لفه على البدني يصف ما تحته فانه يكره اذا كان الثوب يصف فانه تكره الصلاة به على المشهور بمعنى انه لا اعادة وكذلك آآ لو قدر ان الوصفة حصل بغير كان عند المرء اكثر من ثوب فهذا هو الأولى والأفضل قال من درع او رداء ودرع القميص من درع او رداء هذه من بيانية بمعنى سواء اكان الثوب درعا وفسره بالقميص الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الامام رحمه الله واقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر من ذراع من درع او رداء والدرع القميص ويكره ان بثوب ليس على اكتافه منه شيء فان فعل لم يعد. واقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف تابع الذي يستر ظهور قدميها وخمار تتقنع به وتباشر بكفيها الارض في السجود مثل الرجل قال نحن الله اقل ما يصلي فيه الرجل آآ شرع هنا المؤلف رحمه الله يبين ما يجزئ الرجل والمرأة من اللباس في الصلاة وما لا يجزئ هذا الكلام فيه منه اه في بياني ما يجزئ من اللباس في الصلاة وما لا يجزئ وبدأ رحمه الله تعالى بالرجل والمناسبة ظاهرة لانه تحدث قبل على طهارة الثوب. نتكلم على طهارة البقع وعلى طهارة الثوب. وفصل في البقعة فبين الاماكن التي نهي عن الصلاة فيها. ثم الان شرع يفصل تفصيلا ما في الثوب الذي به المرء ذاك الثوب الذي تشترط فيه الطهارة والا تكون فيه نجاسة ما هو القدر المجزئ منه. ما هو القدر الذي لا بد منه اذا فهذا الكلام فيه بيان لما يجزئ من اللباس في الصلاة للرجل وللمرأة بدأ بالرجل قال واقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر اقل ما يصلي فيه بمعنى ان اه ادنى من هذا المقدار الذي ذكر لا لا يجوز اذن ف ستر العورة عندنا فيه مقدار الواجب ومقدار زائد على الوجوب فهو من الكمال من تماني مقدار الواجب هو اقل شيء تستر به العورة اقل شيء تستر به العورة هذا واجب وما زاد عليه فهو مستحبون وعورة الرجل كما هو معلوم من الركبة الى السرة واختلفوا في الغاية هل هي داخلة ام لا هل الركبة والسرة داخلتان ام ليستا داخلتين اختلفا في ذلك على قول المشهور كما ذكر الشارح انهما ليستا داخلتين في العورة ومقابل مشهور انهما داخلان في العورات. اذا عورة الرجل من ركبته الى سرته. فهذا المقدار يجب ستره في الصلاة بالنسبة للرجل ومن اظهر منه شيئا ذاكرا قادرا فعليه الاعادة. لان ستر العورة آآ واجب وجوب الفرائض وشرط في الصلاة على المشهور لكن مع الذكر والقدرة. كما ذكرنا في ازالة النجاسة. ونفس القيدين في استقبال القبلة كما سيأتي ان شاء الله في شروط الصلاة فهذه الثلاثة واجبة وشرط من شروط الصلاة لكن مع الذكر والقدرة. اذا عورة رجل من ركبته الى سرته عندنا يجب سترها في الصلاة وآآ الركبة والسرة هل هما داخلان في العورة او غير داخلين؟ يقولنا خلاف مشهور انهما غير داخلين. وعليه فما عدا الركبة والسرة مما بينهما اذا ظهر منه اه شيء مع الذكر والقدرة فتجب الاعادة اه مطلقا هذا هو المشهور وقيل في المذهب قول اخر وهو ان الذي يجب ستره من العورة هو العورة المغلظة قيل الذي يجب ستره وفيه الاعادة والعورة المغلظة. والعورة المغلظة السوءتان من الرجل الذكر والأنثيان اه من المقدم والدبر من المؤخر فقال بعضهم هذه العورة المغلظة اي السوءتان القبل والدبر هو ما يجب ستره وما عدا ذلك فان ظهر كالفخذ ان ظهر فالإعادة في الوقت وإلا فلا اعادة فالإعادة في الوقت اي هي مستحبة وعليه فتصح الصلاة لكن هذا القول خلاف مشهور المشهور عندنا ان من ان الرجل يعني كنتكلمو على عورة الرجل اذا اظهر ما بين ركبته وسرته وجب قادرا ذاكرا وجبت عليه الاعادة مطلقا. اما اذا اظهر شيئا من هذه العورة اه مع عدم الذكر نسيانا او مع العجز فلا اعادة عليه ابدا وانما تستحب له الاعادة في الوقت. يعيد في الوقت فان خرج الوقت فلا اعادة لان وجوب سترها اه مع الذكر والقدرة مقيد بالذكر والقدرة هذا المشهور وقيل غير ذلك وستأتي الاقوال الاتية ان شاء الله منها قول ذكره ابن العربي رحمه الله في القبس في شرح موطأ مالك بن انس ذكر هناك ان ستر العورة ليس اه شرطا في الصلاة ومعنى ذلك ان من اظهر شيئا من عورته مطلقا لا تجب عليه الاعادة نعم معنى قوله ليس شرطا في الصلاة ان ذلك واجب لكنه قال ليس شرطا في الصلاة بمعنى ان من آآ اظهر شيئا من عورته ولو المغلظة على قوله وهو قول لبعضهم على قوله من اثار شيئا ولو عامدا فهو عاص وتستحب وله الاعادة في الوقت وصلاته تصح عاص لان ذلك واجب لكنه ليس شرطا على هذا القول الذي ذكره ابن العربي رحمه الله واجب وليس شرطا فمن فعل عامدا فهو عاص ويعيد في الوقت فقط فإذا خرج الوقت فلا اعادة ولو تعمد كشف العورة المغلظة ولكن هذا هاد الاقوال كلها التي ذكرناها خلاف مشهور المشهور هو الذي صدرنا به ان من اظهر شيئا من عورته المغلظة او المخففة ما بين ركبته وسرته. ذاكرا قادرا اي متعمدا ذلك فتجب عليه الاعادة مطلقا فان ظهر شيء منها من غير ذكر اي مع النسيان ومن غير قدرة اي مع العجز واحد من سورتين فيعيد في الوقت استحبابا لا وجوبا هذا هو المنشور وستأتي الاقوال الاخرى باذن الله. اذا قال رحمه الله واقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر اقل شيء يجب على المرء هو ما يستر عورته. ثوب ساتر اي ساتر لعورته. وعورة الرجل هو كيتكلم الان عن الرجل قلنا من الركبة الى السرة واقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر اي ساتر للعورة. فهم من كلامه انه يجوز ستر العورة بثوب بين واحد ان ستر المرء عورته بثوب واحد اجزاءه. فان ستر عورته بثوبين. هذا كنتكلمو على العورة داخل الصلاة ماشي خارج الصلاة في الصلاة فإن ستر عورته بثوبين فأكثر فذلك مستحب من الكمال مزيان. لكن الواجب هو الثوب الواحد بمعنى ان حصل الستر بثوب واحد كفى واجزأ. بشرط ان لا يكون الثوب مما يصف او يشف كما يذكر الشيخ فاما اذا كان الثوب مما يصف فهو فهو نوعان اما ان يكون آآ مما يصف بسبب اه ضيقه بسبب ضيق الثوب. يصف ما تحته مع كونه كتيفا لكن بسبب ضيق الثوب فعل للمكلف لو حصل الوصف بريح مثلا فلا كراهة. اذن اذا حصل الوصف للبدن اه باختيار الانسان فالكراهة واذا حصل الوصف بغير اختياره بريح فلا كراهة اما الشف لأن قلنا يشرط ان لا يشف كما ذكروا وعليه في الشرطية الذي ذكرناه شرطية كمال لا شرطية صحة على الوصف ذكرناه لكن بالنسبة للشاف فيه تفصيل له صورتان الصورة الاولى ان يكون الثوب يشف ما تحته بحيث ترى العورة من ورائه دون تأمل دون تأمل مباشرة بمجرد النظر الى الانسان الذي يلبس ثوبا يشف ترى العورة اه من خلف الثوب فهذا تبطل به الصلاة قالوا كالعدم كأنه لا يلبس شيئا بل انعدم تبطل بالصلاة اذا كانا يشف العورة واذا كان لا يشف العورة الا بعد تأمل بمعنى لا يشف ها مباشرة لا تنظر ابتداء وانما ترى العورة بعد التأمل والنظر فهذا قالوا حكمه كحكم لذيذ يصف اي الكراهة يكره اذا قال واقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر فهم منه ان الثوب الواحد يجزئ وهو كذلك اذا كان ساترا غي واحد يجزيه قميصه وما ينبس على الرأس ما يدخل في الرأس او اكان رداء. والرداء عندهم عندهم قديما ثوب يلتحف به. ماشي الرداء عندنا عند المتأخرين نداء عند المتأخرين هو ثوب يوضع فوق الثياب بحال السلهام عندنا مثلا هذا هو الربا عند المتأخرين فهذا من الكمال من كمال ستر العورة لا نتحدث عن ذلك. مؤلف كيقصد بالرداء ذاك الرداء لي كان الناس يسترون به العورة ثوب الواحد يلتحفون به كيدوروه على بدنهم ويسترون به عورتهم. اذا قال لك المقصود هو ستر العورة سواء اكان ذلك بقميص او رداء من درع وفسر الدرع قال والدرع القميص او رداء وهو ما ذكرنا. اما الرداء قلنا اللي كيكون فوق الثياب فذلك من من الكمال لا يتحدث عنه مولانا رحمه الله لأنه كيتكلم هنا على اقل ما يحصل به ستر العورة. وما زاد على هذا الأقل فهو من من الكباني اذن هذا بالنسبة للرجل قال رحمه الله ويكره ان يصلي بثوب ليس على اكتافه منه شيء لما ذكر المؤلف رحمه الله ان ستر العورة امر واجب وانه يحصل بالثوب الواحد سواء اكان درعا او رداء او غيرهما بين رحمه الله ان ستر ما ليس بعورة كالكتفين مستحب وليس شرطا في الصلاة. قال ويكره ان يصلي بثوب ليس على اكتافه منه شيء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احد بثوب ليس على عاتقه منه شيء. اذا آآ قال يكره للمرأة ان يصلي بثوب وكتفاه مكشوفة تاني هذا امر مكروه. لكن من؟ لو فرضنا ان احدا صلى وكتفاه مكشوفتان عمدا تعمد ذلك. ما حكم صلاته؟ تصح لان كشف الكتفين مكروه لا محرم. وعليه فالصلاة تصح ولا اعادة لا يعيد لكن من فعل ذلك فاته فضل فاته خير ووقع في مكروه. اذ المكروه يثاب على تركه فلو ستر كتفيه لكان له الاجر ولا حاز الكمال لكن لما وقع في المكروه فاته الفضل وتأوى ترك الكمال. اذا قال لك يكره استفيد من عبارة الكراهة ان ستر الكتفين ليس واجبا لانهما ليستا من العورة الكتفان ليستا من العورة الكتف مؤنث يقال الكتف اكلتها اذا فالكتفان ليستا من العورة وعليه فمن كشفهما عمدا لا تبطل صلاته لكن يستحب له سترهما. قال ويكره ان يصلي بثوب ليس على اكتافه منه شيء فاستفيد منه ان الكمال للمصلي ان يستر كتفيه ان يغطي كتفيه. قال فان فعل لم يعد اشمعنى فإن فعل اي فان صلى وكتفاه مكشوفتان عمدا لا اعادة عليه لان ذلك اه كما ذكر الشيخ مستحب وليس بواجب. ثم قال رحمه الله واقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يسترده رق قدميها. الآن انتقل يتحدث على عورة المرأة تكلم لينا على عورة الرجل في الصلاة وما الذي يجب ستره؟ والآن يتحدث عن عورة المرأة في الصلاة ما الذي يجب ستره على المرأة في الصلاة قال واقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ذهور قدميها وخمار امنعوا به هذا هو اقل ما يجب عليها. اذا قال لك الدرع راه تقدم لنا الدرع هو القميص. اذن عباءة او نحو ذلك مما يلبس يدخل في الرأس قال لك الحصيف وفي نسخة الخصيف وهما بمعنى يعني الدرع والقميص الغليظ الكثيف الذي يستر ما تحته وقد فسر الحاصل فهو الحاصل ذكره في الصلاة قال السابغ السابق تفسير الحصيف اذن ما هو الحصيف هو السابغ الكثيف الذي لا يشف ما تحته ولا يصف كما ذكرنا ها هو قال لك الذي يستر وهاد الدرع وهاد القميص الطويل يجب ان يكون طويلا بحيث يستر ظهور قدميها ظهور القدمين هو هذا فوق القدمين ظهور القدمين اي اعلى هذا اعلى القدم كيتسمى الظهر وهذا اللي اسفل يسمى بطن القدم هذا بطن القدم هو الذي نقف عليه والذي فوق القدم هذا هو ظهور القدمين اذا فقال لك ينبغي ان يكون الدرع اللي هو القميص ان يكون طويلا بحيث يستر ينزل على على ظهور القدمين. قال الذي يستر ظهور قدميها. وخمار تتقنع به. الخمار هو ما اغطي شعر الرأس ما يغطي الرأس اي شعر الرأس والسدغين هذا الذي تضعه المرأة على رأسها يجب ان يكون مغطيا لشعر رأسها كله وان يكون مغطيا ايضا للصدغين وهذا وهما بعد وراء يعني امام الاذنين اذن فيجب ان تتخمر المرأة بخمار يغطي رأسها ويغطي صدغيها وسمي هذا الخمار خمارا لانه يغطي الرأس ومن هذا من هذه المادة سمي الخمر خمرا. لانه يغطي العقل. من شربه من شربه غطى عقله. فلا يدري ما يفعل كذلك هذا الذي تلبسه المرأة على رأسها سمي خمارا لانه يغطي الرأس ويستر الشعر اذن هذا اقل ما يجب على المرأة في الصلاة قال لك الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها اه وخمار تتقنع به. طيب هذا هو الواجب؟ هذا الواجب في الجملة. لكن لو فرضنا ان المرأة صلت وكان شعرها او جزء من شعرها مكشوفا عمدا او صلت وقدماها مكشوفتان او كان ذراعها مكشوفا او حتى صلت وكان ساقاها مكشوفين فما الحكم عند المالكية المشهور عند المالكية ان الصلاة تصح ويستحب لها الاعادة في الوقت يقولون يجب عليها ان تستر هذه الأمور التي ذكرنا لكن ان صلت مكشوفة الأطراف مكشوفة الشعر او القدمين التمرين او الذراعين او الساقين فان الصلاة تصح وتعيد في الوقت يستحب لها الاعادة في الوقت متى تبطل الصلاة عندهم؟ تبطل الصلاة اذا اظهرت عورتها المغلظة وعورة المرأة المغلظة على المشهور ما بين اه قالوا ما بين ركبتها وبطنها. فالبطن يعتبر عندنا البطن يعتبر عورة بالنسبة للمرأة وكذلك الفخذان بالنسبة للمرأة عورة مغلظة فإذا ظهر منها شيء ما بين ركبتها وبطنها حينئذ تعيد اما اذا ظهر عندنا في المشهور عند المالكية في المشهور لو ظهر شيء من صدرها لا تلزمها الاعادة تعيد في الوقت اي استحبابا. الا كان باقي الوقت نقولو ليها اعيدي يستحب لك الإعادة. فإن خرج الوقت فلا اعادة واضح الحكم هذا المشهور عندنا في المذهب وفي المسألة خلاف خارج المذهب وداخل المذهب القول الآخر المقابل لهذا ان ها ان كل ما عدا وجهها وكفيها يعتبر عورة كل البدن ما عدا الوجه والكفين يعتبر عورة وبالتالي اذا ظهر منها شيء من العورة من شعرها او قدميها عمدا تلزمها الاعادة ابدا. هذا القول المقابل للمشهور. لكن المشهور في المذهب هو الذي ذكرته انه ان ظهر شيئا منها من اطرافها فلا تجب عليها الاعادة وانما تستحب لها يستحب لها الاعادة في الوقت. ويقال فيها ما قيل في الرجل هاد ستر العورة لي تكلمنا عليه واجب عليها مع الذكر والقدرة. ويسقط بالعجز والنسيان اذا الحاصل ان العورة المغلظة اذا كشفتها مع الذكر والقدرة صلاتها باطلة. مع العجز والنسيان لا شيء عليه. واما ما عدا ذلك وهي الاطراف اللي هي عورة مخففة بالنسبة للمرأة الأطراف فإن ظهر منها شيء على المشهور صحت الصلاة وتعيد في الوقت لكن ندى كشف لصدر او شعر او طرف تعيد في الوقت المقر لدى كشف لصدر او شعر او طرف من اطرافها كالدراعين هادي هي الاطراف الذراعان والساقان والقدمان ونحو ذلك تعيد في الوقت المرأة الحرة نعم اما الامة فاكثروا منها سيأتي الكلام عليها هادي الا كانت الحرة كذلك فكيف بالأمان؟ خفف في الأمة ما لا يخفف في الحرة فمنهم من قال في الأمة عورتها كعورة الرجل من ركبتها الى سرتها فقط. فالأمة ان ظهر بطنها تصح صلاتها. اذا الشاهد قال لكن لدى كشف لصدر او شعر او طرف تعيد في الوقت المقرر مفهومه اذا خرج الوقت فلا اعادة. لان هذه ليست ستر هذه الأمور ليس شرطا في الصلاة اذن هذا هو المشهور في المذهب لتعرفه قال وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها وخمار تتقنع به واضح الحكم ثم قال باشروا بكفيها الارض في السجود مثل الرجل لماذا ذكر هذا؟ لأنه لما ذكر قبل ان المرأة يجب عليها ان تستر قدميها ظهور قدميها خشي ان تتوهم ان انه يجب عليها ان تستر يديها لانهما طرفان كقدميها. واضح الكلام دابا الآن ملي يتكلم لك مؤلف قابل شنو قال لك؟ يجب عليها ان تستر ظهور قدميها لما ذكر انه يجب ان تستر ظهور قدميها خشي ان تتوهم انها تستر يدي كفيها كذلك لانهما طرفان كالقدمين فأزال هذا اللبس قالك لا الكفان ينبغي كشفهما في الصلاة مثل الرجل يستحب للمرأة كشف كفيها في الصلاة ويكره لها تغطية اليدين من غير حاجة. ما كان لا برد لا مريضة ولا يكره لها تغطية الكفين. يستحب لها كشفهما. وان تسجدا الا يدها مكشوفتين كالرجل قال وتباشر بكفيها الأرض اش معنى بكفيها يأيدون قفازين دون تغطيتهما كما ان المرأة يستحب لها كشف وجهها في الصلاة ولهذا ذكر العلماء من هذا ان عورة المسلم ذكر او انثى في الصلاة تختلف عن عورته خارج الصلاة ماشي بحال بحال عورته في الصلاة لها خصائص. والدليل على هذا ان المرأة لم يختلفوا في انه يستحب لها ان تصلي مكشوفة الوجه واليدين اه عند عدم وجود الاجانب يستحب لها ان تصلي مكشوفة الوجه والكفين هذا متفق عليه انه مستحب. واختلفوا هذا داخل الصلاة خارج الصلاة واش تغطية الوجه والكفين امر واجب او مستحب؟ ولكن في الصلاة لم يختلفوا في ان الكشف مستحب. فدل على ذلك على على ان عورة الانسان في الصلاة ليست هي عورة ليست هي عورته خارج الصلاة بمعنى لا يلزم ان تكون الاحكام كلها التي تقال في الصلاة تقال خارج خارج الصلاة فنعم من جهة الجملة عورة الرجل من ركبته الى سرته هادي هي العورة في الصلاة وخارج ففي خارج الصلاة كذلك يحرم عليه ان يكشف فخذه. على المشهور في المسألة خلاف هل الفخذ عورة ام لا؟ لكن على المشهور هو عورة وعلي كيف لا يجوز ان يظهره اه لغيره ولا يجوز للمسلم ان يرى فخد غيره سواء كان حيا او ميتا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظر الى فخذ حي او ميت وقيل غير ذلك اذن الشاهد آآ من هذا ان عورة الانسان اه تختلف مين كونها عورة في الصلاة وكونها عورة خارج الصلاة ماشي جميع الاحكام التي قيلت داخل الصلاة وقال كذلك خارج خارج الصلاة فتوجد بعض الفروق في بعض الجوانب. اذا قال وتباشر المرأة بكفيها الارض لا يستحب لها تغطية الكفين داخل داخل الصلاة بخلاف القدمين قدمان تسترهما والكفان لا يجب سترهما قال وتباشر بكفيها الأرض في السجود مثل الرجل اي كما يباشر الرجل بكفيه الأرض في في السجود هذا حاصل ما ذكره رحمه الله في هذه المسألة التي ختم بها الباب الثالثة بعد ذلك تأتي صفة الوضوء باذن الله. اذا ختم رحمه الله ببيان آآ عورة الرجل في الصلاة وعورة المرأة في الصلاة فيجب على المصلي عموما ان يستر عورته وستر العورة واجب وشرط في الصلاة على المشهور شرط صحة شرط صحة في الصلاة على المشهور مع الذكر والقدرة ويسقط هذا الشرط بالعجز والنسيان والعورة ما ذكرنا ما بين الركبة والسرة بالنسبة للرجل وبطن المرأة من بطن المرأة الى والبطن داخل الى ركبتها بالنسبة للمرأة وما عدا ذلك فيجب على المرأة ستره فإن كشفته عمدا اي الأطراف فهي عاصية عاصية تولي ان الستر واجب انكشفت شيئا من الاطراف عمدا فهي عاصية وصلاتها تصح ويستحب لها الاعادة في الوقت تستحب لها اعادة الوقت وهي عاصية لان ذلك من العورة الواجب سترها لكنها عورة مخففة. فاذا كشفت تصح الصلاة بها عندنا اه في المذهب الأطراف اما العورة المغلدية ذكرها البطن الى الركبتين ايها الفخذين وما بينهما فإنها ان اظهرت شيئا من ذلك فصلاتها وهذا كله اذا كان الثوب سابغا حصيفا. اما اذا كان الثوب يشف ما تحته يظهر ما تحته دون تأمل مباشرة فهذا كالعدم كأن المرأة لا يلبس شيئا سواء كان ذكرا نو او انثى فصلاته باطلة اما اذا كان الثوب يشف لكن بعد تأمل وبعد نظر وكذا اه اقل ما قيل الكراهة وقيل كذلك بالبطلان. قيل بالبطلان لكن المشهور منه شيء مع وجود غيره فإن فعل المكروه بأن صلى ولحم كتفيه. لاحظ قوله مع وجود غيره ماذا يستفاد منه ان من صلى مكشوف الكتفين لعدم وجود غيره ما عندوش شي ثوب اخر باش يستر الكتفين عندو واحد الثوب يلاه يكفيه هو الكراهة نعم قال ولما فرغ ولما فرغ من الكلام على المياه والثوب والبقعة وما ثم استطرده شرع يبين ما يجزئ من اللباس في الصلاة في حق الرجل والمرأة وبدأ بما يجزئ الرجل فقال واقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر للعورة وسيأتي تفسيرها من بان بدال المهملة او رداء بالمد. نعم اما الرداء فهو ما يلتحف به ويشترط فيه ان يكون كثيفا لا يصف ولا يشف واما اذا ها هو فسر لك شنو قال لك؟ قال لك اما الرداء فهو ما يلتحف به. علاش فسر لك الرداء هكذا؟ خشي ان تتوهم ان الرداء بمعناه المعاصر بمعناه متأخر وهو الذي يلبس فوق هاد السياب لأن عند المتأخرين الناس يعني في الزمن المتأخر مبقاوش كيجعلو الرداء اصلا يسترون به العورة ولى الرداء كيتلبس غي من فوق الثياب واضح؟ فقال لك اما رداء فهو ما يلتحف به قديما لستر العورة واما ما يلبس فوق الثياب اليوم فليس مرادا لأن هداك من الكمال لا من لا من اقل ما يجب ستره هداك داخل الكمال انسان لابس سافر لعورته ثم يلبس فوق ذلك نداء هذا من الكمال نعم قال ما يلتحق به نعم قال واما الدرع فهو القميص ويشترط ان يكون كثيفا لا يصف ولا يشف هاد عبارة ويشترط نذر فيها المحشي قال لك فيها نظر. شو عدوى يشترط واش يشترط في صحة الصلاة او في كمالها في ذلك تفصيل لأن هاد العبارة يشترط ان يكون كتيفا لا يصف ولا يشف داخلة فيها صور في سورة واحدة نحمل الاشتراط هنا على اشتراط الصحة وهي اللي ذكرناها اذا كان الثوب يشف بدون تأمل فهنا شرط صحة وفيما عدا ذلك الشرط شرط بمعنى ان ذلك يكره فصلوهم واحد شي قال رحمه الله لا يصف ان يصف جرمها اي يحددها لرقته او احاطته بها. فإذا كان كذلك فيكره ما لم يكن الوصف بسبب ريح فان كان بسببه فلا كراهة. ومثله البلال واحد كان كيصلي وصبات عليه الشتا وابتلت ثيابه فظهرت عورته فكذلك اه ولا يشف فان كان يشف فتارة تبدو منه العورة بدون تأمل. قال فهو كالعدم والصلاة به باطلة. وتارة لا تبدو الا بتأمل وحكمه كالواصف في الكراهة وصحة الصلاة مع الاعادة في الوقت. فاذا علمت ذلك فكيف يصح قوله ويشترط هاد العبارات قال ويمكن ان يجاب بانه استعمل الشرطية في الكمال بالنسبة لما ذكر وفي الصحة بالنسبة للقسم الاول من قسمي الشاف. واضح قال واما ديرو واما الدرع فهو القميص وهو ما يسلك في العنق نعم ابن قال ابن العربي الا ان درع الرجل مؤنث ودرع المرأة مذكر كر. نعم. واخذ من كلامه ان ستر العورة هذا لفظ الدرغ يستعمل مذكرا ومؤنثا. ان استعمل في درع زكرياء كان مذكرا وان استعمل في درع كان مؤنثا اه في درع الرجل فهو مؤنث وفي درع المرأة فهو مذكر كما ذكر نعم نعم قال واخذ من كلامه ان ستر العورة واجب للصلاة وهو كذلك على ما قال ابن عطاء الله. المعروف ان ستر العورة الكنية بهذا ابن عطاء الله لا شيء فاشل المعروف ان ستر العورة المغلظة من عطاء الله هاد الشخص من عطاء الله البقالة المعروفة هل فيها تزكية ام لا لا لا كما لو قلت فضل الله بمعنى هو اعطاه الله تعالى لا اه المعروف ان ستر العورة المغلظة من واجبات الصلاة العورة المغلظة هي السوءتان واضح؟ وهاد الكلام اللي قاله ابن عطاء الله كما سيأتي اه خلاف المشهور قال وشرط فيها مع مع العلم والقدرة وعليه من صلى مكشوف العورة اعاد ابدا طيب قال لك وعليه من صلى مكشوف العورة آآ اعاد ابدا اشمن عورة؟ العورة مغلظة مفهوم كلامه ان من صلى مكشوف الفخذين فلا اعادة عليه ده خلافه المشهور المقالة وعليه من صلى مكشوف العورة اعاد ابدا وفي القبس المشهور ان الستر اه ليس من شروط الصلاة وعليه يعيد المتعمد في الوقت. نعم. اه قال المشهور ان السترة ليس من شروط الصلاة. لكنه من واجباتها سيد بن عربي ماشي من شروط الصلاة لكنه من واجباتها بمعنى مشي المقصود انه مستحب فقط لا واجب بحيث من تعمد كشف عورتي فهو عاص على هاد القول فهو عاص لكن لا اعادة عليه ليست الاعادة واجبة عليه وانما يعيد في الوقت كما قال لك عليه يعيد المتعمد في الوقت واضح قال ويكره للرجل كراهة تنزيه ان يصلي بثوب ليس على اكتافه يعني كتفيه من اطلاق الجمع على المثنى او ان اقل الجمع اثنان. نعم صافي ا سيدي واضح بالنسبة للشعب الثاني مم دابا هو الإبل اه عندها هاد الخصيصة تشربه المرة الأولى وتعيد المرة الثانية ف المرة اللولة ملي يلاه كتسقى يسمى شربها نهلا العورة المغلظة ستراها يعني عندو ازار والإزار ما يلبس في الأسفل فلبسه من حقويه الى ركبته او معندوش رداء يضعه على يلتحف به معندوش فهل توجد الكراهة لا كراهة الكراهة تزول مع الحاجة فكيف بالضرورة هادي ضرورة وانما الكراهة كتكون فحق من عنده ثوب يستر به الكتفين ولم يسترهما. قال فإن فعل. فإن فعل المكروه بأن صلى ولحم كتفيه بارز. مع القدرة على ما يستره به لم يعد ما صلى مطلقا لا في الوقت ولا بعده على تلت شهور نعم ثم ثنى ببيان ما يجزئ المرأة في الصلاة فقال واقل ما يجزئ المرأة الحرة البالغة من اللباس في الصلاة شيئا احدهما الدرع الحصيف بالحاء المهملة على الرواية الصحيحة. وروي بالخاء المعجمة. ومعنى الاول الكتيف ومعنى الاولى. ومعنى الاولى الكثيف بالمثلثة ومعنى الثانية الساتر. وقيل هما بمعنى واحد الحصيف والخصيف بمعنى واحد. لان الكثيف الساتر متلازمان كمن باع علي الموحشي قال لك هو معنى الثانية الساتر يراد به ايضا الذي لا يصف ولا يشف لأجل ما تقدم فتلخص ان النسختين بمعنى الحصيف الخصيف بمعنى واحد الكثيف الساتر قال السابع السابغ اي الكامل التام الذي يستر ظهور قدميها والشيء الثاني خمار بكسر المعجمة ما يستر الرأس والصدغين تتقنع اي اي تستر به شعرها وعنقها. نعم. ومن شرطه ان يكون كثيفا غير واصف. نعم نفس ماقي لانه آآ يجب عليها ستر شعرها كما يجب عليها ستر الساقين والذراعين فنفس ما تقدم يشترط هنا ان يكون غير واصف وغير شاف بجوج قال واخذ من كلامه انه يجب على المرأة ان تستر جميع بدنها في الصلاة. تتميم عورة الرجل من انه يجب على المرأة ان تستر جميع عبادة الإفصال ما عدا الوجه والكفين فلا يجوز ترمى بالاجماع بلا خلاف قال تثمين تتميم عورة الرجل من السرة الى الركبة وهما غير داخلين فيها على المشهور. نعم. وعورة الحرة جميع بدنها الا الوجه والكفين. وعورة الامة القني القني ومن فيها شائبة حرية كالرجل حسبك. اذا عورة المرأة والرجل واضح. قال وعورة المرأة القن ومن فيها شائبة الحرية بمعنى سواء اكانت الامة اه خالصة الرق ليست فيها شائبة حرية او كانت فيها شائبة حرية وقد عرفتم ماذا قبل وتحدثنا العبد قد يكون عبدا قنا قنا اي خالصا محضا ليست فيه شائبة حرية ليس مكاتبا ولا الامة اه مثلا ولا العبد مثلا مدبرا قال ليه سيده اه اذا مت فانت حر ولا الامة ام ولد هادو كلهم كيتعتابرو فيهم شائبة حرية العبد المكاتب فيه شائبة حرية لانه ملي كاتب السيد ديالو ولى كيسدد الأقساط شيئا فشيئا ولات عندو شائبة من الحرية راه قريب غادي يتحرر كذلك العبد المدبر سواء كان امة او او عبدا المقصود الرقيق المدبر الرقيق المدبر هو لي كيقوليه سيده ادا مت فانت حر. ملي نموت فأنت حر الورثة ديالي هذا يسمى اش مدبرا. آآ الثالث مما يدخل فيمن فيه شيبة حرية ام الولد هذا خاص بالآمة ام الولد. امة كان يطأها سيدها منه ولدت له ولدا ملي كتولد ليه ولدا تسمى ام ولد هاد ام الولد لا يجوز بيعها ولا هيبتها تبقى تحت سيدها حتى يموت فإن مات صارت حرة غي كيموت السيد ديالها تصير حرة ولا يرثها الورثة ام الولد فهؤلاء فيهم شائبات حرية. ما عدا ذلك يقال له عبد اي خالص العبودية بمعنى ما فيه تا شي جائبة حرية. لا هو مكاتب ولا مدبر ولا الامة ام ولد او نحو ذلك فذلك عبد لا امة اي رقيق قن اي خالص محض ليست فيه تعبت حرية. اذا قال لك هنا الامة سواء اكانت قنا او كانت فيها شائبة حرية فعورتها عندنا في المذهب على المشهور اه كعورة الرجل ليس كعورة كعورة الرجل العورة بالنسبة لها ما بين الركبة والسرة فيها التفصيل الذي قيل في في الرجل وقد اشار اليه في المرشد المعين قال رحمه الله هناك وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في وما عدا وجه وكف الحرة مفهوم قوله الحرة ان الامة ليست كذلك لا يجب عليها ان تستر ما عدا الوجه والكفين لا لا يجب عليها بل هي مثل الرجل. ليجب عليها ان تستر ما عدا الوجه والكفين هي الحرة وما عدا وجه وكف المرأة الحرة يجب عليها ستره ويدخل في ذلك القدمان وما عدا وجهها كف الحرة يجب ستره كما في العورة لكن هو واجب لكن لدى كشف لصدر او شعر او طرف تعيد في وقت مقر ثم هاد الكشف ان كان عمدا فهي عاصية وان كان نسيانا او بالعجز فلا اثم عليها بمعنى على كل حال تعيد في الوقت فان خرج وقته فلا اعادة والاعادة مستحبة. ثم واش هي اثمة ولا لا؟ على حسابي ان تعمدت اثمة وان لم تتعمد لا اثم عليها قال ثم ختم الباب بمسألة ليست داخلة تحت الترجمة كان الأنسب ذكرها في صفة العمل في الصلاة. وهي وتباشر المرأة بكفها الارض في السجود زاد في بعض النسخ مثل الرجل ووجه ذكرها ووجه ذكره لها هنا بانه لما كان بينها وبين قوله تستر ظهور آآ قدميها مناسبة ذكرها. فكأنه قال واما كفاها فلا يجب عليها سترها. حسبك قال ووجه ذكره هنا المسألة اللي ختم بها ان المرأة في الصلاة يستحب لها ان تكشف كفيها كما يستحب لها كشف وجهها. قال لك الشيخ هنا وجه ذكره هذه المسألة هنا انه بينها وبين قوله تستر ظهور قدميها مناسبة قال لك كاين مناسبة بين هذا وبين ما سبق. المحشي قال لك لاش من مناسبة قالك لا مناسبة هنا لأن ظهور القدمين المؤلف قالك يجب سترهما والكفان قالا يستحب كشفهما اذن لا مناسبات هادي ليست مناسبة قاليك فالمناسب كان ينبغي ان يقول لما كما ذكرت في التقرير لما ذكر المؤلف رحمه الله وجوب ستر ظهور القدمين وخشي ان يتوهم ان الكفين كذلك يجب عليها سترهما بين انه يستحب كشفهما. قال المحسنون لا اخفاء لا مناسبة بين المسألتين لان ملخص هذه طلب عدم الستر وملخص المتقدمة طلب السفر فان المناسبة فالاحسن ان يقول لما كان يتوهم من قوله تسر ظهور قدميها انها تستر الكفين لان كلا منهما من اجزاء المصلي المطلوب منه الستر ذكرها. فتدبر اذن هذا حاصل ثم قال ولما فرغ من بيان ما يتطهر به وما يجب تطهيره لأجل الصلاة انتقل يتكلم على بيان ما يشتمل عليه الوضوء وبيان ما يتقدم على الوضوء. اذا آآ الذي سبق لنا فيما مضى سبق بيان ما يتطهر به وهو الماء لما تكلمنا على اقسام المياه وما يصلح وما لا يصلح. وتحدث عما يجب تطهيره لأجل الصلاة وهو واش؟ ثلاثة امور البدن والثوب والبقعة وما يتعلق بذلك استطرب في بيان ما يتعلق بذلك فبين ما يجزئ من اللباس سيأتي الكلام بإذن الله فيما يأتي على ما يشتمل عليه الوضوء وما يتقدم على الوضوء من الإستنجاء والإستجمام ونحو ذلك هذا حاصل كلامه نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلى واعلم واجل واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين تفضل لا القول بانها قوية باطلاق هكذا ليس بصحيح لا قل ادلته لها حظ من النظر نعم لها حظ من النظر ماشي هذا قول ابن حزم قال بابن حزم وقال به غيره من الأئمة قبل ابن حزم وفي زمنه وبعده قول له حظ من النظر له وجه بمعنى يعد الخلاف هنا خلافا معتبرا اما كونه اقوى من قول الجمهور فغير مسلم لا يسلم بذلك ادلة ديال الجمهور عليكم السلام ورحمة الله لا الأدلة التي استدلى بها الجمهور منها ما ما هو في الصحيحين منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو خارج الصحيحين فتكلم فيه من جهة الإسناد ومنها ما هو داخل السابقين. والأدلة التي استدلى بها ابن حزم اجيب عنها كلها اجاب عنها الجمهور. وجهوها بتوجيهات اجابوا عنها قالوا هذا المراد بكذا لا المقصود به كذا شيء ان شاء الله يأتي محله في في الكلام على ستر العورة فما استدل به من قال بان الفخذين ليسا عورة اجيب عنه من جهة الجمهور. كما ان من قال هما ليسا بعورة اجابوا عن الجمهور هدا هو النقاش الفقهي بعضهم لكن نجيو هاكدا تسليما ونقولو ادلة الجمهور ضعيفة عند من ضعيفة ضعيفة بالاجماع اذن عند من ضعيفة؟ ضعيفة عند بعض العلماء الذين رأوا انها ضعيفة وغالب هؤلاء الذين ضعفوها يرون قوة قول ابن حزم لكن واش التضعيف هذا مسلم به ومتفق عليه الجمهور لا يوافقون على ذلك. ثم هناك احاديث في الصحيحين لا كلام عليها اصلا من جهة الثبوت وتم الأدلة التي استدل بها على ان ذلك ليس بعورة على ان الفخد يسمع عورة كذلك اجاب عنها الجمهور لأجوبة ظاهرة فغي المقصود على كل القول قوي له حظ من النظر لكن كونه اقواد محل بحث طب انا لما قالوا ان من الاماكن وقالوا قصد هاد المكان انك تجلس فيه بعد اهاه من اين قالوا لأن هذا هو الذي يسمى معطنا في اللغة. اه نعم. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث نهى عن الصلاة في معاطن الإبل قالوا والمكان الذي يسمى معطنا ولا عطنا في اللغة هو الذي تجلس فيه بعد شربها. الشربة الثانية هذا مستنده اللغة يعني راه نباع للمحشي قالك لأن هذا هو المعطن في اللغات لا يصلي احدكم اه قوله هذا اجابوا عنه اه قالوا الثوب الواحد مما يجاب عنه بانه اه لا يكون ساترا للعورات لا يكون ساترا للعورة بمعنى لا يكفي لستر العورة او انه يكون يشف وآآ الأمر الثالث انه آآ يقصد به من كان له ثوبان وصلى بثوب واحد حيت والذي جعلهم يأولون هذه التأويلات كلها انه تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى بثوب واحد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى بثوب واحد واقر على الصلاة بثوب واحد. فلذلك وجهوا هذا قوله عليه الصلاة والسلام لا يصلين احدكم بثوب واحد قالوا اذا كان يكشف العورة او ان النهي للكراهة ويطلب من العبد اذا كان له ثوبان ان يصلي بهما بمعنى يكره لمن عنده ثوبة ان يصلي بثوب واحد. اما من ليس له الا ثوب واحد فليصلي به. بدليل ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. واقراره عليه لأنه رجع النبي صلى الله عليه وسلم هذا وجاء عنه عليه الصلاة والسلام انه صلى بثوب واحد اشار اليهما الشيخ هنا اه قال فمصر فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال او لكلكم ثوبان سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الوحيد فقال او لكلكم ثوبان واش كولكم عندو عندو جوج ثياب كاين لي عندو غي ثوب واحد بمعنى ان الصلاة في ثوب الواحد تجزيء قال او لكلكم ثوبان والحديث رواه مالك والشيخان وابو داوود من حديث ابي هريرة. وقد صلى هذا الحديث القولي والفعلي وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه على منكبيه. رواه مالك والشيخان وابو داوود كذلك. اذا ثبت من قوله وفعله الله عليه وسلم اه الصلاة في الثوب الواحد ولذلك ما ذكر اول بتأويلات اه ولذلك قد جاء فيه في نفس الحديث نفسو جاء فيه التقييد قال عليه الصلاة والسلام لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه منه شيء ليس على عاتقه منه شيء فجاء فيه التقييد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا للواجب لمن كان عنده ثوبان نعم اه تفضل محجز الطريق قولكم فإن تيقن الطهارة بنظافة او غيرها صحة ومن تيقن النجاسة مع الذكر وقدرة لم يصح وان شكا يكره له الصلاة ويجب عاود ثانية ثانية واذا آآ الثانية هو من تيقن النجاسة مع الذكر لم يصح. ايه. وان شك يكره له الصلاة ويجب عليه الإعادة لا تكره له الصلاة لا ويعيد في الوقت. اه يعيد في الوقت. دائما متى قيل الكراهة؟ فالإعادة في الوقت ماشي تجب. يعني قولهم وان شكوا هذاك المحال كلها في الحمام وفي المجزرة وفي المزبلة كلها نفس الكلام قولهم وان شك ان يكره كان الأمر متعلق مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني محاسس الطريق النهي عن الصلاة فيها فالأصل يعني ان ان هناك نعيم هو لو لم يعني لو شك انه يعيد وجوبا باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه عليه الصلاة والسلام لكنه حمله على الكراهة النهي حمله على الكراهة قولهم هنا وإن تيقن غلبة الظن يعني تنزل منزلة اليوم اه تنزل منزلة الرجال. نعم اه تطلقون نفس الظاهر هذا هو الظاهر المقصود به الظهير فيعني مصطلح معروف في المذهب وهذا المشهور هو الظاهر انه في بعض الاحيان تقولون هذا الظاهر من النص او الظاهر مطلقا يعني تطلقونه هكذا المقصود انه الظاهر من النص مثلا او الظاهر من على حسب السياق على حسب السياق. على حسب الجملة وعلى حسب السياق ديال الكلام. احيانا الى كان المقصود من من نصوص معينة فهذا الذي يظهر من النصوص من الأدلة. نعم. هذا هو واحيانا قد يعبرون حتى سميتو الشراح وهذا بالظاهر كيقصدو يعني الظاهر في المذهب على حسب السياق. اه ان ذكر بعد ذكر ادلة من السنة مثلا فالمقصود هذا الذي يظهر من الأدلة كما ذكر العلماء ماشي استقلالا كما ذكر اهل العلم او ان ذكر الكلام في سياق المذهب فالمقصود هذا الذي يظهر من اقوالهم في المذهب من اقوال علماء المذهب ولا نحو ذلك نعم شيخنا الأمر الذي ذكره عبد الصمد هل هو تقييم ديال القول ولا قول مستقيم. شنو هو؟ اه المسألة ديالتي ذكر ديال نسيت واحد شناهو؟ شرب اه يعني واش هو تقييد للقول بالقول الأول او لأن هناك من اطلق وهناك من قيد هما قولان هما قولان ماشي تقيد القول الأول قال اهله مطلقا معاطن الإبل هي والأماكن التي تأوي اليها الإبل تقيل فيها بالنهار او تبيت فيها بالليل. هذا القول الأول. نعم والقول الثاني قال اهله لا المعاطن هاد اللفظة لا تطلق في اللغة الا على الاماكن التي تجلس فيها الابل بعد الشربة الثانية بعد عندما تشرب الشربة الثانية هاديك الأماكن هي التي تسمى معطنا في اللغات وعليه فهي لان العلة عندهم تعبدية وعليه فهي المقصودة بالنص وما عداها يبقى على الاصل اللي هو الطهارة ولا نجاسة الا بدليل لان الامر تعبدي فإلى قالوا تعبدي غنوقفو مع النص النص قال لينا ما عطن اذن ما عطن ما عدا المعطي فهو على الاصل لي هو طهارة حتى نتيقن النجاسة ويغلبها على الظن واضح قال على ما قال صلى الله اعد اذ ذكره لقوله على ما قال صلى الله تعالى عليه واله وسلم ذو عطاء الله شكون هذا الشارح اللي ذكر هاد العبارة واخا زيد اهاه صاحب اللباس صلى الله تعالى عليه مانتابهتش ليها مانتابه ليها ذكره صاحب الديباج كما ذكره صاحب الديباج صافي انتهى شحال عندك بعدا شي كلام ها لا ماكايناش لا توجد فين فلول معنديش انا كاع هاد صلى الله عليه وسلم قرا كلام من لول من قوله على ما قال ابن عطاء الله زد قوله على ما قال الله تعالى عليه وآله لا لا لا مكاينش داكشي كامل قوله على ما قال ابن عطاء الله هو عبدالكريم بن عطاء الله الاسكندراني كان اماما في الفقه والاصول ما كايناش كاع هادي لا في الاول ولا في التاني وتا في النسخة القديمة راه رأيتها امس لا توجد فيها. ما كايناش هادي ابدا لا فلول ولا في الثاني قوله لأن الشارع شوف الفوق الشريحة اش قال قالك وهو كذلك على ما قال ابن عطاء الله في الشرح وهو كذلك على ما قال ابن عطاء الله هو خدا هاد الكلمة على ما قال ابن عطاء الله وعلق عليها قال لك قوله اي الشارح على ما قال ابن عطاء الله هو عبد الكريم الى اخره وفاللخر قرقاري كما ذكره صاحب الديباج انتهى قوله ان ستر العورة لا يوجد لا في الاول ولا في الثاني لا مشفتوش شتو البارح مكاينش نعام لا دابا غير موجودة لا توجد في النسخة اصلا حتى توجد ملي تبت وعاد نقشوها نقولو نخرجوها شي تخريجة نقولو دعاء ولا شي حاجة راه غير موجودة عندنا نخرجو فيها ملي تكون قلبو ليها على شي تخريجة دعاء ولا واضح؟ ولا شي مقدر محدوف ولا شي حاجة لا غير موجودة غير موجودة خطأ لا توجد في النسخة القادمة ديما هاديك مكيناش فيها مم امساوسن كاين شي اشكال وهاك بالنسبة على خلاف على المشهور لي قالوه نعم يعني ولو تم تطهيرها فلا تجوز على ان تعبدي ولو تيقن للدار لا تجد لأن العلة ماشي هي النجاسة مم هل مم ملي غنقولو لا يجوز النظر الى الفخذ لانه عورة فلا يجوز ابدا مطلقا في اي صورة من الصورة الا للضرورة في حالة تطبيب واحد اه يعالج طبيب مثلا يعالج المرضى او نحو ذلك للضرورة او الحاجة المنزلة نتي منزلتي الضرورة يجوز ما عدا ذلك لا يجوز لا كشفها ولا النظر اليها تمام قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم اجيب بأجوبة منها هذا منها الخصوصية نقص وان الاصل تقديم قوله على فعله واجيب ايضا بانه يحتمل ان يكون هذا قبل النهي بمعنى كان في اول الامر وبعد ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا قيلت اجوبة في هذا لأنه الى تعارض القول والفعل الأصل ان القول مقدم على على الفعل فان قيل اه يعني هاد القول من النبي صلى الله عليه وسلم كان من باب اه استحباب تغطية العورة فنقول النبي صلى الله عليه وسلم احق بذلك احق بفعل الاستحباب من غيره واولى بترك المكروه من غيره عليه الصلاة والسلام. فالشاهد نقاش هناك في الباب يقال لهلت الابل من الماء يسمى شربها نهلا هذا امر فيها وبعد ذلك تشرب المرتان بمعنى كتشرب المرة اللولة تا كتشبع ثم تسقى المرة الثانية فتشرب بعدها فيقال للمرة الثالثة للشربة الثانية على الأولى نهل والثانية علل ولذلك يقولون عل فلان الإبل علها اي سقاها مرة ثانية بعد نهل شربت المرة اللولة ثم شربت المرة الثانية ولعادة انها كتشرب المرة اللولة والثانية بعد الأكل يعني ملي كترعى وكتاكل عاد كتشرب مولاها اللي كيرعاها تا كيوكلها عاد كيديها يشربها اذا تاكل وبعد ذلك يأتي بها للسقي تشربه المرة الأولى وتشربه المرة الثانية ثم تقيل تستريح وسط النهار فهاديك الاستراحة ديالها قالوا ديال وسط النهار اي بعد الشرب هي المقصودة غي قولهم بعدما بعد علل ماشي المقصود به انها ان جلست بعد نهار فلا لانها اصلا هي لا لا تبركوا الا بعد العلل عاد تستريح لتقيل في في مأواها كيما شفنا اليوم قبل الارباح فقط تلعب؟ اه نعم نعم لايضاح لان هداك هو الوقت ديال ديال ديال الجلوس