﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:22.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى السادس القرض مندوب في كل ما صح السلام فيه بغير زيادة ولا شرطها. ويرد مثله وان زاد من غير شرط

2
00:00:22.150 --> 00:00:45.250
قدرا او جودة جائز السادس من الامور التي تناول المؤلف رحمه الله من خلالها ما يتعلق بالبيع من الاحكام والمسائل هو القرظ لقائلا يقول القرض عقد تبرع صح وليس عقد معاوضة والبيع

3
00:00:45.600 --> 00:01:13.550
معاوظة فكيف جاء القرظ في ابواب البيع الجواب على هذا ان البيع وان كان تبرعا لكنه يصدق عليه انه مبادلة مال بمال من غير قصد الاتجار والتربح لماذا؟ لانه لم اقرضك هذا الكتاب اقرظتك هذا الكتاب

4
00:01:15.000 --> 00:01:35.300
ما معنى اقرضتك هذا الكتاب؟ اي ملكتك هذا الكتاب على ان ترد نفس الكتاب او بدله بدله بدلوا اذا في مبادلة لو كان المطلوب رد الكتاب نفسه لكان ايش عارية

5
00:01:37.250 --> 00:02:08.350
لكن لما كان المطلوب هو رد بدله كان مبادلة ولهذا القرظ تعريفه عند الفقهاء بذل مال لمن ينتفع به ويرد بدله فلما كان عقد القرض على هذا النحو من كونه مبادرة مال بمال لكنه خلا من التربح والاتجار والحق بايش

6
00:02:08.600 --> 00:02:35.550
بالبيع فذكر زمن ابواب البيوع. مع انه عاقد بالاتفاق هو عقد تبرع واحسان لا يجوز فيه التربح ولا يجوز فيه تكسب بل عندما يدخله تربح او طلب نفع فانه ينتقل من كونه مباحا الى كونه محرم. كل قرظ جر نفعا

7
00:02:35.800 --> 00:02:58.850
فهو ربا كل قرض جر منفعة فهو ربا اذا عرفنا لماذا ادخل الفقهاء رحمهم الله كتاب او باب القرض في كتاب البيوع المؤلف يقول القرض مندوب. بدأ المؤلف رحمه الله عرفنا ما هو القرظ

8
00:02:59.250 --> 00:03:20.300
تعرف القرض وشو بذل مال لمن ينتفع به ويرد بدله يعني يرد بدله البدل هو المثل يرد مثله يعني ولذلك سيأتي الان بعض التفصيل فيما يتعلق بالقرض ما الذي يصح قرظه؟ قال رحمه الله

9
00:03:21.900 --> 00:03:49.900
القرض مندوب بدأ بذكر حكمه وانه مندوب واطلق المؤلف الندب دون تقييد والمقصود بالندب هنا بالنسبة للمقترض او بالنسبة للمقرض  للمقرض ولذلك ذكرهم الندب هو لمن يبذل المال وليس لحكم القرض

10
00:03:50.550 --> 00:04:13.700
في كل صوره المقترض قد يكون مباحا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها مباح اذا كان يقترض لمنفعة يغلب على ظنه القدرة على الوفاء يكره عندما  يقترض لما لا منفعة فيه. يشغل ذمته بما

11
00:04:14.400 --> 00:04:38.550
لا يحتاج اليه يحرم عندما يقترظ بنية عدم الرد من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله فالحكم فيما يتعلق بالندب هو بالنسبة للمقرض فقوله رحمه الله مندوب اين المقرظ

12
00:04:39.550 --> 00:05:15.250
والادلة على ذلك الاجماع والكتاب والسنة ومن السنة قولهما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقة مرة والادلة في هذا كثيرة اما بالنسبة المقترض فهو ايضا جائز بالاجماع هذا هو الاصل وقد يكون مكروها وقد يكون محرما وقد اقترظ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

13
00:05:16.450 --> 00:05:42.100
ثبت انه اقترض ومنه يعلم ان القرض ليس من المسألة المذمومة ليس من المسألة المذمومة لان الذي يأخذ قرضا يأخذه ملتزما بالرد فليس من المسألة المذمومة التي هي اخذ ما لا رد فيه. ولهذا اقترض النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

14
00:05:42.300 --> 00:06:05.750
يقول رحمه الله في كل ما صح السلم فيه. قيد المؤلف القرظ المندوب بما يصح السلم فيه ايش معنى هذه العبارة معناه انه لا يصح القرظ الا في المثليات لان السلام لا يصح الا في المثل

15
00:06:06.600 --> 00:06:21.800
هذا معنى العبارة في كل ما صح السلم فيه يعني كل ما صح ان يكون ان يجري فيه عقد السلام فانه يصح ان يدخله القرض. ما الذي يصح ان يجري فيه السلم

16
00:06:23.150 --> 00:06:53.350
هو المثليات على المذهب والمثليات المقصود به ما له مثل لكنهم قيدوه بثلاثة امور ما كاين وموزون ومزروع فقالوا يصح القرظ في كل مكين وفي كل موزون وفي كل مزروع. لماذا؟ قالوا لان القرض يجب رد البدن. ولا يمكن ضبط البدل الا بالمثل

17
00:06:53.850 --> 00:07:21.300
لا يمكن ضبط البدل الا في المثليات فلذلك قالوا لابد ان يكون المال المقترض مثليا وهذا احد القولين في المذهب وقيل بل القرض يصح في كل عين يصح بيعها في كل عين يصح بيعها

18
00:07:22.550 --> 00:07:55.300
سواء اكانت مثلية او كانت قيمية ويكون الواجب رد المثل في المثليات ورد القيمة في القيميات رد القيمة في القيميات فاذا اقرظه شيئا لا يوجد مثيله قال اقرظني هذه السيارة وقد صنعت على نحو

19
00:07:55.650 --> 00:08:17.200
لا نظير في له. ما توجد او كانت سيارة قديمة مثلا سيارة موديل الف وتسع مئة وخمسين قال اقرضني هذه السيارة من السيارة القديمة التي يملكها بعض الناس قال اقرضتك ما الذي يثبت العلم؟ قال اقرظتك ما الذي يثبت

20
00:08:17.800 --> 00:08:37.350
يثبت المثل صح يعني يثبت الان ان المقرظ ما الذي يجب له على هذا؟ المثل يجيب لي مثل هذه السيارة يرد لي يرد لي مثل هذه السيارة. هذه لا مثيل لها. فما الذي يثبت بدل المثل؟ القيمة القيمة

21
00:08:38.150 --> 00:08:58.450
هذه ليست مثلية لانه لا مثيل لها بل هذي قيمية  القول الثاني انه يصح في كل ما يصح بيعه من مثلي وقيمي وهذا القل هو الاصح خلافا لما قرر المؤلف في قوله في كل ما صح السلم فيه

22
00:08:58.750 --> 00:09:20.350
الفرق بينهما المؤلف قال في كل ما صح السلم فيه. والراجح في في كل ما يصح بيعه ما الفرق بين العبارتين ها يا اخوان عبارة المؤلف في كل ما صح السلم فيه قيد القرظ بايش

23
00:09:20.800 --> 00:09:45.800
بالمثليات فقط. والقول الثاني لما نقول في كل ما صح بيعه يشمل المثلي وما ليس بمثلي وهو القيم قال رحمه الله بغير زيادة ولا شرطها قيد المؤلف رحمه الله استحباب القرض بما اذا لم يكن في رده زيادة على اصل القرن

24
00:09:46.450 --> 00:10:07.750
ولم يكن فيه شرط زيادة وهذا مما لا خلاف فيه بين اهل العلم في كونه يحرم اشتراط الزيادة في القرظ سواء كان الشرط عند العقد هذي صورة اعطيك الف ريال قرض

25
00:10:08.250 --> 00:10:25.000
بشرط ان ترد الف ومئتين. هذا الشرط متى كان عند العقد او كان عند التأجيل اقرضتك الف ريال تردها بعد شهر جاء الشهر اعطنا الالف قلت ما عندي قلت اجل ترى اؤخرك

26
00:10:25.000 --> 00:10:51.150
والف ومئة الشرط الان متى جاء عند الحلول عند تأجيل آآ تأجيل القرض وكذلك لا يجوز فلا فرق في الشرط بين ان يكون عند العقد او عند الحلول او في حالة تأجيل

27
00:10:53.100 --> 00:11:12.200
والزيادة في قوله رحمه الله بغير زيادة يشمل صورتين الزيادة في القدر والزيادة في الوصف الزيادة في القدر اعطيك اقرضك قلما على ان ترده قلمين. يجوز او لا يجوز لا يجوز

28
00:11:14.300 --> 00:11:39.100
لا يجوز لماذا؟ لاني اشترت زيادة في القرض الزيادة هنا في القدر او في الوصف في القدر لانه طلبت اثنين مقابل واحد اقرضتك هذا القلم على ان ترده قلم اعلى منه

29
00:11:39.650 --> 00:12:01.550
جودة الزيادة في ايش في الوصف تجوز او لا تجوز؟ لا تجوز. داخل في الزيادة. الدليل على تحريم الصورتين كل قرض جر نفعا فهو ربا. كل قرض جر منفعة فهو ربا. والمنفعة اما ان تكون بزيادة القدر واما ان تكون بزيادة

30
00:12:01.550 --> 00:12:34.000
الوصف فكلاهما يدخل في التحريم الزيادة ايضا يمكن ان تكون زيادة في العين ويمكن ان تكون زيادة في النفع مثاله اقرضتك هذا القلم ساذكر صوره الان اقرضتك هذا القلم على ان ترده قلمين زيادة في ايش؟ في عين او في وصف في عين او في منفعة

31
00:12:35.050 --> 00:12:56.750
زيادة في عين قلمين اقرضتك هذا القلم على ان ترده قلما اجود من هذا. زيادة في عين. نعم عين في وصف هي في عين لكن في وصف ليس في المقدار هي في العين العين له صورتان اما ان يكون في القدر واما ان يكون في الوصف

32
00:12:57.050 --> 00:13:23.800
اقرضتك هذا القلم على ان ترد مثله وتكتب لي كتابا الان الزيادة في ايش في منفعة مستقلة خارجة هل هذا يدخل في في التحريم؟ نعم يدخل في التحريم ولذلك الزيادة هنا تشمل الزيادة في العين ولها صورتان زيادة قدر وزيادة وصف وتشمل ايش

33
00:13:26.000 --> 00:13:46.650
الزيادة بالنفع وهو اشتراط منفعة زائدة. وكله يدخل في الربا المحرم الذي جاءت النصوص بتحريمه وهو من ربا الجاهلية الذي جاءت الادلة بالتحذير منه في مثل قول يمحق الله الربا ويربي الصدقات وما الى ذلك من النصوص

34
00:13:46.650 --> 00:14:07.850
المحرم وهو محل اتفاق بين اهل العلم. يقول المصنف رحمه الله ويرد مثله ايش معنى يرد مثله؟ يعني الذي يثبت للمقرض بالقرظ وجوب رد المثل على المقترض وعرفنا اش معنى المثل

35
00:14:09.650 --> 00:14:29.100
وهو اما مكيل او موزون او مزروع على المذهب. والصواب ان المثل هو كل ما له مثل سواء كان مكيلا او موزونا او مزروعا او معدودا او ما كان ما كان من الاشياء

36
00:14:29.500 --> 00:14:56.200
فالمثلي هو ما له مثل لكن هم في الزمن السابق المماثلة في الاشياء صعبة يقيدونها باشياء متفق عليها اليوم الصناعة ظبطت الاشياء تصنع من هذا القلم مئات الالاف بل الملايين ولا تفرق بين هذا والقلم الاخر. كلها متماثلة. صح ولا لا؟ لجودة الصناعة

37
00:14:56.950 --> 00:15:13.950
يرد مثله هذا الثابت وهو في المثل وهذا جاري على قول المؤلف انه انه لا يصح القرض الا فيما يصح السلام فيه وعلى الراجح يرد مثله في المثليات وقيمته في القيميات

38
00:15:14.800 --> 00:15:35.950
على ما رجحنا قال وان زاد من غير شرط قدرا او جودة قدرنا في القدر او جودة يعني في الصفة جاز ان زاد المقترض المقرض في الرد لكن من غير شر. يعني دون ان

39
00:15:36.150 --> 00:16:01.050
يشترط الزيادة سواء في العقد او عند التأجيل. فليس ثمة شرط للزيادة. كانت ممنوحة من المقترض بلا شرط زيادة ممنوحة من المقترض دون شرط هل هي جائزة؟ قال جاز. يعني ان ذلك جائز. وهذا هو قول الجمهور

40
00:16:01.400 --> 00:16:16.250
والقول الثاني وهو رواية في مذهب الامام احمد انه لا تجوز الزيادة والصواب ما قرره المؤلف رحمه الله من جواز الزيادة لما في حديث ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا

41
00:16:16.600 --> 00:16:38.800
فلما قضى امر ابا رافع ان يقضي الرجل فلم يجد الا خيارا رباعيا يعني اعلى صفة اقترح استسلم بكرا وفي الوفاء ما وجد بكر. وجد اعلى منه رغبة وهو خيار الرباعية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطه

42
00:16:38.800 --> 00:17:05.350
اياه فان خياركم احسنكم قضاء خيار فان خياركم احسنكم قضاء فدل هذا على جواز الزيادة في ايش بالوصف اذا لم يكن مشروطا يجوز الزيادة في رد القرض وصفا اذا لم يكن مشروطا ومثله القدر لانه

43
00:17:05.450 --> 00:17:26.600
لم يخص ذلك بالزيادة في الوصف بل قال فان خياركم احسنكم قضاء. وحسن القضاء قد يكون بزيادة الوصف وقد يكون بزيادة القدر وقد يكون بمنفعة يقدمها ليه المقرض وهذا فيما اذا كانت الزيادة

44
00:17:28.450 --> 00:17:47.850
عند الوفاء اما اذا كانت الزيادة في وقت القرظ فهذه جمهور العلماء على النهي عنها حتى ولو لم تكن مشروطة مثل ان يقترض ومدة القرض يأتي ويعطيه يهديه يهاديه اشياء ويقدم له منافع

45
00:17:47.900 --> 00:18:05.650
في مدة الامهال قبل الوفاة. البحث هنا الزيادة فيما اذا اوفى عند الوفاء اما في مدة القرظ فانهم يرون المذهب وغيره من وغيره من الجمهور انه لا يجوز ذلك لما في

46
00:18:05.650 --> 00:18:28.650
لذلك من آآ التأثير على القرض لكن اذا اوفى وزاد فقد انتهت العلاقة بين الاثنين هذا ما يتعلق القرض وبه يكون قد انتهى ما ذكر المؤلف رحمه الله من عقود المعاوظات وما يلحق بها

47
00:18:28.850 --> 00:19:06.000
ينتقل الان لان العقود تنقسم الى اقسام عقود العقود في المعاملات نوعان عقود معاوظات وعقود توثيقات هذا النوع الثاني وهو ملحق  المعاوظات لانه وسيلة لتوثيقها ثم يلحق بها عقود التبرعات وسيأتيه ان شاء الله تعالى. ثالث انواع العقود بعد الفراغ من عقود التوثيقات. يقول السابع الوثائق على

48
00:19:06.000 --> 00:19:26.000
حقوقي ثلاثة. نعم. قال رحمه الله السابع الوثائق على الحقوق ثلاثة. الرهن بان يضع عنده عينا يصح بيعها على ما له ومتى لم يجيئه بماله باعها فلا يجوز له التصرف فيها بعد ذلك. وتكون عليه وتكون عليه لا

49
00:19:26.000 --> 00:19:53.850
فك شيء منها الا برد الجميع. الثاني الضمان. طيب. يقول رحمه الله الوثائق على الحقوق الوثائق جمع وثيقة والمقصود به ما توثق به الحقوق وتسمى عقود التوثيقات هذا سابع الامور التي تناول المؤلف من خلالها ما يتعلق باحكام البيع. وهي ملحقة بها ليس

50
00:19:54.250 --> 00:20:22.850
المقصود من هذه العقود المعوظات ليس قصد هذه العقود التربح والاتجار انما غرضها وغايتها توثيق وتوكيد وفاء كلي طرف في عقود المعاوظات بما التزم به. هذا غرض عقود التوثيقات يقول رحمه الله الوثائق على الحقوق

51
00:20:24.400 --> 00:20:52.200
الوثائق على الحقوق ثلاثة اي انها ثلاثة انواع. ما توثق به الحقوق وتوكد ويوكد الالتزام بها ثلاثة. الرهن هذا اول عقود التوثيق واول الوثائق التي توثق بها الحقوق مما ذكره المؤلف رحمه الله وهو الرهن

52
00:20:53.350 --> 00:21:16.750
ولماذا بدأ بالرهن قبل غيره من انواع التوثيقات لانه اقواها فاو اقوى ما توثق به الحقوق الرهن اذ ان الحق موثق بما يستوفى منه في حال عدم الالتزام او تعثر

53
00:21:17.950 --> 00:21:50.350
من عليه الحق في وفاء ما عليه فهو اقوى توثيقة من الظامن واقوى من الكفيل واقوى من الكفيل الرهن في اللغة مأخوذ من الحبس واما في الاصطلاح فهو توثقة دين بعين

54
00:21:52.750 --> 00:22:23.350
توثيقة دين بعين هذا تعريف الرهن بايجاز توثيق الدين بعينه شبعت وثيقة دين بعين اي انني اؤكد التزام من عليه الحق من عليه الدين بان اوثقه بعيني فانا اطلبك الف ريال

55
00:22:23.650 --> 00:22:44.950
اشتريت منك اه بعتك سلعة بالف ريال ولم تنفد الثمن. اقول اعطني رهنا تقول هذه سيارتي رهن الان اين العين السيارة والدين ما هو؟ ثمن المبيع الذي في ذمة المشتري

56
00:22:46.300 --> 00:23:03.300
فتوثق الدين بعين بغض النظر عن سبب الدين لان الدين قد يكون بيع قد يكون ما يكون اجارة او شركة المقصود ان الرهن حقيقته انك توثق دين ثبت في ذمة غيرك لك

57
00:23:04.050 --> 00:23:28.750
ثبت لك في ذمة غيرك عين هذا معنى الرهن توثيق الدين بعين والعين لا تخلو من احوال اما ان تكون بقدر الدين فيستوفى منها  واما ان تكون اقل من الدين

58
00:23:30.450 --> 00:23:55.850
فتأخذ قدر حقك وما بقي تطالب به واما ان يكون تكون العين اكثر ثمنا او قيمة من الدين فتأخذ حقك وترد الباقي الى صاحبه فانا لما اشتريت منك هذا الكتاب

59
00:23:56.750 --> 00:24:22.550
اه بعتك هذا الكتاب  مئة ريال واعطيتني رهنا ما معك مئة؟ قلت اعطيك فيما بعد؟ قلت اعطني نيران اعطيتني رهن سيارتك الان السيارة اكثر من قيمة الكتابة اليس كذلك؟ ما الذي لي من لو ما لو لم تأتي بقيمة الكتاب

60
00:24:23.000 --> 00:24:44.450
فلي حق ان ابيع السيارة واخذ منها من ثمنها ما لي من دين وهو قيمة ثمن الكتاب وارد الباقي لك العين التي يوثق بها الدين اما ان تكون مساوية واما ان تكون اقل واما ان تكون

61
00:24:44.700 --> 00:25:10.300
اعلى يقول رحمه الله في تعريف الرهن بان يضع وعرفه بالمثال بان يضع عنده عينا يصح بيعها على ماله ومتى لم يجيئه بماله باعه هذا تعريف الرهن بمثال او بتصوير. ان يضع عنده عينا

62
00:25:11.050 --> 00:25:35.150
اي يقبض المدين الدائن عينا يصح بيعها وهذا بيان ان الرهن لا يكون الا فيما يصح بيعه فيما يصح بيعه فلو قال بعتك هذا الكتاب بالف ريال. اعطني رهني. اعطني اعطني رهنا

63
00:25:37.750 --> 00:26:01.300
رهنا حتى تأتي بالثمن قال هذي بطاقة الاحوال هذا الجواز وثائق رسمية طبعا هذا ممنوع نظاما لكن يفعله بعض الناس هل هذا يصلح ان يكون رهنا لا ليش اولا انه مخالف للنظام. ثانيا انه لا لا يصح بيعه لا قيمة له لا يباع هذا

64
00:26:01.950 --> 00:26:21.550
قال هذا مخالف للنظام وخلينا بعيد عن مخالفة النظام اعطيك رهن هذا ولدي خله عندك  الى ان اتيك بالرهان يصح رهن ولا ما يصح  لا يصح لماذا؟ لانه هذا لا يصح بيعه

65
00:26:22.450 --> 00:26:41.850
فيشترط في المرهون ان يكون مما يصح بيعه وهذا معنى قوله بان يضع عنده عينا يصح بيعها في عين اشترط فيها ان يكون يصح بها والا فلا. قال على ما له يعني بسبب ما له. يعني بسبب دينه الذي يطلبه. ومتى لم يجيء

66
00:26:41.850 --> 00:27:07.350
اذا لم يجيءه بماله يعني بالدين الذي عليه باعه اي صاحب الدين ان يبيع الرهن وعندنا في الرهن راهن ومرتهن ورهن. الراهن هو الذي عليه الحق والمرتهن هو صاحب الحق

67
00:27:07.500 --> 00:27:29.400
والرهن هو العين التي تم رهنها. يقول رحمه الله فلا يجوز له التصرف فيها بعد ذلك بعد ايش بعد جعلها رهنا عندما اعطيه سيارة رهن او بيتا رهن او ارضا رهن او

68
00:27:29.550 --> 00:27:49.800
قل من رهن فلا يحل للرهن ما لك العين ان يتصرف فيها لا ببيع ولا بغيره لانها اصبحت محبوسة على الدين فليس له ان يتصرف فيها لا ببيع ولا غيره. فلا يجوز له التصرف فيها بعد ذلك يعني بعد كونها رهنا. طيب متى ينفك هذا الحبس

69
00:27:49.800 --> 00:28:21.850
قال وتكون عليه وتكون عليه لا ينفك شيء منها الا برد الجميع تكون عليه عندكم كذا تكون عليه يعني لازمة ليس له التصرف فيها ويلزمه الوفاء حتى تنفك والا فلا ينفك شيء منها الا بجميع الرد الا برد الجميع بمعنى انه لما وجعلت السيارة رهن

70
00:28:22.450 --> 00:28:40.650
في الف ريال سيارة رهن في الف ريال وجيت للدائن وقلت يا اخي هذي تسع مئة وتسعة وتسعين ريال كم بقي من الدين ريال واحد. اعطني سيارتي باقي ريال له ان يمتنع ويقول لا

71
00:28:41.100 --> 00:28:58.750
لا ينفك الرهن حتى توفي جميع ما عليك. وهذا ما اراد بقوله ولا وتكون عليه لا ينفك شيء منها. اي لا طق شي من الرهن الا برد الجميع  نقف على هذا

72
00:28:59.250 --> 00:29:21.950
بان يظع من عليه الحق عند طالبه عينا انتهى انتهى الرهن ولا  طيب نقف على هذا ونكمل ان شاء الله تعالى غدا لان في سور ذكرناها نكررها ان شاء الله تعالى غدا بايجاز

73
00:29:23.000 --> 00:29:26.050
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد