﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:18.200
قال رحمه الله تعالى اه انتهينا الى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العمدة قال  وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا احداهن بالتراب ويجزيء في سائر النجاسات ثلاثة ثلاثة ملقية

2
00:00:18.550 --> 00:00:48.700
قوله رحمه الله تعالى وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا انتقى رحمه تعالى الى باب النجاسات وازالتها وكيفية تطهيرها وكيف تغسل النجاسة؟ اولا النجاسة نجاستان نجاسة الحسية ونجاسة معنوية اما النجاسة المعنوية يتعلق بكفر الكافر وشرك المشرك ومعصية المعاصي

3
00:00:48.750 --> 00:01:07.900
فهذه كلها نجاسات معنوية لا تطهر الا بالتوبة والرجوع الى الله عز وجل. وهذه النجاسة لا يقصدها الفقهاء وانما يقصدها اهل العقائد وارباب القلوب اما النجاسة الثانية فهي النجاسة الحسية

4
00:01:07.950 --> 00:01:27.950
وهي وصف طارئ على البدن يمنع المصلي من صلاته يمنع المصلي من صلاته هذا الوصف هو الذي يمنعك من الصلاة اذا اذا كان على جسدك او كان في البقعة التي انت عليها. هو وصف طارئ اما على البدن او على البقعة او على الثياب. او في اي مكان وهذا يطهر اما

5
00:01:27.950 --> 00:01:50.100
بازالته او بغسله. والنجاسة الحسية نوعان نجاسة نجاسة العينية ونجاسة الوصفية نجاسة بعينية ونجاسة الوصفية والذي يعنينا هنا النجاسات الوصفية والعينية هي التي تعنينا في هذا المقام. فالنجاسة العينية مثلا

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
كنجاسة الغائط والبول. هذا نجاسة عينية. البول نجاسة عينية لا تزال بغسلها. اما الغاط فنجاسة نجاسة عينية لكن لا تطهر لا بازالته لكن هل يغسل ويزول؟ نقول هاي النجاة لا تغسل فتزول اي لا يزول وصفها انها انها نجسة بل نجاستها دائمة وباقية

7
00:02:10.100 --> 00:02:28.500
لا تسلبها الا الا بزوالها هي. اما انها تطهر او انها تنقلب من اعيان نجسة الى اعيان طاهرة فهذا الا يكون فهذا لا يكون. نجاسة الكلب هنا اولا ذكر نجاسة الكلب. اولا هل الكلب نجس

8
00:02:29.100 --> 00:02:48.450
هل الكلب نجس؟ نقول هذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. فمن اهل العلم من يرى ان الكلب نجس بوله ورجيعه وكل شيء فيه انه نجس وهذا مذهب الامام احمد ومذهب الشافعي رحمهم الله تعالى ومذهب الاحناف هذا جمع وهو قول

9
00:02:48.450 --> 00:03:19.450
اكثر الفقهاء ان الكلب نجس آآ حسا ومعنى وان نجاسته عينية لا تطهر وقال اخرون ان الكلب ليس بنجس ان الكلب ليس بنجس الا بوله ورجيعه. وما عدا ذلك فعلى الاصل وما عدا ذلك فعلى الاصل. نظرنا في كلام اهل العلم ونظرنا في ادلتهم ما هو الدليل على قول من قال ان الكلب

10
00:03:19.450 --> 00:03:41.950
نجس. وما هو الدليل على ان نجاسته نجاسة مغلظة؟ وانه يغسل سبع مرات فيحتج الجمهور القائلون بنجاس الكلب احاديث منها حديث ابي هريرة الذي في الصحيح حديث ابي هريرة الذي في الصحيحين طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات

11
00:03:42.350 --> 00:03:55.500
قالوا وقوله طهور الى احدكم دليل اي شيء على نجاسته. واحتجوا ايضا بما رواه مسلم من حديث ابي هريرة ايضا بنفس الحديث لكن زاد علي ابن موسى على الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال

12
00:03:55.500 --> 00:04:12.350
قال لي وزاد فيها طهور نحو اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات وان يرقه. ان يريقه وان يغسله سبع مرات. وقالوا الاراقة شيء دليل على ان الماء نجس بهذا او نجس بهذا اللعاب وبهذا الولوغ

13
00:04:12.550 --> 00:04:28.450
وقالوا اذا كان الكلب نجس اه اذا كان الكلب لعابه نجس وهو اطهر واطيب ما فيه فمن باب اولى كل ما تولد منه من غائط او بول او عرق فكله نجس هذا قول جمهور اهل العلم

14
00:04:28.900 --> 00:04:43.900
آآ اما القول الثاني اما القول الثاني فقالوا ليس في هذا دليل على نجاسة الكلب وانما معنى قوله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب اي تطييبه

15
00:04:44.050 --> 00:05:04.050
اي تطييبه وتنظيفه وتطهيره ولا يلزم من التطهير النجاسة. لا يلزم من التطهير النجاسة. كما في حديث عائشة عند النسائي السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فقالوا السواك مطهرة وهل الفم نجس حتى يطهر من النجاسة وانما هو من باب التطييب من باب

16
00:05:04.050 --> 00:05:27.400
طيب هذا حجته من جهة قوله التطهير. وقالوا ايضا ان الله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى اباح لنا صيد الكلب ولا شك ان الكلب عند صيده يخالط المصيد بلعابه ولم يأمر الشارع بغسل المصيد بعد صيد الكلب واذ لو اذ لو كان نجسا لامر الشارع

17
00:05:27.400 --> 00:05:48.000
بغسله لامر بغسل هذا اللعاب وبهذا الذي علق بتلك الفريسة التي صادها التي صادها الكلب واما ما احتجوا به من لفظ فليرقه فقد قال المحققون في هذا الحديث ان هذه اللفظة لم يروي عن الاعمش الا

18
00:05:48.000 --> 00:06:08.000
ابن مسهل رحمه الله تعالى وعلي بن مسهر وعلي بن موسى رحمه تعالى اضر في اخر عمره واخذ من الاعمش بعدما اظر كانت هذه اللفظة من اوهامه رحمه الله تعالى وحكم عليها بالشذوذ. اذا القول ان هذا الحديث ان هذه اللفظة شاذة ولا تثبت

19
00:06:08.000 --> 00:06:27.700
في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وانما الثابت طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اذا ما علة الغسل؟ ما علة الغسل سبع مرات؟ اذا قلنا انه ليس على التنجيس فما هي علته؟ اولا قبل ان نذكر العلة نقول القول الصحيح في

20
00:06:27.700 --> 00:06:47.700
مسألة الكلب ان نحررها فنقول اما بوله ورجيعه فنجس بالاجماع فنجس بالاجماع وان كان في خلاف فهو خلاف شاذ لا يلتفت اليه. اما ما يتعلق بشعره وعرقه فلا دليل على نجاسته. فلا دليل على نجاسته وكذلك

21
00:06:47.700 --> 00:07:07.700
لا دليل على نجاسته ولذلك نقول اذا ولغ الكلب في الاناء وليس عندك ماء غيره فيجب عليك ان تتوضأ بهذا الماء يجب عليك ان تتوضأ بهذا الماء لانه على الاصل وان الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غير لونه او ريحه وطعمه

22
00:07:07.700 --> 00:07:23.550
وهذا الاناء الذي ولغ فيه الكلب لم يتغير. واذا قلنا انه نجس فانه ايضا لم يتغير والصحيح ان لعابه ليس بنجس لعدم الدليل الصريح الصحيح على نجاسته. ويكون عندئذ العلة

23
00:07:23.600 --> 00:07:40.150
العلة في مسألة غسل لعاب الكلب. غسل الامام اللعاب سبع مرات هي علة اخرى. فان قلنا انها علة تعبدية فنقتصر هذا المكان ولا نتجاوزه الى غيره. وان قلنا ان العلة مستنبطة ومعلومة

24
00:07:40.250 --> 00:08:06.750
كان يقال فيها ان في لعابه بكتيريا او او ما يسمى بطفيليات تعلق في هذا الاناء ولا ولا دول الا بغسل سبع مرات ويكون ذلك مع التراب فيجب عندئذ فيجب ان ننظر في غير لعابه كبوله ورجيعه فاذا وجدت نفس العلة فاننا نغسله ايضا سبع مرات لكن هذه علة

25
00:08:06.750 --> 00:08:22.850
وليست منصوص وليس منصوص عليها. والعلم استنبط فيها خلاف يعني في قبولها وردها والاعتماد عليها في هذا الباب. اذا نقول الصحيح الكلب الصحيح ان الذي يغسل من ذلك هو الاناء سبع مرات

26
00:08:23.000 --> 00:08:37.650
وليس ذلك متعلق بالكلب فلو غمس الكلب رجله في اناء فانا نغسله ولا ما نغسله؟ نقول اصل انه نجعل له طه وليس بنجس لعدم الدليل على نجاسة على نجاسة هذه القدر التي غمسها الكلب في هذا

27
00:08:37.650 --> 00:09:00.400
الاناء. كذلك عندما تمس كلبا قد عرق وعلق عرقك بيده نقول لا يلزمك ان تقتل لا سبع مرات ولا مرة واحدة ولا مرة واحدة لعدم الدليل على نجاسة هذا الشعر او هذا العرق الا اذا ثبت ان ان العلة فيه هي ان هذا آآ اللعاب فيه تلك تلك

28
00:09:00.400 --> 00:09:20.400
والعرق فيه طفيليات فيجب غسل اليد من جهة ايش؟ من جهة السلامة من جهة السلام المرظ لا من جهة النجاسة لا من جهة النجاسة. اذا هذا مسألة الكلب. هناك مسائل كثيرة في الكلب. هناك مسائل كذب الكلب. اولا مسألة هل هل آآ يستبدل التراب بغيره

29
00:09:20.400 --> 00:09:40.400
نقول الاصل انه يعتمد على على التراب في غسل الاناء. ولا يقوم مقامه غيره اذا عرفنا العلة اذا عرف لله. اما اذا لم نعرف العلة فاي شيء قام؟ كالاشنان والصابون والمطهرات الحديثة فانها على الصحيح تقوم مقام التراب اذا لم

30
00:09:40.400 --> 00:09:59.250
علم؟ اذا علمنا العلة انها ان هذه البكتيريا وهذه الطفيليات وتزول بتلك المطهرات فاننا نستخدم اي مزيل لها. اما اذا لم نعلم فالاصل قل التعبد بهذه الطريقة التعبد ان نغسلها سبع مرات اولاهن او احداهن بالتراب. المسألة الثانية

31
00:09:59.650 --> 00:10:18.850
هي مسألة الكلب هذا كما ذكرت خاص بالاناء. اما لو اما لو شرب الكلب من بركة او من آآ مصنع او من مكان كبير فانه لا يغسل سبعة مرات ولا يلزم من غسله ولا شيء وانما هذا في الاناء الذي يقل ويحمل الذي يقل ويحمل. المسألة الثالثة ايضا مسألة

32
00:10:19.800 --> 00:10:39.500
قياس غير الكلب على الكلب قياس غير الكلب على الكلب. وقياس غير اللعاب على اللعاب. اما غير اللعاب ذكرناه قبل قليل. وقلنا ان ثبت العلة في اللعاب فيقاس عليها كلما وجد فيه تلك العلة. وهذا الحكم هل هو خاص بجميع السباع او بالكلب؟ نقول الاصل انه خاص

33
00:10:39.600 --> 00:11:01.300
بالكلب فاذا عرفنا العلة ووجدناها موجودة في غير الكلاب الحقنا الحكم بجميع السباع لوجود هذه العلة. اما مع عدم وجود فالاصل الاصل انه انه يقتص على الكلب في هذا الحكم ولا يتجاوزه الى غيره. اما الخنزير فلا شك ان الخنزير اخبث وانجس

34
00:11:01.300 --> 00:11:21.300
وامر المسلم بقتله وهو من اخبث من اخبث الحيوانات ومن اخبث آآ ما يسمى آآ مخبث الحيوانات هذا الخنزير وقد حرم الله عز وجل الخنزير مطلقا ولحم الخنزير وخص اللحم مع ان هناك حرم الميت

35
00:11:21.300 --> 00:11:38.950
لحم الخنزير لان الخنزير حتى لو ذكي فانه فانه حرام فالخنزير حرام حيا وميتا مذكى وغير مذكى هو حرام او مطلقا وهل نجاسة الخنزير تلحق بنجاسة الكلب؟ نقول كذلك الخنزير النجس منه هو فقط

36
00:11:39.000 --> 00:11:58.550
بوله ورجيعه بوله اما سائر شعره او سائر ما يتعلق بلعابه فالاصل في الاشياء اي شيء اي شيء الطهارة الطهارة. اما هو محرم من جهة اكله ومن جهة اه ابقاءه. لا يجوز ابقاءه ولا يجوز اكله بل

37
00:11:58.550 --> 00:12:18.550
يجب قتله بل يجب قتله. واما اذا مس الانسان شعر خنزير فلا يلزمه ان يغسل يده بهذا المس لعدم الدليل على نجاسة الخنزير من نجاسة الحسية النجاسة هو نجس هو نجس معنويا حقيقة لكن نجاسة الحسية لم يثبت فيها دليل. اما بوله

38
00:12:18.550 --> 00:12:42.500
فهذا نجس بالاجماع فهو نجس بالاجماع. فاذا بال الخنزير في اناء هل يغسل سبع مرات نقول لا دليل على على التسبيح في الغسلات وانما الدليل جاء فقط في الكلب اذا ولغ في الاناء. اما غير الكلب فلا يقاس عليه لعدم الدليل. ولان العلة اذا قلنا ان العلة النجاسة

39
00:12:42.500 --> 00:13:02.500
فالعلة هنا متفارقة هذا خنزير وهذا وهذا كلب هذا خنزير وهذا كلب. فالصحيح في هذه المسألة ان يقتصر على ما جاء به ويقتصر في التسبيح خاصة على باب الكلاب اذا ولغت في الاناء. اما غير البلوغ فانه العبرة باي شيء

40
00:13:02.500 --> 00:13:18.800
بزواله بزوال النجاسة لا بالتسبيح والعدد. هذه المسألة الثانية. اذا الخنزير حكمه كحكم سائر النجاسات من جهة بوله ومن جهة رجيعه. نخلص من هذا المبحث ان التسبيح لا يكون الا في اي شيء

41
00:13:19.100 --> 00:13:37.150
الا في الكلب خاصة وفي الاناء خاصة هذا المبحث لعدم الدليل على التسبيح في غير الكلب لعدم الدليل. وهل هناك دليل صحيح صريح على ان النجاسات تغسل سبعة؟ نقول لا دليل في ذلك البتة

42
00:13:37.150 --> 00:13:52.550
والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بال ذلك الاعرابي المسجد امر ان يصب على على بوله ذنوب ما مرة واحدة ولم ولم يعدل تلك بات يكثر تلك الصبات وانما صبها مرة واحدة صلى الله عليه وسلم فزادت النجاسة

43
00:13:58.750 --> 00:14:14.500
اولهن التراب او في احداهن الاخيرة تكون ماء الاخيرة تكون ماء. اذا نقول مسألة الخنزير الصحيح انه كحكمك حكم سائر السباع والحيوانات التي هي نجسة من جهة بولها وجهة رجيعها. قال بعد ذلك

44
00:14:15.800 --> 00:14:32.700
ويجزي في سائر النجاسات ثلاثا منقية. هو لذكر الان النجاة نجاستان. نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة المغلظة اوجى فيها غسلة كم؟ غسلة سبع مرات وقلنا ان هذا لا دليل عليه وخصه بالكلب والخنزير وقلنا ان

45
00:14:32.700 --> 00:14:50.450
في الكلب انه في بلوغه ولا يتعدوا الى سائر اجزائه. اما غير الكلب والخنزير فهل يغسل ثلاث مرات؟ ورد احاديث تدل على الغسل ثلاث مرات. ورد احاديث تدل على ان النجاسة تغسل ثلاث مرات. من ذلك حديث ابن عباس اللي في

46
00:14:50.450 --> 00:15:10.450
في حي في قصة صاحب الجبة قال فامرص من يغسل الخلق عنه كم؟ ان يغسله ثلاث مرات. وفي حديث ابي هريرة وعائشة في الاستجمار ان يذهب احدنا اذا ذهب الغاط ان يأخذ مع ثلاثة احجار فانها تجزئ عنه. وقالوا هذه تدل على ان النجاسة لا تزول الا

47
00:15:10.450 --> 00:15:30.450
ثلاث بثلاث غسلات او بما يزيلها ثلاث مرات. لكن هذه الاحاديث لا تدل على المراد. ولا تدل على وجوب التثليث في الغسل لا تدل على وجوب التثليث بالغسل. لان الواجب هنا هو اي شيء هو ازالة النجاسة. فالنجاسة حكمها يدور مع وجود

48
00:15:30.450 --> 00:15:56.400
وعدمها. فاذا وجه النجاسة وجد حكمه واذا عدمت عدم حكمه. فالعبرة هو زوال النجاسة. ازلناها بمرة او بمرتين او بثلاث او باكثر العبرة بزوالها. فالصحيح ان النجاسات كلها متعلقة بزوالها سواء ازلناها بمرة او بمرتين او بثلاث او باكثر العبرة بزوالها فمتى ما ازلنا النجاسة

49
00:15:56.400 --> 00:16:09.600
الا حكمها؟ واما اشتراط التثليث في ازالة النجاسات فنقول ليس بصحيح ليس وان كان قول كثير من اهل العلم لكن نقول الصحيح انه لا يشترط في ازالة النجاة التثبيت وانما

50
00:16:09.600 --> 00:16:33.800
الذي يكتفى بذلك هو ازالة النجاسة لكن نقول في باب الاستجمار كما سيأتينا يجب عليك اذا ذهبت للاستجمار ان تستجمر بثلاث احجار او بثلاث مرات لوجود النص في ذلك لوجود النص في الاستجمار ولو قصر ولم يستجب ثلاث مرات وزال النجس بمرة واحدة نقول صلاته صحيحة والنجاسة قد

51
00:16:33.800 --> 00:16:57.450
الت وارتفعت لكن اتي من جهة ايش؟ من جهة المخالفة لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول هنا واضح وقوله وان كانت النجاسة على الارض الان النجاسة تقول على الارض تكون على البدن تكون على الثياب فكيف تزال النجاسة من الارض ومن الثياب ومن البدن واراد

52
00:16:57.450 --> 00:17:17.200
بذلك التفصيل تفريق يعني هناك نجاسة على الارض ونجاسة مثلا آآ على على بساط ونجاسة مثلا على ثوب فهل حكمهما واحد؟ نقول الصحيح في هذا المسألة ان النجاسة حكمها واحد وان العبرة هو اي شيء زوال النجاسة. فاذا كانت النجاسة على الارض

53
00:17:17.250 --> 00:17:34.450
فزواله باي شيء بصب الماء عليه حتى تزول. اذا ما صببنا الماء وزالت بنفسها نقول كذلك حكمها انها قد زالت. وهذا قد يتصور في الارض  اما في الفرش والبسط هل تزول بجفافها

54
00:17:34.900 --> 00:17:54.900
ما تزول بجفافه وانما يزول تزول رطوبتها. اما اما اصلها فهو باقي. فيلزم عندئذ ان يصب عليها ماء حتى تزول النجاسة اما اذا جفت النجاسة فالصلاة عليها لا تجوز ولو جلس عليها فالجوز الاصل فيه انها ايش؟ انها لا تعلق به لكن لو عرق

55
00:17:54.900 --> 00:18:14.900
وعلق بهذا العرق هذا النجاسة فانه يجب عليه غسل الثوب الذي لحقه هذا العرق من تلك النجاسة. اذا العبرة في ارض او البدن او اي شيء ان تزول النجاسة. ان كانت على يابسة كتراب او ما شابه ذلك فزواله يكون بامور. الامر الاول يزول بصب الماء عليها

56
00:18:14.900 --> 00:18:38.850
الامر الثاني زوال به شيء بيبسها اذا يبست وذهب اثرها فان النجسة كما قال ابو قلابة ذكاة الارظ لبسها ذكاة الارض يبسى فاذا يبست زال حكم النجاسة وهذا هو قول اهل الراوي هو القول الصحيح خلافا للجمهور فان الجمهور يذهبون الى ان النجاسة لابد ان يزيلها باي شيء بالماء وانه لا يجوز ان

57
00:18:38.850 --> 00:18:58.850
بغير وقد قررنا المسألة في هذا سابقا وقلنا ان النجاة تزول باي شيء باي شيء ازالها سواء كان ماء او ماءا او اي ازالها فان النجاسة عندئذ تزول. قال بعد ذلك وان كانت النجاسة على الارض فصبة واحدة تذهب بعينها. لقوله صلى الله عليه وسلم صبوا

58
00:18:58.850 --> 00:19:08.850
على بول الاعرابي ذنوب ما هذا حيث كما ذكرت رواه البخاري ومسلم حديث ابي هريرة بحيث ان ابن مالك في الصحيحين قال ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام

59
00:19:08.850 --> 00:19:32.600
طعام النظح مسألة بول الغلام ذكر هنا بول الغلام مراد الغلام هنا هو الذي لم يطعم. الغلام قصده هنا الذي لم يطعم وانما هو يتغذى بالحليب اما من اكتفى بالطعام عن دون الحليب فهذا ليس لا لا لا يدخل في هذا المعنى. ومراده رحمه الله تعالى ان الغلام بوله

60
00:19:32.600 --> 00:19:49.900
نجاستها نجاسة مخففة نجاسة بول غلام نجاسة مخففة يكفي فيها النظح يكفي فيها النظف ومعنى النظح هو ان يأخذ ويرشه على مكان البول ولا يلزمه غسله ولا فركه وانما يكتفي بالنظح

61
00:19:49.950 --> 00:20:01.850
ودليل هذا دليل ذلك ما رواه اهل السنة من حديث قتادة عن ابي الاسود عن ابيه عن اه علي ابن طالب رضي الله تعالى عنه انه قال ينضح من بول

62
00:20:01.850 --> 00:20:21.850
غلام ويرش من بول الجار وهذا وقع فيه خلاف بين رفعه ووقفه. فمن اصحاب قتادة من رفعه ومن اصحابه من وقفه الصحيح انه الذين رفعوه ثقات كهشام الدستوري وغيره والحديث الصحيح انه مرفوع صحيح وموقوف ايضا صحيح فهو فتوى وحديث

63
00:20:21.850 --> 00:20:41.850
ولعلي وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الحيض من طريق ابي من طريق محل بن خليفة عن ابي السمح انه قال ينضح من بول الغلام ويرش من بول الجارية وجاء في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة انه سلم بال على صدره صبي فاتبعه فاتبعه فنضحه ولم يغسله وجاء ايضا في حديث ام قيس بنت محصن

64
00:20:41.850 --> 00:21:03.400
في البخاري ان صبيا بال على صدره فنضحه صلى الله عليه وسلم. فهذه اللحية تدل على ان بول الغلام يفارق بول الجارية ان بول الغلام يفارق بول الجاه بهذه الاحاديث وعلى هذا وقع خلاف بين اهل العلم على ثلاثة اقوال. القول الاول عدم التفريق

65
00:21:04.100 --> 00:21:24.100
وان بول الغلام والجارية يغسلان جميعا. والقول الثاني عدم التفريق انهم ايضا ينظحان جميعا واضح عدم التفريق بين الجهتين من جهة الغسل او من جهة النظف. القول الثالث التفصيل وهو ان بول الغلام ينضح وبول

66
00:21:24.100 --> 00:21:44.100
البول الجارية يغسل. وقد حاول بعض اهل العلم ايجاد علة وحكمة لسبب التفريق بين الغلام والجارية. ما هو الفرق بشرط اي شيء بشرط ان ان الغلام لا لم يطعم اما اذا طعم فالحكم واحد فالحكم واحد. اما الجارية فبولها يغسل مطلقا صغيرة

67
00:21:44.100 --> 00:21:56.400
كانت او كبيرة. وهذا هو القول الصحيح هو التفريق بين بول الغلام وبين بول الجالي حديث علي وحيث ابي السمح الذي ذكرته قبل قليل. اه العلة في الحكمة قال بعضهم

68
00:21:56.900 --> 00:22:10.400
ان الصبي النفوس له ارغب النفوس له ارغب والنفوس تحب اكثر من من من الجارية. ولذلك خفف الشارع في نجاسته. وهذا القول فيه نظر فان النفوس تختلف. قد يكون من

69
00:22:10.400 --> 00:22:30.400
من يحب الجاري اكثر من من حبه للصبي. وقيل ايضا من العلل ان بول الغلام لا ينتشر نصبه واحد بخلاف الجارية مصبها منتشر فيحتاج الى الغسل وهذا ايضا فيه نظر. القول الثالث ان الغلام اقوى اقوى من جهة من جهة طبيعته وخلقته ففيه من القوة

70
00:22:30.400 --> 00:22:53.500
ما يخفف نجاسة ما يأكله واما الجار فهي ظعيفة فقد يكون نجاستهم تبقى على لظعف لظعف خلقتها وهذا ايظا فيه نظر والاقرب والله اعلم ان العلة تعبدية وان نكتفي بما جاء فيه النص فنغسل فنرش بول الغلام ونغسل بول الجارية وذلك بشرط ان لا يطعم

71
00:22:53.500 --> 00:23:10.000
الغلام فاذا اكتفى بغذائه عن حليبه عن اللبن فان حكمه حكم الجاري ولا يعني ذلك اذا اطعم تمرا او اطعم شيئا من الطعام وهو في وفي الصغر انه يسلبه هذا الحكم نقول لا يسلبه ذلك الا اذا ترك الحليب واكتفى

72
00:23:10.100 --> 00:23:35.000
واكتفى بالطعام. اذا ذكر هذه المسألة من باب نجاسة اثبات ان ان بول الصبي نجاسته نجاسة نجاسة مخففة. قال بعد ذلك ويعفى وكذلك المذي. المذي آآ باتفاق اهل العلم الائمة الاربعة انه نجس خلافا لمن لا يعتد بخلافه المذي نجس باتفاق اهل العلم. وهل نجى

73
00:23:35.000 --> 00:23:55.000
نجاسة مغلظة ومخففة الصحيح انه نجس ونجاسته تختلف من جهة البدن ومن جهة الثياب. فاما من جهة البدن فنجاسته مغلظة يجب غسله. واما من جهة الثياب فنجاسته مخففة. ودليل ذلك حديث عند ابي داوود حديث

74
00:23:55.000 --> 00:24:11.500
اه سهي بن حنيفة قال عندما قال يا رجل يا رسول الله اني رجل كثير المذي قال ما اصاب ثوبك فانضح ما اصاب ثوبك فانضح وهذا الحديث في اسناد محمد ابن اسحاق وقد تفرد بهذا الاصل وقد قبله

75
00:24:11.500 --> 00:24:31.450
واحمد رحمه الله تعالى واخذ بهذا القول وقال انه يفرق بين الذي يصيب الثوب او يصيب السراويل وبين المذي يصيب البدن ويصيب الافخاذ والذكر. فاذا اصاب البدن فانه يجب غسله لحديث علي في الصحيحين. اغسل ذكرك وتوظف

76
00:24:31.450 --> 00:24:48.500
فامره بغسل ذكره وفي الثياب نأخذ بحديث سهل وهو فيه انه امره باي شيء امره ان ينضح ما اصاب ثوبه. وهذا الحديث وان كان في اسناده محمد ابن اسحاق قبول الامام احمد واحتجاج به يصار اليه رحمه الله

77
00:24:48.500 --> 00:25:10.700
قال فنقول بقوله في هذا المقام لورود هذا الحديث. والا الاصل ان المذي يغسل كله. اذا ذكر المذي لانه لانه مما انه نجاسة نجاسة مخففة. قال ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح

78
00:25:11.050 --> 00:25:31.050
والصديد ونحوه وحد اليسير ما لا يفحش في النفس ومني الادمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. هنا ذكر ما يعفى عن نجاسته اليسير من النجاسات يعفى عنها. اليسير من النجاسات يعفى عنها. فالبول فالدم اليسير لقطرات تقع على الثوب نقول

79
00:25:31.050 --> 00:25:51.050
يعفى عنها وهذا قيل انه بلا خلاف انه يعفى عن يسير النجاسة من دم وصديد ونحوه يعفى عن يسيره بلا بين اهل العلم بلا خلاف بين اهل العلم. وهو قول عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو الذي دل عليه فعلهم رضي الله تعالى عنهم. فابن عمر كان يحك

80
00:25:51.050 --> 00:26:10.650
كوبترة يحك انفه فيخرج الدم ولا يغسل ذلك. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم احتجب ولم يغسل اثره ولم يغسل اثر محاجمه. الدم اليسير يعفى عنه يعفى عنه وهذا دليل على ان الدم انه نجس وانما يعفى عنه لكونه يسير ولان المشقة تجلب

81
00:26:10.700 --> 00:26:32.000
المشقة تجلب التيسير فاذا وقع على ثوبك قطرات من دم وهي يسيرة لا يلزمك غسل وصلاتك بها صلاة صحيحة صلاة صحيحة  ما تولد من القيح والصديد اي القيح والصديد وسائر الجرح اذا وقعت على الجسد وخرج منها شيء من الدم فالاصل انه يعفى عن يسيره. اما اذا كان فاحشا

82
00:26:32.000 --> 00:26:52.000
كثيرا ويفحش في النفوس فهذا يجب غسله. هنا مسألة هل البول يعفى عنه ايضا؟ هل يعفى عن يسيل؟ كالقطر والقطرتين الصحيح يحن البول وقع فيه خلاف لكن الصحيح ان البول يغسل ان البول يغسل ولا يعفى عن يسيره الا اذا كان الرجل صاحب سلس بول

83
00:26:52.000 --> 00:27:11.400
او مبتلى بهذا الوسواس فانه اذا توضأ نضح فرجه وصلى ولا يلتفت بعد ذلك الى ما خرج منه اما اذا كان يستطيع ان يدرك او يراه فانه يغسله. اما ما يتطاير من الرشش من رش البول هو لا يشعر به ولا يعلم ولا يعلم مكانه. فهذا ايضا مما يدخل في حد

84
00:27:11.450 --> 00:27:26.550
الذي يعفى عنه والله اعلم. قوله بعد ذلك آآ مسألة الدم الدم الصحيح انه نجس الصحيح ان الدم نجس وقد قال الامام احمد لا اعلم في الدم خلاف انه نجس ليس عند احمد خلاف

85
00:27:26.550 --> 00:27:46.550
ان الدم نجس وانما يعفى عنه دماء الجروح التي تصيب الانسان فهذه يعفى عنها او ما لا او ما يشق ما يشق غسله هو ازالته فهذا ايضا مما يعفى عنه والا نقول في الدماء الاصل فيها اي شيء الاصل فيها النجاسة. قال بعد ذلك وبول وبني

86
00:27:46.550 --> 00:28:06.550
طاهر وما يؤكل لحمه طاهر. مني الادمي الصحيح من اقوال اهل العلم انه طاهر. لحديث عائشة في الصحيحين انها قال كنت احكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسة وحكوا يدل عليه شيء على طهارته لان الحك لا يزيل لا يزيل جرم لا يزيل جرم المني

87
00:28:06.550 --> 00:28:30.650
فانه اذا حكه يبقى له اثر ولو كان نجسا لا وجب غسله ولقول ابن عباس انه بمنزلة المخاط ازله عنك باذخرة. فدل هذا على ان المني طاهر وايضا ان المني هو اصل خلقة الانسان هو اصل خلقة الانسان. فاذا كان اصله طاهر فالانسان ايضا طاهر. ولذلك قيل قال ابن عقيل وقد اختلف مع شخص يقول من

88
00:28:30.650 --> 00:28:49.450
لان المني نجس فقال انا اريد ان اطهرك وانت تريد ان تنجسك لان المني هو اصل خلقتنا فاذا كان نجس فان اصل خلقتنا نجو هذا قول باطل هذا قول باطل وثاء ورابعا ان المني هو خلاصة هذا الغذاء خلاصة هذا الغذاء وهو فلم فهو

89
00:28:49.750 --> 00:29:09.750
منتقل من طاهر الى طاهر على الصحيح والدم الذي ينتقل عنه الدلمني في في في داخل الجسم هو طه ليس بنجس وانما يكون نجسا متى اذا فارق البدن اما قبل مفارق البدن فهو طاهر هو طاهر. هذا الصحيح. واما قول الاحناف انه نجس او قول المالكية التفريق بين كونه

90
00:29:09.750 --> 00:29:29.750
رطبا او يابسة نقول الصحيح في هذه المسألة ان المني طه وكل حديث جاء في ان المني نجس فهو حديث باطل منكر لا يصح لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في نجاسة المني كما يحتج بها الاحناف وغيرهم نقول لا يصح في هذا الباب شيء وانما الصحيح حكه من

91
00:29:29.750 --> 00:29:49.750
وغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما كونه نجس او كونه امر بغسل نجاسته فكل ذلك باطل وليس فيه دليل على نجاسة وقد احسن شيخ الاسلام في فصل ساقه وذكر اوجه تدل على طهارته في كتابه في الفتاوى فصلا جميلا في

92
00:29:49.750 --> 00:30:09.650
في مطاط بيان واثبات طهارة المني ذكر اكثر من عشرة اوجه على طهارته وابطال قول من قال بنجاسته ورد جميع الحجج الذي يحتج بها ها القائل بنجاسة بنجاسة المني. قال وبول ما يؤكل لحمه طاهر. ايضا نقول ان بول ما يؤكل لحمه طاهر. اولا

93
00:30:10.050 --> 00:30:28.200
الاصل في الابوال الاصل في الابوال النجاسة الاصل في الابوال النجاسة. ولا يخرج من هذا الا ما دل الدليل على طهارته فلا يوجد بول طاهر الا بول ما يؤكل لحمه. اما ما عدا ما يؤكل لحمه فالاصل في اي شيء

94
00:30:28.250 --> 00:30:48.250
النجاسة اما ان تكون نجاسة مخففة كبول الصبي الذي لم يطعم واما تكون جالسا مغلظة كسائر الابوال. واخراج اخراج ما يؤكل لحمه اخرجه الدليل اخرجه الدليل ودليل ذلك حديث انس في الصحيحين في قصة العرانيين ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم اي شيء

95
00:30:48.250 --> 00:31:07.550
ان يشرب الالبان الابل وابوالها ان يشرب البان الابل وابواله. فقوله صلى الله عليه وسلم اشربوا من البان اللبن وابواله. يدل عليه شيء دليل على طهارتها. واما من يقول ان هذا في مقام الاضطرار نقول ليس هنا ضرورة لابقاء البول في مكان الفم. اذ لو كان ظرورة شرب البول

96
00:31:07.550 --> 00:31:20.700
باب العلاج فيلزمك ان تقول يجب عليك غسل البول من الفم الذي بقي. الانسان اذا يشرب البول لان ما يبقى في البول يبقى البول في الفم لقال اذا لشربتموها فاغسلوا افواهكم

97
00:31:20.750 --> 00:31:36.300
وترك ذلك مع احتماله ينزل ينزل الحكم ايش؟ منزلة العموم فيكون البول هنا طاه بول لا يؤكل لحمه طاهر وان شربه من باب طهارته قلاب من باب من باب كونه ضارا. هذا دليل. اذا الدليل الاول

98
00:31:36.700 --> 00:31:46.700
قصة العرينيين وامره صلى الله عليه وسلم يشرب الالبان الابل وابوالها. الدليل الثاني ما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة. في امره صلى الله عليه وسلم ان يصلى في مرابط

99
00:31:46.950 --> 00:32:09.400
في مرابض الابل يصلي في مرابض الغنم. قال نهى عن الصلاة في مرابض الابل وامر بالصلاة في مرابض الغنم والغنم ايضا تبول وتدمن ولها اثر فلو كانت الارض نجسة بهذا البول او بهذا الدمن لنهى الشارع عن الصلاة فيها. فدل بالامر بالصلاة في هذه المرض عليه شيء

100
00:32:09.400 --> 00:32:32.150
على ان ابوالها ودمنها طاهر. اذا نقول القول الصحيح ان ابوال الابل وابوال كل ما يؤكل لحمه انه طاهر. سواء كان من طير او هائم او اي شيء يؤكل لحمه فرجيعه وبوله وسؤره وعرقه وكل شيء فيه طاهر الا الدم اذا ساح منه الا الدم

101
00:32:32.150 --> 00:32:52.150
فانه على النجاسة فانه على النجاسة الا الكبد والطحال. هذا هو القول الصحيح وهو الذي عليه الامام احمد واسحاق قل من يقوم بنجاسته بدار البول ما يؤكل لحمه كما هو مذهب الشاب وغيره فهذا قول لا دليل عليه ولا يعضده دليل لا من كتاب الله ولا من سنة

102
00:32:52.150 --> 00:33:01.962
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا نكون انهينا باب الطهارة وندخل ان شاء الله في باب الانية والله اعلم واحكم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد