في اجزاء الادمي اذا مات فهل اعضاء الادميين اذا ماتت تصير نجسة ان تبقى على الاصل هي طهارة فعلى القول بانها تصير نجسة فلا تجوز لاننا صلينا في مكان فيه على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الامام رحمه الله وينهى عن الصلاة المدينة نعم الى اخره. قال رحمه الله وينهى عن الصلاة. لما تحدث فيما مضى على اه طهارة الخبث بانواعها الثلاثة وهي طهارة الخبث في البدني والثوب والمكاني تحدث هو عن طهارة الخبث في الثوب والمكان تصريحا ودل كلامه على طهارة البدن بالاولوية. فكان رحمه الله متحدثا منطوقا ومفهوما على طهارة اه الخبث بانواعها الثلاثة طهارة الثوب وطهارة البقعة وطهارة البدن فالشاهد من الانواع الثلاثة طهارة البقعة طهارة المكان فلما ذكر رحمه الله ان المكان يجب ان يكون طاهرا من النجاسة ذكر مواضع نهي عن الصلاة عنها ولو لم نتيقن نجاستها. للاماكن الثمانية مستثناة من القاعدة السابقة اذن الأصل العام هو ان المكانة اه يجب ان يكون طاهرا للصلاة فيه عموما البقعة التي يصلي فيها المسلم يجب ان تكون طاهرة اي ان لا تكون فيها نجاسة. وبناء على هذا الاصل اذا لم نتيقن وجود النجاسة فتصح الصلاة ولا كراهة ولا شيء. تصح الصلاة وتجوز دون كراهة ما دمنا لم نتيقن وجود النجاسة اذا اذا تيقنا الطهارة او كان عندنا مجرد شك شك ربما تكون فيها نجاسة وقد لا تكون فيها نجاسة الأصل الطهارة وتصح الصلاة هذا هو الأصل العام هذه الامور الثمانية التي ذكرت هنا المستثناة من هذا الأصل العام هذه مواضيع نهي عن الصلاة فيها لا تجوز الصلاة فيها وهذه المواضيع الثمانية التي نهي عليه الصلاة فيها فيها تفصيل. بعضها نهي عن الصلاة فيه لانها مظنة النجاسة او يحتمل ان تكون فيها النجاسة وعليه بناء على هذا اذا تيقنا الطهارة فتصح الصلاة فيها ومن ومن المواضع ما علته تعبدية ليست اصلا حسية ليست العلة هي النجاسة وبناء على هذا فلا تجوز الصلاة في هذه المواضيع مطلقا سواء تيقن الطارة ام لا واضحة؟ اذن نعاودو الأصل العام الذي سبق هو اننا اذا تيقنا طهارة الموضع او بعبارة اخرى اذا اه تيقنا عدم النجاسة فان الصلاة تصح. اذا الشرط العام لصحة الصلاة في البقعة لصحة الصلاة في المكان الشرط العام الذي يجمع الشروط كلها هو اه طهارة البقعة طهارة البقعة هاته كيف تتحقق تتحقق اما بالاصل وذلك اذا لم نتيقن وجود النجاسة. او بازالة النجاسة اذا تيقنا وجودها لا يخرج الامر عن هاتين الحالتين هذا من حيث الاصل العام. اذا اردت ان تصلي في بقعة فالاصل فيها الطهارة فاذا لم تتيقن النجاسة فيها فالاصل انها طاهرة فلك ان تصلي فيها. فاذا تيقنت وجود النجاسة وجب عليك ازالتها هذا هو معنى الشرط الذي سبق في الدرس الماضي طهارة البقعة من النجاسة. اذا متى يجب على المكلف تطهير البقعة؟ هذا الفعل هو فعل متى يجب تطهير البقعة اذا وجد فيها نجاسة اذا تيقن وجود نجاسة في البقعة وجب عليه تطهيرها. فاذا لم يتيقن وجود النجاسة سواء تيقن الطهارة او شك لأن ملي كنقولو لم يتيقن وجود النجاسة عندنا جوج د الاحتمالات. اما انه تيقن الطهارة عندو سجادة جامعة او هازها معاه او متيقنون من طهارتها. الحالة الثانية شاك واحد المكان غيصلي فيه لا يحمله معه. لا لكن يوجد احتمال ان تكون قد وقعت نجاسة فيه مرة حيوان ما بال هناك ولا نحو ذلك الاحتمال موجود لكن ليس عنده يقين لم يرى ذلك بعينه فكذلك تصح الصلاة لان الاصل الطهارة اذا في صورته تصح الصلاة اذا تيقن الطهارة او شك في النجاسة غشك. فالاصل العام ان الصلاة تصح. وكذا تيقن النجاسة وازالها بيده تصح صلاته. متى لا تصح اذا تيقن وجود النجاسة ولم يزلها وكان قادرا على ازالتها كما علمت اذن هذا هو حاصل ما تقدم. طيب قد يقول قائل هاد المواضيع الثمانية التي ذكرت هنا ما وجه استثنائها؟ وجه استثنائها اه انها اولا نهي عنها بخصوصها نصا ثانيا منها ما علته حسية وهي النجاسة. ومنها ما علته تعبدية. ما علته تعبدية هذا لا كلام عليه. نقول مواضيع لا تجوز الصلاة فيها والعلة تعبدية كما سيأتي القسم الثاني ما علته حسية شنو هي العلة العلة الحسية؟ هي هذا القسم الثاني الذي علته حسية لاحظوا العكس اذا شككنا في النجاسة او تيقناها فلا تجوز الصلاة وانما تجوز الصلاة في حالة واحدة اذا تيقنا الطهارة بالعكس وضح؟ لأن هذا خلاف الأصل مواضع نهي عنها لانها مظنة النجاسة وعليه فإذا شككنا لا تجوز الصلاة واذا تيقنا النجاسة من باب اولى وانما نصلي اذا تيقنا الطهارة بالعكس واضح؟ وسيأتي ان شاء الله تفصيل كل موضع هذه قاعدة عامة تشمل هذه المواضع الثمانية الآتية ان شاء الله والتفصيل سيأتي في كل واحد منها على حدة وضح الفرق بين هذا الذي سيأتي وبين ما سبق واضح؟ اذا كان الموضع غير هذه المواضيع الثمانية فالاصل ما ذكرنا الاصل الطهارة فتصح الصلاة عند الشك او اذا تيقنا الطهارة ولا تصح تجوز الصلاة اذا تيقننا النجاسة هاد المواضيع التي نهي عنها ما علته والذي نتحدث عنه فهذا لماذا نهى الشارع عنه؟ لانه مظنة النجاسة وعليه فاذا شككنا او تيقنا النجاسة فلا تجوز واذا تيقنا الطهارة جازت كما سيوضحه المؤلف رحمه الله هذا من حيث الجملة وفيها تفصيل ياتي. اذا يقول الشيخ رحمه الله وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل ذكر المؤلف رحمه الله كم؟ ثمانية مواضيع نهي عن الصلاة فيها. هاد المواضيع الثمانية سبعة منها جمعت في حديث واحد. رواه الامام الترمذي في سننه وفي الحديث كلام للمحدث بعضهم صححه وبعضهم ضعف الترمذي وصححه وبعض المحدثين ضعفه هاد الحديث ذكرت فيه سبعة مواضع والامام رحمه الله زاد موضعا ثامنا وهو الصلاة في الكنيسة. اخره هو الثامن. طيب ما هي المواضيع السبعة التي جمعت في الحديث؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبعة مواضع عن المجزرة والمزبلة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله الحرام. سبعة هاذي كلها ذكرها الشيخ وزاد عليها الثامن وهو الصلاة في الكنيسة. اذا قال عن الصلاة في المجزرة وسيأتي بيانه مجزرة بكسر العين. هذا ظرف في مكان ميمي لان دي كلها ظروف مكان هادي مفعلة ولا نحو ذلك كلها ظروف مكاين اذن مجزرة بكسر العين على وزن مفعوله ظرف مكان الميم ومزبلة على وزن ما فعله تا هو موضع مقبرة معلوم في الصرف انه يجوز فيها تسليط الباء مقبرة مقبورة مقديرة كلها لغة صحيحة وقارعة الطريق كما سيأتي او المؤلف عبر عنها بمحجة الطريق والمعنى واحد والحمام ومعاطن الإبل اي مبارك الإبل كما سيأتي وفوق ظهر بيت الله الحرام. اذا هذه السبعة اجمالا وسيأتي ان شاء الله الكلام عليها واحدا واحدا وزاد المؤلف ثامنا قلنا سيأتي اذن اول المواضيع التي ذكرها الشيخ رحمه الله اش هو؟ قال وينهى عن الصلاة في معاطن الابل. اذا الموضع الاول ذكر الشيخ هو معاطن الابل. معاطن جمع معط او صحان جمعهما عطين على وزن مفعل ظرف مكان ميمي. او جمع عطن على وزن سبب يصحان لان ذلك المكان الذي تبرك فيه الابل يقال له معط وعطن. يقال معطن الابل وعطن الابل فهاد اللفظ ما عاطين القياس ان يكون جمعا لمعط هادا هو القياس ويصح سماعه ان يكون جمعا لعاقا على وزن مفاعل ما هي معاطن الإبل معاطن الإبل في الأصل في اللغة هي مبارك الإبل لذلك جاءت بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الصلاة في ما مبارك الإبل اذا معاط اللفظ يدل ظاهره على ان المراد مبارك الإبل اي المواضع التي اه تأوي اليها الابل وتبرك فيها تبيت فيها المواضيع ديالها التي تجلس فيها اما بالنهار او تبيت فيها مواطنها الخاصة بها مأواها هدا هو الظاهر لكن المشهور عند المالكية خلاف هذا المشهور عند المالكية ان معاطم الإبل المقصود بها المبارك التي تبرك فيها بعد الشرب المواضع التي تبرك فيها بعد الشرب هاديك هي معاطن الإبل على المشهور عند المالكية. وبناء على هذا فمعاطنها التي تبيت فيها بالليل تصح الصلاة فيها تجوز الصلاة فيها لا اشكال لانها لم ينهى عنها وانما حملوا اه معاطن الابل او مبارك الابل التي وردت في الاحاديث التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن الصلاة في معاطن الابل حملوها على ان المراد المواضع التي تجلس في حمام وهو مذكر هاد اللفظ من حيث اللغة مذكر كنقولو هذا حمامنا هذه وعلاش المؤلف اشار لهذا الشارح قال لك وهو مذكر لأنه يجمع على حمامات فخشي ان تتوهم ان ان مفرده مؤنث لأنه يجمع جمع بها بعد الشرب لها مواضيع خاصة معلومة عند اصحابها انها بعد شربها المرة الثانية تستريح في وسط النهار تستريح وتجلس في اماكن بعد الشربة الثانية التي تسمى العلن. الشربة الأولى تسمى نهلا. الشربة الثانية تسمى عللا فالشاهد اه ديك المواطن التي تجلس فيها بعد الشرب هي معاطن الإبل وبناء على هذا التفصيل فهاديك المواطن هي التي نهي عن الصلاة فيها وأما المبارك التي تبيت فيها فلا ينهى عن الصلاة فيها اذن الموضع الأول معاطن الإبل مفهوم قوله معاطن الإبل انه تجوز الصلاة في مرابض الغنم وتجوز الصلاة في مرابض البقر اولا لانها على الاصل لأنها على الأصل والأصل الطهارة حتى نتيقن النجاسة كما قررنا الاصل في المواطن وفي الثوب عموما الاصل في الاشياء الطهارة. سواء كانت ثيابا او بقعا او ابدانا. الاصل في اشياء اخرى اذا فيدل مفهوم هذا الموضع بخصوصه على ان مواطن الغنم وكذلك اه مواطن البقر التي تجلس فيها تجوز الصلاة فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص النهي بمعاطن الإبل هذا من وجه. الوجه الثاني هذا المفهوم الذي يدل عليه الأصل. جاء التصريح به عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يأتي التصريح به لفهم من الأصل لكن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الغنم فرخص في ذلك عليه الصلاة والسلام قال لا حرج لا بأس بالصلاة فيما ان نصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم ان نصلي في مبارك الابل؟ قال لا وقلنا الاصل يدل على هذا على هذا الجواز لكن اكده تصريح النبي عليه الصلاة والسلام اذن الحاصل معاطل الإبل حمله عام كثير من العلماء على ان المراد بايش اماكن بروكها مطلقا سواء كان بالليل او بالنهار. وعلماء المالكية على المشهور والا يوجد قولان عندنا في المذهب منهم من عمم ومنهم من خصه جلوسها بالمواطن التي اه تبرك فيها بعد الشرب وقد اشار الى هذا الشيخ علي الصعيدي العدوي في حاشيته هنا. قال وهو موضع اجتماعي قال اي صدورها بعد شربها من الماء وهو معنى قول علي الاجهوري وهو مبركها قرب الماء شوفو الحاشية عندكم وهو ابركها قرب الماء للشرب عللا وهو الشرب الثاني بعد نهى المعنى قد عرفتم في اللامية عله عللة قالوا عل الإبل اي سقاها بعد نهار المواضيع الأفعال المستثناة اذن فبناء على هذا الذي ذكروه وهو المشهور فلابد من التكرار حتى تأتي الكراهة بمعنى تشرب الإبل الشربة الأولى التي هي النهل وتشرب الشربة الثانية التي هي العلل وذاك الموضع التي تجلس فيه بعد العلن هو الذي نهي عن الصلاة فيه سيفهم منه ان موضع مبيتها ليس بمعط لا يسمى وبالتالي تصح الصلاة فيه ولا تكره الصلاة فيه قال الشيخ علي الصعيدي وهو كذلك بمعنى وهو كذلك اي انه تصح الصلاة في غير هذا الموطن. طيب هذا الامر والامر الثاني ما علة النهي عن الصلاة في معاطن الإبل هل هي تعبدية ام حسية؟ المشهور انها تعبدية اختلفوا المشهور ان العلة تعبدية بمعنى ليست اه هي النجاسة ماشي العلة هي النجاسة امر تعبدي ايلا قلنا حسية اذن الأمر مرتبط بالنجاسة للصواب انه امر تعبدي وهاد القول المشهور عندهم والمعتمد انه امر تعبدي هو الذي جعلهم يفصلون هذا التفصيل قالك جا فالأحاديت الصلاة في معاط والما عاطن قالك لا يطلق الا على هاد الموضع التي الذي تحدثنا عنه لي هو موضع بعد الشرب وعليه فمواضع مبيتها لا ينهى عن الصلاة فيه قلنا لهم ما هذا التفريق بين مواضع مبيتها ومواضيع اه جلوسها بعد الشرب الثاني قالوا الأمر تعبدي ليس حسيا واضح؟ فإذا لما كان تعبديا صح فيه التفريق بين متماثلين لأنه امر لا يعرف معناه لا تدرك علته يمكن فيه التفريق بين علتين شيء لا يعقل معناه تعبدي. وضعه. هذا القول المشهور. وقيل انها معللة. ورا كنا ذكرنا كثيرا من العلل التي قيلت في شرح بلوغ المرام. قيل انها معللة واللي قالوا معللة اختلفوا في التعليل فمنهم من قال لان معاطنها هي مأوى الشياطين تعرفون هذا منهم من قال لأن معاطينها هي مأوى الشياطين. ومنهم من قال العلة هي شدة نفورها وقيل لانها مظنة النجاسة او لان نجاستها مغلظة لك ارواث الغنم والبقر فهي مخففة. قالوا الجلسة ديالها هي شديدة مغلظة لم يخفف الشارع فيها وقيل غير ذلك اقوال. والاظهر من هذه الاقوال كلها هو التعبد ان الامر تعبدي. لكن الاظهر من من هذا كله ان المعاطن هي المبارك كما جاء في بعض الروايات فتشمل مواطن بروكها سواء التي تبيت فيها ليلا او التي تقيل فيها نهارا اذا هذا الموضع الاول والنهي هنا هل هو نهي كراهة او نهي تحريم؟ نهي نبث عن نهى النبي صلى عن الصلاة المشهور انه نهي ومقابل مشهور انه نهي تحريم لكن المشهور كما ذكرنا انه نهي كراهة وبناء على ان النهي نهي كراهة من خالف لو خالف احد وصلى فيها حنا قلنا طيب لو ان احد من الناس خالف وصلى في معاطن الإبل ما حكم صلاته؟ تصح لأن القاعدة شوفو قاعدة عامة غتكرر معانا فهاد المواطن الاتية متى قلنا ان النهي نهي كراهة فالصلاة تصح لكن هل هل يعاد؟ نعم تستحب الاعادة في الوقت الاعادة مستحبة في الوقت وقيل ابدا اذا الحاصل جوابا عن السؤال الأول هل النهي الذي كراهية تحليم المشهور انه نهي كراهة؟ وعليه فمن خالف وصلى فيها سواء صلى فيها ناسيا او عامدا او جاهلا قالوا ان كان ناسيا فيعيد في الوقت اي استحبابا. وان كان عامدا او جاهلا في عيد ابدا. لكن استحبابا لان لاحظوا القاعدة العامة متى كان النهي نهي كراهة فالإعادة مستحبة سواء قيدت بالوقت او لم تقيد بالوقت وقد اشرنا قبل الى قاعدة من جهة لكن عكسها ليس كذلك قلنا كل اعادة مقيدة للوقت فانها مستحبة. لكن العكس هل كل اعادة مؤبدة هي واجبة؟ لا لا يلزم القاعدة نحن ذكرناها بالصورة الاولى لا بالصورة الثانية كل اعادة مقيدة بالوقت فانها مستحبة مطلقا دون اه استثناء. اي عادة قلنا يعاد في الوقت اذا فالإعادة مستحبة. لكن هل كل اعادة مؤبدة مطلقة لم تقيد بالوقت هي مستحبة لا لا يلزم قد تكون مستحبة وقد تكون واجبة ومن ذلك هذا المحل شوفو شقالو على المشهور لان هذا اختلفوا فيه. اذا نهي نهي وكراهة طيب وعليه فمن خالف وصلى في هذه المواطن اما ناسيا او جاهلا وعامدا. المشهور ان كان ناسيا فيعيد في الوقت. وان كان جاهلا او عامدا في عيد ابدا. لكن الاعادة كلها مستحبة. علاش؟ لان الاعاء هاد الاقوال كلها مترتبة على ماذا على ان النهي نهي كراهة وحنا قلنا متى كان النهي نهي كراهة فالإعادة سواء كانت مقيدة بالوقت او مؤبدة غير مقيدة بالوقت واما على القول المقابل وهو ان النهي للتحريم شنو الحكم شو يترتب عليه؟ ان الاعادة واجبة ولا تصح الصلاة ما تصحش الصلاة التي تقدمت نسيانا او جهلا او عمدا وتجب الاعادة ابدا لأن الصلاة الأولى باطلة على القول بالتحريم. لأن النهي عندنا يقتضي فساد المنهي عنه الى كان للتحريم اذن هذا ما تعلق بالموطن الأول اللي هو اش النهي عن الصلاة في معاطل الابل ديال الخلاصة نقتصر على المشهور المشهور ان النهي انما هو عن مواطن جلوسها بعد شربها الشرب الثاني لانه هو الذي يقال له معطي وبناء عليه فمن صلى في اي لهذا الموضع من مواطن بنوكها تصح صلاة ولا اعادة عليه لان ذلك لا يسمى معطينا ثم النهي نهي كراهة وبناء عليه فمن آآ صلى في هذه المواطن ناسيا اعان في الوقت عامدا او جاهلا اعان ابدا على كل مستحبة. هذا الموطن الاول. الموطن الثاني النهي عن الصلاة في محجة الطريق قال الشيخ وما حجت الطريق؟ والشيخ ابو الحسن قال اه هذا من اضافة الصفة للموصوف. وبناء عليه اذا كان من اضافة الصيغة الموصوف فالمحجة هي الطريق والطريق هو المحجة. فيكون معنى كلامه النهي عن الصلاة في الطريق في الطريق سواء صلى الإنسان في وسط الطريق او في جانب الطريق ما دام قد صلى في الطريق مكنقصدوش تجارب الطريق خارج الطريق لا في جانب الطريق داخل الطريق اذا فعل وهذا هو المشهور ان آآ النهي عن الصلاة في الطريق سواء اكان في وسطها او في جانبها. المقصود الصلاة في طريق الناس. الطريق لي كيمشيو منو الناس بس في وسط الطريق او في جانب الطريق داخل الطريق طيب ملي قلت له المشهور ما مقابله؟ مقابله ان النهي عن الصلاة في محجة الطريق اي قارعتها اي في وسط الطريق وبناء على هذا هذا القول المخالف للمشهور فالصلاة في جانب الطريق لم لا تدخل في النهي اذا منهم من خص النهي باش؟ بالصلاة وسط الطريق قالك قارعة الطريق المراد بها وسط الطريق والمشهور هو ما ذكره الشيخ ابو الحسن الشارح من ان المراد اش الطريق عموما ما حدش الطريق بالاضافة اذا نهي عن الصلاة في الطريق سواء صلى في وسطه او في جانبه. والنهي هنا معلل او تعبدي. معلل بلا اشكال لماذا نهي عن الصلاة في وسط الطريق او في جانب الطريق؟ ما العلة نهي عن ذلك لان الطريق مظنة النجاسة. مظنة الطريق يمر آآ عليه الناس باقدامه وتمر عليه الدواب وغير ذلك فهو مظنة للنجاسة لانه محل موضع ذهاب الناس وايابهم اذا فلما كان محتملا للنجاسة نهي عنه لهذا الغرض. وعليه ذاك الاصل لي قررت في بداية الدرس. بناء على ان العلة حسية واضح؟ وعليه فإذا تيقنا الطهارة صحت الصلاة؟ نعم بلا كراهة تصح وبلا كراهة كيف تيقنو الطهارة كما لو نظف الانسان ذلك المحل الذي سيصلي به بنفسه يصلي فيه بنفسه ومفهوم هذا انه ان تيقن النجاسة فلا تصح الصلاة وتجب عليه الاعادة ان تيقنها وبالشرطين المذكورين في الدرس الماضي دائما نستصحبوهم ديال ان طهارة الخبث شرط مع الذكر والقدرة. تيقن مع الذكر والقدرة دائما نستصحب هذين الشرطين. اذا من تيقن النجاسة وجبت عليه الاعادة وصلاته باطلة مع الذكر والقدرة. ومن شك كره له ذلك ووجبت عليه الاعادة. واما من اه تيقن الطهارة فتصف واضح؟ لأن قلنا هاد المواضيع المستثناة ما معنى كونها مستثناة؟ معنى كونها مستثناة ان الصلاة فيها لا تصح سواء مع تيقن النجاسة او شكي في الطهارة لا تصح في في الصورتين وانما تصح في سورة واحدة وهي اذا تيقن الطهارة اذا الموضع الثاني هو محجة الطريق اي الطريق نفسها. سواء صلى في وسطها او في جانبها. آآ وهذا كله هاد النهي ما لم يتيقن الطهارة لأن العلة حسية فإذا تيقن الطهارة صحت الصلاة او صلى على فراش دار واحد الفراش غليظ او صلى فوقو تصح الصلاة والنهي هنا نهي كراهة وقد ذكرنا القاعدة متى كان النهي نهي كراهة فان الاعادة لكن متى يكون هذه كراهة؟ عند الشك اما اذا تيقن النجاسة فالاصل عام عندنا. اللي صلى فمكان ولو كان كاع من غير هاد الأماكن المنهي عنها فدارو فدارو وصلى فمكان يتيقن فيه النجاسة مع الذكر والقدرة ما حكم صلاته على المشهور؟ باطلة وتجب عليه الاعادة ابدا. اذا فقوله نهي كراهة متى؟ اذا شك ما عندوش يقين شك واش كاينة النجاسة اما الى تيقن نجاسة فالصلاة باطلة. وقد بين ذلك المحشي هذا الموضع الثاني الموضع الثالث وهو الصلاة على ظهر بيت الله الحرام قال وظهر بيت الله الحرام ولاحظوا المؤلف ما قالش وفوقه لا اعلى ما قالش اعلى بيت الحرام او فوقه عموما قال ظهر اش معنى هدا؟ الصلاة فوق بيت الله الحرام مباشرة يعني ان يصلي الانسان على سطح بيت الله الحرام يطلع فوق بيت الله الحرام ويقف عليه برجليه على سطحه ويصلي فوقه قال لك هذا من المواضيع التي نويت وقد ذكر في حديث الترمذي السابق. لماذا؟ ما العلة؟ قالوا لأن الواجب على المصلي ان يستقبل الكعبة وهذا الذي صلى فوقها لم يستقبل بناءها لأنه فوق الكعبة لم يستقبل بناءها والمصلي وجب عليه ان يستقبل البناء فمن صلى فوقها لم يستقبل بناءها وبالتالي لا تجوز الصلاة في هذا الموطن اذن العلة هنا ماشي ماشي لأجل النجاسة واضح؟ لأن الكعبة طاهرة ماشي العلة هي النجاسة وإن انما العلة هي عدم استقبال القبلة المطلوب. لان من صلى فوقها لم يستقبل بناءها واما من صلى بعيدا عنها في مكان مرتفع كما لو صلى جوا هو قالك الشيخ جبل ابي قبيس حنا كنقولو كما لا يصلى في الطائرة في زمنه الطائرة وكانت غيمتل بها هي اعلى من جبل ابي قوبيس. دابا الآن من صلى في الطائرة جوا واستقبل الكعبة تصح؟ اه نعم تصح الصلاة وان المراد قالوا اما اه استقبال بنائها او استقبال اه ما يوازي بناءها. ومن كان فوقها لم يفعل ذلك من كان فوقها مباشرة اذن فلذلك لابد من استقبال بنائه اذن هادشي علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ظهر بيت الله الحرام اذن من كان في مكان مرتفع وكان من حيث الموازاة ما غاديش يوازي البناء. لكن سيصلي الى الهواء الموازي للبناء. لا بأس بذلك. اما ان يصلي فوق ا؟ او تحتها ذكر اما بالفرض حتى تحتها لو فرض شي حد حفر لتحت وهبط تحت الكعبة وصلى تحتها نفس الحكم لا تجوز الصلاة لا فوق النهي نهي نهي عن الصلاة فيها نهي كراهة عند الشك. اما اذا تيقن الناس فلا تجوز. واذا لم يتيقن فالنهي نهي كراهة وعليه فمن صلى فيها يعيد في الوقت. مفهومه اذا تيقن الطهارة ولا تحتها. واما داخلها داخل الكعبة فتصح على الصحيح وعلماؤنا المالكي يفصلون بين النفل والفرد. يقولون فالنفل المطلق تصح. وفي السنن والنوافل المؤكدة والفرائض لا تصح جمعا بين النصوص لانه ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة في حديث ابن عمر المعروف صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة ولذلك هم قالوا تجوز النافذة علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة صلى ركعتين نافلة واما الفريضة عندنا وكذلك اه الرواتب والنوافل المؤكدة قالوا لا لا تصلى داخل الكعبة لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم انما صلى الفلا مطلقا وغيرهم يستدلون بصلاة النبي فيها على جواز الصلاة مطلقا. وهذا راه هاد الخلاف الفقهي راه مبني على خلاف ياك؟ مبني على خلاف اصولي وهو هل الفعل يدل على العموم لأن هاد اللي ورد فالحديد شنو هو؟ صلى رسول الله داخل الكعبة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل واش الفعل يدل على العموم؟ هل ذلك يشمل جميع انواع الصلوات لا على الصحيح لا يدل على العموم وقد ذكره في المراقي فيما عدم العموم فيه اصح فيما عدم العموم فيه اصح اي من العموم. وعليه فالفعل لا يقتضي انواعا متعددة يقتضي فعلا واحدا نوعا واحدا من الأفعال فإذا هاديك الصلاة اللي صلاها النبي صلى الله لا يخلو اما ان تكون نفلا او فرضا فإن كانت نفلا وهذا هو الذي ورد في الحديث فلا غير فلا يجوز غيره بمعنى نقولو توصل الصلاة لي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وهي النفل المطلق ما تبتلا انه صلى راتبة ولا سنة مؤكدة ولا فريضة فيبقى الحديث آآ دالا على ما دل عليه لأنه لا يدل على العموم على النوع الذي جاء فيه. الآخرون يقولون اذا صحت تلك الصلاة لأن الصلاة سواء كانت فرضة ولا فلانة يشترط لها استقلال القبلة. فاذا كان استقبال القبلة موجودا في النافلة لزم ان يكون كذلك في الفريضة. بمعنى الى كنا قولوا بعدم الصحة د الصلاة من اجل هاد العلة فهاد العلة غير موجودة لأنها لو كانت في النفل لما صحت الصلاة نقاش فقهي بينهم يمكن ان يجيبوا بان النافلة يخفف فيها آآ ويتساهل فيها يرخص فيها يعني ما لا يرخص في الفرد بدليل امور ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم اه يصلي النافلة على راحلته حيث توجهت ولو لم تستقبل القبلة كما قال في البلوغ هذا كله ثبت عن نفسه في النافلة لكن لم يثبت عنه في الفريضة كان يصلي النافلة على راحلته والفريضة لم يثبت عنه ذلك. وكان يصلي عليها حيث توجهت يعني عند تكبيرة الاحرام يستقبل القبلة. ثم بعد ذلك حيثما توجهت به راحلته صل الناس عليها. فقالوا اذا دل الاستقراء على ان الشريعة الحكيم يخفف في النوافل ويرخص فيها لانها نوافل ان صحت فالاجر ثابت وان لم تصح فليس على المرء اثم. ولذلك حتى الصلاة على الكعبة فوق الكعبة منهم جوز النافلة اذا شاهد على كل حال الصلاة فوق الكعبة على ظهر الكعبة على المشهور لا تجوز لا تصح نهي عنها والنهي عنها هل هو نهي كراهة نهي تحريم على المشهور نهي تحريم وبناء عليه فمن صلى على ظهر على ظهر الكعبة يعيد ابدا لأنه تحريم والصلاة عليه باطلة لا تصح في عيد ابدا اه قال الشيخ ابن ناجي ظاهر كلام الشيخ ان الصلاة في جوف الكعبة جائزة. وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. وهو كذلك سواء علاش؟ لأن من صلى داخل الكعبة يستقبل بنيانها ولا لا اللي صلى داخل الكعبة غيستقبل شي جدار من جدرانها الأربعة ولابد في اي اتجاه صلى لهاد الجيه ولا لهاد الجيه سيستقبل جدارا من جدرانها الاربعة فلا تصح الصلاة داخل الكعبة. سواء كانت الصلاة فرضا له اللخم. اذا اللخم من المالكية لكن هاد القول ضعيف عندنا في لخميس من المالكية اش كيقول؟ كيقول بالقول الآخر الذي ذكرناه هو واش مطلقا سواء كانت فرضا او لكن قالك الشيخ والمشهور جواز النفي دون الفرض اذن هذا الموطن شحال دابا ذكرنا ثلاثة ياك؟ الثالث الرابع النهي عن الصلاة في الحمام نهى النبي سمعني الصلاة في الحمام الحمام معروف معروف وهو مكان استحمام الناس. مكان اغتسال الناس. سواء اكان عاما او خاصا بشخص في بيته موطن الذي يستحم فيه يقال له مؤنة سالمة كنقولو حمامات فقالك لا راه المفرد ديالو مذكر وخا كيتجمع على حمامات مثل الاسطبل واسطبلات مذكر ويجمع جمع مؤنث سالما سماعا هذا لا يحفظ ولا يقاس عليه. اذا قال لك هو مذكر بدليل اننا كنقولو هذا حمام مكنقولوش هذه حمام هذا حمام وتقول الحمام دخلته ماتقولوش دخلتوها اذن هو مذكر اذن الشاهد نهي عن الصلاة في الحمام العلة ديال النهي عن الصلاة في الحمام كعلة كعلة النهي عن الصلاة في اه فيه شنو هاداك المطيل اللي دكرنا؟ في محجة الطريق في علة حسية حسية اذن وعليه فمن شك في وجود النجاسة او تيقنها فلا يجوز ان يصلي في الحمام اي في موطن الاستحمام الاستحمامه او الاستحمام غيره علاش نهي عن ذلك؟ لأن هاد المحل مظنة النجاسة النجاسة فيه محتملة ممكن وعليه فلا تجوز الصلاة في هذا المحل لمن تيقن النجاسة او شك في وجودها لا يجوز اذا مفهوم هذا من تيقن الطهارة تجوز صلاته؟ اه نعم تجوز وانتبهوا لمسألة النهي عن الحمامة الحمام الصلاة في الحمام المقصود به الصلاة في موطن الاستحمام لا خارج ذلك مما يطلق عليه والحمام كموطن لباس الثياب دابا الآن الحمام جدرانه يدخل فيها مكان استحمام الناس ومكان لبس ثيابهم مكان لبس الثياب هذا ليس داخلا في النهي في نهي النبي صلى الله عليه وسلم ما داخلش الحديث ابدا ولذلك من صلى في موطن لبس الثياب تصح صلاتهما لم يتيقن النجاسة يعني غيبقى على الأصل لي هو الطهارة فمن تيقن النجاسة لا تجوز ومن لم يتيقنها صلى هناك في ذلك المكان لي هو موضع لبس الثياب او غيره من المواضع التي اه يطلق عليها اسم الحمام عرفا لكنها ليست محلا للاستحمام. اذا المراد بالحمام الموضع بالضبط الذي يستحم الناس فيه واما الموطن الذي يتخلى فيه الناس في من باب اولى النهي عن الصلاة فيه من باب اولى لأن هداك هو محل النجاسة اصلا. فالنهي عنه عن الصلاة فيه اولى. اذن اه النهي عن العلة فيه حسية وعليه فمن صلى اه مع وجود النجاسة او مع الشك فيها فتجب عليهن الاعادة والنهي عنها هل هو نهي كراهة او نهي تحريم؟ قال لك الشيخ نهي كراهة راحنا ذكرنا القيد فيما سبق نهي كراهة تين متى اذا لم يتيقن النجاسة. اما اذا تيقن النجاسة فالنهي يضحي من بلا اشكال. وعلاش الشيخ هو راه كيقول لك ناهي كراهة؟ لأننا اذا النجاسة فتحرم الصلاة ولا تصح على المشهور ولو كان ذلك في بيتك في منزلك ولو كان في المسجد هادشي علاش كيقولك هنا الناهي ناهيك راه بمعنى كيقصد لك اذا لم تتيقن النجاسة لماذا؟ لأنك اذا تيقنت النجاسة لا يجوز ان تصلي ولو كان في المسجد فلا حاجة ان يتحدث عنه. اذا نهي نهي كراهة اذا حصل شك ما تدري واش المكان طاهر ولا غير طاهر؟ فالنهي نهي كراهتي وعليه ماذا يترتب على ان الناهي ناهي كراهة هذا عند الشك من صلى اعاد في الوقت من صلى اعاد في الوقت اي استحبابا ولهذا قال الشيخ رحمه الله قال ابن ناجي ظاهر كلامه انه ان ايقن بطهارته فالصلاة فيه جائزة وهو كذلك في مشهور المذهبي. ان تيقن الطهارة تصح صلاته هذا الموطن الرابع دابا ياك قلت الخامس النهي عن الصلاة في المزبلة يقال المزبلة والمزبلة لغتان وهو درس مكان ميمي اي موضع طرح موضع رمي وطرح الزبل موضع طرح الزبل يقال له مزبلة. اذا ماشي المراد الصلاة على الزبل. الصلاة في المكان الذي يطرح فيه الزبل فانتبهوا للفرق اذا المزبلة هو المكان الذي تطرح فيه الازبال الصلاة في المكان لا فوق الازبال فداك المكان بمعنى اذا لم توجد فيه ازبال كانت فيه وازيلت منه اخدت الى مكان اخر فهداك المكان يقال له مزبلة سواء كان فيه زبل او لم يكن فيه زبل. هنا الان ملي كنقولو انه يعاني الصلاة في المزبلة على وزن المفعلة ظرف مكان ميمي. عن ماذا نتحدث؟ عن المكان ولا عن ما يلقى في المكان عن المكان اللي هو مكان طرح الزبل لا على ما يطرح فيه لان ما يطرح فيه ما غنقولوش ليه مزبلة غنقولو فيه زبل ففرق بين المكان وبين ما تطرح فيه فرق بين الظرف والمذروف بين الوعاء وما دخل فيه. اذا الظرف والبقعة وما يطرح فيه هداك لا يطلق عليه اسم الظرف لأن هداك هداك اش؟ مظروف يقع داخل الضرب. اذن الصلاة في المكان الذي تطرح فيه الأزبال. ما حكمها؟ لها نفس حكم الحمل تصح الصلاة اذا هذا آآ هذا الموضع الخامس. الموضع السادس المجزرة. المجزرة نفس الكلام اللي قلت في المجزرة نقول في المزبلة شنو المراد بالمجزرة؟ مكان الذبح والنحر مكان الجزر مكان الذبح والنحر لا الصلاة على الدماء وعلى ما يلقى ويطرح فيها لا حنا كنتكلمو على البقعة على المكان على البقعة والمكان. اما اذا كان الموضع الذي يجزر فيه فيه دماء كثيرة فهذا لا شك ان الصلاة لا تصح فيه. لان الدم المسفوح نجس عندنا في المذهب انا جيت فداك موضع فيه نجاسة هداك لا كلام عليه شوف نتا دائما فأثناء الكلام على هاد المواضع مكيتكلموش غي خودها قاعدة عامة لأن لا يلتبس عليها كالامر لا يتحدثون عن هذه المواضع اذا وجدت فيها نجاسة عينية. لماذا؟ لان النجاسة العينية اذا وجدت في اي موضع ولو في الكعبة المشرفة لا تجوز الصلاة فيه المكان ايلا فيه نجاسة فيه دم مسفوح فيه بول فيه مديون رأيت النجاسة الا تصح الصلاة فيه مطلقا ولو كان داخل الكعبة المعنى اذن فهم يتحدثون عن الموضع الذي ليست فيه نجاسة لكنه مظنة للنجاسة. تكون فيه النجاسة كتكون فيه كتلقى فيه هذا هو المعنى اما ان وجدتها فاذن فملي كيقولو مجزرة شنو كتصور نتا؟ كتصور موضع ملطخ بالدماء مليء بالدماء المسفوحة لا ماشي هذا هو المعنى وانما هداك الموضع تذبح فيه آآ الذبائح وتنحر فيهن حائر موضع للذبح النحري لكن لم نتيقن فيه نجاسة. شنو الحكم؟ نقول نهي عن الصلاة فيه والنهي نهي كراهة ليس نهيته يعني الصلاة فيه والنهي نهي كراهة وهذا كله اللي كندكروه النهي عن الكراهة على المشهور راه كله فيه خلاف راه زالت الى كانت موجودة في زمن الشيخ او كان لا يدري يعني بوجود عدمها فانها موجودة في زمننا وعليه الا كان هذا هو معتمد القول بالجواز فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما منهم من قال النهيولي للتحريم هذا على المشهور كاين اللي قال فهادي كلها نهي للتحريم وعليه فلا تصح الصلاة لكن المشهور ان النهي نهي كراهة عند الشك مفهوم ذلك اذا تيقنا الطهارة جا واحد الموضع التي تذبح فيه الذبائح وتنحر ونقاه مزيان غسلو مزيان ودار ليه والصابون لقاه مزيان صار طاهرا. ما حكم الصلاة فيه تصح بلا كراهة فلا كراهة حينئذ لأن العلة حسية ماشي تعبدية حسية وهي مظنة لها اما الى ما طهروش ما تيقنش من طهارة ولم يرى فيه نجاسة مشكوك فيه. قل ربما كان تما شي بول ديال شي دابة وما بقاش كيبان يحتمل ففي هذه الحالة نقول ان نهي كراهة وضح المنام. هم هذا الموطن الثاني لي هو السادس ياك نعم السادس الموطن السابع آآ المقبرة والمؤلف رحمه الله قيدها بمقبرة المشركين الشيخ ابن ابي زيد قال ومقبرة المشركين وهذه المسألة فيها خلاف في المذهب واش النهي عن الصلاة داخل المقبرة؟ خاص بمقبرة المشركين او هو عام في المقابر كلها سواء كانت تي المقبرة مقبرة المشركين او مقبرة المسلمين اه مشى الشيخ هنا على القول الاول وهو ان الصلاة في النهي عن الصلاة في المقبرة انما هو آآ في مقبرة المشركين مفهومه ان مقبرة المسلمين لا بأس بها وهذا قول قيل به لكنه خلاف المشهور وخلاف ظاهر الحديث ظاهر الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القبور ظاهره العموم او في المقبرة في في الحديث الاطلاق لم يقيد المقبرة بكون اهل المشركين ولا للمسلمين فيدل ظاهره على ان الصلاة لا تجوز في المقبرة مطلقا وهذه الرواية هي رواية ابي مصعب الزهري والقول قول الامام اللخم من المالكية. اذا رواية ابي مصعب الزهري وقول الامام اللخمي من المالكية هو القول بالاطلاق انه نهي عن الصلاة في المقبرة مطلقا. سواء كانت مقبرة المشركين او مقبرة المسلمين. وظاهر كلام الشيخ وهو قول اه كثير من علماء المذهب ان النهي انما هو عين صاد في مقبرة المشركين واختلفوا في العلة لاحظ ملي غيختالفو واش هو خاص بمقبرة او في مقبرة المشركين والمسلمين لا شك انه سيختلفون في علة النهي لماذا نهي اصلا عن الصلاة في المقبرة. قيلت في ذلك اقول قيل العلة حسية وقيل ليست حسية وانما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك سدا للذريعة حماية لجناب التوحيد سدا للذريعة وحماية الجنابة اي لئلا تتخذ القبور مساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن اليهود والنصارى انهم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الذم واللعن قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد فإذا كانت العلة هي اتخاذ القبور مساجد فلا شك ان النهي عام عن الصلاة في مقبرة المشركين ومقبرة المسلمين. بعض العلماء كما ذكر المحشي هنا قال ووجهه يعني القول بالكراهة مطلقا. قال الالتفات الى النهي. قال ولان الاصل عبادة الاوثاني اتخاذ قبور الصالحين مساجد. ثم قال ووجه المعتمد الذي هو القول بالجواز الامن من ذلك على هذه الامة كما ذكر الفاكهة. اذا القول المشهور عندنا في المذهب ان النهي خاص بمقبرة المشركين اذن مقبرة المسلمين يجوز طيب شنو هو وجه الجواز؟ كيقولك الشيخ وجه الجواز هو الأمن من ذلك على هذه الأمة الأمن من ماذا؟ من اتخاذ القبور مساجد على هذه الامة وهذا لا شك انه لم يؤمن في زمننا لم يؤمن هذا بل اتخذت هذه الامة كثيرا من القبور مساجد اتخذتها مواطن للعبادة للسجود ولغير ذلك. اذا هذا لم يؤمن على هذه الامة لا نص يدل على الامن والواقع يدل على عدم الأمن ان الناس قد توسعوا في ذلك واتخذوا كثيرا من المقابر لأن شنو مراد بالمقبرة انتبهوا ماشي المراد بالمقبرة ذلك السور الذي توجد تحته قبور كثيرة القبر الواحد يقال له مقبرة المراد بالمقبرة مكان قبر الميت. مكان قبر الميت. ولو دفن في المكان شخص واحد. الى واحد البلاصة مدفون فيها شخص واحد فهي مقبرة اي مكان لقبر الميت اي دفنه وهذه الأمة قد اتخدت كثيرا من القبور مساجد في العالم الإسلامي كله. في العالم الإسلامي كله الا اه في بعض الاماكن التي عصمها الله تعالى من ذلك. اتخذوا القبر مسجدا. اذا فهاد الامر الذي ذكره قال لك وجه الجواز واش هو الأمن من ذلك عن الأمة الى كان هذا هو وجه الجواز فهذه العلة قد خادوا القدر او القبرين او القبور مساجد وجد في هذه الامة بكثرة وعليه فلا يجوز سدا للذريعة سادا ليه الذريعة؟ لا تجوز الصلاة في المقبرة سواء كانت موضعا لقبر شخص واحد او لأكثر من واحد فإن قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه صلى على قبر المرأة اه التي كانت تكنس المسجد صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في قبرها صلى عليها صلاة الجنازة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بموتها فلما سأل عنها اخبر بأنها قد ماتت وقد صلي عليها وذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى قبرها وصلى عليها فإن قيل هذا الحديث يدل على الجواز فالجواب ان هذا الحديث اجيب عنه بأجوبة. الجواب الأول قيل هذا الأمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام القول الثاني وهو اظهر الاقوال لان الخصوصية تحتاج الى دليل. الامر الثاني ان يقال اه لأن اللي قالوا بالخصوصية ايدوا ذلك بشيء وهو اش؟ قالوا الصلاة فرض كفاية. وفرض الكفاية معلوم في اصول الفقه في اصول الفقه ان مصلحته لا تتكرر بتكرره فرض الكفاية من الفروق بينه وبين فرض العين ان مصلحته لا تتكرر بتكرر بتكرر الفعل ولذلك صلاة الجنازة هل هل يشرع ان تصلى على الميت مرتين يعني يجي واحد الجماعة يصليو عليه صلاة الجنازة وتجي جماعة اخرى تصلي عليه صلاة الجنازة لا يشرع ذلك بل تصلى عليه مرة واحدة لان فرض الكفاية لا تتكرر مصلحته بتكرره بخلاف فرض العين فإذن هادو لي قالوا بالخصوصية ايدوا دلك بهاد الأمر قالوا راه الصحابة صلاو على المرأة وفرض الكفاية لا يتكرر ملي جا النبي صلى الله عليه وسلم وكرره دل على ان الأمر خاص به القول الثاني قال اهله ماشي خصوصية لكن شنو قالوا؟ قالوا الى خلينا الحديث كاع على عمومه اشنو نقولو؟ نقولو تجوز الصلاة في المقبرة لكن بشرط ما جاء في الحديث يعني ان يصلى على ميت دفن ولم تصلى عليه صلاة الجنازة فيصلى عليه داخل قبره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فلا يكون الأمر عاما بمعنى هاد السورة استثنيت من العموم. تصح الصلاة في مقبرة على الميت الذي دفن واحد الميت دفن ولم تصلى عليه صلاة الجنازة فحينئذ ما نطالبوش بنبش قبره واخراجه من قبره يصلى عليه داخل قبره لا حرج. والدليل فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم والا فالأصل هو النهي عن الصلاة في المقبرة عموما سدا للذريعة اذن العلة ليست حسية ماشي هي النجاسة سدا اذن ولو تيقنا الطهارة سدا للذريعة لئلا يكون ذلك ذريعة الى اتخاذ القبور ما سيجد فيكون هاد الحديث او هاد النهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه واله اه وسلم من باب حماية جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل الى الشرك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علل ذلك لما اراد ان ينهى عن ذلك قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مسجدا. الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك فذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة من هذا. اذا الشاهد آآ منهم من خص الامراض بمقابر المشركين والشيخ هنا قال لكن ليس في حديثكم المشركين كما وقفت عليه. قال الفاكهان فان كانت غير منبوشة وليس في مواضع الصلاة شيء من اجزاء المقبورين فالمشهور الجواز هاد الكلام بناء على ان العلة حسية الفاكهة يقول فان كانت القبور غير منبوشة وليس في مواضع الصلاة شيء من اجزاء المقبورين فالمشهور الجواز يعني القبور لم تخرج او الموتى داخل القبور لم يخرجوا من قبورهم هذا هو معنى ان كانت غير منبوشة القبور المنبوشة هي التي حفرت واخرج منها اهلها فقالوا فقال رحمه الله ان كانت المقبرة غير منبوشة بمعنى لم يخرج الاموات منها بعد مرور مدة طويلة وليس في في مواضع الصلاة شيء من اجزاء المقبورين المكان لي غنصليو فيه ما فيه تا شي جزء من اجزاء المقبولين قال فالمشهور الجواز طيب وان كان هاد التفصيل الذي ذكره سيأتي الرد عليه وان كان في مواضيع الصلاة شيء من الاجزاء المقبورين قال فيجري حكم الصلاة فيها على الخلاف في الادمي هل ينجس بالموت ام لا؟ الى كان فداك الموضع اللي غنصليو فيه جزء من اجزاء المقبولين عظام او نحو ذلك. قال لك فما حكم الصلاة؟ قال لك فيها خلاف مبني على الخلاف في وعلى القول بانها طاهرة فتجوز لانها لن تنجز اه قال وهذا في مقابر المسلمين. واما مقابر الكفر بمعنى هاد التفصيل الذي ذكره الشيخ في مقابر المسلمين واما مقابر الكفار فكره ابن حبيب الصلاة فيها لانها حفرة من حفر النار بمعنى لها علة اخرى مقابر الكفار العلة ديال مقابر الكفر ماشي حسية معنوية وهي انها حفرة من حفر النار كما جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. لكن من صلى فيها وامن النجاسة فلا تفسد صلاته. اذا ما دامت العلة ما دامت العلة معنوية تعبدية فعنده من صلى فيها وامن من النجاسة فلا تفسد صلاته لان العلة ليست حسية وان لم تؤمن كان مصليا على نجاسة سمعنا وان لم تؤمن اي شك او تيقن النجاسة. قال آآ كان مصليا على نجاسة. هذا حاصل كلامهم. لكن اجيب عن مسألة النبش وعدم النبش اه بان العلة كما ذكرنا ليست هي اجزاء اه الموتى لأن المشهور والمعتمد ان اجزاء الادمي طاهرة حيا كان او ميتا. اجزاءه طاهرة على اه مطلقا على الاطلاق. وانما العلة هي ما ذكرنا من سد الذريعة. والدليل على هذا انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الصلاة على القبر ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة الى القبر نهى عن الصلاة على القبر اي فوقه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة الى القبر اي ان يجعل القبر امامك وتصلي اليه. او المقابر فإذا كان النبي قد نهى عن الصلاة على القبر اولا سدا للذريعة وتانيا احتراما للميت لأن الأدمي يجب احترام وميتا كما يجب حيا وعلى هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم آآ عن الوقوف على القبر والجلوس عليه احتراما للميت وتقديسا له فتاة فلا تجوز الصلاة فوق قبره على قبره. لا تجوز فان قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم اه لما اراد ان يبني المسجد نبش على القبول واخرجها من مكانها وصلى وبنى المسجد في ذلك المكان. نقول هذا جائز اذا كان في مكان ما مقبرة قال عليها الامد طالت طال عليه الامد سنوات واراد الناس ان يبنوا عليها مسجدا مبقاتش مقبرة واراد الناس ان يبنوا في ذلك المكان مسجدا فليلبسوا على القبر وليخرجوا الموتى او الميت من ذلك المكان ولينقلوه الى مكان اخر ولهم ان يبنوا مسجدا في ذلك المكان. او مثلا واحد قاع الناس بغاو يبنيو عليها مسجد وفيها شخص مدفون واحد الشخص مدفون هناك سواء كان صالحا او طالحا نبشو على القبر واخرجوا الميت من تلك البقعة ونقلوه لموضع اخر فلا حرج في ذلك. يجوز بناء بناء المسجد في ذلك المكان لان القبر قد ازيل. القبر الذي كان هناك قد ازيل وعليه اذا ازيل فيجوز بناء الموضع في المكان لانه مكان ليس فيه قبر ثم انه يقال لو كانت العلة هي نجاسة ذلك الموضع بالمقبولين لما صح لهم ان يصلوا في ذلك الموطن لان النبي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليه الصحابة على التراب. المكان الذي كان يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه فراش ولا شيء من ذلك كانوا يصلون على التراب بعد نبش القبور واخراجها فدل ذلك على ان التراب طاهر وعلى ان الادمي طاهر لم ينجس لو كان نجسا لوجب نقل التراب معه لانه كان يماسه. اذا الحاصل من هذا كله ان النهي عن الصلاة آآ في المقبرة كانت سدا لذريعة الشرك لان لا تتخذ القبور مساجد اه وعليه فهو عام يشمل مقابر المسلمين ومقابر الكافرين. ثم هل النهي للتحريم او للكراهة اختلف العلماء في هذا؟ فمن قال للتحريم اه جعل الصلاة باطلة تلزم اعادتها. ومن قال للكراهة جعل اه الصلاة صحيحة مع الكراهة وعليه فيستحب اعادتها في في الوقت. هذا حاصل ما ذكر. الامر الثامن نختم به ان شاء الله قال والكنائس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الكنيسة هذا لم يذكر في حديث الترمذي وزاده الشيخ هنا لان النهي آآ عنه آآ اولى مما ذكر داخل فيما ذكر من باب اولى. قال وكنائسهم الكنائس جمع كنيسة. والكنيسة كما هو ومعلوم هي موضع تعبد الكافرين موضع عبادة الكافرين. فيدخل في الكنيسة هنا موضع عبادة اليهود. وموضع عبادة النصارى وموضع عبادة تونس وغيرهم اذن ماشي الكنيسة هنا خاصة بالموضع ديال ديال النصارى لا المراد بالكنيسة اش موضع تعبد الكافرين سواء كانت سواء كان الموضع ديال اليهود او ديال النصارى او المجوس يسمونه كنيسة او غير ذلك هذا هو المراد هنا بالكنيسة اذا قال والكنيسة اذا لا لا تجوز الصلاة في الكنيسة. طيب هل النهي عن الصلاة فيها نهي كراهة ونهي تحريم؟ المشهور انه نهي كراهة انه نهي كراهة. اه طيب اذا كان النهي نهي كراهة فمن تيقن الطهارة في المكان الذي سيصلي فيه صحت صلاته نعم لان العلة على ما ذكروا حسية وهي اه خشية نجاسته هذا الموطن. لان هاد الموطن يطأه الكفار المشركون الذين لا يتحرزون من النجاسات ما عندهمش دين يجعلهم يتحرزون من النجاسات. اذا فتلك المواطن اللي هي داخل الكنيسة يطؤونها باقدامهم واقدامهم. اه قد تكون فيها نجاسة. اذا وعلى هذا فنهي عن الصلاة فيها من اجل الشك في تلك المواتر ربما تكون فيها نجاسة ام لا؟ وعليه فالنهي نهي كراهة ودايما كنقولو النهي ناهي كراهي ما لم نتيقن النجاسة فإذا تيقننا النجاسة فلا تصح الصلاة كما ذكرنا فيما سبق والعكس اذا تيقنا الطهارة هل تصح الصلاة ام لا؟ المشوي اختلفوا المشهور انها تصح لا بأس بها لأن العلة عندهم حسية ومنهم من فرق بين العامرة وغير العامرة بين العامرة والداترة الداثرة غير العامرة فقال بالنسبة للعامرة ان تيقن الطهارة تصح اما الداثرة فقالوا ان اه وقالوا في الذاكرة لا تجوز الصلاة فيها مطلقا سواء تيقن الطهارة ام لا؟ في المذهب من المفصل هذا وسيأتي ذكره ان شاء الله. فرقوا بين العامرة قالوا العامرة تصوير العامرة يعني لي مزال كيتعبدو فيها هادي هي العامرة والدافرة التي تركوها مبقاوش كيعمروها مبقاوش كيدخلو ليها تركوها هجروها فقالوا العامرة اذا تيقن تارة تصح غير العامرة لا. لا تجوز الصلاة فيها مطلقا. وهذا كله اللي ذكرنا الان من التفصيل. ما لم تصلي المصلي الى صنم مثلا فإذا كان فلا يجوز لا تجوز صلاته يا صائم بمعنى سيصلي في مكان في جهة منعزلة لا يصلي فيها الى صور ولا الى صنم او نحو ذلك هذا حاصل ما ذكره الشيخنا وما بقي من الفوائد يأتي في السرد ان شاء الله. قال الشيخ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمان الرحيم ولما قدم قال المصنف رحمه الله تعالى ولما قدم ان طهارة البقعة واجبة للصلاة نبه على مواضع نهى الشارع عن الصلاة فيها فقال وينهى عن الصلاة لو قال ونهي لكان اولى بتقدم النهي عن النبي في تقدم النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليوافق لفظ الحديث وهو ما رواه الترمذي وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواضع عن المجزرة والمزبلة المقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الابل وفوق ظهر بيت الله الحرام. اذا الشيخ الشارق يقول لك الاحسن كون قال المؤلف وهي عن الصلاة وينهى يعبر بالماضي لماذا قال لك اه لان النهي تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه راه النهي سابق وسيخبرنا هو عن شيء وقع في الزمن الماضي. فهاد الاخبار عن شيء وقع في الزمن الماضي يكون بالفعل الماضي. نهي اينها رسول الله فيما تقدم من الزمن. اما التعبير بالمضارع ينهى فالاصل فيه انه يدل على الاستقبال بمعنى يون هل انا ومستقبلا والنهي قد تقدم؟ فقال لك الأحسن يعبر بنو هي هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال لك وليوافق لفظ الحديث لأن حديث ابن عمر شنو فيه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم وان اختلفت الصيغة نهى مبني للمعلوم والوغية مغير الصيغة لكنه ماض على كل حال هذا المعنى قال وقد ذكر وقد ذكر المصنف هذه السبعة وزاد واحدا يأتي التنبيه عليه واتى بها غير مرتبة والحكم فيها مختلف. واتى بها غير مرتبة اي بالنسبة للحديث تيولي يدكرو الشيخ غير موافق للترتيل الذي جاء في الحديث قال نحن نبين ذلك ان شاء الله تعالى على ترتيب ما ذكر فنقول اما على ما ذكر اي المصنف. مم. اما النهي عن الصلاة في معاطل الابل جمعية او عطن وهو موضع اجتماعهما عند صدور اجتماعها. اجتماعية اجتماعية اي الابل عند اجتماعها عند صدورها من الماء فنهي كراهة على المشهور. نعم. ولو امن من النجاسة ولو بسط شيئا. ولو امن من النجاسة انتهى ثم ولو بسط استئناف ولو بسط شيئا طاهرا وصلى عليه فلا كراهة. وحيث قلنا بالكراهة فخالف وصلى فهل يعيد في الوقت مطلقا؟ قال لك المحشي في قوله ولو الساطا قاليك فيه نظر بل الكراهة موجودة ولو بسط عليه شيئا طاهرا. والسبب في ذلك التعبد. اذن الى قلنا الى قلنا النهي عن الصلاة في في معاطن الابل تعبدي اذا سواء بسط عليها شيئا او لم يبسط. اذا اه اه متى يكون اثر اه وجود فراش على المكان. الى قلنا العلة حسية. ملي كنقولو العلة حسية وهي الشك في النجاسة اذا لو بسط فراشا لا لا زالت النجاسة مزيان لكن العلة هنا قلنا تعبدية اذا ولو بسط فراشنا ماشي القضية في المكان العلة ليست حسية اذن هاد ولو بسط فراشا مناسب لو كانت العلة حسية وهي خشية النجاسة لكن العلة اذن ولو بسط فراش العلة راها موجودة الا قلنا مثلا العلة هي انها مأوى للشياطين او لشدة نفورها فهذا ولو بسط فراش لا يغير من الامر شيئا اذن بسط الفراش كيغير اذا كانت العلة حسية قلنا قال وحيث قلنا بالكراهة فخالف وصلى فهل يعيد في الوقت مطلقا؟ اعني عام اذا كان او ناسيا او جاهلا او يعيد الناس خاصة في الوقت والعامد والجاهل ابدا. قولان. نعم. واما النهي عن الصلاة في قال لك الشيخ هنا قالها علي الاجور وهذا يفيد ان الاعادة الابدية تكون فيما يعادل استحبابا. ثم قال لك الشيخ هنا واعلم ان النقل يتبع والا فمقتضى كون الصلاة في المعطين مكروهة كراهة تنزيل ان لا اعادة اصلا لان الكراهة لا تقتضي اعادة الاصل الا ان يكون ذلك مراعاة للقول بالتحريم قال واما يعني الاعادة مبنية على مراعاة للقول الآخر اللي هو قول اشد قائل بالتحييد قال واما النهي عن الصلاة في محجة الطريق وهي قال قطيعتها وهي من اضافة الشيء الى نفسه فنهي كراهة. كما بينا نعم. واما النهي عن الصلاة على ظهر بيت الله الحرام اي الكعبة فنهي تحريم على المشهور فمن صلى على ظهرها فرضا اعاد ابدا بناء على ان العبرة ببنائها. نعم. قال ابن ناجي ظاهر كلام الشيخ ان الصلاة في جوف الكعبة جائزة وهو كذلك سواء كانت الصلاة فرضا او نفلا. قاله اللخمي والمشهور جواز النفل دون الفرض واما النهي عن الصلاة في الحمام وهو معروف وهو مذكر فنهي كراهة. حيث لا يوقن منه بطهارة. قال ابن ناجي ظاهر كلامه انه اذا ايقن بطهارته ان الصلاة ان ايقن بطهارته فالصلاة فيه جائزة وهو كذلك في مشهور المذهب. نعم. واما النهي عن الصلاة في المزبلة بفتح في الباء وضمها مكان طرح الزبل وعن الصلاة في المجزرة بفتح الميم وسكون الجيم وكسر الزاي المكان المعد للنحر او للذبح فنهي كراهة. ان لم يؤمن من النجاسة والا جاز واما الكنائس الدارسة العافية من اثر اهلها فلا بأس بالصلاة فيها قاله ابن حبيب اذا عكس ما سبق قال المحشي هنا وبعد ان علمت هذا التقرير واحد الخلاصة. وبعد ان علمت هذا التقرير الذي اتضح به كلام مشرع فاعلم انه ضعيف. طيب وشنو المعتمد؟ قال وحيت قيل بالكراهة وصلى فيها اعاد في الوقت على المشهور عامدا او غيره. نعم. واما النهي عن الصلاة في في مقبرة المشركين فنهي كراهة لكن ليس في الحديث ذكر المشركين كما وقفت عليه. نعم. قال الفاكهان المقبورة مثلث الباء. فان كانت غير منبوشة وليس في مواضع الصلاة وليس في مواضع الصلاة شيء من اجزاء المقبولين فالمشهور الجواز. وان كان في موضع الصلاة شيء من اجزاء مفهوم قوله فان كانت غير منبوشة انها ان كانت منبوشة تجمعنا منبوشة نبشت القبور وحولت الى مكان اخر فما الحكم قولا واحدا ماشي غي المشهور والجواز فالجواز اا هو القول الوحيد في المسألة لأن مبقاتش مقبرة نعم وان كان في مواضع الصلاة شيء من اجزاء المقبورين فيجري حكم الصلاة فيها على الخلاف في الادمي هل ينجس بالموت او لا؟ وهذا في مقابر المسلمين. واما مقابر الكفار فكره ابن حبيب الصلاة فيها. لانها حفرة من حفر النار. لكن من صلى فيها وامن من النجاسة فلا يقصد صلاته وان لم تؤمن كان مصليا على نجاسة وهذا اخر الكلام على السبعة المذكورة في الحديث. نعم. واما التامن الذي زاده الشيخ فهو قوله هو كنائسهم جمع كنيسة بفتح الكاف وكسر النون. موضع تعبدهم. والنهي عن الصلاة فيها نهي كراهة. قال الفاكهان كره مالك الصلاة بالكنائس لنجاستها من اقدامهم. فان صلى فيها على مذهبه دون حائل طاهر اعاد في الوقت الا ان يكون اضطر الى النزول فيها فهل يعيد صلاته؟ لا يعيده. فلا يعيد صلاته اذا لم يتبين له نجاسته. حسبك هادي السورة هادي اذا كان مضطرا الى النزول مسلم من المسلمين حبس مثلا في كنيسة اخذه الكفار وحبسوه سجنوه في كنيسة فاضطر الى النزول فيها فان لم يتيقن وجود النجاسة في ذلك الموضع فصلاته صحيحة. حبسوه سدوا عليه في باب في داخل غرفة داخل الكنيسة ولم يتيقن من وجود نجاسة فتصح صلاته بلا كراهة ولا اعادة عليه. اما ان تيقن وجود النجاسة وما عندو ما يدير وصلى فإنه يعيد يعيد بعد ذلك تستحب له الإعادة اذن قال لك الشيخ الا ان يكون مضطرا الى النزول فيها فلا يعيد صلاته اذا لم يتبين له نجاستها قال الشيخ هنا اذا لم يتبين له نجاستها حاصله ان مع الشك في الطهارة والنجاسة تكون الصلاة مع الاعادة في الوقت ما لم يضطر ما لم يضطر فينتفيا شنو هما لي ينتفيا الكراهة والإعادة اذا اضطر فلا اه كراهة ولا اعادة ويعيد ابدا عند تيقن النجاسة اذن حاصل الكلام ان مع الشك في الطهارة والنجاح ليس الاصل في غير المضطر تكره الصلاة مع الاعادة واحد صلى في النجاسة في مكان شك في الكنيسة وهو يشك في بوجود النجاسة فيها ولم يكن مضطرا شنو الأصل؟ الكراهة والإعادة في الوقت. فإذا كان مضطرا فلا كراهة ولا اعادة لكن هذا كله في الشك اما ان تيقن قال ويعيد ابدا عند تيقن النجاسة حيث كان التيقن قبل الدخول فيها اوفياء لكن انتبه حيث كان الدخول قبل الدخول في الصلاة او داخل الصلاة مفهومه الى تيقن من النجاسة بعد الفراغ من الصلاة ماكانش عارف تسلم السلام عليكم السلام من صلاتو عاد شاف النجاسة بانت ليه فيعيد في الوقت هذا سبقت الاشارة اليه لان ازالة النجاسة شرط مع الذكر والقدرة اذا فإذا لم يكن عالما بها هذا لا لا قدرة عليه هذا يعتبر عاجزا لأن عدم العلم داخل في العجز مفهوم الكلام اذن اذا تيقن من النجاسة قبل الدخول في الصلاة او وسط الدخول في الصلاة. فهنا يعيد ابدا. اما اذا لم يتيقن منها الا بعد قال الشيخ والا فيعيد في الوقت ولا كراهة ولا اعادة والا فيعيد في الوقت انتهى ثم قال ولك اذن الى اعلن بالنجاسة حتى فرغ من الصلاة فيعيد في الوقت اي استحبابا فان خرج الوقت فلا اعادة واضح دابا التفصيل نعم وهذا الكلام في غير العامرة. واما العامرة فلا بأس بالصلاة فيها. انتهى. وانظره مع ما في التوضيح فانه قال فيه بعد ان ذكر كلاما مالك المتقدم وهذا في الكنائس العامرة. واما الكنائس الدارسة العافية من اثار اهلها فلا بأس بالصلاة فيها. قال عكس ما قال له الشيخ هنا اذا قال اه وهذا الكلام في غير العامرة اي الكنائس غير اي الدافرة هي غير العامرة واما العامرة فلا بالصلاة فيها. اذا هذا قال لك العامرة لا بأس. في الصلاة فيها. انتهى اه كلام الفاكهان. ثم قال وانضره فيه نظر معنا في التوضيح فانه قال فيه بعد ان ذكر كلام الملك متقدم. وهذا في الكنائس العامرة والمعتمد ان الصلاة مكروهة مطلقا عامرة ودارسة على فرشها او غيره اذا شحال من سورة هادي عندنا ربعة حيث صلى فيها اختيارا والا فلا كراهة اذا عندنا في المذهب متى صلى على القول المشهور والمعتمد ما كاينش فرق بين العامرة وغير امير صلى الله على فراش وعلى غير فراشه. متى صلى فيها اختيارا فالكراهة حاصلة. واضح؟ اذن شحال ديال السور لي كدخل معانا؟ صلى عامرة بفرش عامرة بغير فرش. صلى في ذاكرة على فرش صلى في ذاكرة على غير فرش. شحال من سورة عندنا؟ اربعة سور. فهاد السور الأربع اذا صلى اختيارا دون اضطرار فالكراهة حاصلة مفهوم؟ قال والا شنو على والا هاد الصور الأربع اضطرارا صلى في عامرة على فرش في عامرة على غير فرش في ذاكرة على فرش في ذاكرة على غير فرش لكن اضطرارا فلا كراهة اذن الأمر باش متعلق بالاختيار والاضطرار قال فهي سور ثمانية الكراهة في اربع وعدمها في اربع واما الاعادة في الوقت فمقيدة بقيود ثلاث ثلاثين ان تكون الصلاة فيها اختيارا وان تكون عامرة وان وان يصلي على فرشها المشكوك. فان اختل شرط فلا اعادة وهاد الكلام كله كنتكلمو علاش؟ ما لم يتيقن دايما ما لم يتيقن فإذا تيقن النجاسة اعاد ابدا هداك لا كلام عليه واضح؟ ولكن انتبهوا تيقن النجاسة قبل الدخول في الصلاة او في اما بعد الدخول في الصلاة العادة في الوقت واضح بعد الفراغ من الصلاة فالإعادة في الوقت قال ثم قالوا لما فرغ واضح هاد الكلام مفهوم واضح التفصيل في الكنيسة الله اعلم سبحانك اللهم الإشكال كان وقد توجد في ذلك المكان وفي غيره لكن هاد المواضيع ذكرت بخصوصها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها يعني خصها بالذكر خصها بالذكر لا المشهور هو الوجوب هو الذي مشينا عليه دابا الآن بل تقسمون مكان الزوج فظاهر كلامي يعيش اه انه اخرج طهارة البدن فيه خلاف هذا الذي اشار اليه المحش فيه خلاف. فمنهم من ذكر الخلاف في طهارة الخبث عموما في ازالة النجاسة عموما. هل الوجوب فيها بعض الشرح ديال الرسالة اطلقوه حكوا هذا عن بعض المالكية. ومنهم من قال لا هذا في الثوب والبقعة. لان طهارة البدن اشد بمعنى الشريحة كي مخففة في طهارة الثوب والبقعة لانهما منفصلان عن الانسان. والبدن متصل به فلذلك اه هو واجب وجوبا للفرائض منهم من في الصلاة التفسير ومنهم من اطلق خلاف القولان والله بوضوئي منصلاش موضوع الله اه واخا ماشي ولا اشكال ان شاء الله بالنسبة للأقسام هم طاهر وطهور باش هي طاهر وطهور نعم انا من خالف جعل من جعلها قسما الا منكم لا هذا هاد التقسيم هذا لازم التقسيم هذا لازم راه التقسيم لازم طيب الماء الذي تغيرت احد اوصافه الثلاثة وخرج عن كونه ماء تغيرت احد صفتي الى درجة انه خرج عن كونه ماء الا يجوز سقيه للدواب ولا غسل الاواني به الا وافقتي في الحكم اذن لا وجه للمخالفة والتسمية دابا الان واحد الما تخلط معاه صابون ولا لبن فخرج عن آآ اطلاق اسم الماء عليه الا شفتيه ولا شبيه بالحليب او باللبن اذن هذا لا يصلح للعبادة طيب هل يصلح ان نستعمله في عدم العادات؟ تغسل به مثلا الأواني ولا تغسل به شي حيت ولا الأرض تجفف به الأرض مثلا لا يجوز ولا يجوز يجوز طيب فهو طاهر وغير مطهر هاد القسمة لازمة سواء قال بها الشخص ولا ما قالش بها عندنا بعض الأنواع ديال المياه لم لم تغيرها نجاستن او بالتالي الى بغا الإنسان يستعملها في العادة يجوز تجفف بها الأرض ويصلي عليها لا تعتبر الأرض نجسة ولا يغسل بها الأيط. فإذا جاز ذلك فسمها كما شئت حينئذ الى كان الخلاف غيكون الخلاف في اللفظ. واش نقولو فيه طاهر ولا ماشي طاهر؟ خلاف لفظيون. لكن مادام يستعمل في العادة يجوز ان يستعمل في العادة. ولا يصح في العبادة فهو المعبر عنه بالطاهر انا لازم هاد التقسيم لازم النبي صلى الله عليه وسلم اه نعم باب المعاصي انا وهذه عبادة هادو هما اقوى ما يستبنى به شكون؟ شكون هؤلاء فهاد المسألة لي كنتكلمو عليها الآن اش هاد المسألة لي كنتكلمو عليها لا خلافة لا خلافة هاد الاستدلال فمسألة خرى هاد الصورة لي انا دكرتلك الان مفيهاش خلاف ادا تغير الماء الماء خرج عن كون اسمه ما انا ما قلتش شي تغيير في احد اوصافه الثلاثة لا قلت خرج عن كونه يطلق عليه اسم ما بمعنى حتى قول ابن رشد داخل معانا هنا وقول ابن تيمية ابن القيم خرج عن كون سميمة الا شفتيه من بعيد تقول هذا حليب ولا لبن ولا شي حاجة اخرى واضح هذا الذي خرج خالطه لبن كثير ولا نحو ذلك وخرج عن كونه يطلق عليه اسم الماء. لا يصلح للعبادة لا عند المالكية ولا عند غيرهم. لأنه مبقاش يطلق عليه اسم الماء واضح حنا ماشي قلنا غي غيرت الاوصاف الثلاثة لا خرج عن كونه ماء طيب لي بغا يستعملو في العادة يجوز ما دام لم يتغير بنجاسة يجوز. اذن ها هو التقسيم حاصل فهاد الصورة. واضح؟ وانما الخلاف ديك السورة اللي دكرنا تغيرت احد الاوصاف الثلاثة لكن ما زال يطلق عليه هاديك هي محل الخلاف وهاد الاستدلال بحديت لي قلتي بناء على ان المراد به التعبد راه اجبنا عنه هل في الحديث ديال تغسيل اه بنت النبي صلى الله عليه وسلم هل فيه ان الماء تغيرت احد يصل فيه ثلاثة؟ نعم مخلوط بسدر ماء وسدر لكن واش في الحديث ان الماء تغير احد اوصافي اذا كان الماء كثيرا والسدر قليلا هل يلزم تغير احد الاوصاف الثلاثة اذن الحديث ليس صريحا في في الحجية لأن الى تخلط الما مع السدر وبقات الأوصاف ديالو الثلاثة كما هي فهذا صالح عند المالكية. فهمتني لا ماشي اشكال العيلة من خلق باقي هو مات هو ان فيه سدرا العلة هي ان فيه السدر تكون عند الله غادي يكون لا لا يلزم لا لا تلازم لا تلازمة ممكن يكون المراد هو المحافظة على البدن محافظة على بدن الانسان بمعنى ان بدل الانسان اه يمكن بسبب ذلك السدر ان يمكث امدا طويلا كانت واحد المدة عاد بعد ذلك عاد بعد ذلك يعني تتلاشى يتلاشى لحمه عظامه وهادي من فوائد السدر ولا الكافور انه كيحافظ على البدن شيئا ما ولذلك راه قال ليهم النبي صلى الله عليه وسلم واجعلنا في الثالثة كافورا يعني غي في اللول ماء السدر من بعد جعلنا في الثالثة كافورا فقد يكون هذا ايضا سبب الشاهد مع وجود الاحتمال لا يكون الحديث صريحا وحجة في الباب مع وجود الاحتمال. جعلنا في التاريخ وكأن تلك الغسلات هي مقدمة وممهدة للغسلة الثالثة التي يكون فيها الكافور لي كيأدي الى هاد العلة ولا هاد الحكمة وهي المحافظة على البدن زمنا اطول ان البدن كيبقى زمن اطول يعني على ما هو عليه مم المقصود قوي هو الأصل العام ان اي مكان يدفن فيه الإنسان فهو مقبرة يعتبر مقبرة الاصل العام لكن المكان العام الذي تدفن فيه القبور كل ما يحيط به ذلك السور المسمى مقبرة حتى هو يسمى يدخل في اسمه في مقبرة ولو كان فارغا اه ولو كان فارغا ما دامت اه لا تجوز الصلاة فيه القبول مثلا هنا ويبقى هذا المحل فارغ اه نعم ذلك المكان يطلق عليه المقبرة اسمه المقبرة اه لا تجوز الصلاة في داخل في النهي عن الصلاة على المقبرة. اذا كان بين المصلي وبين قبري حاليا اه فيها لا اشكال ولا اشكال انت داخل بالجوج داخل المسجد تحول بين المصلي وبين القول حائل جدار جدار اذن خارج المسجد لا دابا الآن المسجد اش هو؟ المسجد هو هاد الموطن الذي يصلي فيه الناس ياك ها هو كاين الجدران هنا والميت خارج هاد الجدار وراء الجدار تقصد ياك في المقصورة المقصورة مثلا اه المقصورة ديال الامام لا خارج المسجد لان تلك المقصورة ليست من المسجد المسجد هو داك المكان الذي يصلي فيه الناس ديك الجدران لي كيصليو فيها الناس هي التي لها حكم تعتبر مسجدا وهاد الموطن مادام يفصل بين مكان الصلاة وبين القبر سور جدار اذا فالقبر خارج المسجد واضح؟ ومن ذلك مثلا اه مثلا المراحيض التي تكون متصلة بمسجد السكنى التي تكون متصلة هذه كلها ليست من المسجد ها هي متصلة الجدران متصلة دابا لنفرض عندنا مسجد والحيط فجانب الجدار ديال ديال المسجد كاين سكن شخص ساكن هنا امام مسجد ساكن فالجنب ولا امام مسجد ساكن فهاد ولا امام مسجد ساكن امام القبلة ولا ساكن وراء القبلة وبينه وبين مكان الصلاة قاعة الصلاة جدار. فذلك المكان ليس من المسجد وانما المسجد هو الجدران التي يصلي داخلها الناس ديك القاعة لي كيصليو داخلها الناس تعبر مسجدا خارجها ليس من المسجد او ربما فظن مقرر استحباب الصلاة في هذه المحال التي يكون فيها القبر ده يكون داخل المسجد ولا خارج المسجد فهذه الصورة مثلا الى كانت صورة خارج المسجد دابا الآن اه هادي صورة مشكلة لأن باسمها عن ذلك ربما تكون اماكن منزور الرحمة طيب وما الدليل على ذلك؟ ما دليلهم على هذا نعم لا لا يلزم اولا هاد هذا امر غيبي بعدا الحكم بأن قبر فلان روضة من رياض الجنة اطلاع على الغيب. نعم؟ غلبة الله. وغلبة ظل تكفيفها الباب هذا محل مكان غيبي لا يجوز فيه الجزم بشيء وما يدرينا ان يكون حفرة من حفر النيران العالم نعام؟ ربما تظهر بعض العلامات على القول لا والو العلامات لا يستدل بها على اليقين كتبقى مجرد احتمال لا يستدل بعلامة من العلامات اللي هي مفيدة للظن اه على امر غيبي بالقطع لا يصح ذلك هذا واحد ثانيا لو سلمنا كاع انها محل لنزول الرحمات نقول الشارع نهى عن ذلك الشارع نهى عن الصلاة نهى عن الصلاة الى القبر ونهى عن الصلاة في المقبرة ونهى عن اتخاذ اصلا القبور مساجد نهى الشريع عن ذلك ولو كانو سلمنا كاع انها محلية الرحمة وان كان هذا راه في ثبوته نظر لا يسلم لكن الشارع نهى عن ذلك قال لا تجوز الصلاة الا قبري ولا تجوز الصلاة ولا يجوز اتخاذ القبر مسجدا او العكس هم اذن فهاد ناهيو يقدم هاد العلل كلها لا لا تفيد الجواز في شيء مادام عندنا نص من الشارع نهى عن ذلك وعرفنا العلة وهي اه ان ذلك يؤدي الى اتخاذه مسجدا ولو كان هذا امرا مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. كم من الصالحين توفوا في زمن النبي النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الذين شهد لهم بالجنة وهم لا شك اعلى رتبة من الصالحين المتأخرين لو كان الامر كذلك لدفنوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعل ذلك لا في مسجده ولا في مسجد اخر في زمنه عليه الصلاة والسلام مع انه توفي من توفي والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه نفسه لما توفي اين دفن دوين في بيته في حجرته ولم يدفن داخل المسجد. وهل يوجد اشراف رسول الله صلى الله عليه وسلم نجزم نوقن ان قبره روضة من رياضه نجزي مولانا؟ ما عندناش يقين لأن عندنا نص وحي ماشي علامة من العلامات عندنا وحي ولم يدفنه احد من الصحابة بإجماعهم كاين المسجد وابو بكر بعده وعمر بعده وهكذا نعم