﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ونصلي ونسلم على محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع جميل قال الامام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي في كتابه اقصر المختصرات. فصل والاستنجاء واجب من كل

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
ما بيجي نقل الريح والطائرة وغير الملوث. وسنة عند دخول خلاء قولوا بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وبعد خروج غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وتغطية رأس وانتعال وتقديم رجله اليسرى دخولا. واعتماده عليه

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
جالسة واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل ونحوهما. وبعد في فضاء وطلب مكان رخو لبول. ومسح باليد اليسرى اذا انقطع البول من اصله الى رأسه ثلاثة ونتره ثلاثة. وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
ورفع ثوب قبل دنو من الارض وبول في شق ونحوه. ومس فرج بيمين بلا حاجة واستقبال النيرين. وحرم استقبال ذو قبلة واستدبارها في غير في غير بنيان. ولبس فوق الحاجة. وبول في طريق مسلوك ونحوه. وتحت شجرة مثمرة

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
ان ثمرا مقصودا وسن استجمار ثم استنجاء بماء. ويجوز الاقتصار على احدهما لكن لكن الماء افضل حينئذ. ولا يصح استجمار الا بطاهر مباح يابس منكر. وحرب بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان

6
00:01:40.150 --> 00:02:04.700
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى فصل في الاستنجاء والمراد بهذا الفصل اداب قضاء الحاجة. وما يشرع ويحوى يحصل بمن اراد الحاجة

7
00:02:04.800 --> 00:02:31.500
ان يفعله والاستنجاء اصله من النجو وهو القطع من نجوت الشجرة اذا قطعتها وسمي الاستنجاء استنجاء لانه يقطع اثر الخارج من السبيلين بالماء هناك استنجاء ويقابله الاستجبار والاستجبار هو قطع اثر الخمس السبيلين بالاحجار. واما الاستنجاء

8
00:02:31.550 --> 00:02:57.950
فهو قطع الخادم السبيلين بالماء ونحوه فهذا هو معنى الاستنجاه والقطع اصله من القطع فهو ازالة ما اخذ السبيلين بماء طهور او ازالة حكمه بحجر ونحوه كخرق كخرق والاستنجاء هذا الذي معنى اذا الاستنجاء هو قطع الاثر الخامس سبيلين. والاصل فيه انه بالماء

9
00:02:58.100 --> 00:03:19.250
ويكون ايضا بالاحجار ويطلق الاستنجاء على ازالة بالماء وبالاحجار لكنه يعبر بالاحجار قولهم الاستجبار ولكن هنا ذكر الاستنجال لانه يشمل النوعين مع لانه هو قطع الخارج من اه قطع الاثر الخالي من السبيلين

10
00:03:19.550 --> 00:03:39.000
قال رحمه الله الاستنجاء واجب الاستنجاء واجب من كل خارج الا الريح. والطاهر وغير الملوث. اذا قعد لك قاعدة وهي قوله الاستنجاء واجب ومعنى الاستنجاء واجب انه يجب على المسلم

11
00:03:39.150 --> 00:04:02.850
اذا خرج منه شيء من النجاسات ان يزيل هذه النجاسة وازالة النجاسة من الواجبات المتفق عليها فلا يجوز للمسلم ان يبقي النجاسة على جسده. بل يجب عليه ان يزيلها ويتأكد الوجوب ويكون على الفور عندما يريد ان يصلي

12
00:04:02.900 --> 00:04:18.950
فان من شروط الصلاة ازالة النجاسة واما اذا كان في غير وقت صلاة فانه فانه يتعلق الوجوب عند ارادة الصلاة فيجب على المسلم اذا ان يزيل الخارج من السبيلين ان يزيل

13
00:04:19.050 --> 00:04:36.400
الخائن السبيلين بالماء وبالاحجار قال الاستنجاء واجب من كل خارج ثم استثنى من كل خارج يدخل في هذا العموم البول ويدخل فيه الغائط ويدخل فيه الدم ويدخل فيه ايضا المذي والوذي

14
00:04:36.700 --> 00:04:59.300
والمني والاحجار والدود وكل ما يخرج من السبيلين ثم استثنى فقال الا الريح والريح بالاجماع لا يستجبر لها ولا يستنجى لها ومن استنجى من الريح فقد ابتدع لان هذا ليس لان الريح ليس لها جرم. لكن لو كان الريح لها جرم كان خرج مع الريح شيء من الاذى والقدر

15
00:04:59.300 --> 00:05:18.900
والنجاسة فانه يستنجي ليس للريح وانما لما خرج معها. واما الريح لوحدها فلا يستنجى له ولا يستجمر قال والطاهر اذا خرج شيء طاهر بمعنى والطاهر يتصور عند المذهب على المني لو خرج منيا

16
00:05:18.950 --> 00:05:38.950
دون ان يكون آآ عندما يخرج المني فالمني عندنا انه طاهر اذا كان طاهر فلا يلزم ازالته الا من باب قذر الا من باب التقذر. كذلك لو قلنا كما مر معنا ان من النجاسات الخارج الفاحش من جميع البدن. فلو خرج

17
00:05:38.950 --> 00:05:57.350
جاء نخاما او او خرج ما يسمى بعرق كثير فانه يسمى طه لا يجب ولا يلزم وازالته لكن هنا يتكلم يقول الاستنجاء من كل خارج الا الريح. الريح يستثنى فلا يستنجى له والطاهر من اي موظة اذا خرج

18
00:05:57.350 --> 00:06:13.100
الطاهر فانه لا يوجب الاستنجاء لان الاستنجاء هو قطع الاثر الخامس سبيلا بالنجاسة. اما اذا كان الخارج طاهرا او مباح وهذا لا يتصور الا فقط في المني في المني فانه لا يجب غسل المني. والنبي صلى الله عليه وسلم

19
00:06:13.900 --> 00:06:31.250
كان يرى اثر بقع الماء في ثوبه من من المني صلى الله عليه وسلم. وكان يحكه يابسا من ثيابه صلى الله عليه وسلم فعلى هذا لو ان بنيا خرج دون شهوة اي سال سيلانا وبقي على رأس الذكر

20
00:06:31.400 --> 00:06:51.400
وصلى بهذا نقول يلزمه الوضوء يلزم بخروج المني الوضوء. لكن هل يلزم الاستنجاء؟ يقول لا يلزم ذلك. الحق بعضهم ايضا اذا خرج حجرا اذا خرج حجرا من دبره او خرج حصاة من من ذكره ولم يخرج معها

21
00:06:51.400 --> 00:07:10.500
شيء من السوائل فان هذا طاهر ولا يوجب ولا يوجب استنجاء. قال وغير الملوث الغير الملوث هو البعر الناشف مثلا الحجر الناشف لو خرج وهذا قد يبتلى الانسان بان بان يأكل حجرا ثم يخرج هذا الحجر او يأكل لبعض

22
00:07:10.500 --> 00:07:30.500
اه بعضهم يأكل ذهبا او يأكل اه حجرا كريما ليفعله بعض من يريد ان يهرب شيئا تجده يأكله ثم إذا وصل الى بلده اخرج تلك الفضلات اذا خرجت لوحدها دون ان يكون معها شيء من الرطوبات او النجاسات فان خروج هذه الاحجار او خروج هذه الناشفات دون

23
00:07:30.500 --> 00:07:55.600
لن يعلق بها شيء ليس بنجس ليس بنجس فلا يوجب فلا يوجب استنجاء لكنه يوجب الوضوء على الصحيح. يوجب الوضوء بمعنى انه اما الاتجاه وليغسل اثر الخارج ثم قال وسنة عند دخول خلاء عندنا الاداب المتعلقة بالخلاء اداب قبل الخلاء واداب اثناءه واداب اثناء الخلاء او اثنائه

24
00:07:55.600 --> 00:08:17.200
واداب بعد فراغه من قضاء حاجته اما ما يسن عند قضاء الحاجة وقبل وقبل الخلاء يسن اولا اذا اراد الخلاء ان يبعد في المذهب وقد ثبت عن المغيرة رضي الله تعالى عنه انه يقول فاتبعت بالدعوة حتى توارى عني اي انه ابعد وقد ثبت من حيث ابي سعد المغيرة عند اهل السنن وعن جابر عبد الله

25
00:08:17.200 --> 00:08:37.200
كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الحاجة ابعد ابعد المذهب. فالسنة لمن اراد ان يقضي الحاجة والادب في ذلك خاصة اذا فكان قضاؤه لحاجة وهو جالس فانه يسن يسن ويسن ان يبتعد عند قضاء حاجته

26
00:08:37.200 --> 00:08:57.200
وذلك ان بقربه من الناس قد يتأذى الناس به من جهة رائحته او او من جهة ما يعني رؤية عورته البعد يترتب عليه انه يستر عورته وان يأمن الناس من اذاه. فاذا كان قضاء الحاجة لبول وهو قائم فلا بأس ان يكون قريبا ولا

27
00:08:57.200 --> 00:09:12.600
يلزم البعد بشرط ان يأمن رؤية عورته ايضا من الاداب اذا اراد ان يدخل مكان الخلاء ان يقدم رجله اليسرى تعظيما وتكريما لليمين. ويؤخر اليمنى عند الخروج عند عند الدخول

28
00:09:12.600 --> 00:09:32.600
يقدم اليسرى ويؤخر اليمنى. ثم يقول عند دخوله ان كان كنيفا قال عند الدخول اعوذ بالله من الخبث والخبائث. وان كان في فلاة فعند ارادة الجلوس يقول اللهم اني اعوذ بالخبث والخبائث. اذا عند الدخول اذا كان له باب يدخل معه. وعند الجلوس اذا كان في فلاة

29
00:09:32.600 --> 00:09:52.600
يريد ان يقضي حاجته فيها فيقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا الحديث هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ما يقال عند دخول الخلاء وهو فصل وهو قد رواه الجماعة. وجاء عن ابي طالب عند الترمذي وغيره انه يزيد ايضا مع قوله اللهم اني اعوذ

30
00:09:52.600 --> 00:10:11.150
اعوذ بكل خبز الخبائث قوله بسم الله فانها ست ما بين عورات بني ادم واعين الجن واسناده لا بأس به ايضا عند عند عند الدخول ايضا عند الدخول يعني عند عند ايراد قضاء الحاجة ان يبحث عن مكان

31
00:10:11.150 --> 00:10:31.150
وحتى لا يرتد بوله عليه ويجب عليه ايضا عند قضاء الحاجة الا يتكلم ان لا يتكلم مع غيره وهو كاشف لعورته ينظر بعضهما الى بعض ومن سوء الادب ان يتكلم وهو يقضي حاجته. ايضا هذا ما يتعلق الان اذا قبل دعاء الدخول يقدم رجله اليسرى

32
00:10:31.150 --> 00:10:51.150
لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ليأتي معنا في اثناء قضاء الحاجة. في اثناء قضاء الحاجة من الادب ايضا الا يدخل فيه ذكر الله عز وجل وقد جاء عن الزهري عن انس انه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يدخل الخلاء نزع خاتمه وقد قال ابو داوود هذا

33
00:10:51.150 --> 00:11:08.700
منكر واخذ به الفقهاء فقال له لا لا يكره للمسلم ان يدخل للخلاء بشيء فيه ذكر الله وحرموا دخول دخول الكليف بكلام الله عز وجل كالمصحف المصحف الذي فيه كلام الله عز وجل فلا يدخل به

34
00:11:09.650 --> 00:11:29.650
اه اما في اثناء قضاء الحاجة فمن الادب اولا الا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. واستقبال القبلة واستدباره عند قضاء الحاجة. الصحيح انه لا يجوز ولا لا فرق بين البنيان ولا الفلات فكلاه في الحكم سواء سواء في بنيان او في فلاة فلا يجوز ان يستقبل القبلة ولا يستدبرها. ايضا من

35
00:11:29.650 --> 00:11:49.650
ادب عند قضاء الحاجة ان يجتنب البول في طريق الناس وفي ظلهم فقد قال اتقوا اللعانين قالوا من؟ قال البول في طريق الناس في ظلهم وكل ما يرده الناس سواء من الموارد او الطريق او الظل الذي يريده الناس او تحت آآ تحت الاشجار المثمرة ينتفع بها الناس او

36
00:11:49.650 --> 00:12:04.750
على ضفاف الانهار التي يشرب الناس من تلك الانهار البول فيها وقضاء الحاجة عندها لا يجوز فهو من اسباب سب الناس له ولعنه نسأل الله العافية والسلامة كذلك ايضا من الادب وذكر هدى انه يعتمد على رجله اليسرى

37
00:12:04.850 --> 00:12:26.350
يعتمد على قدمه اليسرى. وهذا ورد بحيث سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه واسناده ضعيف. وقد ذهب بعض اليه قال ان ذلك مستحسنا فانه انفع للناسور انفع الناسور وهو ان يعتمد على الرجل اليسرى وينصب يعتمد على رجله اليسرى ويمد اليمنى ينصب اليسرى ويمد

38
00:12:26.350 --> 00:12:44.900
ويقضي حاجته وقال له انفع الناس فهو ليس سنة ولكنه ان كان ثبت طبا فيكون باب الطب ايضا من الادب عند قضائه في اثناء قضاء الحاجة في اثناء قضاء الحاجة قال هنا ويغطي رأسه وتغطية الرأس ليس فيها شيء

39
00:12:44.900 --> 00:12:54.900
عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح في ذلك شعر النبي صلى الله عليه وسلم لكن روي عند البيهقي ان ابو بكر الصديق انه كان اذا اراد ان يقضي حاجته غطى رأسه حياء من

40
00:12:54.900 --> 00:13:14.900
الله عز وجل وجعل عثمان بن عفان انه كان اذا اغتسل ايضا كان لا يغتسل عريانا حياء من الله عز وجل وكان لا يرفع رأسه الى السماء وهو عريان لا يرفع رأسه ويغتسل رضي الله تعالى وهذا لا شك انه آآ ليس بسنة وليس بمشروع لكن من فعل ذلك حياء نقول لا حرج فقد ثبت عن النبي صلى الله

41
00:13:14.900 --> 00:13:29.200
صلى الله عليه وسلم انه اغتسل هو عائشة اغتسل وهو عاش وهو عريان صلى الله عليه وسلم وثبت ان موسى عندما كان يغتسل عريانا فلما فعله اليهود معه عندما سحروا حجر

42
00:13:29.200 --> 00:13:49.200
فاخذ ثيابه فتبعه موسى وقال ثوبي حجر ثوبي حجر واخذ يظربه ظربا حتى رؤي اثر الظرب في الحجر فدليل على انه ان ان الاغتسال عريان لا حرج فيه ولا وليس بتغطية الرأس لا بسنة ولا لكن ان كان من باب الحياة فحسن

43
00:13:50.000 --> 00:14:14.600
قال ايضا قال هذا في اثناء قضاء الحي ثم قال وبعد بعد الخروج يقدم رجله اليمنى خروجا تكريما لليمين ويقول عند خروجه غفرانك وليس هناك حديث اخر يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال عند الخروج. اذا صح عند الدخول حديثان ولم

44
00:14:14.600 --> 00:14:31.000
او صح حديث بالاتفاق وحديث فيه خلاف وهو حديث علي. واما عند الخروج فلم يصح الا حديث الا حديث عائشة. واما حديث انس انه قال الحمد الذي اذهب عني الاذى وعافاني فهو حديث منكر لا يصح. رواه الترمذي وغيره لكنه حديث ضعيف

45
00:14:31.300 --> 00:14:45.950
يقدم رجله اليمنى عند الخروج ويقول غفرانك يقول غفرانك عند الخروج الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وقلت ان هذا الحديث رواه انس باسناد في اسماعيل مسلم المكي وهو ضعيف الحديث ثم قال

46
00:14:47.000 --> 00:15:07.000
وتغطية رأس وانتعال اخذ استطرادا انه يغطي رأسه هذا واضح عند قده قلنا انه ليس بسنة وانتعال من جهة تقديم اليمين عند الانتعال وتأخيرها عند عند النزع فيقدم رجله اليسرى عند نزع قدمه قال ايضا قصدنا

47
00:15:07.000 --> 00:15:27.000
وتغطية رأس وانتعال اي من السنة ومن الادب عند دخول مكان قضاء الحاجة ان ينتعل ان ينتعل معنى ان يلبس النعلين من الادب ومنا ويحسن هنا ان يلبس النعلين. ولبس النعلين ليس ليس هناك شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يلبس النعلين

48
00:15:27.000 --> 00:15:47.000
عند دخوله الخلاء لكن لا شك ان مباشرة مثل هذه مثل الكنف الان التي بيوت قد يكون فيها شيء من النجاسات او كان مكان فيه نجاسات ان اه عدم مباشرة النجاسة امر محمود ومشروع. بل يجب على المسلم لا يباشر النجاسة. فينتعل اللبن لا يباشر النجاسة. اما اذا كان ليس

49
00:15:47.000 --> 00:16:08.400
هناك نجاسة والمكان نظيف كما هو في الصحراء مثلا او في بيت مغسول بلاطه فلا يلزم الانتعال ولا يقول ولا نقول هو سنة ده ثم قال واعتماد عليه جالسا قلنا ان حيث سراقة ليس بصحيح. قال وعند خروجه يبدأ باليمنى عكس مس ونعل ثم قال واليمنى

50
00:16:08.400 --> 00:16:22.850
عكس مسجد المسجد اذا دخل يبدأ باليمين واذا خرج يبدأ اذا دخل بدأ باليمين واذا خرج بدأ بالشمال عند خروجه من المسجد عكس مسجد ونعل عكس مسجد اي اننا ندخل متقدما

51
00:16:22.850 --> 00:16:42.850
المقدمة اليمنى ويخرج مقدما اليسرى ونعلن اذا اراد ان ينتعل بدأ باليمين واذا اراد ان يخلع بدأ بالشمال. قال وبعد في قضاء حاجة وقد ثبت قد ذكرنا ذلك ان من السنة ان يبعد عند قضاء حاجته خاصة اذا اراد ان يقضي حاجته وهو قاعد قال وطلب مكان رخو لبول

52
00:16:42.850 --> 00:17:06.300
اي ان يتخذ لمكان بوله مكانا دمثا. بمعنى ان لا يتطاير عليه بوله. ان لا يتطاير عليه بوله وقد ذكر آآ ابو موسى رضي الله تعالى عنه ان اليهود كان احدهم اذا اصابه البول اذا اصاب جلده البول قطع جلده. وبعد ان قطع جلده اي الثياب والقماش الذي

53
00:17:06.300 --> 00:17:26.300
يقع عليه البول لا يغسله وانما كان كانوا يؤمرون بقطعه فكانوا يقطعون الجلد اذا وقع عليه البول. اما في امة اما في هذا الدين وفي شريعتنا فاذا وقع البول على الثوب او على الثياب غسله وازاله. قال ومسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول

54
00:17:26.300 --> 00:17:47.950
بمعنى هو ما يسمى بالنثر والنثر. والنثر والنثر ورد حديث عيسى ابن يزداد عن ابيه انه قال اذا انه كان اذا بال نثر ذكره ثلاثا هذا حديث حكم عليه المحققون بالوضع ولا يشرع لا نتر ولا نثر فالنتر لا يشرع والنثر لا يشرع فالنثر هو ان يشد

55
00:17:47.950 --> 00:18:09.200
بطنه ويظغط عليه حتى يخرج بقية البول والنذر هو ان يأتي باصل يأخذ يمر بابهامه من اصل الذكر الى رأسه حتى يخرج ما في هذا القضيب من البول وكل هذا من مداعي الوسوسة ومن الشيطان فليس بس وهذا من مفردات المذهب انهم يرون سنية

56
00:18:09.200 --> 00:18:33.950
كالنتن والنثر وهذا ليس ليس بسنة بل هو من التعمق والغلو المذموم. ولا يشرع ان ينتر الانسان ذكره ولا ينثروا لكن مع ذلك اه مع ذلك نقول كما قال ابن قدامة رحمه تعالى الذكر كالضرع ان حلبته ضر وان طردته وان تركته اضطر وايضا ان من اسباب قطع البول

57
00:18:33.950 --> 00:18:55.250
جاء فان الاستنجاء يقطع يقطع اثر البول. على كل حال نقول النثر والنثر ليس بسنة ولا بمشروع. والحديث الذي في الباب حديث موضوع ثم قال ومسح الذكر من اليسرى اذا انقطع البل من اصله لرأسه ثلاثا ونثره ثلاثا. نتره ثلاثا هذا ما وردته الجذب وبشدة بمعنى يفعله بعض الناس

58
00:18:55.250 --> 00:19:19.350
تنحنح هذا النثر والنثر هو ان يضع ابهامه من اسفل انتهيه الاعلام. قال وكره كره وكره دخوله  قال وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى ان يكره ان يدخل بما فيه ذكر الله تعالى واما اذا كان فيه اذا

59
00:19:19.350 --> 00:19:37.050
دخل بالمصحف فان هذا لا يجوز. ودليل من قال بالكراهية حديث انس الذي فيه انه نزع خاتمه عند دخول الخلاء هذا الحديث قد تفرد برفعه وبطنه همال ابن يحيى فرواه عن ابن جريج عن الزهري

60
00:19:37.400 --> 00:19:47.400
عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وقد اخطأ فيه همام بن يحيى وقد رواه جل اصحاب ابن جريج عن ابن جريج عن الزهري عن انس ان النبي اتخذ

61
00:19:47.400 --> 00:20:06.850
خاتم من ورق وفي رواية رواية بن زياد بن سعد خاتمة القاه والصحيح ايضا ان الذي القاه هو خاتم الذهب واما خلع الخاتم فليس محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نقول من الادب ان يعظم كلام الله وذكره فلا يدخل به الى مكان قظاء الحاجة الا بالحاجة

62
00:20:07.950 --> 00:20:27.950
وكلام فيه بلا حاجة لحديث ابي سعيد وجاء ابن عبد الله ان الله يمقت الرجلين يخرجان يتحدثان كاشفان عن عورتهما هو حديث لا بأس به من حجاب بن عبدالله ومن حديث ابي سعيد الضعيف. ثم قال ورفع ثوب قبل دنو من الارض. ورفع الثوب ان فيه كشف

63
00:20:27.950 --> 00:20:47.950
بلا حاجة فيكره ان يكشف عورته قبل دلوه الارض ومع ذلك لو لو آآ كشف ثوبه في كنيف لقضاء بحاجة فلا بأس بذلك لكنه يكره ان يزيد في كشف عورته بلا حاجة. قال وبول في شق لحديث عبد الله بن سرجس ان النبي صلى الله نهى

64
00:20:47.950 --> 00:21:07.950
البولي في الحجر او في نهى الانسان عن البولي في الجحر وعللوا ذلك انه مسكن الجن والهوام والحديث لا بأس به او قتال ابن سرد واسناده حسن وهو يدل على كراهية والنهي عن البول في الشق من باب حفظ الصحة والسلامة من الاذى فينهى عن ذلك وقد

65
00:21:07.950 --> 00:21:25.300
ذكر في سعد في قصة سعد بن عبادة وقتله وموته انهم انه بال في جحر ثم سقط مغشيا عليه اخضرا فسمعوا هاتفا يقول قل نحن قتلنا سيد الخزرج نحن قتلنا سعد بن عبادة رميناه بقوس فلم نخطئ فؤاده

66
00:21:26.300 --> 00:21:46.300
ومس فرج بيمين بلا حاجة والجمهور على ان مسه بلا حاجة مكروه. والقول الاخر انه محرم ولا يجوز فلا يجوز للمسلم ان يمسك يدك بيمينه ولا ان يستجمر ويستنجي بيمينه. قال وحرم استقبال قبلة وحرم. استقبال قبلة واستدبار

67
00:21:46.300 --> 00:22:06.050
وفي غير بنيان وهذا على القول مذهب والصحيح انه لا فرق بين البنيان وبين الفلات. فلا يجوز الاستقبال لا في البنيان ولا في الفلات لعدم المخصص لعدم المخصص الصحيح وحديث ابن عمر لا يدل على التخصيص ولا على الجواز وانما

68
00:22:06.150 --> 00:22:26.150
وانما المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي ايوب وسلمان وابي هريرة انه قال لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط وفهم ابو ايوب فقال فكنا يأتي الشاب فننحرف ونرى كنفا بنيت الى الجهة القبلة فننحرف او مراحيض بنيت الى جهة القبلة فلننحرف ونستغفر الله عز وجل قال

69
00:22:26.150 --> 00:22:42.650
ولبس فوق حاجة لان اللبس فوق حاجة يترتب لكشف العورة بلا حاجة ولانه سبب للناسور ايضا ان يطيل المكث انه سبب للمرض. فيكره لذلك. وبول في طريق مسلوك لان البول مسلوك يتأذى

70
00:22:42.650 --> 00:22:59.250
الناس فيه ببوله وقد لعن وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتقوا اللعانين قالوا ما اللعانان؟ قال المول في طريق الناس في ظلهم. وتحت شجرة مثمرة لان ببولي تحت الشجرة او تغوطي تحت اشياء مثمرة افساد للثمرة وآآ

71
00:22:59.500 --> 00:23:14.950
افساد الثمرة وافساد لهذا الظل الذي يقصده الناس. فلا يجوز ان يبول تحت شجرة مثمرة ولا يجوز ان يبول في طريق مسلوك ولا يجوز ليبوله ويتغوط في موارد الناس وفي مجامعهم وفي طرقهم

72
00:23:15.000 --> 00:23:38.300
ثم قال وسن استجمار ثم استنجاء الصحيح ان قوله سنة استجمار ثم استنجاء الماء ليس بصحيح. والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا انه استجمر دون دون يتبعه باستنجاء وانه استنجى دون يتبعه باستجمار. اه فهو يقول وسنة استجمار ثم استلجاء بماء

73
00:23:38.300 --> 00:23:58.300
ويجوز الاقتصار على احدهما. وقدم الماء على الاحجار لماذا؟ لانه لو قدم الماء على الاحجار لتلوث المكان. فقال قال وسن استجمار ثم ماء ثم ماء ويحتجون بهذا بحديث عن ابي اي عن عن ابي ايوب ان ان ان النبي صلى الله عليه وسلم

74
00:23:58.300 --> 00:24:12.850
آآ امتدح اهل قباء في قوله تعالى عبد الله يحب المطهرين قال ما تصنعون؟ قالوا انا نتبع الحجارة الماء. وهذا حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فان

75
00:24:12.850 --> 00:24:22.850
جاء عن علي رضي الله تعالى عنه كان يتبع الحجارة الماء وفي اسناده ضعف والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب انه استجمر واستنجى اما انه جمع بينهما

76
00:24:22.850 --> 00:24:46.950
فليس فيه شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السنة والاستنجاء ومن السنة ايضا الاستجمار ولا يشترط للاستجمار عدم الماء لا لا يشترط. قال لكن الماء افضل حينئذ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستنجاء. وقد انكر بعض اهل العلم استنجاءه بالماء صلى الله عليه وسلم. وقالوا ان المحفوظ

77
00:24:46.950 --> 00:25:04.450
عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الاستجمار. ولذلك قال حذيفة عندما قال ايزال اللطخ بيدي؟ وقال كذلك جعل بعض الصحابة انهم كانوا يرون الاستجمام يرون الاستنجاء وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن انس انه قال فاتبعت انا وغلام نحو

78
00:25:04.450 --> 00:25:23.050
فاستنجى بها وهي وهي لفظة محفوظة خلافا لقول الاصيل بانها شاذة فالمحفوظ انها محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة قالت لنساء الانصار مروا ازواجكم مروا ازواجكم ان يستنجب الماء فانه يفعل ذلك واسناده واسناده صحيح

79
00:25:25.100 --> 00:25:44.200
نقف على ولا يصح استجمار الا بطاهر مباح يابس منقي ويحرم روث والله تعالى اعلم. احسن الله اليكم شيخنا قوله واستقبال النيرين. هذا باطل. يذكره اذا ذكره ان لم يأتي معنا. اتى هذا قول عند الفقهاء

80
00:25:44.200 --> 00:25:59.250
عند المذهب قال ويكره استقبال النيرين والمراد بالنيرين هما الشمس والقمر وهذا لا ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عند عند الطبراني باسناد لا يصح

81
00:25:59.400 --> 00:26:12.550
فعلى هذا نقول لا كراهية باستقبال الدير الا في حالة واحدة وهي اذا كان اذا كان النيران في جهة اذا كان الذي يتغوط في جهة جهة القبلة هي جهة النيرين

82
00:26:12.850 --> 00:26:27.300
واضح؟ فاذا كان في مثل هذه البلاد نقول لا يستقبل المشرق ولا المغرب واضح؟ والا لو كان في غير هذه البلاد لما استطاع سيقضي حاجته ان كان ان كان من جهة الجنوب

83
00:26:27.650 --> 00:26:45.600
فمكة امامه استقال استدبارا وان اتجه الى الغرب مطلع مطلع هذا مغرب الشمس او اذا كان نهارا فالشمس امامه. فالشمس امامه او خلفه. فعلى كل حال نقول قول الفقهاء في المذهب ولا يستقي النيرين لان

84
00:26:45.600 --> 00:27:05.550
ففيهما نور الله عز وجل هذا تعليم فاسد وكل شيء فيه نور فنوره من الله عز وجل الله نور السماوات والارض نعم المحفوظا الصحيح ان انه يحرم استقبالها في البنيان

85
00:27:06.050 --> 00:27:23.500
وفي الفلات لا فرق بين هذا وهذا السلام عليكم سؤال بعد الدرس الماضي. تفضل قلت انا انا ابن سيرين هل يصح روايات اللي تقول لي عن ابن سيرين في اواخر حياته وتراجع عن افكاره ابن سيرين؟ ابن سيرين ابن سير الى خبيث

86
00:27:23.500 --> 00:27:52.350
مات مات مات على على زندقته. انه تراجع؟ كذب كله كذب. ابن سينا والفرابي وهؤلاء الذي يعظمونهم الناس هؤلاء على مذهب الزنادقة  يدخل فيها رطوبة فرج المرأة. يختلفون فيه. الرطوبة هذي ان لم تكن عن شهوة

87
00:27:52.350 --> 00:28:07.800
هي طاهرة ما فيها يدخل في هذا ولا تذكر صعيبة تنقض الرطوبات التي تخرج ليست بناقضة وليست بنجسة الا اذا كانت سائلة شيء لكن هي اذا كبعضها يخرج العرق العرق طريقة العرق كله عرق رطوبة عرق هذي ما فيها شي بس لا تنقض

88
00:28:08.150 --> 00:28:27.050
لكن اذا كان بشهوة كما ذي او مواد سائلة تسيل من رحمها باللغة السائلة فهي طاهرة لكنها تعيد الوضوء بس فواحد الشروح هذا الكتاب انه يقول يعني وليس طهور وليس قليل قليل خلت به المرأة المكلفة. هم. لطاهر كاملة عن حدث فلا يرفع الحدث

89
00:28:27.050 --> 00:28:47.750
اه حدث الرجل البالغ مم يعني الطاهر عند المرأة لا لا يرفع الحدث عند الرجل؟ لا هو هم يقولون ان الماء الماء الذي دون القلتين اذا توضأت به امرأة لحدث وهي بالغة. اربع شروط المذهب فقط ليس هناك من ليس هناك من يوافق المذهب في هذه المسألة. اولا

90
00:28:48.050 --> 00:29:04.950
ان يكون الماء طهور ودون القلتين دون القلتين هذا واحد ثانيا ان تخلو به. ثالثا ان تكون بالغة رابعا ان ترفع به حدث اتوقفت شوط الاربعة يفتحوا كل ما ينتقل من كونه طاهور الى طاهر

91
00:29:05.300 --> 00:29:17.150
ولا يتوضأ به الرجل لكن ما يجوز ان يتوظأ لو جاءت مرة مرأة تتوضأ بهذا الملاء اشكال او طفل ما عنده اشكال لكن يأتي رجل توضأ بعدها يقول لا هل في علة او

92
00:29:17.200 --> 00:29:36.300
في الحديث؟ نعم. حديث ايش؟ الحديث. هو لا هو ليس حديث. هم. الحديث انه قال لا يتوضأ الرجل فضل المرأة. ولا المرأة بفضل الرجل. حديث الحكم وحديث اه عن حبيب بعد ان رجل صحب النبي كما في صحيح ابو هريرة يقول لا يتوضأ لفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل. الحديث اولا فيه داوود ابن عبد الله الاودي

93
00:29:36.300 --> 00:29:52.150
تكلم في بعض العلم وعده بعضهم ان هذا من منكراته حيث فرد بهذا الاصل. ثانيا اه جاء عبد الله بن سرجس انه قال ان خلت به فاياك واياه انخلت به فاياك واياه. من باب الخلوة. واخذ بهذا احمد من الكراهة

94
00:29:52.300 --> 00:30:07.600
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ بفضل ميمونة. توضأ بفظل ميمونة فالقول بالكراهة نقول لا دليل عليه وليس بصحيح وليس هناك يعني الحديث هذا يقول منكر من جهة اسناده وايضا من جهة متنه

95
00:30:07.600 --> 00:30:24.750
فانه بالاجماع يجوز للمرأة ان تتوظف فظل الرجل بالاجماع المرة توظفه ما في اشكال لكن رجل مرة ولا في الحديث والحيث هي ولا يتوظأ لفضل المرأة ولا المرأة بفظل الرجل. وهم مجمعون عليه على خلاف هذا

96
00:30:25.300 --> 00:30:27.027
بارك الله فيك