انا قصدي هذا قصدي الى باب في لبن الفحل باب من حرم به باب في الرضاعة الكبير قرأناه شرحناه. نعم. قال باب من حرم اي باب حرم برظاعة الكبير. باب فلا يجوز مسلم ان يجمع بين الاختين ايا كانت تلك الاخت ولا يجوز ان يجمع بين المرأة وعمتها ايا كانت تلك العمة من اي جهة. عمة شقيقة او لاب او لام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه ومن تبع هداه قراءة في سنن ابي داوود على فضيلة تعالى قال الامام ابو داوود رحمه الله في كتاب النكاح باب هل هل يحرم ما دون خمس رضاعات؟ قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن عن مالك عن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كانوا فيما انزل الله عز وجل من القرآن عشر رظاعات يحرمن ثم نسخن بخمس بخمس معلومات يحرمن فتوفى النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن قال حدثنا مسدد بن سرهد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن ابي عن ابن ابي مليكة عن عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرموا المصة ولا المصتان قال باب باب في الرضخ عند الفصال. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيري قال حدثنا ابو معاوية حاء حدثنا ابن العلا قال حدثنا ابن ادريس عن هشام ابن عروة عن ابيه عن حجاج ابن حجاج عن ابيه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاعة. قال الغرة العبد او الامة قال النفيري حجاج بن حجاج الاسلمي وهذا لفظه قال باب ما يكره ان يجمع بينهن من النساء قال حدثنا عبد الله بن محمد النوفلي قال حدثنا زبير قال حدثنا داود ابن ابيه داوود بن ابيهن عن عامر عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على في اخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت اختها. ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عن بستو قال اخبرني يونس عن ابن شهاب انه قال اخبرني قبيصة بنو ذئب انه سمع ابا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها قال حدثنا عبد الله بن محمد النوفلي قال حدثنا خطاب ابن القاسم عن قصيف عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كره ان يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين قال حدثنا احمد بن عمرو بن الشرحي المصري قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب انه قال اخبرني عروة ابن الزبير انه سأل عائشة كزوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال يا ابن اختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فتشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها ان يزوج ان يتزوجها بغير ان يسقط في صداقها فيعطيها مثلما يعطي فله ان ينكحوهن الا ان يقسطوا لهن ويبلغوا بهن اعلى سنتهن من الصداق. وامروا ان ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة ثم ان الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعد هذه الاية فيهن فانزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيه ان وما يتلى عليكم في في الكتاب وفي في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن وترغبون ان تنكحوهن. قال والذي ذكر الله انه يتلى عليهم في الكتاب الاية الاولى التي قال الله سبحانه وتعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة وقول الله عز وجل في الاية الاخرى وترغبون ان تنكحوهن هي رغبة احدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فله ان ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء الا بالقسط من اجل رغبتهن عنهن قال يونس وقال ربيعة في قول الله عز وجل وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى قال يقول اتركوهن ان خفتم فقد احللت لكم اربعا. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انتهينا الى قوله باب في اضاءة الكبير الذي قبله الباب العاشر نعم الذي قبله شرحناه؟ لا من حرم به اي برظاعة الكبير هذا القول ان الكبير اذا ارظع فانه فان الرضاعة تحرمه اخذ بهذا اخذ بهذا عائشة رضي الله تعالى عنها فكانت تفتي بذلك بخلاف بقية ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فانهن لم يرظين بذلك ولم يقبلن هذه الرضاعة. ولا شك ان الذي عليه عامة العلماء ان الرضاعة المعتبر ما كان في الحولين. واما ما كان فوق ذلك فلا عبرة به الا في مقام والحادث واذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية ان رضاعة سالم مولى ابي حذيفة تنزل منزلة قضايا الاعيان وقضية العين لا تعمم وانما وانما يلحق بها ما كان على شاكلتها وما كان في حكمها فاذا ابتلي رجل غلام عنده وهو يدخل ويسكن معه في بيته ويصعب عليه ان يخرجه من بيته جاز لامرأته ان ترضعه حتى تكون بمنزلة امه لا بأس بذلك ضرورة ولا بأس بذلك لهذه الحاجة بيت فيه بنات وليس عندهم محرم وهناك ابن اخت لهم يدخل عليهم ويقوم على حوائجهم واحتاجوا ان يكون محرما لهم نقول لا بأس ان ترضعه احد البنات او امه او احد او امهن ترضيه حتى يكون اخا لهؤلاء البنات. من باب الحاجة والضرورة فينزل قصة سالم على هذه الواقعة تنزه على مثل هذه الواقعة والا الاصل في مقام الاختيار لا تصح هذه الرضاعة ولا تحرمه قال حدثنا احمد بن صالح حدثنا عن بس يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وام سلمة ان ابا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس كان تبنى سالما وانكحه ابنة اخيه هند وهو مولى لامرأة الانصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس اليه وورث ميراثه حتى انزل الله قوله تعالى ادعوهم لابائهم. فاخوانكم في الدين ومواليكم فردوا الى فردوا الى ابائك فمن لم يعلم له اب كان مولا واخا في الدين. فجاءت سهلة بنت بنت سهيل العامرية الى رسول الله فقالت يا رسول الله انا كنا نرى سالما ولدا وكان يأوي معي ومع ابي حذيفة بيت واحد فيراني فضلا اي راضي على هيئتي وعادتي من جهة خروجها قد يرى شعرها قد يرى يديها فضلا اي دون حجاب فقد انزل الله فيهم ما انزل فكيف ترى؟ فقال صلى الله عليه وسلم ارضعيه فارضعت خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها ابن الرضاعة وكان ذو لحية ان كان له لحية واشربته من حليبها بكى فكان بعد ذلك يدخل عليها ويكون ولدا لها من الله وقد ذهب ذهب ما في نفس ابي حذيفة كان بوحده يتحرج من دخوله على اهله وزوجه فلما ارظعته ذهب ما في نفس ابي ابي حذيفة قال بذاك كانت عائشة تأمرنا او بنات اخواتها وبنات اخوتها ان يرضعن من احبت عائشة ان يراها ويدخل عليها ان يراه يدخل علي وان كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها وابت ام سلمة ان يدخلن عليهن بتلك الرضاعة احد من الناس حتى يرضع في المهد وقلنا لعائشة والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي لسام دون الناس. وهي كذلك لكنها ايضا رخصة لمن شابه حاله حالة سالمة من كانت حاله وواقعته مثل سالم فانه يلحق به ايضا قال باب باب باب هل يحرم او باب هل يحرم؟ هل يحرم ما دون خمس رضعات هل يحرم ما دون خمس رضعات؟ هذه وقع فيها خلاف للعلماء من اهل العلم من يذهب الى ان الرضاعة المطلقة محرمة واخذ بعون قوله تعالى وامهاتكم اللاتي يرضعنكم. قال هذا مطلق وربنا سبحانه وتعالى يقيده بشيء فمتى ما حصلت الرضاعة حصل التحريم. وبهذا قال بعض اهل الظاهر وقال بعضهم يحرم ما فوق المصتين لان النبي قال لا تحرم مصر للبصلتين فافاد مفهومه ان ما زال اثنتين فهو محرم وذهب جمهور العلماء الى ان المحرم كان خمس رضعات ما فوق وان ما دون ذاك ليس بمحرم وهو الصحيح طالما عن ابن ابي بكر ابن محمد وابي حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت كان فيما انزل الله عز وجل من القرآن عشر رضعات يحرمه ثم نسخنا بخمس ثم نسخنا بخمس معلومات يحرم فالعشر نسخت تلاوة وحكما والخمس نسخت تلاوة لا حكما اي ان الحكم باقي والتلاوة نسخت. فكان مما يقرأ في كتاب الله وتلاه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمس معلومات يحرم وكان قبل ذلك يقرأ عشر رضعات يحرم فنسخت العشر حكما وتلاوة ونسخت الخمس تلاوة لا حكما فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن هذا محل اشكال والجواب عليه ان الذي كان يقرأها لم يبلغه انها نسخت فبقي على قراءتها حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم جمع عثمان بن عفان الناس على اخر حرف قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في العرة الاخيرة وما سوى ذلك لم يقرأ به اصحاب ما سوى ذلك لم يكتبه فاتفقوا واجمعوا على العرظة الاخيرة وكان مما نسخ في تلك في تلك العرظة طمس وخمس معلومات يحرم فالحديث هو في الصحيح اخرجه آآ مسلم في صحيحه قال تعليق اقول من البخاري وما يحرم من غير الرضاعة وكثيره كأن البخاري يذهب الى التمسك بالعموم الوارد في الاخبار من حديث الباب وغيره وهذا قول مالك ابن حي والثور الليث ومشعر احمد وذهب اخر الى الذي يحرم ما زاد على الرضعة الواحدة ثم جاء عن عائشة عشر رضعات اخرجه مالك في طعام حفصة كذلك وجاء عن عائشة ايضا سبع رضعات وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها خمس رضعات طرقات لا يحرم دون خمس رضعات معلومات والى ذهب الشافعي وهي رواية عن احمد وقال به ابن حزم وذهب احمد في رواية واسحاق وابو عبيد وابو ثواب منذ وداوود واتباعه الى ان الذي يحرم ثلاث روعات فما فوق والصواب ان الذي يحرم هو خمس رضعات اذا هناك قول بان مطلق الرضاعة تحرم وهذا قول. القول الثاني انها ما فوق ما فوق نصتين. القول الثالث ما فوق خمس ما فما فوق قال هناك ايضا خمس اربع وعشر لكن الصواب ما جاء في حديث عائشة انه لا يحرم الا خمس رضعات وان ما جاء لا تحل مصر والمصتان كان ذلك على على الاطلاق السابق ثم جاء بعد ذلك ان الذي يحرم عشر ضعف ثم جاء بعد ذلك التخفيف فجعلها خمس رضعات فانتهى الامر الى خمس رضعات قال ابن ابي هوليكة عندنا الزبير عن عائشة قال لا تحرم المصة ولا المصتان هذي هذي نص يدل على النص المصلي لا تحرم. وهو يرد على قول من قال بالاطلاق وان اي رظاعة تحرم افاد ان المصل نصتان لا تحرمان مفهومه ما زاد على المصل من صفة وهو محرك لكن الصواب ايضا نقول المفهوم هذا رده منطوق حديث عائشة لا يحرم الا خمس رضعات خمس رضعات محرمات قال باب في الرضخ عند الفصال. الرضخ بعد ما يعطي المرظعة لان ما يذهب مذمة الرظاع ان تعطيها قرة عبد او امان فاذا ارضعتك امرأة او ارضعت ابنك امرأة مدة الحولين فيحسن بك ان ترضخ لها وان تثيبها وان تعطيها مكافأة اقل ذلك قال الغرة الغرة العبد او اباه يعني تعطيها ابه او عبدا تهبها تهبها لها تهبه لها من باب ان يذهب مذمة الرظع ان الرظاع له مذمة فاذا كافأت على ذلك اذهب عنك هذه المذمة وحديث آآ حديث المذمة هذا رواه مسلم في صحيحه رواه مسلم او رواه آآ حديث عائشة رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن محمد النفيلي حدثه معاوية بن ادريس عن ابيه عن حجاج ابن حجاج عن ابيه. عن حجاج ابن حجاج عن ابيه وهذا الحديث فيه حجاج بن حجاج عن ابيه وهو ابن ما لك الاسلمي لم يروي عنه غير عروة ابن الزبير وقد ذكر البخاري في تاريخه وكذلك ابو حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ذكره ابن حبان في الثقات وذكر عجلي فوثقه وقال الحافظ صدوق قال الحافظ ذهب مخبوء صدوق وقال الحافظ مقبول وبقية رجاله كلهم كلهم ثقات فيبقى اهل الحيث علته هو تفرد حجاج بن الحجاج بهذا الخبر بهذا الخبر فحجاج بن حجاج لا يحتمل على التفرد لكن اه قال في النهاية المذمة بفتح من الذم وبالخس من الذمة والذمام وقيل هي بالكسر والفتح الحق والحرمة يعني ما يذهب مذمة الرضاع قيل حق الرضاع قيل ما ذمه وقيل مذمة اي حق الرظا او ما يعابه المرظع ان ان يكافئ المرظعة قيل هو الحق اللازم بسبب الرضاع فكأنه سأل ما يسقط عني حق المرضعة حتى اكون قد اديت حقها كاملا وقال غرة عبد او وكانوا يستحبون ان يعطي المرظعة عند فصال الصبي شيئا سوى اجرتها اي تعطيها هدية مكرمة سوى الاجرة التي استأجرتها به ثم قال باب من حيث ضعف وعلته حجاج بن حجاج على ابيه وقال دام يكره ان يجمع بينهن من النساء. ما يكره ان يجمع بينهن من النساء جاء في كتاب الله الجبل الختيمي وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الجبل وعمتها وبين المرأة وخالتها كل ذلك وكذلك الخالة وحديث ابي هريرة في الخالة والعمة جاء في البخاري وهو مما اسست مما اسسته السنة زيادة عن القرآن ويقول قوله تعالى ان هذا الحلال مقيد ب فليكن من العام المخصوص فيخص من ذلك الاحلال هو المعمة والخالة فلا يجوز نكاحها بعد بعد ان يجمع مع ان يجمع معها بنت اختها او بنت اخيها فالعمة والخالة يحرمان على من تزوج من تكون تلك وعمتها او خالتها سواء كانت قريبة او بعيدة. يعني خالة الام وخالة الاب تدخل في هذه المعنى وعمة الام وعمة الاب تدخل في ذلك المعنى ايضا وحديث ابو هريرة في الصحيحين قال لا تنكح ذرة على عبدة ولا العم على بنت اخيها ولا المرء على خالتها ولا الخال على بنت اخيها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى وهذا بحل اتفاق بين العلماء وقال في هذا قال في هذا اه الخوارج من ممن لا يرى الاحتجاج والسنة قال يونس عن ابن شهاب اخبرني قبيص ابن غبي انه يقول انه يجمع بين المرأة والخالق بين المرأة وعمتها وهذي ضرك سابقي ثم رواه فصيف عن عن العكري مع ابن عباس انه كره انه كره ان يجمع بين العمة والخال بين الخالتين والعمتين بين الخالتين والعمتين الخالة والعمة والاختين تجبيل الخالتين خالة وخالة قال تقول هذه خالتي وهي تقول خالتي تقول لا يجوز. كافي حبتين بنفس المعنى وهذا اسناد ضعيف لضعف نصيب بن عثمان الجزري ثم روى من طريق عائشة عن طريق يونس عن عروة عن عائشة انها قالت في قوله تعالى وان خفتم الا تفلتان نقف على مسألة نكاح اليتامى والله تعالى اعلم انا ابو داوود ما يكره يغسل باب ما يكره ان يجمع بينهن بين النساء