﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين اللهم علمنا انفعنا وانفعنا بما علم وزدنا علما وعملا يا علي قال بعض ما جاء في في الصيام للسفر حدثني يحيى عن مالك عن ابن عبيدالله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن عبد الله ابن عباس

2
00:00:20.000 --> 00:00:32.750
رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم افطر فافطر الناس وكانوا يأخذون بالاحدث فالاحدث من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:33.050 --> 00:00:47.200
وحدثني عن مالك عن سمية مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي بكر عبد الرحمن عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم من

4
00:00:47.200 --> 00:00:57.200
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرش يصب على رأسه الماء من العطش او من الحر

5
00:00:57.200 --> 00:01:07.200
ثم قيل ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان طائفة من الناس قد صاموا حين صمت قال فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكبير

6
00:01:07.200 --> 00:01:27.200
دعا بقدح فشرب فافطر الناس. حدثني عن مالك عن حميد الطويل. عن انس بن مالك انه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان لم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان حمزة ابن عمرو الاسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه

7
00:01:27.200 --> 00:01:47.200
وسلم يا رسول الله اني رجل اصوم. افاصوم في السفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت فصم وان شئت فافطر وحدثني مالكنا النافع لان عبد الله ابن ان عبد الله ابن عمر كان لا يصوم في السفر وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يسافر في رمضان

8
00:01:47.200 --> 00:02:03.950
ونسافر معه فيصوم عروة ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام بعض ما يفعل من قدم من سفر او اراده في رمضان حدثني عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان اذا كان في سفر في رمضان فعلم انه

9
00:02:03.950 --> 00:02:13.950
او داخل المدينة من اول يومه دخل وهو صائم قال يحيى قال مالك من كان في سفر فعلم انه داخل على اهله من اول يومه وطلع له الفجر قبل ان يدخل دخل وهو صائم

10
00:02:13.950 --> 00:02:33.950
قال يحيى قال مالك واذا اراد ان يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بارضه قبل ان يخرج فانه يصوم ذلك اليوم. قال يحيى قال مالك في رجل يقضي من سفري وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حين طهرت من حيضها في رمضان ان لزوجها ان يصيبها ان شاء

11
00:02:34.350 --> 00:02:44.350
باب كفارة من افطر في رمضان. حدثني يحيى عن مالك عن حميد ابن عوف عن ابي هريرة ان رجلا اخطأ في رمضان فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفر

12
00:02:44.350 --> 00:03:02.750
بعتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او مسكها. فقال لا اجد فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله ما احد احوج اليه مني فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال كله

13
00:03:03.150 --> 00:03:13.150
وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبدالله الخرساني عن سعيد بن المسيب انه قال جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول هلك الابعد

14
00:03:13.150 --> 00:03:23.150
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال فقال اصبت اهلي وانا صائم في رمضان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ان تعتق رقبة

15
00:03:23.150 --> 00:03:43.150
قال لا وقال هل تستطيع ان تهدي بدنة؟ فقال لا. قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ فقال لا. قال فاجلس فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة بتمر فقال خذ هذا فتصدق به. فقال ما احد احوج مني؟ فقال كله وصم يوما مكان ما اصبت. قال مالك؟ قال اعطاهم فسألت

16
00:03:43.150 --> 00:04:03.150
المسيرة بكم في ذلك العرق من التم فقال ما بين خمسة عشر خمسة عشر صاعا الى عشرين. قال مالك سمعت اهل العلم يقولون ليس على من افطر من قضاء رمضان باصابة اهله نهارا او غير ذلك كفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن اصاب اهله نهارا في رمضان وانما

17
00:04:03.150 --> 00:04:22.600
لديه قضاء ذلك اليوم قال مالك وهذا احب ما سمعت فيه الي بعض ما جاء في حجامة الصائم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين تقول الامام في الباب ما جاء في الصيام السفر اي في حكم صيام السفر

18
00:04:23.200 --> 00:04:46.950
ومتى يشعر الصالص ومتى يشرع للصائم الفطر؟ اولا اه مسألة الصيام في السفر يختلف اهلين في هذا الباب كثيرا في الجهة اصل الفطر من عدمه من المين يشترط من يشترط انه لا يترخص بفطره في السفر الا من داخ عليه رمضان وهو مسافر

19
00:04:47.500 --> 00:05:09.250
واما من دخل عليه رمظان وهو مقيم فانه لا يترخص برخص السفر وذهب وهناك ايضا من يشترط انه اذا ابتدأ السفر وقد نوى الصيام انه يكمل صيامه اذا ابتدأ السفر وهو يريد صيام اكمل صيامه

20
00:05:10.400 --> 00:05:26.900
وهذه الاقوال ليس عليها دليل على النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح في ذلك الصحيح ان الفطرة للمسافر يجوز مطلقا سواء دخل عليه رمضان وهو مسافر او دخل عليه رمضان وهو مقيم

21
00:05:27.400 --> 00:05:50.700
وسواء ابتدأ السفر بعد صيام او ابتدأه من الليل فالنبي صلى الله عليه وسلم  اخ اصاب حتى اذا بلغ الكديد اخطر فهو بعد العصر افطر صلى الله عليه وسلم وايضا اه

22
00:05:51.050 --> 00:06:08.100
ابتدأ ايضا صلى الله عليه وسلم اكمل صيامه بعد ما سافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم افطر في سفره وصام ولم يشترط في ذلك ان يبتدئ نية الصيام من الليل

23
00:06:08.700 --> 00:06:25.500
او اشترط ان يبتدأ نية الفطر والليل فهذا لا دليل عليه واما قوله تعالى من شهد منكم الشهر فليصمه هذا لمن كان في حكم مقيم القادر فالصوم عليه واجب ويخرج من هذا العموم

24
00:06:26.250 --> 00:06:47.000
المسافر فالمسافر يجوز له الفطر مطلقا سواء ابتدأ السفر في نهار رمضان او ابتدأه من الليل او ابتدأه من الليل وهذا الذي عليه المحققون من اهل العلم قال حدثنا آآ قال مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه

25
00:06:47.300 --> 00:07:11.050
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح في رمضان فصاب خرج اي نوى الصيام الى الليل وابتدأ نهاره صائما حتى بلغ الكبد ثم اقطر وذلك ان الناس شق عليهم الصيام

26
00:07:11.700 --> 00:07:29.500
وقد وكانت الشمس قريبة الغروب ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تناول قدحا وشربه وافطر الناس. وقال عندما اخبر عن اناس لم يفطروا اولئك العصاة اولئك العصاة واخبر صلى الله عليه وسلم وقال

27
00:07:30.100 --> 00:07:48.100
ليس من البر الصيام في السفر فهذا يعتبر انه افطر بعدما نوى الصيام. وهذا خلاف لقول الجمهور. ارجو يرون انه يبتدأ النهار صائما فيلزمه ان يتم ذلك اليوم. فهذا ليس بصحيح

28
00:07:48.700 --> 00:08:10.900
وحديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم ثم روى من طريق سبي هشام عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم امر الناس في سكن بالفطرة قال تقووا لعدوكم وصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول ثبت انه صام

29
00:08:11.300 --> 00:08:32.550
وثبت انه افطر وهذا دليل على اي شيء على التخيير في السفر بين الفطر والصيام والتخير هنا اذا تساوى الامران في حق المسافر فلم يشق عليه الصوم ولم يشق عليه الفطر فهنا نقول يصوم. ولا حرج عليه

30
00:08:33.500 --> 00:08:54.100
اما من شق عليه الصيام فان السنة في حقه الفطر بل يتأكد بل يتأكد واذا كان يلحقه ضرر بصيامه وضعف في اه قوته وضرر في اه طريقه اما في دعوته او في جهاده او ما شابه ذلك

31
00:08:54.350 --> 00:09:12.750
فانه يأثم فانه يأثم والا يقول الصحيح في هذه المسألة في ايهما افضل الفطر او الصيام الاصل ان الفطرة افضل. لانه هو السنة هو الذي رغى بها النبي صلى الله عليه وسلم واخبر انه ليس من البر الصيام في السفر

32
00:09:13.300 --> 00:09:31.150
واما من جهة التحقيق والنظر فيقال المسافر لا يخرج عن حالات اما الحالة الاولى ان يشق عليه الصيام ولا يشق عليه القضاء فهذا يتأكد في حقه الفطر ويكره في حقه الصيام

33
00:09:31.550 --> 00:09:52.600
الحالة الثانية الا يشق عليه الصيام ويشق عليه القضاء فهذا نقول الافضل في حقه الصيام وليس الفطر الحالة الثالثة هل يتساوى في حقه الابرار القضاء والصيام ان يستطيع ان يقضي ويستطيع ان ويستطيع ان يكمل صومه

34
00:09:52.700 --> 00:10:12.850
فيقول الافضل هو الصيانة لفظ في حقه الفطر ادراكا للسنة واخذا بالرخصة وهناك علما يرى ان الصيام في السفر كالفطر في الحضر ويوجب على الصائم في السفر للقضاء مطلقا حتى ولو صاب حتى ولو صام

35
00:10:12.900 --> 00:10:28.350
يقول فعدة من ايام اخر وهذا قول اهل الظاهر وهذا القول ضعيف لان النبي صلى الله عليه وسلم صام وصام اصحابه معه رضي الله تعالى عنهم. فاصلح في الاقوال في هذا انه ينظر في حال المسافر. بل الاصل نقول الاصل

36
00:10:28.700 --> 00:10:46.300
الفطر افضل من الصيام هذا هو الاصل فانشق القضاء ولم يشق الصيام فالصيام في حق ذلك الشخص افضل اه قوله وكأنه يأخذون بالاحدث فالاحدث هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما من قول

37
00:10:46.500 --> 00:11:05.800
الزهري رحمه الله تعالى  قال ابوك وقال الذي حدثني لقد رأيت بالعرج والعرج هذا منطقة في المدينة يصب على رأسه الماء من العطش او من الحر. ثم قال وسلم يا رسول الله ان طائفة من الناس قد صاموا حين صمت

38
00:11:06.100 --> 00:11:24.800
قال لما كان الرسول بالكديب دعا بقدح فشرب فافطر الناس وهذا الحديث مرسل قال قال الا يقول قال ابو بكر قال الذي حدثني وابن الصحابة لقد رأيت لقد رأيت وسلم بالحرج يصب على رأسه الماء من العطش

39
00:11:25.100 --> 00:11:44.650
وهذا آآ يدل على ان الصيام يجوز. لكن نقول الافضل الافضل والفطر لمن كان هذا حاله هذا هو الافظل ان يفطر لانها صدقة تصدق الله بها علينا فلنقبل صدقته ولانها رخصة والله يحب ان تؤتى رخصه

40
00:11:44.750 --> 00:11:59.100
كما يحب ان تؤتى عزائمه وكما يكره ان تؤتى معاصيه  قال ما حدثني عن انس ابن مالك قال سافرنا النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم فلم يعد الصائم على المفطر

41
00:11:59.400 --> 00:12:17.850
ولا المفطر على الصائم وهذا دليل عليه شيء على جواز الامرين يجوز الفطر ويجوز ويجوز الصيام وهو في الصحيحين وهذا يرد على اهل الظاهر قائلا بوجوب الفطر والقاء بوجوب الفطرة انه لا يجوز ان ان يصوم في السفر او رد على احداث القائلين

42
00:12:17.950 --> 00:12:42.000
لان ان الذي يجب على المسافر هو الفطر. قال ايضا بارك عليك ان حمزة ابن عمر الاسلمي قال وسلم يا رجلي رجل اصوم افاصوم السفر؟ قال ان شئت فصمت وان شئت فافطر. وقال ابن وكالة ابن عمر كان لا يصوم السفر

43
00:12:42.450 --> 00:12:57.650
وكان عروة ايضا قال كان يسافر رمضان ويسامعه فيصوم عروة نفط نحن فلا يأمرون بالصيام. وعلى كل حال نقول كما قال وسلم ليس من البر الصيام في السفر فالافضل والسنة للمسافر

44
00:12:57.750 --> 00:13:17.800
قال يفطر اخذا برخصة الله عز وجل واتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم واذا كان الصيام لا يشق القضاء يشق فالافضل في حقه اكمال صومه ثم قال دام يفعل من قدم من سفر او اراده في رمضان اولا من افطر اول النهار بعذر

45
00:13:17.900 --> 00:13:37.400
اتم فطره الى اخر النهار واما قول الفقهاء من افطر بعذر فزال عذره لزمه الامساك فليس بصحيح فاذا قادوس رضي الله تعالى عنه من افطر اول النهار فليتم اخره اي فليتم فطره الى اخره. وهذا هو الصحيح. اما من افطر بغير

46
00:13:37.400 --> 00:13:56.650
فلا يجوز له ان يكمل فطره. بل يجب عليه ان يتوب وان يمسك بقية يومه واما الذي اقرأ بعذر كامرأة لنفاس او حيض يقول اكملي فطرك الى غروب الشمس ولا ولا تلزمين بالامساك حتى ولو زال عذر

47
00:13:57.300 --> 00:14:16.400
الحيض والنفاس كذلك الموسى اذا رجع لبلده جاز له ان يكمل فطره سواء نزل رجع الى بلده او وصل الى الذي يريد ان يسافر اليه. قال مالك بلغه ان الخطاب رضي الله تعالى عنه كان اذا كان اذا كان في سفر

48
00:14:16.700 --> 00:14:32.400
في شهر رمضان فعلم انه داخل مدينة من اول يومه دخل وهو صائم اولا هذا آآ يعني آآ ليس على الوجوب وليس على السنية وانما يدل على الجواز والاسناد العمر في هذا بلاغا فلا يعلم

49
00:14:32.450 --> 00:15:01.150
من رواه من ومن وصله   الاستذكار قبل كده في القدس شوفوا المصالة ايضا مالك قال من كان في علم انه داخل على اهله من اول يومه وطلع له الفجر قبل ان يدخل

50
00:15:01.250 --> 00:15:13.400
دخل وهو صائم وهذا ايضا يعني يقول مالك من كان في سفر فعلم انه داخل على اهله من اول يومه وطلع له الفجر قبل ان يدخل دخل وهو صائم وهذا ايضا ليس على الوجوب

51
00:15:13.700 --> 00:15:37.450
وانما هو كانماك يذهب ان من دخل اول النهار انه يدخل وهو صائم ويتم صومه وبعدت نقول لو دخل اول النهار وقد ادركه بعض النهار وهو مسافر جاز له الفطر ايضا ولو علم انه سيدخل في اول النهار مثل المصلي الذي يقصر الصلاة قبل دخول بدر وهو يعلم انه سيصل البدر في وقت الصلاة

52
00:15:37.450 --> 00:15:52.650
يقول يصلي قصرا ولا حرج عليه في ذلك. وقال ايضا واذا اراد ان يخرج في رمضان فطلع للفجر وهو بارضه قبل ان يخرج فانه يصوم وهذا ايضا كما ذكرته قول الجمهور ان من دخل عليه النهار

53
00:15:53.600 --> 00:16:10.400
من دفع النهار اه قبلي فخرج اه يقول تطلعوا الفجر وهو بارضه قبل ان يخرج فانه يرصد ذاك اليوم وهذا كما ذكرت ليس بصحيح بل يجوز ان يفطر ولو دخل عليه الليل وهو مقيم. لو دخل النهار وهو مقيم

54
00:16:10.450 --> 00:16:29.000
يجوز له ان يفطر ولو بدأ سفره في نهار رمضان لو ابتدأ السفر في اثناء النهار يجوز له الفطر قال ذلك الرجل يقضي من ستر وهو مفطر وامرأة مفطرة حين طهرت من حيث ان لزوجها ان يصيبها ان شاء وهذا هو الصحيح اذا كان الرجل مسافر

55
00:16:29.450 --> 00:16:45.150
فقد افطر بي سفر ورجع الى اهله وجد امرأته قد طهرت من حيضها جاز له ان يجامعها في نهار رمضان وليس عليهم شيء خلافا للمذهب فان المذهب يوجب على من

56
00:16:45.200 --> 00:17:10.850
افطر بعذر فزال عذره ان يكمل بقية ان يتم بقية امه صائما. وليس على هذا دليل فلنقم من افطر اول النهار افطر اخره وقفت على عندي ستة اطلع الاثر. وش قال؟ هذا عمر

57
00:17:11.500 --> 00:18:01.350
قال ابو عمر ذكر كلام بس التمهيد دخل الله صايم اسناد الزهري موجود يا شيخ. جوا موجود عندك هدودي. نحط هنا محل رقمه سبع مئة وتسعة وتسعين بس. والمراسيل كل ما فينا اكثر ناس يعني اكثر مراسيل الزهري عمر بن الخطاب مراسيم ناظف على انه داخل

58
00:18:01.350 --> 00:19:01.350
في الموسوعة    شيخ هل نقيس يا شيخ مسألة انه من دخل الى المدينة وهو مفطر اتم فطرة على من اسلم في نهار رمظان يا شيخ القياس مع الذهب. شو الفارق

59
00:19:01.350 --> 00:19:21.350
هو كان عنده مبيح له انه يفطر. مبيح له يفطر ويكابر. لا لا مسافر. ايوه. يعني على ما بدأ فيه يوم انه كمل كمل نكمل بعدين اما الكافر لا يعني كان يعني كافر ما كان يعني المسلم يعني اقام الصلاة بدون

60
00:19:21.350 --> 00:19:51.350
معناها انه يعني الواجب عليه شرعا انه يتم او يصوم ما يحسب له صح يا شيخ؟ طيب بعدين بس مستحيل جاوبت نفسك وسألت نفس السؤال جاوبت عليه انت انا جاوبت الحزب شحال هادشي؟ وانت تقول الكافر نقول الكافر انه يفطر ما دام انه يفطر والنهار يفطر اخره صح؟ صح. ثم رجعت النقاط قولك قلت انه يمسك

61
00:19:51.350 --> 00:20:11.750
صح صح مش صحيح؟ الصحيح التالي يعني هل انت الحين جاوبت هل الذي افطر بكتاب عذر له انه يفطر؟ عذر صحيح؟ لا مو صحيح. مو صحيح. لكن لو المسافر عذر صحيح. وش قلت انا

62
00:20:12.100 --> 00:20:23.529
ان افطر بعذر يبيح له الفطر اتم فطره من افتح بعذر غير شرعي وجب عليه ان يمسك