﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:29.900
قال رحمه الله اضعفوا هاللقب وهو ما اوبي بدونه نظم الكلام العربي مازال الناظم رحمه الله يعدد لنا مواضع مفهوم المخالفة او المسائل التي يجري فيها مفهوم المخالفة او قل

2
00:00:30.150 --> 00:00:57.100
يذكر محال مفهوم المخالف واخرها اخر هذه المحال هو اللقب لقد هو اخر محل من محال مفهوم مخالفة واخره الناظم رحمه الله لضعفه ولأنه لا يحتج به عند الجمهور. فعند الجمهور لا مفهوم له

3
00:00:57.200 --> 00:01:16.850
ولا احتجاج به وانما ذكره رحمه الله لن يبين ضعفات وانه لا يحتج به لا للاعتماد عليه  باش يرتب عليه واحد الحكم وهو انه لا يحتج به وهو انه مردود ضعيف

4
00:01:17.000 --> 00:01:42.800
تبين فنص رحمه الله على انه لا يحتج به لضعفه وبين علة ضعفه البيت بين انه لا يحتج بك وانه وبين علة الضعف لماذا رد من قبل الجمهور وتفهمون من قولهم رد من قبل الجمهور او انه ضعيف ان هناك من

5
00:01:43.050 --> 00:02:08.450
قال بالاحتجاج به وهذا القول مشهور عن الدقاق والصيرفي وابن خويز من داد من المالكية وعن بعض  قال به الصيرفي والدقاق من الشافعية وابن خويز بنداد من المالكية وقال به بعض الحنابلة

6
00:02:08.500 --> 00:02:33.650
و ما عدا هؤلاء من اهل العلم وهم الجمهور لا يحتجون به بل يقولون لا مفهوم له اصلا لان بعضهم فصل قال له مفهوم ولا يحتج به بعضهم قال لهم فوم ولكن لا يحتج بمفهومه. وقيل لا لا مفهوم له وهذا الذي عليه باكثر. لا مفهوم له ولا احتجاج به

7
00:02:33.800 --> 00:02:50.700
ومنهم من فهم هذا من كلام ابن السبكي لأنه قال اه المفاهيم الا اللقب حجة لما قال المفاهيم الا اللقب حجة فهموا منه ان اللقب له مفهوم لكن لا يحتج به

8
00:02:51.650 --> 00:03:15.400
المفاهيم الا اللقب حجة والصواب انه لا مفهوم له ولا حجية به اذا يقول الناظم في بيان مفهوم اللقب. قال رحمه الله اضعفها اي اضعف مفاهيم المخالفة او قل اضعف محايل مفهوم المخالفة

9
00:03:15.850 --> 00:03:47.350
اش مفهوم اللقب مفهوم اللقب فلا يحتج به عند الجمهور ما المراد باللقب؟ ما هو اللقب عند الاصوليين المقصود باللقب عند الاصوليين العالم باقسامه الثلاثة يعني العلم باقسامه الثلاثة واش من اتى وكنيتن ولقبا

10
00:03:48.700 --> 00:04:13.150
واسم الجنس واسم الجمع هذا هو المراد باللقب العالم اقسامه الثلاثة واسمه الجنس واسم الجمع ولا يخفى عليكم الفرق بين هذه اسم الجمع لا مفرد له من مسلم اسمو الجنس يفرق بينه وبين مفرده بالتاء غالبا وقد يفرق بالياء

11
00:04:13.350 --> 00:04:30.850
وقد تكون التاء فيه ما دل على الجمع عدمها فيما دل على الواحد والعكس هو الغالي اذن الشاهد هذه هي المقصود باللقب هذه الأمور التي ذكرناها كلها تدخل في اللقب

12
00:04:31.200 --> 00:04:50.300
فاذا وجد واحد من هذه الامور فانه لا مفهوم له لماذا اذا عرفنا ما المقصود باللقب اذن الاسم العلم او قل ان شئت اه الاسم زيد مثلا او الكنية ابو محمد او اللقب

13
00:04:51.250 --> 00:05:16.750
اه قرز مثلا هذه الاشياء الثلاثة هل لها مفهوم؟ اذا قلت لك جاء زيد. هل مفهومه ان غير زيد لم يشف؟ لا لا مفهوم له. اذا قلت لك جاء ابو محمد هل مفهومه ان غير ابي محمد لم يجد لا مفهوم له اذا قلت لك جاء كرز

14
00:05:16.750 --> 00:05:32.350
هل مفهومه ان غير كرز لم يجيء؟ لا مفهوم له. وهكذا اقول في اسم الجمع واسم الجنسي جاء قوم اكرم قوما هل مفهومه ان غير القوم لا تكرمون لا وهكذا

15
00:05:32.500 --> 00:05:53.950
وضحت المسألة هذا هو معنى اللقب لا لا يحتج به قال رحمه الله اضعفها اضعف مفاهيم المخالفة مفهوم اللقب فلا يحتج به عند الجمهور. لماذا اولا لعدم رائحة التعليل فيه

16
00:05:55.100 --> 00:06:18.750
مفهوم اللقب ليست فيه رائحة التعذيب الى تأملتو جميع المواضيع التي سبقت لنا قبل هذا الموضع من المواضع التي يجري فيها مفهوم المخالفة فيها رائحة التعليل  فيستفاد حينئذ من التعليم ربط الحكم بتلك العلة

17
00:06:19.500 --> 00:06:39.850
ربط الحكم بتلك العلة ولذلك تلك المسائل لها مفهوم لماذا لأن الأصوليين كأنهم يقولون انما وجد الحكم عند العلة وانتفى عند انتفائها علاش تلك المواضيع لها مفهوم  كأنهم يقولون الحكم يوجد مع

18
00:06:40.050 --> 00:07:00.150
العلة وينتفي بانتفائها فاذا وجد ذلك القيد الذي يفيد التعليم وجد معه المعلول وهو الحكم واذا انتفى القيد الذي يفيد التعليم انتفى المعنى اللي هو الحكم اذن فجميع ما مضى من المسائل التي يجري فيها المفهوم فيها رائحة التعليم

19
00:07:00.300 --> 00:07:23.750
العدد وصف الظرف وصف راه تقدم لنا قول بنسبكي ومنها اي ومن الصفة الظرف والحال والعدد والحصر وهادي كلها قال لك من الصفات اذا فكلها فيها رائحة الثعلب. اما اللقب جاء زيد. زيد لا لا ليست فيه رائحة تعديل ابدا

20
00:07:24.350 --> 00:07:45.250
جاء ابو محمد او اكرم زيدا اكرم ابا محمد اكرم الشافعية ليس فيه رائحة التعريف ابدا وعليه فالحكم هنا في هذه المثول ليس منوطا بعلة حتى ينفى عند انتفائها لان العلة لم تذكر

21
00:07:46.000 --> 00:08:08.750
وانما ذكر هنا فهاد الكلام اكرم زيدا لم تذكر العلة وانما ذكر ما لا يتم الكلام او ما لا يترتب الكلام الا به واضح اذا قلت آآ جاء زيد زيد هنا في هذه الجملة ذكر لانه لا يتم تركيب الكلام الا به

22
00:08:08.900 --> 00:08:30.300
اذ الكلام مطلقا لابد فيه من مسند اليه. كاين شي كلام مافيهش المسند اليه هل يوجد كلام عربي ليس فيه مسند اليه ابدا لا تجده غير موجود الا مكانش المسند اليه فلا كلام لا فائدة ولا تركيز لا يتم تركيب الا بالمسنده

23
00:08:30.500 --> 00:08:50.950
والمسند اليه كيف كيكون المسند اليه اما ان يكون اسمان او كنية او لقبا او اسم جنس او اسم جمع غالبا الغالب المسند اليه كيكون واحد من هاد الأمور اذ المسند اليه محكوم عليه. وهذه الاشياء الجامدة هي التي يحكم عليها

24
00:08:51.250 --> 00:09:06.800
الغالب المعاني يحكم بها ولا يحكم عليها تتكون هي المحكوم به محكوم عليه اذن فإذا كان الكلام لابد له من مسند اليه فالمسند اليه في الغالب يكون من هذا القبيل من النقابي

25
00:09:06.950 --> 00:09:25.350
اذا وعليه فاللقب يذكر لانه لا بد منه في تركيب الكلام لا لافادة التقييد ادن اللقب هدا بهاد المفهوم علاش كيتدكر فالكلام لاختصاص الحكم به لا لا لا يذكر لأنه لابد

26
00:09:25.700 --> 00:09:45.600
في تركيب اي كلام منه ميمكنش لك تركب كلام عربي دونه ايلا جبتي كلام دون المسند اليه فكلامك غير مفيد ناقص لاحظ قلت جاء انت الان لم تذكر المسند اليك هذا كلام مفيد غير مفيد وعليه فليس كلام عربيا

27
00:09:45.900 --> 00:10:06.200
اذن بغيتي كلام مفيد خاصك المسند اليه سواء كانت الجملة الفعلية او اسمية خاصك اذن في ذكر لأنه لابد من وهاد العلة التانية هي التي صرح بها الناضل قال اضعفها اللقب ثم بين علة ضعفه قال وهو ما اوبي من دونه نغم الكلام العربي

28
00:10:06.850 --> 00:10:33.750
وهو اي مفهوم وهو اي اللقب ما ابي اي منع نظم الكلام العربي من دونه  ما منع نظم اي تركيب الكلام العربي من دونه اي من غيره لماذا اذ هو المسند اليه؟ ولابد في كل كلام من مسند اليه

29
00:10:34.000 --> 00:10:51.200
لا يوجد كلام ليس فيه المسند اليه اي لابد منه في الكلام اما لفظا او تقديرا كما تعلمون اما ان يذكر او ان يقدر لكن لابد منه ذكر اولوي لأن المقدر في حكم المذكور

30
00:10:52.150 --> 00:11:12.750
اذا قال وهو ما ابي اي منع نظم اي تركيب. النظم المقصود به التركيب ماشي الشهادة ترتيب الكلام العربي من دونه اي من غيره اذ هو المسند اليه اي ان صحة الكلام العربي لا تتم

31
00:11:12.950 --> 00:11:46.450
دولة لانه لا يتركب الا منه. ولذلك اذا لم يكن فلا يعتبر الكلام كلاما  لا يكون ذلك النطق كلاما  لانه باسقاطه اذا سقط المسند اليه من الكلام يختل يختل الكلام بخلاف الصفة لاحظ الامور الاخرى التي

32
00:11:46.450 --> 00:12:04.400
سبقت في حكم الصفة ولا لا؟ فيها التقييد فيها التقييد والتقييد في حكم الصفات والصفة اذا سقطت يختل الكلام التركيب الكلامي يختل؟ لا لا يختل لاحظ قلت لك مثلا اكرم زيدان العالم

33
00:12:04.650 --> 00:12:25.950
العالم هذا ازل الوصفة اسقطي الوصفة اش يبقى لك او جاء زيد العالم بالشيطان جاء زيد العالم ازد الوصف تاء زيد اذا اذا اسقطت الوصفة لا يختل الكلام اما المسند اليه جاء زيد اسقط المسند اليه يختل الكلام

34
00:12:26.900 --> 00:12:50.450
لا يصير ذلك النطق كلاما ويزول عنه وصف الكلام اذن لا يمكن عقلا ولغة وعرفا اسناد بدون مسند اليه لا يمكن ان يوجد حكم دون محكوم عليه ممكن عقلا يتصور يوجد حكم دون محكوم عليه لا يمكن

35
00:12:50.550 --> 00:13:11.250
اذا فلذلك يذكر اللقب لا لإختصاصه بالحكم اللقب ماشي يذكر من اختصاص مجلس الحكم لا ولكن فهنا علتان اللقب لا مفهوم له لامرين اولا لأنه ليست فيه رائحة التعليم والأمر الثاني

36
00:13:12.150 --> 00:13:36.300
بانه لا بد منه في تركيب الكلام فباسقاطه يختل الكلام فلا يكون الكلام مركبا مركبا فضلا عن ان يكون مفيدا لان الفائدة كما تعلمون هي فرع التركيب حتى كنرقبو الكلام وكنشوفو واش مفيد ولا لا فإذا لم يكن مركبا فليس مفيدا قطعا من باب اولى

37
00:13:36.550 --> 00:13:54.300
هداك فلان مزال التركيب مفيهش فيه الافادة الافادة الغير موجودة اذا فكل ما ليس مركبا فليس مفيدة والهدف الأجنبي قالك هو اللفظ المركب المفيد فقدم المركب على المفيد لماذا؟ لأنه قد يكون مركبا وليس بمفيد اما اذا لم يكن

38
00:13:54.300 --> 00:14:20.000
مركبا فلا فائدة من باب اولى قطعا مفهوم الكلام اذا هذا هو مفهوم مثال قول النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الارض تربتها مسجدا وطهورا جعلت لي الأرض تربتها التربة تربة الارض

39
00:14:20.600 --> 00:14:49.450
استدل اه الشافعية بمفهوم هذا الحديث  اوجب التيمم بالتراب ومنعوا التيمم بغيره مما صعد على الارض قالوا لا يجوز تيمم الا بالتراب وقالوا هاد الحديث مبين لقول الله تعالى فتيمموا صعيدا. الصعيد ما علا على الارض وخصوه بالتراب لهذا الحديث. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت

40
00:14:49.450 --> 00:15:08.200
الارض تربتها مسجدا وطهورا اذا فقالوا مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم تربتها ان التيمم لا يجزئ بغير التراب لابد من التراب لماذا رد الجماهير على الشافعية بان التراب تربة تراب

41
00:15:08.250 --> 00:15:29.150
لقب واللقب ولا مفهوم هذا تراب كما تعلمون اسم جنس واسم الجنس داخل في اللقب واللقب لا مفهوم له فقالوا هذا لا مفهوم لانه ليست فيه رائحة التعذيب. توبة تراب ليست فيه رائحة اذ هو جامد يدخل في الاسماء الجامدة

42
00:15:29.150 --> 00:15:56.850
اسماء الاجناس غالبها اسماء جميلة نعم منها المشتق وغالبها اسماء جامدة لكن لا تفيد التعديل ليست فيها رائحة التعديل ولو كانت اذن وعليه فرد الجمهور مذهب الشافعي هذا بانه التيمم لا يجوز الا بالتراب بماذا؟ بهذه القاعدة وهي ان هذا لقب لقب

43
00:15:57.550 --> 00:16:20.400
لا مفهوم انا ومثله ايضا ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثل  الطعام بالطعام مثل استدل به بعض الفقهاء على ان غير الطعام مما اه تجوز فيه المفاضلات

44
00:16:21.300 --> 00:16:52.550
وان مماثلة واجبة في الطعام في الطعام فقط ورد هذا لماذا بان الطعام لقب كذلك فالطعام لقب لأنه اسم جنس وعليه فلا مفهوم له  وهكذا اذن القصد ان اللقب لا اعتبار به ولا احتجاج عند الجمهور

45
00:16:52.800 --> 00:17:16.050
واعتبره بعضهم ولا لا ممن اعتبره كما قلنا الدقاق ابو بكر الدقاق وابو بكر السيرفي من الشافعية وابن خويز منداد من المالكية وبعض الحنابلة والصحيح انه غير معتبر واضح؟ هذا ما تعلق باللقب

46
00:17:16.700 --> 00:17:41.800
وبالكلام على اللقب انهينا الكلام على المسائل التي يجري فيها مفهوم المخالفة لما انتهى الناظم رحمه الله من هذا بين رحمه الله وختم ببيان اه مراتب هذه المفاهيم وتفاوتها من حيث القوة

47
00:17:41.900 --> 00:18:08.350
فبعضها اقوى من بعض وفائدة هذا الترتيب كما لا يخفى هو هي تقديم الأقوى عند التعاضد اذا تعارضت المفاهيم فيقدم اقواها. واعلاها على الذي دونه على الذي يليه. وهكذا اذن ماذا ذكر هنا رحمه الله؟ ذكر لنا مراتب المفاهيم

48
00:18:08.750 --> 00:18:34.200
هاد المفاهيم التي سبقت اي مفهوم الظرف ومفهوم العلة ومفهوم العدد ومفهوم الغاية والشرط الى اخره هي على مراتب تتفاوت في القوة ليست على مرتبة واحدة واضح الان اذن سبق لنا فالكلام على المفاهيم سبقت لنا انواع او امور يوجد فيها المفهوم هل هي علامة

49
00:18:34.200 --> 00:19:00.200
واحدة في القوة لا تتفاوت في القوة. بعضها اقوى من بعض في الاحتجاج وبعضها اسرح واظهر واوضح من بعض في في قوة المفهوم اذا كلها لها مفاهيم لكن بعضها اقوى مفهوما من بعض. كاين بعض المفاهيم المفهوم ديالها اقوى قريب من المنطوق

50
00:19:00.950 --> 00:19:18.200
قريب من المنطق حتى قيل عنه انه من الضوء. نعم فهذا اقوى مما مما لم يقال عنه انه مطلوق وما لم يقل عنه انه منطوق اقوى مما انكره بعضهم. لاحظ شنو وجه الترجيح

51
00:19:18.350 --> 00:19:37.900
وجه الترجيح غندكر ليكم الخلاصة ديالو هو ان هاد الامور التي يجري فيها المخالفة اللي ذكرناها بعضها بعضها قيل فيه قال فيه بعضهم هو منطوق من قبيل المفهوم تصور معايا واحد منها قال بعض العلماء فيه هذا ماشي مفهوم هذا داخل في المنطوق

52
00:19:38.000 --> 00:19:54.150
يكون اقوى مما لم يكن فيه احد انه منطوق اقوى هادي جهة واحد فيها قيل انه داخل في المنطوق غير الصريح اللول المنطوق الصريح واحد فيها قيل انه من المنطوق غير الصريح

53
00:19:54.800 --> 00:20:07.000
وبعد ذلك ما قيل فيه انه لا من المنطوق الصريح ولا من غير الصالح. اذا هذا اللي قيل هو داخل في المنطوق غير الصالح اقوى لان المنطوق غير الصريح اقوى من المفهوم

54
00:20:08.250 --> 00:20:28.600
اذ المنطوق عموما اقوى من المفهوم. مقدم على المفهوم. ولذلك هذا المفهوم مفهوم المخالفة الكرام الحنفية اصلا عموما لا يحتجون بمفهوم المخالفة هذا وجه ثاني من اوجه الترجيح من اوجه الترجيح ان بعض هذه المفاهيم

55
00:20:30.200 --> 00:20:48.150
اه لم ينكرها احد بمعنى كل من يقول بالاحتجاج بالمفهوم اقصد غير الحنفية كل من يقول بالاحتجاج بالمفهوم طلبها وبعض هذه المفاهيم انكرها بعض العلماء مثلا عندنا ربعة د المفاهيم واحد منها

56
00:20:48.200 --> 00:21:05.700
لم ينكره احد وثلاثة منها كل واحد كنلقاو نلقاو بعض العلماء اذكارهم. اذا من الذي يقدم ما لم ينكره احد مقدم على ما انكره بعض العلماء على ما لا يحتج به بعض العلماء مفهوم الكلام

57
00:21:06.500 --> 00:21:28.500
بعضها وجدنا فيه اه وصفا مناسبا من عادة الشارع ان ينيط الحكم به. والاخر فيه وصف طردي لم يعهد من الشارع اماطة الاحكام به. وحنا عندنا واحد الاصل مقرر عموما ان الوصف المناسب مقدم على الوصف الطردي

58
00:21:28.950 --> 00:21:55.200
الوصف الذي يلتفت الشارع اليه وينيط الاحكام به عادة مقدم على الوصف الطردي الذي لالتفات له في الشرع اولا لا سيقدم هذا الوصف المناسب على غير المناسب ولا لا بعض هذه المفاهيم انكره قوم من اهل العلم. وبعضها انكر لاحظ عندنا واحد المفهوم انكره واحد ولا جوج من العلماء

59
00:21:55.450 --> 00:22:10.900
وواحد المفهوم ان تراه قوم من العلماء ماشي واحد ولا جوج طائفة من العلماء انكرتهم شئ مقدم ما انكره واحد واثنان مقدم على ما انكره قوم واش واضح الكلام وهكذا اذن هادي هي وجوه الترجيح هكذا

60
00:22:11.600 --> 00:22:22.800
فيقدم ما قيل انه منطوق ما قيل انه منطوق غير صريح ما آآ لن ينكره احد من المفاهيم غير من لا يحتج بالمفهوم لا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:22:23.500 --> 00:22:41.500
ولا اه انكره واحد على ما انكره جماعة وما كان مناسبا على غير المناسب فبهذا يحصل الترجيح بين هذه المفاهيم اذن دابا الى بغينا نرتبوها فالحقيقة ترتيبها هذا يدخل في ماذا

62
00:22:42.350 --> 00:22:57.600
يدخل في باب التعادل والتراجع ولا لا اه ترتيبها داخل لأن ملي كنرتبوها كنقولو هدا اقوى اي ارجحها ثم الذي يليه اقوى مما دونه اي ارجف مما دونه. فهذا في الحقيقة فين خصو يدخل

63
00:22:57.950 --> 00:23:14.650
في باب التعادل والتراجيح الكلام على هاد المسألة في ذلك الكتاب في الكتاب السادس من هذا الكتاب كتاب التعدد الترجيح لان ترتيبها سيقتضي ترجيح الاقوى على ما دونه عند التعارف يعني هي فائدة الترتيب

64
00:23:14.950 --> 00:23:39.800
يقدم الأول على الثاني والثاني على الثالث والثالث على الرابع وهاد التقديم انما هو موضوع كتاب التعادل والتراجع او هو ما يبحث فيه في كتاب فكان ينبغي تأخيره هناك. لكن تبع رحمه الله صاحب الجمع وغيره من اهل اصول ممن

65
00:23:39.800 --> 00:24:02.550
ذكروا الترتيب هنا للمناسبة توجد مناسبة وهي انه تحدث عن المفاهيم الان فتصورتها وعرفت ما يحتج به وما لا يحتج بعد ذلك مباشرة ذكر لك مراتبها واللقب راه في الحقيقة لما ذكره قبل راه ذكر لك مرتبته

66
00:24:02.700 --> 00:24:28.850
لما قال اضعفها كأنه ذكر انه في مرتبة الاخيرة تضعف المفاهيم هو مفهوم اللقب اذا فهو في المرتبة الاخيرة بل لا يحتج به اصلا  اذا شرع الان في بيان مراتب المفاهيم. قال رحمه الله اعلاه لا يرشد الا العلماء

67
00:24:30.250 --> 00:25:09.650
اي اعلى هذه الأقسام اعلى مفهوم المخالفة اي اقوى مفهوم مخالفة في في الاحتجاج اعلاه اعلى مفهوم مخالفة اي اقواه في الاحتجاج اعلى المراتب اقوى المراتب هي هذه المرتبة اذا فاستفيد من قوله اعلى انها متفاوتة قوة وضعفا ان هاد الأقسام التي سبقت

68
00:25:09.700 --> 00:25:29.600
ليست على مرتبة واحدة بل تتفاوت في القوة والضعف. اذا اعلى الضمير في قوله اعلى اي اعلى مفهوم مخالفة اعلى مفهوم مخالفة اي اقواه في الاحتجاج لا يرشد الا العلماء

69
00:25:30.700 --> 00:25:55.950
شبعنا لا يرسل الى العلماء ما فيه نفي واستثناء لا يرشدون على باش كيقصد الناظم ما فيه نفي واستثناء. ما فيه نفيه سواء كان النفي بما او بلا او بلا بحال بحال را غير متل هو بلا يرشد او ماشي مقصود خصوصنا المقصود بذلك ما فيه نفي واستثناء نفي

70
00:25:55.950 --> 00:26:11.300
والا او غيرها من ادوات الاستثناء والنفي سواء كان بما او لا او لم ايلا قلتي ما يرشد الا العلماء نفس الحكم لم يرشد الا العلماء نفس الحكم اه نفس الحكم

71
00:26:11.350 --> 00:26:34.000
كذلك وهل ما فيه نفيا استثناء اه اين يدخل او في اي المفاهيم السابقة اللي سبقت في الدرس الماضي يدخل؟ حسن  لأنه سبق لينا ان الحصر يكون بأدوات متعددة قلنا الحصر اما ان يكون انما او النفي

72
00:26:34.000 --> 00:26:53.700
لا او بتقديم المعمول على العامل او بتعريف الجزئين او الفصل بينهما بضمير الفصل هادي كلها اساليب للحصر لكن هذا هذا استثناءا هاد الأسلوب من اساليب الحصر وقد اشرته بأنه هو الأقوى

73
00:26:53.850 --> 00:27:12.550
هذا الاسلوب هو اقوى اساليب الحصر وهو اعلى مفاهيم المخالفة اذن ماشي المقصود هنا اعلاه الحصر لا لا النفي والاستثناء من الحصر غير هاد الاسلوب من اساليب الحصر اما ما عدا هاد الأسلوب من اساليب الحفر فسيأتي بعده

74
00:27:13.700 --> 00:27:42.850
اذن اقوى مفاهيم المخالفة واش قلتها بهاد العبارة هو الحصر المستفاد من النفي والاستثناء بالخصوص الحصر المستفاد من النفي والاستثناء قال لا يرشد الا العلماء علاش هذا هو الأقوى لانه قيل انه منطوق. بل وقع فيه الخلاف بين الاصوليين والبانيين

75
00:27:43.300 --> 00:28:03.300
كما يراه الاصوليون منطوقا يراه البيانيون مفهوما وما يراه الاصوليون مفهوما يراه البيانيون منطوقا. اذا الا وصل خلاف لهاد الدرجة ان ما يعتبره الاصوليون مفهوما يعتبره البيانيون وهم اهل الاختصاص يعتبرونه منطوقا

76
00:28:03.300 --> 00:28:24.350
اذا فهو اقوى لدرجة ان المفهوم التمس بالمنطوق لاحظ فهاد الكلام لا يرشد الى العمى اشنو هو المنطوق عند الاصوليين المنطوق عند الاصوليين هو الاول نفي الارشاد هاد النفي لا يرشد نفي الإرشاد هذا منطوق

77
00:28:25.550 --> 00:28:54.150
و اه الاثبات اثبات ذلك للعلماء ونفيه عما عداهم مفهوم هذا عند الاصوليين وعند البيانيين بالعكس نفي الارشاد عن غير العلماء مفهوم واثباته للعلماء منطوق واش واضح الكلام والشيخ محمد الامين رحمه الله قال والتحقيق ان الكل منطوق

78
00:28:54.500 --> 00:29:26.750
نفي الإرشاد عن غير العلماء واثباته للعلماء قال التحقيق وفعلا كل جزء له حظ من النطق لا يرشد الا لاحظتو العبارة نطق فيها تلفظ في هذه بنفي الإرشاد عن غير العلماء لان لانه الاستثناء في قولك الا العلماء راه فيه الكلام التقدير قبل قبل الاستثناء كأنك قلت لا يرشد احد

79
00:29:26.750 --> 00:29:48.150
الا العلماء وهذا بحث معروف في النحو والا العلماء هاد الحسرة اش بانت؟ اثباته لهم ونفيه عما عاداهم اثبات الارشاد للعلماء دون غيره اذن شاهد من هذا عند الاصوليين وهذا هو محل الشاهد

80
00:29:48.250 --> 00:30:08.600
اثبات هاد جملة لا يفسد الى العلماء دلت بمنطوقها عند الاصوليين دلت بمنطوقها على نفي الارشاد عن غير العلماء وبمفهومها على اثباته للعلماء واضح الكلام اذا هذا اقوى المفاهيم اقواها لماذا

81
00:30:08.700 --> 00:30:33.050
بان البيانيين قالوا بالعكس ولان بعض الاصوليين قالوا ان هذا منطوخ. وهو الذي صرح به اه محمد الامير رحمه الله في قوله والتحقيق وان الكل  لا فيه الارشاد وآآ عن غير العلماء

82
00:30:34.400 --> 00:30:53.750
اذا هذا هو اقوى المفاهيم واضح قال فما لمنطوق بضعفه الترتيب ولذلك اتى بها الناظير هنا قال فما ينبغي يقول لنا فالشرط فالوصف الذي يناسب فمطلق الوصف له يقارب فعدد

83
00:30:53.750 --> 00:31:20.750
ثمة هادي كلها الاستراتيجي الفاء وثم اذا قال فما اي فيليه في القوة ما اي المفهوم الذي انتمى لمنطوق بضعف مع  والمقصود بالمنطوق هنا المنطوق غير الصالح قالك يليه في القوة

84
00:31:20.850 --> 00:31:43.250
ما اي المفهوم الذي قيل عنه انه منطوق غير صريح منطوق بالإشارة ولو بضعف وما هو المنطوق اللي رجع على الكتب الأصول؟ ما هو المنطوق الذي قيل عنه انه ما هو المفهوم الذي قيلين فيه انه منطوق بالاشارة

85
00:31:43.350 --> 00:32:05.550
اش هو هو مفهوم الغاية ومفهوم انما هذا هو الذي قيل عنه قال فما قيل فيه ذلك وذلك معروف في كتب الاصول الذي قيل عنه انه منطوق بالاشارة ولو كان هذا القول ضعيفا لان سبق لنا في تعدد الدرجة الثانية لهذا الكتاب ان

86
00:32:05.550 --> 00:32:26.600
قول الضعيف يرجح به فما قيل عنه انه منطوق ولو بضعف مقدم على ما لم يقال فيه ذلك اصلا اذن شنو هو المفهوم الذي قيل انه منذ امرا لي كيدخلو هنا مفهوم الغاية ومفهوم انما انما من

87
00:32:27.400 --> 00:32:50.200
اساليب الحصر ان مولى النمل هو مفهوم الغاية الذي سبق سواء كانت باله او بحتة  اذا انت في المرتبة الثانية اش عندنا مفهوم الغاية وانما فمرتبة وحدة هادو هي المرتبة الثانية علاش مفهوم الغاية وانما في المرتبة الثانية

88
00:32:51.600 --> 00:33:11.750
لانه قيل عنهما عن مفهوم الغير قيل عنهما انهما منطوقان بالاشارة وسبق لنا ان الاشارة داخلة في المنطوق غير الصريح ما عقب على قول ابن الحاجب وهو الذي رجح الناظم ان انواع

89
00:33:11.850 --> 00:33:37.100
دلالة الالتزام. تلاتة داخلة في منطوق يسر. والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل وهي دلالة التزامه. ثم قال ومثل مثل ذاتي اشارة كذا كلمة  كتقدمي هاد المعنى المستفاد هنا من مفهوم انما ومفهوم

90
00:33:37.100 --> 00:33:57.000
الغاية قال بعضهم هاد المعنى مدلول عليه بدلالة الاشارة ودلالة الاشارة من المنطوق غير الصريح اذا فهذا اقوى مما لم يقل احد انه اذا  اذا قال فيليه في القوة ما انتمى اي انتسب

91
00:33:59.450 --> 00:34:35.350
من تما اي انتسب عند بعض اهل العلم لمنطوق بالاشارة وهو مفهوم انما والغاية بضعف اي مع ضعف اذا معنى البيت ما قيل انه منطوق بالاشارة ومن القائلين بهذا من القائلين بان آآ مفهوم انما والغاية من المنطوق

92
00:34:36.200 --> 00:35:04.050
منطوق غير صريح اي انه داخل في المنطوق غير الصريح ممن قال بهذا القاضي ابو بكر الباقي الذي منا من المالكية فهو من القائلين بان هذا من  المنطوق غير الصريح. وهذا كما قال بعض الاصوليين. قال لك هذا مبني على ان غير الصريح منطوق. وسبق لنا خلاف في

93
00:35:04.050 --> 00:35:21.250
هل غير الصريح منطوق او مفهوم او واسطة ثلاثة اقوال غير الصالح والمنطوق هل ما ليس بالصلاة في ذلك خلاف ابن الحاجب يرى انه منطوق غير صالح وقيل هو من المفهوم وقيل لا هو من

94
00:35:21.250 --> 00:35:48.500
ولا مفهوم اذن هاد المسألة متى نرجح بها مثلا نرجح مفهوم الغاية وانما بهذا المرجح بناء منا على ان دلالة الاشارة داخلة في المنطوق غير الصالح واضح بل قال بعض المحققين ولو قلنا انها انها من المفهوم فان مفهوم الغاية وانما اقوى

95
00:35:49.350 --> 00:36:07.750
ولو قلنا ان دلالة الاشارة داخلة في المفهوم فان ذلك اقوى لظهوره ووضوحه اكثر من المفهوم حتى حينئذ باش غنرجحو؟ غنقولو اه الدليل على ارجحية ذلك ان بعض العلماء قال انه منطوق غير صالح

96
00:36:07.900 --> 00:36:33.650
واضح؟ اذا فالترجيح حاصل على كل هادي هي المرتبة الثانية المرتبة الثالثة قال فالشرط يلي ما ذكر في القوة الشرط   طيب اذا سئلت لماذا كان الشرط بعد مفهوم الغاية وانما

97
00:36:34.700 --> 00:37:00.100
الشرط لماذا كان بعد مفهوم الغاية وانما الجواب بانه لم يقل احد بمنطوقيته علاش كان هو من بعد مفهوم الغاية وانما علاش ميكونش مع لانه لم يقل احد بمنطوقيته ما سبق قال بذلك بعض العلماء هذا لم يقل احد بانه منطوق اصلا وعليه فهو ادنى رتبته

98
00:37:03.600 --> 00:37:26.600
وانكره القاضي ابو بكر فاقداني منا. مفهوم الشرط انكره القاضي ابو بكر اذا هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة فيليه الوصف الذي يناسبه فلذلك دل على الترتيب الوسخ اذن الناظم رحمه الله قسم الوصف الوصفة الى

99
00:37:27.300 --> 00:37:51.250
وصف مناسب ووصف غير هو كذلك وذلك فيما مضى ملي تكلمنا على الوصف فيما مضى ما تعرضنا اه مسألة المناسبة هل اشترطنا فيه المناسبة قلنا من المسائل اللي كيجري فيها الوصف من المسائل اللي كيجري فيها المفهوم الوصف وما قيده احد بكونه مناسبا فالوصف له مفهوم

100
00:37:51.250 --> 00:38:19.550
او ان اتانا مناسبا او ترضية واضح كده سواء اكل مناسبا او ترضية اذن الوصف عندو مفهوم وخا يكون طردي اه الفقيه الوصف له مفهوم ولو كان ترضيا لان المسائل خصوصا في التعبديات لان المسائل التعبدية توقيفية

101
00:38:21.300 --> 00:38:45.700
مسائل تعبدية توقيفية فلو اناط الشرع مسألة تعبدية بوصف غير ترضي غير مناسب لم يعد منه الى طبيب الاحكام به وجب ان نلتزم الوصفة المسائل التعبدية توقيفية مثلا الشرع مثلا قال لو فرضنا مثلا انه قالينا في الغنم العفر زكاة

102
00:38:46.350 --> 00:39:07.600
العفر هي التي اختلط بياضها بحمرة يقال فيها عذر الصوفة ديالها فيها بياض وحمرة لو ان الشيخ حكيم قال لينا هاد الغنم من هاد النوع هدا واجبة فيها الزكا في الغنم العفر زكاة. الوصف يكون عنده مفهوم؟ اه نعم يكون له مفهوم

103
00:39:07.800 --> 00:39:21.000
مفهومه ان غير العفر لا زكاة فيه لأن هادي مسألة تعبدية لا دخل للعقل فيها الشرع قالك العفر فيها زكاة اذن زكي عليها ما عدا العفر لا تزكي لو فرضنا جدلا

104
00:39:21.950 --> 00:39:43.950
اذن فالوصف له مفهوم سواء الى كان مناسبا او غير او غير مناسبا. لكن ما الذي يقدم عند التعارض؟ المناسب مقدم على غير المناسب واضح فهمت المسألة اذن قال فيليه الوصف الذي يناسبه

105
00:39:44.200 --> 00:40:10.100
اولا لماذا كان الوصف بعد الشرط الوصف دابا الآن في المرتبة الرابعة بعد ما علة ذلك علة ذلك هي ان بعض من انكر الصفة لم ينكر الشرط كاين بعض العلماء انكروا مفهوم الصفة ولم ينكروا مفهوم الشرط اذن هذا دليل على ان مفهوم الشرط اقوى

106
00:40:10.350 --> 00:40:29.000
اه قوم انكروا مفهوم الصفة بالكلية والشرط اثبتوه اذا فالشرط اقوى عندكم من الصفات لهذا كانت الصفة بعد بعد الشر قيد الوصف لي هو عون نوعين قال فالوصف الذي يناسب ما هو الوصف المناسب كما علمتم

107
00:40:29.300 --> 00:40:53.850
هو ما تضمن موت الحكم به مصلحة ما تضمن موت الحكم به به مصلحة اي مصلحة ظاهرة تظهر لنا تظهر لنا والا فكل ما اناط الشارع الحكيم الاحكام به فانه يتضمن مصلحة

108
00:40:53.950 --> 00:41:14.800
لكن هادي مصلحة ظاهرة والمصلحة لخرا لي مظهراتش لينا تعبديا هادي مصلحة ظاهرة معقولة المعنى مفهومة هدا هو معنى الوسط المناسب قال فالوصف الذي يناسبك. نحو في الغنم السائبة زكاة. لاحظ هاد الوصف اللي هو السائمة وصف مناسب ولا لا

109
00:41:15.050 --> 00:41:36.200
انا عاد تقدم ليا وجه المناسبة قلنا السوم مع اه العلة التي هي النعمة بملك النصاب اتم منه من الوصف الاخر وهو العلف ولا لا فالعلة من وجوب الزكاة هي

110
00:41:36.450 --> 00:41:54.700
النعمة بملك النصاج والنعمة بملك النصب مع الصوم اتم منها مع الالف ودكرنا وجدني كيف لأن الغنم السائمة لا ينفق عليه ليست فيها مؤونة لا تكلف صاحبها شيئا بخلاف المعلومة المعلومة كتكلفو

111
00:41:55.300 --> 00:42:14.400
فالذي يناسب نعمة الملك اش هو السبب السوم يناسب نعمة الملك  اذا فهو وصف مناسب واضح الكلام لان اناطة الحكم به يتضمن المصلحة لو فرضنا عالما من العلماء هذا موجود اذن الفقهاء اللي قالوا

112
00:42:14.400 --> 00:42:37.000
الغنم السائمة فيها الزكاة والمعروفة لا زكاة فيها هاد التفريق له وجه اهله وجه وهو ان ان السوم لا مؤنة فيه والعلف فيه مؤنة فاوجب الزكاة الشرع والزكاة فيما لا مؤنة فيه

113
00:42:37.000 --> 00:43:03.000
لانه يتحقق فيه الملك نعمة الملك متحققة فيه ليس عليك تكاليف لكن المعروفة عليك فيها تكاليف فنعمة الملك ولو كانت حصيلة تنقص كتكون ناقصة هو وصلو مناسبة دابا الآن ماشي في اثبات الأحكام الفرعية حنا قلنا من قال ذلك له وجوده ذكرنا باش نفرقو بين الوصف المناسب وغير المناسب

114
00:43:03.050 --> 00:43:22.250
وليس بصدد ذكر احكام الفروع مفهوم احكام الفروع في محلها واش الزكاة واجبة في المألوفة ولا لا في محلها الجمهور على انها فيها الزكاة اذن هذا هو الوصف الذي يناسبه قال فمطلق الوصف الذي يقارب شحال هادي من المرتبة؟ الخامسة

115
00:43:22.500 --> 00:43:45.350
اذا المرتبة الخامسة مطلق الوصف اي بلا مناسبة نوع مطلق الوصف مطلق الوصف اي بلا مناسبة نحو في الغنم العفر زتان فهذا الوصف وهو العذر لا تظهر فيه مناسبة لاحظ شنو قلت

116
00:43:45.400 --> 00:44:05.850
لا تظهر ما قلناش لا مناسبة فيه. لو فرضنا ان الشريعة قال ذلك اش نقولو لا تظهر لنا في مناسبة واذا ما وضحته لكم قلنا الوصف المناسب هو الذي يتضمن لوط الحكم به مصلحة ظاهرة وغير المناسب

117
00:44:06.150 --> 00:44:23.000
لا يتضمن مصلحة في الظاهر ماشي لا مصلحة فيه ما ضهراتش لينا خفية وذلك ما يقال عنه تعبديون وما ظهرت فيه المصلحة معقول المعنى اذا فمطلق الوصول بلا مناسباته كما كالمتالي الذي

118
00:44:23.100 --> 00:44:48.750
قال الناظم فمطلق الوصف له يقاربه فبعض النسخ فمطلق الوصف الذي يقارب وفي بعضها له يقاربه وهاد النسخة ديال له يقارب اوضح في المعنى وقد رواها عن الشيخ الناظم اه بعضهم بالإسناد المتصل

119
00:44:50.050 --> 00:45:13.300
واجازه الناظم فيها في اه تلك في تلك القراءة لما قرأ النظم عليه اجازه وفي وفي تلك الاجازة او قراءة الشيخ ابن السالك على الناظم رحمه الله اه يوجد هذا اللفظ

120
00:45:13.350 --> 00:45:32.150
فمطلق الوصف له يقاربه وهاد النسخة اللي فيها له يقارب اوضح من جهة المعنى من الوصف الذي يقابله الذي يقارب لا يظهر لها معنى لكن فمطلق الوصي له يقارب المعنى ظاهر اي فمطلق الوصف يقارب الوصفة المناسبة

121
00:45:32.150 --> 00:45:53.100
يقارب له اي يقارب الوصفة المناسبة تيرجع للوصف الذي يناسب والوصف غير مناسب اش؟ يقالب الوصف المناسب وهو طاهر قريب هو ادنى منه رتبة و متصل به ادنى منه اتصالا

122
00:45:53.200 --> 00:46:22.950
لان عبارة ادى منه تحتمل انه اتى منه وبينهما شيء فقال لا هو قريب منهم فمطلق الوصف يقاربه اي يقارب الوصف المناسبة ثم قال فعدد عدد المرتبة الآن السادسة فيليها يلي الرتبة السابقة عدد لماذا كان العدد بعد الوصف

123
00:46:24.050 --> 00:46:48.000
لانكار قوم لهم قوم واحد ولا جوج اذن العدد كان بعد الوصف لان لانه قد انكره قومه. اما الصفة فقد اذكرها بعض العلماء اذن مفهوم الصفة انكره بعض العلماء ومفهوم العددي انكره قوم من العلماء فلذلك كان

124
00:46:49.400 --> 00:47:09.650
كان بعد الوصف في الرتبة واش واضح الفرق قال فعدد لانكار قوم له ثم تقديم يلين ثم ثم تاهي كدل على الترتيب اذن الى لاحظتو بالفاء وتم للدلالة على على الترتيب

125
00:47:10.100 --> 00:47:32.450
ثم تقديم اي تقديم المعمول على العامل تقدم لنا ان هذا من اساليب الحصر من اساليب الحصر تقديم المعمول على العامل الى لاحظتو الحصر الأساليب ديالو تتفاوت في القوة اقواها النفي والإستثناء ثم انما ثم تقديم المعمول على العامل

126
00:47:33.050 --> 00:48:02.400
اذا تقديم المعلومة العربية قال لك يلي ثمة تقديم يلي يلي ماذا يلي العدد في القوة ثم تقديم للمعمول على العامل يلي العدد في القوة ولماذا كان تقديم المعمول على العامل يلي العدد في القوة

127
00:48:03.550 --> 00:48:28.500
لانه يفيد الاختصاص عند قوم عند بعض العلماء يفيد الحصر عند عند قوم او عند طائفة من العلماء وهم البيانيون عند البيانيين تقديم المعمول على العامل يفيد الحسرة وقيل لا لا يفيد اختصاصا ولا حسرة

128
00:48:29.150 --> 00:48:55.950
اذا هذه هي مراتب فاش مفهوم المخالفة ما فائدة ترتيبها؟ شنو فائدة هاد الترتيب وفائدة هذا الترتيب تقديم الاقوى عند التعارف واضح لما قالها الماضي رحمه الله على المراتب قال وهو حجة على النهج الجليل

129
00:48:56.500 --> 00:49:27.550
وهو اي مفهوم المخالفة باقسامه التي سبقت الا اللقب حجة على النهج اي المذهبي الجلي اي المشهور وهو مذهب الجمهور مذهب مالك والشافعي وغيرهما وهو الف مخالفة حجة على النهج اي على المذهب الجلي المشهور وهو مذهب الجمهور

130
00:49:27.800 --> 00:49:57.000
خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى فانه قد انكر جميع انواع المخالفات  خلافا لابي حنيفة فانه ان ترى جميع انواع المخالفات وان كانوا لاحظت الحنفية قد يوافقون في بعض المفاهيم كمفهوم الحصر يوافقوننا من جهة

131
00:49:57.750 --> 00:50:18.200
المعنى لكن ليس ليس طريق ذلك مفهوم المخالفة مفهوم الحصر قد يوافقون في المعنى الذي نثبته. نفس المعنى الذي يقول به الجمهور غتلقى تا الأحناف يقولون به. لكن لم استفاد ذلك عندهم من طريق المفهوم

132
00:50:18.750 --> 00:50:40.450
استفيد ذلك عندهم من طريق منطوق بعض الحنفية كيعتبر ما نعتبره نحن مستفاد من مفهوم الحصر يعني الاستثناء بإلا يعتبرونه منطوقا فيحتجون به بناء على بانه منطوق لا على دركم والا فهم اصلهم العام انهم ينكرون مفهوم المخالفة لا يحتجون به اصلا

133
00:50:41.050 --> 00:51:04.700
لا يقولون بالاحتجاج بمفهوم المخالفة وبعضهم بعض اهل العلم كوالد تاج الدين بن السبكي الشيخ الامام تقيد السبكي فالصلاة فين تكون مخالفة؟ قال لك مفهوم المخالفة معتبر في الشرع دون غيره

134
00:51:05.600 --> 00:51:22.050
والمخالفة يحتج به ويعتبر في كلام الشارع دون غيره اي لا يعتبر في كلام الناس غير في كلام الشارع علاش؟ قال لك لأن كلام الله او كلام رسول الله المبلغ عن الله

135
00:51:22.600 --> 00:51:48.250
تبارك وتعالى هو كلام بوحي صادر من حكيم عليم عالم بالألفاظ وبما يترتب عليها وبمفهومها وما ينتج عنها فلذلك كلامه يعتبر فيه المفهوم لان الله تعالى لا يخفى عليه شيء. المطلع على كل جلي وخفي ولا لا

136
00:51:48.300 --> 00:52:03.050
فقال في كلام الشرع يعتبر وفي كلام غير الشريع لا يوجد المفهوم يعني في الاقرار وفي الحليف وفي الالفاظ الطلاق ولا غير ذلك مما هو من كلام الناس ما تنبني عليه احكام

137
00:52:03.050 --> 00:52:19.050
فقال لا يعتبر فيه المفهوم وقيل بالعكس بعضهم قال بالعكس معنى العكس اي ان المفهوم معتبر في كلام الناس دون كلام الشارع ان شاء الله ستأتي قيل العكس اش هو العكس

138
00:52:20.100 --> 00:52:36.750
ان المفهوم معتبر في كلام الناس دون كلام الشارع ووالد ابن السبكي قال بالعكس في كلام الشريعة دون كلام الناس. نعم. والذي عليه الجمهور انهم معتبر مطلقا راه تقدم لينا قبل ميتكلمو على المفهوم قلنا وهو

139
00:52:36.900 --> 00:52:58.150
حجة مطلقا في لا فرق بين كلام الشارع والناس قلنا خلافا عقلتو خلافا لتقي الدين والسبكي والد اه تاج الدين للسبكي الوالد طب لا خلافا له. اذا فهو يفرق بين كلام الشارع وكلام الناس

140
00:52:59.400 --> 00:53:20.950
اذن هذا مفهوم المخالفة واما مفهوم الموافقة فانه معمول به اتفاقا وان اختلفوا في طريق دلالته مفهوم الموافقة بنوعيه معمول به بالاتفاق وان اختلفوا في طريق دلالته على اربعة اقوال لي سبقت لينا

141
00:53:21.100 --> 00:53:49.550
هو مفهوم هو قياس جلي مجاز مصر مستفاد من النحو اذا فعلى الاقوال كلها اش معمول به هذا حاصل اه ما تعلق بالمنطوق والبخور    والصلاة والسلام على  اضعف اللقب وهو ما اريد من دنيا

142
00:53:49.950 --> 00:54:09.400
يعني ان اضعف مفاهيم المخالفة في مفهوم اللقب وهو باصطلاح الاصوليين الاسم الجامد الذي لا يؤذن بموصول العالم باقسامه الثلاثة بالجمع وسم الجنس جميلا غلبت عليه الجسمية وانما ضعف بعدم لائحة التعليل فيه

143
00:54:09.900 --> 00:54:32.550
وا سبقت لينا امثلة كثيرة فيما لا ينصرف في الألفية ديال هذا مشتق غلبت عليه الاسمية كالادهام ونحو ذلك مما سبق الأصل ديالو انه مشتق ثم غلبت عليه سميتها فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه مريح على عكس هذا

144
00:54:32.550 --> 00:54:53.600
امثلة كثيرة  ذلك ما كلفت نفسي   قال القرفي في الفرق الحالي  لان بقية المفاهيم مؤذنة بالتعليم. فلا جرى مكانة صور انعدامها مقتضية لانعدام الحكم لان عدم العلة علة لعدم المعلوم واللقب ليس في شيء

145
00:54:53.850 --> 00:55:12.300
ذلك قاله الطاهر ابن عاشور بحاشية التنفيذ واضح؟ اذن شنو هي العين هذا هو التعليل الأول الذي ذكرته لكم؟ لأن النقب ليست فيه رائحة الدعم لهذا قال لك اه لان بقية المفاهيم اي ما عدا مفهوم اللقب. سائر المفاهيم الاخرى

146
00:55:12.350 --> 00:55:33.200
مؤذنة في التعليم مفهوم العدد كلها فيها يعني في الشرط مثلا وان كنا ولاة حمد فأنفقوا عليهن علة الحكم اللي هو وجوب الإنفاق هو لاحظوا واحد الوصف نستنبطوه من ان كنا ولاة امير هو وجود الحمل

147
00:55:34.000 --> 00:55:52.450
وجود الحمل علة لوجود لوجود الانفاق. فاذا لم توجد العلة لم يكن الحمل فلا يوجد المعلول وهو الحكم. وهكذا قل في سائر المفاهيم قال فلا جرم كانت سورة انعدامها مقتضية بانعدام الحكم

148
00:55:52.500 --> 00:56:09.150
اي سورة انعدام تلك القيود الشرط والعدد الى مكانش شرط الا مكانش العدد ينعدم الحكومة هنا الان اذا لم يكن حمل فلا فلا يجب الانفاق قال لان عدم العلة علة لعدم المعلوم اللي هو الحكم

149
00:56:09.350 --> 00:56:24.800
واللقب ليس فيه شيء من ذلك ربما هكذا في الأصل والله اعلم واللقب ليس في شيء من ذلك وليس في شيء من ذلك قاله يعني ليس فيه قال لي اذن بالتعليم الاذن بالتعليم لا يوجد

150
00:56:25.000 --> 00:56:41.900
واعتبر الدقاق والصيرفي من الشافعية وبعض الحنابلة وابن خويز منداد المالكية مفهوم اللقب وقالوا لا فائدة فيه الا نفي بحكم يعني مسكوت يعني واضح في الحجة ديالو؟ اذا اللي قالوا له مفهوم شنو شنو حجتهم

151
00:56:43.400 --> 00:56:59.350
حجتهم قالوا لا فائدة من ذكره الا انه يختص بالحكم دون ما سواه علاش ذكروا المتكلم لانه مختص بالحكم لو لم يكن مختص بالحكم لما ذكره بعينه واجيبه والرد على المسألة قال

152
00:56:59.700 --> 00:57:19.700
اجيب بان المرشح لتخصيصه بالذكر انه لو لم يعبر عنه باسم لاحتل المأكول كما نستهلك جواده وهذا ما اشار اليه الناظم بقوله وهو ونحو قول الاسناوي وقد يحتج بان التخصيص لابد له من فائدة وجوابه ان غرض الاخبار عنه دون غيره فائدة. فاذا

153
00:57:19.700 --> 00:57:42.600
الفائدة شوية الغرض الإخباري عن ودون غيره ان المتكلم اراد ان يخبر عنه دون غيره ماشي باختصاصه بالحكم وهادي فائدة   ورد ايضا بان اعتباره يلزم عليه كفر من قال محمد رسول الله اذ يلزم منه نفي رسالة غيره صلى الله عليه وسلم من الانبياء وهو كفر

154
00:57:42.800 --> 00:57:58.000
قال السعد في تلويحه فإن قيل انما يلزم ذلك اذا تحقق شرط مفهوم المخالفة وهو وهو هنا ممنوع بجواز ان يكون المقتضي ان يكون المقتضي للتخصيص بالذكر هو قصده. هو قصده هو قصده

155
00:57:58.450 --> 00:58:14.400
وقصد الاخبار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولا طريق الى ذلك سوى التصريف باسمي قلنا فحينئذ لا يتحقق مفهوم اللقب اصلا لان هذه الفائدة حاصلة في جميع الصور. حاشاكم. واضح دابا الايراد الذي ورد عليهم

156
00:58:14.550 --> 00:58:29.800
فان قيل انما يلزم ذلك شنو يلزم ذلك؟ ان من قال محمد رسول الله دابا الان هادوك لي كيقولو بانه يحتج باللقب نعترضو عليهم هاد الاعتراض غنقولو ليهم اذن من قال محمد رسول الله يكون كافرا

157
00:58:29.850 --> 00:58:48.500
لان محمد لقب وعليه فمفهوم هذا الكلام نفي الرسالة عن غير محمد. محمد رسول الله اي دون غيره ولا نفينا الرسالة عن غير محمد فهو كفر واضح قال لك فإن قيل اي فإن قالوا في الجواب دابا غيجاوبونا هوما على هاد الاعتراض

158
00:58:48.750 --> 00:59:06.600
يلزم ذلك دابا شكون هادو لي غيقولو لنا هاد من يحتجون في المخالفة غيجاوبونا على هاد الاعتراف غيقولو لنا انما يلزم ذلك اين في الرسالة عن غير محمد اذا تحقق شرط مفهوم المخالفة بمعنى المخالفات

159
00:59:06.650 --> 00:59:26.650
ان يكون تخصيص المنطوق بالذكر بكونه مختصا بالحكم دون مسجد بمعنى ان لا يوجد مانع من الموانع وهو هنا ممنوع بمعنى هنا متحقق شرط مشواره لماذا؟ قالوا غي جاوبو لجواز ان يكون المقتضي للتخصيص بالذكر هو قصد الاخبار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم كاين واحد

160
00:59:26.650 --> 00:59:48.300
اذا خلقت وهي انه خصص للمنطوق بالذكر لاجل الاخبار بنبوته او برسالته عليه الصلاة والسلام. ولا طريق الى ذلك سوى التصريح بالاسم كنشدو هاد الفائدة ونتمسكو بها كنقولو ليهم هاد الفائدة لي دكرتو دائما توجد ما علق به اذا فاللقب دائما لا مفهوم له لأنه مثلا

161
00:59:48.300 --> 01:00:10.650
ذكر لك لقد يقصد يقصد بذلك الاخبار عنه. اذا فهي الفائدة دايما موجودة اذا فلا مفهوم للنقابي. لذلك قال لك قلنا السعد راه ماشي معهم السعد راه ضدهم لكن يريد الزامهم قلنا فحينئذ لا يتحقق مفهوم اللقب اصلا لان هذه الفائدة حاصلة في جميع السور

162
01:00:11.050 --> 01:00:33.950
قال وقيل ان الثقافة نضل في ذلك والزم على قوله بمفهوم اللقب ان اجابة الصلاة يكون دليلا على عدم وجوب الزكاة والصوم. فبان غلطه وتوقف قال الزركشي في تشنيف المسامع انني الدقاق ان يجيب بان المفهوم النقابي يحتج به عند عدم معارضة منطوق. كغيره من من المفاهيم

163
01:00:33.950 --> 01:00:54.600
اذا قيل الدقق لوضر وافحم لكن الزنكشي قال لك ممكن يجاوب له جواب للدقاق جواب ان يقول المفهوم يحتج به ايمانا يعارضه منطوق وذلك سيأتي معنا ان شاء الله كتاب التعادل والتراجيح انه اذا تعارض مفهوم ومنطوق قدم المنطوق على المفهوم

164
01:00:54.800 --> 01:01:13.050
اذا فالمفهوم هنا عند الدقة محتج به وهو انه لا تجب الزكاة والصوم والحج وغير ذلك من الواجبات لكن هاد المفهوم طارده منطوق الذي يوجب الصيام والذي يوجب الزكاة والذي يوجب الحج فله ان يجيب بهذا الجواب هذا المعنى قال

165
01:01:14.850 --> 01:01:30.150
ومن اعتبار مفهوم اللقب احتجاج الشافعية على ان التيمم لا يجوز بغير التراب. لقوله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا طهورا فان مفهومه ان غير التراب لا يكون طهورا

166
01:01:30.400 --> 01:01:51.550
قال الخطيب الشربيني طرح جميع الجوامع قوله الا اللقب ظاهر قوله يقصد قولك من السلوك المفاهيم حجة الا اللقب. المفاهيم الا اللقب حجة هادا هو اللي ظاهر ان اللقب المفهوم وليس بحجة وليس مرادا

167
01:01:51.750 --> 01:02:02.100
بل المراد انه ليس قال لك ظاهر كلام ابن السبكي ان اللقب هذا هو اللي شرط له في الدرس ان اللقب مفهوم وليس بحجة قال وليس كذا بمعنى لا هو مفهوم ولا حجة

168
01:02:03.100 --> 01:02:17.900
بل المراد انه ليس بمفهوم اذ القائل انه مفهوم يراد يراه حجة وقال الزركشي اما اللقب فليس من المفاهيم على الصحيح كما قال جماهير الاصوليين. فلا يدل على نفي الحكم عما عداه. انتهى

169
01:02:18.000 --> 01:02:34.550
ثم شرع الناظم في ذكر مراتب مفاهيم المخالفة هنا وان كان محله كتابة التعادل والتراجع فقال هذا اولا يرشد الى العلماء يعني ان اعلم مفاهيمه المخالفة اي اقواها في الحجة مفهوم النفي

170
01:02:34.600 --> 01:03:19.250
والاستثناء مفهوم الخبر اما خبر ان يعني  ها  شنو ظهر لك دابا نتا لا شنو كظهر لك في الاولى  اعلى فيه المرض اسم التفضيل ان اعلى مفاهيم المخالفة اي اقواها في الحجة مفهوم النفي والاستثناء. نحن لا يرشد الا العلماء. ولا يجوز خذ تا واحد القاعدة اخرى

171
01:03:19.450 --> 01:03:42.800
سلمنا انه فعل ماض لا يجوز في اللغة العربية ابدا اذن نتا عرفتي انها جملة خبر مقدم وبعدها اسم ان مؤخر لا يجوز   اللغة العربية لا يجوز لا يجوز ابدا ان يتقدم خبر ان على اسمها الا اذا كان ظرفا او جره وجورا فقط

172
01:03:43.450 --> 01:04:05.500
بمعنى الى كان الخبر مفرد ولا جملة لا يجوز فحالة وحدة اللي ممكن يتقدم الخبر على الجسم هو اذا كان فقط وذلك ابن مالك لما ذكر الا وانه ذكر امثلتها قال وراعد الترتيب الا في الذي كليت فيها او هنا غير البديل

173
01:04:05.800 --> 01:04:20.400
قال لي ان انا ليت لك ان لعل كأن عكس ما لكان من عمل كأن زيدا شوف الأمثلة كأن زيدا عالم لاني كفؤ ولا لكن ابنه ذو دوخني لما ذكر قال وراعد الترتيب

174
01:04:20.750 --> 01:04:40.150
لي هو تقديم الاسم على الخبر الا واستثنى امرين في الذي كليت فيها غير البذيء اوليت هنا غير البدي يعني  اذا لا يجوز تقديم خبر ان على اسمها الا اذا كان درفا او جرا من مجرورا

175
01:04:40.750 --> 01:05:00.250
لكم لا يفيد الا العلماء لانه قيل انه منطوق بل ويذهب البيانيين قال العطار وممن صرح بذلك بانه منطوق ابو الحسن ابو الحسن ابن قطان والشيخ ابو اسحاق الشيرازي ورجحهم القرفي في في قواعده والبرماوي

176
01:05:00.300 --> 01:05:14.700
بشرح الفية قال بدليل انه لو قال ما له علي الا دينار كان ذلك اقرارا بالدينار ولو كان بمفهوم لم يؤاخذ به لعدم اعتبار المفهوم في في الاقاليم انتبهوا قال الكمال واضح هاد الكلام ديال البرنامج

177
01:05:15.050 --> 01:05:28.550
كان ذلك يقرأ مثلا لأن الأصوليين اش كيقولو؟ كيقولو ما بعد الا هو المفهوم هداك الاستتناء لبعض الا هو المفهوم والبرموي في شرحه كيقول لك كان ذلك اقرارا بالدينار. اذن الدينار

178
01:05:28.850 --> 01:05:45.750
منطوق لأن الأقارب لا يقبل في لا تثبت بالمفهوم وإنما تثبت بالمنطوق عند الفقهاء اذا فإلى تار اذا قال له علي اه ما له علي الا دينار اقرارا بالدينار دل ذلك على انه منطوق

179
01:05:46.150 --> 01:06:05.000
ولذلك قال ولو كان بالمفهوم لم يؤخذ به لعدم احتبار المفهوم في الاقابير قال الكمال قال الكمال وهو الذي يثلج له الصدا كيف يقال في لا اله الا الله ان دلالتها على اثبات الالوهية لله بالمفهوم انتهى

180
01:06:05.250 --> 01:06:19.400
واجاب شيخ الاسلام بانه لا بعد في ذلك لان القصد او اجاب اي رد على الكمال قال لي لا بعد في ذلك ممكن قال لان القصد لان القصد اولا وبالذات نفي ما خالفنا فيه المشركون

181
01:06:19.450 --> 01:06:41.900
لا اثبات ما وافقونا عليه حسبك لانهم يوافقون على ان الله اله الله الاله كيوافقو المشرف على هذا يوافقه من اين يخالفوننا؟ في نفي الالوهية عن غير الله فقال لك المقصود اصالة وبالذات ذكر ذكر ما خالفنا فيه المشركون نفي ما خالفه وهو نفي الالوهية عن غير الله. لا

182
01:06:41.900 --> 01:07:05.200
لا اله نافيا جميعا عاد بعد ذلك ذكرنا ما يوافقوننا فيه وهو اثبات الالوهية لله لكن وحده لا شريك له   زكريا الانصاري  فكان المناسب للاول المنطوق وللثاني المفهوم انتهى من الخاشية

183
01:07:05.450 --> 01:07:21.150
ويليه ما قيل انه منطوق بالاشارة بدار كمفهوم انما ومفهوم الغاية. قال في الاصل بناء على ان المنطوق غير الصريح ليس من المفهوم وكذا لو قيل انه منه تبادله الى الاذهان ومن القائلين انه بالاشارة القاضي

184
01:07:21.400 --> 01:07:38.350
ابو بكر بخلان انتهى باش تشرطو فالوصف الذي يناسب فمطلق الوصف الذي يقاربه اي ان الشرط يعني الغاية والحصر انما لان الشرط لم يقل احد انه منطوب ويلي الشرط الوصف المناسب وهو ما يتضمن النوطة

185
01:07:38.350 --> 01:07:59.900
لوط وهو ما يتضمن نوط الحكم به مصلحة نحو في الغنم السائمة زكاة لان في الصوم تمام نعمة منك فتناسب وجوب وجوب الزكاة فخفة المؤونة مناسبة للمواساة بالزكاة وانما تأخر عن الشرط لان بعض من قال بمفهوم الشرط خالف فيه

186
01:08:00.150 --> 01:08:18.500
ويلي الوصف المناسب وصفة  والى الوصفة المناسبة الوصف غير المناسب كما لو قال في غنم العفر زكاة فلا تظهر فيه مناسبة ويدخل فيه غير العدد من الصفات غير المناسبات بلعت وحال ودرس قال الزركشي

187
01:08:18.700 --> 01:08:34.600
وينبغي ان يكون اعلاها العلة ويدخل فيه هادي مهمة جدا ويدخل فيه غير العدد من الصفات غير المناسبات من نعت وحال وظرف وعلة اذا هادي كلها داخلة فاش؟ في الوصف

188
01:08:35.750 --> 01:08:55.100
غير المناسب ولذلك قال من الصفات غير المناسبات كالظرف والعلة والنعت والحال اذن هذه كلها داخلة فاش؟ في الوصف غير مناسب وهذا علاش قلتها لفائدة مهمة لأننا كنا نستشكلها مدة من الزمن اذ في ترتيب

189
01:08:55.550 --> 01:09:14.800
المفاهيم لا نجد بعض المفاهيم التي سبق ذكرها مذكورة في الترتيب انا الان اردنا ترتيب المفاهيم ما سبق ثم بعض ما سبق المفاهيم لم لم تذكر لا في المرتبة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة اذن ذاك الذي لم يذكر من من

190
01:09:14.800 --> 01:09:41.850
مفهوم الظرف ومفهوم العلة هما داخلان في هذا فيما لم تكون فيه مناسبة وما ظهرت فيه المناسبة داخل في الوصف المناسب واضح اذن النعت الحال والظرف او العدد او العلة هاد الأمور التي ظهرت لها مناسبة داخلة فالوسط المناسب ومارست له مناسبة في الوصف غير المناسبة

191
01:09:41.950 --> 01:09:55.850
قال الزركشي وينبغي ان يكون اعلاها العلة لدلالته على الايماء فهي قريب من المنطوف قوله الذي يقارب كذا في النسخة التي بين ايدينا ولا يتضح المراد بالمقاربة هنا وفي بعض النسخ العتيقة من نشر البنود

192
01:09:56.150 --> 01:10:10.150
ومنها نسخة العلامة احمد عسالم من الامام والداني التي عرضها على الناظم وكتب له عليها في اجازته ومطلق الوصف له يقارب. وهي اوضح اذ معناه حينئذ ان مطلق الوصف يقارب الوصف المناسب

193
01:10:10.150 --> 01:10:30.200
يليه في المرتبة قبل العدد واليه يرشد تقرير الاصل حيث قال فيلد ذلك مطلقا الصفة غير الجبال مطلق هو الفاعل يتبع فلذلك مطلق الصفة غير المناسبة ولم يقل لي مقاربه

194
01:10:30.950 --> 01:10:45.050
والله تعالى اعلم فعدد ثم تتقدم يلي وهو حجة على النهج الجديد. اي لي الوصف غير المناسب للعدد؟ اي للوصفة الوصفة غير المناسب للعدد فإنما تأخر عن الوصف غير المناسب للإنكار قوم له

195
01:10:45.950 --> 01:11:08.400
ويلي العدد تقديما عدد ويلي العدالة تقديم المعمول هو الفاعل وان العدد تقديم المعمول لافادته الاختصاص عند البيانيين وفائدة الترتيب تقديم الاقوى عند التعارف وقوله وهو حجة على يعني ان مفاهيم المخالفة باقسامها الا اللقب حجة عند الجمهور

196
01:11:08.500 --> 01:11:41.200
وهو المشهور من مذهب مالك واصحابه وخلف القاضي من المالكية في مفهوم الشر وهو حجة بالوضع    الجمهور    غير قال لك وهو المشهور من مذهب مالك لأن النظم كما سبق المقصود به اه

197
01:11:41.600 --> 01:12:05.250
يعني بيان اصول الامام مالك رحمه الله لانه قال هذا وحيدا قد رأيت المذهب اردت ان اجمع من اصوله ما فيه بغية لذي فصوله بمعنى ان هذا مفهوم المخالفة يقول به اكثر المالكية هو المشهور من المنهج المالكي وعشق المشهور من الامام المالكي لان بعض المالكية خالف

198
01:12:06.100 --> 01:12:29.400
في فيه وبعضهم خالف في بعضه  باللقب القاضي ابو بكر الباقي لا يفعل في مفهوم الشر وهكذا والا حتى الشافعي يقولون به ذكره في الجمع وقال لي وهو حجة بالوضع اللغوي لقول اكثر اللغويين بالمفاهيم

199
01:12:29.550 --> 01:12:42.400
منهم ابو عبيدة وابو عبيدة قال في حديث قال في الحديث الصحيحين مطل الغني ظلم يدل على ان مطل غير الغني ليس بظلم. وهم انما يقولون ذلك لما يعرفونه من لسان

200
01:12:42.400 --> 01:13:01.350
العرب وانكر ابو حنيفة جميع انواع المخالفات الا ان الاحناف قد اختلفوا في دلالة الاستثناء على ثبوت نقيض حكم الصدر لما بعد الا ودلالة الحصر على نفي الحكم عن غير المذكور هل هما من المنطوق فتعتبر او من المفهوم فلا؟ اه او من المفهوم علاش؟ لأنهم لا يقولون بالمفهوم هذا ما اشرت اليه في النص

201
01:13:01.800 --> 01:13:18.900
اذن فمن قال منهم من الاحناف ان دلالة الاستثناء على ثبوت نقيض حكم الصدر لما بعد ان الصدر هو المستثنى منه او قل هو اول الكلام لما بعد الا يعني ما الصدر ما قبل الا

202
01:13:19.200 --> 01:13:38.100
والعجوز ما بعد الا ما بعد الا عند الاصوليين اش كيعتابروه من المفهوم كما سبق اه الأحناف اه اختلفوا فمنهم من يرى ان ما بعد الا منظور مثل البيانيين وعليه فانهم يحتجون به

203
01:13:38.200 --> 01:13:58.600
ومن يرى انه مفهوم مثل الاصوليين فلا يحتجون به هذا هو الباب الو ففي التحرير وشرحه وشرحية التقرير والتحبيب ان بعض مشايخ الحنفية الحق بمفهوم دلالة الاستثناء على ثبوت ضد حكم الصدر لما بعد الا

204
01:13:58.700 --> 01:14:22.500
ودلالة الحصر نعم الحق ودلالة الحصر على نفي الحكم عن غير ما ذكر والمختار عند صاحب التحرير ان كلا منهما عندهم عبارة ومنطق اذا يحج به لانه منظوم  عبارة ومنطوق

205
01:14:22.600 --> 01:14:47.000
عبارة ومنطوق الا في حصر اللام والتقديم الا في حصر اللام المقصود باللام اللام المفيدة للاستغراق اللام الاستغراقية مفيدة للعموم. فانها تدل على عموم الجنس الذي دخلت عليه  وهي اللام الداخلة على احد جزئي الكلام

206
01:14:48.100 --> 01:15:08.100
سواء اكان صفة مثل المثال لي عندنا العالم زيدون او اكان مشتق او اكان جامدا مثل الرجل محمد فان اللام عندهم مما يفيد الحصر مما يستفاد منه الحصر من ادوات الحصر الاستغراقية

207
01:15:09.950 --> 01:15:24.450
مما يفيد الحصر الاستغراقية لكن الحصر فاش في الجنس الذي دخلت عليه واضح الكلام؟ الحصر في الجنس الذي دخلت عليه بمعنى حصر الجزء الآخر في ذلك الجنسي الذي دخلت عنه

208
01:15:27.250 --> 01:15:46.250
فهذه تفيد العموم اي عموم جنس ما دخلت عليه لان تدخل اما على جنب او مشتاق. فتدل على عموم جنس ما دخلت عليه   وما دخلت عليه يكون احد جزئي الكلام اما المبتدأ ولا الخبر

209
01:15:46.550 --> 01:16:06.450
او الفاعل اذن فين عندنا الحصر ان الجزء الاخر محصور في ذلك الجنسي. ذاك الجزء الاخر محصور في ذلك الجنس الذي دخلت عليه لان تدل على عمومه فالجزء الاخر محصور فيه او مثال ذلك العالم زيد مثال ذلك

210
01:16:06.500 --> 01:16:29.150
العالم زيدون اهل الاستغراق  وهي داخلة تفيد العموم. عموم الجنس الذي دخلت عليه وهو العالم. اذا فعندنا هنا افادة الحصر وهو ايش؟ حصر زيد الجزء الآخر لأنه لابد ان يكون هاد هو احد جزئي الكلام اذن ففي هذا حصر زيد في

211
01:16:29.250 --> 01:16:57.000
في العلم في الجنس الذي هو الايمان فالعالم زين وصديقي بكر المثال الأول اللي هو العالم زيد مثال واللي حصر اللام والمثال الثاني صديقي ذكر مثال للتقديم لان الاصل بكر صديقي بكر فقدم الخبر على المبتدأ لافادة العصر فان الدلالة على النفي عنه

212
01:16:57.000 --> 01:17:12.700
عن الغير ليس في هذا الطريق قال واما افادة النفي عن الغير بطريق منسوق من الحصر فانما وبما او لا او لم والا فظاهر غايته قد يكون حقيقة وقد يكون ادعاء. والمعروف

213
01:17:12.750 --> 01:17:29.650
والمعروف عن الحنفية كما قال ابن الهمام الهمام ابن الهمام انهم انما يمكنون مفهوم المخالفة في كلام الشارع اما في مصطلح الناس وعرفهم فهو اذن لاحظ عكس ما يقوله والد ابن السبكي

214
01:17:29.900 --> 01:17:54.650
ينكرونه في كلام الشارع اما في الناس في كلام الناس اكثر ما لتقييد فقال لو وقف عن الفقراء لا يخرج الاغنياء  اه نعم لو وقف على الفقراء لا يخرج الأغنياء لأنه كيقول المفهوم لا يحتج به في كلام الناس بمعنى الى قال واحد داري وقف على الفقراء

215
01:17:54.650 --> 01:18:14.900
ايلا قالها واحد من الناس داري وقف على الفقراء قالك لا يخرج الأغنياء بالمفهوم وإنما يخرج الأغنياء بالأصل الأغنياء مداخلينش هنا لا يستفيدون من الدار لكن بقوله داري وقف على الفقراء قالك لا لأن مفهوم المخالفة لا غير معتبر في كلام الناس

216
01:18:14.900 --> 01:18:34.050
لا يحتج به في كلام الله اذن باش غنخرجو الأغنياء الاصل لان الوقفة او النفقة انما تكون على الفقراء لا على الاغنياء قال لو وقف على الفقراء لا يخرج الاغنياء منكم بل عدم استحقاقهم بالاصل

217
01:18:34.250 --> 01:18:50.750
يخرجون باش؟ الأصل وهو ان النفقة لا تكون له. قال وعللت التفرقة بين الشرع وغيره بان كلام الله ورسوله المبلغ عنه لا يغيب عنه شيء بخلاف غيره لغلبة اللغة واضح نتا اذا

218
01:18:50.750 --> 01:19:13.450
رحمه الله ظاهر وتوهم بعضهم ان ابا حنيفة يقول بمفهوم الصفة لاسقاطه الزكاة في المألوفة وليس كما توهم تبوكهم وليس كما بل انما لم يوجبها تمسكا بالاصل تمسكا بالاصل. قال لك الحديت فيه في الغنم السائبة

219
01:19:13.550 --> 01:19:33.800
الأصل هو اش؟ عدو التكليف الأصل براءة الذمة والنص لما اتى قالينا فالغنم السائبة اذن فالمعلوفة تبقى على الأصل وهو عدم الوجوب لأن الأصل عدم الوجوب اذن فأبو حنيفة اللي كيقول بأنه لا زكاة بمعلومة ماشي يعمل بالمفهوم لأن قالك بعضهم توهم انه يعمل بمفهوم

220
01:19:33.800 --> 01:19:45.900
الصفة فقالك هو هو قال بعدم الزكاة في المعلوفة اخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم وليس كذلك هو قال بعدم الزكاة تمسكا بالاصل اللي هو عدم التكليف

221
01:19:46.550 --> 01:20:23.800
واما مفهوم الموافقة فمعمول به اتفاقا وان اختلفوا في جهة الدلالة كما تحدث على اربعة اقوال الله ذكر ابو حنيفة  جلالة الاستثناء على ثبوتنا اقيم الصلاة    قال دلالة دلالة   اه ماشي مشكل يتساهل في ذلك يتسامح في ذلك

222
01:20:25.000 --> 01:20:43.000
لا لا باقي تنصفو يخلص وهم في الاستعمال قد يتسامحون في ذلك امتى يجب تحرير العبارة المسائل التي يجب فيها التفريق بين النقيض والضد ملي كتكون دقيقة وكذا اما عموما ولا بالاطلاق قد يعبرون عن الذنب بالنقيض والعجز

223
01:20:43.300 --> 01:21:17.850
مش كده       انظر انما كان بعد مفهوم الغاية لان المفهوم   قال انه منطوق  بخلافهما اي بخلاف الأول اللي هو ما قيل انه منطوق صريح والتاني الذي قيل فيه بالطوق للإشارة

224
01:21:18.250 --> 01:21:30.000
بخلافهما بخلاف المرتبة الاولى والمرتبة الثانية