الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء والارض وملء ما شاء من شيء بعده احمده له الحمد في الاولى والاخرة وله الحكم واليه ترجعون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد نقرأ احاديث الصيام من كتاب الصيام الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام وكنا قد وقفنا على حديث عبد الله بن عمر اخذنا بعظ فوائده ومسائله ونستكمل ذلك ان شاء الله تعالى في مجلسنا هذا وفي نهاية المجلس نجيب على ما لديكم من اسئلة فمن كان عنده سؤال فليكتبه اسأل الله التوفيق والسداد في القول والعمل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا. فان غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه ولمسلم فان اغمي عليكم فاقدروا ثلاثين. وللبخاري فاكملوا العدة ثلاثين. وله في في حديث ابي هريرة رضي الله عنه فأكملوا عدة شعبان ثلاثين هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في بيان ما يجب به الصيام فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتموه يعني الهلال والمقصود به هلال رمضان فصوموا لقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وشهود الشهر برؤية هلاله واذا رأيتموه فافطروا اي اذا رأيتم هلال شوال فافطروا فان غم عليكم يعني في الحالين او في ما يتعلق بهلال رمظان فاقدروا له اي فاحسبوا كما تقدم وذلك قد جاء بيانه وايظاحه في روايات الحديث ففي رواية مسلم قال فان اغمي عليكم اي حال بينكم وبين رؤية الهلال ما غم به وحيل بينكم وبين رؤيته فاقدروا له ثلاثين ويوضح هذا رواية البخاري فاكملوا العدة ثلاثين وفي رواية البخاري من حديث ابي هريرة قال فاكملوا عدة شعبان ثلاثين فتبين ان قوله فان غم عليكم اي هلال الهلال رمضان فاكملوا عدة شعبان ثلاثين لان الشهر اما ان يكون ثلاثا ثلاثين اما ان يكون تسعة وعشرين يوما واما ان يكون ثلاثين يوما وقد تقدم بعض مسائل هذا الحديث فمن مسائل الحديث انه لا يصام رمظان الا بيقين لا يصام رمظان بالشك بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك فلا يصام رمظان الا بيقين واليقين برؤية الهلال او باكمال عدة شعبان لقوله صلى الله عليه وسلم واذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا ثم قال فان غم عليكم فاقدروا له ثلاثين وفي رواية فاكملوا العدة ثلاثين اما المسألة الثانية فهي ما يتعلق النهي عن صوم يوم الشك وقد تقدم هذا بيانا وايظاحا وانه لا يصح صيام يوم الثلاثين في حال عدم رؤية الهلال لانه اليوم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين وفي قوله عمار من صام اليوم الذي يشك فيه ايه فقد عصى ابا القاسم المسألة الثالثة المتعلقة بالحديث من رأى هلالا رمظان وحده هل يصوم او لا من رأى هلال رمظان وحده. هل يصوم او لا من رأى هلال رمظان وحده له حالان اما ان يكون منعزلا في مكان ليس له مصاحب ففي هذه الحال يلزمه ما رأى فيجب عليه ان يصوم لا خلاف بين العلماء في ذلك لعموم قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته اما اذا رآه في جمع من الناس وتقدم بالشهادة ولم تقبل شهادته ففي هذه الحال هل يلزمه الصوم او لا للعلماء في ذلك قولان جمهور العلماء يقولون انه يلزمه ان يصوم لانه قد رأى الهلال ويلزمه ما رأى من علم يلزمهما ادركه وعلمه وقد رأى الهلال فيلزمه الصوم ولكن لا ينابذ الناس في ذلك بل يسر صومه وقال اخرون بل لا يصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم اصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس ورؤيته منفردا لا يتحقق بها شيء لان الهلال هو ما شاع وانتشر وعرف والذي يظهر والله تعالى اعلم ان ما ذهب اليه الجمهور من ان من رأى الهلال وحده وردة شهادته فانه يلزمه ان يصوم لشهوده الشهر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا ووجوب الصوم برؤية الهلال امر بينه وبين ربه فيلزمه ما رأى وقد تيقن ان هذا اليوم من رمضان بما شاهده فيلزمهما علمه وادركه المسألة الرابعة اذا رأى هلال شوال وحده فهل يلزمه ان يفطر لانه يوم فطر ولا يجوز له الصوم؟ ام انه يتبع ما عليه الناس استدل الامام الشافعي بهذا الحديث على انه من رأى هلال شوال وحده افطر سواء كان منفردا او كان في الناس وردت شهادته وذلك انه قد عمل بما رأى وبما علم ولا يلزمه ان يتبع الناس في ذلك هذا مذهب الامام الشافعي وخالفه في ذلك جمهور العلماء حيث قالوا انه لا يعمل بالرؤية في هذه الحال لاحتمال الوهم فانه اذا انفرد دون الناس برؤية الهلال يحتمل ان ما رآه ليس بهلال انما شيء ظنه وتوهم انه هلال وليس كذلك وهذا القول اقرب الى الصواب وهو انه اذا رأى هلال شوال وردت شهادته لم يقبل القاضي او الحاكم شهادته فانه في هذه الحال لا يجوز له الفطر بل يلزمه الصوم عملا بما قاله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وحديث عائشة الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس الاضحى الفطر تفطرون والاضحى يوم تضحون فدل ذلك على ان العبرة بعمل الناس الصوم يوم تصومون والاضحى يوم تضحون فالعبرة بعمل الناس والناس صيام فيلزمه ما عليه عمل الناس هذا ما يتصل بهذه المسألة وهي اذا رأى هلال شوال وحده ثمة مسألة رابعة او خامسة تتصل بهذا الحديث وهي اذا رؤي الهلال في بلد من البلدان هل يلزم الناس كلهم هذه الرؤية ام ان ذلك يخص تلك البقعة وما كان موافقا مسامتا لها من البقاع جمهور العلماء على انه اذا رؤي الهلال في مكان فانه تلزم الرؤية جميع الناس فيلزمهم الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا امر بالصيام والفطر لرؤيته. والامر لجميع المسلمين وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة وبه قال المالكية خلافا لما ذهب اليه الامام الشافعي في الاصح حيث ان الامام الشافعي له قولان قول وافق الجمهور وقول ان كل اهل جهة يختصون برؤية وذلك لاختلاف مطالع الهلال وهذا من حيث الواقع هو الجاري فانه قد يهل في جهة دون جهة يعني قد يهل في جهة المغرب ولا يهل في جهة المشرق وبالتالي لا يلزم من لم يهل عندهم الهلال ان يصوموا برؤية من هل عندهم الهلال انما كل اهل جهة يصيرون في الصوم والفطر على رؤيتهم الخاصة وهذا من حيث الواقع هو المعمول به الان فان الناس لا لا يتبع بعضهم بعضا بل كل اهل جهة يتراءون الهلال فمن رأى الهلال صام ومن لم يره لم يصم ومن رأى الهلال افطر في شوال ومن لم يره لم يفطر والناس في هذا تبع ولاتهم والى الجهات المسؤولة عن اثبات الشهور في بلدانهم ولهذا كل اهل بلد يلزمون ما يعلن في بلدهم من جهة الصوم والفطر ولا ينتظم حال الناس الا بهذا ولا يستقيم اجتماعهم الا بهذا ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس اضحى يوم يضحي الناس الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون فدل ذلك على ان العبرة بعمل الناس والناس هنا المقصود به من باهل هذه الجهة وليس المقصود جميع الناس لان ذلك متعذر الحديث ايضا من المسائل المتصلة به حديث ابي هريرة حديث ابن عمر صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا له مما يتصل بهذا الحديث مسألة العمل بالحساب وهي مسألة كثيرة التكرار على السنة الناس في كل عام يجري بحث ونقاش هل يعمل بالحساب او لا يعمل بالحساب ب الصيام والفطر وفي دخول الاشهر قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وقوله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم من ان المعتبر في دخول الشهور ومنه شهر رمظان وشهر شوال ان المعتبر هو الهلال وليس الحساب وقد حكى غير واحد من اهل العلم الاجماع على انه لا عبرة بالحساب في دخول الاشهر وخروجها فقد حكى ابن هبيرة الاجماع على عدم اعتبار الحساب قال رحمه الله واتفقوا على انه لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل في دخول وقت الصوم على من عرف ذلك وعلى من لم يعرف حكى الاتفاق لا خلاف بين اهل العلم في ذلك فدل ذلك على انه لا اعتبار بالحساب في دخول الاشهر وعدمها لم ينقل في ذلك عن من تقدم من سلف الامة وعلمائها من قال باعتبار الحساب وقد جاء عن مطرف بن عبدالله ابن الشخير وهو من التابعين وقيل له صحبة وابن سريج وغيرهم اعتبار الحساب لكنه خلاف ما عليه الجماهير وليس في ما ذكر من الحديث دليل لانهم قالوا ان قوله فاقدروا له دليل على اعتبار الحساب وهذا غلط لان الحساب المعتبر هنا هو عد الايام وهذا لا يتنافى مع الرؤيا لان الهلال لان شهر رمظان يثبت بطريقين اما برؤية الهلال وهذه الطريقة الاولى واما باكمال العدة وهذه الطريق الثانية فقوله فاقدروا له ليس عملا بالحساب الذي هو معرفة ولادة الهلال ووقت ذلك وما الى ذلك مما يشتغل به الفلكيون والحسابون. انما المقصود به الحساب حساب الايام فقط له ولذلك قال فاكملوا عدة شعبان وفي رواية فاكملوا العدة ثلاثين فدل هذا على ان المقصود بالحساب هنا هو عد الايام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا هكذا تسعة وعشرين في المرة وفي المرة الثانية قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثلاثين فدل هذا على ان المقصود بالحساب والتقدير هو حساب الايام وليس الحساب الفلكي الذي تعرف به اوقات ولادة الهلال فان هذا لا دليل عليه في الحديث بل الحديث دال على اعتبار الرؤيا ولا مدخل للحساب في اثبات الاهلة لكن فيما يتعلق ب ولادة الهلال هل يمكن معرفة ولادة الهلال بالحساب؟ الجواب نعم لكن هذا لا يعني انه اذا ولد فانه سيرى فقد يولد ولا يرى كما هو الحال في هذه العام فان الهلال ولد قبل مغيب الشمس بدقيقتين في افق مكة وما حولها لكنه لم يرى اولا لصعوبة رؤيته اذ انه لا يبقى وقتا متسعا هذا من جهة اذ سيبقى دقيقتان دقيقتين والجهد والامر الثاني انه في جهة من الشمس في جهة من غروب الشمس يكون ضوء الشمس ساطعا يخفى الهلال بسبب وهج الشمس وقوة شعاعها فليس كل ولادة للهلال يكون فيها امكان للرؤية وبالتالي لا عبرة بالحساب في اثبات الاهلة لكن لو ان اهل الحساب قالوا انه لا يمكن ان يولد الهلال بان قالوا ان الهلال سيغيب قبل غروب الشمس وهذا يمكن ان يعرفوه بحساباتهم لسير الشمس والقمر وهذا من ايات الله العظمى. قال الله تعالى والشمس والقمر ايش بحسبان اي بحساب دقيق لا يختل ولا ينخرم فهم يستطيعون ان يحسبوا هذا السير الذي ذكره الله عز وجل فيخبرون بان ان القمر سيغيب قبل الشمس. اذا غاب القمر قبل الشمس لا يمكن ان يرى الهلال لو جاء احد وقال اني رأيت الهلال والحسابون الفلكيون الثقات قالوا ان الشمس ان القمر ان القمر قد غاب قبل الشمس ان القمر قد غاب وغرب قبل مغيب الشمس فهل يقبل قوله؟ الجواب الصحيح انه لا يقبل لان هذه الرؤيا وهم وليست حقيقة اذ كيف يمكن ان يرى ما لا وجود له في السماء بغروب القمر قبل الشمس والخلاصة ان العبرة في اثبات الاهلة في الاصل ليه الرؤية ولاكمال العدة فان اخبر الحساب بانه لا يرى الهلال استفيد من قولهم في نفي ورد شهادة من اخبر بالرؤية لان لانها شهادة مغلوطة اذ انه لا يمكن ان يرى المسألة السابعة فيما يتعلق بهذا الحديث في قوله اذا رأيتموه صوموا واذا رأيتموه فافطروا ما هي الرؤية المعتبرة ما هي الرؤية المعتبرة متى تكون الرؤية معتبرة في اثبات الاهلة؟ الرؤية المعتبرة في اثبات الاهلة هي ما كان بعد مغيب الشمس اذا غربت الشمس ورؤي الهلال بعدها فانه يثبت به دخول الشهور سواء شهر رمظان او ما كان من الشهور الاخرى ولهذا اذا رؤي الهلال نهارا وهذا يحصل ان يرى ان الهلال في النهار فهل يعتبر تعتبر هذه الرؤية في اثبات الاهلة اثبات الشهور الجواب لا ولذلك يقول العلماء انه اذا رؤي نهارا فانه لليلة المستقبلة بمعنى انه يتحرى رؤيته لليلة القادمة ولا يثبت به شيء لا يثبت به شيء ولا فرق في رؤية الهلال نهارا بين ان يرى اول النهار او اخره اقصد اولا النهار او اخره قبل مغيب الشمس اما اذا رؤي بعد مغيب الشمس فانه الهلال الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا هذي جملة من المسائل المتعلقة بالحديث وفيها تفاصيل هذه اشارات لمهمات ما في تلك المسائل من كلام اهل العلم اما الحديث الذي يليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس وامر الناس بصيامهم فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه. رواه ابو داوود وصححه فانا والحمد هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في اثبات رؤية الهلال بشهادة الواحد يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه تراءى الناس الهلال اي طلبوا رؤيته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود بالهلال هلال رمضان فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته اي اعلمت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه رأى الهلال وظاهر الخبر انه انفرد بذلك اذ لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قبله قال فصام اي فرتب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الرؤيا الصيام في نفسه فصام وامر الناس بصيامه اي وامر المنادي ينادي ان يصوم الناس فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم برؤية ابن عمر دخول الشهر وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا وهو معنى قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه فان شهود الشهر يكون برؤية هلال او باكمال العدة هذا الحديث يستدل به في عدة مسائل المسألة الاولى قبول شهادة الواحد في رؤية هلال رمضان وظاهر الخبر انه لا فرق في ذلك بينما اذا كانت السماء صحوا وبينما اذا كانت السماء فيها غيم او قتر فان النبي صلى الله عليه وسلم رتب على رؤية ابن عمر ثبوت الهلال دون ان يستفصل اكانت السماء صحوا؟ او لا؟ خرأه احد معك او لا فاثبت الرؤيا بخبر العدل وفي الحديث دليل لما ذهب اليه الحنابلة وهو قول عند الشافعية من انه يقبل خبر الواحد في رؤية هلال رمظان سواء كانت السماء مصحية او كانت السماء مغيبة ووجهه ظاهر فان النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة ابن عمر ولم يسأل ولم يستفصل. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وقد قيد فقهاء الحنفية قبول خبر الواحد في رؤية الهلال اذا كانت السماء مغيمة فحملوا الحديث على ان السماء لم تكن صحوا اما اذا كانت السماء مصحية وليس ثمة ما يمنع من الرؤية فانه لا تقبل شهادة الواحد بل لا بد من شهادة شاهدين اذ يمتنع في العادة ان تكون السماء صحوا ويتبين الهلال ولا يراه الا واحد فقالوا لا تقبل في هذه الحال شهادة الواحد بل لابد من شهادة شاهدين. والاصل في هذا ان الاهلة يقبل فيها شهادة شاهدين الا في رمضان فانه تقبل شهادة واحد فقط ان يكفي في اثبات هلال رمظان شهادة واحد وما في بقية الشهور فانه يحتاج فيها الى شاهدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا شهد شاهدان فصوموا وافطروا واستثني هذا واستثني رمظان احتياطا للعبادة ولذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة ابن شهادة ابن عمر رضي الله تعالى عنه ورتب عليها وجوب الصوم. فصام وامر الناس بصيامه المسألة الثانية التي في هذا الحديث مشروعية ثراء الهلال وهذه قضية قفل عنها الناس اليوم ولا يأبه لها اكثرهم الا ما قل ممن له عناية فهذا الحديث استدل به بعض اهل العلم لما ذهب اليه الحنفية والحنابلة من مشروعية تراء حلل رمظان الحنفية يرون ان تراءى الهلال فرض كفاية والحنابلة يقولون ان تراء الهلال مستحب تراء الهلال يعني ان يخرج قوم لرؤية الهلال ووجهه انه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اذ ان الواجب صوم رمضان ولا يتم الصوم الا برؤية الهلال وتحري هذا وجه قول الحنفية انه فرض كفاية اما الحنابلة فقالوا ان وجوب الشهر يحصل بواحد من امرين اما برؤية الهلال واما باكمال عدة فاذا لم يحصل ثراء الهلال صير الى اكمال العدة ولذلك قالوا يستحب ان يتراءى الناس الهلال فجعلوا ذلك مستحبا وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحتاط لرمضان ما لا يحتاط في غيره فقد روى الامام احمد وابو داوود غيرهما باسناد قال عنه الدارقطني صحيح قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره يتحفظ من شعبان ان يحترز له ويحتاط في رؤية هلاله ما لا يتحفظ لغيره من او من غيره من الاشهر. ويقول صوموا رمضان لرؤيته ثم يقول صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فان غم عليه عد ثلاثين ثم صار تقول عائشة فان غم فان غم عليه عد ثلاثين ثم صام تبينت عائشة عمل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانه كان يتحفظ شهري شعبان ما لا يتحفظ لغيره احتياطا لرمضان ولهذا ينبغي ان يدخل الناس او فئة منهم ما يتعلق مطالع الهلال كيفية رؤيته حتى تحفظ هذه العبادة فيؤتى بها على الوجه الذي امر به صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم تقدر له هذا ما يتصل بالمسائل المتعلقة بحديث ابن عمر الذي فيه انه قال ثراء الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال اني الهلال فقال صلى الله عليه وسلم اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قال اتشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال فاذن في الناس يا بلال ان يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه وابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي ارساله هذا الحديث تكملة وتتمة للحديث السابق فيما يتعلق بثراء الهلال ففي ففي المسند والسنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم الاعرابي هو من يسكن البادية الاعرابي المقصود به من يسكن البادية. والاعرابي غير العربي العربي اسم لجنس والاعرابي وصف لمكان اقامة فليس كل عربي اعرابيا. النبي صلى الله عليه وسلم عربي وليس باعرابي فالاعرابي هو من يسكن البادية اللي يسموه الناس اليوم البدوي المقصود الذي يعيش في البادية ولا يسكن او يقر في القرى المدن والمراكز التي يتجمع فيها الناس انما محله البادية كل زمان في مكان يتبع مواقع القطر ومظان الرعي يقول ابن عباس ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال هذا الاعرابي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال والمقصود بالهلال هنا هلال رمظان فقال الاعرابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي بعد ان اخبره بذلك قال اتشهد ان لا اله الا الله فلم يكن هذا الاعرابي معروفا عند النبي صلى الله عليه وسلم انه مسلم قال اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم قال اتشهد ان محمدا رسول الله قال نعم فاخبر باسلامه وانه من اهل الاسلام قال ابن عباس فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فاذن في الناس يا بلال النبي امر بلال ان يعلم الناس. قال فاذن يعني اعلم الناس يا بلال ان يصوموا غدا اي ان يصوم رمظان غدا اي من من القابلة هذا الحديث فيه جملة من الفوائد اما ما يتعلق بما فيه من المسائل فيه دليل لما ذهب اليه فقهاء الحنفية وهو رواية في مذهب الامام احمد من انه يقبل في رؤية الهلال خبر مجهول الحال اذا علم انه مسلم يقبل في رؤية الهلال اي في اثبات رؤية الهلال خبر مجهول الحال يعني الذي لا تعلم عدالته اذا عرف اسلامه دليل هذا واظح فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الرجل عن شيء اكثر من ان سأله فقال اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قال اتشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم فاذن في ناسي يا بلال ان يصوموا غدا فقبل خبره ورتب عليه الصوم فدل ذلك على قبول خبر مجهول الحال لم يتحرى النبي صلى الله عليه وسلم اهو عدل او ليس بعدل اكتفى في ذلك بظاهر الا واما المسألة الثانية ففي الحديث دليل لما نص عليه فقهاء الحنفية من ان من رأى الهلال وجب عليه ان يخبر به وجب عليه ان يخبر به يعني وجب عليه ان يتقدم عند من له السلطة والولاية فيخبره برؤية الهلال. ويؤدي الشهادة اذا لم يثبت الخبر بدون اخباره يعني اذا كان ما اذا لم اذا رآه ولم يعلم انه سيثبت برؤية بخبر غيره فيلزمه ان يتقدم. حتى انهم قالوا يجب على المخدرة وهي المغطاة المرأة التي لا تخرج ان يأذن لها زوجها في الخروج لتخبر برؤية الهلال اذا رأته ووجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رتب على خبر هذا الرجل فريضة وعبادة فامر بالصيام وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب هذا وجهه قد تقدم بما سبق ان ثراء الهلال عند الحنفية فرض كفاية فاذا رآه احد وجب عليه ان يخبر به اذا كان لا يثبت الهلال لا يثبت الشهر ولا يثبت تثبت رؤيته الا بخبره. لكن ينبغي ان يكون عالما بالهلال. فاذا جاء من يخبر وهو لا عالما بالهلال ما يعرف ايش الهلال ولا كيف يعني ولا موضع ظهوره فانه يختبر ولهذا جاء بعض من لا علم له بالاهلة عند قاض قال رأيت الهلال قال وهو يعرف ان هذا لا خبرة له بالاهلة ولا معرفة. قال وش رأيت ماذا رأيت قال رأيت الهلال كطائر ينقض على فريسته. الطائر اذا انقظ على فريسته يقول كذا ها قال اللي شفته ليس هلالا لانه لا يمكن ان ان يكون الهلال بهذا الشكل. انما الهلال دائما يكون قرناه الى جهة العلو وليس الى جهة السفن للقاضي ومن تقدم اليه من يخبر برؤية الهلال ان يختبر المخبر لانه قد يكون متوهما وقد يكون لا يعرف وقد يرى شيئا لا يلزم ان يكون كاذبا لكن قد يكون رأى شيئا وظنه هلال وتكون شعرة في في في اه حاجبه متدلية يظنها الهلال وهذا يحصل احيانا الوهم يحصل سواء بمثل هذا او بغيره هذا ما يتصل بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في ما يتعلق بتراء الهلال. وبهذا تكون قد انتهت الاحاديث المتصلة ب الاحكام المتعلقة بدخول شهر رمظان وقد تقدم فيها عدة احاديث الحديث الاول حديث ابي هريرة لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه متفق عليه. الحديث الثاني حديث عمار ابن ياسر ان النبي صلى الله عليه وسلم اه نهى عن انه قال من صام يوم اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. الحديث الثالث حديث ابيه ابن عمر صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا له. الحديث الرابع حديث ابن عمر تراءى الناس الهلال فرأيته اخبرته فرأى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه الحديث الرابع حديث ابن عباس في خبر الاعرابي الذي رأى الهلال واخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال تشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم. قال تشهد ان محمدا رسول الله؟ قال فنعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاذن يا في الناس يا بلال ان يصوموا غدا. هذه الاحاديث كلها فيما يتعلق بمقدمة دخول شهر رمظان فيما يتعلق بالصيام قبل دخوله صيام يوم الشك ما يتعلق بثبوت دخول رمظان التراء لهلاله بعد هذا بدأت الاحاديث المتعلقة باحكام الصيام وابتدأها المؤلف رحمه الله بذكر حديث النية وذلك ان ان الاعمال بالنيات