﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:28.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى الخامس مما يتعلق بالبيع البيع اما عينا تقدم حكمها واما منفعة وهي الاجارة وهي اما على عين يأخذ منها نفعها واما على منفعة من عين

2
00:00:28.150 --> 00:00:50.850
واما على منفعة شخص. الاولى كاجارة ارض للزرع والثانية كسكن الدار وركوب الدابة ونحو ذلك ومنفعة الشخص ان تسلمه فهو الاجير الخاص وان سلمه العمل فهو المشترك ولا تصح الاجارة الا في نفع مباح معلوم مقدر بوقت او فعل معين

3
00:00:52.050 --> 00:01:10.200
يقول المصنف رحمه الله الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول المصنف رحمه الله الخامس  اي من الامور التي تناول المؤلف من خلالها

4
00:01:10.650 --> 00:01:36.850
ما يتعلق بالبيع من احكام ومسائل البيع اما عينا تقدم حكمها واما منفعة وهي الاجارة اي البيع اما ان يقع على عين وهذا ما تقدم بيانه في احكام البيع وفي

5
00:01:36.950 --> 00:02:06.650
السلام والابواب المتقدمة. ما يباح منه وما يحرم واما منفعة اي واما ان يكون العقد على منفعة والمنفعة هي النفع الذي يستفاد اما من عين واما من عامل وسيأتي التفصيل ان شاء الله تعالى

6
00:02:08.000 --> 00:02:34.150
انما المقصود ان ما يقع عليه البيع نوعان او شيئان الشيء الاول يقع على الاعيان وقد تقدم حكمها ويقع على المنافع وسيأتي بيانها وثمة تنبيه مهم بما يتعلق بالبيع في قوله اما عينا

7
00:02:34.300 --> 00:02:55.150
هذا في الغالب في اطلاق البيع والا فقد يقع البيع على منفعة مما تقدم يعني من انواع البيع ما يقع على المنافع لكن يفترق عن البيع في عقد الاجارة ان البيع في عقد الاجارة على منفعة مدة معلومة

8
00:02:55.750 --> 00:03:18.800
اما اذا كان بيع منفعة على التأبيد فهذا ملحق بالقسم الاول على كل حال التقسيم الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو تقريبي فقال البيع اما ان يقع على الاعيان وهذا ما تقدم في احكام البيع واما ان يقع على منفعة وهو الذي سيبحثه في هذا القسم

9
00:03:19.150 --> 00:03:45.800
قال وهي الاجارة  الاجارة في اللغة مشتقة من الاجر وهو العوظ على عمل او على فعل وفي الاصطلاح هذا في اللغة العوظ على عمل وفي الاصطلاح عقد على منفعة معلومة

10
00:03:46.200 --> 00:04:17.400
او على عمل معلوم باجرة معلومة عقد على منفعة معلومة او عمل معلوم باجرة معلومة والاصل فيه بعقد الاجارة الكتاب والسنة والاجماع فدل على جوازه كتاب الله وسنة رسوله واجماع اهل العلم

11
00:04:21.250 --> 00:04:50.200
و ما ذكره المؤلف رحمه الله هو تعريف اجارة بانواعها فلم يدخل في تعريف حدي بل تعريف بذكر الانواع والعلما في تعاريف الاشياء يسلكون طرائق متعددة فمنهم من يعرف بالمثال ومنهم من يعرف

12
00:04:50.200 --> 00:05:13.250
بالحكم ومنهم من يعرف بذكر بعض ما تختص به يختص به المعرف ومنه ذكر الانواع وهذا ما جرى عليه المؤلف هنا في هذا القسم قال وهي اما على عين يأخذ منها نفعها هذا واحد

13
00:05:13.700 --> 00:05:33.550
واما على منفعة من عين هذا اثنين واما على منفعة شخص هذا ثلاثة فعرفها المؤلف رحمه الله عرف الاجارة بايش ايش؟ بانواعه بانواعها لم يعرفها بحد كما ذكرنا قبل قليل عقد على منفعة

14
00:05:33.950 --> 00:06:03.450
معلومة او على عمل معلوم باجرة معلومة مدة معلومة بل عرفها بانواعها والتعاريف يقصد بها التقريب ولذلك الايسر الى فهم القارئ او الطالب هو المطلوب ليس المقصود بالتعريف الظبط الذي لا ينخرم فهذا يقل في التعاريف. مقصود التعريف هو

15
00:06:03.450 --> 00:06:22.650
التقريب حتى يعرف ماذا يقصد بهذا المصطلح ولذلك لو قيل لجارة عقد على منفعة واكتفى عرفنا انه الاجارة ما هي؟ انها ليست عقدة على عين انما هي عقد على نفع. والنفع اما يكون من عين واما ان يكون من عامل

16
00:06:22.650 --> 00:06:43.750
طيب عرف المؤلف الاجارة بانه عقد عقد منفعة وهذا هو المعنى المشترك في الصور كلها كالذي في الصور كلها انه عقد على نفع او على منفعة لكن هذا يختلف باختلاف الموضع الذي

17
00:06:43.800 --> 00:07:13.100
يعقد عليه فالنوع الاول الذي ذكره عقد على عين تؤخذ منها المنفعة تاجرت سيارتك هذه السيارة ليسافر بها الى مكة الان المعقود عليه عين تؤخذ منها المنفعة. هذا النوع الاول من انواع الاجارة

18
00:07:13.300 --> 00:07:36.700
ومثل له كايجارة ارض للزرع. استأجر هذه الارض لزرعها فالان المنفعة استوفى من العين والمعقود عليه المعقود عليه هو العين لاستيفاء منفعتها هذي الصورة الاولى الصورة الثانية قال واما على

19
00:07:36.750 --> 00:08:09.000
منفعة من عين المعقود عليه هنا منفعة وليست عينا معينة ومثال ذلك تأتي مثلا تحجز بالطيران الى مكة الى المدينة الى اي جهة ان تحدد الطائرة التي ستركبها ولا  منفعة النقل والركوب من هذه المنطقة الى المنطقة الاخرى

20
00:08:09.750 --> 00:08:24.950
انت لا تحجز طيارة فليس لك ان تقول انا اريد الطيارة رقم كذا وكذا او الموديل كذا وكذا. ان تحجز منفعة وهي الانتقال من مكان الى مكان هذا يختلف عن السورة الاولى. الصورة الاولى انت حجزت

21
00:08:25.400 --> 00:08:43.150
انت استأجرت عينا لتستوفي منها منفعة مثل الذي يستأجر طيار طائرة خاصة ليسافر بها الان هو يطلب هذه الطيارة بعينها لاستنفاء المنفعة منها لكن عندما يحجز مركبا في طائرة فهو لا يبالي بالطائرة عقده

22
00:08:43.150 --> 00:09:04.950
على منفعة وليس على عين. عين غير معينة وهذا هو النوع الثاني عقد على منفى واما على منفعة من عين من عين دون تحديد لها فعقده على منفعة تستوفى من عين ومثل له بقولك سكنى دار

23
00:09:05.250 --> 00:09:26.600
وركوب دابة سكنى هدا ليست الدار انت عقدت على المنفعة وليس على العين. واضح الفرق بين الصورتين؟ الصورة الثالثة عقد يقول واما واما على منفعة منفعة شخص وهذا عقد حقيقته على عمل

24
00:09:27.250 --> 00:09:46.600
عقد على عمل يستوفى من عامل عقد على عمل يستوفى من عمل كان تستأجر من يحمل لك هذا المتاع او يحمل لك هذا الغرض او يكتب لك كتابا فالان استأجرت

25
00:09:49.600 --> 00:10:16.600
امن لمنفعة سأجرت عاملا لمنفعة لا تستوفى الا منه وهذا النوع وهو قول منفعة شخص يعني منفعة عامل له حلال ذكرهم المؤلف رحمه الله ان تسلمه انت توقعت رحمه الله انت سلمه فهو الاجير الخاص. ان تسلمه يعني بذلك

26
00:10:17.600 --> 00:10:43.700
ان تسلم المستأجر الاجير ليستوفي منه المنفعة فهو الخاص تعرف المؤلف الاجير الخاص بانه العامل الذي يستلمه المستأجر وهذا بناء على الغالب في الاجير الخاص هذا بناء على الغالب في الاجير الخاص

27
00:10:43.950 --> 00:11:14.950
انك تستأجره للقيام بعمل تستأجر شخصا بعينه للقيام بمنفعة بعمل ونفع المطلوب هذا يسميه الفقهاء اجيرا خاصا لانه تعلق به العمل بهذا المعين و الاقرب في تعريف الاجير الخاص انه من قدر نفعه

28
00:11:15.050 --> 00:11:44.750
بالزمن من قدر نفعه بالزمن استأجرته يوم يومين ثلاثة ايام شهر فكل من قدر نفعه بالزمن فهو اجير خاص. سواء استلمه المستأجر او لم يستلمه يقول وان سلمه العمل فهو المشترك. وان سلمه العمل يعني وان كان الذي تم تسليمه هو العمل لا

29
00:11:44.750 --> 00:12:17.450
عامل فهو مشترك هذا القسم الثاني من الاجير وهو الاجير المشترك النوع الثاني من الاجراء الاجير مشترك وهو من قدر نفعه بالعمل من قدر نفعه بالعمل اي المطلوب هو عمل عمل يتم بغض النظر عمن يعمله

30
00:12:18.400 --> 00:12:43.400
ومثال ذلك عندما تذهب الى محل غسل الملابس هل تشترط ان يغسل اللباس فلان من الناس لا تعطيه الملابس ومقصودك من العقد هو غسلها من اي شخص كان هذا عقد

31
00:12:44.300 --> 00:13:06.000
هذا عقد على اجير واشترك بمعنى انه لا نفعه لا يختص بك انت لم تستأجره ساعة او ساعتين. انما استأجرته لعمل هذا الفرق بين الاجير الخاص والاجيل العمل لكن لما استأجر فلان ليغسل الثياب هنا العمل عقد الاجارة تعلق بشخص

32
00:13:06.200 --> 00:13:31.400
يستوفى منه النفل اذا الفرق بين الاجير الخاص والاجير المشترك ان الاجير الخاص نفعه مقدر بالزمن فاذا انتهى الزمن انتهى العقد وكل الزمن نفعه مملوك للمستأجر واما في الاجير المشترك فانت

33
00:13:32.200 --> 00:13:59.600
عقدك قدر بالعمل وليس بالزمن ولذلك متى تم العمل له في ساعة استحق الاجير الاجر هذا الفرق بينهما والعلماء يذكرون هذين النوعين لان بينهما فروقا فمن الفروق ان الاجير الخاص منفعته مملوكة للمستأجر

34
00:13:59.600 --> 00:14:26.250
منفعته مملوكة للمستأجر واما الاجير المشترك فمنفعته غير مملوكة للمستأجر هو يملك تحقيق ما اراد ممنفعة دون حجر عليه واريد ان اسألكم حتى نطبق هذا الفرق السائق الخاص في البيت

35
00:14:26.450 --> 00:14:46.100
عند العائلة مثلا هذا اجير خاص او اجير مشترك اخ سائق خط البلدة النقل الجماعي اجير خاص او اجيري مشترك؟ اجير مشترك هذا الذي تعاقدت معه على ان يعمل لديك في بيتك

36
00:14:46.900 --> 00:15:05.650
هذا اجر خاص تملك منفعته المدة التي اتفقت معه على يوم يومين شهر شهرين حسب الاتفاق الذي بينك وبينه. اما هذا الذي ركبت معه او ليوصلك الى مكة او الى الرياض او الى اي جهة هذا مشترك انت تتعاقد معه وعشرون يتعاقدون معه

37
00:15:06.100 --> 00:15:26.950
انت لا تملك منفعته ان تملك ان يوصلك الى الجهة التي تعاقدت معه على النقل هذا فرق من الفروق بين الاجير الخاص والاجير المشترك ان الاجير الخاص لا يظمن ما حصل من جناية

38
00:15:27.450 --> 00:15:45.550
اذا كان غير متعد ولا مفرط لا يظمن ما حصل من جناية. اذا لم يتعدى ولم يفرط بخلاف الاجل المشترك فانه عند الفقهاء يظمن والمسألة فيها خلاف في هذا الفرق

39
00:15:47.300 --> 00:16:08.650
هذا ما يتعلق بما ذكره المؤلف رحمه الله من تعريف الاجارة فعرفها بثلاثة انواع عقد على منفعة على عين تستوفى منها المنفعة عقد على منفعة تدرك من اي عين عقد على عمل

40
00:16:09.250 --> 00:16:29.500
من عامل وهذا الاخير نوعان عامل خاص وعامل مشترك بعد ذلك قال رحمه الله ولا تصح الاجارة الا في نفع مباح معلوم مقدر بوقت او فعل معلوم. ختم المؤلف ما ذكر

41
00:16:29.500 --> 00:16:53.300
او فيما يتعلق من ما يتعلق باحكام الاجارة بذكر بعض شروط المنفعة المعقود عليها الاجارة في الاصل يشترط فيها ثلاثة شروط العلم بالمنفعة والعلم بالاجرة العلم بالمنفعة والعلم بالاجرة والعلم

42
00:16:53.750 --> 00:17:20.700
بالزمن المدة مدة الاجارة هنا المؤلف رحمه الله ذكر ما يتعلق بشروط المنفعة المعقود عليها فقال ولا تصح الاجارة الا في نفع مباح فيشترط في المنفعة المعقود عليها كونها مباحة

43
00:17:20.950 --> 00:17:44.100
فلو استأجرت من ينقل لك محرما خمرا على سبيل المثال من مكان لمكان. هذه منفعة مباحة او محرمة محرمة فلا فلا تصح الاجارة اذا الشرط الاول ان تكون المنفعة المعقودة عليها مباحة. الشرط الثاني

44
00:17:44.700 --> 00:18:00.200
ان تكون المنفعة معلومة ان تكون نفعة معلومة وليست مجهولة. لماذا؟ لانه اذا كانت المنفعة مجهولة افظى هذا الى الغرر والغرر نهى عنه الشارع نهى عن بيع الغرر سواء بيع الاعيان او بيع

45
00:18:00.350 --> 00:18:27.750
المنافع الشرط الثالث مقدر بوقت كون النفع المعقود عليه مقدر بوقت معلوم فيما اذا كان المعقود عليه منفعة او مقدر بعمل اذا كان المعقود عليه عمل بعمل معلوم اذا كان معقود عليه عمل

46
00:18:30.850 --> 00:18:52.600
فاذا كانت المنفعة فاذا كان معقود عليه منفعة من عين او متعلقة بالعين لابد من ان تكون معلومة معلومة المدة والوقت اذا كان المعقود عليه عمل وليس عمل من شخص وليس

47
00:18:54.800 --> 00:19:17.450
منفعة متعلقة بعين فلابد ايضا من العلم بالعمل المطلوب وهنا اذا كان اجيرا خاصا فلابد ايضا من الزمن من العلم بالزمن اذا الشرط الثالث قوله مقدر بوقت او فعل معلوم مقدر بوقت فيما اذا كانت المنفعة

48
00:19:20.750 --> 00:19:51.800
مأخوذة من عين استأجرت هذه السيارة لمدة سنة لمدة شهر لمدة يوم لابد من تحديد المدة  مقدر بعمل اذا كان مستأجر مانفعة شخص استأجرت هذا ليبني لي جدارا ليقود سيارة يكتب لي كتابا ينسخ لي كتابا او

49
00:19:51.800 --> 00:20:12.550
الى ذلك من المنافع التي تكون في عقود الاجارة هذا ما يتعلق بما ذكره المؤلف رحمه الله من الشروط في عقد الاجارة وهي مما يتعلق بالمنفعة قوله لا تصح قبل ان نمضي

50
00:20:12.600 --> 00:20:35.000
قول لا تصح هذا حكم تكليفي او حكم وضعي حكم وضعي لان الاحكام التكليفية خمسة لا يجوز او يكره او يباح او يستحب او يجب فقوله لا تصح هذا حكم تكليفي لكني افيد

51
00:20:36.050 --> 00:20:56.500
فائدتين في العقود الفائدة الاولى عدم الجواز والثاء الفائدة الثانية عدم الصحة عدم عدم ترتب اثاره عليه لا تصح فالمعاملات تفيد فائدتين عدم الجواز عدم جواز المعاملة والثاني عدم ترتيب اثار العقد عليه

52
00:20:56.600 --> 00:21:16.250
بمعنى انه العقد فاسد او الشرط فاسد حسب ما سيق فيه الى اه عدم الصحة هذا ما يتصل آآ هذا القسم نقف على هذا ونكمل ان شاء الله تعالى غدا

53
00:21:16.350 --> 00:21:19.450
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد