﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يرضيه واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين لا اله الا هو الرحمن الرحيم. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته كفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد فكنا قد تكلمنا عما يتصل باحكام زكاة الفطر في بيان حكمة مشروعية زكاة الفطر لماذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم وفرض زكاة الفطر؟ وجواب ذلك ما جاء في

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
سنن ابن ماجة وابي داوود من حديث عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساجد

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
تكلمنا عن حكم زكاة الفطر وانها واجبة على المسلمين الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والانثى وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه. و تكلمنا ايضا عن ما يجب في زكاة الفطر الجنس الواجب في زكاة الفطر وانه

5
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
صاع من طعام وتناولنا ما يتصل باخراج الزكاة زكاة الفطر من النقدين وبين خلاف العلماء في ذلك. وسنتناول الليلة ان شاء الله تعالى بقية الاحكام من خلال ما ذكره الامام البخاري رحمه الله في صحيحه من احاديث حول ما يتصف

6
00:02:10.050 --> 00:02:50.050
بزكاة الفطر والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الصدقة قبل العيد. قال حدثنا ادم قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله

7
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر قبل خروج الناس الى الصلاة. قال حدثنا معاذ ابن فضالة قال حدثنا ابو عمر عن زيد عن عياض ابن عبد الله ابن سعد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول

8
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وقال ابو سعيد رضي الله عنه وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر. هذا الباب بين فيه المصنف رحمه الله وقت اخراج زكاة الفطر

9
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
وزكاة الفطر زكاة شرعت لسبب وهو الفطر ولذلك هي مرتبطة الفطر سببا ووقتا. ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر قبل خروج الناس الى الصلاة. هذا ما يبين لنا ان زكاة

10
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
الفطر مرتبطة بهذا اليوم. ولهذا ينبغي للمؤمن ان يحرص على اخراجها في هذا الوقت وقت وهو افضل اوقاتها ولذلك قال المصنف باب الصدقة قبل العيد اي الصدقة وليست صدقة الفطر تكون

11
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
قبل العيد يعني قبل صلاة العيد. قبل صلاة العيد هذا الذي امر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو افضل الاوقات واذا اخرجها في هذا الوقت فقد برئت ذمته بالاتفاق. لا خلاف بين العلماء

12
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
ان من اخرج زكاة الفطر بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد من يوم العيد فانه ادى ما امر به ساق المصنف رحمه الله في هذا الباب ما اخرجه باسناد من حديث موسى بن عقبة عن نافع

13
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر اي باخراجها قبل خروج الناس الى الصلاة امر بها اي حث على اخراجها

14
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
وندب الى فعلها قبل خروج الناس الى الصلاة اي قبل خروج المسلمين الى صلاة العيد فقوله الصلاة هنا الالف واللام للعهد الذهني وهو صلاة العيد وهذا هو امثل الاوقات التي

15
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
تخرج فيها زكاة الفطر اجود الاوقات واطيبها هو ان تخرج الزكاة في هذا الوقت. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مبدأ اي في بداية زكاة وقت بداية زكاة الفطر ونهاية زكاة الفطر

16
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
فالخلاف في هذا وفي هذا. فذهب بعض اهل العلم الى ان زكاة الفطر يجب ان بعد صلاة فجر يوم العيد وقبل الصلاة. وهذا اضيق الاقوال. اضيق الاقوال هو انه لا يجوز اخراجها قبل

17
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
الفجر من يوم العيد ولا يجوز اخراجها بعد صلاة العيد. ودليلهم هذا الحديث الذي فيه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر قبل خروج الناس الى الصلاة. وهذا مذهب ابن حزم

18
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
الظاهري رحمه الله حيث اخذ من اللفظ ما يدل على انه لابد ان تكون بهذا الوقت لانه الامر يقتضي الوجوب ومعناه انه لا يصح قبل ذلك ولا بعد ذلك. وذهب جمهور العلماء الى انه يجزئ اخراج زكاة

19
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
الفطر قبل يوم العيد بيوم او يومين الى ثلاثة ايام. هذا الذي جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وقد ذكر ذلك فقال وكانوا وكان الناس يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين. هذا في صحيح البخاري وكان الناس يعطونها اي يخرجون

20
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
الفطر قبل العيد بيوم او يومين. والمقصود قبل العيد بيوم او يومين يعني اليوم الثلاثين اذا كمل الشهر او يوم التاسع والعشرين وعليك من ليلة التاسع والعشرين يبدأ اخراج زكاة الفطر من غروب شمس يوم ثمان وعشرين

21
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
يبدأ اخراج زكاة الفطر لانه يتحقق انه اخرجها قبل العيد بيوم اللي هو يوم الثلاثين او يومين الذي هو يوم التاسع والعشرين ويوم التاسع اول شيء يبدأ من غروب شمس يوم الثامن والعشرين وهو مبدأ يوم التاسع والعشرين فاذا اخرجها ليلة التاسع والعشرين نهارا

22
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
التاسع والعشرين ليلة الثلاثين نهار الثلاثين ليلة العيد كل هذا محل للاخراج. وزاد بعضهم فقال ثلاثة ايام بناء على ما جاء في مطلب بن مالك وكان ابن عمر يخرجها قبل العيد بيومين او ثلاثة بيومين او ثلاثة وهذا يدل

23
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
على ان المسألة فيها نوع من التسامح فيجزئ اخراجها في هذا الحد والذي علي الجمهور انه لا يجزئ ولا يجوز اخراجها قبل يومين من من يوم الفطر. وذهب الحنفية وهو المفتى بهم المفتى به عندهم وايضا قال به جماعة من الشافعية انه يجوز اخراج زكاة الفطر من اول

24
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
شهر من اول الشهر لان سببها الصوم وقد وجد الصوم فيجزئ اخراجها من اول الشهر وقال بعض الحنفية بل يجوز في كل وقت ولو من اول السنة. واصبحوا واصوب الاقوال وارجحها هو ما ذهب اليه جمهور

25
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
العلماء من ان زكاة الفطر تكون يوم العيد ويصلح ان يخرجها قبل العيد بيوم او يومين ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بها قبل ذلك. ثم هي زكاة معللة بعلل منها طهرة

26
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
والتطهير يكون بعد الفراغ من الصوم والعمل. ثم انها طعمة للمساكين اي تغريهم على الحاجة يوم العيد فهذه هاتان العلتان يشيران الى ما ذهب اليه الجمهور من انه يجب اخراجها

27
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
في يوم العيد قبل صلاة العيد او قبل ذلك بيوم او يومين. واما من وكل الجمعيات او وكل شخصا في اخراجها فهذا له ان يوكل من متى شاء ما في اشكال لان لا التوكيل ليس اداء التوكيل هو تفويض في الاخراج اذا جاء وقته

28
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
وهذا لا حد له لو وكلت من وكلت من اول الشهر قبل الشهر بما انك يعني شخص مثلا سيسافر وقال اخي زكاة الفطر عني وعن اولادي اذا جاء وقتها هذه وكالة والوكيل لا يخرجها قبل الوقت. الوكيل لا يخرجها

29
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
قبل الوقت و بهذا يتبين انه ينبغي للمؤمن ان يحرص على هذا الوقت الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم اخراج زكاة الفطر فيه. هذا ما يتعلق ببداية وقت اخراج زكاة الفطر. متى ينتهي؟ وقت زكاة الفطر؟ اي

30
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
ما هو الحد الذي يجب الا يتجاوزه المسلم في غزة هذا الفطر؟ الحد هو صلاة العيد لما جاء في الصحيح من حديث عبد الله عمر رضي الله تعالى عنه قال وامر بها ان تؤدى ان تعطى قبل خروج الناس الى الى الصلاة. وقد جاء

31
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
ايضا في سنن ابي داوود وغيره من حديث عبد الله ابن عباس قال وامر بها ان تؤدى قبل الصلاة فمن اداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة يعني جاءت في وقتها لا حرج على من لم

32
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
لا حرج على من اه اخرجها في هذا الوقت لانه فعل ما امر به. ومن اداها بعد الصلاة فانما هي صدقة الصدقات يعني زالت ميزتها. طيب لو ان انسانا نسي زكاة الفطر نقول اخرجها بعد الصلاة. حتى لو نسيت

33
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
ولا اثم عليك فيما اذا كان التأخير عن النسيان. لو تعمد ان يخرجها بعد زكاة الفطر تهاون تكاسل اه اه تغافل حتى جاء وقت صلاة العيد ثم اخرجها في هذه الحال نقول اخراجها واجب لكنها ليست

34
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
في المنزلة والقبول كزكاة من اخرجها قبل صلاة العيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اخرجها قبل الصلاة فهي مقبولة ومن اخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. اي زال عنها الوصف المميز

35
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
وهي انها زكاة فطر. هذا ما يتعلق بالوقت. ثم ذكر المصنف رحمه الله في الباب حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال وكن لا نخرج على عهد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. الشاهد قوله يوم الفطر

36
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
يعني في يوم الفطر والعلماء في اخراجها بعد صلاة العيد جمهورهم على الكراهة. جمهوره على الكراهة الى غروب الشمس. وعلى التحريم بعد غروب الشمس. يعني من اخرها عن صلاة العيد

37
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
فلا يجوز له ان يخبرها عن غروب الشمس. لكن لو انه اخرها عن صلاة العيد فانه يكره له في قول الجمهور ان يؤخرها عن الصلاة و آآ يحرم عليه ان يؤخرها عن غروب الشمس لهذا الحديث كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم

38
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
فكان افضل وامثل الاوقات هو قبل الصلاة كما في حديث عبد الله ابن عمر وكما في حديث عبد الله بن عباس ولكن في بقية اليوم لها ميزة ولكن بعد يوم الفطر يكون قد اخر تأخيرا يطاله فيه اثم ويلحقه

39
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
به مؤاخذة هذا ما افاده المصنف رحمه الله في ما ساقه من حديث ابي سعيد الخدري كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاع من طعام وقال ابو سعيد وكنا وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط

40
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
تمر اهذا غالب طعامه والمقصود بالطعام هنا القوت الغالب في البلد وعليه فان المتصدق في كانت الفطر يخرج من غالب قوت البلد. يخرج من غالب قوت البلد. يعني ينظر الى الغالب فيما يأكله الناس. ويخرجهم

41
00:14:30.050 --> 00:15:00.050
واذا كان ثمة فتوى في البلد معمول بها بان تخرج نقد سيقبلون الا النقد فالذي يظهر والله تعالى اعلم انه يجزئ اخراجها نقدا. فقد حدثني اناس من جهات عدة انهم لا يقبلون الطعام في بلدهم فهؤلاء يجوز لهم ان يخرجوها من النقود لانه

42
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
الواجب عند العجز عن فعله فالنقد بدل وليس اصلا. هذا ما يتصل بهذا الباب وما فيه من على وجه الاختصار. نعم. قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر على الحر والمملوك

43
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض

44
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر او قال رمضان على الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا من تمر او صاع من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فاعوز

45
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
اهل المدينة من التمر فاعطى شعيرا. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي عن الصغير والكبير حتى ان كان يعطي عن بني وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها

46
00:16:20.050 --> 00:17:00.050
كانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين. هذا الحديث جامع لمسائل زكاة الفطر حكما جلسا اي جنس المخرج وقدرا وقتا و من الذي زكاة الفطر نستعرض الحديث على وجه الايجاز يقول المصنف رحمه الله في باب صدقة الفطر على الحر والمعلول هكذا ترجم والمملوك اليوم ما فيه

47
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
ليس ثمة ارقاء ولذلك الكلام في احكام الرقيق هو من فضول العلم لعدم وجود هؤلاء في هذا الزمان قال الزهري في المملوكين للتجارة يعني الذين يتجر بهم هم عروض تجارة يزكى في التجارة يزكى عنه في التجارة

48
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
يزكى عنه في الفطر وساق باسناده من حديث ابي ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر فرض اي الزم واوجع والفرظ اصلا مأخوذ في اللغة من القطع تقول فرضت

49
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
لحمة اي قطعته اي قطعته قوله صلى الله عليه وسلم فرض اي الزم واثبت واوجب صدقة الفطر اي الصدقة التي يخرجها الصائم عند فطره او قال رمظان صدقة رمظان تسمى صدقة رمظان وتسمى صدقة الفطر

50
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
وكلاهما واضح فصدقت رمضان لانها بسببه. وصدقة الفطر لانها في وقته. فاضافتها الى رمضان اضافة سبب واضافتها الى الفطر اضافة زمن. ويمكن ان نقول كما تقدم اضافة زمن واضافة سبب

51
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
قال على الذكر والانثى اي من من المسلمين والحر والمملوك. ثم بين قدر الفرق قال صاعا من تمر او صاعا من شعير. اي الواجب قدر صاع من تمر او قدر صاع من شعيره

52
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
ترى هذين الصنفين لانهما الغالب في قوت اهل المدينة في ذلك الزمان. وليس تعيينا لهما فمن البلدان ما لا تمرة فيه ومن البلدان ما لا شعير فيه واليوم الناس لا ياكلون الشعير فالشعير ليس محلا للاكل عند اكثر

53
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
هو طعام للبهائم. يقول فعدل الناس به نصف صاع من بر عدن الناس في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه جاء البر ولم يكن مشهورا كثيرا موفورا في المدينة. وكان ثمنه عاليا. فعدل الناس اي

54
00:19:20.050 --> 00:19:50.050
مال كثير من الناس الى اخراج نصف صاع من البر مقابل الصعنة التمر التمر في المدينة وافر في الاصل. وموجود لكن البر قليل لا سيما بر الشام نادر وقليل الثمن لانه يرتب من الشام يؤتى به من الشام. فعدلوا نصف هذا بصاع التمر. وهذا في الحقيقة

55
00:19:50.050 --> 00:20:20.050
هو هو مستند الامام ابي حنيفة رحمه الله في جواز اخراج القيمة حيث ان الصحابة مع معاوية والناس في زمن الصحابة عدلوا عن الصاع من التمر الى نصف من البر لما كان الثمن ثمن نصف الصاع من البر يوازي ويعادل ثمن

56
00:20:20.050 --> 00:20:50.050
الصاع من التمر. وقد ذكرت في في هذه المسألة ان العلماء لهم ان العلماء لهم ثلاث طرق في اجزاء اخراج النقود والثمن عن الفطرة الاقوال القول الاول قول الجمهور وهو انه لا وهو انه لا يجزئ اخراج غير طعام لا

57
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
ولا يجوز. الثاني من اقوال الامام ابي حنيفة بانه يجزئ اخراج النقد مطلق انت بالخيار لك هذا ولك هذا. القول الثالث انه الاصل اخراجها من الطعام الا اذا كان هناك مصلحة

58
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
او كان هناك حاجة فتخرج من غير الطعام. تخرج نقودا وهذا القول الاخير هو اقرب الاقوال الى الصواب وهو الذي تدل عليه الاثار والاحاديث. المقصود ان هناك يقول فعدل الناس به نصف صاع منبر. فكان ابن عمر

59
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
رضي الله تعالى عنهما يعطي التمر يعني لزم اخراج التمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه صاحب اتباع ودقة في السير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الخروج عما كان عليه عمله صلى الله عليه وسلم حتى انه من شدة متابعته رضي الله تعالى عنه

60
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في منازله التي نزل فيها لقضاء حاجته صلى الله عليه وسلم. فكان اذا اذا مر بمكان قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم حاجته نزل ابن عمر وقضى حاجته من شدة اتباعه رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله

61
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
وسلم ويأتي بعض من خف دينه وقل عقله من المعاصرين ويطعن في ابن عمر ويتكلم فيه وهو شيخ الاسلام افتى في الاسلام ستين سنة رضي الله تعالى عنه وارضاه. ونقل لنا مئات النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال

62
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
المقصود ان ابن عمر كان يعطي التمر اي يلزم اخراج التمر الذي فرضه النبي صلى الله عليه وسلم فاعوز اهل المدينة من التمر يعني قل التمر في سنة من السنوات ولعل ذلك في الاوقات التي يكون التمر فيها اي يكون رمظان فيها والعيد فيها في غير فصل الصيف

63
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
مثل رمضان العام المقبل ان شاء الله تعالى سيكون في وقت هو اخر وقت من اوقات طيب التمر يعني الان بعض الجهات طابت امرها وبدأ ينزل الى الاسواق. العام القادم لن يطيب تمر قبل

64
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
العيد في الزمن السابق ما كان الناس عندهم تمر آآ يخزن ويحفظ وبرادات فيقل التمر مع مضي الوقت حتى المحصول من العام القادم فيقول هنا رضي الله تعالى عنه فاعوز اهل المدينة من التمر يعني سنة من السنوات فاعطى شعيرا امتثالا

65
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
لما فرض النبي صلى الله عليه وسلم فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير. حتى ان كان ليعطي عن بلي عن بلي نافع عن ابي نافع لانه كان مولى له رضي الله تعالى عنه فكان ينفق عليه وينفق على ولده على

66
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
اولاد نافع وكان ابن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها وهذه مسألة مهمة ان زكاة الفطر في الاصل تدفع للفقراء والمساكين. هذا هو الاصل فيها ان الذي يعطى زكاة الفطر هو من يأخذ الصدقة لحاجته

67
00:24:10.050 --> 00:24:40.050
الذين يأخذون الصدقات نوعان نوع يأخذ الصدقة لحاجته ونوع يأخذ الصدقة للحاجة اليه هذي واظحة؟ نوع ياخذ الصدقة لحاجته هو والنوع الثاني يأخذ الصدقة للحاجة اليه لحاجة الامة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. هؤلاء اربعة

68
00:24:40.050 --> 00:25:20.050
يأخذون الصدقة لحاجتهم لحاجتهم الفقراء والمساكين وايش والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. هؤلاء اظاف اليهم اه الصدقة استحقاقا بالله ثم قال وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هؤلاء لا يشترط تمليكهم بخلاف الصنف الاول يشترط تمليك ولذلك فارق بينهما

69
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
العطاء قال انما الصدقات للفقراء اللام تقتضي التمليك. والعاملين والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم. ثم قال في القسم الثاني الذي يأخذ ولا يشترط تمليكه وفي الرقاب اي اعتاق الرقاب والغارمين

70
00:25:40.050 --> 00:26:10.050
اي والمدينين؟ وفي سبيل الله اي وفي الجهاد بالسيف والسنان وبالعلم والبيان سواء كان جهادا بالعلم والبيان وهو جهاد طلب العلم او جهاد قتال الكفار في سبيل الله وابن السبيل وهو المنقطع. ممن يحتاج في سفر

71
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
ما يوصله الى بلده. هذي الاصابع الثمانية منها من يأخذ لحاجته ومنها منهم من يأخذ للحاجة اليه. الفقير يأخذ لحاجته والمسكين يأخذ لحاجته والغارم يأخذ لحاجته. لكن لا يجب تقبيضه وتسليمه يجوز ان تعطي اه اه الدائن

72
00:26:30.050 --> 00:27:00.050
ما توفي به عن المدين دون ان آآ دون ان تقبضه للمدينة. فالذي وابن السبيل ايضا هو يأخذ لحاجته. هؤلاء الاربعة يأخذون لحاجتهم. اما البقية فهو يأخذون الحاجة اليهم العاملون عليها يأخذون لاننا محتاجين من يقوم على الزكاة يجمعها ويوصلها للفقراء

73
00:27:00.050 --> 00:27:30.050
المؤلفة قلوبهم يعطون لكفاية شرهم تكفير اهل الاسلام ونصرة اهل الحق في الرقاب ايضا لان الشرع يتشوف الى اعتاق الرقاب ويسعى الى ان لا يبقى رقيق يؤخذون يعطون بحاجة الامة لتحرير الرقاب. في سبيل الله لحاجة الامة الى من يجاهد في سبيل الله بالعلم والبيان وبالسيف والسلاح. هذه القسمة

74
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
بالنسبة للاصناف الثمانية الذي الذين يعطون زكاة الفطر هم من يأخذ الزكاة لحاجته وهم في مقدمة صنفان ويلحق بهم صنف ثالث وهو الفقير والمسكين وابن السبيل. والغالب اذا كان ما عنده ما

75
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
ما يكفيه طعاما ايضا يعطى من الزكاة. لانه يلتحق بالفقراء. اما اذا كان عنده كفاية لكن عليه دين لا يستطيع وفاة فهذا غير قبل الزكاة هؤلاء يعطون من الزكاة لكن في الواقع العملي قد يصعب على الانسان التحقق من المستحق

76
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
لزكاة الفطر فلو عمل بما كان عليه عبد الله ابن عمر من اعطاء من يقبلها مما ممن ظاهره الفقر فانه ويجزئه ولذلك يقول كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعطيها الذين يقبلونها ولا يفتش عن حالهم ولا

77
00:28:30.050 --> 00:29:00.050
عن فقرهم واستحقاقهم. بل اذا كانوا يقبلونها وظاهر الحال انهم من اهلها فانه يعطيهم. هذا ما بمن يعطى الزكاة. وعليه الان الذين يصفون في الطرقات الحاجة الى زكاة الفطر ويأخذونه من اعطاهم بريئت ذمته. من اعطاهم برئت ذمته. لكن ينبغي للمرء ان يسعى

78
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
في ايصال زكاته لمستحقها ما امكنه الى ذلك سبيلا ان استطاع فحسب وان لم يستطع فلا حرج عليه. كيف ذلك ان يبحث عن الجغرافي حيه يتواصل مع جماعة مسجده لتعاهد الفقراء يبحث عن مواطن الفقراء اليوم الاحياء

79
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
ثمة احيانا لا فقير فيها بحكم تقسيم الاحياء طبيعة العقارات وقيم العقارات ثمة احياء مرتفعة الاجور لا في السكنة ولا في الاثمان بيعا فلا يسكنها الا من وسع الله عليه. ففي هذه

80
00:29:40.050 --> 00:29:50.050
الحال لا تقل والله ما حولي فقير اكيد اذا صرت ساكن في فيلا او قصر ما انت ملاقي جارك فقير في في في فلة او قصر. لكن اذهب اليهم في اماكنهم

81
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
يسكنونها في الاحياء المحدودة والفقيرة او التي يكثر فيها اهل الحاجة. اذا اذا كنت تقول لا اعرف ففي هذه الحال ثمة جمعيات التي تتوكل في اخذ الزكاة وايصالها لمستحقيها وبهذا يتحقق لك براءة الذمة في ايصال الصدقة

82
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
لمستحقيها. هذا ما يتصل بمن يأخذ زكاة الفطر. ولا يلزم اذا اعطيتها هذه الجمعيات ينبغي للجمعيات ان في ايصالها الى الفقراء في وقتها لكن لو تأخرت لا حرج عليك في ذلك لان الجمعية وكيل عن الفقير. الجمعية يدها

83
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
كيد الفقير. فاذا قبضت الزكاة فكمال وضعته في يد الفقير. فلا حرج عليك في ان تكون اه متأخر احيانا الجمعيات يأتيها بكميات كبيرة من زكاة الفطر لا تتمكن من ايصالها الى مستحقيها واحيانا المستحقون

84
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
في قرى نائية يحتاج الى آآ وقت حتى يوصل اليهم فيقال لا حرج عليك هؤلاء وكلاء عن الفقراء وبالتالي اذا وصلت اليهم في الوقت الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم اخراج الزكاة فيها فقد برئت ذمتك. فيما يتعلق باخر ما ذكره في الحديث قال وكانوا

85
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
يعطون اي زكاة الفطر قبل الفطر بيوم او يومين اي يخرجونها ويقدمون ذلك قبل زكاة قبل الفطر بيوم او يومين فاذا كبر الشهر وهو الاصل ان الاصل كمال الشهر وهذي خذها قاعدة معك تفيدك في عبر الايام عندما يشتبه عليك هل تم الشهر

86
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
او لم يتم فالاصل ايش؟ الاصل كمال الشهر. الاصل كمال الشهر. وعليه فاذا اشتبه عليك هل الشهر ناقص او لا فتبني على ماذا؟ على ان الشهر كامل لان الاصل تمامه والاصل بقا مكان على ما كان. هذا ما يتصل بهذا

87
00:31:50.050 --> 00:32:20.050
الحديث الاخير في باب ابواب صداقة الفطر ثم نستمع الى اسئلتكم وصدقت الفطر على الصغير والكبير. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله

88
00:32:20.050 --> 00:32:50.050
عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير او صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك هذا اخر باب ذكره المصنف رحمه الله في ابواب زكاة الفطر وهو ما يتصل بصدقة الفطر عن الصغير والكبير وهذا يشمل كل مسلم صغير كان او كبير. وهذا

89
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
لا خلاف فيه بين العلماء ولكن اختلفوا فيما يتعلق بالصغير على من تجد زكاة الفطر؟ على الصغير نفسه او على وليه من اهل العلم من قال بل تجب على الصغير نفسه. فاذا كان عنده مال وجب ان تخرج الزكاة من ماله. وان لم يكن عنده مال

90
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
لا يجب لا عليه ولا على وليه لان الزكاة تجب على المستطيع الذي يملك صاعا زائدا عن حاجته يوم العيد فاذا كانت لا يملك هذا القدر فلا تجب عليه. الى هذا ذهب الظاهرية

91
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
وذهب الجمهور من اهل العلم الى ان زكاة الصغير تجب على وليه اذا كان قادرا اي على من يتولى الانفاق عليه وهذا اصله ان النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن مسعود فرض زكاة الفطر وقال فيها

92
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
اخرجوا زكاة الفطر عمن تموتون اي عمن تنفقون عليهم اي عن من تنفقون عليهم فكان اخراج زكاة الفطر عن المرء نفسه وعن اهله ممن ينفق عليهم من زوجة وولد ووالد وكل من

93
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
يلزمك الانفاق عليهم فانه يجب عليك ان تخرج زكاته ان كنت مستطيعا. و اختلف العلماء رحمه الله في زكاة الجنين. وهو من كان في البطن. هل يدخل في الصغير او لا؟ فذهب ابن حزم الى ان

94
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
انه يدخل في الصغير. يدخل في الصغير. ولذلك رأى وجوب زكاة الفطر على الصغير وذهب جمهور العلماء الى ان الصغير لا يصدق على الجنين فالجنين ليس صغيرا وبالتالي لا يجب اخراج زكاة

95
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
الفطر عن الجنين. الا ان جمهور العلماء استحبوا اخراجها عن الجليل لما جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه حيث قال كانوا يعطون حتى عن الحمل اي يخرجون زكاة الفطر حتى عن الحمل وهذا على وجه الاستحباب لا على

96
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
وجه الوجوب وهذا هو اصح الاقوال في هذه المسألة ان زكاة الفطر لا تجب على الجنين وانما تستحب لما كان يفعله لما جاء عن عثمان ولما كان يفعله الناس في اه زمانه رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنه من

97
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
الزكاة عن الجنين لا ولذلك استحبه احمد وان كان في رواية اخرى اوجبه وفاقا الظاهرية والاصل في زكاة الجري ما هي يا اخوان؟ ان عثمان رضي الله تعالى عنه كان يعطي على

98
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
وقال ابو قلابة رحمه الله كانوا يخرجون عن الحمل وقد ادرك الصحابة. فالمستند في الاستحباب هو فعل عثمان وما نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا اخر ما ذكره المؤلف الامام البخاري رحمه الله من مسائل فيما يتعلق

99
00:36:10.050 --> 00:36:18.949
بزكاة الفطر نسأل الله لنا ولكم القبول وان يرزقنا واياكم الفقه في الدين والعمل بالتنزيل