او حمله قبل غسله او حمله بعد ذلك في طريق الصلاة عليه او في طريق دفنه كله يدخل في قوله ومن حمله فليتوضأ يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل الاولى وفي مس الكافر له او لبعضه ما هو تعريض له بما يسوء من تدنيس او غير ذلك المسألة الخامسة تعليم الكافر الذي لا يرجى اسلامه القرآن استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الامام مالك والشافعي في رواية السلام عليكم ورحمة الله سمي لاخي ابي هريرة حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من قلة الاحكام وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ اخرجه احمد والنسائي والترمزي وحسنه وقال احمد لا يصح في هذا الباب شيء الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا الحديث نقله المؤلف عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ذكر في تخريجه اخرجه احمد والنسائي والترمذي وحسنه ثم ذكر حكم الامام احمد هذا الحديث وفي سائر ما ورد في هذا المعنى فقال لا يصح في هذا الباب شيء اي فيما يتعلق بالاغتسال من غسل الميت اه قوله من غسل ميتا بتسكين يا اي من مات من غسل جنازة و وجه اخر في هذه من غسل ميتا بتشديد الياء والاقرب صوابي اللغة التسكين لان التسكين يصدق على من فارق الحياة بيت واما التشديد فهو يطلق على من فارق الحياة وعلى الحي والغالب في الاستعمال انه يطلق على الحي ومنه قول الله تعالى انك ميت وانهم ميتون قوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل غسل الميت او الميت يشمل كل ما يكون من تجهيزه لصب الماء عليه سائل ما يتصل بالغسل من تقليبه نحو ذلك فكل من باشر الميت في غسله وتجهيزه مندرج في قوله من غسل ميتا فليغتسل حتى على قول بعض اهل العلم من لم يباشره يكون في حكم من غسله كالذي يصب الماء مثلا قال فليغتسل ومن حمله فليتوظأ اي من حمل الميت سواء حمله مباشرة لتكفينه الغسل من غسل الميت المسألة الاولى الغسل من غسل الميت تنازل عن الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في الغسل من غسل الميت وهم في ذلك على طريقين الطريق الاولى استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه مالك في قول مع ان السياق واحد حيث صار صرف عن الوجوب لما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم ب غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه. قالوا اذا كان هذا قد ورد وبعض الشافعية والحنابلة في قول من انه يجب الغسل على من غسل ميتا يجب الغسل على من غسل ميتا. وجه الاستدلال بالحديث على هذا الحكم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من غسل ميتا او ميتا بالاغتسال والاصل في الامر الوجوب واللزوم فالحديث على ما ذهب هؤلاء دال على الوجوب نوقش هذا الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم بما يلي اولا ان الحديث ضعيف الاسناد فهو موقوف على ابي هريرة ولا يصح مرفوعا ولذلك قال الامام احمد لا يصح في هذا الباب شيء ثانيا ان الامر بالاغتسال بهذا الحديث لو صح محمول على الاستحباب لعلى الوجوب الصرف من الوجوب الاستحباب يحتاج الى بيان والا في الاصل ان الامر للوجوب. قالوا مما يصرف الامر من الاستحباب من الوجوب الى الاستحباب عدة اثار منها ان اسماء بنت عميس غسلت اباها بكر رضي الله تعالى عنه وسألت بعد غسلها لابي بكر هل علي غسل قالوا لا اي افتاها الصحابة رضي الله تعالى عنهم بانه لا غسل عليها. رواه مالك مرسلة وبهذا يتبين ان الامر بالغسل في هذا الحديث عن القول بثبوته ليس للوجوب بل هو الاستحباب وهذه هي الطريق الثانية التي صار فيها جمع من اهل العلم حيث استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه بعض الشافعية والحنابلة في المشهور من المذهب من انه يستحب الغسل لمن غسل ميتا يستحب الغسل لمن غسل ميتا وجه الاستدلال بالحديث على الاستحباب ان امر النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الاستحباب لوجهين للوجهين السابقين اما الاول لضعفه ومعلوم ان الحديث الضعيف اذا لم يكن ضعفه شديدا فانه ان تظمن امرا كان للاستحباب وان تظمن نهيا كان للكراهة. ولذلك قالوا هو الاستحباب لاحتمال ثبوته الوجه الثاني ما جاء من اه اه اخبار تدل على ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يرون الاغتسال من غسل الميت نوقش هذان الطريقان بان معنى قوله صلى الله عليه وسلم من غسل بيتا فليغتسل اي ليغتسل قبل غسله اي ليكونا طاهرا بالغسل قبل غسله فلا يغسله وهو جنب فحملوه على الامر الاغتسال لازالة الجنابة وليس الامر بالاغتسال من غسل الميت انما لاجل غسل الميت واجيب بان هذا الحمل خلاف الظاهر لان الجنابة ليست هي الاصل في الناس حتى يطلب الاغتسال منها لغسل الميت فالذي يظهر ان قوله من غسل ميتا فليغتسل اي ليغتسل بسبب غسله للميت وليس لاجل غسله للميت هذا هو المتبادل والله اعلم والراجح من هذين الطريقين هو الطريقة الثانية طريق الاستحباب الذي هو مشهور مذهب الحنابلة ومن تقدم ذكرهم المسألة الثانية الوضوء من حمل الميت وهو الجملة الثانية في الحديث حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن حمله فليتوضأ تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون بالوضوء من حمل الميت. وهم في ذلك على طريقين الطريق الاولى استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه بعض اهل العلم من انه يجب الوضوء على من حمل الميت يجب الوضوء على من حمل الميت سواء حمله قبل غسله او في اثناء غسله او بعد غسله قبل الصلاة عليه او بعد الصلاة عليه كل ذلك داخل في الحديث. وجه الاستدلال ان النبي امر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر من حمل ميتا بالوضوء والامر للوجوب ونوقش هذا الاستدلال بما يلي اولا ان الحديث ضعيف وقد تقدم ثانيا ان ما دل عليه الحديث من وجوب الوضوء من حمل الميت لم يقل به احد من اهل العلم فيما يعلم ذكر ذلك ابن المنذر والخطابي وابن قدامة فابن المنذر يقول ليس في هذا حديث يثبت اي في غسل الميت ولذلك لم يعمل به في وجوب الوضوء على حامله لا نعلم به قائلا وهكذا قال البقية اذا هذا الطريق الاول طريق من رأى الوجوب في الوضوء من حملة الميت وجوه الوضوء لمن حمل ميتا الطريق الثانية استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه بعض الشافعية من انه يستحب الوضوء من حمل الميت لا يجب انما يستحب ووجه ذلك ما يلي اولا انه لما لم يصح الحديث حمل ما تضمنه من امر على الاستحباب بناء على القاعدة التي تقدمت قبل قليل. والاحتمال ثبوته وثانيا ان ما لم يصح مما تضمن امرا فانه يفيد الاستحباب وما كان نهيا فانه يفيد الكراهة ثانيا ان الصارف عن وجوب الوضوء من حمل الميت القياس على عدم وجوب الغسل في الغسل من غسل الميت فكذلك حمله يحمل على الاستحباب ونوقش هذا بان الحديث ضعيف و ان المعنى في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم ومن حمله فليتوضأ كما قالوا في قول من غسل ميتا فليغتسل اي من حمل ميتا فليتوضأ لاجل حمله الميت وليس من حمله للميت فلا يحمله من غير وضوء لاجل انه سيصلي عليه وقد يضيق عليه الوقت في التجهز ولذلك امر بالاستعداد للوضوء قبل حمله وقيل بل يندب الوضوء من حمله قبل قبل حمله وبعد حمله هكذا قالوا آآ والجواب ما تقدم من ضعف الحديث وآآ ان توضأ فحسن عملا بها بهذا الحديث والا فلم يثبت في هذا الباب شيء كما قال الامام احمد رحمه الله هذا المسألة الثانية المسألة الثالثة الوضوء من غسل الميت اتقدم الاغتسال من غسل الميت. الان البحث في الوضوء من غسل الميت استدل بهذا الحديث فيما ذهب اليه اكثر اهل العلم من ان غسل الميت لا ينقض الوضوء بل يستحب منه الوضوء. اكثر اهل العلم على ان غسل الميت لا ينقض الوضوء ولكن يستحب الوضوء ووجهه انه ترك العمل بما دل عليه الحديث فيما يتعلق بوجوب الاغتسال من غسل الميت مع ورود الحديث وان كان ضعيفا فترك وجوب الوظوء الذي لم يرد فيه حديث من باب اولى لانه لم يرد فيه حديث اصلا قال لها يجب الوضوء وهذا وجه الاستدلال بهذا الحديث على عدم وجوب الوضوء على من غسل ميتا وانما قال من قال بالاستحباب لاجل ما يمكن ان يطلع انسان من التغير فهو من مما يستحب فيه الوضوء التغيرات التي تطرأ على الانسان من الغضب والانفعال ونحو ذلك ولا ليس فيه دليل آآ يخصه هذا ما يتعلق بهذا الحديث من المسائل ننتقل للحديث الذي يليه اقرأ يا اخي وعن عبدالله بن ابي بكر رضي الله عنه ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم الا يمس القرآن الا طاهر. رواه ما لك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول هذا الحديث حديث عبد الله ابن ابي بكر بما يتعلق الاحكام المترتبة على انتقاض الوضوء هو اول حديث ذكره فيما يترتب على انتقاض الوضوء انتهت الان الاحاديث التي ذكر فيها النواقض فتقدم معظم ما يتصل بالنواقض من الاحاديث وبهذا ينتقل الى ما الذي يترتب على انتقاض الوضوء معلوم انه لا يجوز له الصلاة وسيأتي جملة مما يترتب على انتقاض الوضوء تذكر من ذلك في اوله ما يتصل بالقرآن لانه كلام رب العالمين ولتعظيمه وبيان عظيم منزلته قدمه ذكرا فقال وعن عبد الله ابن ابي بكر رحمه الله ان من ان ان ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم ان لا يمس القرآن الا طاهر قال رواه مالك مرسلا اي في موطئه وصله النسائي وابن حبان وهو معلول اي في اسناده مقال الا ان الاشارة الى انه معلول لم تسقط الاستدلال به في قول جماهير العلماء وقد تواطأت كلمات اهل العلم على الاستدلال بهذا الحديث وقد اشار الحافظ ابن عبد البر رحمه الله الى ان هذا الحديث ضمن صحيفة عمرو بن حزم التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قد تلقتها الامة بالقبول فاغنى ذلك عن النظر في اسنادها زاد هذه الصحيفة واسناد هذا الحديث لاجل تلقي الامة بالقبول لما تضمنته هذه الصحيفة ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الا يمس القرآن الا طه. لا يمس القرآن اي لا يباشره بيده هذا هو الاصل في المس اصل الاصل في المس مباشرة الشيء باليد وان كان قد يذكر آآ لبقية اعضاء البدن لكن في الاصل المس يكون لليد ان لا يمس القرآن الا طاهر وطاهر المقصود به متوضئ كما سيأتي بيانه في المسائل يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل. المسألة الاولى الطهارة لمس المصحف الطهارة لمجلس المصحف في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة من ان المحدث لا يمس القرآن سواء اكان حدثا اكبر او اصغر وجه الاستدلال بهذا الحديث ما يلي اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمس القرآن الا طاهر اي طاهر من الحدثين ثانيا ان المراد بالطاهر التطهر طهارة حسية من الحدث بالوضوء او الغسل ويدل لهذا قول الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريدوا ليطهركم بعد ذكر الطهارتين الطهارة الصغرى بالوضوء والطهارة الكبرى بالغسل فدل هذا على ان المقصود بالطاهر هنا اي من الحدثين نوقش هذا الاستدلال بما يلي اولا ان الحديث مرسل غير متصل وقد تقدمت الاجابة على هذا بانه حديث تلقته الامة بالقبول و ثانيا ان قوله في الحديث طاهر لفظ مشترك هذا ثاني مناقشة ذكره المناقشة الاولى الظعف اجيب بان ذلك غير مسلم. المناقشة الثانية قالوا ان قوله صلى الله عليه وسلم طاهر لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الاصغر والحدث الاكبر ويطلق على المؤمن واطلق على الطاهر من النجاسة وعلى هذا فانه لفظ مشترك لا بد لحمله على معين من من قرينه فلا يحمل على شيء من هذه المعاني الا بقرينة تدل على صحة هذا الحمل اجيب بما يلي اولا ان عامة اهل العلم فسروا الحديث بانه لا يمس القرآن الجنب ولا الحائض ولا غير متوضئ فحملوه على الطهارة الصغرى والكبرى ثانيا انه لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ان يعبر عن المؤمن بالطاعة وانما يصفه بالايمان والاسلام ووصفه بالايمان والاسلام ابلغ من وصفه بالطاهر هذي المسألة الاولى المسألة الثانية حمل مصحف حمل حمل المحدث المصحف بعلاقته. علاقته يعني ما يوضع فيه المصحف من وعاء سواء كان من قماش او كان من غيره تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في حمل محدث في حمل المحدث بالمصحف بعلاقته وهم في ذلك على طريقين. الطريق الاولى استدل بهذا الحديث فيما ذهب الى الحنفية والحنابلة من ان حمل المصحف بعلاقته لا يشترط له طهارة ووجهه ان الطهارة مشترطة لمس المصحف وليس لحمله بعلاقته اي بوجود الحائل الذي يحول دون مباشرة المصحف والطريقة الثانية استدل بهذا الحزن لما ذهب اليه المالكية والشافعية من ان حمل المصحف بعلاقته يشترط له الطهارة ووجه القياس على المس قياس الحمل على المس ونوقش بانه قياس فاسد فان العلة في الاصل غير موجودة في الفرع ومن شروط صحة القياس ان يكون الفرع فيه العلة التي ثبت بها الحكم في الاصل و الحمل لا اثر له فلا يصح التعليل به حمل لا اثر له فلا يصح تعليل الحكم به وبالتالي اه لا يثبت اه حكم المس في الحبل اذا كان بعلاقته اي بوجود ما يمنع من مباشرة مس المصحف المسألة الثالثة السفر بالقرآن الى بلاد عدو الى غير ارض الاسلام في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من انه لا يسافر بالقرآن الى ارض العدو فيما اذا خيف عليه الاجماع فيما اذا خيف عليه. اما في حال الامن فانه لا اجماع في ذلك بل مسألة محال الخلاف المهم انه استدل بهذا الحديث على انه لا يسافر بالقرآن الى ارض العدو وجه الاستدلال قالوا ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مس المصحف الا من طاهر مقصوده وغايته تنزيه القرآن وتعظيمه ومن تنزيه القرآن وتعظيمه ابعاده عن الاقذار والانجاس وفي كونه عند الاعداء من اهل الكفر تعريض له الى ما يمكن ان يكون تقديرا له او او تنجيسا ولذلك قالوا لا يسافر بالقرآن الى ارض العدو المسألة الرابعة من المسائل المتصلة بهذا الحديث مس الكافر شيئا فيه سورة او اية تامة بهذا الحديث دليل لما لا خلاف فيه بين اهل العلم من انه يكره ان يعطى الكافر دينارا او درهما او شيئا فيه سورة تامة او اية تامة ووجهه ان المقصود من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مس المصحف الا من طاهر هو صيانة القرآن وحفظه و ابعاده عن كل ما يدنسه مما يمكن ان يتطرق اليه من كراهية تعليم الكافر الذي لا يرجى اسلامه القرآن ووجهه ان مقصود نهي المحدث عن مس القرآن تنزيهه وتعظيمه بابعاده عن ما يمكن ان يدنسه او يقدره او يقدره وفي تعليم الكافر الذي لا يرجى اسلامه تعريض له بذلك واهانة له قالوا فلا آآ يمكن من مس المصحف ونوقش بان هذا غير مسلم فالله تعالى قد يجري خيرا بتعليم هذا ولو كان لا يرجع اسلامه لان عدم الرجاء لاسلام امر تقديري وليس شيئا يقينيا ويمكن ان يعلم بما يحفظ فيه القرآن من التدنيس اه الاهانة. ثمان المنع هو للمس وليس للتعليم فالقرآن خطاب خاطب الله فيه عامة الناس يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزالة الساعة شيء عظيم والخطاب يبلغ الموافق والمخالف للقرآن المسلم والكافر وبالتالي ما ذكروه من استدلال بانه يكره تعليم الكافر الذي لا يرجع اسلامه القرآن لاجل صيانته غير وجهه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد بارك الله فيكم