في ذلك الوقت هو عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه قال فما ادري الراوي يقول ما ادري اللي هو عبد الرحمن ابن يزيد فما ادري اقوله كان اسرح ام دفع عثمان وهذا بيان السنة في وقت الانصراف. السنة في وقت انصراف الحاج من مزدلفة الى منى ان يكون ذلك متى بعد ظهور النور وانتشار الظياء وقبل شروق الشمس. هذه هي السنة في حق من اراد ان يطبق نعم. قال رحمه الله باب متى يصلي الفجر بجمعه. وساق باسناده عن عبدالله رضي الله يقال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها الا صلاتين ما بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها. وساق بإسناده عن عبدالرحمن بن يزيد قال خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه الى مكة ثم قدمنا جمعا فصلنا الصلاتين كل صلاة وحدة باذان واقامة والعشاء بينهما. ثم صلى الفجر حين طلع الفجر. قائل يقول فجر وقائم يقول لم يقل عن الفجر. ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يعجبوا وصلاة الفجر هذه الساعة ثم وقف حتى اسفر ثم طاب لو ان اميرا حين افاض الآن اصاب السنة فما ادري اقوله كان اسرع ام دبح عثمان رضي الله عنه ولم يلزم يلبي اكثر ما جرة الرقبة يوما باب من؟ متى يصلي الفجر بالجمع اي اي وقت تكون صلاة الفجر في مزدلفة وساق باسناده عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها الا صلاتين. صلى صلاة بغير ميقاتها يعني غير ميقاتها المألوف وليس المقصود بغير ميقاتها الذي وقدت فيه فالصلاة في صلاة اهل الاسلام مؤقتة باوقات لا يجوز تقدم التقدم عليها كما لا يجوز تأخيرها عن وقتها انما مقصود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بكر في صلاة واخر صلاة على غير المألوف من حاله في صلاة فئتين الصلاتين قال صلى قال فما رأيت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها الا صلاتين. الاولى جمع ما بين المغرب والعشاء والمقصود انه جمع بين المغرب العشاء على غير المألوف من سنته فسنته صلوات الله وسلامه عليه انه اذا كان نازلا في سفر وحضرت الصلاة ان يصلي قبل ان يرتحل والنبي صلى الله عليه وسلم ادركه غروب الشمس في عرفة ولم يصلي في وقت نزوله بل سار حتى صلى في مزدلفة. وهذا خلاف المعهود من سنته صلوات الله وسلامه عليه. حيث انه اذا كان نازلا وادركته الصلاة جمع واذا كان مرتحلا لم لم يصلي حتى ينزل فدل ذلك على ما ذكرنا من ان النبي ان التقديم الذي ذكره ابن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مقصوده انه تقدم على وقته المألوف او تغير عن وقته المألوف وليس انه اخرجها عن وقته عن وقتها الذي شرعه الله تعالى فالصلاة بين الله اوقاتها وبين انها مؤقتة بوقت لا يجوز الاخلال به ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا اي مؤقتة لا يجوز التقدم عليه ولا التأخر عنه قال جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها المقصود قبل ميقاتها المألوف المعتاد وهو انه كان يمهل حتى يتبين الفجر انما صلى بغلس اي في ظلمة شديدة بعد ان تبين الفجر في اول وقته. وساق باسناد ايضا عن عبد الرحمن ابن يزيد قال خرجنا من عبد الله ابن مسعود الى مكة ثم قدمنا جمعا عنه فصلى الصلاتين كل صلاة واحدة وحدها باذان واقامة اجتهادا منه رضي الله تعالى عنه والعشاء بينهما اي فرق بينهما بالعشاء. ثم صلى الفجر حين طلع الفجر يعني في اول وقته وهذا بيان لمعنى قوله قبل ميقاتها لانه قال ثم صلى الفجر حين طلع الفجر يعني في اول وقت تبينه قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر يعني اشتبه على اصحاب عبد الله بن مسعود هل طلع الفجر او لم يطلع الفجر؟ ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما. يعني المألوف في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا اي حتى يذهب غالب وقت المغرب ويعتم والعتمة اي دخول وقت العشاء. اي اشتداد الظلمة ولذلك كانت الاعراب تسمي شاء عتمة قال صلى الله عليه وسلم لا يغلبنكم العرب على اسم صلاتكم العشاء فانهم يسمونها العتمة انها تكون في وقت ظلمة فقوله حتى يعتموا اي حتى يدخل وقت العشاء وصلاة الفجر هذه الساعة فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذا الوقت الثاني هذه الساعة. ثم وقف حتى اسفر اي وقف للمزدلفة حتى ظهر الظياء وانتشر النور ثم قال لو ان امير المؤمنين افاض الان اصاب السنة امير المؤمنين اي لا يدري ايهما اسرع كلام ابن كلام عبد الله ابن مسعود ام دفع عثمان في تلك الساعة فلم يزل يلبي اي عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. عملا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم يقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة. كما جاء ذلك في حديث الفضل ابن عباس. وفي حديث اسامة بن زيد وغيرهما كما سيأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. والشاهد من من هذا بيان ان الصلاة صلاة الفجر في مزدلفة لا تقدم على وقتها المشروع بل تكون في اول وقتها بعد ظهور الفجر ولكن يبادر اليها اول الوقت ليتفرغ ويستعين بهذا التبكير على المجيء الى المشعر الحرام ليذكر الله تعالى حتى يسفر جدا ومن قال انه صلاها لغير وقتها فالمقصود اي غير وقتها المألوف وعليه كما يفعله بعض الحجاج من الصلاة الساعة ثنتين الصلاة الساعة ثلاث قبل صلاة الفجر هذا غلط وفهم منقوص الصلاة كتاب موقوت في الحج وفي غيره فيجب على المؤمن ان يحافظ على هذه الصلاة في اوقاتها. والله تعالى يقول وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. ويقول اقم الصلاة الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر. فلا يكون قرآن يعني صلاة قبل الفجر والفجر انما يكون بانفجار الضياء وتبينه وذلك في اول الفجر الصادق نعم قال رحمه الله باب متى يدفع من جمع؟ وساق باسناده عن عمرو ابن ميمون قال شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال ان المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس وان النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم افاض قبل ان تطلع شمس بابه متى يدفع من جمع؟ اي متى يسن له الدفع والانصراف من مزدلفة الى منى وساق باسناده عن ابي اسحاق عن عمرو ابن ميمون قال شهدت عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه صلى وقت خلافته بجمع الصبح اي صلى صلاة الفجر في مزدلفة ثم وقف اي فيها كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء بيان وصف وقوفه صلوات الله وسلامه عليه في حديث جابر الذي وصف به حج النبي صلى الله عليه وسلم وصفا مفصلا وفي انه وقف يذكر الله في المشعل الحرام حتى اسفر جدة حتى انتشر الظياء والنور قبل شروق الشمس. يقول ثم وقف فقال القائل هو عمر رظي الله تعالى عنه ان المشركين لا يفيضون اي لا ينصرفون من مزدلفة حتى تطلع الشمس كانوا لا ينصرفون عن مزدلفة حتى ترتفع الشمس وتتبين ويقولون اشرق ثبير اي ادخل في الشروق كبير اكبر جبال مكة ويطلق على خمسة من الجبال ومنها الجبل الذي يحجب الشمس في مزدلفة في جهة المشرق منها فكانت الشمس تشرق من جهته وكان المشركون لا ينصرفون حتى تشرق الشمس ويقفون يقولون اشرق فبير كي ما نغير عشق كبير لاجل ان ننصرف نغير اي ننصرف من مزدلفة الى منى فنبينا صلى الله عليه وسلم قال فهم ولذلك يقول ابن عمر يقول عمر رضي الله تعالى عنه وان النبي صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم اي خالفهم في ومكتئب حتى حتى تشرق الشمس ثم افاض خالفهم فانصرفا ثم افاض قبل ان تطلع الشمس اي افاض من منى ايا افاضل من مزدلفة الى منى قبل ان تطلع الشمس السنة فين انصراف؟ طيب ماذا يصنع بعد الفجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم وقف على المشعر الحرام مستقبل القبلة وكبر الله تعالى وذكره ودعاه كما امره الله تعالى بذلك في قوله فاذكروا الله عند المشهد الحرام واذكروه كما هداكم اي هداكم للاسلام هداكم للايمان هداكم من صالح الاعمال وان كنتم من قبله لمن الظالين نعم قال رحمه الله باب التلبية والتكبير غدا كالنحر حين يوم الجمرة. والارتداء بالسير وساق باسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ارزق الفضل اخبرني الفاضل انه لم يزل يلبي حتى روى الجمر. وساق باسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ندب النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة الى المزدلفة ثم ارغب الفضل من المزدلفة الى منى. قال فكلاهما قالا لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم انما يلبيها الدار ما جمرة العقبة. باب التلبية والتكبير غداة النحر حتى يرمي حين يرمي حين يرمي الجمرة والارتداف في السير المشروع للحاج اذا انصرف من مزدلفة الى منى ان ينشغل بالتلبية بقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويكثر من ذلك لان لانه في انصرافه ومجيئه الى الجمرة هو ملبي ما دعي اليه وهذا هو فعله صلوات الله وسلامه عليه ثم هذا اخر عهدي بالتلبية فان اخر عهدي بالتلبية هو انتقاله من مزدلفة الى منى فان التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة التلبية بالنسبة للحاج تنقطع برمي جمرة العقبة. يقول روى المصنف رحمه الله ساق باسناده من طريق عطاء ابن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اردف الفضل اردف الفضل اي ان اركبه خلفه على راحلته فاخبر الفضل انه لم يزل اي ان النبي صلى الله عليه وسلم استمر يلبي حتى رمى الجمرة فلم يقطع التلبية صلوات الله وسلامه عليه حتى رمى جمرة العقبة وقوله حتى رمى جمرة العقبة يعني حتى شرع في رمي جمرة العقبة فانه اذا شرع في الرمي فسينتقل الى ذكر مرافق للرمي وهو التكبير مع كل حصاد كما سيأتي فان سنة الرام ان ان يكبر اثر كل حصاة ولذلك منتهى التلبية هو مبدأ الرمي. ومن اهل العلم من يقول ان التلبية تستمر حتى يفرغ من الرمي فيلبي ويكبر وهذا ما اشار اليه المصنف رحمه الله في قوله باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي فالعلماء في وقت منتهى وقت التلبية لهم قولان. القول الاول انه بالشروع في الرمي وهذا هو مذهب الجمهور والقول الثاني ان التلبية تستمر حتى مع التكبير في اثناء الرمي وتنقطع برمي اخر جمرة اخر حصاد من جمرة العقبة وهذا الذي يظهر من اختيار البخاري رحمه الله حيث ذكر التلبية والتكبير حين يرمي فعلى هذا يقول الله اكبر لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله اكبر ويرمي الثانية وهكذا الى ان يفرغ فيلبي اثناء رميه واما على قول الجمهور اكثر العلماء على انه اذا شرع في الرمي انقطعت التلبية لان شروعه في الرمي اشتغال بعمل وذكر خاص وهو التكبير مع الرمي وهذا اقرب الى الصواب الاقرب الى الصواب ان تلبية الحاج تنقضي بالشروع في رمي جمرة العقبة لانه اذا شرع لان الرواة نقلوا ان النبي لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وحتى غائية اي الى ان الى ان رمى وهذا هو الاقرب الى الصواب من قوله العلماء وساق باسناده ايضا من حديث عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان اسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة. اي اردفه النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة الى مزدلفة. الذي كان مرافقا له راكبا خلفه على دابته من عرفة الى مزدلفة من هو اسامة بن زيد وهو شاب يافع والذي كان ردفه ردفه من مزدلفة الى منى هو الفضل ابن عباس وكان شابا ايضا رضي الله تعالى عنهما كلاهما قال اي اسامة والفضل لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. اي استمر ملبيا حتى رمى جمرة العقبة هذا خبر اسامة وخبر الفضل وهما قد صاحبا النبي صلى الله عليه وسلم في انتقاله من مزدلفة الى منى الفضل كان راكبا واسامة كان مرافقا كما في حديث رواه الامام مسلم عن ام الحصين انها قالت رأيت بلالا واسامة ضحى يوم النحر احدهما اخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والاخر يظلله من الشمس يعني واسامة كان مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في انصرافه من مزدلفة الى منى ولذلك خبره ليس غريبا عندما قال لم يزل يلبي حتى رأى حتى رمى جمرة العقبة. والحديث فيهما في الحديث السابق من فوائد و بيان ان التلبية تنقطع تلبية الحج تنقطع برميه جمرة العقبة نعم وجمرة رمي جمرة العقبة هو اول اعمال الحاج اذا جعل منى ولذلك قال العلماء رمي جمرة العقبة تحية منى رمي جمرة العقبة تحية منى يوم النحر حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بشيء اول من رمي الجمرة فبدأ بها ورمي الجمرة به يحصل التحلل الاول رمي جمرة العقبة به يحصل التحلي الاول ولذلك تنقطع التلبية برمي جمرة العقبة فانه يقف عن التلبية لانه قد تحلل. وقد جاء ذلك وقد جاء ذلك في نص صريح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. لذلك جاء في رواية حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء الا النساء وهذا يدل على ان رمي جمرة العقبة هو مبدأ التحلل مبدأ التحلل في الحج برمي جمرة العقبة وليعلم ان للحج تحللا تحلل اول وتحلل ثان التحلل الاول هو التحلل الذي يباح للانسان فيه كل شيء الا ما يتصل بالنساء وما الذي يتصل بالنساء؟ الجماع والمباشرة قال بعض اهل العلم والنكاح اي عقد النكاح هذا المتصل بالنساء وما عداه من ممنوعات الاحرام ومحظوراته لا تمنع من لا يمنع منه الرجل ولا المرأة وهذه الامور الثلاثة ممنوع على كل محرم رجلا كان او امرأة يعني المرأة لا يجوز لها ان تستمتع بزوجها الرجل لا يستمتع بزوجها فهذه هي الممنوعات بعد التحاليل الاول اما التحلي الثاني فالتحل الثاني يباح للانسان كل شيء يعود حلالا كما كان قبل احرامه فبماذا يحصل التحليل الاول ظاهر الادلة ان التحليل الاول يحصل برمي جمرة العقبة دون غيره من الاعمال بمعنى انه لا يحتاج الى عمل اخر بل برمي جمرة العقبة يحصل التحلل وجاء في رواية رواية حديث ابن سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء الا النساء لكن رواية وحلقتم غير محفوظة وقد اخذ بهذا الجمهور فقالوا التحلل الاول يحصل بامرين لرمي جمرة العقبة و بالحلق والاقرب من هذين القولين فيما يظهر والله تعالى اعلم ان التحلل يحصل برمي جمرة العقبة. يدل لذلك رواية اذا رميتم فقد حل لكم كل شيء ولم يذكر حلاقا الا النساء. ويدل له ايضا حديث عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنه في خبره عن الفضل لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة وكذلك في خبر عن اسامة بن زيد وعن الفضل حيث قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة ومعنى هذا انه برمي جمرة العقبة شرع في الخروج من النسك لان انقطعت التلبية والتلبية اذا انقطعت كان شروعا في وهذا اقرب القولين الى الصواب وقد قال العلماء رحمهم الله في شأن التحلل انه يحصل باثنين من ثلاثة او بواحد من اثنين بناء على القولين في دخول الحلق والتحلل او لا؟ فمن قال الحلاق له تأثير في التحلل؟ قال التحلل يحصل باثني الاول يحصل باثنين من ثلاثة ما هما الاشياء الثلاثة؟ الرمي الحلاق الطواف فاذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حصل له التحلل الاول ومن قال ان الرمي بمجرد يحصل التحلل قال لابد واحد من اثنين. ما هو الاثنان اللذان يحصل بهما التحلل الرمي والطواف والحلاق لا اثر له في التحلل هو نسك مستقل لا اثر له في التحلل كنحر نحر الهدي نحر الهدي لا خلاف بين العلماء انه لا اثر له في التحلل. لا يتوقف عليه تحلل. فيتحلل الانسان التحلل الاول والثاني ولو لم ينحر هديه. هو نسك من الانساك رمي الجمار والمبيت بمزدلفة لا اثر له في التحلل واقرب الاقوال ان التحلي الاول يحصل بواحد من اثنين اما برمي جمرة العقبة واما بالطواف يحصل التحال الاول فاذا فعلهما حصل التحلل الثاني اذا فعلهما حصل التحلل الثاني نعم اسباب قول الله فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. فمن ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. وساق باسناده عن ابيه سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فامرني بها. وسألته عن الهدي فقال فيها جزون او بقرة او شاة او شرك في دم. قال وكأننا سنكرهوها في المنام كأن انسانا ينادي. حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن رضي الله عنهما فحدثته فقال الله اكبر سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم هذا الباب ترجم له المصنف رحمه الله بقول باية وهي قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فذكر فيه قوله جل وعلا في المتعة فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فذكر المتعة والتمتع هو احد انواع الانساك التي شرعها الله تعالى للحاج وقد ذكرها الله تعالى وسماها في محكم كتابه حيث قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم و بينت المتعة مشروعيتها وحقيقة المتعة هي جمع نسكين في سفر واحد جمع نسكين في سفر واحد. ما هما النسكان؟ النسكان العمرة والحج ولذلك سميت متعة لانه يختصر هذه هاتين العبادتين في سفر واحد فلا يحتاج ان ينشئ سفرا للعمرة وسفرا للحج فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي اي ما يسر الله تعالى من الهدي وهذا الهدي هدي طاعة وقربة كثير من الحجاج يتوهب ان هذا الهدي جبر لنقص وهذا غلط الهدي ليس جبرا لنقص بل هو هو زيادة خير وقربة للعبد فلا اثر للجمع في نقص نسكه بل نسكه تام ومقبول فالهدي الذي يذبحه او ينحره بسبب المتعة هو زيادة خير وزيادة تقرب الى الله تعالى فمن بالعمرة الى الحج فما استيسر يعني ما يسر الله له من الهدي والهدي يكون من من بهيمة الانعام اما من الابل واما من البقر واما من الغنم لا يكون من غيرها والمجزئ فيه شاة وقد بين ذلك المصنف رحمه الله فيما نقله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه حيث نقل عنه ما اخبر به ابو جمرة قال سألت قال سألت ابن عباس عن المتعة يعني المتعة في الحج وهي جمع العمرة مع الحج في سفر واحد فقال رضي الله تعالى عنه فامرني بها. قال ابو جمرة امرني بها وسألته عن الهدي. يعني الذي يترتب على المتعة ما هو الهدي؟ في قوله تعالى فمن استيسر من الهدي؟ قال فيها جزور. الجزور هو الهدي من الابل او بقرة الهدي من بقر او شاة الهدي من الغنم او شرك في دم اي او بعض بدنة سبع بدنة او سبع بقرة. هذا معنى شرك في دم. شرك يعني يشترك مع غيره في هدي وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر جمع سبعة في بدنة في البدنة والبقرة فله التقرب ببدنه كاملة وبقرة كاملة وله التقرب بجزء من البقر وجزء من الغنم وهو قدر السبع واما الغنم فلا شرك فيه اي لا اشتراك فيه. فقوله شرك في دمي يعني اشتراك في ابل في بدنه من من الابل او بدنة من البقر. قال رضي الله تعالى عنه بعد ان بين الهدي المشروع قال وكان ناس كرهوها اي كرهوا التمتع وذلك لما جاء من نهي عمر رضي الله تعالى عنه عن المتعة. وكذلك نهي عثمان والسبب في نهي عثمان عمر وعثمان عن المتعة انهم رغبوا ان يكثر مجيء الناس الى البيت فقالوا لا يجمع بين حج وعمرة في سفر واحد الافضل ان يأتي بحج مفرد وعمرة مفردة ولذلك كان كان قول ابي بكر وعمر وعثمان ان الافراد افضل وهو الذي ذهب اليه الامام مالك رحمه الله واختاره وهذا ما راجع الى ما تقدم اليس تقدمت الاشارة اليه من الاختلاف في اي الانساك افظل قال رحمه الله وكان قد قرئ كره قوم فنمت المتحدث هو ابو جمرة فرأيت في المنام كأن انسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة رأى رؤية في المنام يسمع سمع فيها حج مبرور ومتعة متقبلة قال فأتيت ابن ابن عباس فاتيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فحدثته قال الله اكبر سر بهذه الرؤية. لان الرؤيا جزء من اجزاء النبوة سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم فلما وافقت اجتهاد ورأيه بان العمرة بان المتعة افضل من القران والافراد وانها السنة التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم سر بذلك والشاهد من هذا هو بيان الهدي الواجب لمن تمتع الهدي الواجب لمن تمتع هو ابل او بقر تقرب ابل او بقر او غنم او اشتراك في دم واليوم غالب الناس يهدون بالشياه وغالب ذلك من طريق التوكيل للجهات التي تشرف على ذبح الهدايا ولا حرج في ذلك فان التوكيل في ذبح الهدي ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه كما في صحيح الامام مسلم من حديث جابر في هديه حيث نحر بيده صلوات الله وسلامه عليه ثلاثا وستين من الابل وامر عليا ان ينحرم غبر يعني ما بقي توكل في الباقي التوكيل والانابة في الهدي المشروعة بفعله صلوات الله وسلامه عليه. الافضل ان يباشر الانسان ذلك بنفسه. لانه يتقرب الى الله بالذبح وبذكر الله عند ذبحه توزيع هديه لكن لو لم يتيسر كما هو الحال الان لصعوبة ذلك فان توكيله لا بأس به ويحصل به المطلوب ولا دخل لذبح الهدي او نحره في التحلل كما تقدم لا دخل له في التحلل بمعنى ان الانسان لا ينتظر هل ذبح هديه او لاجل ان يتحلل؟ بل التحلل الاول والثاني يحصل دون ذبح الهدي دون ذبح الهدي انما يحصل التحلل ببقية الاعمال دون الهدي كما تقدم بيانه وايظاحه هذا ما يتصل هذا الاصل وهو ثاني ما فعل ثاني الاعمال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فانه اول ما فعل عند قدومه لمنى رمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك نحرها هديه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم بعد ذلك حلق رأسه وسيأتي الحديث عن الحلاق ثم بعد ذلك ذهب فافاض طاف للافاضة وسيأتي مزيد بيان وايظاح لبقية الاعمال بدرس الليلة ان شاء الله تعالى بعد المغرب. نستمع الى ما جاء من اسئلة