ليبين ان الخروج من المسجد جائز بالنسبة للمعتكف لما لابد له منه لحاجة الانسان. قال باب لا يدخل البيت اي لا يدخل المعتكف البيت والبيت هنا ينصرف الى بيته لكن يشمل بيت غيره من باب اولى الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد تقدم الكلام على اول هذا الكتاب كتاب الاعتكاف اه في المقدمة تكلمنا على على تعريف الاعتكاف وقلنا انه يدور في اللغة على القيام على الشيء ولزومه واما في الاصطلاح فهو ايش الشرع هو لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل وهو من عبادات التي اجمع العلماء على مشروعيتها فقد دل عليها الكتاب والسنة واجماع علماء الامة من شريفه مقام هذه العبادة ادامة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لها فكان صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رمضان الى ان توفاه الله عز وجل حتى قال الزهري عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ دخل المدينة حتى قبظه الله عز وجل واعتكف ازواجه من بعده آآ ذكرنا في الباب الاول ان المصنف رحمه الله اشار الى مسألتين المسألة الاولى زمن الاعتكاف المشروع والمسألة الثانية موضع الاعتكاف المشروع واستوفينا الحديث عن هذين امرين وقفنا على الباب الثاني من الابواب التي ذكرها المصنف رحمه الله وسنلاحظ ان المصنف كعادته في صحيحه يكرر الاحاديث في بعض الابواب لاجل آآ معان اما آآ في الالفاظ واما في في في الالفاظ والدلالات واما في آآ الاسانيد آآ هذا الباب باب الحائض ترجل رأس المعتكف المقصود منه بيان ان المعتكف يلزم موضع اعتكافه الا لما لابد منه ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يغادر معتكفه لاجل ترجيل رأسه لانه يمكن ان يفعله وهو في معتكفه والحائض هي من معها ده مول العادة المعهود الذي يرغيه الرحم في زمان محددة تعرفها المرأة وقوله رحمه الله في الترجمة ترجل اي تمشط وتعتني فترجيل الشعر يشمل مشطه ودهنه والعناية به وازالة ما علق به مما يلوثه او يقذره او يقبحه فكله يندرج تحت معنى الترجل و ساق المصنف في هذا الباب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ساقه باسناده من طريق يحيى عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي الي رأسه يصغي ان يميل فالاصغاء الميل ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما اي مالت قلوبكما والتوبة عودة ومراجعة قوله رحمه الله يصغي الي رأسه الرأي وهو اصل جواز الاشتراط نقل هذا عن علي بن ابي طالب وعن عبد الله بن مسعود وهو مذهب الشافعي رحمه الله حيث قال لا بأس ان يشترط ان عرض ان يميلوا الي رأسه قال وهو مجاور في المسجد مجاور اي معتكف وهذا من الاسماء التي تطلق على المعتكف وهو خلاف ما اصطلح عليه بعض الناس من قسمة زائر المسجد الحرام في رمضان الى معتكف ومجاور فيطلقون المعتكف على الماكث في المسجد الحرام والمجاور المقيم خارج المسجد ما يسر الله من المساكن التي حول الحرم فيسمون هذا مجاور وهذا ليس جوارا معنى الاعتكاف انما هو مجاورة بمعنى المكث قريبا من الشيء وقولها رضي الله تعالى عنها وهو مجاور في المسجد اي مقيم فيه فارجله وانا حائض ارجله اي امشطه واعتني برأسه وانا حائض. ايها الحال انها حائض وذكرها حالها مع انه لا يتعلق باحكام الاعتكاف مباشرة لفائدة سيأتي الاشارة اليها فئة ثنايا الاشارة الى فوائد الحديث ذكرونا بها. الفائدة الاولى من فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهذه حال وعمل لا يفعله الا من تواضعا لله عز وجل فلم يكن عاليا على الخلق وفيه من الفوائد ان المعتكف يلزمه ملازمة المسجد ولا يخرج منه الا لما لابد له منه كما سيأتي بيانه وايظاحه لان الاعتكاف يقوم على حقيقتين. الحقيقة الاولى النية والقصد والحقيقة الثانية الاقامة هو اللزوم الاقامة في المسجد ولزومه ولذلك لزم النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في هذه الحال لانه يمكن ان يأتي بما يريد من ترجيل شعره دون الخروج وفيه ان خروج بعض اجزاء البدن من المسجد لا يعد خروجا فان اصغاءه صلى الله عليه وسلم رأسه خارج المسجد لترجله عائشة رضي الله تعالى عنها لم لم يعد خروجا ومنافية للاعتكاف اذ لو كان كذلك لكان خروجه بكامل بدنه اسهل له ايسر عليه من ان يخرج فقط رأسه لكن بقاء البدن وخروج بعضه لا يعد خروجا ولذلك اصغى برأسه صلى الله عليه وسلم لزوجه لترجله وفيه من الفوائد اطلاق الاسم المجاور على المعتكف حيث قالت وهو مجاور في المسجد وفيه من الفوائد خدمة المرأة زوجها بما جرى به العرف فان عائشة رضي الله تعالى عنها خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بترجيل شعره وذلك بفعل كل ما يكون فيه صلاحه من الدهن والتنقية وغير ذلك وفيه من الفوائد عناية المعتكف نفسه بازالة ماء يستقذر والتحلي بما يجمل الاعتكاف لا يتنافى مع التزين بل ينبغي له ان يحرص على ان يتزين لقول الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد ولعل هذا من اسباب فعله صلى الله عليه وسلم ما ذكرت عائشة من ترجيلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه من الفوائد طهارة الحائض وانه ليس منها شيء نجس ومخالطتها وقد دلت الادلة على ذلك وقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في ذلك فقال لاصحابه اصنعوا كل شيء كما في الصحيح. من حديث انس قال يا اصحابه كما في الصحيح من حديث انس افعلوا كل شيء الا النكاح اي من المعاشرة والمباشرة وما الى ذلك والمخالطة بل كان يقرأ القرآن ورأسه في حجر عائشة وهي حائض رضي الله تعالى عنها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وفي من الفوائد جواز مباشرة المعتكف لامرأته بما لا شهوة فيه فان ترجيلها رسول الله صلى الله عليه وسلم نوع مباشرة وعلم بذلك ان قوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد محمول على المباشرة التي تقترن بها الشهوة اما المباشرة المعتادة التي لا شهوة معها فانه لا يمنع منها المعتكف ولا تدخل فيما جاء فيه النهي ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد وفيه من الفوائد ان المعتكف لا يخرج من معتكفه الا لما لابد له منه وهو ما لا يمكن ان يأتي به في المسجد وسيأتي تقرير هذا في ما نستقبل من الابواب وفيه من الفوائد ان الحائض لا تدخل المسجد هكذا قال بعض الفقهاء اذ ان عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت وصف حالها في ترجيلها للنبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو بانها كانت حائض ولعلها تشير بذلك الى ان الذي منعها من دخول المسجد بترجيل النبي صلى الله عليه وسلم مع انه ايسر واستر انها كانت حائضا رضي الله تعالى عنها وهذه المسألة مما وقع فيها خلاف بين العلماء على قولين فيما يتعلق بمرور الحائط وبمكث الحائض فهي مسألتان مرور الحائض بحاجة بالمسجد ومكث الحائض في المسجد والصواب الجواز مرورها ومكفيها اذا دعت الى ذلك حاجة وفيه من الفوائد ان يد المرأة ليست بعورة هكذا قال بعض الشراح واستدلوا لذلك بان يدها باشرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانت عورة لما باشرته قالوا ايضا ولان المسجد لا يخلو من بعض الصحابة فاذا فعلت ما اخبرت به كان ذلك مستلزما ظهور يدها لمن حضر لكن الاستدلال بهذا محل نظر الاستدلال بهذا محل نظر احتمال ان يكون في وقت لا انفرد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بناحية من المسجد او كان في خبائه الذي يشرف على بيته المراد ان ثمة احتمالات واذا كان كذلك فانه لا دلالة فيه على ان يد المرأة ليست بعورة والقاعدة ان الدليل الذي يرد عليه الاحتمال يسقط به الاستدلال يسقط الاستدلال بها اي لا يصح الاستدلال بها والمقصود بالاحتمال الاحتمال الوارد احتمال ان ثمة من ينظر واحتمال ان ثمة من لا ينظر وبالتالي اذا ورد الاحتمال فيسقط الاستدلال هذي بعض الفوائد المتصلة اه الحديث ثم قال المصنف رحمه الله فاب لا يدخل البيت الا لحاجة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبدالرحمن ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل رأسه وهو في المسجد فارجله. وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا هذا الحديث هذا الباب قال اوصلت الباب المتقدم الاستدراك لما قد يتوهم من الباب المتقدم ان المعتكف لا يخرج من معتكفه بالكلية لانه لو كان يجوز له الخروج لما اصغى النبي صلى الله عليه وسلم برأسه قد يتوهم احد هذا من الباب السابق فاتى بهذا الباب لانه اذا كان لا يدخل بيته فبيت غيره من باب اولى الا لحاجة اي الا لما لا بدله منه والحاجة هنا تشمل امرين ما لابد له منه مما يتعلق بحاجة الانسان كقضاء الحاجة والاكل والشرب والاغتسال ويشمل ايضا ما فيه مصلحة ولو لم يكن امرا لا يتم الا بدخول البيت ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله في بيان ظابط الحاجة قال لا يخرج من المسجد الا لحاجة الانسان ثم ذكر قيدا فقال كل مال كل ما لا غنى بالانسان عنه من منافعه ومصالحه وما لا يقضيه عنه غيره هذا الضابط فيما تفسر به الحاجة كل ما لا غنى بالانسان عنه من منافعه ومصالحه وما لا يقضيه عنه غيره وهذا يشمل الامور الضرورية التي لا التي لا يمكن ان تفعل في المسجد كقضاء الحاجات وما لا يفعل عادة في المسجد وما يحتاجه الانسان معه الى الذهاب لكونه ارفق به وايسر له واحسن بحاله كالطعام والشراب ونحو ذلك ساق المصنف رحمه الله في هذا الباب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وساق ساقه باسناده من طريق ابن شهاب العروة وعمرة بنت عبدالرحمن ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فارجله. وهذا ما تقدم في الباب السابق وكان لا يدخل البيت الا لحاجة. اذا كان معتكفا يدخل بيت اي بيته صلوات الله وسلامه عليه الا لحاجة اذا كان معتكفا ووجه امتناعه من دخول البيت اذا كان معتكفا ان المعتكف قد الزم نفسه بطاعة الله عز وجل في مكان يلازمه ويقيم فيه فكان كالناذر كالناذل الذي جعل على نفسه المقامة في المسجد لطاعة الله عز وجل فوجب عليه الوفاء ووجب عليه الا يشتغل بما يلهيه عما الزم نفسه به او حبس نفسه له فلا يخرج الا لما لابد له منه ولهذا قال الفقهاء لا يخرج الا لضرورة كالمرض البين والحيض في حق النساء وهذا في معنى خروجه لحاجة الانسان لانها ظرورة بل قد تكون اشد وثمة مسألة يذكرها اهل العلم في الخروج من المعتكف هل للمعتكف ان يشترط الخروج لعيادة المريض وللمبيت في بيته ولاكل الطعام والشراب في بيته ولما اشبه ذلك من الحوائج او من العبادات كعيادة كشهود الجنازة الى ان تدفن وما اشبه ذلك هل له ان يشترط ذلك ام انه لا ليس له ان يشترط؟ هنا نحتاج الى ان نشير الى مسألة ذكرها الفقهاء فيما يتعلق بماذا يقضي المعتكف وقته ذهب الامام مالك رحمه الله الى ان المعتكف لا يشتغل بغير الصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء لا يشتغل بغير هذا فلا يشتغل بحضور مجالس العلم ولا بالنصح ولا بقراءة الكتب ولا بغيرها من الاعمال الصالحة لانه يرى ان المعتكف قد حبس نفسه على نوع من الطاعة فلا يشتغل بغيرها ما هو ما هي ما هو نوع الطاعة؟ نوع الطاعة هو الصلاة التي تفعل في المساجد قراءة القرآن ذكر الله عز وجل وما عداه فان اشتغاله به ينافي اعتكافه ولذلك لا يرى ان ان يحضر مجالس العلم ولا ان يجلس في تعليم الناس ولا لافتائهم ولا غير ذلك من الاعمال هذا ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله وخلفه في ذلك جماهير العلماء فقالوا له ان يفعل كل طاعة وقربى تفعل في المسجد من قراءة القرآن وذكر الله والصلاة وحضور مجالس العلم التعلم والتعليم والتذكير ما اشبه ذلك وهنا وقع اختلافهم فيما اذا اشترط المعتكف عبادة تستلزم الخروج من المسجد كما لو اشترط عيادة المريض او اشترط اتباع الجنائز ونحو ذلك فجاء عن مالك رحمه الله مالك يرى انه ما يحضر درس حتى في المسجد فجاء عن مالك رحمه الله عدم جواز الاشتراط وقال رحمه الله لم اسمع احدا من اهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا يعني انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه الكرام انه يجوز الاشتراط في الاعتكاف بمعنى ان يشترط عمل من الاعمال مثل مثل ان يشترط مثلا حضور مجالس الذكر مثل ان يشترط مثلا عيادة المريض اتباع الجنائز وما اشبه ذلك وهذا الذي ذكره رحمه الله حكاه بعض اهل العلم قول اكثر العلماء فقال ابن عبدالبر فاكثر العلماء على ما قال مالك انه لا يشترط وعليه فانه اذا قطع اعتكافه بعيادة مريظ اذا قطع اعتكافه اذا خرج من المعتكف حتى لو اشترط لاتباع جنازة فانه فانه بخروجه ينقطع اعتكاف اعتكافه واذا رجع يكون قد ابتدأ اعتكافا جديدا يكون قد ابتدأ اعتكافا جديدا فيكون بهذا الخروج الذي حصل منه لعيادة مريض او اتباع جنازة قاطعا لاعتكافه خلافا لمن قال بانه يجوز له الاشتراط فيرى ان هذا ليس قاطعا لان خروجه كان بالشرط فعوده هو مواصلة لما تقدم ما الاعتكاف ومواصلة لما تقدم من اعتكاف ذكرت ان ابن عبد البر حكى عن اكثر اهل العلم موافقة مالك في انه لا ينفع الاشتراط وذهب طائفة من اهل العلم الى انه يجوز الاشتراط والاشتراط له احوال حتى نأتي على التفصيل ان يشترط ما له فيه حق يعني يشترط الخروج لما لابد منه فهذا لا بأس به ويكون شرطه توثيقا لما اذن الله تعالى فيه وهذا يظهر لانه على قول الجميع شرط صحيح لان الشرط وعدمه لا يؤثر واضح هذا؟ اشتراط الخروج لما لابد له منه هذا القسم الاول وهذا متفق على انه لا يؤثر على صحة الاعتكاف في قول مالك وفي قول غيره وانما وقع الخلاف في اشتراطه ما لا يستلزم الحال او ما للانسان عنه غنى فهذا الذي وقع فيه خلاف بين اهل العلم فذهب قتادة وابراهيم النخاع وعطاء ابن ابي رباح الى جواز اشتراط المعتكف البيع والشراء وعيادة المريض واتباع الجنائز وشهود الجمعة وان يأتي الخلاء ونحو ذلك بل اجاز عطاء ان يشترط اعتكاف النهار دون الليل والحقيقة ان ما ذكروه من مسائل ليس على وجه واحد ففيه ما هو متفق على حله وباحته وهو اشتراط الخروج ها ايش للخلاء هذا متفق عليه وليس موضع خلاف كما تقدم اشتراط البيع والشراء هذا ان كان في موضع اعتكافه فهذا ليس بخروج لكنه يشكل عليه انه اشتغال بخلاف ما حبس نفسه له فقد حبس نفسه لطاعة الله عز وجل ثمان البيع والشراء في المسجد مما نهي عنه فاشتراطه غير نافذ لانه اشتراط ما نهى عنه الله ورسوله الا الا ما لا بد له منه مما لا يمكن للانسان ان يسلم منه كما لو اشترى مثلا طعاما او اتصل على جهة تأتيه بحاجة من حاجاته لان لا يخرج فهذا عون له على الاعتكاف فلا بد فلا بأس به فيأتي عليه كلام قتادة وعطاء وابراهيم انه خايف ذهب الى هذا له امر خرج وجاء عن احمد بن حنبل قولان في المسألة وكذلك اسحاق ابن راهوية فهؤلاء كلهم نقل عنهم جواز الاشتراط فالمسألة فيها قولان تفصيله تفصيل القول بالجواز ان الشرط على احوال الحالة الاولى اشتراط ما لابد له منه فهذا جائز لقول الجميع اشتراط عبادة تكون في موضع الاعتكاف هذا لا حرج فيه في قول الجمهور. كما لو اشترط حضور حلق العلم تعليم الناس للافتاء تضع الحوائج الاصلاح بين الناس دون خروج من معتكفي فهذا لا لا بأس به اشتراط ما ينافي حال المعتكف من بيع او شراء في موضع اعتكافه فهذا يؤذن فيه بما تدعو اليه الحاجة تتعلق به المصلحة التي لابد منها لانه جائز ولو لم يشترط ومثلوا له ما اذا دفع مالا لمن يسقيه في المسجد فانهم قالوا بجواز ذلك لانه مما يتسامح فيه وليس المقصود فيه المعاقدة بالبيع والشراء المشغل عن التعبد اما ان يشترط ما ينافي الاعتكاف كان يشترط بان يمتهن في معتكفه او ان يخرج من معتكفه ما لما لا عبادة فيه فانه لا يصح الاشتراط فيقال له اذا خرجت انقطع تكافؤك فقال واذا خرجت انقطع اعتكافه كما لو اشترط ان يذهب الى الدوام مثلا صباحا ويرجع مساء او اشترط ان يذهب الى الدكان ليبيع ويشتري ويرجع فهذا يقال له انت معتكف بالقدر الذي تمكث في المسجد وخروجك لامر خارج المسجد هو اقتطع من هذا الاعتكاف وهو مما يخرج عما تقتضيه الجبلة وما لابد للانسان منه ففي هذه الحال يكون اعتكافك بقدر مكثك في المسجد. وما خرجت من اجله من من امور الدنيا فانه يقطع الاعتكاف واذا رجعت استأنفت اعتكافا جديدا وعليه فينبغي آآ المعتكف ان يتخفف من الاشتراطات لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه الاشتراط ولم ينقل عن اصحابه الاشتراط الاصل في العبادات ان يقبل عليه الانسان على نحو يأتي بمقاصدها. ومعلوم ان اشتراط البيع والشراء واشتراط الخروج للدوام وما اشبه ذلك ينافي الانقطاع ينافي المقصود من جمع القلب على طاعة الله عز وجل بلزوم مسجد من من المساجد فلهذا ينبغي الاقتصاد في الاشتراط والاصل الا يشترط ويكفي ما اذنت به الشريعة من الخروج. واما الاشتراط الخروج لعبادة لا تكون الا خارج المسجد. فالصحيح ايضا انه لا يصح مثل هذا الشرط كما لو اشترطت اتباع الجنائز عيادة المريض الخروج للاصلاح ذات للاصلاح ذات البين يقال له لا لا يصلح هذا الاشتراط. لانه ينافي العبادة. عبادة الاعتكاف في الاصل لزوم المسجد فاذا اشترط ان الا يلزم المسجد لاجل عبادة اخرى فقد خرج من عبادة لعبادة فما لو قال آآ اصلي واشترط في النافلة ان اتكلم اذا احتجت الى كلام فيقال له هذا شرط ينهى في العبادة اذا صليت وقوموا لله قانتين ما يصلح فيها كلام فكذلك الاعتكاف اذا اعتكفت فالزم احكام الاعتكاف بلزوم المسجد الذي اعتكفت فيه. هذا الحديث في جملة من الفوائد من فوائد الحديث اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وانه لم يعتكف في بيته وفيه من الفوائد انه ينبغي للمعتكف ان يشتغل بما ينفعه من طاعة الله عز وجل من الصلاة والعبادة وفيه من الفوائد انه لا يدخل المعتكف بيته الا لما لابد له منه او ما به حاجة لا غنى عنها هذا ابرز ما في الحديث من فوائد اضافة لما تقدم في الباب السابق