﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى اثره الى يوم المعاد والمصير. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللمسلمين

2
00:00:20.300 --> 00:00:30.300
قال حافظ ابن حجر رحمه الله باب الشفعة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقع

3
00:00:30.300 --> 00:00:50.300
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك ارض او ربع او حائط لا لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشبهة في كل شيء. واجاله ثقات. وعن ابي رافع رضي الله عنه قال

4
00:00:50.300 --> 00:01:10.300
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بسقبه اخرجه البخاري وفيه قصة. وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار احق بالدار. رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:10.300 --> 00:01:29.400
احق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان غائبا. اذا كان طريقهما واحدا. رواه احمد والاربعة رجال ثقات وابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال رواه ابن ماجة والبزار وزاد ولا شفعة لغائب واسناده ضعيف

6
00:01:29.400 --> 00:01:58.900
سلام عليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع باب الشفعة والشفعة لغة هو ضد ضد الفرد الشفع هو الزوج وهو قسيم

7
00:01:58.900 --> 00:02:22.350
الفرد وتطلق على الضم والزيادة اذا ظننت فردا الى فرد قلت تكون بذلك شفعته فهذا معنى الشفعة من جهات اللغة الشفعة واما من جهة الاصطلاح هي انتزاع الشريك شخص شريكه ممن انتقل اليه البيع ممن انتقل اليه ببيع او نحوه

8
00:02:23.050 --> 00:02:50.400
خلاصة الشفعة هو ان من اشترك مع صاحب له في ملك مشاع واراد احد الشريكين ان يبيع نصيبه بطرف غير شريكه فهنا يجوز للشريك ان يأخذ ذلك الشخص وذلك وذلك الجزء الذي باعه صاحبه

9
00:02:50.700 --> 00:03:17.400
بنفس القيمة التي باعها به وليس هذا على الاختيار وانما يجوز له ذلك ينزعه نزعا بمعنى وان لم يرضى المشتري وان لم يرضى البائع فان الشفعة هي نزع ويلاحظ من معنى النزع انه انتزاع بالقوة انه انتزاع بالقوة ولو رفظ البايع قال لا اريد ان ابيعك انت

10
00:03:17.500 --> 00:03:35.050
نقول ليس لك ذلك ولو رفض المشتري ايضا. نقول ليس لك ذلك ولذا ذهب الاصم مخالفا لمن عقد عليه الاجماع ان الشفعة لا تثبت لماذا قال لانها خلاف الاصل. الاصل

11
00:03:35.250 --> 00:03:54.150
ان المسلم حر في ماله يبيع كيف شاء ويشتري كيف شاء وليس لاحد ان ينزع ملك غيره الا باذنه. هذا قول الاصم. وهذا مخالف لمن عقد عليه اجماع فقد اجمع العلماء

12
00:03:54.350 --> 00:04:18.250
على على مشروعية الشفعة على ان الشفعة على ان الشفعة حق الشفعة حق لمن طلبها فهي ثابتة بالكتاب بالسنة والاجماع. اما السنة اما السنة ما سيأتي معنا من احاديث في هذا الباب

13
00:04:18.400 --> 00:04:33.100
من احاديث الشفعة. واما الاجماع فقد نقل ابن المنذر وابن قدامة ايضا وغيره اهل العلم اجماع العلم على اثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من ارض او دار او حائط

14
00:04:33.200 --> 00:04:49.250
ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى واما قول الاصم فيرد اولا بنصوص السنة التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرد ايضا بالاجماع الذي قبله. اذا ما هو وجه

15
00:04:49.650 --> 00:05:10.450
عدم الاخذ بالشبه عند عند الاصم وجهه ان هذا خلاف الاصل الاصل ان من باع شيئا فهو حر في بيعه على من شاء والمشتري اذا شرى شيئا ليس لاحد ان ينزع ذلك منه الا برضاه. لكن هذا هذا الاصل

16
00:05:10.750 --> 00:05:30.450
جاء ما جاء ما يخصصه ويقيده في باب الشفعة على وجه الخصوص على وجه الخصوص فاذا اشترك جماعة في ارض او في عقار واراد احد من يبيع نصيبه فان لجميع الشركاء حق الشبهة

17
00:05:30.750 --> 00:05:54.200
وكيف يقتسمونها يقتسمون على قدر انصبتهم. مثلا زيد له الربع ومحمد له مثلا نصف وخالد له والربع واراد زيد ان يبيع نصيبه كيف نقول وكلاهما اراد حق الشفعة نقول لزيد من الشفعة النصف

18
00:05:54.500 --> 00:06:12.800
ولهذا له الروم فتقسم على ثلاثة لمحمد سهمان وللاخر سهم واحد لانها اصبحت حق الشفعة الاثنين هذا يملك النصف وهذا يملك الربع فيكون بنسبة الاثنين لواحد فتقسم على ثلاثة هذا معنى الشفعة. اذا الشفعة

19
00:06:13.000 --> 00:06:30.200
هو ان هو ان ينتزع ان ينتزع الشريك شخص شريكه الذي باعه لغيره الذي باعه لغيره سواء الذي انتقل من ملك الشريك الى غيره سواء ببيع وهذا على ببيعه باتفاق اهل العلم

20
00:06:30.450 --> 00:06:46.600
واما بنحوه يأتي معنى الخلاف اذا وهب اذا وهب او كان عوضا لعوضا لنكاح وما شابه ذلك هذا معنى هذا معنى الشفاعة اذا الشفعة هو ان هو انتزاع الشريك شخص شريكه

21
00:06:46.700 --> 00:07:00.750
ممن انتقل اليه ببيع او نحوه. ذكر حجاب بن عبدالله اول ما ذكر في ذلك قال عن جاه ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم

22
00:07:01.050 --> 00:07:27.800
فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه. وهذا اللفظ لفظ البخاري وفي رواية لمسلم الشفع في كل شرك في ارض او ربع او حائط لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء

23
00:07:27.800 --> 00:07:47.600
رجاله ثقات. الحديث الاول ابن عبد الله رواه البخاري ومسلم ايضا من طريق معبر عن الزهري عن ابي سلمة عن جاه ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه فهذا لفظ البخاري ومسلم اخرجه بلفظ مقارب

24
00:07:47.900 --> 00:08:05.950
انما خرجوا معنا وهذا حديث صحيح وقد تكلم بعض اهل العلم في هذا الحديث من جهة زيادته قال الحديث فيه ادراج فيه ادراج ذكر ذلك ابو حاتم رحمه الله تعالى

25
00:08:06.300 --> 00:08:22.100
فقال ابو حاتم رحمه الله تعالى كما في العلل قال ان قوله فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة قال هذا من كلامي جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه

26
00:08:22.600 --> 00:08:37.300
وقال غيره قال غيره ان هذا الكلام من كلام الزهري. قال ابو حاتم هو مدرج من كلام جابر ومما احتج به من قال بذلك ايضا قال ان مسلم رحمه الله تعالى

27
00:08:37.450 --> 00:08:59.500
لم يخرج هذه الزيادة في صحيحه ورد ذلك الحافظ ابن حجر قال الاصل ان ماسيق في مساق الحديث ورفع للنبي صلى الله عليه وسلم انه جميعا يكون قول يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى حتى يرد الدليل

28
00:08:59.850 --> 00:09:20.650
على انه مدرج. اما دعوة الادراج دون دليل فهذا لا يسلم به واذا البخاري رحمه الله تعالى صحح هذه صح هذه الزيادة وجعلها من قول النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:09:22.000 --> 00:09:40.350
فالبخاري خالك ابوحالفة ابا حاتم في هذا القول قال باحات في هذا القول. فابو حاتم يراه من قول جابر وغيره يراه من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو حاتم

30
00:09:41.400 --> 00:09:56.200
انما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الشفي ما لم يقسم قط قال وش فيك؟ يقول بقية الكلام هو كلام جاهل فاذا قسمت ووقعت وقعت الحدود فلا شفعة قلت هنا ان هذا قول قول ابي حاتم رحمه الله تعالى

31
00:09:56.350 --> 00:10:13.850
قال ابن ابي حاتم قال ابي الذي عندي ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا القدر انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفع فيما لم يقسم قط اي الى هنا فقط

32
00:10:14.150 --> 00:10:26.450
ويشبه ان يكون بقية الكلام هو كلام جابر فقال ابنه قلت وبما استدلت على ما تقول يقول ابن ابي حاتم لابيه بما استدلت؟ بما استدللت على ما تقول وما هي حجتك في ذلك

33
00:10:26.550 --> 00:10:43.500
فقال رحمه الله تعالى قال لان وجدنا في الحديث انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم تم المعنى فاذا وقعت الحدود فهو كلام مستقبل ولو كان الكلام الاخير عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول انما جعل

34
00:10:44.150 --> 00:11:00.450
صلى الله عليه وسلم الشفع فيما لم يقسم وقال اذا وقعت الحدود فلم نجد ذكر الحكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام الاخير استدلنا ان استقبال الكلام الاخير من جابر رضي الله تعالى عنه لانه الراوي عن رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وكذلك نقص مالك هذا الحديث فرواه مالك

35
00:11:00.450 --> 00:11:23.100
ادي شهاب عن سعيد ابن المسيب وابي سلمة مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة فيحتمل في هذا الحجر ان يكون كلام ابن شهاب وقد ثبت في الجملة قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لا يقسم في حديث ابن شهاب وعليه العمل عندنا وذكر

36
00:11:23.100 --> 00:11:44.150
كما ذلك ايضا الطحاوي ورجح انه مدرج انه مدرج كزا به جزم بالادراج الطحاوي كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ثم قال بعد ذلك قال البيهقي فاذا وقعت قولا من رأيه لم يحكي عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. اذا هناك ثلاث يقولون انه مدرج

37
00:11:44.400 --> 00:12:01.850
ابو حاتم والطحاوي البيهقي والبيهقي رحمه الله تعالى واما البخاري رحمه الله تعالى فيرى انه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا الحاظ ابن حجر على انها من قول النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:12:02.400 --> 00:12:21.850
وايضا ذهب الامام احمد ذهب الامام احمد الى ان هذه الى انها مرفوعة اي انه اذا قسمت اذا قسمت الحدود اذا قسمت طرق وقسمت الحدود قالها اذا وقعت الحدود وقسمت هذا ايضا من كلام

39
00:12:21.850 --> 00:12:44.150
صلى الله عليه وسلم قال اذا وقعت الحدود وصدفت الطرق فلا شفعة. قال الامام احمد فنقل صالح بن احمد عن ابيه انه رجح رفعه. اذا الامام احمد والبخاري والحاضن حجر يتبع لهما ان هذا ان هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اما

40
00:12:44.800 --> 00:13:01.950
ابو حاتم وتبعه ايضا الطحاوي وكذلك البيهقي وتبعهما ايضا العين ذهبوا الى ان الى ان هذا من قول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وقد سئل وقد سأل الترمذي البخاري عن هذا الحديث

41
00:13:02.200 --> 00:13:14.200
قال سألت هذا الحديث الزهري عن ابي سلمة عن جابر والزهري عن سعيد بنسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى وحديث مالك عن الزهري قال الصحيح فيه الارسال اي انه رجح الارسال مع ان البخاري

42
00:13:14.400 --> 00:13:33.750
رواه متصلة من طريق من طريق معنويا الزهري عن ابي سلمة عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه فهذا الحديث هذا الحديث كما ذكر رواه البخاري وهذا لفظه وهو يدل ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة

43
00:13:33.800 --> 00:13:49.300
في كل مال يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا الحديث يحتج به من قال يعني هذا الخلاف اي شيء قاصة مع الاحداث يشددون في هذا الحديث لماذا؟ لان هذا الحديث يقضي على قولهم

44
00:13:49.500 --> 00:14:07.600
في الشفعة في حق الجوار فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فاذا كان هذا له بيت وقسمت حدوده وعرف هذا موقعه وهذا موقعه قالوا هذا ليس له شف عند الجمهور اما عند من يرى الشبهة بحق الجوار كما سيأتي معنا يقول هذا الحديث ليس من قول النبي

45
00:14:07.600 --> 00:14:27.300
صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بان الشفعة ان الجار حق بسقب جاره وان الجار حق بالدار كما سيأتي معنا في الاحاديث الاتية فعلى هذا يقال ان حديث جاه بن عبدالله يدل على ان

46
00:14:27.350 --> 00:14:41.850
على ان الشبهة في كل ما لم يقسم. فاذا قسم وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة عندئذ وهذا لفظ البخاري وبهذا قال جماهير اهل العلم قال وفي رواية مسلم قد رواها رواية مسلم رواها

47
00:14:42.300 --> 00:14:56.050
ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل شرك في ارض او ربع او ربع او حائط لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه

48
00:14:56.400 --> 00:15:14.850
وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم قضى النبي صلى الله عليه وسلم ان الشفعة في كل شيء الشفعة في كل شيء وهذا الحديث ايضا يدل على ان الشفعة ليست خاصة في العقار وان يأتي معنا في مسألة

49
00:15:15.600 --> 00:15:31.700
هل الشفع في كل شيء او هي خاصة؟ هل هي الشفعة في كل شيء او خاصة ذهب بعض اهل العلم الى ان الشفعة فقط في غير المنقول فهو كالعقار والارض وما شابه الذي لا ينقل

50
00:15:31.750 --> 00:15:51.250
واما الذي ينقل فلا شفعة فيه الا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى في الشفعة في كل شيء يدل عليه شيء على ان الشفعة تكون في العقار وفي غيره. في المنقول وفي غير المنقول. المنقول وفي غير

51
00:15:51.250 --> 00:16:11.200
البلقول وهذا يأتي ذكر كلام اهل العلم. قوله هنا رحمه الله تعالى عندما قال اذا وقعت الحدود الحدود المراد بها ما يتميز به الاملاك اذا كان هذا له ملك وهذا له ملك فالحدود هي التي تميز ملك هذا عن ملك هذا. هذا معنى الحدود

52
00:16:11.300 --> 00:16:31.350
وصرفت الطرق بمعنى اصبح اصبحت الطرق واضحة وبينة هذا له طريق وهذا له طريق وهو بمعنى ان كل واحد له طريق يسلك الى بيته وليس هناك طريق مشترك. ليس هناك طريق مشترك يوصل يوصل يوصل الى البيتين وانما وصرفت

53
00:16:31.350 --> 00:16:55.850
الطرق بمعنى الطرق وشوارعها معناها قال مات معناها خلصت وبالت  وفي قوله او ربع او ربع الربح والدار والمسكن المسكن والدار وبقيل وما حلت القوم. قال في المصباح الردع محلة القوم ومنزلهم

54
00:16:56.000 --> 00:17:15.100
ولذا سمي الربع الربع على هذا المعنى ان يطلق على الجماعة لانهم يسكنون هذا المكان فهذا معنى الرب اما الحائط فمعناه البستان قول لا يصلح اي لا يجوز لمن اراد ان يبيع نصيبه ان يبيعه دون ان يخبر شريكه

55
00:17:15.350 --> 00:17:39.050
حتى يعلم شريكه او حتى يعرض على شريكه انه يريد انه يريد بيعه. فالحديث كما ذكر هنا يدل على ثبوت الشفعة وانها حق لي الشريك وانها في كل عقار مشترك بين اثنين فاكثر. قال الامام قال الحافظ بن حجر وهذا الحديث اصل في ثبوت الشفعة

56
00:17:39.650 --> 00:17:55.700
قال هذا اصل في ثبوت الشفعة ولو كان الشفعاء اكثر من واحد يعني بمعنى لو كان الشفعاء الى كار الشركاء عشرة واراد احدهم ان يبيع نصيبه وكلهم ارادوا نصيبه فانه يقسم بينهم

57
00:17:55.900 --> 00:18:22.100
على قدر على قدر نصيبهم هذا هو الراجحي. قول هنا مفهوم الحديث منطوق الحديث ان الشفع انما تكون في العقار المشاة او المشترك الذي لا يتميز لا تتميز حدوده ولا ولم تصرف طرقه ولم تعرف ولم يعرف

58
00:18:22.100 --> 00:18:44.700
نصيب هذا من هذا كالاراضي والدور والبساتين المشتركة فهذه اذا كان مشاعا بين اثنين فاكثر فهذا لا بد فيه من الشفعة وهذا بلا خلاف المال المشترك والعقار المشترك كالارض او العقار او البناء او الحائط الذي يشترك فيه اكثر من واحد

59
00:18:44.800 --> 00:19:11.750
الشفعة ثابتة فيه بالاجماع ولا ولا تسقط الشفعة الا باسقاط الا باسقاط صاحبها اما اما اما مفهومه فان فان فان الحدود اذا قسمت والطرق اذا صرفت فلا شفعة عندئذ فلا شفعة عندئذ لان الشفعة عندما تكون في المال الذي لم يقسم

60
00:19:11.850 --> 00:19:29.350
وفي الحلة لم تتميز اما اذا عرف نصيب هذا من هذا فان الشفة عندئذ تسقط ولذا اختلف العلماء في مسألة الشحة في حق الجوار. اذا كان هذا له طريق وهذا له طريق هل هل للجار حق الشفعة

61
00:19:29.350 --> 00:19:49.350
هذي هي خلاف بين العلم كما سيأتي في حديث الجار احق بسقبه والشفعة ايضا قضي شوف الجوار كما في حديث انس سيذكره وهنا بعد هذا الجار احق بسقبه وجار الدار احق بالدار. ايضا اختاروا في حكم الشفعة فيما لا يقبل القسمة

62
00:19:49.500 --> 00:20:01.200
من الاشياء الصغيرة الحانوت الصغير الدكان الصغير والبئر الذي لا لا يمكن ان يقسم ولا يمكن ان تصرف فيها اما ان تباع كلها او لا يمكن ان يأخذ هذا النصف وهذا نصف

63
00:20:01.200 --> 00:20:17.100
هل يمكن قسمه قل لا يمكن الحانوت الصغير الذي لا يمكن قسمه هل تكون فيه الشفعة العلماء اختلفوا في ذلك على قولين القول الاول ان الشفعة تثبت فيما لا تمكن

64
00:20:17.250 --> 00:20:40.700
قسمته فيما لا يمكن قسمته وهذا القول ذهب اليه جماعة من اهل العلم فذهب اليه الاحباب واخذ به الظاهرية لعمر قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شيء وهو المشهور من مذهب الامام مالك ورويع الاحمد واختار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ان الشفعة في كل شيء واحتج بحديث مسلم او بحيث الطحاوي

65
00:20:40.700 --> 00:20:50.700
الشفعة في كل قضى النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شيء او بحجاب ابن عبد الذي هو ايضا في مسلم الشفعة في كل شرك في ارض او ربع

66
00:20:50.700 --> 00:21:13.150
قالوا هذا لفظ العام يفيد لم يقيد بما يقبل القسمة من دونه. فافاد علي شيء ان الشفعة ثابتة في كل مال. سواء قبل القسمة او لم يقبل القسمة. واذا ثبت الشفعة فيما يمكن قسمته فهو ايضا ثابت فيما لا يمكن. قسمته فاذا اراد احد الشريكين

67
00:21:13.150 --> 00:21:34.000
ان يبيع نصيبه فان الشفعة ثابتة فيقول فيقول الشريك انا اريد نصيبك حتى يكون هذا الرباع او هذا الحلق او هذا الحانوت او هذا البئر كله كله لي وليس هناك ما ما يدل على ان الشفعة لا تثبت في الصغير دون الكبير

68
00:21:34.150 --> 00:21:51.900
القول الثاني هو المشروع المذهبي الامام احمد هو قول الشافعي وايضا استدلوا بما ذكره ابو عبيد في غريبه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى قضى ان لا شفعة في فناء

69
00:21:52.150 --> 00:22:17.500
ولا طريق ولا منقبة ولا ركح ولا رهو والمنقب الطريق الضيق الذي يكون بين الدارين هذا والركح بضم الراء هو ناحية البيت والرغو الجوية تكون في محلة القوم يسيل فيها الماء ماء المطر بمعنى الجوب المكان الصغير الذي يسيل فيه ماء المطر. فقالوا هذا يدل على

70
00:22:17.500 --> 00:22:31.600
ان الشيء الصغير لا قسمة لا شفعة به. لكن القول الاول هو الصحيح ان الشفع تكون في كل مال. سواء كان كبيرا او سواء كان يمكن قسمته او لا تمكن قسمته لقوله

71
00:22:31.600 --> 00:22:46.150
صلى الله عليه وسلم بحديث جاه بن عبدالله الذي عند مسلم قضى النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك في ارض او ربع او حائط هذا وفي حديث الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم

72
00:22:46.350 --> 00:22:59.350
الشفعة في كل شيء طرز الشفع بكل شيء وهو حديث رجال الثقات رواه الطحاوي من طريق ابن خزيمة قال حداث يوسف بن عدي قال حدث عبدالله بن ادريس الاودي عن ابن

73
00:22:59.350 --> 00:23:09.350
جريج عن ابي الزبير عن جابر قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء فهذا هو الراجح وحديثه الذي استدلوا به بما رواه ابو عبيد في غريبه

74
00:23:09.350 --> 00:23:25.150
فهو حديث لا يعرف لا يعرف له اسناد وانما ذكره ابو عبيد بغير اسناده. فلا يرد الصحيح بمثل هذا القول الذي ليس له اسناد والذي ليس له اسناد لا لا حجة فيه لا حجة فيه. فعلى هذا

75
00:23:25.600 --> 00:23:44.600
الشفعة ثابتة في القليل وفي الكثير ايضا اه اختلف العلماء في الشفعة في المنقول من عدمه. المنقول مثل السيارة التي تنقل الثمرة التي تنقل هذه الاشياء تنقل. فاستدل ايضا بعض العلماء على ان

76
00:23:44.600 --> 00:24:01.450
الشفعة تثبت في المنقول وغيره تثبت في كل شيء المنقول وغير المنقول لان الجمهور اذا مو لاي شي ان الشبعة فقط ثابتة باي شيء في الثابت الذي لا ينقل. يقول الجمهور ان الشفعة انما تكون

77
00:24:01.450 --> 00:24:11.450
باي شيء في الثابت اما المنقولة لا شفعة فيه لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شيء قضى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة في كل شيء

78
00:24:11.450 --> 00:24:27.500
يدل على انه لا فرق بين منقول وغير منقول. فلو ملك انسان سيارة ملك اثنان سيارة واراد ان يبيع احدهم نصيبه نقول الشفعة ثابتة لو كان كتاب بين اثنين او حيوان بين اثنين

79
00:24:27.550 --> 00:24:41.500
او الات الحراثة بين اثنين اولا نقول ايضا يمكن يمكن ان آآ يمكن ان تباع يمكن يمكن ان يبيع نصيبه وهنا نقول اذا جاز ان يبيع نصيبه فان دفعة ايظا ثابتة

80
00:24:42.150 --> 00:25:04.100
الذين قالوا استدل الذين قالوا ان الشفعة لا تثبت المنقول كالسيارات والكتب استدلوا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قصر الشفعة على ما هو عقار رئيس منقول بقرينة قوله اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفاه قال اي شيء

81
00:25:04.200 --> 00:25:24.700
الا ان المنقول لا تدخله الشفعة لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله. اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وتقسيم الحدود وتصريف الطرق لا يكلف بشيء ثابت لا يكون فيه شيء نقول متحرك قالوا هذا دليل هذا يدل على ان

82
00:25:24.750 --> 00:25:47.150
على ان الشبعة لا تكون فيما ينقل وانما تكون في الثابت الذي لا ينقل. قالوا ايضا لان الضرر المنقول ضرر يسير او القاء الظرر في المنقول ظرر يسير ثم هو عارض لا يتأبد فهو كالنكيل والموزون فيمكن التخلص منه بالقسمة او البيع او التأجيل بخلاف الظرر في العقد

83
00:25:47.150 --> 00:26:06.050
قار فهو ضرر كثير ويتأبد للتعبد بمعنى اذا كان هذا الانسان عنده حائط والشريك باع نصيبه وباعه لغيره. اذا جاء شخص اخر يتضرر الشريك بدخوله هذا عليه دائما. شخص جديد وغريب وليس يوم او ليلة او شهر وانما هو على طول

84
00:26:06.050 --> 00:26:25.150
ما دام هو فيها ولم يريد بها. اما اذا كان شيء يؤكل كالمكيل الموزون بدفاده ينتهي تنتهي الشراكة السيارة تتعطل وتنتهي اي شيء ينقل يمكن يمكن يذهب في مكان اخر بخلاف الثابت هذا حجة من قال ان

85
00:26:25.150 --> 00:26:42.250
ان ان المنقول لا شفعة فيه وهذا ذهب اليه جمهور الفقهاء وهو قول الحنفي والشافعية وهو ايضا المذهب عند الحنابلة تعالى واختاره بعض العلماء كالشيخ السعدي رحمه الله تعالى القول الثاني

86
00:26:42.850 --> 00:26:59.300
ان الشفعة تثبت في المنقول ولا تختص بالعقار فكل جزء بيع مشاع في سيارة او ثوب او الية اي شيء فان الشفعة داخلة فيه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لعموم قوله قضى بالشفعة في كل شيء

87
00:26:59.350 --> 00:27:24.750
وقضى بالشبع كل شيء شيء نكرة نكرة وجاء وايضا اكلت بكل التي تفيد العموم فهو فهو عام يتناول المنقول وغير المنقول يتناول العقار وغيره وقوله اذا قسمت الحدود ووقعت اه وصلنا الطرق لا يعني ان غيره ان غيره لا يدخل فاذا فاذا كان

88
00:27:24.750 --> 00:27:42.500
الذي يقسم والذي له حدود تمنع الشفعة فيه فيبقى غيره على الشفعة يعني بمعنى اذا قسمت الحدود وسربت الطرق فلا شفع فالذي لم يقسم ولم تصرف طرق شقة يبقى عليه شيء

89
00:27:42.550 --> 00:27:58.000
يبقى على الشفعة لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الشفعة في كل شيء فالصحيح ان العموم ان العموم لا يخص لا يخص كله بان اذا قسمت او الطرق اذا صلبت انه

90
00:27:58.000 --> 00:28:15.950
انه يمنع الشفعة في غير في غير المنقول. بل نقول هناك منقول وغير منقول. فما امكن قسمته وتصريفه طين حدوده فهذا لا تكون الشبهة فيه اذا وقع ذلك وما لم يمكن تقسيمه فان الشفعة باقية فيه

91
00:28:16.150 --> 00:28:34.100
فهذا ما استدل به من قال بان الشفعة في كل شيء وهو قول شيخ الاسلام ابن تيمية وهو قول اهل الظاهر وهو راعي احمد رحمه الله تعالى واختارها ابن القيم وكذلك قال به آآ جماعة من آآ مشايخنا كالشاب عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى

92
00:28:34.750 --> 00:28:54.750
واجابوا على قول على القول الاول ان قوله اذا وقعت الحدود لا يدل على ان الشفعة لا تكون الا في العقار كالبناء والارض والمزرعة بل الحدود على كل ما يقبل القسمة من طعام وحيوان وغيرها. قالوا هذا اولا الثاني ان اخر هذا الحديث الدال على الشفعة في كل في العقار هو من باب

93
00:28:54.750 --> 00:29:07.650
لبعض افراد العامة عندما قال الشفعة في الشفعة في كل شيء في كل مال في كل ما لم يقسم ثم قال اذا وقعت الحدود افاد ان خص بعض الافراد اي شيء

94
00:29:07.650 --> 00:29:21.500
اذا قسم وصدفت الطرق فانه لا شبه دين. يبقى الذي لم يقسم ولم تصرف له ولم تصرف طرقه يبقى عليه شيء يبقى على العموم السابق ان الشفعة ان الشفعة فيه

95
00:29:21.550 --> 00:29:42.750
اذا من باب ذكر بعض افراد العام بحكم العام وهذا لا يقتضي التخصيص ولا يخرج اول الحديث عن دلالته على عيوب الشفعة في المنقول وهذا القول هو الراجح هو الصحيح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم قضى في قوله فيما فيما قاله جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شيء الشفعة

96
00:29:42.750 --> 00:29:59.100
في كل شيء فهذا هو ما يتعلق بحجاب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه ثم قال وعن ابي رافع رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار الجار الجار احق بسقبه

97
00:29:59.600 --> 00:30:15.400
اخرجه البخاري اخرجه البخاري الحديث له قصة فقد رواه ابن جريج رواه البخاري من طريق ابن جريج عن ابراهيم ميسرة عن عمرو ابن الشريد قال وقفت على سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه

98
00:30:15.700 --> 00:30:32.550
فجاء الموسى بن مخرمة فوضع يده على احدى منكبي على احدى منكبيه اذ جاء ابو رافع يقول فجاء المسلم المخربة فوظع يده على احدى منكبيه اذ جاء ابو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد

99
00:30:32.600 --> 00:30:52.900
قول النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك بيتي في دارك. فقال سعد والله ما ابتاعهما فقال المسور والله لتبتعد لتبتعنها. فقال سعد والله لا ازيدك على اربعة الاف منجمة او مقطعة. قال

100
00:30:52.900 --> 00:31:07.100
ابو رافع لقد اعطيت بها خمس مئة دينار ولولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بسقبه ما اعطيتك باربعة الاف وانا اعطى بها خمس مئة دينار

101
00:31:07.150 --> 00:31:23.950
فاعطاه اياها. هذا حديث ابي رافع رضي الله تعالى عنه. واحتج به من قال واحتج به من قال ان الجار له ايضا حق الشفعة. ثم ذكر ايضا حديث انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

102
00:31:23.950 --> 00:31:43.550
الدار احق بالدار جار الدار احق بالدار وهذا الحديث رواه النسائي وصححه ابن حبان قالوا له علة الحديث حديث انس هذا جاء من طريق عيسى ابن يونس عن سيدنا ابي عروبة

103
00:31:44.500 --> 00:32:01.100
عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال جار الدار احق بالدار. وهذا الحديث تفرد به عيسى ابن يونس عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن انس وقد

104
00:32:03.500 --> 00:32:20.750
سمع منه عيسى ابن يونس قبل الاختلاط لكن يعني سماع يونس من عيسى ابن يونس من من من سعيد قبل الاختلاط لكن الحديث فيه علة فيه علة وعلته ان اهل العلم يختلفون في هذا الحديث على قتادة

105
00:32:21.050 --> 00:32:37.650
فمنهم من يرويه عن قتال الحسن عن سمرة مرفوعا  وروي ايضا عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن سمرة اذا يرويه سعيد بن يعرب مرة عن قتادة عن انس ومرة يرويه عن

106
00:32:38.450 --> 00:32:53.050
عن قتادة عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم وذهب اكثر اهل العلم الى ان الصحيح في هذا الحديث انه من رواية من رواية من رواية سعيد عن قتادة عن سمرة

107
00:32:53.150 --> 00:33:08.450
وليس عن انس رضي الله تعالى عنه ليس عن سمرة رضي الله تعالى عنه الملك الحسن  فالحسن جاء يظع الحسن نعمل قتال الحسن انسبرة جاء من طريقي سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة

108
00:33:09.500 --> 00:33:30.400
وقد تفرج سعيد عيسى ابن يونس بهذا الحديث فروى عن سعيد عن قتادة انس واخطأ في ذلك رحمه الله تعالى واكثر الرواة يرونه عن سعيد عن الحسن عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه. قال فيه ابن الخطاب روى منهم من صح الحديث وقال

109
00:33:30.400 --> 00:33:49.850
من الجهتين لكن الصحيح ان عيسى ابن يونس وهم في هذا الحديث فقد انكر الحديث الامام احمد وانكره ايضا ابو حاتم وانكره ايضا البخاري وابو زرعة والترمذي والبزار وغير واحد. وكذلك الدارقطني رحمه الله تعالى حكموا

110
00:33:50.250 --> 00:34:04.150
على نكارة هذا الاسناد وان الصحيح في ذلك ما رواه قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال الترمذي سألت البخاري على هذه الحديث فقال الصحيح حديث حسن سبرة

111
00:34:04.250 --> 00:34:22.700
وحديث قتادة عنس غير محفوظ ولم يعرف ان احدا رواه عن ابن ابي عروبة عن قتادة انس غير عيسى ابن يونس وقد وهم ايضا ابو حاتم وابو زرعة عيسى ابن يونس بانه بانه حرف الشديد الى انس بمعنى ان الصواب هو الشريد ابن الشريد ابن سويد

112
00:34:22.700 --> 00:34:39.500
عيسى ابن يونس من جعله انس فوهي في ذلك كما ذكر ذلك ابو حاتم وابو زرعة. يقول النبي حاتم سألت ابي وابا زرعة عن حديث رواه عيسى ابن يونس عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه

113
00:34:39.550 --> 00:34:54.950
الجار جار الدار حقب الدار قال هذا خطأ. روى هذا الحديث تمام محمد بن سلمة فقال حماد عن قتاد عن الشريد ابن سويد وقال همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن الشريد

114
00:34:55.200 --> 00:35:15.200
قال ونظن ان عيسى وهم فيه فشبه الشريد بانس قال ابي اشبه ان يكون قتادة على الشريط انا الشديد لان ابن ابي عروبة فيما قال عن انس لو كان بينهما عمرو كان يقول فلما كان يقول فلما قال انس دل انه دل على انه الشديد وانس يشبه شديد بمعنى انه

115
00:35:15.200 --> 00:35:29.950
عليه تصحف على عيسى ابن يونس اسم انس الى اسم الى اسمه الشديد الى اسم انس فهو الشريد فجعله فجعله عن انس. قال ابو زعب الصحيح عندنا قتادة عن عمرو شعيب عن الشريد

116
00:35:29.950 --> 00:35:47.550
وهو فيه عيسى فهذا هو هذا هو الراجح انه من طريقي قتادة عن الشريد بن سويد عن اه ابي رافع رضي الله تعالى عنه او عن من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه. اما ذكر انس في هذا

117
00:35:47.550 --> 00:36:08.600
الباب فهو منكر كما قال ذلك الائمة المتقدمون رحمه الله تعالى اما من صح الحديث وقال ان عيسى ابن يونس ثقة وقد روى عن سعيد قبل للاختلاط وانه رواه على الطريقين مما يدل على علمه فنقول الصواب ما قاله المتقدمون ان الحديث اما من طريق من طريق

118
00:36:08.600 --> 00:36:21.350
عن قتادة عن الشريد او من طريق قتادة على الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى وان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق

119
00:36:21.700 --> 00:36:42.100
احق احق بجاره احق جار الدار احق بالدار. هذا حديث انس رضي الله تعالى عنه والصواب انه ان من رواة من طريق الشجع ابي رافع فهو الصواب  او من طريق من طريق آآ من طريق قتادة عن الحسن

120
00:36:42.150 --> 00:37:02.850
عن سمرة ولا بأس به من جهة اسناده. فيكون المتن معناه صحيح واحتج به من قال بان الجار له حق الجوار. واما ابن عبد الله  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها ينتظر بها. وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحد فقد رواه احمد

121
00:37:02.850 --> 00:37:22.450
وقال الحافظ ورجاله ثقات ورجاله ثقات وذلك ان الحديث جاء من طريق عبد الملك ابن سليمان العرزمي عن عطاء عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. روى عبد الملك بن ابي سليمان العرزمي عن عطاء عن جانب ابن عبد الله. وقد قال الترمذي هذا حديث حسن

122
00:37:22.450 --> 00:37:47.200
الغريب وقد اعله اعله الشيخان فلم يخرجا هذه اللفظة لم يخرجها اللفظة في صحيحهما. لا البخاري ولا مسلم رحمهم الله تعالى اجمعين. وانما اخرجها اصحاب السنن ابو داوود والترمذي وكذلك احمد في مسنده. وقد قال اه وقد ترك شعبة بن حجاج رحمه الله تعالى هذا الحديث لتفرد عبد الملك بن

123
00:37:47.200 --> 00:38:12.400
بهذه اللفظة بهذه اللفظة وهي لفظة ينتظر قوله جار الجار احق بشفعة جاره ينتظر به قالوا هذا معاذ للاحاديث الصحيحة اي حديث يعارض اي حديث جار الدار الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها. كيف يقول جابر؟ كيف يقول جابر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجار احق بشفاة جاره

124
00:38:12.400 --> 00:38:28.450
وفي حديث اول الباب قال فاذا وقعت الحدود وقسمت الطرق فلا شفاه ولا شك ان الجار قد قسمت في الحدود وصرفت الطرق فكيف يشفع الجار؟ وهناك يقول لا شفعة. هذا وجه التعارض

125
00:38:29.250 --> 00:38:47.400
الا ان ابن القيم له كلام في هذا اذا الحديث علته تفرد عبد الملك النبي سليمان الارزمي بهذا الخبر اه وانه وان الحديث ما رواه الحفاظ عن اه ابو سلمة وسيد نسيب عن جابر بن عبد الله وليس فيه هذه اللفظة

126
00:38:49.000 --> 00:39:08.300
اما شعبة فقد قال فيها سعد ملك في هذا الحديث فانه فان روى حديثا مثله طرحت حديثا بمعنى لو اتى بحديث منكر غير هذا لتركت حديثه كله وقال الشافعي الحيض الشافعي وابن معين واحمد

127
00:39:08.600 --> 00:39:26.600
توجه التوعيف عند هؤلاء التفرد. قالوا احمد حديث منكر. حكم احمد على هذا الحديث باي شيء بانه حديث منكر للتفرد عن الملك بن ابي سليمان الارزبي هذا الخبر. ولمعارضته لحديث فاذا وقعت الحدود وسنن الطرق فلا شفعة

128
00:39:26.600 --> 00:39:48.450
هذا يخالف حديث عبد الملك وهو قوله جار الجار قوله الجار احق بشفعة جاره الجار احق بشفعة جاره. الا ان بعض المتأخرين كابن القيم وغيره جمعوا بين الحديثين وقال ابن القيم ان الحديث لا ان الحديث صحيح لا مطعن فيه

129
00:39:48.600 --> 00:40:08.600
فقالوا عبدالملك ابن ابي سليمان العرزمي من الثقات الاثبات. سماه سفيان الثوري بالميزان. لشدة حفظه وظبطه. ولا مطعن ولا مطمح لمطعن في وقد احتج به مسلم في صحيحه وخرج له احاديث ولم يروي ما لم يخالف الثقات بل روايته موافقة لحديث ابي رافع حديث قالوا

130
00:40:09.250 --> 00:40:25.250
واما طعن شعبة فانه لا يقدح في ادمنك ولا في صحة الحديث لامرين. ان الترمذي قال ان عبد الملك ثقة مأمون عند اهل الحديث. وثانيا انه يا معارضة بين الحديثين لان منطوق حديث ابي سلمة اذا وقعت

131
00:40:25.350 --> 00:40:44.100
اذا وقعت الحدود وصدفت الطرق فلا شفعة. ابعاد تمييز الحدود وتسليط الطرق. منطوق حي عبد الملك اثبات الشبهة الجوار عند الاشتراك في الطريق بعد وجه الجمع قال لا تعاروا حديث جابر الذي رواه ابو سلمة عن جابر انما هو لا شفع اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق

132
00:40:44.300 --> 00:41:04.300
وحديث عبد الملك بن سليمان عن عطاء عن جابر هو ايضا ان الجار له حق الشفعة متى؟ اذا لم تصرف الطرق بمعنى اذا كان دربهما واحد وطريقهما واحد ولا يمكن ان يدخل هذا الى بيت الا عن طريق هذا قالوا يكون الشفعة ثابتة اذا علق وقيد الشفعة باي شيء

133
00:41:04.300 --> 00:41:18.300
اذا كان هناك طريق طريق واحد واما اذا صرفت الطرق وهذا له طريق ويدخل الى بيته وذاك يدخل طريق بيته فانه لا شفعة حينئذ فجمعوا بين الحديثين بهذا بهذا الجمع ولذا

134
00:41:18.300 --> 00:41:43.800
العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة هل الجار له حق الشفعة على اقوال. القول الاول ان الشفعة تثبت للجوار مطلقا. تثبت للجار مطلقا. سواء قسمت الطرق او او او او وقعت الحدود الجار احق بجاره احق بجدار جاره بدار جاره سواء كان له مرافق مشتركة ام لا

135
00:41:44.050 --> 00:42:08.550
فاذا بيعت قطعة مثلا قطعة ارض وبجانبها ارض اخرى قالوا لصاحب الارض الاخرى حق الشفعة ويمنع وينزعها من المشتري نزعا ويملكها هو بنفس القيمة التي دفعها المشتري قالوا ان الشفعة ثابتة للجوار سواء قسمت الطرق او صرفت او او قسمت الحدود فان ذلك لا يمنع لحديث

136
00:42:08.600 --> 00:42:24.650
حديث ابي رافع رضي الله تعالى في اول الباب وهو قوله الجار احق بسقبه هذا اولا والحديث حديث سمرة بن جند رضي الله تعالى عنه قال الجار احق بالدار وحديث جابر ابن عبد الله قال الجار حق بشفعتي

137
00:42:24.650 --> 00:42:46.950
احتجوا بهذه الاحاديث الثلاثة وصححه تلك الاحاديث وقال بهذا القول سفيان الثوري وابو حنيفة وابن المبارك وجماعة. قال بجماعة العلم القول الثاني ان الشبهة لا تثبت للجار مطلقا. ليس له حق الشفع مطلقا. لماذا؟ قالوا لان الحدود قد قد وقعت والطرق

138
00:42:46.950 --> 00:43:02.150
قد صرفت فليس له فليس له حق الشفعة. وبهذا قال جمهور الفقهاء ومذهب المالكي والشافعي والحنابلة. وقال به ايضا الاوزاعي واسماع واستدلوا بحديث السابق اذا وقعت الحدود سطر فلا شفعة

139
00:43:02.200 --> 00:43:17.800
القول الثالث وهو ارجحها وهو اقربها ان الشبعة تثبت الجار اذا كان هو مع جاره مرافق مشتركة تثبت بشرط ان يكون هناك مرافق مشتركة من طريق واحد يعني عندهم حوش واحد

140
00:43:17.850 --> 00:43:36.300
او مثيل واحد او بئر مشتركة بينهم بئر مشتركة يشتركان في هذا البئر او نحو ذلك فهذا يثبت له حق الشفعة وهاي وهي رعن احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى واحتجوا بحديث الجار واحق بشفعة

141
00:43:36.400 --> 00:43:55.800
جاره اذا كان طريقهما واحد اذا كان طريقهما واحد هذا الذي احتج به من قال من قال ان الجار احق احق بسقبه والجار له احق بجدار جاره وما شابه ذلك

142
00:43:56.400 --> 00:44:15.300
الذين قال الجمهور عندما اجابوا الحين قالوا معنى الحديث الجار احق بسقبه حملوا السقب عليه شيء حملوا الجار من بعده شيء بمعنى الشريك قال الجار يطلق يسمى به الشرك. فكل حديث جاء ان الجار احق بسقبه وان الجار احق بشفعته. فالمعنى بذاك

143
00:44:15.300 --> 00:44:36.300
اي شي هو الشريك كما يقال للزوجتين يقال هذه جارة لهذه بمعنى شريكتها في زوجها فقالوا بمعنى الشريك فاذا كان معنى الشريك فلا اختلاف بين الاحاديث وتكون الاحاديث كلها دالة على ان الشبهة عندما تثبت اذا

144
00:44:36.300 --> 00:44:54.650
كان هناك اشتراك مشاع بين الشريكين. اما اذا وقعت الحدود وقسم الطرق فنشفع لكن الراجح في مسألة الجار ما رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وهو انه اذا كان هناك مرافق مشتركة كبئر واحد او مثيل او طريق واحد يعني لا يدخلان

145
00:44:54.650 --> 00:45:07.700
جميعا مثلا اقرب ما يقال العمارة هنا شقة وهنا شقة نقول طريقهما واحد لا يدخل هذا لشقته الا من طريق هذا نقول هنا هنا يقول الشفعة حق فاذا اراد ان يبيع احد احد الجارين

146
00:45:07.700 --> 00:45:31.000
شقته نقول الشفعة لجاره وتكن الشفعة لمن؟ لاقربهم اليه. يعني لو كان فوقه احد يقول الشفع لمن؟ للاقرب للاقرب. قال هداك وقت الشفعة وقت الشفعة اه قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة الشفعة كحل العقال الشفعة كحل العقال

147
00:45:31.000 --> 00:45:49.850
رواه ابن ماجة والبزار وزاد ولا شفعة لغائب ولا شغل غائب قال الحافظ واسناده ضعيف هذا الحديث رواه ابن ماجه من طريق وكذلك البيهقي والبزار وابن عدي كل من طريق محمد ابن الحارث يعني هو الذي تفرد بهذا الخبر

148
00:45:50.500 --> 00:46:04.500
محمد ابن الحارث عن محمد ابن عبد الرحمن ابن البيلمان عن ابيه. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل العقال

149
00:46:04.700 --> 00:46:19.550
بكى زاد البيهق ابن عدي في اوله لا شفعة لغائب ولا صغير ولا شريك على شريك اذا سبقه بالشراء اولا هذا الحديث اسناده ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر وضعفه شديد

150
00:46:19.950 --> 00:46:35.200
بل قيل انه اقرب الى ان يكون آآ موضوعا. ولذا قال ابو زرعة رحمه تعالى هذا حديث منكر. وقال ابن حبان لا اصل له وقال فيه البيقي ليس بثابت وظعفه الحاظ الحجر

151
00:46:35.300 --> 00:46:51.250
تضعيفا شديدا وعلته محمد ابن الحارث ابن زياد البصري وهو متروك الحديث وشيخ محمد ايضا ابن عبد الرحمن البيلمان ضعيف وضعف شديد. قال ابن عدي كل ما يرويه ابن البيلماء كل ما يرويه البيلمان فالبلاء فيه منه

152
00:46:51.750 --> 00:47:08.900
واذا روى عنه محمد ابن حارث فجميعا ضعيفان وقال حدث عن ابيه نسخة كلها موضوعة. يقول ابن عدي حدث ابن الميلمان عن نسخة كلها موضوعة لا يجوز الاحتجاج بها ولا اذكره الا على وجه التعجب

153
00:47:09.350 --> 00:47:28.700
هذا يدل على شيء ان هذا الحديث باطل وانه ليس بصحيح قوله الشفعة كحل العقال الحل بمعنى آآ هو الحل هو ضد الشد فاذا شده فاوثقه يسمى شد فاذا حله اذا فك وثاقه وحل وثاقه

154
00:47:29.050 --> 00:47:47.950
وسمى قال الشبهة كحل العقال عندما عندما يعقل البعير ويشد فان حله بمجرد ان يسحب الحبل تحل هذه العقلة فجعل الشفعة انها سريعة يسيرة وان مدتها كحل العقال كحل العقال وهي

155
00:47:47.950 --> 00:48:09.700
ما تكون عقدة سهلة يسهل انحلالها فاخذ من هذا الحديث ان مدة الشفعة مدة يسيرة قليلة جدا وقد وهذا الحديث استدل بمن قال ان الشفعة تثبت على الفور تثبت على الفور بمعنى بمجرد ان يعلم الشركة ان فلان

156
00:48:09.700 --> 00:48:25.000
ان الشريك سيبيع من يلزمه يطالب باشا لو اخرها ليس له شفعة بطلت شفعته. فمتى ما علم ان شريكه ان سيبيع ولم يطلب الشفعة فلا شفعة له فلا شفعة له. وبهذا اخذ

157
00:48:25.000 --> 00:48:45.550
جماعة من العلم كالاحلافي وايضا هو الظاهر عند الشافعي وايضا هو ما صح عن الحنابلة والقول الثاني ان الشبهة تثبت للشفيعة للتراخي وهو الصحيح باقوال اهل العلم وذلك ان الحديث ضعيف الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن متى

158
00:48:45.900 --> 00:49:08.750
متى ما وترك ترك صاحب الشفعة الشفعة اذا اذا تلفظ قال لا اريد وبعه بارك الله لك فيها فهذا لا شفعة له اتفاقا اذا قال رآه يبيع ولم يطالب ولم يطالب بحق الشفعة وسكت دون ان يبين رغبته في ذلك فالصحيح ايضا ليس له شفعة

159
00:49:08.850 --> 00:49:24.600
اما اذا اما اذا قال امهلني امهلني حتى انظر في الامر فان له الشفع وان طاء وان وان تأخر لكن لابد ايضا ان يحدد وقتا اي لا يجوز ان يطلقها ويرخيها دائما

160
00:49:24.600 --> 00:49:44.350
الشفيع اي صاحب الشوف على واحواله. الحال الاول ان يقول لا اريد الشفعة واضح بارك الله في بيعك ويتم البيع فهذا لا شفعة له. الحالة الثانية ان يصرح بطلب الشفاعة فهذا له الشفاء اتفاقا. الحالة الثالثة

161
00:49:44.500 --> 00:49:59.250
ان ان يراها تباع ويسكت ولا يطالب وليس هناك ما يمنع من مطالبة الشعب فهذا ايضا الصحيح لا شبهة له. الحال الرابع يقول امهلني ولابد مع الامهال ان يقول ان يحدد وقتا

162
00:49:59.750 --> 00:50:18.800
ان يحدد وقتا. اذا القول الصحيح والقول الثاني وهو ان على التراخي لقوله صلى الله عليه وسلم لقاء لقضاء وسلم بالشفعة في كل ما لم  فالنبي صلى الله عليه وسلم اثبت اثبت القول الثالث ان للشبعة ان يؤخر الطلب ويحدد ويحدد له مدة

163
00:50:18.950 --> 00:50:45.000
لاجل النظر والتأمل والمشاورة وهذا هو وهذا هو القول الراجح الذي رجحه اه اخذ به اخذ به الشافعية وهو ايضا رجحه الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى القول الثاني اخذ به اه الشافعي ايضا وهو راعي عند الحنابل رحمه الله تعالى. اذا هذا هو القول هذا هو القول الراجح

164
00:50:45.000 --> 00:51:02.200
ان الشفعة على التراخي لكن لابد ان يحدد لها وقتا لا بد ان يحدد لها وقتا. اما اما اذا اما اذا اخرها ولم لها وقتا ولم ثم طالبه الشريك باتمام بيعه

165
00:51:02.300 --> 00:51:19.250
فان فانه رفظ فانه لا شفعة له عندئذ اذا هي ثلاث اقوال الراجح انا لو الشفعة لكن لا بد ان تحد وقتا اذا كان التراخي. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

166
00:51:19.350 --> 00:51:42.250
يتقبل النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاء في كل شيء. مم. جات من طريق بن جريج عن عطاء عن جابر جريج بعض من يعل هذه الرواية من جريج نقول من جريج الاصل الاصل في حديث عطاء السماع

167
00:51:42.250 --> 00:52:01.450
حتى يثبت خلاف ذلك الاصل في حديث مدلس الثقة الاصل فيه السماء حتى يثبت تدليسه. اذا لم يثبت فالاصل انه على الاتصال. ابن له طريقة اذا قال قال يعني البعض يقول له قال يدل على الاتصال

168
00:52:01.500 --> 00:52:22.600
لكن الصحيح نقول ان رواتب عطاء الرواتب جاء العطاء اخرجها اخرجها البخاري ومسلم برواية وهي ثابتة صحيحة فلا يعل بها الا اذا ثبت انه دلس اذا لم يثبت فالاصل على الصحة. هنا ايضا من طريق عن ابي الزبير ايضا

169
00:52:22.650 --> 00:52:54.700
رجعت ايضا طريقي ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه طحاوي ابن عبد الله واعر لكن عاينت من جريج الصحيح لا لا يعل بها الخطأ. جاء ايضا من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر

170
00:52:54.700 --> 00:53:10.150
وليس على طائر جابر. لكن قل حيث ابن جريج حافظ وواسع الحفظ. فلعله اخذه من ابن جريد واخذ ايضا بالعطاء رضي الله تعالى عنه وهو مشهور بعطاء اكثر منه نبي الزبير رحمه الله تعالى

171
00:53:10.600 --> 00:53:45.850
ده الحديس صحيح الطحاوي من طريق ابن جريج عن عطاء عن جاد بن عبد الله رضي الله تعالى عنه الله اعلم تجارة الانسان مثلا شريك يعني مع شريكه وشريكه اجر نصيبه

172
00:53:45.850 --> 00:54:05.900
الشبه فقسوا البيع. لان هذا الجراد تدوم. ممكن او يضره. يعني هل له حق الشفاء يقول استأجر هذا يقول لا تأجر يمنعه من الايجار. ده ما له الحق يمنعه. اما ان يأخذه ويكون باب الصلح

173
00:54:05.900 --> 00:54:25.900
الصلاة تدوم هذه الاجيال لا يدوم. الايجار ما تدوم. لا بد يكون من شروط الشفاء ان يكون بيع فان كان هبة فلا شفاء. بعض اشترط يقولون الفقهاء يشترطون ان يكون بيعا. هذا من شروط الشفاة

174
00:54:25.900 --> 00:54:40.850
فان كان لا يباع فلا شهادة. يشترط بعضهم ان يكون عقارا. بعض غير منقول واضح؟ اما ان كان هبة او مقابل مهر او ما شابه قال لا لكن الصحيح حتى لو كان

175
00:54:40.950 --> 00:54:54.250
حتى ولو كان بعوض غير مال حين ان العوض لم يكن بمال واما يكون بغير مال ان كان مال فلا اشكال ان كان بغير مال قال يعني اعطاه نصيبه مقابل سيارة مو بمال

176
00:54:54.450 --> 00:55:20.000
نقول يقوم على الشريك وله حق الشفعة ويعطيه قيمة السيارة هذه واضح؟ هذا الصحيح لكنه بلا نوه به فلا حرج. ولذلك يفعل بعض الناس هذا حتى يبطل الشهداء يفعل يجعله هبة لكن يبقى الاحتيال محرم. اذا احتال قال اهبهلك واعطني من تحت لتحت قيمة هذا اقول حرام عليك وين

177
00:55:20.000 --> 00:55:39.800
الى الورثة. الورثة الصحيح ان اذا انتاق الشفع الى الورثة ينظر في حال في حال الميت هل هل يعني تخلى عن شفعته؟ يعني عالم البيع في وقته وهو حي لم يقطبها فلا شفاة له

178
00:55:39.950 --> 00:55:59.200
اما اذا طلبها ومات ولم يشتريها فهي للورثة بعده الحالولة الحالة الاولى ان يكون الذي مات صاحب الشفعة مات بعدما طلب الشفعة بهذه لن تنتقل الحق لورثة مباشرة الحالة الثانية

179
00:55:59.400 --> 00:56:22.850
الا يطالب بها ما اراده. فلما مات ليس لكم شفاه لان صاحب لان صاحب الحق لم يطالب به. الحالة الثالثة ان يكون غير عالم بها تنتقل الغائب الان قوله لا يشفع لصغيره وقوله غير صحيح الصيد له حق الشبهات متى يكون الصغير؟ الصغير قد يكون ما يدرك

180
00:56:23.200 --> 00:56:43.350
شريك وهو صغير السن فلما بلغ له يريد الشمال يقول له الشبهة على الصحيح. ولو بعد ان بلغ بعشر سنوات قال انا اريد هذا البناء او هذا العطاء. اه كذلك لو ان انسان مسجون ولا يستطيع ان يخرج ليشتري. نقول ينتظر به حتى يرجع. مسافر ينتظر به حتى

181
00:56:43.350 --> 00:56:51.987
فمتى ما رجع وقد علم البيع ولم يطالب بالشفعة بطل بطل حقه