﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب في المواقيت. حدثنا وقع النبي عن ما لك الحاء قال وحدثنا احمد بن يونس قال

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
السلام عليكم عن ابن عمر قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد وبلغني انه وقت لاهل اليمن يلملم. قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
ابن عباس رضي الله عنهما قال وعن ابن طاووس عن ابيه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم تراه بمعناه قال احدهما ولاهل اليمن يلملم قال احدهما الملم قال فهن لهم ولمن اتى عليهن

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
اهلينا ممن كان يريد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك. قال ابن طاووس من حيث انشأ. قال وكذلك حتى اهل مكة من قال احدثنا هشام ابن بهراء ما المدائن؟ قال حدثنا معاذ ابن عمران عن افلح يعني ابن حميد عن القاسم ابن

5
00:01:20.250 --> 00:01:33.900
محمد عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل لاهل العراق ذات عرق. قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا وكعي قال حدثنا سفيان

6
00:01:33.900 --> 00:01:43.900
ان يزيد ابن ابي زياد عن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل

7
00:01:43.900 --> 00:02:03.900
مشرق العقيق قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن ابي فديك عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن يوحنس عن يحيى ابن بني ابي سفيان الاخنسي عن جدته حكيمة. عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها سمعت رسول الله

8
00:02:03.900 --> 00:02:23.900
صلى الله عليه وسلم يقول من اهل بحجة او عمرة من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر او قال وجبت له الجنة. شك عبد الله ايتهما قال. قال ابو داوود يرحم

9
00:02:23.900 --> 00:02:41.800
وكيعة احرم من بيت المقدس يعني الى مكة. قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا ابو معمر عبد الله ابن عامر ابن ابي الحجاج قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عتبة ابن عبد الملك السهمي قال

10
00:02:41.800 --> 00:03:01.800
حدثني زرارة ابن كريم ان الحادث ابن عمر السهمي رضي الله عنه حدثه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بمنى او قال بعرفات وقد اطاف به الناس. قال فتجيء الاعراض فاذا رأى وجهه قالوا هذا وجه مبارك

11
00:03:02.400 --> 00:03:19.100
قال ووقت ذات عرق لاهل العراق باب الحائض تهل بالحج قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت نفست اسماء بنت عميس

12
00:03:19.100 --> 00:03:39.100
بمحمد ابن ابي بكر بالشجرة فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان تغتسل وتهل قال حدثنا محمد بن عيسى واسماعيل ابن ابراهيم ابو معبد قال حدثنا مروان ابن شجاع عن خصيف عن عكرمة ومجاهد وعطاء

13
00:03:39.100 --> 00:03:58.850
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحائض والنفساء اذا اتت على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. قال ابو معمر في حديثه حتى تطهر

14
00:03:58.900 --> 00:04:18.900
ولم يذكر ابن عيسى عكرمة ومجاهدا قال عن عطاء عن ابن عباس ولم يقل ابن عيسى لها قال المناسك الا الطواف بالبيت باب باب الطيب عند الاحرام. قال حدثنا وقع النبي عن مالك حاء. قال

15
00:04:18.900 --> 00:04:37.050
احمد ابن يونس قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرمه لاحلاله قبل ان يطوف بالبيت. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز

16
00:04:37.050 --> 00:04:57.050
وقال هددنا اسماعيل بن زكريا عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كاني انظر لا وبص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول

17
00:04:57.050 --> 00:05:17.050
الله على اله وصحبه اجمعين. قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب باب في المواقيت. والمراد المواقيت هنا المواقيت المكانية ليس المواقيت الزمنية لان هناك مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. مواقيت زمانية خاصة بالحج. ومواقيت

18
00:05:17.050 --> 00:05:37.050
مواقيتم جمالية خاصة بالحج ومواقيتم المكانية تشمل الحج والعمرة. اما فالمواقيت الزمنية خاصة بالحج. واما العمرة فليس لها وقت تمنع فيه او تحل فيه. بل العمرة جائزة في كل السنة الا لمن اراد الحج وخشي فوات عرفة

19
00:05:37.050 --> 00:05:57.050
ان في حقه العمرة لا تجوز واما في غير ذلك فان العمرة جائزة في كل السنة واما الحج فلا يجوز الا في اشهره المواقيت المكانية فلا يجوز لمن اراد الحج والعمرة ان يتجاوزها دون ان يلبي منها. اذا اراد الحج والعمرة. ذكر حديثنا

20
00:05:57.050 --> 00:06:17.050
وعن نافع ابن عمر قال وقت سلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن وقال ان ابلغني ان لاهل اليمن يلملم. ثم جاء من حديث عمرو دينار عن ابن عن طوسة ابن عباس

21
00:06:17.050 --> 00:06:37.050
انه قال وقفة وسلم لاهل اليمن يلملم. وقال احدهم الملم قال فهم يعني ابن عباس رواه كما رواه ابن عمر وزاد ابن عباس في حديثه توقيت نملا وعلى هذا الذي ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم وقته هي اربع مواقيت

22
00:06:37.050 --> 00:06:47.050
ابن عمر وما زاده ابن عباس ولا يصح ان ابن عمر روى ميقات اهل اليمن مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو بلغه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه

23
00:06:47.050 --> 00:07:07.050
وغيره. قال هنا فهن لهن فهن لهن او فهن لهن. ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة من كان دون ذلك قال ابن طاؤوس من حيث انشأ. قال وكذلك حتى اهل مكة يهلون منها. اذا هذه المواقيت الاربعة وقتها

24
00:07:07.050 --> 00:07:27.050
النبي صلى الله عليه وسلم ان وقت المواقيت الاربعة. وهو في الصحيحين حديث ابن عمر في الصحيحين هو حديث ابن عباس ايضا في الصحيحين رواه البخاري ورواه مسلم. في هذا الحديث اولا

25
00:07:27.050 --> 00:07:47.050
ان هذه المواقيت المكانية لا يجوز للمسلم ان يتجاوزها اذا كان يريد الحج والعمرة الا باحرام. وهل يجوز لمن اتى عليه وهو غير وهو غير الحج والعمرة. هل يلزمه الاحرام؟ جمهور العلم؟ جمهور اهل العلم يرون ان من اتى على هذه المواقيت وهو ليس ممن يعتاد اتيانها

26
00:07:47.050 --> 00:08:07.050
ان العمرة عليه واجبة وانه يجب عليه ان يحرم الميقات. وهناك من قال ان العمرة لا تجب الا لمن ارادها ومن لم يردها فان العمرة ليس عليه بواجب. والصاحب يا اقوال العلم ان من اتى هذه المواقيت وهو لم يحج فان فان الحجة عليه واجبة اذا توفرت

27
00:08:07.050 --> 00:08:27.050
بشروطه. كذلك من اتى هذه المواقيت وهو لم لم يعتمد. فان العمرة عليه واجب ويجب عليه ان ان يعتمر. اما من اعتمر وسقط الوجوب عنه والصحيح لا يلزمه لا يلزمه ليعت مرة اخرى لقوله صلى الله عليه وسلم ان انه قال

28
00:08:27.050 --> 00:08:47.050
ولو قلت نعم لوجبت عليكم كل عام ما استطعتم. هذا بالحج ان الحج يلزم المسلم مرة واحدة ولو قلنا بهذا القول للزم ان يكرر الحج لمن اتى هذه المواقيت كل مرة. فعلى هذا الصحيح قوله هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن اراد

29
00:08:47.050 --> 00:09:07.050
الحج والعمرة فافاد مفهومه لمن اراد لمن اراد ان من اتاه ولم يرد الحج والعمرة فان عمرة الحج عليه ليس ليس بواجب. ثم روى شامل البحرين المدائني معاذ بن عمران عن افلح بن حميد عن القاسم عن عائشة. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق

30
00:09:07.050 --> 00:09:27.050
وهذا الحديث رجاله رجال البخاري من رجال رجال الصحيح افلح يروي عن القاسم عن عائشة وهو من رجال البخاري لكن اهل العلم اعلوا هذا الخبر. قال آآ انه كان ينكر هذا الحديث على على افلام

31
00:09:27.050 --> 00:09:47.050
ابن عبيد انه كان ينكر هذا الحديث. فالحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث عائشة. وانما المحفوظ في هذا الخبر ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. اذا حديث عائشة جاء من ثلاث طرق. جاء في حديث ابن عباس ايضا وجاء من حديث عائشة. وجاء من حجاب ابن عبد الله. الناس مؤقتة

32
00:09:47.050 --> 00:10:07.050
لاهل العراق حديث جابر في صحيح مسلم لكنه معل بالشك وحديث عائشة معلم بافلح ابن حميد عن قاسم اقطعك ويحمد في هذا اللقاء انه ينكر على افلح هذا الحديث انه من منكراته وليس محفوظ. وحديث ابن عباس فيه يزيد ابن ابي زياد

33
00:10:07.050 --> 00:10:27.050
وهو وهو الهاشمي متروك الحديث. فالحديث عن عائشة وعن جابر وعن ابن عباس في جلسة مؤقتة لاهل العراق ذات عرق ليس بصحيح وانما المحفوظ في هذا ما جاء في البخاري عن عمر انه هو الذي وقت لاهل العراق ذات

34
00:10:27.050 --> 00:10:47.050
الدار قطني مال الى ان ان وقع الاتفاق والموافقة بين وبين وافق عمر الرسول في هذا التوقيت لكن الصحيح ان عمر هو الذي وليس النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا احمد بن صالح عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنى بن يحنث عن يحيى بن ابي سفيان

35
00:10:47.050 --> 00:11:07.050
اخذت عن جدته حكيمة اعلو ام سلمة. انه يقول من اهل بحجة او عمرة من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. او وجبت له الجنة. شك عبد الله ايتهما قال هذا حديث منكر. ولا يصح عن

36
00:11:07.050 --> 00:11:27.050
صلى الله عليه وسلم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الاحرام من غير المواقيت. الاحرام في قبل المواقيت لا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اجاز او اقر او شرع الاحرام دون المواقيت وان

37
00:11:27.050 --> 00:11:47.050
انما المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وقد عامر بن الخطاب على بعض الصحابة لمن احرم المسجد الاقصى. لان هذا فعلا ليس مشروعا ولا يشرع ان ان يحرم الانسان من المسجد الاقصى. وحديث عائشة هذا حديث ضعيف لجهالة رواته

38
00:11:47.050 --> 00:12:07.050
حكيمة هذي مجهولة لا تعرف وايضا وقع في اسناده اضطراب كثير. مرة ابي سفيان كمحمد ابن اسحاق قبيح ابن ابي سفيان ولفظ من اهل بعمرة بيت المقدس كانت له كفارة لما قبل من الذنوب. وهنا يقول من اهل بحجة هناك بعمرة وهنا بحجة

39
00:12:07.050 --> 00:12:27.050
والحديث بهذا الاسهال كما ذكرت حديث منكر ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث. قد احرى بعض الصحابة احرى بعض الصحابة من المسجد الاقصى قال ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه ان تمام ان تمام العمرة ان تحرم بها من

40
00:12:27.050 --> 00:12:47.050
دويرة اهلك واخذ بعض اهل العلم بهذا الى انه يشرع ان يحرم من بيته اذا اراد مكة لكن قول علي رضي الله تعالى عنه المراد به ان يكون مقصده الخروج والعمرة. وليس المعنى انه يحرم من بيته وانما المعنى ان تكون وجهته

41
00:12:47.050 --> 00:13:07.050
لاجل لاجل العمرة ولا يكن له مقصد اخر لان من الناس من يقصد مكة بعمل ولشغل تمام العمرة يقول علي ان تخرج من بيتك وانت تريد العمرة لا غير. هذا معنى حديث علي رضي الله تعالى عنه. اما حديث الاحرام للمسجد الاقصى او من ايليا او من الطور او غيرها

42
00:13:07.050 --> 00:13:27.050
فلا يشرع ولا يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حكمها الصحيح انه الصحيح ان من احرم من دون المواقيت الناعرة ان احرامه ينعقد. لكن هل ومشروع نقول غير مشروع والصحيح انه يكره لان الله عز وجل وقفت على لسان الرسول هذه المواقيت والعبودية لله عز وجل ان لا نتجاوز

43
00:13:27.050 --> 00:13:47.050
ما وقفته لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال ابو داوود يرحم الله وكيع احرم بيت المقدس الى مكة. وقال عمر وعبد الله بن عمر ضد الحجاج حق نادر الوالد عتبة عبد الملك السهمي. حدثني زرارة ابن كريم. ان الحاكم عمرو السهمي

44
00:13:47.050 --> 00:14:07.050
اذ قال اتيت وسلم اهمل او بعرفات وقد اطاف الناس به. قال فتجيء الاعراب فاذا رأى وجهه قال هذا وجه مبارك. قال وقت ذات عرق لاهل العراق وهذا ضعيف. ففيه مجاهد لا يعرفون. عتبة ابن عبد الملك وزرارة ابن كريم. لا

45
00:14:07.050 --> 00:14:37.050
يعرف توثيقهما وهم مجاهيل والحديث اخرجه البخاري في ادبه وكذلك قد القطني وغيرهم ولم يتجاوزا قوله فتجيء الاعراض فاذا الرجل قال هذا وجه مبارك ولم يذكر وقت ذات عطر لاهل العراق. ليس فيه انه قال هذه اللفظة

46
00:14:37.050 --> 00:14:57.050
هذي اللفظة ايظا لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب الحظ تهل بالحج. الحائظ اذا اتت الى مكة وهي تريد الحج فانها تحرم من الميقات فتلبي بحجها من الميقات ثم تبقى على احرامها حتى تطهر من دمها. واذا كانت مدة بقائها دون

47
00:14:57.050 --> 00:15:17.050
دون مدة انتهاء دون مدة عادتها. فهنا تدخل بلا احرام. تدخل بلا احرام وتقطع نية الاحرام. فان طهرت قبل ذلك احرز من مكانها. طهرت قبل ذلك يعني قبل ان تعود الى اهلها احرج من مكانها اذا كان حجا. ومن الحل اذا

48
00:15:17.050 --> 00:15:37.050
كانت عمرة لان الحج يجوز ان يحرم به الانسان من من حدود الحرم. واما العمرة في قول عامة علماء خلاف البخاري من وافقه لا تجوز الا من الحلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة ان ان يخرجها اخوها عبدالرحمن الى التنعيم. واما

49
00:15:37.050 --> 00:15:57.050
حديث حتى اهل مكة من مكة فهذا العام يشمل هل يشمل اي شيء المقصود الادراد به الحج فقط ويخرج عبرة الاخر قال هنا حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا عبده بن سليمان عن عبيد الله ابن عمر عن عبد الرحمن القاسم

50
00:15:57.050 --> 00:16:17.050
عن عائشة قالت نكست اسماء. قال وسلم ابا بكرا تغتسل ابا بكر ان تغتسل وتهل. اي لم يأمرها ان تغتسل وتهل. لماذا تقول لبيك اللهم حجا؟ فعلت كل المناسك الا انها لا تطولين

51
00:16:17.050 --> 00:16:37.050
واذا كانت نفثة محمد في حجة الوداع وهو في الميقات عند الميقات والنبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج فان بقينا من ذي الحجة او الاستباقين من ذي الحجة من ذي لست لست بقينا من ذي الحجة يعني من ذي القعدة وبلغ مكة لاربع

52
00:16:37.050 --> 00:16:57.050
ان مظينا من ذي الحجة يكون كم بكث؟ عشرة ايام في سفره. وبعد كم يبقى على هذه المرأة؟ يبقى عليه على اسماء اذا قلنا نفاس واربعون يوما يبقى عليها شهر فكأنها بقيت وحمل الناس حتى طهرت ثم رجعت الى اهلها. فالحين يدل على ان النفساء والحائض انها تغتسل عند

53
00:16:57.050 --> 00:17:17.050
والغسلة ليس وجوبا وانما هو من باب السنة خلاف لابي حزم فانه رأى وجوب غسلها لكن الصحيح لا يجوز لان الغسل يرفع حدثا ولا يحصل به الا وهو التنظف لا يمكث ثلاثا بعد ولا

54
00:17:17.050 --> 00:17:37.050
بعد طواف الوداع من من فرغ من نسكه. حتى محمد بن عيسى واسماعيل ابن ابراهيم وابن عمر قال حدث مروان بن شجاع عن قصيف ابن عبد الرحمن الجزري على طعن ابن عباس. اذ قال الحائض النفساء اذا اتت على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المال كله

55
00:17:37.050 --> 00:17:57.050
ربطوا البيت هذا حين ضعيف بهذا الاسناد فان فيه خصيف وخصيب بن عبد الرحمن الجزري ضعيف الحديث لكن من جهة متنه متنه صحيح متن صحيح فقد جاء ذلك عن عائشة يقال اصنعي كل شيء لا الا طوب البيت. جاءت رواية عند مالك الا والسعي جاء

56
00:17:57.050 --> 00:18:17.050
السعيد. فزياد الشعي هذه شاذة وغير محفوظة والمحفوظ انه قال لها اصنعي كل شيء الا الطول بيت. فهذا هو كيف يا ضعيف؟ قال بعد ذلك حتى تطهر ولم يذكر بن عيسى عكرم ومجاهد قال عطاء ابن عباس ولم يقل ابن عيسى كلها قال المناسك الا

57
00:18:17.050 --> 00:18:37.050
البيت وهذا المعنى صحيح ان الحائض والنفساء تصنع كل شيء اذا كانت حاجة الا انه لا تطوف واما في العمرة فلا تصنعوا شيئا حتى تطهر. لماذا؟ لانه لا يصح السعي وحده الا اذا كانت طافت ثم حاضت. اذا طافت ثم حاضت تكمل

58
00:18:37.050 --> 00:18:57.050
اما اذا حاضت عند الميقات فانها تبقى على نسكها على عمرتها وتنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتسعى. ولا يقال لها اسعي ثم وفي الترتيب يعني نقول لا يجوز لا يجوز ان تفرغ طوائف السعي دون طواف. والصيد لا يجوز ايضا تقديم السعي للطواف لا يجوز تقديم السعي للطواف

59
00:18:57.050 --> 00:19:17.050
وما جاء في حديث الاسود هو حديث ابن علي. قال بعد ذلك عن باب الطيب عند الاحرام اتفق او ذهب عامة العلماء الى ان ان المحرم له يتطيب خلافا لعمر وابن عمر ومن قال بقولهما فانهما كانوا يمنعان المحرم من الطيب قبل احرامه وحال احرامه لان الطيب

60
00:19:17.050 --> 00:19:37.050
للمحرم محرم حال احرامه. ومباح بعد بعد تحلله التحلل الاكبر بالاجماع اختلفوا قبل احرامه وقبل تحلل التحلل الكامل. والذي عليه عامة العلماء هو شبه اتفاق بين بين اهل العلم الى ان

61
00:19:37.050 --> 00:19:57.050
المحب له يتطيب قبل احرامك وهو السنة. وله ان يتطيب ايضا بعد تحلله الاول. قبل تحلله الاول بالاتفاق. فعلى هذا عائشة كنت اسلم لاحرامي قبل ان يحرم ولاحلاله قبل يطوي البيت. فتطيبه عند احرامه حتى انها ترى ما يعني بياض

62
00:19:57.050 --> 00:20:17.050
مسك في رأس مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. واذا حل برميه جمرة العقبة ايضا طيبته صلى الله عليه وسلم. فالطيب سنة عند الاحرام وعند تحلل عائشة في الصحيحين. طيب قبل الاحرام يجوز ان يضع في اي مكان في البلد ولا في اي مكان

63
00:20:17.050 --> 00:20:27.050
نبغى اي مكان في اي مكان في المدينة. يجوز ان يطيب اي مكان في البدن. لا يخص فيه الرأس واللحية. الى اي مكان يطيب ما شاء من بدني. ولو ما شك في الاحرام؟ اذا

64
00:20:27.050 --> 00:20:47.050
كان له لون يغسله اذا كان له لون ما يضر. اذا كان له لون ما يضر. يعني ما التطيب في الاحرام ما يجوز ما يجوز حال الاحرام. لكن لو احرامه قبل قبل ان يذهب النسك من الحرج. لو بخر للحرام. ما في ما لها لون. ايه. ولا له ما له لون يظهر وما فيها حرج. بخور عايدي ما في حرج

65
00:20:47.050 --> 00:21:07.050
قبل قبل الاحرام عندك احرام طيبته ثم اخذته معه نقول لا حرج نعم يحرم متى؟ في حال الاحرام او ويطيبهما بخلق يظهر مثل المسك او مثل الزعفران او مثل آآ العصفر هذا يمنع منه هذا في الاحرام لكن لو تطيبت

66
00:21:07.050 --> 00:21:27.050
بعصفر او زعفران او شي واحرمت نقول اغسل هذا العصفور. واضح؟ لو تطيب مثلا بالعود العود اذا كان مسك مثلا مسك مسك ما في حرج لكن لو طيب بشيء له لون يغسل هذا اللون يا طيب الاحرام

67
00:21:27.050 --> 00:21:47.050
ايه ما في اشكال بس اهم شي طيب اشي ما له لون. انه ما في ما لي المحرم هو التطيب حال الاحرام. او ان يبقى ان يكون للطيب هذا لون مثل الخلوق اللي تخلق به. قال مره فليغسل هذا الخلوق. الخلوق يصلي فيه ان يغسله

68
00:21:47.050 --> 00:22:07.050
مع انه يحتمل هذا الامر ان هذا الرجل تطيب حال احرامه. واضح؟ فيكون الامر لازالة الطيب المحرم. واضح؟ والاسلام كان يعني يسير تطير على وسط رأسه ولا شك انه غسال سيصيب الرداء والازار. لكن المحرم هو فقط الابتداء. اما الاستدامة فليست

69
00:22:07.050 --> 00:22:27.050
في محرمة. السنة تطيب السنة. قالت عائشة كأني انظر لوبيص الطيب. في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم وهو ايضا يدل على ما ذكرنا ان السنة للمحرم ان يتطيب قبل احرامه وان يتطيب ايضا بعد احرامه والله اعلم

70
00:22:27.050 --> 00:22:57.050
اذا نعم بدل ما تخش مثلا مكة واذا اذا كانت تقول اخشى اني ما اطلب. نعم. ورفقتي ستذهب مثل امرأة جاية من وجاي من السندب ومن الصين تقول حج واشتري. عند الميقات. اللهم انحبسني حابس ثم تحل

71
00:22:57.050 --> 00:23:17.050
واهل مكة يحرمون الحج. من مكة من مكة ولكن في العمرة يخرجون. يخرجون ما يشغلون العرب. لا يشغل اهل مكة العبوة ونقصد. لا يشرع له ما الى مكة ما ينقص الا تعتبرونه. السنة طوفوا بس

72
00:23:17.050 --> 00:23:37.050
العمرة للازدياد من فين العمرة؟ قول غريب ايش؟ في الزيارة صح؟ ما الذي يزول؟ الغريب ولا لا لمن اراد الاجر ما في اشكال اقول في فرق بين يجوز وبين يشرب هل نقول

73
00:23:37.050 --> 00:23:57.050
يعتبرون بعضهم يقول البعض يرى من يرى العمرة واجبة يقول يخرج من هذه الوجوب اهل مكة. وبعضهم يقول انه مكة مثل غيره. لكن من نظر الى مقصود بعمره ايش؟ والزيارة. لكن الطواف مستحب. في مستحب دائما. لاهل مكة. اسبوع

74
00:23:57.050 --> 00:24:07.050
شيخنا احسن الله اليك ما المراد باهل مكة هنا؟ اللي داخل حدود الحرم؟ اللي داخل الحرم. واللي خارج حدود الحرم داخل. الان توسعت كل من كان في محيط ما يسمى مكة

75
00:24:07.050 --> 00:24:27.050
هنا يسمى من اهل مكة لكن ليلة الخليص في خارج حدود بعيدة عن مكة مثل اللي يسمونه الجمومي هذه ما تسبب مكة القيد بتحريم العمر المكي. لا لا ما قبل التحرير. لا ادري هل يؤجرون ام يؤزرون؟ ليش ولكن التحليل ما يعني هل

76
00:24:27.050 --> 00:24:57.050
من يأتي العمرة بعد الحج كقصة عائشة. واضح؟ عائشة فيها هو يقول من من يذهب يعني عمرة عائشة خاصة الافاقيين. هم. منهم من قال ان كما الرعاية تجد اهل مكة يخرجون يقول حتى معليش انه يترك يخرج الى مكة يلبي بالحج ثم اذا فرغ بالحج ماذا يفعل؟ يذهب ويحرمه

77
00:24:57.050 --> 00:25:17.050
من العقد التي يقال فيها ان هذه اجور يؤزرون. الطاووس وغيرها يقول والله لا اطوف سبعة لا اطوف اسبوعين خير من العمرة في مكة كما يرى احفظ من ذلك ان اطوف اسبوعين سبعة اشهر سبعة اشواط احب الي ان اذهب يعني بمقدار ان تذهب وترجع كم تطوف؟ طوافا اشواط كثيرة

78
00:25:17.050 --> 00:25:19.827
يقول هذا افضل