وبعد ذلك ما قيل فيه انه لا من المنطوق الصريح ولا من غير الصالح. اذا هذا اللي قيل هو داخل في المنطوق غير الصالح اقوى لان المنطوق غير الصريح اقوى من المفهوم قال رحمه الله اضعفوا هاللقب وهو ما اوبي بدونه نظم الكلام العربي مازال الناظم رحمه الله يعدد لنا مواضع مفهوم المخالفة او المسائل التي يجري فيها مفهوم المخالفة او قل يذكر محال مفهوم المخالف واخرها اخر هذه المحال هو اللقب لقد هو اخر محل من محال مفهوم مخالفة واخره الناظم رحمه الله لضعفه ولأنه لا يحتج به عند الجمهور. فعند الجمهور لا مفهوم له ولا احتجاج به وانما ذكره رحمه الله لن يبين ضعفات وانه لا يحتج به لا للاعتماد عليه باش يرتب عليه واحد الحكم وهو انه لا يحتج به وهو انه مردود ضعيف تبين فنص رحمه الله على انه لا يحتج به لضعفه وبين علة ضعفه البيت بين انه لا يحتج بك وانه وبين علة الضعف لماذا رد من قبل الجمهور وتفهمون من قولهم رد من قبل الجمهور او انه ضعيف ان هناك من قال بالاحتجاج به وهذا القول مشهور عن الدقاق والصيرفي وابن خويز من داد من المالكية وعن بعض قال به الصيرفي والدقاق من الشافعية وابن خويز بنداد من المالكية وقال به بعض الحنابلة و ما عدا هؤلاء من اهل العلم وهم الجمهور لا يحتجون به بل يقولون لا مفهوم له اصلا لان بعضهم فصل قال له مفهوم ولا يحتج به بعضهم قال لهم فوم ولكن لا يحتج بمفهومه. وقيل لا لا مفهوم له وهذا الذي عليه باكثر. لا مفهوم له ولا احتجاج به ومنهم من فهم هذا من كلام ابن السبكي لأنه قال اه المفاهيم الا اللقب حجة لما قال المفاهيم الا اللقب حجة فهموا منه ان اللقب له مفهوم لكن لا يحتج به المفاهيم الا اللقب حجة والصواب انه لا مفهوم له ولا حجية به اذا يقول الناظم في بيان مفهوم اللقب. قال رحمه الله اضعفها اي اضعف مفاهيم المخالفة او قل اضعف محايل مفهوم المخالفة اش مفهوم اللقب مفهوم اللقب فلا يحتج به عند الجمهور ما المراد باللقب؟ ما هو اللقب عند الاصوليين المقصود باللقب عند الاصوليين العالم باقسامه الثلاثة يعني العلم باقسامه الثلاثة واش من اتى وكنيتن ولقبا واسم الجنس واسم الجمع هذا هو المراد باللقب العالم اقسامه الثلاثة واسمه الجنس واسم الجمع ولا يخفى عليكم الفرق بين هذه اسم الجمع لا مفرد له من مسلم اسمو الجنس يفرق بينه وبين مفرده بالتاء غالبا وقد يفرق بالياء وقد تكون التاء فيه ما دل على الجمع عدمها فيما دل على الواحد والعكس هو الغالي اذن الشاهد هذه هي المقصود باللقب هذه الأمور التي ذكرناها كلها تدخل في اللقب فاذا وجد واحد من هذه الامور فانه لا مفهوم له لماذا اذا عرفنا ما المقصود باللقب اذن الاسم العلم او قل ان شئت اه الاسم زيد مثلا او الكنية ابو محمد او اللقب اه قرز مثلا هذه الاشياء الثلاثة هل لها مفهوم؟ اذا قلت لك جاء زيد. هل مفهومه ان غير زيد لم يشف؟ لا لا مفهوم له. اذا قلت لك جاء ابو محمد هل مفهومه ان غير ابي محمد لم يجد لا مفهوم له اذا قلت لك جاء كرز هل مفهومه ان غير كرز لم يجيء؟ لا مفهوم له. وهكذا اقول في اسم الجمع واسم الجنسي جاء قوم اكرم قوما هل مفهومه ان غير القوم لا تكرمون لا وهكذا وضحت المسألة هذا هو معنى اللقب لا لا يحتج به قال رحمه الله اضعفها اضعف مفاهيم المخالفة مفهوم اللقب فلا يحتج به عند الجمهور. لماذا اولا لعدم رائحة التعليل فيه مفهوم اللقب ليست فيه رائحة التعذيب الى تأملتو جميع المواضيع التي سبقت لنا قبل هذا الموضع من المواضع التي يجري فيها مفهوم المخالفة فيها رائحة التعليل فيستفاد حينئذ من التعليم ربط الحكم بتلك العلة ربط الحكم بتلك العلة ولذلك تلك المسائل لها مفهوم لماذا لأن الأصوليين كأنهم يقولون انما وجد الحكم عند العلة وانتفى عند انتفائها علاش تلك المواضيع لها مفهوم كأنهم يقولون الحكم يوجد مع العلة وينتفي بانتفائها فاذا وجد ذلك القيد الذي يفيد التعليم وجد معه المعلول وهو الحكم واذا انتفى القيد الذي يفيد التعليم انتفى المعنى اللي هو الحكم اذن فجميع ما مضى من المسائل التي يجري فيها المفهوم فيها رائحة التعليم العدد وصف الظرف وصف راه تقدم لنا قول بنسبكي ومنها اي ومن الصفة الظرف والحال والعدد والحصر وهادي كلها قال لك من الصفات اذا فكلها فيها رائحة الثعلب. اما اللقب جاء زيد. زيد لا لا ليست فيه رائحة تعديل ابدا جاء ابو محمد او اكرم زيدا اكرم ابا محمد اكرم الشافعية ليس فيه رائحة التعريف ابدا وعليه فالحكم هنا في هذه المثول ليس منوطا بعلة حتى ينفى عند انتفائها لان العلة لم تذكر وانما ذكر هنا فهاد الكلام اكرم زيدا لم تذكر العلة وانما ذكر ما لا يتم الكلام او ما لا يترتب الكلام الا به واضح اذا قلت آآ جاء زيد زيد هنا في هذه الجملة ذكر لانه لا يتم تركيب الكلام الا به اذ الكلام مطلقا لابد فيه من مسند اليه. كاين شي كلام مافيهش المسند اليه هل يوجد كلام عربي ليس فيه مسند اليه ابدا لا تجده غير موجود الا مكانش المسند اليه فلا كلام لا فائدة ولا تركيز لا يتم تركيب الا بالمسنده والمسند اليه كيف كيكون المسند اليه اما ان يكون اسمان او كنية او لقبا او اسم جنس او اسم جمع غالبا الغالب المسند اليه كيكون واحد من هاد الأمور اذ المسند اليه محكوم عليه. وهذه الاشياء الجامدة هي التي يحكم عليها الغالب المعاني يحكم بها ولا يحكم عليها تتكون هي المحكوم به محكوم عليه اذن فإذا كان الكلام لابد له من مسند اليه فالمسند اليه في الغالب يكون من هذا القبيل من النقابي اذا وعليه فاللقب يذكر لانه لا بد منه في تركيب الكلام لا لافادة التقييد ادن اللقب هدا بهاد المفهوم علاش كيتدكر فالكلام لاختصاص الحكم به لا لا لا يذكر لأنه لابد في تركيب اي كلام منه ميمكنش لك تركب كلام عربي دونه ايلا جبتي كلام دون المسند اليه فكلامك غير مفيد ناقص لاحظ قلت جاء انت الان لم تذكر المسند اليك هذا كلام مفيد غير مفيد وعليه فليس كلام عربيا اذن بغيتي كلام مفيد خاصك المسند اليه سواء كانت الجملة الفعلية او اسمية خاصك اذن في ذكر لأنه لابد من وهاد العلة التانية هي التي صرح بها الناضل قال اضعفها اللقب ثم بين علة ضعفه قال وهو ما اوبي من دونه نغم الكلام العربي وهو اي مفهوم وهو اي اللقب ما ابي اي منع نظم الكلام العربي من دونه ما منع نظم اي تركيب الكلام العربي من دونه اي من غيره لماذا اذ هو المسند اليه؟ ولابد في كل كلام من مسند اليه لا يوجد كلام ليس فيه المسند اليه اي لابد منه في الكلام اما لفظا او تقديرا كما تعلمون اما ان يذكر او ان يقدر لكن لابد منه ذكر اولوي لأن المقدر في حكم المذكور اذا قال وهو ما ابي اي منع نظم اي تركيب. النظم المقصود به التركيب ماشي الشهادة ترتيب الكلام العربي من دونه اي من غيره اذ هو المسند اليه اي ان صحة الكلام العربي لا تتم دولة لانه لا يتركب الا منه. ولذلك اذا لم يكن فلا يعتبر الكلام كلاما لا يكون ذلك النطق كلاما لانه باسقاطه اذا سقط المسند اليه من الكلام يختل يختل الكلام بخلاف الصفة لاحظ الامور الاخرى التي سبقت في حكم الصفة ولا لا؟ فيها التقييد فيها التقييد والتقييد في حكم الصفات والصفة اذا سقطت يختل الكلام التركيب الكلامي يختل؟ لا لا يختل لاحظ قلت لك مثلا اكرم زيدان العالم العالم هذا ازل الوصفة اسقطي الوصفة اش يبقى لك او جاء زيد العالم بالشيطان جاء زيد العالم ازد الوصف تاء زيد اذا اذا اسقطت الوصفة لا يختل الكلام اما المسند اليه جاء زيد اسقط المسند اليه يختل الكلام لا يصير ذلك النطق كلاما ويزول عنه وصف الكلام اذن لا يمكن عقلا ولغة وعرفا اسناد بدون مسند اليه لا يمكن ان يوجد حكم دون محكوم عليه ممكن عقلا يتصور يوجد حكم دون محكوم عليه لا يمكن اذا فلذلك يذكر اللقب لا لإختصاصه بالحكم اللقب ماشي يذكر من اختصاص مجلس الحكم لا ولكن فهنا علتان اللقب لا مفهوم له لامرين اولا لأنه ليست فيه رائحة التعليم والأمر الثاني بانه لا بد منه في تركيب الكلام فباسقاطه يختل الكلام فلا يكون الكلام مركبا مركبا فضلا عن ان يكون مفيدا لان الفائدة كما تعلمون هي فرع التركيب حتى كنرقبو الكلام وكنشوفو واش مفيد ولا لا فإذا لم يكن مركبا فليس مفيدا قطعا من باب اولى هداك فلان مزال التركيب مفيهش فيه الافادة الافادة الغير موجودة اذا فكل ما ليس مركبا فليس مفيدة والهدف الأجنبي قالك هو اللفظ المركب المفيد فقدم المركب على المفيد لماذا؟ لأنه قد يكون مركبا وليس بمفيد اما اذا لم يكن مركبا فلا فائدة من باب اولى قطعا مفهوم الكلام اذا هذا هو مفهوم مثال قول النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الارض تربتها مسجدا وطهورا جعلت لي الأرض تربتها التربة تربة الارض استدل اه الشافعية بمفهوم هذا الحديث اوجب التيمم بالتراب ومنعوا التيمم بغيره مما صعد على الارض قالوا لا يجوز تيمم الا بالتراب وقالوا هاد الحديث مبين لقول الله تعالى فتيمموا صعيدا. الصعيد ما علا على الارض وخصوه بالتراب لهذا الحديث. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت الارض تربتها مسجدا وطهورا اذا فقالوا مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم تربتها ان التيمم لا يجزئ بغير التراب لابد من التراب لماذا رد الجماهير على الشافعية بان التراب تربة تراب لقب واللقب ولا مفهوم هذا تراب كما تعلمون اسم جنس واسم الجنس داخل في اللقب واللقب لا مفهوم له فقالوا هذا لا مفهوم لانه ليست فيه رائحة التعذيب. توبة تراب ليست فيه رائحة اذ هو جامد يدخل في الاسماء الجامدة اسماء الاجناس غالبها اسماء جميلة نعم منها المشتق وغالبها اسماء جامدة لكن لا تفيد التعديل ليست فيها رائحة التعديل ولو كانت اذن وعليه فرد الجمهور مذهب الشافعي هذا بانه التيمم لا يجوز الا بالتراب بماذا؟ بهذه القاعدة وهي ان هذا لقب لقب لا مفهوم انا ومثله ايضا ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثل الطعام بالطعام مثل استدل به بعض الفقهاء على ان غير الطعام مما اه تجوز فيه المفاضلات وان مماثلة واجبة في الطعام في الطعام فقط ورد هذا لماذا بان الطعام لقب كذلك فالطعام لقب لأنه اسم جنس وعليه فلا مفهوم له وهكذا اذن القصد ان اللقب لا اعتبار به ولا احتجاج عند الجمهور واعتبره بعضهم ولا لا ممن اعتبره كما قلنا الدقاق ابو بكر الدقاق وابو بكر السيرفي من الشافعية وابن خويز منداد من المالكية وبعض الحنابلة والصحيح انه غير معتبر واضح؟ هذا ما تعلق باللقب وبالكلام على اللقب انهينا الكلام على المسائل التي يجري فيها مفهوم المخالفة لما انتهى الناظم رحمه الله من هذا بين رحمه الله وختم ببيان اه مراتب هذه المفاهيم وتفاوتها من حيث القوة فبعضها اقوى من بعض وفائدة هذا الترتيب كما لا يخفى هو هي تقديم الأقوى عند التعاضد اذا تعارضت المفاهيم فيقدم اقواها. واعلاها على الذي دونه على الذي يليه. وهكذا اذن ماذا ذكر هنا رحمه الله؟ ذكر لنا مراتب المفاهيم هاد المفاهيم التي سبقت اي مفهوم الظرف ومفهوم العلة ومفهوم العدد ومفهوم الغاية والشرط الى اخره هي على مراتب تتفاوت في القوة ليست على مرتبة واحدة واضح الان اذن سبق لنا فالكلام على المفاهيم سبقت لنا انواع او امور يوجد فيها المفهوم هل هي علامة واحدة في القوة لا تتفاوت في القوة. بعضها اقوى من بعض في الاحتجاج وبعضها اسرح واظهر واوضح من بعض في في قوة المفهوم اذا كلها لها مفاهيم لكن بعضها اقوى مفهوما من بعض. كاين بعض المفاهيم المفهوم ديالها اقوى قريب من المنطوق قريب من المنطق حتى قيل عنه انه من الضوء. نعم فهذا اقوى مما مما لم يقال عنه انه مطلوق وما لم يقل عنه انه منطوق اقوى مما انكره بعضهم. لاحظ شنو وجه الترجيح وجه الترجيح غندكر ليكم الخلاصة ديالو هو ان هاد الامور التي يجري فيها المخالفة اللي ذكرناها بعضها بعضها قيل فيه قال فيه بعضهم هو منطوق من قبيل المفهوم تصور معايا واحد منها قال بعض العلماء فيه هذا ماشي مفهوم هذا داخل في المنطوق يكون اقوى مما لم يكن فيه احد انه منطوق اقوى هادي جهة واحد فيها قيل انه داخل في المنطوق غير الصريح اللول المنطوق الصريح واحد فيها قيل انه من المنطوق غير الصريح اذ المنطوق عموما اقوى من المفهوم. مقدم على المفهوم. ولذلك هذا المفهوم مفهوم المخالفة الكرام الحنفية اصلا عموما لا يحتجون بمفهوم المخالفة هذا وجه ثاني من اوجه الترجيح من اوجه الترجيح ان بعض هذه المفاهيم اه لم ينكرها احد بمعنى كل من يقول بالاحتجاج بالمفهوم اقصد غير الحنفية كل من يقول بالاحتجاج بالمفهوم طلبها وبعض هذه المفاهيم انكرها بعض العلماء مثلا عندنا ربعة د المفاهيم واحد منها لم ينكره احد وثلاثة منها كل واحد كنلقاو نلقاو بعض العلماء اذكارهم. اذا من الذي يقدم ما لم ينكره احد مقدم على ما انكره بعض العلماء على ما لا يحتج به بعض العلماء مفهوم الكلام بعضها وجدنا فيه اه وصفا مناسبا من عادة الشارع ان ينيط الحكم به. والاخر فيه وصف طردي لم يعهد من الشارع اماطة الاحكام به. وحنا عندنا واحد الاصل مقرر عموما ان الوصف المناسب مقدم على الوصف الطردي الوصف الذي يلتفت الشارع اليه وينيط الاحكام به عادة مقدم على الوصف الطردي الذي لالتفات له في الشرع اولا لا سيقدم هذا الوصف المناسب على غير المناسب ولا لا بعض هذه المفاهيم انكره قوم من اهل العلم. وبعضها انكر لاحظ عندنا واحد المفهوم انكره واحد ولا جوج من العلماء وواحد المفهوم ان تراه قوم من العلماء ماشي واحد ولا جوج طائفة من العلماء انكرتهم شئ مقدم ما انكره واحد واثنان مقدم على ما انكره قوم واش واضح الكلام وهكذا اذن هادي هي وجوه الترجيح هكذا فيقدم ما قيل انه منطوق ما قيل انه منطوق غير صريح ما آآ لن ينكره احد من المفاهيم غير من لا يحتج بالمفهوم لا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا اه انكره واحد على ما انكره جماعة وما كان مناسبا على غير المناسب فبهذا يحصل الترجيح بين هذه المفاهيم اذن دابا الى بغينا نرتبوها فالحقيقة ترتيبها هذا يدخل في ماذا يدخل في باب التعادل والتراجع ولا لا اه ترتيبها داخل لأن ملي كنرتبوها كنقولو هدا اقوى اي ارجحها ثم الذي يليه اقوى مما دونه اي ارجف مما دونه. فهذا في الحقيقة فين خصو يدخل في باب التعادل والتراجيح الكلام على هاد المسألة في ذلك الكتاب في الكتاب السادس من هذا الكتاب كتاب التعدد الترجيح لان ترتيبها سيقتضي ترجيح الاقوى على ما دونه عند التعارف يعني هي فائدة الترتيب يقدم الأول على الثاني والثاني على الثالث والثالث على الرابع وهاد التقديم انما هو موضوع كتاب التعادل والتراجع او هو ما يبحث فيه في كتاب فكان ينبغي تأخيره هناك. لكن تبع رحمه الله صاحب الجمع وغيره من اهل اصول ممن ذكروا الترتيب هنا للمناسبة توجد مناسبة وهي انه تحدث عن المفاهيم الان فتصورتها وعرفت ما يحتج به وما لا يحتج بعد ذلك مباشرة ذكر لك مراتبها واللقب راه في الحقيقة لما ذكره قبل راه ذكر لك مرتبته لما قال اضعفها كأنه ذكر انه في مرتبة الاخيرة تضعف المفاهيم هو مفهوم اللقب اذا فهو في المرتبة الاخيرة بل لا يحتج به اصلا اذا شرع الان في بيان مراتب المفاهيم. قال رحمه الله اعلاه لا يرشد الا العلماء اي اعلى هذه الأقسام اعلى مفهوم المخالفة اي اقوى مفهوم مخالفة في في الاحتجاج اعلاه اعلى مفهوم مخالفة اي اقواه في الاحتجاج اعلى المراتب اقوى المراتب هي هذه المرتبة اذا فاستفيد من قوله اعلى انها متفاوتة قوة وضعفا ان هاد الأقسام التي سبقت ليست على مرتبة واحدة بل تتفاوت في القوة والضعف. اذا اعلى الضمير في قوله اعلى اي اعلى مفهوم مخالفة اعلى مفهوم مخالفة اي اقواه في الاحتجاج لا يرشد الا العلماء شبعنا لا يرسل الى العلماء ما فيه نفي واستثناء لا يرشدون على باش كيقصد الناظم ما فيه نفي واستثناء. ما فيه نفيه سواء كان النفي بما او بلا او بلا بحال بحال را غير متل هو بلا يرشد او ماشي مقصود خصوصنا المقصود بذلك ما فيه نفي واستثناء نفي والا او غيرها من ادوات الاستثناء والنفي سواء كان بما او لا او لم ايلا قلتي ما يرشد الا العلماء نفس الحكم لم يرشد الا العلماء نفس الحكم اه نفس الحكم كذلك وهل ما فيه نفيا استثناء اه اين يدخل او في اي المفاهيم السابقة اللي سبقت في الدرس الماضي يدخل؟ حسن لأنه سبق لينا ان الحصر يكون بأدوات متعددة قلنا الحصر اما ان يكون انما او النفي لا او بتقديم المعمول على العامل او بتعريف الجزئين او الفصل بينهما بضمير الفصل هادي كلها اساليب للحصر لكن هذا هذا استثناءا هاد الأسلوب من اساليب الحصر وقد اشرته بأنه هو الأقوى هذا الاسلوب هو اقوى اساليب الحصر وهو اعلى مفاهيم المخالفة اذن ماشي المقصود هنا اعلاه الحصر لا لا النفي والاستثناء من الحصر غير هاد الاسلوب من اساليب الحصر اما ما عدا هاد الأسلوب من اساليب الحفر فسيأتي بعده اذن اقوى مفاهيم المخالفة واش قلتها بهاد العبارة هو الحصر المستفاد من النفي والاستثناء بالخصوص الحصر المستفاد من النفي والاستثناء قال لا يرشد الا العلماء علاش هذا هو الأقوى لانه قيل انه منطوق. بل وقع فيه الخلاف بين الاصوليين والبانيين كما يراه الاصوليون منطوقا يراه البيانيون مفهوما وما يراه الاصوليون مفهوما يراه البيانيون منطوقا. اذا الا وصل خلاف لهاد الدرجة ان ما يعتبره الاصوليون مفهوما يعتبره البيانيون وهم اهل الاختصاص يعتبرونه منطوقا اذا فهو اقوى لدرجة ان المفهوم التمس بالمنطوق لاحظ فهاد الكلام لا يرشد الى العمى اشنو هو المنطوق عند الاصوليين المنطوق عند الاصوليين هو الاول نفي الارشاد هاد النفي لا يرشد نفي الإرشاد هذا منطوق و اه الاثبات اثبات ذلك للعلماء ونفيه عما عداهم مفهوم هذا عند الاصوليين وعند البيانيين بالعكس نفي الارشاد عن غير العلماء مفهوم واثباته للعلماء منطوق واش واضح الكلام والشيخ محمد الامين رحمه الله قال والتحقيق ان الكل منطوق نفي الإرشاد عن غير العلماء واثباته للعلماء قال التحقيق وفعلا كل جزء له حظ من النطق لا يرشد الا لاحظتو العبارة نطق فيها تلفظ في هذه بنفي الإرشاد عن غير العلماء لان لانه الاستثناء في قولك الا العلماء راه فيه الكلام التقدير قبل قبل الاستثناء كأنك قلت لا يرشد احد الا العلماء وهذا بحث معروف في النحو والا العلماء هاد الحسرة اش بانت؟ اثباته لهم ونفيه عما عاداهم اثبات الارشاد للعلماء دون غيره اذن شاهد من هذا عند الاصوليين وهذا هو محل الشاهد اثبات هاد جملة لا يفسد الى العلماء دلت بمنطوقها عند الاصوليين دلت بمنطوقها على نفي الارشاد عن غير العلماء وبمفهومها على اثباته للعلماء واضح الكلام اذا هذا اقوى المفاهيم اقواها لماذا بان البيانيين قالوا بالعكس ولان بعض الاصوليين قالوا ان هذا منطوخ. وهو الذي صرح به اه محمد الامير رحمه الله في قوله والتحقيق وان الكل لا فيه الارشاد وآآ عن غير العلماء اذا هذا هو اقوى المفاهيم واضح قال فما لمنطوق بضعفه الترتيب ولذلك اتى بها الناظير هنا قال فما ينبغي يقول لنا فالشرط فالوصف الذي يناسب فمطلق الوصف له يقارب فعدد ثمة هادي كلها الاستراتيجي الفاء وثم اذا قال فما اي فيليه في القوة ما اي المفهوم الذي انتمى لمنطوق بضعف مع والمقصود بالمنطوق هنا المنطوق غير الصالح قالك يليه في القوة ما اي المفهوم الذي قيل عنه انه منطوق غير صريح منطوق بالإشارة ولو بضعف وما هو المنطوق اللي رجع على الكتب الأصول؟ ما هو المنطوق الذي قيل عنه انه ما هو المفهوم الذي قيلين فيه انه منطوق بالاشارة اش هو هو مفهوم الغاية ومفهوم انما هذا هو الذي قيل عنه قال فما قيل فيه ذلك وذلك معروف في كتب الاصول الذي قيل عنه انه منطوق بالاشارة ولو كان هذا القول ضعيفا لان سبق لنا في تعدد الدرجة الثانية لهذا الكتاب ان قول الضعيف يرجح به فما قيل عنه انه منطوق ولو بضعف مقدم على ما لم يقال فيه ذلك اصلا اذن شنو هو المفهوم الذي قيل انه منذ امرا لي كيدخلو هنا مفهوم الغاية ومفهوم انما انما من اساليب الحصر ان مولى النمل هو مفهوم الغاية الذي سبق سواء كانت باله او بحتة اذا انت في المرتبة الثانية اش عندنا مفهوم الغاية وانما فمرتبة وحدة هادو هي المرتبة الثانية علاش مفهوم الغاية وانما في المرتبة الثانية لانه قيل عنهما عن مفهوم الغير قيل عنهما انهما منطوقان بالاشارة وسبق لنا ان الاشارة داخلة في المنطوق غير الصريح ما عقب على قول ابن الحاجب وهو الذي رجح الناظم ان انواع دلالة الالتزام. تلاتة داخلة في منطوق يسر. والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل وهي دلالة التزامه. ثم قال ومثل مثل ذاتي اشارة كذا كلمة كتقدمي هاد المعنى المستفاد هنا من مفهوم انما ومفهوم الغاية قال بعضهم هاد المعنى مدلول عليه بدلالة الاشارة ودلالة الاشارة من المنطوق غير الصريح اذا فهذا اقوى مما لم يقل احد انه اذا اذا قال فيليه في القوة ما انتمى اي انتسب من تما اي انتسب عند بعض اهل العلم لمنطوق بالاشارة وهو مفهوم انما والغاية بضعف اي مع ضعف اذا معنى البيت ما قيل انه منطوق بالاشارة ومن القائلين بهذا من القائلين بان آآ مفهوم انما والغاية من المنطوق منطوق غير صريح اي انه داخل في المنطوق غير الصريح ممن قال بهذا القاضي ابو بكر الباقي الذي منا من المالكية فهو من القائلين بان هذا من المنطوق غير الصريح. وهذا كما قال بعض الاصوليين. قال لك هذا مبني على ان غير الصريح منطوق. وسبق لنا خلاف في هل غير الصريح منطوق او مفهوم او واسطة ثلاثة اقوال غير الصالح والمنطوق هل ما ليس بالصلاة في ذلك خلاف ابن الحاجب يرى انه منطوق غير صالح وقيل هو من المفهوم وقيل لا هو من ولا مفهوم اذن هاد المسألة متى نرجح بها مثلا نرجح مفهوم الغاية وانما بهذا المرجح بناء منا على ان دلالة الاشارة داخلة في المنطوق غير الصالح واضح بل قال بعض المحققين ولو قلنا انها انها من المفهوم فان مفهوم الغاية وانما اقوى ولو قلنا ان دلالة الاشارة داخلة في المفهوم فان ذلك اقوى لظهوره ووضوحه اكثر من المفهوم حتى حينئذ باش غنرجحو؟ غنقولو اه الدليل على ارجحية ذلك ان بعض العلماء قال انه منطوق غير صالح واضح؟ اذا فالترجيح حاصل على كل هادي هي المرتبة الثانية المرتبة الثالثة قال فالشرط يلي ما ذكر في القوة الشرط طيب اذا سئلت لماذا كان الشرط بعد مفهوم الغاية وانما الشرط لماذا كان بعد مفهوم الغاية وانما الجواب بانه لم يقل احد بمنطوقيته علاش كان هو من بعد مفهوم الغاية وانما علاش ميكونش مع لانه لم يقل احد بمنطوقيته ما سبق قال بذلك بعض العلماء هذا لم يقل احد بانه منطوق اصلا وعليه فهو ادنى رتبته وانكره القاضي ابو بكر فاقداني منا. مفهوم الشرط انكره القاضي ابو بكر اذا هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة فيليه الوصف الذي يناسبه فلذلك دل على الترتيب الوسخ اذن الناظم رحمه الله قسم الوصف الوصفة الى وصف مناسب ووصف غير هو كذلك وذلك فيما مضى ملي تكلمنا على الوصف فيما مضى ما تعرضنا اه مسألة المناسبة هل اشترطنا فيه المناسبة قلنا من المسائل اللي كيجري فيها الوصف من المسائل اللي كيجري فيها المفهوم الوصف وما قيده احد بكونه مناسبا فالوصف له مفهوم او ان اتانا مناسبا او ترضية واضح كده سواء اكل مناسبا او ترضية اذن الوصف عندو مفهوم وخا يكون طردي اه الفقيه الوصف له مفهوم ولو كان ترضيا لان المسائل خصوصا في التعبديات لان المسائل التعبدية توقيفية مسائل تعبدية توقيفية فلو اناط الشرع مسألة تعبدية بوصف غير ترضي غير مناسب لم يعد منه الى طبيب الاحكام به وجب ان نلتزم الوصفة المسائل التعبدية توقيفية مثلا الشرع مثلا قال لو فرضنا مثلا انه قالينا في الغنم العفر زكاة العفر هي التي اختلط بياضها بحمرة يقال فيها عذر الصوفة ديالها فيها بياض وحمرة لو ان الشيخ حكيم قال لينا هاد الغنم من هاد النوع هدا واجبة فيها الزكا في الغنم العفر زكاة. الوصف يكون عنده مفهوم؟ اه نعم يكون له مفهوم مفهومه ان غير العفر لا زكاة فيه لأن هادي مسألة تعبدية لا دخل للعقل فيها الشرع قالك العفر فيها زكاة اذن زكي عليها ما عدا العفر لا تزكي لو فرضنا جدلا اذن فالوصف له مفهوم سواء الى كان مناسبا او غير او غير مناسبا. لكن ما الذي يقدم عند التعارض؟ المناسب مقدم على غير المناسب واضح فهمت المسألة اذن قال فيليه الوصف الذي يناسبه اولا لماذا كان الوصف بعد الشرط الوصف دابا الآن في المرتبة الرابعة بعد ما علة ذلك علة ذلك هي ان بعض من انكر الصفة لم ينكر الشرط كاين بعض العلماء انكروا مفهوم الصفة ولم ينكروا مفهوم الشرط اذن هذا دليل على ان مفهوم الشرط اقوى اه قوم انكروا مفهوم الصفة بالكلية والشرط اثبتوه اذا فالشرط اقوى عندكم من الصفات لهذا كانت الصفة بعد بعد الشر قيد الوصف لي هو عون نوعين قال فالوصف الذي يناسب ما هو الوصف المناسب كما علمتم هو ما تضمن موت الحكم به مصلحة ما تضمن موت الحكم به به مصلحة اي مصلحة ظاهرة تظهر لنا تظهر لنا والا فكل ما اناط الشارع الحكيم الاحكام به فانه يتضمن مصلحة لكن هادي مصلحة ظاهرة والمصلحة لخرا لي مظهراتش لينا تعبديا هادي مصلحة ظاهرة معقولة المعنى مفهومة هدا هو معنى الوسط المناسب قال فالوصف الذي يناسبك. نحو في الغنم السائبة زكاة. لاحظ هاد الوصف اللي هو السائمة وصف مناسب ولا لا انا عاد تقدم ليا وجه المناسبة قلنا السوم مع اه العلة التي هي النعمة بملك النصاب اتم منه من الوصف الاخر وهو العلف ولا لا فالعلة من وجوب الزكاة هي النعمة بملك النصاج والنعمة بملك النصب مع الصوم اتم منها مع الالف ودكرنا وجدني كيف لأن الغنم السائمة لا ينفق عليه ليست فيها مؤونة لا تكلف صاحبها شيئا بخلاف المعلومة المعلومة كتكلفو فالذي يناسب نعمة الملك اش هو السبب السوم يناسب نعمة الملك اذا فهو وصف مناسب واضح الكلام لان اناطة الحكم به يتضمن المصلحة لو فرضنا عالما من العلماء هذا موجود اذن الفقهاء اللي قالوا الغنم السائمة فيها الزكاة والمعروفة لا زكاة فيها هاد التفريق له وجه اهله وجه وهو ان ان السوم لا مؤنة فيه والعلف فيه مؤنة فاوجب الزكاة الشرع والزكاة فيما لا مؤنة فيه لانه يتحقق فيه الملك نعمة الملك متحققة فيه ليس عليك تكاليف لكن المعروفة عليك فيها تكاليف فنعمة الملك ولو كانت حصيلة تنقص كتكون ناقصة هو وصلو مناسبة دابا الآن ماشي في اثبات الأحكام الفرعية حنا قلنا من قال ذلك له وجوده ذكرنا باش نفرقو بين الوصف المناسب وغير المناسب وليس بصدد ذكر احكام الفروع مفهوم احكام الفروع في محلها واش الزكاة واجبة في المألوفة ولا لا في محلها الجمهور على انها فيها الزكاة اذن هذا هو الوصف الذي يناسبه قال فمطلق الوصف الذي يقارب شحال هادي من المرتبة؟ الخامسة اذا المرتبة الخامسة مطلق الوصف اي بلا مناسبة نوع مطلق الوصف مطلق الوصف اي بلا مناسبة نحو في الغنم العفر زتان فهذا الوصف وهو العذر لا تظهر فيه مناسبة لاحظ شنو قلت لا تظهر ما قلناش لا مناسبة فيه. لو فرضنا ان الشريعة قال ذلك اش نقولو لا تظهر لنا في مناسبة واذا ما وضحته لكم قلنا الوصف المناسب هو الذي يتضمن لوط الحكم به مصلحة ظاهرة وغير المناسب لا يتضمن مصلحة في الظاهر ماشي لا مصلحة فيه ما ضهراتش لينا خفية وذلك ما يقال عنه تعبديون وما ظهرت فيه المصلحة معقول المعنى اذا فمطلق الوصول بلا مناسباته كما كالمتالي الذي قال الناظم فمطلق الوصف له يقاربه فبعض النسخ فمطلق الوصف الذي يقارب وفي بعضها له يقاربه وهاد النسخة ديال له يقارب اوضح في المعنى وقد رواها عن الشيخ الناظم اه بعضهم بالإسناد المتصل واجازه الناظم فيها في اه تلك في تلك القراءة لما قرأ النظم عليه اجازه وفي وفي تلك الاجازة او قراءة الشيخ ابن السالك على الناظم رحمه الله اه يوجد هذا اللفظ فمطلق الوصف له يقاربه وهاد النسخة اللي فيها له يقارب اوضح من جهة المعنى من الوصف الذي يقابله الذي يقارب لا يظهر لها معنى لكن فمطلق الوصي له يقارب المعنى ظاهر اي فمطلق الوصف يقارب الوصفة المناسبة يقارب له اي يقارب الوصفة المناسبة تيرجع للوصف الذي يناسب والوصف غير مناسب اش؟ يقالب الوصف المناسب وهو طاهر قريب هو ادنى منه رتبة و متصل به ادنى منه اتصالا لان عبارة ادى منه تحتمل انه اتى منه وبينهما شيء فقال لا هو قريب منهم فمطلق الوصف يقاربه اي يقارب الوصف المناسبة ثم قال فعدد عدد المرتبة الآن السادسة فيليها يلي الرتبة السابقة عدد لماذا كان العدد بعد الوصف لانكار قوم لهم قوم واحد ولا جوج اذن العدد كان بعد الوصف لان لانه قد انكره قومه. اما الصفة فقد اذكرها بعض العلماء اذن مفهوم الصفة انكره بعض العلماء ومفهوم العددي انكره قوم من العلماء فلذلك كان كان بعد الوصف في الرتبة واش واضح الفرق قال فعدد لانكار قوم له ثم تقديم يلين ثم ثم تاهي كدل على الترتيب اذن الى لاحظتو بالفاء وتم للدلالة على على الترتيب ثم تقديم اي تقديم المعمول على العامل تقدم لنا ان هذا من اساليب الحصر من اساليب الحصر تقديم المعمول على العامل الى لاحظتو الحصر الأساليب ديالو تتفاوت في القوة اقواها النفي والإستثناء ثم انما ثم تقديم المعمول على العامل اذا تقديم المعلومة العربية قال لك يلي ثمة تقديم يلي يلي ماذا يلي العدد في القوة ثم تقديم للمعمول على العامل يلي العدد في القوة ولماذا كان تقديم المعمول على العامل يلي العدد في القوة لانه يفيد الاختصاص عند قوم عند بعض العلماء يفيد الحصر عند عند قوم او عند طائفة من العلماء وهم البيانيون عند البيانيين تقديم المعمول على العامل يفيد الحسرة وقيل لا لا يفيد اختصاصا ولا حسرة اذا هذه هي مراتب فاش مفهوم المخالفة ما فائدة ترتيبها؟ شنو فائدة هاد الترتيب وفائدة هذا الترتيب تقديم الاقوى عند التعارف واضح لما قالها الماضي رحمه الله على المراتب قال وهو حجة على النهج الجليل وهو اي مفهوم المخالفة باقسامه التي سبقت الا اللقب حجة على النهج اي المذهبي الجلي اي المشهور وهو مذهب الجمهور مذهب مالك والشافعي وغيرهما وهو الف مخالفة حجة على النهج اي على المذهب الجلي المشهور وهو مذهب الجمهور خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى فانه قد انكر جميع انواع المخالفات خلافا لابي حنيفة فانه ان ترى جميع انواع المخالفات وان كانوا لاحظت الحنفية قد يوافقون في بعض المفاهيم كمفهوم الحصر يوافقوننا من جهة المعنى لكن ليس ليس طريق ذلك مفهوم المخالفة مفهوم الحصر قد يوافقون في المعنى الذي نثبته. نفس المعنى الذي يقول به الجمهور غتلقى تا الأحناف يقولون به. لكن لم استفاد ذلك عندهم من طريق المفهوم استفيد ذلك عندهم من طريق منطوق بعض الحنفية كيعتبر ما نعتبره نحن مستفاد من مفهوم الحصر يعني الاستثناء بإلا يعتبرونه منطوقا فيحتجون به بناء على بانه منطوق لا على دركم والا فهم اصلهم العام انهم ينكرون مفهوم المخالفة لا يحتجون به اصلا لا يقولون بالاحتجاج بمفهوم المخالفة وبعضهم بعض اهل العلم كوالد تاج الدين بن السبكي الشيخ الامام تقيد السبكي فالصلاة فين تكون مخالفة؟ قال لك مفهوم المخالفة معتبر في الشرع دون غيره والمخالفة يحتج به ويعتبر في كلام الشارع دون غيره اي لا يعتبر في كلام الناس غير في كلام الشارع علاش؟ قال لك لأن كلام الله او كلام رسول الله المبلغ عن الله تبارك وتعالى هو كلام بوحي صادر من حكيم عليم عالم بالألفاظ وبما يترتب عليها وبمفهومها وما ينتج عنها فلذلك كلامه يعتبر فيه المفهوم لان الله تعالى لا يخفى عليه شيء. المطلع على كل جلي وخفي ولا لا فقال في كلام الشرع يعتبر وفي كلام غير الشريع لا يوجد المفهوم يعني في الاقرار وفي الحليف وفي الالفاظ الطلاق ولا غير ذلك مما هو من كلام الناس ما تنبني عليه احكام فقال لا يعتبر فيه المفهوم وقيل بالعكس بعضهم قال بالعكس معنى العكس اي ان المفهوم معتبر في كلام الناس دون كلام الشارع ان شاء الله ستأتي قيل العكس اش هو العكس ان المفهوم معتبر في كلام الناس دون كلام الشارع ووالد ابن السبكي قال بالعكس في كلام الشريعة دون كلام الناس. نعم. والذي عليه الجمهور انهم معتبر مطلقا راه تقدم لينا قبل ميتكلمو على المفهوم قلنا وهو حجة مطلقا في لا فرق بين كلام الشارع والناس قلنا خلافا عقلتو خلافا لتقي الدين والسبكي والد اه تاج الدين للسبكي الوالد طب لا خلافا له. اذا فهو يفرق بين كلام الشارع وكلام الناس اذن هذا مفهوم المخالفة واما مفهوم الموافقة فانه معمول به اتفاقا وان اختلفوا في طريق دلالته مفهوم الموافقة بنوعيه معمول به بالاتفاق وان اختلفوا في طريق دلالته على اربعة اقوال لي سبقت لينا هو مفهوم هو قياس جلي مجاز مصر مستفاد من النحو اذا فعلى الاقوال كلها اش معمول به هذا حاصل اه ما تعلق بالمنطوق والبخور والصلاة والسلام على اضعف اللقب وهو ما اريد من دنيا يعني ان اضعف مفاهيم المخالفة في مفهوم اللقب وهو باصطلاح الاصوليين الاسم الجامد الذي لا يؤذن بموصول العالم باقسامه الثلاثة بالجمع وسم الجنس جميلا غلبت عليه الجسمية وانما ضعف بعدم لائحة التعليل فيه وا سبقت لينا امثلة كثيرة فيما لا ينصرف في الألفية ديال هذا مشتق غلبت عليه الاسمية كالادهام ونحو ذلك مما سبق الأصل ديالو انه مشتق ثم غلبت عليه سميتها فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه مريح على عكس هذا امثلة كثيرة ذلك ما كلفت نفسي قال القرفي في الفرق الحالي لان بقية المفاهيم مؤذنة بالتعليم. فلا جرى مكانة صور انعدامها مقتضية لانعدام الحكم لان عدم العلة علة لعدم المعلوم واللقب ليس في شيء ذلك قاله الطاهر ابن عاشور بحاشية التنفيذ واضح؟ اذن شنو هي العين هذا هو التعليل الأول الذي ذكرته لكم؟ لأن النقب ليست فيه رائحة الدعم لهذا قال لك اه لان بقية المفاهيم اي ما عدا مفهوم اللقب. سائر المفاهيم الاخرى مؤذنة في التعليم مفهوم العدد كلها فيها يعني في الشرط مثلا وان كنا ولاة حمد فأنفقوا عليهن علة الحكم اللي هو وجوب الإنفاق هو لاحظوا واحد الوصف نستنبطوه من ان كنا ولاة امير هو وجود الحمل وجود الحمل علة لوجود لوجود الانفاق. فاذا لم توجد العلة لم يكن الحمل فلا يوجد المعلول وهو الحكم. وهكذا قل في سائر المفاهيم قال فلا جرم كانت سورة انعدامها مقتضية بانعدام الحكم اي سورة انعدام تلك القيود الشرط والعدد الى مكانش شرط الا مكانش العدد ينعدم الحكومة هنا الان اذا لم يكن حمل فلا فلا يجب الانفاق قال لان عدم العلة علة لعدم المعلوم اللي هو الحكم واللقب ليس فيه شيء من ذلك ربما هكذا في الأصل والله اعلم واللقب ليس في شيء من ذلك وليس في شيء من ذلك قاله يعني ليس فيه قال لي اذن بالتعليم الاذن بالتعليم لا يوجد واعتبر الدقاق والصيرفي من الشافعية وبعض الحنابلة وابن خويز منداد المالكية مفهوم اللقب وقالوا لا فائدة فيه الا نفي بحكم يعني مسكوت يعني واضح في الحجة ديالو؟ اذا اللي قالوا له مفهوم شنو شنو حجتهم حجتهم قالوا لا فائدة من ذكره الا انه يختص بالحكم دون ما سواه علاش ذكروا المتكلم لانه مختص بالحكم لو لم يكن مختص بالحكم لما ذكره بعينه واجيبه والرد على المسألة قال اجيب بان المرشح لتخصيصه بالذكر انه لو لم يعبر عنه باسم لاحتل المأكول كما نستهلك جواده وهذا ما اشار اليه الناظم بقوله وهو ونحو قول الاسناوي وقد يحتج بان التخصيص لابد له من فائدة وجوابه ان غرض الاخبار عنه دون غيره فائدة. فاذا الفائدة شوية الغرض الإخباري عن ودون غيره ان المتكلم اراد ان يخبر عنه دون غيره ماشي باختصاصه بالحكم وهادي فائدة ورد ايضا بان اعتباره يلزم عليه كفر من قال محمد رسول الله اذ يلزم منه نفي رسالة غيره صلى الله عليه وسلم من الانبياء وهو كفر قال السعد في تلويحه فإن قيل انما يلزم ذلك اذا تحقق شرط مفهوم المخالفة وهو وهو هنا ممنوع بجواز ان يكون المقتضي ان يكون المقتضي للتخصيص بالذكر هو قصده. هو قصده هو قصده وقصد الاخبار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولا طريق الى ذلك سوى التصريف باسمي قلنا فحينئذ لا يتحقق مفهوم اللقب اصلا لان هذه الفائدة حاصلة في جميع الصور. حاشاكم. واضح دابا الايراد الذي ورد عليهم فان قيل انما يلزم ذلك شنو يلزم ذلك؟ ان من قال محمد رسول الله دابا الان هادوك لي كيقولو بانه يحتج باللقب نعترضو عليهم هاد الاعتراض غنقولو ليهم اذن من قال محمد رسول الله يكون كافرا لان محمد لقب وعليه فمفهوم هذا الكلام نفي الرسالة عن غير محمد. محمد رسول الله اي دون غيره ولا نفينا الرسالة عن غير محمد فهو كفر واضح قال لك فإن قيل اي فإن قالوا في الجواب دابا غيجاوبونا هوما على هاد الاعتراض يلزم ذلك دابا شكون هادو لي غيقولو لنا هاد من يحتجون في المخالفة غيجاوبونا على هاد الاعتراف غيقولو لنا انما يلزم ذلك اين في الرسالة عن غير محمد اذا تحقق شرط مفهوم المخالفة بمعنى المخالفات ان يكون تخصيص المنطوق بالذكر بكونه مختصا بالحكم دون مسجد بمعنى ان لا يوجد مانع من الموانع وهو هنا ممنوع بمعنى هنا متحقق شرط مشواره لماذا؟ قالوا غي جاوبو لجواز ان يكون المقتضي للتخصيص بالذكر هو قصد الاخبار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم كاين واحد اذا خلقت وهي انه خصص للمنطوق بالذكر لاجل الاخبار بنبوته او برسالته عليه الصلاة والسلام. ولا طريق الى ذلك سوى التصريح بالاسم كنشدو هاد الفائدة ونتمسكو بها كنقولو ليهم هاد الفائدة لي دكرتو دائما توجد ما علق به اذا فاللقب دائما لا مفهوم له لأنه مثلا ذكر لك لقد يقصد يقصد بذلك الاخبار عنه. اذا فهي الفائدة دايما موجودة اذا فلا مفهوم للنقابي. لذلك قال لك قلنا السعد راه ماشي معهم السعد راه ضدهم لكن يريد الزامهم قلنا فحينئذ لا يتحقق مفهوم اللقب اصلا لان هذه الفائدة حاصلة في جميع السور قال وقيل ان الثقافة نضل في ذلك والزم على قوله بمفهوم اللقب ان اجابة الصلاة يكون دليلا على عدم وجوب الزكاة والصوم. فبان غلطه وتوقف قال الزركشي في تشنيف المسامع انني الدقاق ان يجيب بان المفهوم النقابي يحتج به عند عدم معارضة منطوق. كغيره من من المفاهيم اذا قيل الدقق لوضر وافحم لكن الزنكشي قال لك ممكن يجاوب له جواب للدقاق جواب ان يقول المفهوم يحتج به ايمانا يعارضه منطوق وذلك سيأتي معنا ان شاء الله كتاب التعادل والتراجيح انه اذا تعارض مفهوم ومنطوق قدم المنطوق على المفهوم اذا فالمفهوم هنا عند الدقة محتج به وهو انه لا تجب الزكاة والصوم والحج وغير ذلك من الواجبات لكن هاد المفهوم طارده منطوق الذي يوجب الصيام والذي يوجب الزكاة والذي يوجب الحج فله ان يجيب بهذا الجواب هذا المعنى قال ومن اعتبار مفهوم اللقب احتجاج الشافعية على ان التيمم لا يجوز بغير التراب. لقوله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا طهورا فان مفهومه ان غير التراب لا يكون طهورا قال الخطيب الشربيني طرح جميع الجوامع قوله الا اللقب ظاهر قوله يقصد قولك من السلوك المفاهيم حجة الا اللقب. المفاهيم الا اللقب حجة هادا هو اللي ظاهر ان اللقب المفهوم وليس بحجة وليس مرادا بل المراد انه ليس قال لك ظاهر كلام ابن السبكي ان اللقب هذا هو اللي شرط له في الدرس ان اللقب مفهوم وليس بحجة قال وليس كذا بمعنى لا هو مفهوم ولا حجة بل المراد انه ليس بمفهوم اذ القائل انه مفهوم يراد يراه حجة وقال الزركشي اما اللقب فليس من المفاهيم على الصحيح كما قال جماهير الاصوليين. فلا يدل على نفي الحكم عما عداه. انتهى ثم شرع الناظم في ذكر مراتب مفاهيم المخالفة هنا وان كان محله كتابة التعادل والتراجع فقال هذا اولا يرشد الى العلماء يعني ان اعلم مفاهيمه المخالفة اي اقواها في الحجة مفهوم النفي والاستثناء مفهوم الخبر اما خبر ان يعني ها شنو ظهر لك دابا نتا لا شنو كظهر لك في الاولى اعلى فيه المرض اسم التفضيل ان اعلى مفاهيم المخالفة اي اقواها في الحجة مفهوم النفي والاستثناء. نحن لا يرشد الا العلماء. ولا يجوز خذ تا واحد القاعدة اخرى سلمنا انه فعل ماض لا يجوز في اللغة العربية ابدا اذن نتا عرفتي انها جملة خبر مقدم وبعدها اسم ان مؤخر لا يجوز اللغة العربية لا يجوز لا يجوز ابدا ان يتقدم خبر ان على اسمها الا اذا كان ظرفا او جره وجورا فقط بمعنى الى كان الخبر مفرد ولا جملة لا يجوز فحالة وحدة اللي ممكن يتقدم الخبر على الجسم هو اذا كان فقط وذلك ابن مالك لما ذكر الا وانه ذكر امثلتها قال وراعد الترتيب الا في الذي كليت فيها او هنا غير البديل قال لي ان انا ليت لك ان لعل كأن عكس ما لكان من عمل كأن زيدا شوف الأمثلة كأن زيدا عالم لاني كفؤ ولا لكن ابنه ذو دوخني لما ذكر قال وراعد الترتيب لي هو تقديم الاسم على الخبر الا واستثنى امرين في الذي كليت فيها غير البذيء اوليت هنا غير البدي يعني اذا لا يجوز تقديم خبر ان على اسمها الا اذا كان درفا او جرا من مجرورا لكم لا يفيد الا العلماء لانه قيل انه منطوق بل ويذهب البيانيين قال العطار وممن صرح بذلك بانه منطوق ابو الحسن ابو الحسن ابن قطان والشيخ ابو اسحاق الشيرازي ورجحهم القرفي في في قواعده والبرماوي بشرح الفية قال بدليل انه لو قال ما له علي الا دينار كان ذلك اقرارا بالدينار ولو كان بمفهوم لم يؤاخذ به لعدم اعتبار المفهوم في في الاقاليم انتبهوا قال الكمال واضح هاد الكلام ديال البرنامج كان ذلك يقرأ مثلا لأن الأصوليين اش كيقولو؟ كيقولو ما بعد الا هو المفهوم هداك الاستتناء لبعض الا هو المفهوم والبرموي في شرحه كيقول لك كان ذلك اقرارا بالدينار. اذن الدينار منطوق لأن الأقارب لا يقبل في لا تثبت بالمفهوم وإنما تثبت بالمنطوق عند الفقهاء اذا فإلى تار اذا قال له علي اه ما له علي الا دينار اقرارا بالدينار دل ذلك على انه منطوق ولذلك قال ولو كان بالمفهوم لم يؤخذ به لعدم احتبار المفهوم في الاقابير قال الكمال قال الكمال وهو الذي يثلج له الصدا كيف يقال في لا اله الا الله ان دلالتها على اثبات الالوهية لله بالمفهوم انتهى واجاب شيخ الاسلام بانه لا بعد في ذلك لان القصد او اجاب اي رد على الكمال قال لي لا بعد في ذلك ممكن قال لان القصد لان القصد اولا وبالذات نفي ما خالفنا فيه المشركون لا اثبات ما وافقونا عليه حسبك لانهم يوافقون على ان الله اله الله الاله كيوافقو المشرف على هذا يوافقه من اين يخالفوننا؟ في نفي الالوهية عن غير الله فقال لك المقصود اصالة وبالذات ذكر ذكر ما خالفنا فيه المشركون نفي ما خالفه وهو نفي الالوهية عن غير الله. لا لا اله نافيا جميعا عاد بعد ذلك ذكرنا ما يوافقوننا فيه وهو اثبات الالوهية لله لكن وحده لا شريك له زكريا الانصاري فكان المناسب للاول المنطوق وللثاني المفهوم انتهى من الخاشية ويليه ما قيل انه منطوق بالاشارة بدار كمفهوم انما ومفهوم الغاية. قال في الاصل بناء على ان المنطوق غير الصريح ليس من المفهوم وكذا لو قيل انه منه تبادله الى الاذهان ومن القائلين انه بالاشارة القاضي ابو بكر بخلان انتهى باش تشرطو فالوصف الذي يناسب فمطلق الوصف الذي يقاربه اي ان الشرط يعني الغاية والحصر انما لان الشرط لم يقل احد انه منطوب ويلي الشرط الوصف المناسب وهو ما يتضمن النوطة لوط وهو ما يتضمن نوط الحكم به مصلحة نحو في الغنم السائمة زكاة لان في الصوم تمام نعمة منك فتناسب وجوب وجوب الزكاة فخفة المؤونة مناسبة للمواساة بالزكاة وانما تأخر عن الشرط لان بعض من قال بمفهوم الشرط خالف فيه ويلي الوصف المناسب وصفة والى الوصفة المناسبة الوصف غير المناسب كما لو قال في غنم العفر زكاة فلا تظهر فيه مناسبة ويدخل فيه غير العدد من الصفات غير المناسبات بلعت وحال ودرس قال الزركشي وينبغي ان يكون اعلاها العلة ويدخل فيه هادي مهمة جدا ويدخل فيه غير العدد من الصفات غير المناسبات من نعت وحال وظرف وعلة اذا هادي كلها داخلة فاش؟ في الوصف غير المناسب ولذلك قال من الصفات غير المناسبات كالظرف والعلة والنعت والحال اذن هذه كلها داخلة فاش؟ في الوصف غير مناسب وهذا علاش قلتها لفائدة مهمة لأننا كنا نستشكلها مدة من الزمن اذ في ترتيب المفاهيم لا نجد بعض المفاهيم التي سبق ذكرها مذكورة في الترتيب انا الان اردنا ترتيب المفاهيم ما سبق ثم بعض ما سبق المفاهيم لم لم تذكر لا في المرتبة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة اذن ذاك الذي لم يذكر من من مفهوم الظرف ومفهوم العلة هما داخلان في هذا فيما لم تكون فيه مناسبة وما ظهرت فيه المناسبة داخل في الوصف المناسب واضح اذن النعت الحال والظرف او العدد او العلة هاد الأمور التي ظهرت لها مناسبة داخلة فالوسط المناسب ومارست له مناسبة في الوصف غير المناسبة قال الزركشي وينبغي ان يكون اعلاها العلة لدلالته على الايماء فهي قريب من المنطوف قوله الذي يقارب كذا في النسخة التي بين ايدينا ولا يتضح المراد بالمقاربة هنا وفي بعض النسخ العتيقة من نشر البنود ومنها نسخة العلامة احمد عسالم من الامام والداني التي عرضها على الناظم وكتب له عليها في اجازته ومطلق الوصف له يقارب. وهي اوضح اذ معناه حينئذ ان مطلق الوصف يقارب الوصف المناسب يليه في المرتبة قبل العدد واليه يرشد تقرير الاصل حيث قال فيلد ذلك مطلقا الصفة غير الجبال مطلق هو الفاعل يتبع فلذلك مطلق الصفة غير المناسبة ولم يقل لي مقاربه والله تعالى اعلم فعدد ثم تتقدم يلي وهو حجة على النهج الجديد. اي لي الوصف غير المناسب للعدد؟ اي للوصفة الوصفة غير المناسب للعدد فإنما تأخر عن الوصف غير المناسب للإنكار قوم له ويلي العدد تقديما عدد ويلي العدالة تقديم المعمول هو الفاعل وان العدد تقديم المعمول لافادته الاختصاص عند البيانيين وفائدة الترتيب تقديم الاقوى عند التعارف وقوله وهو حجة على يعني ان مفاهيم المخالفة باقسامها الا اللقب حجة عند الجمهور وهو المشهور من مذهب مالك واصحابه وخلف القاضي من المالكية في مفهوم الشر وهو حجة بالوضع الجمهور غير قال لك وهو المشهور من مذهب مالك لأن النظم كما سبق المقصود به اه يعني بيان اصول الامام مالك رحمه الله لانه قال هذا وحيدا قد رأيت المذهب اردت ان اجمع من اصوله ما فيه بغية لذي فصوله بمعنى ان هذا مفهوم المخالفة يقول به اكثر المالكية هو المشهور من المنهج المالكي وعشق المشهور من الامام المالكي لان بعض المالكية خالف في فيه وبعضهم خالف في بعضه باللقب القاضي ابو بكر الباقي لا يفعل في مفهوم الشر وهكذا والا حتى الشافعي يقولون به ذكره في الجمع وقال لي وهو حجة بالوضع اللغوي لقول اكثر اللغويين بالمفاهيم منهم ابو عبيدة وابو عبيدة قال في حديث قال في الحديث الصحيحين مطل الغني ظلم يدل على ان مطل غير الغني ليس بظلم. وهم انما يقولون ذلك لما يعرفونه من لسان العرب وانكر ابو حنيفة جميع انواع المخالفات الا ان الاحناف قد اختلفوا في دلالة الاستثناء على ثبوت نقيض حكم الصدر لما بعد الا ودلالة الحصر على نفي الحكم عن غير المذكور هل هما من المنطوق فتعتبر او من المفهوم فلا؟ اه او من المفهوم علاش؟ لأنهم لا يقولون بالمفهوم هذا ما اشرت اليه في النص اذن فمن قال منهم من الاحناف ان دلالة الاستثناء على ثبوت نقيض حكم الصدر لما بعد ان الصدر هو المستثنى منه او قل هو اول الكلام لما بعد الا يعني ما الصدر ما قبل الا والعجوز ما بعد الا ما بعد الا عند الاصوليين اش كيعتابروه من المفهوم كما سبق اه الأحناف اه اختلفوا فمنهم من يرى ان ما بعد الا منظور مثل البيانيين وعليه فانهم يحتجون به ومن يرى انه مفهوم مثل الاصوليين فلا يحتجون به هذا هو الباب الو ففي التحرير وشرحه وشرحية التقرير والتحبيب ان بعض مشايخ الحنفية الحق بمفهوم دلالة الاستثناء على ثبوت ضد حكم الصدر لما بعد الا ودلالة الحصر نعم الحق ودلالة الحصر على نفي الحكم عن غير ما ذكر والمختار عند صاحب التحرير ان كلا منهما عندهم عبارة ومنطق اذا يحج به لانه منظوم عبارة ومنطوق عبارة ومنطوق الا في حصر اللام والتقديم الا في حصر اللام المقصود باللام اللام المفيدة للاستغراق اللام الاستغراقية مفيدة للعموم. فانها تدل على عموم الجنس الذي دخلت عليه وهي اللام الداخلة على احد جزئي الكلام سواء اكان صفة مثل المثال لي عندنا العالم زيدون او اكان مشتق او اكان جامدا مثل الرجل محمد فان اللام عندهم مما يفيد الحصر مما يستفاد منه الحصر من ادوات الحصر الاستغراقية مما يفيد الحصر الاستغراقية لكن الحصر فاش في الجنس الذي دخلت عليه واضح الكلام؟ الحصر في الجنس الذي دخلت عليه بمعنى حصر الجزء الآخر في ذلك الجنسي الذي دخلت عنه فهذه تفيد العموم اي عموم جنس ما دخلت عليه لان تدخل اما على جنب او مشتاق. فتدل على عموم جنس ما دخلت عليه وما دخلت عليه يكون احد جزئي الكلام اما المبتدأ ولا الخبر او الفاعل اذن فين عندنا الحصر ان الجزء الاخر محصور في ذلك الجنسي. ذاك الجزء الاخر محصور في ذلك الجنس الذي دخلت عليه لان تدل على عمومه فالجزء الاخر محصور فيه او مثال ذلك العالم زيد مثال ذلك العالم زيدون اهل الاستغراق وهي داخلة تفيد العموم. عموم الجنس الذي دخلت عليه وهو العالم. اذا فعندنا هنا افادة الحصر وهو ايش؟ حصر زيد الجزء الآخر لأنه لابد ان يكون هاد هو احد جزئي الكلام اذن ففي هذا حصر زيد في في العلم في الجنس الذي هو الايمان فالعالم زين وصديقي بكر المثال الأول اللي هو العالم زيد مثال واللي حصر اللام والمثال الثاني صديقي ذكر مثال للتقديم لان الاصل بكر صديقي بكر فقدم الخبر على المبتدأ لافادة العصر فان الدلالة على النفي عنه عن الغير ليس في هذا الطريق قال واما افادة النفي عن الغير بطريق منسوق من الحصر فانما وبما او لا او لم والا فظاهر غايته قد يكون حقيقة وقد يكون ادعاء. والمعروف والمعروف عن الحنفية كما قال ابن الهمام الهمام ابن الهمام انهم انما يمكنون مفهوم المخالفة في كلام الشارع اما في مصطلح الناس وعرفهم فهو اذن لاحظ عكس ما يقوله والد ابن السبكي ينكرونه في كلام الشارع اما في الناس في كلام الناس اكثر ما لتقييد فقال لو وقف عن الفقراء لا يخرج الاغنياء اه نعم لو وقف على الفقراء لا يخرج الأغنياء لأنه كيقول المفهوم لا يحتج به في كلام الناس بمعنى الى قال واحد داري وقف على الفقراء ايلا قالها واحد من الناس داري وقف على الفقراء قالك لا يخرج الأغنياء بالمفهوم وإنما يخرج الأغنياء بالأصل الأغنياء مداخلينش هنا لا يستفيدون من الدار لكن بقوله داري وقف على الفقراء قالك لا لأن مفهوم المخالفة لا غير معتبر في كلام الناس لا يحتج به في كلام الله اذن باش غنخرجو الأغنياء الاصل لان الوقفة او النفقة انما تكون على الفقراء لا على الاغنياء قال لو وقف على الفقراء لا يخرج الاغنياء منكم بل عدم استحقاقهم بالاصل يخرجون باش؟ الأصل وهو ان النفقة لا تكون له. قال وعللت التفرقة بين الشرع وغيره بان كلام الله ورسوله المبلغ عنه لا يغيب عنه شيء بخلاف غيره لغلبة اللغة واضح نتا اذا رحمه الله ظاهر وتوهم بعضهم ان ابا حنيفة يقول بمفهوم الصفة لاسقاطه الزكاة في المألوفة وليس كما توهم تبوكهم وليس كما بل انما لم يوجبها تمسكا بالاصل تمسكا بالاصل. قال لك الحديت فيه في الغنم السائبة الأصل هو اش؟ عدو التكليف الأصل براءة الذمة والنص لما اتى قالينا فالغنم السائبة اذن فالمعلوفة تبقى على الأصل وهو عدم الوجوب لأن الأصل عدم الوجوب اذن فأبو حنيفة اللي كيقول بأنه لا زكاة بمعلومة ماشي يعمل بالمفهوم لأن قالك بعضهم توهم انه يعمل بمفهوم الصفة فقالك هو هو قال بعدم الزكاة في المعلوفة اخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم وليس كذلك هو قال بعدم الزكاة تمسكا بالاصل اللي هو عدم التكليف واما مفهوم الموافقة فمعمول به اتفاقا وان اختلفوا في جهة الدلالة كما تحدث على اربعة اقوال الله ذكر ابو حنيفة جلالة الاستثناء على ثبوتنا اقيم الصلاة قال دلالة دلالة اه ماشي مشكل يتساهل في ذلك يتسامح في ذلك لا لا باقي تنصفو يخلص وهم في الاستعمال قد يتسامحون في ذلك امتى يجب تحرير العبارة المسائل التي يجب فيها التفريق بين النقيض والضد ملي كتكون دقيقة وكذا اما عموما ولا بالاطلاق قد يعبرون عن الذنب بالنقيض والعجز مش كده انظر انما كان بعد مفهوم الغاية لان المفهوم قال انه منطوق بخلافهما اي بخلاف الأول اللي هو ما قيل انه منطوق صريح والتاني الذي قيل فيه بالطوق للإشارة بخلافهما بخلاف المرتبة الاولى والمرتبة الثانية