﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:40.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا السامعين    اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسائلين قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله تعالى فيه حاشية على زاد المستقنع

2
00:00:40.200 --> 00:00:54.250
في باب محظورات الاحرام قال وقوله خلق الشعر قال اجمل العلماء على تحريم ذلك لقوله تعالى ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ومن كان منكم مريضا او به اذى من الرأس فجزة من صيام او صدقة او نسك

3
00:00:54.400 --> 00:01:15.750
قال تنبيه المقدم في المذهب ان شعر الرأس والبدن في الحكم سواء. قوله وتقليم الاظافر بمفهوم ما روى البيهقي. عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اذا انكسر مخه طرحه ويقول اميتوا عنكم الاذى. فان الله عز وجل لا يصبر باذاكم شيئا. وقد اجمع العلماء على ان المحرم ممنوع من تقليم اظافره

4
00:01:16.250 --> 00:01:27.900
قال فائدة يجوز للمحرم حك رأسه وبدنه عند الحاجة. صح ذلك عن عبد الله ابن عمر وعائشة ذكر ذلك عنه ابا يهقين في سننه قوله فمن حلق او قلم ثلاثا

5
00:01:28.000 --> 00:01:44.600
قال وبه قال الشافعي وكثير من العلماء وروى البيهقي عن عطاء انه قال في الشعرة وفي الشعرتين مدان وفي الثلاثة مصاعد دم. ثم قال البيهقي روينا عن الحسن البصري وعطاء انهما قالا في ثلاث شعرات دم الناس. والمتعمد فيها سواء

6
00:01:45.400 --> 00:01:55.400
وذكر الوزير في الافصاح عن ابي حنيفة ان ان حلق ان حلق ربع رأسه صاعدا فعليه دم. وان كان اقلا من ذلك فعليه صدقة. ولم يعتبر بمالك العدد بل يجب

7
00:01:55.400 --> 00:02:15.400
والدم بحلق ما يحصل به الترفه وما يحصل بزواله اماطة الاذى. قال انتظره والنفس تميل الى قول الامام الامام المالكي رحمه الله تعالى. قال وقوله لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس محرم قال ويلبس محرم قميص ولا العمامة ولا ولا برانس ولا السراويل ولا

8
00:02:15.400 --> 00:02:33.350
مسه ورثه ولا زعفران ولا الخفين الا الا يجدان عليهم فليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين متفق عليه قال فوائد اولا يجوز للمحرم ان يستظل بالشمسية والسيارة التي ليست مكشوفة. لحديث ابن حصين قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت اسامة وبلال

9
00:02:33.350 --> 00:02:57.650
واحدهما اخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر. حتى رمى جمرة العقبة. رواه مسلم وابو داوود والنسائي الثاني يجوز لبس  قال يجوز لبس الحياصة والساعة وما في معنى ذلك للحاجة فيما رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها انها سئلت عن

10
00:02:57.700 --> 00:03:20.000
الهيمان المحرم فقالت وما وما بأس ان يستوثق من نفقته واخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال رخص لمحرم في الخاتم والهميان الثالث يجوز عقد الازال في الاحرام اذا لم يثبت الا بالعقد ولا حجة عليه على الصحيح من المذهب وهو اختيار الشيخ. الرابع على الصحيح من المذهب يجوز للمحرم تغطية

11
00:03:20.000 --> 00:03:35.700
روي ذلك عن عثمان عبد الخالق بن عوف وزيد بن ثابت وهو مذهب الشافعي وعن احمد لا يجوز وهو قول مالك وابي حنيفة الخامس اذا امكن ان يكون ركوب المحرم في سيارة مكشوفة فهو اولى خروجا من خلاف العلماء

12
00:03:35.900 --> 00:03:55.900
قوله وان طيب بدنه لقول لقوله صلى الله عليه وسلم وكفنوه وكفنوه في ثوبيه ولا تحمضوه ولا تخمضوا رأسه فانه متفق عليه من حديث ابن عباس ابن ماجه والبيهقي ولا ولا وطيبا والحموط اخلاط من الطيب كما

13
00:03:55.900 --> 00:04:13.050
في المصباح المنير. قوله او ثوبه يحرموا ذلك محرم محرم ذلك من قبلك من العلماء خلاف لابي حنيفة بحديث يعلى بن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متوظف بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في

14
00:04:13.050 --> 00:04:24.300
في رجل احرم في جبة بعدما تبضخ بطيب الى قال اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات واما الجبة فانزعها ثم اصنع في العمرة ما تصنع في حجك متفق عليه

15
00:04:24.450 --> 00:04:34.450
قوله وان قتل صيدا يحرم ذلك بالاجماع. قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وتمحروا ومن قتلوا منكم متعمدا فالجزاء منكم ما قتل من النعم. قال فائدة على

16
00:04:34.450 --> 00:04:44.450
المذهب يجوز للمحرم ان يقتل من سيد الحلال اذا لم يصب اذا لم يصبه لاجله. وبه قال الشيخ تقي الدين ورجح هذا القول ابن القيم في تهذيب السنن. واختاره الله

17
00:04:44.450 --> 00:05:01.450
وقول مالك والشافعي واكثر العلماء وادلة ذلك شهيرة معروفة. قوله ولا يحرم ايضا انسي وهذا بالاجماع ليس بصيد والله يقول لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. قوله ولا صيد البحر بقول جل ذكره احل لكم صيد البحر

18
00:05:01.450 --> 00:05:11.450
تعلق من السيارة وكرم عليكم شيء بالبذل ما دمتم حرما. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج وعمرة فاستقبلنا رجل من من جراد فجعلنا

19
00:05:11.450 --> 00:05:30.600
نضربه باسياطنا مستقبله. نعم. قال فاستقبلنا رجل من جراده فجعلنا نضربه باسياطنا فقال صلى الله عليه وسلم كلوه فانه الصيد البحري هو ابو داوود والترمذي واللفظ له باسناد يزيد ابن سفيان والجراد من صيد البر فعليه يضمن بقيمته

20
00:05:31.000 --> 00:05:46.250
قال تنبيههم الجراد على المقدم في المذهب يضمن بقيمته. يضمن بقيمته. وكذا لو تبرش في طريقه فقتله بمشيه ضمنه لما روى مالك وبيهقي ابن عمر حكم بجرادة من قبضة من طعام واخرج البيهقي وسعيد المنصور عن ابن عباس مثل ذلك

21
00:05:46.300 --> 00:06:08.750
قوله قال قوله محرم محرم او محرم الاكل قوله وقول قتل يحرم الاكل ولا قوله محرم الاكل وقول الشافعي واكثر العلماء لحديث عائشة رضي الله عنها قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم القرآن

22
00:06:08.750 --> 00:06:28.550
الحدث والعقرب متفق عليه. غير هذه الخمسة بالقياس ولكن لولا ترك قتله الا اذا كان من المؤذيات او وجد منه صيام قال تنبيه اذا قتل المحرم صيدا او الحلال صيدا في الحرم فهو ميتة لا يجوز اكله وهو قول الجمهور. قوله ولا الصائل يعني اذا صانع المحرم صيدا جاز

23
00:06:28.550 --> 00:06:42.200
قتله ولا جزاءه. وقول الشافعي من اذى طبعا قتل شرعا. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل نبي من الانبياء تحت النملة فامر بجهازه واخرج من تحتها

24
00:06:42.600 --> 00:06:56.650
وامر بها فاحرقت النار فاوحى الله اليه فهلا نملة واحدة رواه مسلم. قوله ويحرم عقد نكاح ولا يصح ايضا ان قول عمر وعلي وعبدالله بن عمر وزيد ومالك والشافعي واختيار ابن القيم وعند ابي حنيفة يجوز

25
00:06:56.750 --> 00:07:16.750
دليلنا حديث عثمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا ولا ينفق ولا يخطب. رواه مسلم واصحاب السنن رواه مالك وبيهقي عن ابي غطفان المريء ان اباهم تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر من نكاحه. واول عن علي رضي الله عنه لا ينكح المحرم اذا نكح

26
00:07:16.750 --> 00:07:28.200
رد نكاحك قوله وتصح الرجعة وبه قال ثلاثة لعموم قوله تعالى فامسكوهن بالمعروف ولانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن نهي عن ذلك فالاصل الاباحة والجواز

27
00:07:28.300 --> 00:07:44.950
والمراد بالثلاثة مالك وابي حنيفة والشافعي قوله فسد نكاح نسكهما ظاهره ولو كان ذلك بعد الوقوف بعرفة هو قول عبد الله ابن عمر ومالك والشافعي واكثر العلماء. وعند ابي حنيفة اذا كان بعد الوقوف فحجه صحيح وعليه بدنة

28
00:07:44.950 --> 00:08:01.800
ودليل ودليل لما رواه مالك ابن في سننه عن ابن عباس انه سئل عن رجل وقع باهله ومؤمنا قبل ان يفيض فامر ان ينحر بدنه وساقه ملك اخر ولفظه عن ابن عباس انه قال الذي يصيب اهل من قبلي اني افيض يعتمر ويهديه

29
00:08:02.700 --> 00:08:15.900
عن عمر رضي الله عنه انه قال في محرم بحجة اصاب امرأته يعني وهي محرمة قال يقضيان حجهما. وعليهما الحج المقابل من حيث كانا احرما. قال تنبيه الوطء بعد التحلل الاول

30
00:08:15.900 --> 00:08:31.400
ولو قبل الطواف الافاضة لا يفسد به نسك وعليه شاة وقول اكثر العلماء قوله ويمضيان في لعموم قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. وقد جاء في الموطأ ولفظه حدثني يحيى عن مالك عن انه بلغه ان عمر ابن الخطاب وعلي بن ابي طالب ابا هريرة

31
00:08:31.400 --> 00:08:51.400
الرجل اصاب اهله وهو محرم بالحج فقال ينفذان بيوم الله بوجههما حتى يبكيان حجهما ثم عليهما حجا وهدي. قال فائدة الهدي الواجب في الجماع شاب عند مالك ابن ابي حنيفة. وعندنا وعند الشافعي بدنة. دليل لما روى ابن عباس قال اذا جامعت على كل واحد منهما بدنة

32
00:08:51.400 --> 00:09:15.700
ويقضيانه لما هو ابو داوود رجلان جامع امرأته هما محرمة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقضيا من يمسككما هدية هدية وقال في التلخيص رجال ثقات مع نسائهم قال تنبيه على الصحيح مذهب يجب القضاء ولو كان الحج الذي فسد تطوعا لعموم الادلة. قوله وتحرم مباشرة لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث

33
00:09:15.700 --> 00:09:30.900
ولا جدال في الحج. قوله وان انزل لم يفسد حجه. وهو قول هو قول علي وابن عباس رضي الله عنهما ذكر ذلك عنهما البيهقي. وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي وقال مالك اذا انزل فسد حجه نقل ذلك عنه

34
00:09:31.050 --> 00:09:52.950
ابن مسلم وصاحبه قوله عليه بدنة قياسا على بدنة الوقف. عن علي رضي الله عنه انه قال من قبل امرأته محرما فليهلك دما رواه البيهقي وقال هذا  وان احمد رحمه الله عليه شاة من قول ابي حنيفة والشافعي قال تمليك اذا باشر فلم ينزل فعليه شاة وبه قال ابو حنيفة ومالك وقال الشافعي

35
00:09:52.950 --> 00:10:12.950
لا شيء عليه ونقل ابن مسلم عن مالك انه قال يفسد الحج بمقدمات الجماعة والقبلة والمباشرة. قوله لكن يحرم من الحل وقول مالك وروى بها في حديث ابن عباس انه قال في الذي يرسل اهله قبل يفيض اعتمروا ويهدي. قال تمليه الذي مشى عليه في الاقلاع والمنتهى ان تسديد الاحرام بعد الانسان

36
00:10:12.950 --> 00:10:31.550
من المباشرة ليس بلازم. قال فائدة اذا وطأ الناس ان جاهلا فحكمه كالذاكر العالم. وقول مالك وابي حنيفة واكثر العلماء. وقال الشافعي من جديد لا شيء عليه واختار الشيخ الدين كما ان وطأ ان وطأ الجاهل ان وطأ الجاهل والناسي لا يفسد به الحج

37
00:10:31.950 --> 00:10:43.550
المرأة كالرجل روى البيهقي والطبراني والدار والدار القطني والبخيلي عن نافع عن عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المرأة حق ليس على المرأة

38
00:10:45.350 --> 00:10:59.300
قال ليس على مرته حرم الا في وجهها. قال العقيري والدار قطني والبيهقي الصحيح انه موقوف قال ذلك بتلخيصه وروى البيهقي عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه

39
00:10:59.350 --> 00:11:19.350
قوله الا في اللباس لحديث ابن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في احرامهن عن القرآن والقفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من ثياب تلبس بعد ذلك ما احبت من معصفر او خز او حلي او سراويل او قميص او خفت. رواه ابو داوود والحاكم والبيهقي. قوله وتجتنب المرضع

40
00:11:19.350 --> 00:11:36.300
وبها قال مالك والشافعي هو اختيار الشيخ وابن القيم في تهذيب السنن وقال ابو حنيفة بالجواز حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنفقوا المرأة المحرمة ولا تلبس خفازين. رواه البخاري والامام احمد وابو داوود والترمذي وصححه. وحكى ابن غسل عن مالك اذا لبس

41
00:11:36.300 --> 00:11:48.950
لبست المحرمة القفازين ابتدت قوله وتغطية وجهها لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات واذا حادوا بنا صدرت احدانا جلباب

42
00:11:48.950 --> 00:12:08.100
من رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه. رواه احمد ابن ماجه وابن خزيم وابو داوود واللفظ له وسكت عنه روى مالك في الموطأ ان فاطمة بنت المؤمن قالت كنا نحمل وجوهنا ونحن بنت ابي بكر. وقال ابن مسلم في بداية المجتهد واجمعوا على على ان احرام المرأة في

43
00:12:08.100 --> 00:12:25.650
وجهها قال فاذا قال الشيخ ويجوز المرأة المرأة المحرمة ان تغطي وجهها بملاصق خلا النقاب والبرقع ولا تكلف المرأة ان تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا غير ذلك. قوله ويباح لها تحلي بحديث ابن عمر رضي الله عنه من تقدمت قريبا وروى البيهقي

44
00:12:25.650 --> 00:12:51.750
عن عائشة رضي الله عنها انها قالت المحرمة تلبس من خزها وبزها واصباغها وحليها      الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين انتهينا الى قول الماتن رحمه الله تعالى

45
00:12:52.100 --> 00:13:07.850
وافضل الانساك التمتع قال الشارح رحمه الله تعالى وهو اختيار الشيخ اي شيخ الاسلام وابن القيم قال وادلة ذلك لا تحصى كثرة منها ما في الصحيحين. وقد ذكر احمد في ذلك

46
00:13:07.900 --> 00:13:22.350
ان في حج النبي صلى الله عليه وسلم كون متمتع ان فيه اكثر من عشرين حديثا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان متمتعا وان كان له التمتع يطلق

47
00:13:22.900 --> 00:13:46.300
على الجمع بين العمرة والحج ويطلق على ما بينهما تحلل ويطلق على ما ليس بينهما تحلل فكل من جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة تسمى متمتعا وعلى هذا يدخل لفظ القران في التمتع لهذه العلة

48
00:13:47.150 --> 00:14:07.000
واما مراده رحمه الله تعالى فالمراد التمتع هنا هو ان يلبي بالعمرة في اشهر الحج ثم في في سنته يلبي بالحج يلبي بالحج فاذا اعتمر في اشهر الحج وتحلل من تلك العمرة

49
00:14:07.150 --> 00:14:28.300
ثم حج من سنته فهو فهو متمتع على شروط سيذكرها رحمه الله تعالى عند جماهير العلماء كما سيأتي بعذر ولا شك ان من ادلة تفضيل التمتع على غيره قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت

50
00:14:28.650 --> 00:14:46.150
ما سقت الهدي لجعلتها عمرة فهذا اصلح دليل يدل على فضل التمتع وانه افضل وانه افضل من جميع الانساك فقد اختلف العلماء في ذلك على اقوال فمنهم من يرى ان افضل الانساك هو القران

51
00:14:46.550 --> 00:15:03.550
والعجيب ان شيخ الاسلام نقل ان افضل الانساك هو الافراد فقد نقل شيخ الاسلام الاتفاق على ان من لب بالحج وحده والعمرة والعمرة وحدها ان ذلك هو افضل الانساك و

52
00:15:03.650 --> 00:15:19.400
قول شيخ الاسلام هدى ونقل الاتفاق هدى لا يخفى عليه ما فيه من خلاف رحمه الله تعالى ولكن مراده ان من جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة افضل منه اجماعا

53
00:15:19.550 --> 00:15:36.150
من احرم في غيري اشد حجم نفس السنة وحج في تلك السنة فتكون عمرته في غير اشهر الحج ويحج من تلك السنة فيقال ان هذا هو افضل ممن اقتصر على

54
00:15:36.250 --> 00:15:59.650
عمرة وحجة في سفرة واحدة وهذا من باب ان عمل المفرد في هذه الصورة اكثر عملا من المتمتع حيث انشأ سفرتين سفرة لعمرته وسفرة لحجهم وعلى هذا يكون كلام شيخ الاسلام وقوله شيخ الاسلام في نقل الاتفاق لا اشكال فيه. والا شيخ الاسلام لا لا يخفى عليه ولا يغيب عنه رحمه الله تعالى. ادى العلماء

55
00:15:59.650 --> 00:16:20.200
يختلفون في ذلك بدون من يفضل القران ومنهم من يفضل الافراد ومنهم من يفظل التمتع واما من جهة الادلة والنظر فيها فان النبي صلى الله عليه وسلم حج قابلا حج قارن على الصحيح كما دلت على تلك كما دل على ذلك الاحاديث الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم

56
00:16:20.700 --> 00:16:35.550
وحيث ان الله سبحانه وتعالى اختار لنبيه هذا النسك فلا شك انه افضل الاجزاك وعلى هذا يقال ان القران لمن ساق الهدي هو افضل الانساك واما من لم يسق الهدي

57
00:16:35.700 --> 00:16:50.550
فلا شك ان افضل انساك في حقه هو التبتل واما من جمع واما من فرق بين عمرته وحجه في سنة واحدة بل افراد في حقه افضل بهذا التفصيل تجتمع تجتمع النصوص

58
00:16:51.300 --> 00:17:03.200
وقد كان جماعة من السلف يأمرون بالافراد وينهون عن التمتع. جاء ذلك عن ابي بكر الصديق وعن عمر رضي الله تعالى عنه وعن عثمان. وايضا عن معاذ بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه انهم

59
00:17:03.200 --> 00:17:19.050
بل ينهون عن التمتع ومراد بذلك الا يهجر البيت حتى يتكرر حتى يتكرر قاصد البيت لانهم اذا جمع عمرة وحجة في سنة في سفرة واحدة اصبح البيت معطلا من من العمار ومن الزوار فلاجل

60
00:17:19.050 --> 00:17:47.850
لذلك استحبوا ورأوا انه ان الافراد افضل من التمتع واما ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره فقد نقل انه اوجب التمتع لمن لب بالعمرة. ثم آآ لبى بالعمرة فانه يجب عليه ان يتحلل عندئذ يتحلل وجوبا اذا لم يكن مع الهدي اذا لم يكن معه الهدي واخذ بهذا اهل الظاهر وقواه

61
00:17:47.850 --> 00:17:59.850
ابن القيم ايضا رحمه الله لك من ادلة على ذلك قول حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج

62
00:17:59.900 --> 00:18:13.450
واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل بالعمرة ثم هل بالحج وهذا يدل على ان ابن عمر قصد للتمتع هنا هو القران لانه قال وساق وساق الهدي

63
00:18:14.650 --> 00:18:29.950
قال بعد ذلك وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة للحج. فكان من الناس من اهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شيء حرم منه

64
00:18:30.800 --> 00:18:49.000
او حرض عليه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل. قالوا هذا امر يدل عليه شيء على الوجوب انه يجب ان وذهب جماهير العلماء ان له ان يمضي في نسكه مفردا او قارنا

65
00:18:49.150 --> 00:19:03.650
لكن بعض اهل العلم كاهل الظاهر ومن وافقهم يوجبون يوجبون التحلل لمن لم يسق الهدي. قال فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. هذا الحديث

66
00:19:03.650 --> 00:19:19.250
في الصحيحين رواه البخاري ومسلم وايضا جاء بعده عن عائشة رضي الله تعالى عنها وجاء ايضا بن جابر حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى اجمعين ثم ذكر قال وروى الترمذي والنسائي وابن عباس قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر

67
00:19:19.300 --> 00:19:34.050
وعثمان واول من نهى عنها معاوية وهذا اشكال فهو يثبت ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم تمتع وان بكر وعمر وعثمان اللي عندهم جامعة تمدوا يدها المتعة وكذلك ايضا عن عمر

68
00:19:34.150 --> 00:19:52.100
واول من نهى عنها معاوية الا ان هذا الحديث رواه الليث ابن ابي سليم الطاوس ابن عباس وقد تفرد بهذا الخبر وهذه علة يعل بها الخبر والصواب ان  ان هناك

69
00:19:52.450 --> 00:20:11.850
من نهى عن التمتع قبل معاوية رضي الله تعالى عنه الا ان دعاوي كان يصرح بذلك وينهى عن التلبية عن التلبية بالعمرة في اشهر الحج. ولذا صرح بها علي بن ابي طالب. وصرح بها ابن عباس رضي الله تعالى عنه. بل قال ابن عباس يوشك ان تنزع لكم الحجاب من السماء

70
00:20:11.950 --> 00:20:27.250
اقول قال الله قال بكر وعمر لانهم كانوا يرون ان ابا بكر وعمر كان ينهيان عنها وهو يأمر بها. على كل حال الصواب ان التمتع لمن لم يسق الهدي هو افضل الانساك. وان من ساق الهدي فافضل الانساك لهوه

71
00:20:27.800 --> 00:20:44.800
القران وبدء اراد ان ينشأ للعمرة سفرة وللحج سفرة فافضل الانساك لهو الافراد. فهذا هو هذا هو القول الذي تجتمع به النصوص قال رحمه الله تعالى وقد ذهب الامام ابو حنيفة الى ان افضل انساك القران

72
00:20:44.850 --> 00:20:58.500
وعند ذلك الافراد افضل وقد ذهب ابن عباس وابن العلماء الى القول بوجوب التمتع ورجحه ابن حزم المحلى. والصواب الصواب ان التمتع ليس بواجب بل من شاء مضى في نسكه مفردا

73
00:20:58.600 --> 00:21:15.600
وبانشاء الوضع في نسكه قارن وان لم يسق الهدي ولكن السنة والمتأكد في حق من اه طاف بالبيت بلطام البيت قبل عرفة فالسنة في حقه ان يتحلل ومن اتى قارنا ولم يسق الهدي فالسنة في حق ايضا

74
00:21:15.700 --> 00:21:30.000
ان يتحلل وانما يبقى على نسكه من من ساق الهدي او من لذ بالحج. من لب بالحج وهو في عرفة. بل لبى بالحج وهو في عرفة او في يوم عرفة وفي ليلة عرفة. فانه فانه يمضي في

75
00:21:30.000 --> 00:21:45.900
قوله فائدة من احرم قال من احرى مفردا او قارنا يشرع له ان يفسخ ذلك الاحرام ويجعله عمرة مفردة على الصحيح وارجع هذاك المقيم في تهذيب سنن ابي داود وهو الصحيح الصحيح

76
00:21:45.950 --> 00:21:59.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم امره من يفسخ الحج الى العبرة كما انه يجوز ايضا ان يدخل الحج على العمرة فادخال الحج على العمرة جاء ذاك حديث عائشة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عندما لبت

77
00:21:59.200 --> 00:22:15.350
متمتعة لبت من عمرة وحاضت رضي الله تعالى عنها امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان ان تطرح العبرة لن تدع عبرتها وان تلبي بالحج بمعنى ان تدخل الحج على العمرة. وثبت ايضا في الصحيحين ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه لبى لبى بالعمر

78
00:22:15.350 --> 00:22:32.700
او دخل بها قال ما ارى شأنهم الا واحد ثم ادخل على العمرة الحج فيجوز النزول من الاعلى الى الادنى ويجوز من من الادى الى وهذا على خلاف قول جماهير العلماء او جماهير الفقهاء من الائمة الاربعة يرون انه

79
00:22:33.100 --> 00:22:50.300
لا يفسخ الحج الى العمرة يجوزون دخول الحج يجوزون ان ان يفسخ العمرة للحج لكن لا يجوزون الاعلى الى الادنى والصواب انه جاز من الوجهين فائز من المجاهيد اما ان يفسخ الحج الى العمرة

80
00:22:50.450 --> 00:23:08.050
وجائز ايضا ان يدخل الحج على العبرة قوله على الافق وعلى الافق دب اي على الافاق الذي ليس هو من اهل مكة عليه اذا تمتع دم التمتع. وهذا بلا خلاف بين العلماء الا ان الفقهاء

81
00:23:08.200 --> 00:23:22.100
يشترطون هناك شروطا وهناك شرط اه سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال اجمع العلماء على ذلك. لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد

82
00:23:22.150 --> 00:23:40.450
فصيام ثلاثة ايام ذي الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام فاستثنى الله عز وجل من آآ من دم استثنى الله آآ ممن يجب على دم التمتع حاضر المسجد الحرام فهؤلاء ليس عليهم

83
00:23:40.450 --> 00:24:03.000
ليس عليهم دم. قال فائدة اختلف العلماء في تعريف حاضر المسجد الحرام فذهب بعضهم ومن كان دون مسافة القصر وقيل هم اهل مكة وذي طوى وما كان مثل ذلك وقيل من كان من الميقات الى مكة. والصواب حاضر المسجد الحرام هم اهل مكة. الصواب ان حاضر المسجد الحرام

84
00:24:03.000 --> 00:24:21.500
من كان من اهل مكة فمن كان من اهل مكة ويعرف انه من اهل مكة فهؤلاء الحاضرين المسجد الحرام هذا هو اقرب الاقوال في هذه المسألة فكل من كان يدور بمسابة قصر فيسبب الحاضر المسجد الحرام

85
00:24:21.550 --> 00:24:37.200
قال يشترط لوجوب الدم يشترط الجمهور بوجوب الدم شروط منها ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج وهذا محل اتفاق اذا احب العمرة في غير اشهر الحج وحج من سنته فلا يجب عليه دب باتفاق العلماء

86
00:24:37.350 --> 00:24:54.450
ايضا ان يحج من عامه فلو لبى بالعمرة في شوال وحج في السنة التي بعدها بالاتفاق ايضا ليس عليه دم لان آآ التمتع لم يحصل له لان المتمتع هو الذي يتحلل

87
00:24:54.550 --> 00:25:09.900
بين نسكين في سفرة واحدة عند الجمهور قال الا يسافر بين العمرة والحج سفرا بعيدا تقصر في مثله الصلاة. هذا الشرط تركوا جماهير العلماء وعللوا ذلك انه اذا انشأ سفرة

88
00:25:10.000 --> 00:25:34.350
فانه لا يسمى متمتعا لانه لانه انشأ سفرتين سافر لعمرته وسفرة لحجه فاصبح في ذلك غير المتمتع. وهذا القول هو قول جماهير الفقهاء والقول الثاء وهناك من يرى انه متمتع وان رجع الى اهله وان رجع الى اهله كما هو قول الطاوس الحسن وقال به ايضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه يسمى

89
00:25:34.350 --> 00:25:55.050
يسمى متمتعا يسبب تمتعا ولو رجع الى الى اهله. ولا شك ان هذا هو القول الراجح ان المتمتع يبقى متمتعا ولو انشأ سفرا بين عمرته وحجه. لان معنى التمتع يصدق عليه وهو انه جمع بين سكين

90
00:25:55.050 --> 00:26:11.150
في سنة واحدة فاذا اعتبر وحج في نفس السنة يسمى بذلك متمتعا. فاذا ادى العمرة في اشهر الحج ثم حج في من سنته فان اسم التمتع يطلق عليه ويصدق عليه

91
00:26:11.250 --> 00:26:30.200
ويبقى عندنا مسألة اذا انشأ سفرا جمهور الفقهاء بل الائمة الاربعة يتفقون انه اذا رجع الى بلده اذا رجع المحرم بالتمتع الى بلده فان الدم لا يجب عليه لا يجب عليه حينئذ

92
00:26:30.850 --> 00:26:43.550
ويختلفون فيما وراء ذلك من جهة اذا سفر سفرا تقصر فيه الصلاة او لا تقصر فيه اذا صبر تقصى بالصلاة فانه فانه آآ يصل التمتع والصواب ان الدم لا يسقط

93
00:26:43.600 --> 00:27:01.000
سواء سافر او لم يسافر سواء رجع الى اهله او لم يرجع فان اسم التمتع يصدق عليه لانه جمع بين الحج والعمرة في سنة واحدة قوله ايضا ان يحل من احرام العمرة قبل احرامه بالحج

94
00:27:01.450 --> 00:27:19.650
ويتصور ذلك بمعنى لو لبى بالعبرة لبى بالعمرة ثم ادخل الحج عليها ولم يتحلل يقال في هذه الحالة انه اصبح قارنا والقارن ايضا يجب عليه يجب عليه الدم. او يقال انه رفض عبرته لبى العمرة ثم

95
00:27:19.650 --> 00:27:36.550
ولبى بالحج وحده فيكون عندئذ مفردا لا قارنا ولا متمتعا والصواب انه يجوز ذلك قول الا يكون من حاظر المسجد الحرام وهذا بالاتفاق لا خلاف بين العلماء ان من كان من حاظر المسجد الحرام فلا دم عليه

96
00:27:36.700 --> 00:27:51.400
قال السالس دية التمتع في ابتداء العمرة او في اثنائها وهذا الشرط الصواب انه لا يشترط بل متى ما ادى العمرة في اشهر الحج ولو لم يدوي الحج ثم حج بعد ذلك في نفس السنة وفي وفي اشهر الحج

97
00:27:51.600 --> 00:28:09.200
فان الدم يلزمه وان لم ينوي العمرة عند عند الاحرام واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما لبوا بذلك كما قال اللهم آآ عندما لبى علي ولبى موسى قال بنسك كنسك محمد صلى الله عليه وسلم وبلاية على

98
00:28:09.200 --> 00:28:19.200
ما نسك الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يدوا تبجعا. فابو موسى امره النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ان يفسخ ان يفسخ احرامهم وان يكون متمتعين. مع انه لم ينوي

99
00:28:19.200 --> 00:28:35.000
هذه النية فالصواب انه لا يشترط دية نية التمتع في ابتداء العمرة او في اثنائها السابع قال ان يحرم بالعمرة من الميقات ان يحرم بالعمرة للميقات وهذا ايضا لا دليل عليه بل

100
00:28:35.600 --> 00:28:51.000
الافاقي اذا جاء الى مكة وجلس فيها واحرم بالعمرة فيه الى الحلم بلا الحلف اما احرم الحج فالصواب انه يأخذ حكم المتمتع ويلزمه ايضا ويلزمه دم. وليس هناك دليل دليل صريح على وجوب

101
00:28:51.000 --> 00:29:11.600
اشتراط الاحرام من الميقات للافاقية الذي يسكن مكة او الذي هو في مكة قوله وان حاضت المرأة فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قاربة بمعنى اذا حاضت المرأة وهي ملبية بعمرة قالت لبيك اللهم عمرة ثم بعد ان لبت ودخلت

102
00:29:11.600 --> 00:29:29.450
العمرة حاضت هنا يقال لها انت مخيرة بين امرين. اما ان تدخل الحج على العمرة وتكوني بذلك قارنة واما ان تفسخي العمرة وتكوني حاجة فقط وتكوني مفردة والافضل السنة في هذا ان نقول لها كودي قاردة كما فعلت عائشة رضي الله

103
00:29:29.450 --> 00:29:43.550
تعالى عنها قوله يقول وان حال المرأة فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قارنة. اي اي احمد الحج مع العمرة صارت قارنة. قاربا في الصحيحين حجاب ابن عبد الذي رواه مسلم

104
00:29:43.750 --> 00:30:00.300
وهو ايضا في البخاري وفيه ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي فقال ما شأنك؟ قالت شأني اني قد حفظت قد حل الناس ولم احلل ولم اطب البيت والناس يذهبون للحج الان فقال ان هذا امر

105
00:30:00.350 --> 00:30:17.450
كتبه الله على بنات ادم فاغتسلي ثم اهل لي بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتى اذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. الا ان عائشة لم تطب نفسها لم

106
00:30:17.450 --> 00:30:35.600
نفسها بذلك وقالت يرجع الناس بعمرة وحج وارجع بحج فامر النبي صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن ان يعبرها من التنعيم فتسمى هذا من باب تطيير بخاطرها رضي الله تعالى عنه ولى الصواب عائشة كانت في حجتها تلك كانت قارنة كانت قارنة ولكن

107
00:30:36.050 --> 00:30:56.650
حيث ان لم تطف وتسعى طواف العمر وسعي العبرة ظنت انها مفردة فقط وهذا يدل ايضا يدل على ان المتمتع عليه عليه سعيان وعليه ايضا طواف عليه طوافات وسعي واحد. اما الطوافان فهذا ما يدل عليه عائشة رضي الله تعالى عن الدبقات يرجع الناس بحج وعمرة

108
00:30:56.650 --> 00:31:11.800
والا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في قرانها يجزيكي ذاك عن حجك وعبرتك بمعنى طوافك للبيت وسعيك يجزيكي عن الحج والعمرة قال رحمه الله واذا استوت قال واذا استوى على راحلته

109
00:31:12.100 --> 00:31:33.650
اي اهل اهلا بنسكي وقد مر بنا اختلاف العلماء اه اختلاف العلماء في مسألة من اين يهل المحرم؟ فمنهم من رأى انه يحل عقب فريضة من المسجد ومنهم من رأى انه يهل اذا ركب دابته واستقبل القبلة. ومنهم من يرى انه يهل اذا علت به ناقته البيداء فانه

110
00:31:33.650 --> 00:31:46.800
ويكبر ويسبح ويحمد الله ويكبر وابن عباس يذهب الى انه هل بنا المسجد بعد بعد الصلاة واسناده فيه خصيم بن عبد الرحمن الجزري وابن عمر يرى انه اهل عندما صعد على

111
00:31:47.250 --> 00:32:07.250
عندما ركب ناقته واستقبل القبلة وانا سيرى ايضا انه هل عندما عندما على البيداء وعلى كل حال آآ يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم وسلم اهل بنسكه عندما ركب دابته وهذا اصح ما جاء ركب دابته استقبل القبلة ولبى بنسكه فلبى على البيداء اظهر ذلك

112
00:32:07.250 --> 00:32:28.000
فسمعه من سبعه فكان هناك من سمعه عندما ركب دابته ثم هلالا اخر فسمعه اخرون فكل روى ما سبق فالسنة اذا اردت ان تهل بنسكك اذا ركبت الدابة ان تستقبل القبلة وان تسبح وتحمد الله وتكبره ثم تقول لبيك اللهم

113
00:32:28.000 --> 00:32:48.000
ما اردت ان تدوسك بمعنى ان كنت متمتعا قلت لبيك اللهم عمرة. وان كنت قارب قلت لبيك اللهم عمرة وحجا. وان كنت مفردا قلت لبيك الله حج وحده. واما عبارة اللهم لبيك عمرك متمتع بها للحج فهذه هذه مما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى

114
00:32:48.000 --> 00:32:58.000
لا لم يصح ذلك عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه اللفظة. بل كانوا يلبون من عبودنا كما قالت عائشة بنتنا من اهل بعمرة ومنا من اهل

115
00:32:58.000 --> 00:33:14.550
بعمرة وحج وبدنا من اهلنا بحج فلا يعرفون الا هذه الانواع الثلاثة. اما زيادة متمتعا الحج فهذه قد ذكر اه بعض الفقهاء يقالون اول من ذكر ابراهيم الدخعي رحمه الله تعالى. ثم قال بعد ذلك

116
00:33:15.600 --> 00:33:31.950
كاسر في راحلة قائمة عند مسجد ذي الحليفة اهل فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذا الاهلال بالتلبية. وهناك اهلال اخر يسمى هلال بالنسك. فاهلال

117
00:33:31.950 --> 00:33:46.650
يقول لبيك اللهم عمرة او حجا او عمرة وحجا والاهلال بالتلبية وان يرفع صوته قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

118
00:33:46.700 --> 00:34:08.550
والتلبية التلبية عند آآ عند كثير من الفقهاء هي سنة تتأكد في بواطن وذهب بعض العلماء الى وجوبها. جاء بعض الى وجوب التلبية وذهب بعض لانها تجد مرة واحدة والصوم في ذلك انه لو اهل دون ان يلبي يعني لبى قال لبيك اللهم عمرة او نوى الدخول في النسك ولم يلبي

119
00:34:08.550 --> 00:34:29.350
فالصواب ان احرامه ينعقد ان احرامه ينعقد لكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعدم اهلاله قال وروى الخمسة ادعو ابن الخطاب رضي الله تعالى كان يهل باهلاله ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك. هنا قال عمر الصواب ابن عمر الصوم الذي كان يلبي بهذا التهنئة بهذه التلبية

120
00:34:29.350 --> 00:34:41.150
رضي الله تعالى وهو في الصحيح كان يلبث يقول لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء اليك والعدل. هذه ثبتت عن ابن عمر رضي الله تعالى وابن عمر فلا يصح

121
00:34:42.250 --> 00:35:03.550
وجاء موقوفا انه كان يقول جاء لبيك اله الحق لبيك اله الحق لبيك تعبدا ورقة وجاء ايضا عند الصحابة كبروا يلبي قائلا لبيك ذا البعارج لبيك ذا البعارج ولا يصح بذلك شيء ما فعل من جهة اقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يلبون بين يديه بهذه التلبية وهو لزم تلبية واحدة

122
00:35:03.550 --> 00:35:23.550
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك. فمن لبى بقول لبيك اله الحق لبيك اله الحق لبيك تعبدا ورقا او لبيك ذا البعرج نقول لا بأس بذلك لان النبي كان يسمع اصحابه يلبون بانواع التلبية وهو يقرهم على ذلك. ولو كان منه شيئا منهيا عنه لنهى عنه

123
00:35:23.550 --> 00:35:38.800
والنبي صلى الله عليه وسلم لكن السنة والكمال الافضل ان يلزم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يصوت بها الرجل اي ان الرجل يرفع بها صوته. وقد جاء في حديث سامي بن خلاد

124
00:35:38.850 --> 00:35:53.800
السابع لابيه خلاه بالسائب ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يأمر اصحابه ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية يقول فرفعنا اصوات اصواتنا حتى بحت حتى بحت واسناده اسناده جيد

125
00:35:53.850 --> 00:36:13.850
فهذا الحين يدل على ان السنة ان يرفع الملبي صوته بالتلبية. ان يرفع صوته بالتلبية ويجأر به. وقد جاء ان النبي اخبر انه عندما مر بعقبة هرشة مر بثانية بثانية اخرى قال كاذبوس قد مر يرفع صوت تلبية له جؤار اي يجعل الله عز وجل بتلبيته

126
00:36:13.850 --> 00:36:33.850
السنة ان يرفع صوت تلبية ولا يلزم الاتفاق فيها. وان ان يلبوا جميعا فهذا ليس بسنة. السنة. ولكن اذا وقع ذلك اتفاقا دون قصد فالامر فيه فالامر فيه واسع ولا يؤذي بعضنا بعضا في مسألة رفع الصوت رفع الصوت لسانك وحده لبيك اللهم لبيك نقول هو

127
00:36:33.850 --> 00:36:53.800
ومن السدة ومن السنة ان يرفع صوته. قال وتخفيها المرأة نقل ابن رشد الاجماع  قوله قبل ذلك وعن سهل بن سعد الساعدي قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي الا لبى ما على يمين وشمال حجر او شجر او بدر

128
00:36:53.800 --> 00:37:14.400
من حجر او شيء وبدر وجاء يكد عبدالله بن عمر ولكن في اسانيدها كلام اليسير فقال وتخفيها المرأة توفيه البراءة اي ان السنة للمرأة لا ترفع صوتها بالتلبية. فنقل ابن رشد الاجماع على ذلك او الاتفاق على ذلك ان المرأة لا ترفع صوتها

129
00:37:14.400 --> 00:37:31.000
والصواب في هذا الصواب التفصيل. فان كانت المرأة لوحدها ان كانت المرأة لوحدها فلها ان تلبي وترفع صوتها. بل اذا كانت بين نساء بين مجموعة نساء فانها ايضا فانها ايضا ترفع صوتها بالتلبية

130
00:37:31.850 --> 00:37:48.850
وانما تخفي صوتها اذا كانت بين رجال اجانب. اما اذا كانت وحدها او كانت في مجموعة نساء فان المرأة شقيقة شقيقة الرجل والنساء شقائق الرجال فتلبي وترفع صوته اذا كانت بين النساء

131
00:37:49.950 --> 00:38:12.250
وقد ذكر واحتج بعضهم بحديث سهل بن سعد الساعداني في الصحيحين التسبيح الرجال والتصفيق للنساء فذهب من هذا الحديث ان المرأة اذا نابها شيء صلاة لا تصفح ولو كان اه يؤذن لها بالصوت لسبحت لسبحت ففهم بعض من هذا ان المرأة الاصل في صوتها انها تخفيه

132
00:38:14.400 --> 00:38:28.050
وذكر البيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال انه قال لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة ولا ترفع صوت يحمل هذا اذا كان هناك رجال

133
00:38:28.100 --> 00:38:48.100
اذا كان هناك رجال اجانب اما اذا كانت وحدها فليس هناك ما يمنع من رفع صوته بل حتى في الصلاة اذا كانت تصلي مع نساء وامرأة تصلي بهم فاخطأت في صلاتها فلا بأس ان تسبح المرأة لتنبه المرأة التي اخطأت. وانما التصفيح لها اذا كانت تصلي خلف

134
00:38:48.100 --> 00:39:05.650
رجل ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى باب محظورات الاحرام ومحظورات الاحرام هي ما يحرم على المحرم فعله. اي ما يحرم فعل المحرم فعله بسبب الاحرام. هذي تسمى محظورات الاحرام هي ما يحرم

135
00:39:05.650 --> 00:39:25.650
على المحرم فعله بسبب الاحرام وقد ذكر العلماء ان هذه المحظورات هي تسع محظورات منها ما هو محل اجماع. اول ذلك ازالة الشعر زيت الشعر وازات الشعب من جهة الرأس بحل واجماع لا يختلف العلماء

136
00:39:26.300 --> 00:39:46.300
حلق الرأس عنده حلق شرقت بحل واجماع لا يوجد محرم ان يحرقه اختلفوا في بقية الشعور والذي عليه اتفاق الائمة الاربعة ان جميع مثل شعر الرأس بخلاف اهل الظاهر فانهم ذهبوا الى ان الشعر الذي يؤمر بحلقه فان الاحرام لا يمنع من ازالته والصواب كما

137
00:39:46.750 --> 00:40:06.750
ذكر ابو جاهد وغيره في تفسير قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم قال هو ازالة الاذى من الشعر والاظفر ونقل عليه الاتفاق ولا شك ان هذا القول هو الصواب فيحرم على المحرم ان يحلق شيئا من شعره سواء شعر الرأس او الابط او الشارب الا ما كان

138
00:40:06.750 --> 00:40:21.950
من شعره فانه يزيل من باب ازالة من باب ازالة الاذى البؤذي الذي يتأذب يتضرر به ليس الاذى ان يكون يعني كان هناك ظرر فان كان هناك ظرر كان شعرة سقط على عينه او شعرة او شعر

139
00:40:21.950 --> 00:40:43.450
ودخل في فمه فهذا ازالته لا حرج فيها قال تقليب الاظافر وهذا ايظا محل اتفاق بين العلماء خلافا لاهل الظاهر وكذلك تغطية رأس الرجل الا العضو. تغطية الرأس جاء بحديث ابن عباس وحديث ايضا ابن عمر عندما سئل ما يلبس المحرم

140
00:40:43.500 --> 00:40:59.050
قال يلبس العبائم فافادت المحرم لا يجوز له ان يغطي رأسه بملاصق تكون قد يفصل على قدر على قدر الرأس. اما اذا وظع غير ملاصق او رفع شعير بلاصق فلا حرج في ذلك

141
00:40:59.950 --> 00:41:22.250
واما قال ذكره وتغطية وجه المرأة الا اذا حاذاها للجنة تغطية وجه المرأة لا دليل عليه. تغطية وجه المرأة لا دليل عليها انه من محظورات الاحرام محظور الاحرام في حق المرأة هو هو النقاب والبرقع واللثام. اما تغطية وجهها فليس عليه دليل فليس عليه دليل. لو غطت المرأة وجهها

142
00:41:22.250 --> 00:41:45.500
بغير حاجة فليس عليها لم تفعل محظوظ. المحظور اذا لبست النقاب والبرقع النقاب والبرق. وان كان جماهير الفقهاء يرون ان المرأة لا تغطي وجهها اذا كانت محرمة الا اذا وجد سبب كمحاذاة الرجال ورؤية الرجال يجب انها تغطي وجهها. لكن يبقى ادنى لو غطت وجهها

143
00:41:45.550 --> 00:41:59.200
فلا دليل انها فعلت محظورا لان احرام المرأة في اي شيء في النقاب والبرقع. واما حديث احرام المرأة في وجهها فهذا ليس بحديث عن الدليل صلى الله عليه وسلم وانما هو قول لبعض الفقهاء

144
00:41:59.850 --> 00:42:11.600
ثم قال بعد ذلك ذكر الطيب يأتي معنا مفصلا قوله هنا قال وهي تسعة حلق شعر الرأس اجمع العلماء على تحريم ذلك لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي

145
00:42:11.600 --> 00:42:30.100
وقال المقدم مذهب ان شعر الرأس والبدن في الحكم سواء هذا باتفاق العلماء خلافا لاهل الظاهر فانهم يرون ان الشعر الذي يؤذي والشعر الذي امر بذاتي فان حلقه لا يضر. قال وتقليم الاظافر ايظا

146
00:42:31.100 --> 00:42:58.400
هو بحل اتفاق للعلماء ومن التفث الذي يؤبر اذا قضى الانسان نسكه ان ان يبيط ذلك الاذى عنه   وقد فسر مجاهد ذلك بقوله وتقليب الاظافر وازالة الاذى فهو ايضا محرم. وقد ذكر هدى البيهقة عن ابن عباس قال المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه ويشم الريحان واذا الكسى ظفره طرحا. ويقول ابيط عنكم

147
00:42:58.400 --> 00:43:18.600
فان الله عز وجل لا يصلح باذاكم شيئا وقد اجمع العلماء على ان المحرم ممنوع من تقليب اظافره ذكر ايضا مسألة حك الرأس وقد ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال لو استطعت ان لا احك رأسي الا برجلي لحككته برجلي بمعنى ان حك شعر

148
00:43:18.600 --> 00:43:35.000
رأس لا بأس به ويشدد الفقهاء في ثلاث مرات هكذا ولا يحق والصواب ان حك شعر رأسه او حتى شعر اللحية لا بأس به بالي بتعبد قطع الشعر لا يتعبد قطع الشعر اما اذا حج

149
00:43:35.100 --> 00:43:50.850
وسقط شيء من شعره فان هذا الشعر لا حكم له لانه بحكم الحكم في حكم الشعر الميت وقد جاءت عائشة وعن علي عن ابن عمر انهم كانوا يحكون رؤوسهم. فمن حلق او قلم ثلاثة فعليه دم. اما من حلق

150
00:43:50.900 --> 00:44:13.400
اما بالحلق فقد جاء النص في ان من حلق شعر رأسه ادنى عليه فدية الاذى فدية الاذى وهي يذبح شاة او يطعم ست مساكين او يصوب ثلاثة ايام فهذه هي فدية الاذى. وقد جاء النص في حلق شعر الرأس. في حلق شعر الرأس كله وليس في بعضه. الا ان الفقهاء

151
00:44:13.400 --> 00:44:31.500
رحمهم الله تعالى عندما ذكروا حلق الرأس اختلف القدر الذي تجد فيه تجد فيه الفدية قال ثلاث شعارات كما هو في مذهب الشافعي فان الشافعي دود الكثير ما كان ثلاثا فاكثر. وابقى عند ابي حنيفة فرأى ان الشعر الذي يأخذ حكم الحلق

152
00:44:31.500 --> 00:44:55.100
ما كان ربع الشعر واما يعني ينقض هذا هذين القولين او هذين المذهبين ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما عندما احتجب احتجب وهو محرم ولا شك كانه احتج في رأسه والحجاب يحتاج اليه شيء الى قطع شيء من شعر الرأس قد يكون شعرات كثيرة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفدي على الصحيح لم يفدي فكان

153
00:44:55.100 --> 00:45:05.100
ذات بعض الشعر لحاجة لا بأس به اذا كان هناك حاجة وان كان المذهب يرى انه اذا احتج في رأسه وحلق بعض رأسه فان عليه دم لكن في حديث ابن عباس

154
00:45:05.100 --> 00:45:18.100
فاحتجب النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه لم ينقل انه انه فدى وعلى هذا يقال من حلق شعر رأسه فعليه فعليه الفدية بلا خلاف. واما اذا قطع شعارات من رأسه

155
00:45:18.150 --> 00:45:41.100
بحاجة فلا بأس عليه في ذلك لا بأس عليه في ذلك. واما قول الشعرة فيها بد والشعرتان فيها بدان. والثان فيها دم. فهذا لا دليل عليه. جاء عن الحسن وعطاء لهما قال في ثلاث شعرات دم الناس والمتعمد فيه ما سواه ولا شك ان الناس ايضا لا شيء عليه ان الله رفع عن هذه الامة الخطأ والنسيان

156
00:45:41.100 --> 00:46:25.450
وما استكرهوا عليه واما بوحيفة ذهب الى انه اذا حلق ربع رأسه فصاعدا فعليه دب فعليه دب واما      وصاب عليه مال قال ولم يعتمد ذلك العدد بل يجب الدم بحلق ما يحصل به الترفه اي ادنى ماكرا لان ماكر حتى في وتلحظ ان هذه المسألة ايضا تتفرع منها مسألة

157
00:46:25.450 --> 00:46:39.550
بس على الرأس في الوضوء منهم من يرى يرى اي شيء فانت اذا بس على ثلاث شعرات فاكثر اجزع المسح الرأس اذا مسح ربع الرأس اجزأ وبالك يرى انه لابد ان يعبب غالب الراس كمذهب احمد ايضا. كذلك ايضا في

158
00:46:39.550 --> 00:46:56.500
سالات في مسألة آآ المسعى ايضا قماسات التحلب للعمرة والحج اذا اراد ان يحلق شعره باي شيء يتحلل هذه تفريعات تخرج على هذه المسألة. والصواب انه اذا حلق غالب رأسه

159
00:46:56.500 --> 00:47:12.250
على وجه الترفه ان الدم يلزمه. اما اذا حلق لحاجة كحجابة وما شابه ذلك فالصواب انه لا يلزمه لا يلزمه دم. ولو قطع شيء من شعرات رأسه لحاجة لحجابة او ما شابه ذلك فلا بأس

160
00:47:12.700 --> 00:47:30.000
ثم قالوا من غطى رأسه بملاصق فدى ذكر ايضا تغطية تغطية المحرم رأسه واشترط هنا بملاصق وذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم

161
00:47:30.050 --> 00:47:53.750
قالا يلبس لا يلبس المحرم القميص ولا العبادة ولا البروتس ولا السراويل ولا ثوبا مس هورس ولا زعفران ولا الخفين وجاء ذلك لابن عباس رضي الله تعالى عنه فقوله لا يلبس العمامة دليل على ان المحرم لا يجوز له ان يغطي رأسه بعمامة والعمامة ضابطها انها تكون مقدرة

162
00:47:53.750 --> 00:48:13.400
مفصل على قدري على قدر على قدر الرأس. فيلحق بالعبادة البرارس ويلحق بالعبادة ما يسمى الطواقي هذه ويلحق ويلحق العلماء كل ما كان ملاصقا حتى يصنعه الان بعض الحجاج يأتي بمظلة ويكون لها حزام يربط على الرأس ويدخل فيها نقول ايضا هذا يدخل

163
00:48:14.000 --> 00:48:32.550
في حكم الامام الذي لا يجوز فعله. بخلاف لو وضع هذه فوق رأسه فانه لا يلحق بأس بل لو رفع فوق رأسه خرقة او مظلة واستظل بها لا بأس بذلك بل لو حمل متاعا غير ملاصق برأسه ولا يفصل على قدر عضو الرأس

164
00:48:32.600 --> 00:48:56.000
فلا شيء عليه في ذلك ايضا فيجوز له يستظل بالسيارة ويجوز له ان يستظل بالشمسية وما شابه ذلك وقد جاء في صحيح مسلم ان اسامة رضي الله تعالى عنه اه وبلال عندما سار النبي صلى الله عليه وسلم كان احدهما يأخذ بخطاب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والاخر رافع ثوبه ليستره

165
00:48:56.000 --> 00:49:12.000
قبل الحر اي رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم حتى حتى يستره من حرارة الشمس قوله يجوز لبس الحياصة الحياصة هو حزام حزام يشد على البطن الحياصة هو حبل او سير يشد يحفظ فيه الاموال يحفظ فيه شيء من ذلك

166
00:49:12.050 --> 00:49:28.850
قال والساعة ايضا الساعة لا بأس بها ليد ساعة ايضا الشيء اليسير. وكونها توضع لا توضع لبسا وانما تكون حكمك حقوق الانسان لانها تفك وتركب بخلاف ما يفصل على القدر العضو ما يفصل على القدر العضو

167
00:49:29.050 --> 00:49:48.850
كذلك ايضا قال  وسئلت عائشة ان عن الهبيان المحرم وهو كالمنطقة يشد على وسط على وسط المحرم فقالت وما بأس ليستوثق بالنفقة؟ يعني بمعنى يربط شيئا في وسطه يضع في نفقته

168
00:49:49.100 --> 00:50:04.400
قال وجع ابن عباس ايضا رضي الله تعالى عنه يرخص المحرم في الخاتم والهبيان وهذا يدل على ان شد شد الازار بخيط او بحبل او ما شابه ذلك لا بأس به. بل يقال مع هذه آآ في هذا الوقت الحديث

169
00:50:04.400 --> 00:50:18.200
وفي هذه الاعصار لو آآ جعل على الاحرام جعل له ما يسمى بهذا الذي يلتصق بعضه بعض وظع في في جانبه لاصق وفي الجانب الاخر لاصق يقول لا بأس لمن سب هذا

170
00:50:18.200 --> 00:50:38.200
او ما يسمى الشك الذي يوضع فيلتصق بعضه بعض لا بأس بذلك. اما النقبة التي يسمى لا بالتنورة فهذه لا تجوز لان في حكم ما يفصل على العضو ولانها تلبس لبسا من الاسفل بخلاف هذا فانه انما يلف على جسده ويلصق هذا يلصق

171
00:50:38.200 --> 00:50:52.000
جانب لاي مد بالجاذب الايسر. اما النقمة التي تسمى الان التنورة. فهذه تلبس من الاسفل فحكمها حكم السراويل على الصحيح. واما من قال لا تاخذك بالسراويل لانه لابد تكون منفصلة على الاعضاء على

172
00:50:52.400 --> 00:51:18.050
القدمين يقال يقال ادنى ادنى كونه مشب بالسراويل لانها تلبس كما يلبس السروال وكما يلبس التبان فهي تلبس كما تلبس السراويل فلا يجوز المسلم ان يحرم فيها قوله يجوز عقد الازار في الاحرام وهذا لا بأس به بل لو اخذ الاحرام عقده لا بأس بذلك. يعني لو اخذ الاحرام طرف الاحرام وعقد بعظ البعظ

173
00:51:18.050 --> 00:51:36.200
نقول لا بأس لان العقد هو بمنزلة بمنزلة الهبيان بمنزلة المنطق ومنزلة آآ هذه آآ الادوات التي تربط وتشد على  على الازار ولا فدية عليه كما هو اختيار شيخ الاسلام

174
00:51:36.450 --> 00:51:50.600
قال على الصحيح يجوز يجوز البحي بتغطية وجهه والصواب ان المحرم يجوز له تغطية الوجه. وابدأ حديث ذاته ولا تغطي وجهه فزيادة لا تغطي وجهه. حديث عثمان ابن عفان رضي الله حديث ابن عباس الذي وقصته ناقته

175
00:51:50.700 --> 00:52:10.700
الصافه انه قال لا تغطوا رأسه. واما زيادة الوجه فالصواب انها شاذة. وقد ثبت عن عثمان بن عفان انه كان يغطي وجهه وهو وهو محرم. فلا حسن المحرم ان يغطي وجهه وهو مذهب عثمان وابن عوف وزيد ابن ثابت رضي الله تعالى اجمعين وهو قول ايضا الشافعي وهو وهو ايضا رواية عن احمد وقوله

176
00:52:10.700 --> 00:52:26.950
رحمهم الله والراعي الاحمدي وقال اخرون انه لا يجوز تغطية الوجه لحديث ابن عباس لا تخبل رأسه ولا تغط ولا تغطوا وجهه. والصواب ان لفظة الوجه غير ثابتة. قال ايضا

177
00:52:31.250 --> 00:52:48.850
ذكر يقول اذا امكن ان يكون ركوب المحرم في سيارة مكشوفة فهو اولى الخروج من الخلاف هذا ليس بصحيح فلهذا من التكلف والتنطع الذي لم نؤمر به. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بلال يستره برداء. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتى عرفة ضرب له في

178
00:52:48.850 --> 00:53:04.750
ودخل فيه واستظل بفسطاطه بهذا التكلف ليس عليه دليل قال اقوله وان طيب بدنه؟ وان طيب بدنه. تطيب البدن في حال الاحرام محرم بالاجماع. تقييم البدن في حال الاحرام والثوب

179
00:53:04.750 --> 00:53:22.200
قربوا بالاجماع في حال الاحرام. وانما الخلاف قبل الاحرام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي وقفته ناقته قال اغسل بماء وسدر وكفنه في ثوبين ولا تخبطوا ولا تحبطوه ولا تخبروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة

180
00:53:22.200 --> 00:53:41.500
نيابة ملبية فهذا نص صريح على ان المحرم لا يحنط والتحريط هو الطيب. التحريط هو الطيب فالحدود واخلاط من الطيب اخلاق الطيب. فسواء يرش او يبث فان هذا كله محرم على على المحرم ولو كان بخورا فانه لا يجوز

181
00:53:42.550 --> 00:54:01.450
فالطيب الطيب للمحرم محرم بالاتفاق قوله واذ طيب بدنه او ثوبه يحرم ذلك وهو قول اكثر العلماء خلاف لابي حنيفة ابو حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز لا يجود ابتداء الطيب للمحرم وانما يجوز

182
00:54:01.550 --> 00:54:19.200
استجابته والصواب ان الاستجابة لا بأس لا بأس بها كما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان آآ كان اذا تطيب يتطيب يرى اثر اثر طيبه على مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم

183
00:54:19.350 --> 00:54:33.650
واما الثوب فهذا هو محل الخلاف هذا الثوب هو محل الخلاف. يعني الان اما اما في البدن فهو محل اتفاق لا يجوز للمحرم ان يطيب بدنه واما الثوب اما الثوب

184
00:54:33.700 --> 00:54:50.200
فايضا لا يجوز المحمد ان يطيب ثوبه حال احرامه حال احرامه وبست استجابة الطيب في الثوب هذه فيها خلاف فجماهير العلماء يمنعون ذلك بمعنى اذا رأى اثر طيب على ثوبه ماذا يلزمه؟ يلزمه غسله

185
00:54:50.450 --> 00:55:10.450
والقول الاخر انه اذا رأى اثر طيب من باب انه تطيب قبل احرامه ثم رؤي اثر الطيب على ثوبه قال بعظه انه لا شيء عليه في لان هذا باب الاستجابة لا من باب الابتداء. والصواب والتفريق بينما كان له لون ما كان له لون كالزعفران

186
00:55:10.450 --> 00:55:30.450
وكالورث وكالاخلاط يكون لها لون فان هذه اذا وقعت على الثوب فانها فانها تغسل. اما الذي ليس له لون ولا ليس له كالمسك مثلا او كالباخور مثلا وتوجد رائحته في الثياب فلا بأس بذلك لا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه كان اذا اذا

187
00:55:30.450 --> 00:55:42.950
عرق يسيل الطيب على جسده وجسده صلى الله عليه وسلم مغطى بالرداء ولا شك ان الرداء سيبس ذلك الطيب ولو كان في ذلك شيء لغسل النبي صلى الله عليه وسلم

188
00:55:42.950 --> 00:56:03.750
الطيب الذي على بدنه حتى لا يمس ثيابه. وانما وانما الذي صح فيه الحديث ان من احرم ان الذي تحرم في جبة وقد تلطخ بخلوق امر سلبيه شيء امره ان ان يزيل الجبة وان يغسل اثر الطيب وان يغسل اثر الطيب

189
00:56:04.800 --> 00:56:22.450
كما جاء في حديث ابن عباس ايضا اما آآ اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات واما الجب فاجزعها واصنع في عمرتك ما انت صانعه في حجك متفق عليه  اذا هذا هو هذا هو في الثوب. اذا الثوب

190
00:56:22.500 --> 00:56:41.550
الصواب بالجهاد من جهة استدامة طيب في الثوب لا بأس بذاك اما استجابته في البدن فلا خلاف الا على من يحرم الطين ابتداء وقد مر بنا ان ابن عمر وعمر رضي الله تعالى عنهما مالك ايضا اما مالك يكره وابن عمر وابن عمر فلا يجيزان

191
00:56:41.550 --> 00:57:05.850
للمحرم قبل احرابي ويرونه يتطيب وجب عليه غسله من بدنه ومن ثوبه وذلك يكرهه. والصواب ان ابتداء الطيب سنة واستجابته بعد احرابه جائز سواء في ثوبه او في بدنه الا اذا كاد في الثوب له له لون كالخلوق كالورث والزعفران فان المحرم لا يلبس ثوبا بس ورس

192
00:57:06.050 --> 00:57:28.800
لا يلبس البحل ثوبا لا يلبس البحل ثوب بسة ورس ولا وارسل ولا زعفران كما كان في حكم ورث الزعفران فانه يغسل ولو ولو بعد الاحرام قوله وان قتل صيدا قتل الصيد ايضا محرم بالاجماع وهو من محظورات الاحرام. بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد

193
00:57:28.800 --> 00:57:48.450
وان تبحرك فالصيد محرم بالاجماع واما مسألة آآ اكل المحرم من الصيد فالصواب من اقوال اهل العلم في ذلك ان المحرم يجوز ان يأكل من الصيد بشرطين الشرط الاول الا يصيده هو والشرط الثاني الا يصاد له

194
00:57:48.500 --> 00:58:07.350
فان صاده فهو محرض عليه وان صيد له فهو ايضا محرم. وقد جاء ذلك حديث المضطر الذي يحطه عبد الله. صيد البر لكم حلال ما تصدوه او يصد او يصد لكم فاذا لم نصده ولم يصد لنا فلا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس عندما

195
00:58:08.100 --> 00:58:18.100
رده على الصعب جذابة صيده قال انه قول حرم لان الصعب صاده لاجل النبي صلى الله عليه وسلم وعندما صاد ابو قتادة رضي الله تعالى عنه ذلك الوعل او ذلك

196
00:58:18.100 --> 00:58:32.450
الصيد ووامر اصحابه ليأكلوا معه قالوا ما معكم شيء لانه لم يصده باصابه انما صاده لنفسه فاذا صاد المحرم الصيد لنفسه واعطى الحلال فلا بأس فلا بأس بأكله لا بأس بأكله

197
00:58:34.200 --> 00:58:53.600
وهو الراجح من اقوال اهل العلم. كما رجح ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية. وايضا هو مذهب مالك والشافعي. وهو اه قول الجمهور   نقل نجعل هذه المسألة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد

198
00:58:58.300 --> 00:59:21.150
والصيد   ذكرى الباب ومن السنة تكرارا مرتين وسنة تسد انه يلبي متى ما وجد سبب. اذا اذا اذا صعد واذا صعد دشزت وهبط وادر ولقي رفقة وبعدها فريضة وبعدها نافلة

199
00:59:21.700 --> 00:59:45.650
السنة يلبي بها دائما يلبي حتى يبح صوته حتى يرى اد الحرج فاذا رأى ابن الحرم قطعت تلبيته  تم تحليل مرة ومرتين لا اصل لها   اذا كان لحاجة عائشة رضي الله تعالى اذنت لمن يحمل هودجها

200
00:59:45.850 --> 00:59:58.150
قعدوا يلبسوا التبان حتى لا ترى عورته فاذا كان هناك حالة ضرورة يعني شخص يصعد الى الى اعلى السيارات ويحمل وينزل ويخشى ان تكشف عورته نقول لا بأس ان تلبس التبان

201
00:59:58.150 --> 01:00:12.250
او سروال قصيرا حتى لا ترى عورتك. لا حرج في ذلك