمة الرذيلة والدنيئة ولكن من وسط اموالكم فان الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره واذا كان الانسان عنده غنم من من من اطيب الغنم ومن ارادله فان المتصدق يجعله قسمين ويأخذ من هذا ومن هذا يأخذ من هذا ومن هذا ولا يأخذ خيار ماله ولا كرائم ماله كما قال واتق واياك وكرائم اموالهم واتق المظلوم ذكر حديث ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه وذكر قصة الرجل الذي آآ كانت زكاته بنت مخاض فاخرج اطيب عنده وقد ذكرنا اسناده فيه محمد ابن اسحاق يرويه عن آآ يحيى ابن يروي عن عبد الله ابن بكر عن يحيى ابن عبد الله ابن عبد الوهاب ابن اسعد ابن زرارة عن عمارة ابن عن عمارة ابن عمرو ابن حزم وهذا الاسناد يحسن لا بأس به واي حديث؟ الغاظري ايوه بذكر عبد الرحمن النفيض لا اشكال الحديث للحديث من جهة من جهة آآ معناه لا اشكال فيه لكن يبقى واخبر يحيى ابن جابر عن نفير عن عبد الله ابن معاوية قال هنا قال في يحيى لجابر طائفي طائي طائر ايوه يحيى مستور الاخ ابو عمرو الحمصي ثقة من السادسة وارسل كثيرا هذا الذي والمقدام يروي بطريق اخر اخرج ابن العاص الاحاد من طريق عبد الله بن عاصم نسان بهذا الاسناد عبد الله بن سالم الاشعري لكن يبقى من اه ذكروا المزي هم في التهذيب ان حديثه عن هؤلاء كلهم مغسل لم يلقاهم. هم. وهو يقول هنا رواه من طريق جبير بن نفير وتبين باسمه انما انما اخذ بواسطة عبدالرحمن الجبير النفيض. عن ابيه عبدالله بن عمرو القاضي فهذا الاسناد الذي رواه البيهقي في الكبرى وغيره من طريق عبد الله بن سهام الاشعري عن محمد وليد الزبيدي فهنا يرويه اه يرويه عن الزبيدي عمرو بن الحارث واضح؟ وعمرو الحارث اوثق اوثق بن عبد الله بن سعد الاشعري فيكون رواية هنا نقول الصحيح رواية عبد الحارث انها منقطع. هذا الحديث منقطع على كل حال هو يدل على ان من ادى هذه الثلاث فقد طعم طعم الايمان وهذا من فضائل الاعمال ويستاءل يقال لا بأس به وحيث انه جاء موصولا يتقوى بهذا يتقوى به لكن يبقى من جهة الترجيح تقول رواية عمه الحارث اقوى من رواية ليس يقال هنا حدثنا خالد زكريا ابن اسحاق قال ابو داوود قرأت في كتاب عبد الله بن سالم الذي هو عبد الله بن سالم الاشعري عند ال عمرو الحارث عن الزبيدي كان يقوله ولم يذكر فيه ابيه وانما ذكر ولم يذكر عبد الرحمن لما ذكر جبير بن فريد فقط هذا يدل على الانقطاع رواه ايضا هنا قال محمد بن يونس حداه روح حداه زكريا بن اسحاق باسناد الحديث قال مسلم عن ابن شعبة قال فيه واشياء التي ثم قال قال ابو داوود وقرأت في كتاب عبد الله بن سالم اذا هذا ايظا هو وجادة وليس سماع ابو داوود وجده وجده في كتاب عبد الله بن سعد الاشعري بحمص عند ال عمر الحارث الحمصي على الزبيدي فيبقى نار الظن ان فيه علة وهي علة انه وجادة وايضا في علة اخرى وهي علة الانقطاع وقد وصله البيهقي البيهقي وصله الشعب وفي في الكبرى من طريق عبد الله بن سالم الاشعري محمد بن الزبير عن يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابيه ولا شك ان هنا وقع اختلاف هل رواية الواصل مقدمة او رواية يقدم الاوثق فينظر في هذا الاسناد حيث ان ابو داوود هنا لم يذكر اسناده لم يذكر اسمه عندما قال قرأت في كتاب عبد الله بن سالم بحمص فان كان من مشايخه فيبقى ان ابو داوود اوثق من يعني اوثق ممن روى عن عبد الله بن سالم وهو لم يذكر روى عبد الله بن سالم ذكره ابو داوود لم يدركه دوما يذكره ما يذكر ذكره قال لم يدركه. نعم اذا هي وجادة انما هي وجادة. فالحديث اه يعني رواه ابو داوود وجادة ورواه ابن سعد في الطبقات والبخاري في الادب والبخاري في التاريخ والطبراني في في معاجمه والبيهقي في السنة الكبرى نحتاج نظرة في الشاب له نظرة اسناده عند البيهقي صاحب المعبود في الصالح يقول سقط. ايه. هم. عبد الرحمن ابن جبير اين؟ يعني هو يحتاج هل في نسخ اخرى تذكر ان الحديث والله يقول الحافظ والحجر قال في الاصابة مم روى ابو داوود من طريق يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن جبير عن ابيه عن عبد الله بن معاوية ايوه بس هذا هذا اعتماده ايه قال واخرجه البخاري في التاريخ من نفسه الطريق قالوا والذي في الاصابة من رواية ابي داوود هو الصحيح والنسخ التي بايدينا سقط منها لفظ عبدالرحمن بن جبير بين يحيى ابن جابر وجبير بن نفير وتؤيده رواية البخاري في التاريخ وكان خبرة البخاري في التاريخ اه اخرجه البخاري في تاريخه من طريق يحيى ابن جابر. هم. ان عبدالرحمن ابن جبير ابن نفير حدثه ان اباه حدثه ان عبد الله ابن خلاص اذا كان يكون بهذا الاسناد الان ننظر في كتاب عبد الله ما نحتاج اي خلاص من هذا الكتاب وجادة اذا ساق البخاري طريق يحيى بن جاد الغابري عندك شغل الطبراني؟ اه ابو داوود الطبراني من نفس الطريق منطلق يحيى ابن جابر هي دواه ابن ابي عاصم في الاحاد قال عمر بن الخطاب اخبر اسحاق ابراهيم عن ابن الحارث حدثني عبد الله بن سالم عن الزبيدي حدثني يحيى بن جابر ان عبد الرحمن بن جابر حدثني ان ذول الجابر ابن نفيل اخبره ان عبد المعاوي القاضي حدثه عبد الرحمن هنا قال بجهله خطأ عبد الرحمن الزبير ابن نفير اخبره هنا ذكره متصلا وعلى اسناده صحيح اذا عند ابن ابي عاصم وصول وسنده صحيح وجاء ايضا نفس الاسناد اه في الحديث اه موصول من طريق عبد الرحمن ابن جبير عن ابيه وذكر في حديث اخر قال ما تزكية المرء نفسه؟ قال ان يعلم ان الله معه حيث كان. اذا حديث حديث آآ عبد الله بن سهام الاشعري الذي رواه ابو داوود وجاد قد وصله البخاري في تاريخه ووصله ابن ابي عاصم في آآ سننه في احاده ذكره ابن ابي عاصم في الاحاد والمثاني من طريق يحيى ابن الحارث يحيى من طريق ابن الحارث عن الزبيدي علي يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن جبير نفير عن ابيه عن عبد الله بن عمرو الغاظني واسناده اسناده جيد اسناده جيد يكون موصولا صحيحا ثم ذكر حديث ابي بن كعب الذي فيه فيه ان الرجل جاء باطيب ماله واتى بما هو يعني اتى بما لم يلزمه طيبة به نفسه ورضيها النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذاك الذي عليك فان تطوعت في خير اجرك الله فيه وقبلناه منك. قال فها هي له يا رسول الله قد جئتك بها فخذها. قال وسلم بقبضة ودعا له في ماله بالبركة ولا شك ان هذا من توفيق الله للعبد. ثم ذكر حديث ابن عباس اللي في البخاري ومسلم وفيه اه دفعت مع اليمن قال انك تأتي قول الكتاب الى الله وانه اني رسول الله فانهم اطاعوك فعلموا ان الله افترض عليهم خمس صلوات الى ان ذكر صدقة وبينها تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم فانهم فانهم اطاعوا لك فابياك وكرائم اموالهم واتقي دعوة المظلوم فهذا يدل على ان المتصدق لا يجوز له ان يعبد الى كرائم اموال المصدقين ويأخذها وانما يأخذ من اوسط اموالهم. والحديث الصحيحين ثم ذكر بانس بن مالك الذي رويه يزيد عن انس المعتدي في الصدقة كمانعها. والحين في اسناده باسناد بلال بن سعد باسناده اه سنان ابن سعد او سعد ابن سنان اختلف فيه بن سعد كما حكى ذلك البخاري رحمه الله تعالى وهو ممن يحسن حديثه ممن يحسن حديثه ما يدل يدل على شدة من تعدى على اموال الناس وعلى عظيم ذنبه وانه نزل بمنزلة من منع الصدقة ومنع الزكاة والله اعلم يقول ذكر البيهقي ايضا ذكر البيهقي من طريق ابو الحارث عبد الله بن سالم عن الزبيدي صالح الديحيى بن جابر حدثه هذا صحيح لعلك ما قال الشيخ لعلك كما قال صاحب عون المعبود انها سقط من النسخة والا هو رواية عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير عن ابيه وليس اه يعني هذه النسخة فيها سقط يعلق عليه القلب والله قال انه لا يبغى الا من طريق آآ اشكال بالله حديث اخر نفس الاسناد الله معه في كل مكان عند الله من حيث ما كان عند الله معه حيث ما كان