﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين اللهم علمنا وكان قد علمتنا واهدنا علما يعرف قال ابن ماجة رحمه الله باب في مواكلة الحائض حدثنا حدثنا ابو بشر بكر بن خلف قال حدثنا الامام المهدي عن معاوية بن صالح

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
يحارب عن حرامه حكيم عن امه عبدالله بن سعد قال سألته رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال واكلها باب في الصلاة في ثوب الحائض حدثنا تحدثنا وكيلا عن طاعة المياه عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا الى جنبه وانا حائض وعلي مرط وعلي مرط لي وعليه

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
في بعضهم حدثنا حدثنا سفيان ابن معينة حدثنا الشيباني عبد الله بن شداد عن ميمونة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرق عليه بعضه عليها بعضه وهي حائض. باب اذا حاضت الجارية لم تصلي الا بخمار حدثنا محمد قال حدثنا وكيلا عن سفيان بن سعيد

4
00:01:00.050 --> 00:01:10.050
عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فاختبأت مولاة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فقالت نعم فشق لها من عمامته فقال اختم لي

5
00:01:10.050 --> 00:01:26.550
بهذا حدثنا محمد يحيى قال حدثنا ابو الوليد وابو النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد ابن سيرين عن صفية عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار

6
00:01:26.850 --> 00:01:46.850
حدثنا محمد ابن يحيى حدثنا حجاج حدثنا يزيد ابن إبراهيم حدثنا ايوب عن معاذة ان امرأة سألت عائشة قالت تختضب الحائض فقال قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نختضب فلم يكن ينهانا عن باب المسح على الجبائر. هداتنا محمد بن عباد بخي حدثنا عبد الرزاق اخبرنا اسرائيل عن البخاري

7
00:01:46.850 --> 00:01:56.850
زيد ابن علي عن ابي الجد عن علي بن ابي طالب قال انكسرت احدى الزندين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسح الجبائر. قال ابو الحسن ابن سلمة اخبرناه

8
00:01:56.850 --> 00:02:16.850
الدبرياج قال اخبرناه الدبري عن عبد الرزاق عبد الرزاق نحوه باب اللعاب يصيب الثوب حدثنا عن محمد قال حدثنا وكيل الملك سلمة عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة قال رأيت رسول الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حامل الحسين حامل الحسين يعني

9
00:02:16.850 --> 00:02:36.850
على عاتقه ولعابه يسيل عليه باب النجف اذا حدثنا سائلا. سيدنا قال حدثنا سيدنا علي سفيان بن معينة عن الحاء وحدثنا محمد من كرامة حدثنا المساهمة عن مصر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بدلو فمضمض منه فمج فيه مسكا او اطيب من المسك والسنتر خارجا من الدرب

10
00:02:36.850 --> 00:02:56.850
حدثنا اول مرة حدثنا ابراهيم مساعد عن الزهري وقد وكان قد عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في في دلو من بئر لهم اخيه حدثنا بك من شيبة حدثنا سيدنا عثمان حدثنا زيد بن عثمان بن علي السيد الخدري عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنظروا

11
00:02:56.850 --> 00:03:16.850
الى عورة المرأة ولا ينظر الرجل الى عورة الرجل حدثنا ابو تحدثنا عن سفيان عمر سئل عن موسى عن موسى ابن عبد الله ابن يزيد عن مولى لعائشة عن عائشة قالت ما نظرت او ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. قال ابو بكر كان ابو نعيم يقول عن مولاة لعائشة

12
00:03:16.850 --> 00:03:36.850
باب من اغتسل من جنابته فبقي من جسده لمعة لم يوصلها الماء حدثنا بشيبة ابي اسحاق. الحمد لله لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. مبادئ انتهيت

13
00:03:36.850 --> 00:03:52.300
الى حد باب ما جاء في الحال ترى بعد طهر السفرة والكدرة. قال ابن ماجة رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى نبيد الله ابن موسى عن شيبان النحوي وشيبان ابن يزيد

14
00:03:52.600 --> 00:04:08.850
علي ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ام بكر انها اخبرت ان عائشة رضي الله تعالى قالت قال الرسول صلى الله عليه وسلم وترى ما يريدون قال انما هي عرق او عروق انما هي عرق او عروق

15
00:04:09.250 --> 00:04:34.650
قال محمد يحيى يريد بعد الطهر بعد الغسل هذا الحديث اسناده فيه جهثيه ابو بكر هذه ليست بمعروفة مع ذلك الحديث يقول لا بأس به من جهة الاسناد يقول لا بأس به ومعناه صحيح ومعناه صحيح. ثم

16
00:04:34.650 --> 00:04:55.950
ايضا من حديث محمد يحيى قال حدثنا عبد الرزاق اخبره عمر عن ايوب عن ابن سيرين عن ام عطية قالت لم نكن نرى الصفرة والكدرة شيء  وهذا الحديث هذا الحديث هو اصله في البخاري اصله في الصحيح في البخاري من حديث ايوب عن

17
00:04:55.950 --> 00:05:15.600
عمي عطية وجاي من طريق ايوب عن ابن سليم حفصة عن ام عطية فهو يدل على مسألة وهي مسألة الكدرة والسفرة ثم جاء من طريق عن ايوب عن حفص عن ام عطية قال كنا لا نعد الصور كدرة شيئا

18
00:05:16.050 --> 00:05:34.950
وهيب اولاهما عندنا بهذا اختلفت في مسألة الكدرة والسفرة هل هي من الحيض؟ او ليست منه فمنهم من ذهب واخذ بهذا الحديث وقال ان الكدرة والصفرة ليست بحيض مطلقا. ايا كان زمانها

19
00:05:35.700 --> 00:05:57.200
واخذ بظاهر الحديث وذهب اخرون الى ان الكدرة والصفرة بعد الطهر ليست بشيء وقبل وقبل الحيض ليست بشيء و ذهب اخرون الى التفصيل فقالوا ما كان في ايام الحيض فهو حيض

20
00:05:57.800 --> 00:06:15.000
وما كان بعد الطهر فليس بحيض وما كان قبل الطهر ما كان قبل الحيض وفي ايامه فانه في حكم الحيض فالصحيح بهذه المسألة ان نقول كما قالت ام عطية كنا لا نعد الكدر صفة شيئا

21
00:06:15.050 --> 00:06:32.800
وجاء من حديث حماد سلمة عن ايوب عن قتادة بن سليم عن ام عطية زيادة بعد الطهر شيئا. وتفرد بلفظ تاء الطهر شيئا حماد بن سلمة. ولكن مع ظعف هذه الزيادة وشذوذها

22
00:06:32.800 --> 00:07:02.850
الا ان الا ان المعنى صحيح فالكدرة والصفرة بعد الطهر ليست بشيء واما في ايام الحيض وفي اثنائه فانها حي وذلك ان خروج الكدرة والصوفية يكثر والدم يغلظ ويخف ويشتد وآآ يخف ايضا فيأتي في فوره يكون حمرة

23
00:07:03.000 --> 00:07:23.350
ويكون اسودا غليظا فهو يتقلب حتى تنتهي هذه الايام على هذا يقال ان الكدرة والصفوة بعد الطهر ليست بشيء وكذلك قبل قبل الحيض ليست بشيء وانما تكون حيضا في وقت الحيض في وقت الحيض تكون حيضا

24
00:07:23.400 --> 00:07:40.650
وهذا الذي يدل عليه ابن عطية كنا لا نعد الكدرة الصفرة شيئا وحديث ابي داوود بعد الطهر معناه صحيح قال باب النفساء كم تجلس؟ حتى ابن علي الجهظمي حداش قاعد بالوليد عبد علي بن اعتدال عن ابي سهل

25
00:07:40.800 --> 00:08:03.150
المسة الازدية عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها قالت كانت النفساء على اله وسلم تجلس اربعين يوما وكنا نقضي وجوهنا بالورث من الكلف اي من التعب والشدة. وهذا الحديث

26
00:08:04.500 --> 00:08:31.000
في اسناده مستة الازدية. فهي لا تعرف فهي لا تعرف. وقد اخرج الحديث اهل السنن وفيه ان النفاس اربعين يوما. وجاء في رضي الله تعالى عنه واقتل اقتل النساء بنفاس اربعين يوما. وجعل ابو هريرة ايضا مثل ذلك. وجعل جابر ابن عبد الله. وليس في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم توقيت

27
00:08:31.000 --> 00:08:50.400
صحيح وانما احسن ما في هذا الباب حديث مستة الازدية عن ام سلمة ان النفساء تجلس في زاوية تسمى اربعين يوما وعلى هذا اختلف الفقهاء فمنهم من رأى ان اكثر مدة النفاس اكثر مدة النفاس اربعين

28
00:08:50.750 --> 00:09:05.600
فذهب بعضهم الى ان اكثرها ستين الخلاف بين السبعين والاربعين منهم من زاد الى سبعين ومنهم من جعلها ستين ومنهم من جعلها اربعين من قارب الستين قال خمسين قال خمسين حيضا

29
00:09:05.800 --> 00:09:23.650
من قال بالسبعين قال الستين حيضا ومن لم يؤوى الصحيح الذي عليه جماهير اهل العلم ان اكثر مدة النفاس هي اربعون يوما. هي اكثر مدة الناس اربعين يوما فما زاد على الاربعين فانه يكون في حكم الاستحاضة

30
00:09:23.750 --> 00:09:47.000
تغتسل وتصلي تغتسل وتصلي. فهذا هو الصحيح حديث ام سلمة هذا رضي الله تعالى عنها قال بعد ذلك حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا المحاربي عن سلام بن سليم او

31
00:09:47.000 --> 00:10:09.250
شك او الحساب اللي هو ابو هو ابو الاحوص عادل حميد انس قال كانت موقت النساء اربعين يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك. هذا الحديث حديث منكر وفي سلام بن سليم متروك الحديث. وكما ذكرت ليس في توقيت النفساء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:10:09.250 --> 00:10:29.600
صحيح. كل ما ورد في هذا الباب في توقيت النفاس او مدة النفاس فليس المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم واعلى ما في هذا الباب ما جاء عن ابي سهل ابن زياد عن مثة الازدية عن ابن سلمة هذا اعلى ما في الباب وهو احسن ما في الباب ومع ذلك اسناده

33
00:10:29.950 --> 00:10:52.350
فيه ضعف. قال باب وقع لامرأتي وهي حائض حدثنا عبد الله بن الجراح حدا او الأحواص على عبد الكريم عن مسعد بن عباس قال كان الرجل اذا وقع لامرأة وهي حائض امر ولم يتصدق بنصف دينار. هذا الحديث اختلف فيه اختلاف

34
00:10:52.350 --> 00:11:12.500
طويل واختلاف طويل بين اهل الحديث هل الحديث مرفوع او موقوف وقد مر بنا ان اصح طريق له ما رواه شعبة هذا عبد الحميد الحكم عن مقتل ابن عباس انه قال ابن عباس

35
00:11:12.750 --> 00:11:25.650
اذا وقع الرجل على المرآة فليتصدق بدينار او نصف دينار فهذا الحديث المحفوظ فيه انه من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:11:25.850 --> 00:11:37.400
ومع ذلك نقول الكفارة هنا ليست عن وجوب وانما على الاستحباب كما هو قول جماهير اهل العلم لان الامر هنا ليس الرسول صلى الله عليه وسلم وانما هو ابن عباس

37
00:11:37.450 --> 00:11:56.600
وامر الصحابي ليس لا يخذل الوجوب وايضا وقع لي الشك مرة قال استودعناه مرة قال دينار تعالى هذا نقول يستحب اذا وقع الرجل على امرأته مع التوبة ان يتصدق ان يتصدق بدينار. كل من فرق بين فور الدم

38
00:11:56.600 --> 00:12:10.850
وبين اخره فقال ما كان في اول الدم ففيه دينار وما كان في اخرتيه نصف دينار وعلى كل حال نقول حديث ضعيف من جهة رفعه والمحفوظ فيه انه موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه

39
00:12:11.150 --> 00:12:47.600
وهذا الاسناد هذا الاسناد آآ فيه فيه عبد الله بن الجراح هو في ضرس الله بن سليم كان الحديث جاء طرق صحيحة موقوهة ابن عباس رضي الله تعالى وقد مر بنا في رقم ستمية واربعين مر بنا قبل عدة احاديث تكلمنا وتكلمنا

40
00:12:47.600 --> 00:13:06.450
وقلنا ان المحفوظ في هذا الخبر ما جاء موقوفا من حديث شعبة الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم. ان ان انه وامر به واما رفعه فقد قال شعبة كنت مجنونا فعقلت. مرة ذكرنا هذا في الدرس الذي مضى

41
00:13:06.600 --> 00:13:21.650
قال باب واكلة الحائض حدثنا بشرى وبكر حدثنا ابو بشر بكم بن خلا وقال عندنا عبدالرحمن بن مهدي عن معاذ بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حزام بن حكيم عن حرام بن حكيم عن عمه عن عبدالله الانبي عبد الله بن سعيد عبد الله بن

42
00:13:21.650 --> 00:13:39.050
مساعد الانصاري قال سألت رسول الله وسلم عن مؤاكلة الحال فقال واكلها. فقال واكلها. هذا الحديث اسناده لا بأس به اسناده لا بأس به وهذا يدل عليه احاديث كثيرة كما قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء الا النكاح

43
00:13:39.100 --> 00:13:53.050
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وحديث ميمونة احاديث كذب الباب كلها تدل على ان النبي كان يواكل نساء وهن حيض فكانت يعني تتعرق العرق وهي حائض فيأكل المكان الذي اكلت منه

44
00:13:53.100 --> 00:14:08.000
وتشرب الاناء فيشرب من المكان الذي تشكلت له عائشة وقال اصنعوا كل شيء لا النكاح وهذا الحديث ايضا بمعناه السابقة انه امر بمؤاكلة الحيض انه لا حرج في ذلك اي رواه ابو داوود واسناده جيد

45
00:14:09.050 --> 00:14:28.550
قال باب في الصلاة في ثوب الحائض. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا الى جنبي وانا احار علي وعلي ملط وعليه بعضه هذه المسألة مسألة الصلاة في ثياب الحائط اولا لابد ان نفهم

46
00:14:29.650 --> 00:14:46.200
ان الحائض نجاستها في الدم الذي خرج منها لان النجاة متعلقة بالدم الذي يخرج فان كان الثوب الذي تلبسه الحرب متلطخ بالدماء لم يجد الصلاة فيه. واما اذا كان الثوب المرء ليس فيه دم وليس بنجاسة وان

47
00:14:46.200 --> 00:15:05.700
هو على جسد على بشرة الحائض او جسد الحائض فانه يجوز الصلاة فيه ولا حرج في ذلك فالنجاسة متعلقة بالدم الذي يخرج من فرج المرأة وليس بسؤرها وليس بعرقها وعلى ان يقول لا حرج ان يصلي الرجل في ثياب زوجته

48
00:15:05.750 --> 00:15:26.500
او يصلي وهي متلحفة ويصلي على هذا اللحاف نقول لا حرج في ذلك. وحديث عبد الله ابن عتبة هذا اخرجه مسلم  في صحيحه وفي طلحة بن يحيى تكلم بغير اهل العلم قد اخرج البخاري قد اخرج مسلم له بهذا الاسناد بن طلح بن يحيى

49
00:15:26.500 --> 00:15:38.750
وان تكلم في دعاء وقال فيه ذكارة وضعفه لكن مسلم اخرج له وصح حديثه هذا منه وهذا الحديث لا ينبني عليه كبير الحكم فهو يدل على ما دلت عليه الاحاديث الاخرى

50
00:15:39.350 --> 00:15:52.550
قال حداد سعد بن سهل سعد بن ابي سعد بن سفيان بن يعين حدث الشيبان عنده بن شداد ميمونة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وعليها مرط عليه بعضه

51
00:15:52.950 --> 00:16:09.800
فعليها بعضه وهي حائض هذا الحديث صحيح ورجاله ثقات وهو اصل في الصحيحين اصله البخاري ومسلم اه بنحو هذا اللفظ انها صليت عليها عليه عليه بعضه. قال باب الاحاض الجارية لم تصلي الا بخمار

52
00:16:09.850 --> 00:16:32.200
وقال حدثنا ابو بكر بن شيبة وعن محمد عن سفيان عبد الكريم عن عمر سعيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت اذا بلغت اذا بلغت دخل عليه فاختبأت مولاة لها فقال صلى الله عليه وسلم حاضت؟ قالت نعم

53
00:16:32.300 --> 00:16:46.350
فشق لها من عمامته فقال اختمري بهذا اختبري بهذا. ثم ساق من طريق حماد عن قتادة عن صبيلة الحارث. عن عائشة بنت قال لا يقبل الله صلاة صلاة حائض الا بخمار

54
00:16:46.350 --> 00:17:04.800
عائشة الاول فيه عبد الكريم ابن ابي امية ابن ابي المخارق وهو ضعيف الحديث ومع ذلك نقول المرأة اذا حاضت وجب عليها ان تستر جميع جسدها في صلاتها وعورة المرأة عورتان عورة نظر وعورة صلاة

55
00:17:05.250 --> 00:17:22.000
كما يتعلق بالصلاة فالمرأة كلها عورة الا وجهها وكفيها واختلفوا في القدمين اختلف القدمين والصحيح ان بطون ليست بعورة فان بدت في صلاة صلاته صحيحة وان بدا شيء من ظهور قدميها

56
00:17:22.200 --> 00:17:44.400
فايضا تؤمر بتغطيتها لكن لا تفسد الصلاة بذلك واما ان يخرج شيئا من غير هذه المواضع الوجه والكفين والقدمين هي التي فيها آآ القدمين خلاف فيها اقوى واما الوجه والكفين فالخلاف فيها ضعيف. فمنهم من يوجب على المرأة حال صلاتها ان تغطي كفيها ايضا

57
00:17:44.700 --> 00:17:56.550
ومنهم من بالغ فقال بتغطية الوجه وهذا قول شاذ ليس بصحيح ولا يلتفت اليه واما الكفان فالصحيح لا تلزم او لا يجوز للمصلي ان تغطي كفيها في قول عامة اهل العلم

58
00:17:57.000 --> 00:18:15.250
واما القدمين فاختلفوا فيها والخلاف فيه اقوى والصحيح كذلك نقول ان انها مأمورة بان تستر جميع جسدها وان بدأت قدميها فصلاتها صحيحة لكنها خالفت السنة واما عورة النظر فالمرأة كلها عورة

59
00:18:16.200 --> 00:18:37.550
لا يستثنى من ذلك شيء ابدا. لا الوجه ولا الكفين ولا القدمين ولا اي شيء من جسدها في حديث ابن مسعود المرأة كلها عورة المرأة كلها عورة ولذا قال احمد لما نقل ذكر بن حارث بن هشام قال ولا تبدي ظفرها اي ظفر يدها لا تبديها رجلها ابداؤه لكن اذا خرجت

60
00:18:37.550 --> 00:18:54.350
وده قصدك فلا حرج عليها في قوله تعالى الا ما ظهر منها كما ظهر من دون قصد ودون اغتيال ما خرج ضرورة او خرج لحاجة كظاهر الزينة من الثياب او ظهرت آآ كفها وهي

61
00:18:54.350 --> 00:19:14.350
غير قاصدة او قدمها غير قاصدة فهذا لا حرج عليها في ذلك. اما تعمدا تخرج الكفين او تخرج الذراعين او تخرج الساقين القدمين فهذا محرم ولا يجوز. لان المرأة كلها عورة. ولذا اه من قرأ كلام الفقهاء يظن ان الفقهاء يرون

62
00:19:14.350 --> 00:19:29.800
ان المرأة يجوز لها ان تبدي وجه كفيها عند غير محارمها وان المحرم على غير المحارم هو ما زاد عن وجه الكفين وهذا باطل. ليس بصحيح. وانما كلام الفقهاء المتقدمين يقصدون بهذا في حال الصلاة

63
00:19:29.800 --> 00:19:47.100
فلا يوجد فلا تبدي شيء من جسدها الا وجه الكفين في صلاتها واما بمرأة من الناس الاجانب فانها تغطي تغطي جسدها كاملا والفرق بين المحارم وغير المحارم هو في الزينة الظاهر والباطلة

64
00:19:47.200 --> 00:20:12.250
الزينة الباطلة لا يراها الا زوجها والزينة الظاهرة يراها محارمها واما غير المحارم فلا يرون زينتها الباطنة ولا يرون زينتها الظاهرة الى الحديث عائشة هذا فيه ضعف وايضا ثم ساق من طريق حماد عن قتاد عن محنصرين عن صفية عن عائشة قال لا يقول الله صلاة الحبل الا بخمار الحديث زاده هذا

65
00:20:12.250 --> 00:20:34.050
فيه علة وفيه آآ رواه عن قتادة فوصله والمحفوظ بهذا الحديث الارسال لا يقول الله صلاة حائض الا في خبر الصحيحين له الصحيح فيه انه مرسل ومع ذلك نقول معناه صحيح. معناه صحيح لكنه الراجح فيه الارسال. قال باب

66
00:20:34.050 --> 00:20:54.700
حائض تختضب. عبدالله محمد بن يحيى بن الحجاج بن يزيد بن ابرام والتستري وحدد ايوب عن معاذ ان المرأة عائشة قد تقتضب الحياة قالت كنا فلم يكن ينهانا عنه. والاختضار هو الحدة. يقول لا حرج على المرأة ان تختضب حال حيضها

67
00:20:54.700 --> 00:21:11.600
تختضب حال حيضها وليس في ذلك وليس في ذلك حرج ليس بذلك حرج والحزناده صحيح حيث اسناده صحيح فهو يدل على جواز الاقتضاب للمرأة. ولا حرج في ذلك ولا وليس هناك ما يمنع

68
00:21:12.000 --> 00:21:38.500
قال باب المسح على الجبائر وقفت لهذا   حدنا محمد ابن عبد الرزاق عن زيد ابن علي عند ابيه عن جده علي ابن ابي طالب قال انكسرت احدى زندي فامرني ان امشي على الجبل هذا حديث باطل هو احد الاحاديث الباطلة

69
00:21:38.500 --> 00:21:57.100
بل حكم بعضهم عليها بالوضع. ولكن لان فيه عمرو بن خالد القرشي وهو كذاب. اتهم بالكذب اه كذا وبعضهم تركه اخرون. وقال احمد كذاب يروي عن زيد صحيفة اه موضوعة. هذا الحديث

70
00:21:57.100 --> 00:22:18.500
موضوعة ومع ذلك نقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الجبال الحديث وسلم في مسعى جبائي الحديث وكل مارد على الباب فهو حديث منكر لا يصح الجبال حديث ومع ذلك مع عدم صحتها فان الشريعة جاءت ان المرء اذا لبس

71
00:22:18.500 --> 00:22:32.650
كبيرة ولم يستطع نزعها فانه يمسح عليها وان عجز عن المسح عليها تيمم لها على الصحيح على الصحيح لان هناك علم ان يرى ان من عجز عن المسح انه يسقط العضو

72
00:22:32.750 --> 00:22:51.350
مثلا جبيرة في يده وتوضأ له مع هذه الجبيرة اما ان يغسل ما تحته او يستطيع ولا يستطيع قالوا يمسح عليها قالوا لا يستطيع المس قال بعضهم ينتقل التيمم عنها وقال اخرون يسقط محلها ويسقط حكمها

73
00:22:51.450 --> 00:23:12.300
ويكون وجودها كأدبها وهذا ضعيف لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فهنا يأمر الانسان بما استطاع استطاع ان يغسل غسل  بس صار يغسل مسح ما استطاع ان يمسح تيمم لذلك العضو بنية رفع الحدث عنه بنية رفع بنفذ بنية غسله. نعم

74
00:23:12.950 --> 00:23:32.950
قال باب اللعاب يصيب الثوب عن حماد عن محمد هريرة قال وسلم يا حامد حسين بن علي يسير على هذا الحديث صحيح وهو يدل على ان سؤر الانسان لعابه طعام هذا بالاجماع لعاب الانسان وسؤره طاهر

75
00:23:32.950 --> 00:23:46.300
باجماع ولا خلاف في ذلك قال باب المجد في الاناء والمج هو الذي يمج الماء من فمه في اناء. فما حكم هذا الماء الذي مجه في هذا الاناء؟ وهل الماء الذي

76
00:23:46.300 --> 00:24:01.850
خالق لعاب الانسان نجس نقول بالاتفاق ان لعابه طاهر وان الماء الذي مجه في هذا الاناء انه طاهر واذا وقع في ماء فانه لا يرفع لا يسلبه الطهورية ولا يسلبه الطهارة لكونه طاهر وليس بنجس

77
00:24:01.900 --> 00:24:25.600
وائل الذي قال اتى اوتي بدو فمضمض منه مج في مسكا او اطي المسك واستنفر خال من الدم. هذا الحديث انقطاع فابن عبد الجبار لم يسمع من ابيه وجاهز رجل حدثني بعض اهله قال هنا جاء من طرق اخرى الى اللقاء

78
00:24:25.600 --> 00:24:42.950
عن ابي فادخل بينه وبين ابيه واسطة وعلى كل حال نقول ثبت وسلم مج في وجه الربيع مج في مجه في مج في وجهه مجة من دم. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ان اوتي بماء تمج فيه ثم مر الصحابة يتوضأوا

79
00:24:42.950 --> 00:24:56.300
فهذا يدل على ان المجة لا ليست بلبس ولا تفسد وهذا بالاجماع هذا لا خلاف علم ان المد التي يمجها المسلم في ماء او في اناء او في وجه احد اذا

80
00:24:56.300 --> 00:25:13.500
يكاد يلاعبه انها طاهرة بنجسة. قال باب لك عند مروان ابراهيم سعد الزول عن محمود الربيع وهو في الصحيحين انه عقل مجد وسلم من في دلو من بئر وسلم في دلو ذي بئر لهم اي مج في وجهه صلى الله عليه وسلم يلاعبه ويمازحه

81
00:25:13.650 --> 00:25:30.150
مع انه قال وسلم في دلو من بئر لهم الصحيح ان مج مجوا مجة في وجهه على وجهه في دلو من دلو لهم اخذة من دلو ما ثم مجها في

82
00:25:30.150 --> 00:25:43.950
هذا الصبي يداعبه وليس انه مج في الدلو او في البئر. هذه اللفظة لا يسبحها. المحفوظ انه مج في وجهه. مجة مجها في وجهه وانا ابنه خمس سنين بمعنى انه اخذ من البئر

83
00:25:44.000 --> 00:26:04.000
دلو واخذ بالدل ولا وجعل في فمه ثم مجه في وجه هذا الصبي. قال باب النهي ان يرى عورة اخيه. بشيبة حتى يزيد عن ابيه انه قال لا تنظر المرأة الى عورة المرأة ولا ينظر الرجل الى عورة الرجل وهذا بالاجماع لا يجوز للرجل ينظر الى عورة

84
00:26:04.000 --> 00:26:22.350
الرجل ولا المرأة ينظر الى عورة ملاك الخلاف في حد العورة. والصحيح بالنسبة للرجل ان عورته ما بين السرة والركبة واما المرأة فعورتها ما يظهر عادة يعني من مستدق من تحت الركبة مستدق الساق الى ما

85
00:26:22.350 --> 00:26:42.350
عادة اما الصدر والبطن والثدي فهذا عون لا يجوز ابداؤها الا بالضرورة. واما الاكتاف والعضد والذراعين الرقبة والشعر هذي تبديه الى النساء لا حرج في ذلك واما ان تبدي فخذها او تبدي بطنها او تبدي صدرها فهذا لا يجوز

86
00:26:42.350 --> 00:27:03.750
على قول الفقهاء ان المرأة عورتها بالنسبة للنساء كعورة الرجل بالنسبة للرجل لكن هذا ليس عليه دليل ليس عليه دليل وحديث ابو شعيب على ابيه عن جده الرسول قال اه ليس اذا زوج الرجل امتاه فلا ينظر منه الا ما بين سوى الركبة المراد بذلك ما تنظر هي اليه وليس ما ينظر

87
00:27:03.750 --> 00:27:22.450
وهو منها اذا زوج احدكم امته فلا تنظر منه الا بين السور والركبة لما فوق السرة والركبة ففهم بعضهم من هذا الحديث ان ان السيدة ات اذا زوج امته ينظر منها بينما فوق السرة ودون الركبة هذا ليس بصحيح وانما

88
00:27:22.450 --> 00:27:40.650
ان الجارية زوجها اذا زوجها سيده اذا زوجها سيدها فلا يجوز لها ان تنظر من سيدها الا ما فوق السرة ودون الركبة هذا الذي دل عليه جده. قال بعد ذلك

89
00:27:40.800 --> 00:27:56.000
اه حديث عائشة مسلم رجاله شرط مسلم وان كانت قد ضحاك بعثمان فمتكلم فيه. حدثنا سفيان عن المنصورة عن موسى ابن عبد الله ابن يزيد عن مولى لعائشة عن عائشة قالت ما نظرت

90
00:27:57.250 --> 00:28:17.250
خلوني عايش عليها ما نظرت او ما رأيت فرج وسلم قط. هذا حديث ضعيف ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المولى ولا يعرف هذا الموج مدهون. سفيان عن منصور عن مؤسف عبد الله بن يزيد. هذا المولى هذا ليس بمعروف عن مولى عائشة يقول هو

91
00:28:17.250 --> 00:28:34.500
مجهول ولا يعرف. فهذا اسناد ضعيف. ومع ذلك يجوز للمرأة ان تنظر الى فرجها فيجوز للرجل ان ينظر الى فرجي امرأته وكل واحد جاء فيه النهي عن النظر فرج المرأة فهو حديث موضوع

92
00:28:34.750 --> 00:28:55.400
كلها جاء فيه ان النظر في المرأة يذهب البصر او يعمي البصر او انه يسبب مرض فكل هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول الاطباء  من باب الطب وهذا له باب اخر اما سلم فنقول لا يصعد وسلم في ذلك شيء والله اعلم

93
00:28:55.400 --> 00:29:11.500
الشيخ صالح موضع التيمم وشخص المسح والجبان. تيمم يكفي؟ التيم ليس له موضع الا موضع واحد فقط ليس هناك موضع اخر. موضع واحد. بعد الوضوء يخير ان كان قبل الوضوء وبعد الوضوء الامر واسع. ممن يجعله اخر شيء بيتيمم

94
00:29:11.900 --> 00:29:37.534
شفت واحد خطيب تيمم راح تيمم عنده بس لحاله ضرب يمسح وجهه ويكفيه بس. بنية العمر هذا. فيكون بعد الوضوء مو في وقته مثلا. ان شاء بوقتها ان شاء وجودهم في هذا واسع