ابن ثابت والاعمش والاعمش عن حبيب. وايوب ابي العلاء كلها ظعيفة لا تصح. ودل على ظعف حديث الاعمش عن حبيب. هذا الحديث ودل على ضعف حديث الاعمش عن حبيب هذا الحديث اوقفه حفص وانكر حفص ابن بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا لشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الحافظ ابو داوود رحمه الله تعالى باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل وتغتسل لهما غسلا. حدثنا ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استحيظت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا وان تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا لصلاة الصبح غسلا فقلت لعبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا احدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا محمد يعني ابن سلمة عن محمد ابن اسحاق عن عبد الرحمن ابن القاسم عن عن عائشة رضي الله عنها ان سهلة بنت سهيل استحيظت فاتت فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان تغتسل عند كل صلاة فلما جاهدها ذلك امرها ان تجمع بين الظهر والعصر بغسل المغرب او العشاء بغسل وتغتسل للصبح. قال ابو داوود رواه ابن عيينة عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه ان امرأة استحيظت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرها بمعناه. حدثنا وهب بن بقية قال اخبرنا خالد عن سهيل يعني ابن ابي صالح عن الزهرية عن عروة ابن الزبير عن اسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله ان فاطمة بنت ابي حبيش استحيظت كذا وكذا فلم تصلي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا من الشيطان لتجلس في مركا فاذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا وتوضأ فيما بين ذلك. قال ابو داوود رواه مجاهد عن ابن عباس لما اشتد عليه الغسل امرها ان تجمع بين الصلاتين. قال ابو داوود ورواه ابراهيم عن ابن عباس وهو قول ابراهيم النخعي وعبدالله بن شداد باب من طال فاغتسلوا من طهر الى طهر. حدثنا محمد ابن جعفر ابن زياد وحدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا شريك عن ابي اليقظان عن عدي ابن ثابت عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تدع الصلاة ايام ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة. قال ابو داود زاد عثمان وتصوم وتصلي؟ حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن حبيب ابن ابي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيشة الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خبرها قال ثم اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي. حدثنا احمد ابن قال حدثنا يزيد عن ايوب ابن ابي مسكين عن الحجاج عن ام كلثوم عن عائشة في المستحاضة تغتسل تعني مرة واحدة ثم توضأوا الى ايام حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا يزيد عن ايوب ابي العلا عن ابن شبرمة عن امرأة مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال ابو داوود حديث حديث حبيب مرفوعا واوقفه ايضا اسباط عن عن الاعمش موقوف عن عائشة قال ابو داوود ورواه ابن داوود عن الاعمش مرفوعا اوله وانكر ان يكون فيه الوضوء عند كل صلاة ودل على ضعف حديث حبيب هذا ان رواية الزهرية عن عروة عن عائشة قالت فكانت تغتسل بكل صلاة في حديث المستحاضة. وروى ابو اليقطاني عن عدي ابن ثابت عن ابيه عن علي وعمار مولى بني هاشم عن ابن عباس رضي الله عنهما وروى عبد الملك ابن ميسرة وبيان والمغيرة وفراس ومجالد عن الشعب عن من حديث قمير عن عائشة توظؤوا لكل صلاة ورواية داوود وعاصم عن الشعبي عن قمير عن عائشة تغتسل كل يوم مرة وروى هشام ابن عروة عن ابيه المستحاضة تتوضأ لكل صلاة هذه الاحاديث كلها ضعيفة الا حديث الا حديث خمير وحديث عمار مولى بني هاشم وحديث هشام ابن عروة عن ابيه والمعروف عن ابن عباس الغسل باب من قال تغتسل من ظهر الى ظهر. حدثنا القعنبي عن مالك عن سميل عن سمي مولى ابي بكر ان القعقاع وزيد بن اسلم ارسله الى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال تغتسل من ظهر الى ظهر وتوضأ لكل صلاة فان غلبها الدم استثمرت بثوب قال ابو داوود وروي عن ابن عمر وانس ابن مالك تغتسل من ظهر الى ظهر وكذلك روى داوود داوود وعاصم عن الشعب عن امرأته عن قمير عن عائشة الا ان داود قال كل يوم. وفي حديث عاصم عند الظهر وهو قول سالم ابن لله والحسن وعطاء. وقال ما لك اني لاظن حديث سعيد ابن المسيب انما هو من طهر الى طهر. ولكن الوهم ولكن الوهم دخل فيه. ورواه مسور بن عبدالملك بن سعيد بن عبدالرحمن بن يربوع. من طهر الى طهر لقيناها الناس من ظهر الى ظهر. باب من قال تغتسل كل يوم ولم يقل عند الظهر. حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا عبد الله ابن عمير عن محمد ابن ابي اسماعيل عن معقل الخثعمي عن علي رضي الله عنه قال المستحاضة اذا انقضى حيضه اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سمن او زيت. بعض من قال تغتسل بين الايام. حدثنا القاع نبي. قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد ابن عثمان انه سأل القاسم ابن محمد عن المستحاضة قال تدع الصلاة ايام اقرأها ثم تغتسل فتصلي ثم تغتسل في الايام باب من قال توظأ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا. اي ان المستحاضة اذا استمر معها الدم وتمادى معها الدم فان حالتها اما ان تغتسل عند كل صلاة وهذا اكمل احوالها واما ان ترجع بين الصلاتين جمعا صوريا وتغتسلهما غسلا واحدا بالظهر والعصر جميعا وللمغرب والعشاء غسلا وللفجر غسلا فهذا دون الحالة واما ان تغتسل في كل يوم مرة. واما ان تغتسل عند طهرها هذا هو الواجب. اذا ما زاد الواجب وهو ان تغتسل عند طهرها فهو من فهو امر مستحب. واما الوجوب فلا يجب على المستحاضة ان تغتسل الا غسل واحدة وهو غسلها عند طهرها. ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر المستحاضة ان تغتسل عند كل صلاة لكن جاء بالحديث عبد الله محمد بن عقيل الذي معي الحملة رضي الله تعالى عنها ان امر ان تؤخر الظهر وتؤجل العصر ثم تغتسل غسلة واحدة وكذلك العشاء ثم اذا قويت على ذلك فكانت تغتسل عند كل صلاة من نفسها كذلك جاء موقوفا عن عائشة وعن ومرسي القاسم ان ان المستحاضة تجمع بين الصلاتين وتغتسل. اما شيء مرفوع صحيح ان يسلم يعتمد عليه فليس من باب شيء وانما كان يفعله بعض بعض من استحيظ في زمن النبي وسلم وهو لا شك انه الاكمل ان ان تغتسل عند كل صلاة فان لم فان عجزت جمعت بين الصلاتين واغتسلت لهما غسلا واحدا. واما الواجب فهو ان تغتسل غسلا واحدا. وهو عند طهرها. قال هنا حدثنا ابن معاذ قال حدثنا ابي الحجاج عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة قالت استحيظت امرأة على عهد وسلم فامرت ان تعجل والعصوة تؤخر الظهر وتغتسلهما غسلا واحدا. الحديث هذا الحديث وقع فيه خلاف بين ارساله ورفعه ووصله وبين ارساله ووقف ورفعه فاكثر الحفاظ يروونه يروونه آآ موقوفا على عائشة رضي الله تعالى عنها ومنهم من ومنهم من يرسله على قاسم فنجد هنا ان شعبة رواه موقوف على عائشة وكان هناك قال قال لا احدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء اي ليس حديث قوله وانما هو ممن حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون هذا اجتهادا من المرأة. لا تشريعا وايجابا من النبي صلى الله عليه وسلم سلم او امرا وانما هذا من باب اطيب لخاطرها واطيب نفسه ان تغتسل عند كل صلاة فجمعت بين الصلاة واغتسلت لهما غسلا واحدا. ورواه اسم ابن عيينة عن عبد الرحمن عن ابيه مرسلا ورواه غيره ايضا بهذا على اختلاف طويل في هذا الاسناد وجب يختلف ما هو بين بين من يرفعه بين من وقد روى شوي الثوري عنه عن عبد الله القاسم علي القاسم عن زينب وهنا خالف سفيان شعبة ولا شك ان سفيان يقدم على شعبة في المتون والاسانيد. فهنا رواه سفيان الثوري عن عبد الرحمن القاسم عن ابيه عن زينب ابن جحش ولم يجعله عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ان تملي حملة ابن جحش وهذا هو المحفوظ ان حملة الجحش هي كانت تفعل ذلك من نفسها امرها امرها بذلك طالما ذاك حدثنا عبد العزيز ابن يحيى احدى محمد ابن سلمة عن محمد ابن اسحاق عن عبد الرحمن القاسم عن ابيه عن عائشة وهذا خطأ رفع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم خطأ والصحيح انه بين الوقف وبين الارسال واما المرفوع فلا يصح ان يسلم في هذا لا يصح في هذا لا يصح وفي هذا الحديث رفعه وانما هو موقوف على عائشة وعلى زينب او مرسلا عن القاسم رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عندي ان عائشة قالت ان سهلة بنت سهيل استحيظت فاتى سلمت فامر ان تغتسل لكل صلاة نقول هذا غير صحيح ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم احد من النساء ان تغتسل عند كل صلاة. وانما الذي ورد عن الاستحباب ان تجمع بين الظهر والعصر وتغتسله غسلة واحدة وتجمع بين العصر والماء بين المغرب والعشاء وتغتسله بغسلا واحدا وتغتسل الفجر هذا الذي قال وسلم بحمده وامره هنا ليس على الوجوب وانما هو على الاستحباب والكمال لا على الوجوب. واما امره عند كل الاغتسال فهذا منكر. ولا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال اخبرنا خالد عن صهيب بن ابي صالح عن ابي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن عروة عن اسماء بنت عميس رضي الله تعالى قالت قلت يا رسول الله ان فاطمة بنت ابي حبيش تحيطت منذ كذا كذا فلم تصلي فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا من الشيطان لتجلس في مركب الصفا فوق الباب لتغطية الظهر والعصر غسلا واحدا هذا ايضا منكر وقد وقع خلاف طويل على في هذا الحديث ومراتي يروي عن اسماء بنت عميس مرة يروي عنها عن فاطمة بنت حبيش ومرة يذكر فيها والمحفوظ ما رواه الحفاظ عن الزهري من فاطمة بنت حبيش رضي الله تعالى عنه اما هذا اللفظ وانه امر ان تغتسل عند كل صلاة فهذا ليس ليس بصحيح قوله الظهر والعصر غسلا واحدا نقول هذا منكر من اخطائي من اخطاء سهيل بن ابي صالح رحمه الله تعالى فالحديث غير محفوظ قال ابو داوود ورواه مجاهد عن ابن عباس لما اشتد عليها الغسل امر ان تجعل الصلاتين وهذا فتوى ابن عباس وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم واسناده لا بأس به. اي فتوى ابن عباس باب من قال تغتسل من طهر الى طهر وهذا هو الواجب الواجب المستحاضة ان تغتسل عند طهرها ثم اذا جاءت عادتها او او دمه او عادته او عادته ببني جنسها امسكت ثم اغتسلت عند الطهر الاخر وهذا الذي يجب اما ما زال ذاك هو على الاستحباب وليس على الوجوب. قال محمد بن جعفر عثمان بن شيبة شريكا انا باليقظان عن عدي ابن ثابت عن ابيه عن جده قراءة ثم تصلي والوضوء عند كل صلاة. هذا الحديث حديث منكر من جهة اسناده. واما من جهة متنه فان لفظه بالنصات من كرة محفوظ انه امرها ان تغتسل عند طهرها ثم تصلي هذا الحديث من حديث محفوظ من حي فاطمة حبيش اما الوضوء فليس محفوظ والحيث هذا فيه فيها يقضيه ابو اليقظان وهو ضعيف وفي ايضا جهالة فيه جهالة ابي علي ابن ثابت فهو ليس بمعروف. فالحديث ضعيف ولا يصح عن عروته عن عائشة جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الحديث ثم قال اغتسلي ثم توضأي نقول النفر ايضا منكرا لا تصح ورواية اللاعب يشبه ان حديد ابي ثابت فيها نكارة بل آآ حديث فيه نكارة وايضا ان آآ حبيب ابي ثابت لم يسمع ابن الزبير فالحديث والمنكر من جهة اسناده ومن جهة متنه فليس بمحفوظ انه قال توضأ لكل صلاة لم العروة كما قال ذلك غير واحد من الحفاظ. وقد رواه حفص وآآ اسباط الاعمش موقوفا لا مرفوع وهو المحفوظ ان كما قال ابو داوود رواه رواه محفوظا موقوفا لا مرفوع وقد رواه هشام ابن عروة عن ابيه رواه الزهرة العروة ولم وليس فيه شيء من ذكر توضأ لكل صلاة. رواه هشام فيما رواه مالك عنه وجاء من حفاظ عن ابيه عن عائشة عن لفاطمة حبيش وليس بالوضوء ورواه ايضا الزهري عن عروة عن عائشة ليس فيه الوضوء فلفظة الوضوء غير محفوظ وهي شاذة والحديث بهذا الاسناد آآ موقوف اسم مرفوع والاحاديث اسناده ضعيف كما ذكرت. قال حدثنا احمد ابن سنان يزيد ابن يزيد عن ان يبنى بمسكين عن عن ام كلثوم عن عائشة في المستحابة قال تغتسل تعني مرة واحدة ثم توضأ الى ايام اقرائها. وهذا الحديث ضعيف ايضا وابن عطات وهو ضعيف الحديث وام كلثوم هذه مجهولة لا تعرف بل حيسناده ضعيف ولا يصح ومع ذلك الوضوء يشرع ان تتوضأ عند كل صلاة والجمهور على ايجابه. والقول الثاني على استحبابه لا على وجوبه. الداعي ابن سنان قعد يزيد عن ايوب ابي العلاء عن ابن شبرمة. عن امرأة قال عائشة انسى مثل هذه ايضا رفعه غير صحيح والمحفوظ انه من قول عائشة من قول عائشة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فطبيعي من هذا ايضا فيها قبيل زوجته طاؤوس لا تعرف ويبقى ايضا في فيه ابي العلاء المسكين هذا لا لا يعرف منهم من حسن حاله وهو لا يتحمل هذا التفرد قبيل هذه وثقها العجلي ومع ذلك نقول اما المرفوع فلا يصح المرفوع لا يصح كما قال ابو داوود وقد رواه الحفاظ بها عن عايشة دون ذكره مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو داوود حديث عدي والاعمش وايوب علاء كلها ضعيف لا تصح. ودل الاعضاء في حديث الحبش الحبيب هذا حيث اوقفه حفص وانكر حفص بن غيث حديث حبيب مرفوعا واوقفه ايضا اسباط العمشين الحديث الموقوف على عائشة لا مرفوع وايضا العلة الثانية ان حبيب ابن ابي ثابت ابن الزبير فالحديث منقطع وموقوف. يعني فيه ضعف من جهة انقطاعه. من جهة عدم رفعه. ورواه ابن داود على عمش مرفوع واوله انكر ان يكون فيه الوضوء. اي ليس في لفظة الوضوء فهي شاذة. قال وروا باليقاع عند ابن ثابت نفسه ذكرنا انه ضعيف. وروى عبد الملك ميسرة وبيان والمغيرة وفراس ومجاهد عن الشعب الحديث عن حديث قبيل عن عائشة توظأ لكل صلاة اي موقوفا عليها ليس من قول النبي وسلم. ورواية داود عاصم عن الشعب تغتسل كل يوم مرة هذا ايضا جاء موقوفنا عائشة ورواه هشام عن ابيه تتوضأ كل صلاة اي ان لفظة الوضوء لكل صلاة جاء عن عائشة من قولها وجاء عن عروة من قوله. واما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت من ذلك شيء. حديث قبيلة عن عائشة مرفوعا لا يصح حيث لا ثابت العروة ليس بمحفوظ وحديث ايظا حديث ابن ثابت عن ابيه عن جده ليس محفوظ والمحفوظ في لفظة الوضوء ان من قول عائشة وان من قول عمر بن الزبير لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. واما الاغتسال فالامر بالاغتسال عند كل صلاة لا يصح محفوظ عليه وسلم وانما الذي جاء انه امر ان تغتسل عند طهرها ثم فان ارادت ان تجمع بين الصلاة وتغتسل فهو حسن وليس على وليس على الوجوه. تاب من قال تغتسل من ظهره الى من ظهر الى ظهر. قال احد القاعدة عن ما لك عن سمي المولى بكر علي القعقاع وزيد ابن اسلم ارسل الى سالم سيف اي ان مذهب يرى ان المستحاضة تغتسل في كل يوم مرة من الظهر الى ظهر اي في كل يوم مرة. وهذا الحديث اسناده صحيح الا انه وقع فيه شيء من الوهم فقال مالك ان المحفوظ من طهر الى طهر مالك يرى ان المحفوظ عن سعيد من طهر الى طهر فدخل الوهب اي اخطأ بعض الرواة فصحفها من ظهر الى ظهر ولا شك ان قول من طهرها الطهر هو الذي وافق الادلة الصحيحة وعلى ذلك ان غسل من ظهر الى ظهر يحمل على الاستحباب ناع الوجوب وان الوجوب من طهر الى طهران طهر طهر هذا هو المحبوب ها هو ذاك رواه داوود وعاصم عن الشعبي. عن امرأته عن قبيلة عائشة اذ قال كل يوم وفي حديث عائشة من الظهر وفي قوله وهو قول سامي عبد الله والحسن اي اما تغتسل استحبابا لا وجوبا في كل يوم مرة والاصح آآ ان مالك يرى ان قوله من ظهره انها خطأ والصواب من طهر الى طهر وقد رواه المسور ابن الملك آآ بلفظ من طهر الى طهر فلقنها الناس من اي لعلها فلقنه الناس من ظهر الى ظهر او فلقنها الناس اي اخطأ الناس فيها فاجعلوها من ظهر الى ظهر. اذا نقول المحفوظ ان من طهر الى طهر لا من ظهر الى ظهر وان هذا وهو ابو الرواد حديث علي قال المستحاض اذا انقضى حيضه اغتسل كل يوم واتخذ صوفة فيها فيها سمن وزيت هذا الحديث فالخثعلي هذا مجهول لا يعرف. ومع ذلك نقول لو صحن علي فانه على الاستحباب لا على لا على الوجوب. اسناده ضعيف فان الختم هذا مجهول ولا شوف قال باب من قائد تغتسل بين الايام. ذكر الحديث عن عبدالعزيز محمد عن محمد بن عثمان انه سأل القاسم بن محمد المصطفى قال تدع الصلاة ايام اقرأها ثم تغتسل فتصلي ثم تغتسل ايام اي انها كلها كل ثلاث ايام تغتسل غسلا وهذا ليس على الوجوب وانما هو عن الاستحباب والذي نخلص اليه في هذا الباب ان الذي يجب عليها الغسل عند طهرها. ثم بعد ثم ما زادها ذلك من جهة الاغتسال فانه على استحباب لها الوجوب. واكمل ان تغتسل عند كل صلاة. عجزت تغتسل ثلاث مرات في اليوم. الضوء والعصر غسل والمغرب والعشاء غسل والفجر غسل. عجز عن ذلك واغتسل في اليوم مرة واحدة عجز عن ذلك تغتسل كل ثلاثة ايام غسلا واحد وكل هذا على وجه الاستحلال والوجوب اما الوضوء فوقع فيه خلاف علم من اهل العلم من يرى ان الوضوء ليس واجب وانما هو مستحب. وذهب جمهور الفقهاء الى ان الغسل واجب. ولفظة تتوضأ لكل صلاة نقول ليست بمحفوظة على النبي صلى الله عليه وسلم وانما هي من قول عروة ومن قول عائشة رضي الله تعالى عنها اما عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك شيء محفوظ ما رواه البخاري في لفظ وتوضأ كل صلاة نقول هذا وهم والمحفوظ انه من فتوى عروة بن الزبير لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم