﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:25.850
بدأ شائع ان شاء الله منا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:26.300 --> 00:00:53.700
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول الامام النووي رحمه الله تعالى في كتابه منهاج الطالبين والصبح بالفجر الصادق وهو المنتشر ضوءه معترظا بالافق ويبقى حتى تطلع الشمس والاختيار الا تؤخر

3
00:00:53.700 --> 00:01:24.850
للاسفار ثم قال رحمه الله تعالى قلت يكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة والنوم قبلها والحديث بعدها الا في خير هذه بارك الله فيكم اربعة امور ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى ان حكمها الكراهة

4
00:01:25.850 --> 00:01:44.650
فالاول منها انه يكره تسمية المغرب عشاء وذلك لما رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم

5
00:01:45.150 --> 00:02:09.400
المغرب وتقول الاعراب انها العشاء وهذه الكراهة تشمل لو سميت المغرب عشاء حتى ولو وصفت بالاولى بمعنى انه لو قال ان المغرب هي العشاء الاولى فان هذا داخل في الكراهة

6
00:02:10.200 --> 00:02:38.950
ولكن لا يكره ان يطلق اسم العشاء على المغرب تغليبا فيقال مثلا صليت العشائين اي المغرب والعشاء ثم قال رحمه الله تعالى والعشاء عتمة اي ويكره تسمية العشاء عتمة ومستند ذلك ما اخرجه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه

7
00:02:39.250 --> 00:03:01.500
ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تغلبنكم الاعراض على اسم صلاتكم الا انها العشاء وهم يعتمون بالابل وهم يعتمون بالابل ومعنى يعتمون بالابل اي انهم يؤخرون

8
00:03:02.100 --> 00:03:25.150
الباء النوق الى حصول الظلمة قال رحمه الله تعالى والعشاء عتمة لكن قلنا ان هذا النهي ان هذا النهي نهي كراهة والصارف له عن التحريم. قول النبي عليه الصلاة والسلام

9
00:03:25.250 --> 00:03:51.100
لو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا ثم قال رحمه الله تعالى مبينا الامر الثالث مما يكره وهو النوم قبلها فقال والنوم قبلها. فالنوم معطوف على تسمية ان يكره النوم قبلها اي قبل فعل صلاة العشاء

10
00:03:51.850 --> 00:04:15.700
وبعد دخول وقتها اذا هذه الكراهة مقيدة بكونها بعد دخول وقت العشاء وقبل فعل العشاء ومفهوم ذلك انه لو نام قبل دخول وقت العشاء فان ذلك ليس بمكروه فالكراهة لها شرطان

11
00:04:15.900 --> 00:04:36.150
الشرط الاول ان تكون قبل فعل صلاة العشاء والشرط الثاني ان تكون بعد دخول وقت العشاء وان كان العلامة البيجوري رحمه الله تعالى قال في حاشيته يكره النوم قبلها اي قبل العشاء

12
00:04:36.200 --> 00:05:00.100
ولو قبل دخول وقتها فالعلامة البيجوري رحمه الله تعالى يرى ان الكراهة حاصلة حتى ولو نام قبل دخول وقتها قال بخلاف غيرها اي بخلاف بخلاف غير صلاة العشاء فانه لا يكره النوم قبل دخول الوقت

13
00:05:00.600 --> 00:05:23.500
وانما يكره النوم بعد دخول الوقت اذا تقرر هذا فتكون صلاة العشاء اختصت بكراهة النوم قبلها وقبل اي قبل فعلها وقبل دخول وقتها اما بقية الصلوات فانه يكره النوم بعد دخول وقتها وقبل فعلها

14
00:05:24.050 --> 00:05:45.950
قال رحمه الله تعالى والنوم والنوم قبلها والحاصل في هذه المسألة اي في مسألة النوم ان النوم له حالتان الحالة الاولى اذا كان الشخص ينام قبل دخول وقت الصلاة اذا نام الشخص قبل دخول وقت الصلاة

15
00:05:46.250 --> 00:06:04.700
فان نومه قبل دخول الوقت جائز مطلقا ومعنى قولي مطلقا اي انه يجوز له ان ينام قبل دخول وقت الصلاة سواء غلب على الظن انه يستيقظ قبل دخول قبل خروج الوقت

16
00:06:05.050 --> 00:06:28.300
بما يسع الصلاة او استوى عنده ظن الاستيقاظ وعدم الاستيقاظ او غلب على ظنه انه لا يستيقظ الا بعد ان ضاق وقت الصلاة فاذا نام قبل دخول الوقت جاز جاز له النوم مطلقا اي في الحالات الثلاث

17
00:06:28.700 --> 00:06:49.000
هذا معتمد العلامة الخطيب والعلامة الرملي عليهما رحمة الله واما العلامة ابن حجر رحمه الله فقال اذا نام قبل دخول الوقت فان ذلك يجوز له الا اذا غلب على ظنه

18
00:06:49.050 --> 00:07:09.550
انه يستيقظ بعد ان ضاق وقت الصلاة فحينئذ يحرم عليه النوم وبالتالي لو انه نام مثلا قبل وقت العشاء وقد غلب على ظنه انه لا يستيقظ الا وقد ظاق وقت العشاء عليه

19
00:07:09.750 --> 00:07:29.150
او خرج عليه وقت العشاء فعلا كلام العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى انه يأثم على ذلك النوم وعلى كلام العلامة الخطيب والعلامة الرملي رحمه الله رحمهما الله تعالى انه لا يحرم عليه ذلك النوم بان

20
00:07:29.150 --> 00:07:49.000
ان النوم حصل له قبل وجوب الصلاة عليه. اذ ان الصلاة انما تجب بدخول الوقت اذا تكرر هذا فهذا اذا كان نومه قبل دخول وقت الصلاة واما اذا كان نومه بعد دخول وقت الصلاة فاننا ننظر

21
00:07:49.100 --> 00:08:10.500
ان غلب على ظنه ان غلب على ظنه انه يستيقظ قبل ان يضيق عليه وقت الصلاة فان النوم جائز له وان غلب على ظنه انه لا يستيقظ الا بعد ان يضيق وقت الصلاة عليه

22
00:08:10.900 --> 00:08:34.500
او استوى ظن او استوى احتمال الاستيقاظ وعدم الاستيقاظ فحينئذ يحرم النوم عليه فاذا نام حينئذ اي اذا ظن انه لا يستيقظ الا بعد ان يضيق الوقت او حصل له شك في استيقاظه اذا نام حينئذ

23
00:08:35.000 --> 00:08:57.200
فانه يأثم مرتين يعثم اولا على نومه ويأثم ايضا على الصلاة اذا اوقع بعضها خارج الوقت واضح؟ وحينئذ في هذه الصورة التي يحرم النوم فيها يجب على من علم بحاله ان يوقظه

24
00:08:57.550 --> 00:09:18.450
يجب على من علم بحاله ان يوقظه والله اعلم ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى والحديث بعدها اي ويكره الحديث بعدها اي بعد دخول وقتها او بعد فعلها واضح

25
00:09:18.650 --> 00:09:39.550
والمراد قال والحديث بعدها بعد ماذا؟ هل المراد بعد دخول وقتها او المراد بعد دخول وقتها وبعد فعلها الجواب المراد الثاني ان يكره الحديث بعد دخول وقت العشاء وبعد فعل العشاء

26
00:09:39.750 --> 00:10:03.850
اما لو دخل وقت العشاء ولم يفعلها فان الحديث لا يكره حينئذ فقال رحمه الله تعالى والحديث بعدها اي بعد فعلها تمام وذلك لحديث ابي برزة الاسلمي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

27
00:10:03.950 --> 00:10:31.500
كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها والحكمة في هذه الكراهة من اوجه الوجه الاول لان الحديث بعد فعل العشاء يؤدي الى فوات صلاة الليل والامر الثاني بان الحديث بعد العشاء قد يؤدي الى تأخير صلاة الفجر عن وقت الفضيلة

28
00:10:32.250 --> 00:10:53.800
بل قد يؤدي كثرة السهر او طول السهر الى ايقاع صلاة الفجر خارج وقتها والامر الثالث من حكمة النهي ان الانسان اذا صلى العشاء ثم نام فانه يختم يومه بعمل من افضل الاعمال وهو الصلاة

29
00:10:53.950 --> 00:11:14.850
بخلاف ما لو صلى العشاء ثم قضى جزءا من ليله في الحديث قال رحمه الله تعالى والحديث بعدها الا في خير. وطبعا محل الكراهة اذا كان هذا الحديث مباحا فاذا كان الكلام مباحا في ذاته فان

30
00:11:15.400 --> 00:11:39.250
الكراهة تكون عارضة الكراهة عارضة بسبب الوقت والا فذات الحديث ذات الكلام مباح اما اذا كان الكلام مكروها في الاصل ووقع بعد فعل العشاء فحينئذ تزداد الكراهة فتكون الكراهة ذاتية وتكون الكراهة عارضة

31
00:11:39.650 --> 00:11:59.400
واذا كان الكلام محرما فان الكلام في ذاته يكون حراما ثم ايضا في محله يكون مكروها وقول الامام النووي رحمه الله تعالى الا في خير اي يستثنى ما كان من الكلام في خير

32
00:11:59.550 --> 00:12:20.550
ومن ذلك حديث الرجل مع زوجته ويدل على ذلك حديث ام زرع الطويل ولا اظنه يخفى عليكم. وقد اخرجه الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ومن صور الإستثناء التي تدخل تحت قوله الا في خير

33
00:12:20.650 --> 00:12:41.300
مؤانسة الضيف الذي تطلب مؤانسته اما الضيف اذا كان فاسقا فان مؤانسته ليست مطلوبة ومما يستثنى ايضا مطالعة العلم وقد جاء في حديث عمران ابن قصي رضي الله تعالى عنه وعن ابيه

34
00:12:41.650 --> 00:13:01.150
انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة الليل عن بني اسرائيل يحدثنا عامة الليل اي معظم الليل. عن بني اسرائيل اخرجه الامام احمد في مسنده وطبعا من باب الفائدة وارد عمران ابن حصين

35
00:13:01.450 --> 00:13:20.200
الحسين حصل خلاف في اسلامه فعلى القول باسلامه قلت رضي الله تعالى عنه وايضا مما يستثنى بارك الله فيكم ما لو كان ينتظر جماعة ليعيد الصلاة معهم كان صلى العشاء منفردا مثلا

36
00:13:20.400 --> 00:13:43.050
او صلى العشاء خلف امام اه فاسق مثلا ثم انتظر جماعة ليعيد صلاة العشاء معهم فانه حينئذ لا يكره له الحديث وايضا بارك الله فيكم اذا كان مسافرا فانه لا يكره له الحديث بعد صلاة العشاء فقد

37
00:13:43.100 --> 00:14:02.150
جاء في حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا ثمر بعد العشاء الا لمصل او مسافر وهذا الدرس بارك الله فيكم الذي نعقده الان بالنسبة لي موعده بعد العشاء

38
00:14:02.200 --> 00:14:20.450
فارجو ان يكون سهرنا في هذا الدرس من السهر الذي في الخير. اللهم امين ثم قال رحمه الله تعالى ويسن تعجيل الصلاة لاول الوقت يسن تعجيل الصلاة في اول الوقت

39
00:14:20.700 --> 00:14:38.850
الكلام بارك الله فيكم حول هذه الفقرة من هذا المتن من ثلاثة اوجه الوجه الاول ما مستند هذه السنية والوجه الثاني كيف يحصل تعجيل الصلاة في اول الوقت والوجه الثالث

40
00:14:38.900 --> 00:14:59.250
ما هي السور التي تستثنى من هذه المسألة فلا يسن فيها التعجيل بل يطلب فيها التأخير فاما المسألة الاولى مستند سنية تعجيل الصلاة في اول الوقت احاديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم

41
00:14:59.450 --> 00:15:21.700
خاصة في هذه المسألة مع عمومات النصوص كقول الله عز وجل وسارعوا الى مغفرة من ربكم وقول الله سبحانه وتعالى وسابقوا فاما النصوص الخاصة في هذه المسألة فمنها حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي صلى الله عليه واله وسلم

42
00:15:21.700 --> 00:15:44.300
اي العمل احب الى الله عز وجل قال الصلاة لوقتها هذه رواية صحيح البخاري ورواية خارج الصحيح الصلاة اول وقتها وهذه رواية ابن خزيمة وابن حبان اذا هذا الحديث يدل على ان الصلاة في اول الوقت

43
00:15:44.450 --> 00:16:01.850
احب الاعمال الى المولى سبحانه وتعالى ومن باب الفائدة ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل في احوال متعددة عن احب الاعمال الى الله عز وجل وعن افضل الاعمال فاجاب باجابات متنوعة

44
00:16:02.050 --> 00:16:22.300
وهذا التنوع في الاجابات حمله جماعة من العلماء على ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يجيب سائلين كل بما كان يلائم حاله واما المسألة الثانية في هذا المقطع من المتن

45
00:16:22.600 --> 00:16:41.750
فالتعجيل يحصل بارك الله فيكم اذا اشتغل الانسان باسباب الصلاة بعد دخول وقتها اذا اشتغل الانسان باسباب الصلاة من طهارة وستر عورة واذان واقامة وسنة قبلية بعد دخول وقت الصلاة

46
00:16:41.750 --> 00:17:05.000
بحسب عادته فلا يكلف العجلة وحينئذ نقول لا تفوته فضيلة اول الوقت اذا فعل اسباب الصلاة بحسب المعتاد بل ولا تفوته فضيلة اول الوقت اذا اكل اكلا اذا اكل اكلا

47
00:17:05.100 --> 00:17:24.300
يكسر شهوة الجوع عنده او يكسر حاجة الجوع عنده فان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في الحديث لا صلاة بحظرة طعام. اي لا صلاة كاملة بحضرة طعام اي وهو يتوق اليه

48
00:17:24.550 --> 00:17:48.100
فله ان يأكل حتى يشبع لكن الشبع المراد هنا ليس هو الشبع ليس هو الشبع الشبع الذي اعتاده الناس وانما المراد ان يحصل له الشبع الشرعي بان يكون ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه

49
00:17:48.500 --> 00:18:09.550
قال الفقهاء رحمهم الله تعالى وهذه العبارة يعني موجودة آآ لبعض الشافعية ونقلها شراح منها اقروها انه لو قدم فعل الاسباب قبل دخول الوقت مثلا تطهر وستر عورته قبل دخول الوقت

50
00:18:10.250 --> 00:18:35.900
ولما دخل الوقت لم يبادر الى الصلاح بل اخر الصلاة بمقدار اشتغاله بتلك الاسباب ثم صلى فان فضيلة فان فضيلة التعزيل في اول الوقت لا تفوته لا تفوته قال رحمه الله تعالى ويسن تعجيل الصلاة لاول الوقت قلنا تحت هذه

51
00:18:36.000 --> 00:18:58.750
الفقرة ثلاث مسائل ذكرنا الاولى والثانية اما الثالثة فان هنالك صور تستثنى تستثنى من طلب التعجيل هذا الاستثناء اما على سبيل الندب واما على سبيل الوجوب والذي على سبيل الندب يجمعه ضابط

52
00:18:58.850 --> 00:19:30.900
وهو اذا كان التأخير فيه مصلحة اذا كان التأخير فيه مصلحة راجحة على التعجيل فحينئذ التأخير افضل من التعجيل اذا كان التأخير فيه مصلحة راجحة هذه المصلحة راجحة على تعجيل الصلاة في اول الوقت. فحين اذ نقول ان تأخير الصلاة افضل من تعجيلها

53
00:19:30.950 --> 00:19:53.400
من صور ذلك انه اذا صلى في اول الوقت صلى منفردا ويتيقن انه اذا اخر الصلاة الى اخر الوقت صلى جماعة فحينئذ نقول صلاتك في اخر الوقت جماعة افضل ومن تلك الصور انه لو صلى في اول الوقت

54
00:19:53.450 --> 00:20:20.000
صلى بتيممه ويتيقنوا ان الماء سيجده في اخر الوقت. اي قبل ان يضيق الوقت. فحينئذ نقول له صلاتك بالماء اي بالوضوء في اخر الوقت افضل من صلاتك بالتيمم اوله كذلك لو انه دخل عليه وقت الصلاة ولم يجد سترة. فصلاته عاريا في اول الوقت جائزة

55
00:20:20.400 --> 00:20:38.550
وهو يتيقن انه سيجد السترة في اخر الوقت فنقول له صلاتك عاريا في اول الوقت جائزة ولكن ان تؤخر الصلاة الى اخر الوقت بحيث تجد السترة فتصلي ساترا لعورتك هذا افضل

56
00:20:38.750 --> 00:20:59.650
تمام؟ كذلك لو دخل عليه وقت الصلاة وهو قادر اه لو دخل عليه وقت الصلاة وهو عاجز على القيام ولكن يتيقن انه في اخر الوقت سيقدر على القيام. مثلا لشرب دواء او اخبار طبيب او نحو ذلك

57
00:20:59.650 --> 00:21:23.850
فنقول له تأخيرك الصلاة الى اخر الوقت بحيث تصلي قائما افضل من تعجيلك الصلاة في اول الوقت وبحيث تصلي جالسا اذا اذا اقترن التأخير بفضيلة راجحة على فضيلة تعجيل الصلاة وكان لو عجل الصلاة

58
00:21:23.850 --> 00:21:42.600
تلك الفضيلة فتأخير الصلاة اولى ومحل هذه القاعدة ومحل هذه القاعدة في الامثلة السابقة اذا كان سيقتصر على صلاة واحدة اما اذا كان سيصلي مرتين فان هذا الغاية في الكمال

59
00:21:42.650 --> 00:22:01.200
فيصلي في اول الوقت مع فوات تلك الفضيلة. ثم يعيد الصلاة في اخر الوقت مع تلك الفضيلة فيكون هذا افضل اذا محل التقرير السابق بارك الله فيكم محل التقرير السابق فيمن اراد الاقتصار على صلاة واحدة

60
00:22:01.350 --> 00:22:19.900
وايضا محل التقرير السابق فيما لو تيقن حصول الفضيلة قبل ان يضيق عليه الوقت اما لو تردد هل تأتي جماعة او لا تأتي؟ فنقول صلاتك منفردا في اول الوقت افضل. لو تردد هل ياتي الماء او لا

61
00:22:19.900 --> 00:22:39.250
تقول صلاتك بالتيمم في اول الوقت افضل. وهكذا في بقية الامثلة. اذا لاحظ معي ان التأخير هنا مندوب يطلب التأخير هنا على سبيل الندب. لكن في بعض السور يكون التأخير مطلوبا على سبيل الوجوب

62
00:22:39.300 --> 00:23:01.450
وذلك في مسائل منها اذا كان محرما اذا كان محرما بالحج وخاف ان يفوته الحج لو صلى العشاء فحينئذ نقول له اذا خفت ان يفوتك الحج اذا صليت العشاء فعليك ان تدرك الحج حتى وان خرج

63
00:23:01.450 --> 00:23:30.350
العشاء عن وقته وهنا اسألكم سؤالا متى يفوت الوقوف بعرفة يعني الحج يدرك اذا ادرك الوقوف بعرفة. متى ينتهي وقت الوقوف بعرفة دخول وقت الفجر شو يعني؟ اه بطلوع الفجر احسن الله اليكم. وقت وقت عرفة يبدأ من زوال الشمس يوم التاسع

64
00:23:30.350 --> 00:23:56.100
من ذي الحجة وينتهي وقت الوقوف بعرفة بطلوع الفجر يوم النحر فهذا الشخص يقول انا اذا توقفت وصليت العشاء فان الفجر يطلع بعرفة فيفوتني الحج نقول له ادرك الحج. ادرك الوقوف بعرفة حتى وان اخرجت صلاة العشاء عن وقتها

65
00:23:56.200 --> 00:24:15.800
من تلك الصور هنا التأخير ما حكمه هنا التأخير ما حكمه مشايخ هنا التأخير واجب ليس مندوبا واضح طيب كذلك اذا اذا رأى شخصا يغرق بحيث لو انقذه خرج الوقت

66
00:24:15.950 --> 00:24:37.200
او لو رأى شخصا يصول على اخر وهذا الاخر محترم لو دفع الصائن خرج الوقت. نقول يجب ان تدفع الصائل يجب ان تدفع القائل حتى وان خرج وقت الصلاة كذلك اذا خاف على الميت الانفجار

67
00:24:38.050 --> 00:25:01.200
اذا خاف على الميت الانفجار فهنا يطلب دفنه طيب لو قال لو دفنته خرج وقت الصلاة نقول ادفن الميت ثم صلي حتى وان خرج وقت الصلاة اذا هنا في هذه الصور تأخير الصلاة لخروج وقتها او حتى خروج وقتها يكون مطلوبا على سبيل

68
00:25:01.700 --> 00:25:24.200
الوجوب اذا تقرر هذا فهنا مسألة بارك الله فيكم اذا دخل وقت الصلاة فان الصلاة تجب وجوبا موسعا والواجب كما هو معلوم في اصول الفقه ينقسم الى قسمين الى واجب مضيق وواجب موسع. فالواجب

69
00:25:24.200 --> 00:25:46.300
ما اتسع وقته لفعل غيره من جنسه الواجب الموسع ما اتسع وقته لفعل غيره من جنسه والواجب المضيع ما لم يتسع وقته لفعل غيره من جنسه ولذلك صوم رمضان هل يعتبر واجبا مضيقا او موسعا

70
00:25:48.350 --> 00:26:14.700
لماذا مضيقا؟ لان رمضان لا يتسع لان الشهر الكريم لا يتسع لفعل صيام اخر واضح؟ فالمضيق ما لا يتسع وقته لفعل غيره من جنسه. وان اتسع لعبادات اخرى اذا تقرر هذا فانه اذا دخل وقت الصلاة وجبت الصلاة وجوبا موسعا

71
00:26:14.750 --> 00:26:32.700
وحينئذ المكلف بين خيارين اما ان يبادر الى الصلاة في اول الوقت اما ان يبادر الى الصلاة في اول الوقت هذا الخيار الاول واما ان يعزم على فعل الصلاة في اثناء الوقت. هذا الواجب الثاني

72
00:26:32.700 --> 00:26:55.150
اذا هو بين المبادرة للفعل والعزم على الفعل. فان لم يبادر على الفعل ولم يعزم على الفعل يأثم واضح ان لم يبادر على الفعل الى الفعل. ولم يعزم على فعلها فانه يأثم حتى وان صلى الصلاة في وقتها

73
00:26:55.950 --> 00:27:19.200
اذن الظهر في الساعة الثانية عشر نقول اما ان تبادر الان الى صلاة الظهر واما ان تعزم على فعل صلاة الظهر في الوقت فقال عزمت نقول اذا عزم واخر الصلاة فصلى في الساعة الثانية مثلا فانه لا اثم عليه. لانه فعل احد الواجبين

74
00:27:19.450 --> 00:27:44.200
لكن لم يفعل ولم يعزم واضح؟ يأثم حتى وان صلى في اثناء الوقت. هذه مسألة ولو انه عزم على فعل الصلاة في اثناء الوقت ثم مات ولم يصلي ثم مات ولم يصلي لم يأثم. لانه مات قبل خروج وقت الصلاة. لا زال في وقت الصلاة

75
00:27:44.650 --> 00:28:08.450
بخلاف ما لو مات وهو لم يفعل الصلاة ولم يعزم على فعلها واضح بارك الله فيكم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك طبعا هنا يعني في تفاصيل في اصول الفقه لعل الله عز وجل ييسر اذا قرأنا شيئا في الاصول في المستقبل ان نذكرها مذكورة في جمع جوامع

76
00:28:08.450 --> 00:28:26.450
بالاصول قال رحمه الله تعالى ويسن تعجيل الصلاة لاول الوقت قال لكم العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في صفوة الزبد يندب تعجيل الصلاة في الاول اذ اول الوقت الاسباب اشتغل

77
00:28:26.600 --> 00:28:45.950
قال ويسن تعجيل الصلاة لاول الوقت ثم قال وفي قول تاخير العشاء افضل وفي قول داخل العشاء افضل. هذا القول عبر بهذا التعبير. قال في قول تأخير العشاء افضل اشارة الى ان الراجح

78
00:28:46.050 --> 00:29:11.750
الى ان الراجح خلافه وبالتالي الافضل في العشاء ان تعجل في اول الوقت شأنها شأن غيرها من الصلوات الا الظهر في وقت الابراد كما سيأتي بيانه بعد قليل والمراد يعني على القول المرجوح بتأخير العشاء اي تأخير العشاء الى وقت الاختيار

79
00:29:12.050 --> 00:29:33.200
ومتى وقت الاختيار في العشاء متى وقت الاختيار في العشاء مر معنا في الدرس الماضي ان وقت العشاء وقت الاختيار في صلاة العشاء ثلث الليل على المعتمد وفي قول في المذهب ان وقت الاختيار في صلاة العشاء الى نصف الليل

80
00:29:33.600 --> 00:29:54.000
وهذا الثاني الى نصف الليل هو الذي اختاره الامام النووي رحمه الله تعالى ولذلك قال لكم في الزبد بارك الله فيكم. تمام؟ الى العشاء والوقت يبقى في القديم الاظهر الى العشاء بمغيب

81
00:29:54.000 --> 00:30:12.050
احمري تمام؟ وغاية العشاء فجر يصدق معترض تضيء منه الافق واختير للثلث. اي وقت الاختيار في العشاء الى ثلث الليل. هذا المعتمد وفي قول الى نصف الليل اختاره الامام النووي رحمه الله تعالى

82
00:30:12.200 --> 00:30:26.550
وروى الترمذي من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بصلاة العشاء او لامرتهم بتأخير

83
00:30:26.550 --> 00:30:46.500
العشاء الى ثلث الليل او نصفه. الى ثلث الليل او نصفه ولذلك اختار جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عن الصحابة ورحم الله التابعين ان الافضل في صلاة العشاء ان تؤخر

84
00:30:47.050 --> 00:31:07.900
وهو مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. واختاره الامام النووي وهنا ارجو ان تنتبهوا الى مسألتين. الامام النووي رحمه الله تعالى في مسألة العشاء له اختياران الخيار الاول ان وقت الاختيار في صلاة العشاء

85
00:31:08.050 --> 00:31:28.200
الى نصف الليل ان وقت الاختيار في صلاة العشاء الى نصف الليل الاختيار الثاني ان الافضل في صلاة العشاء ان تؤخر الى نصف الليل ان الافضل في صلاة العشاء ان تؤخر الى نصف الليل. فهما مسألتان

86
00:31:28.250 --> 00:31:52.450
وليست مسألة واحدة واضح اذا تقرر هذا فيمكن ان نلخص الكلام فنقول العشاء في فعلها اربع مراتب المرتبة الاولى انه يصلي العشاء في اول الوقت هل هذا هو الافضل في المذهب او لا

87
00:31:53.450 --> 00:32:09.800
الجواب هذا هو الافضل الافضل في العشاء ان يصليها في اول الوقت الثانية ان يؤخر العشاء الى وقت الاختيار هل هذا هو الافضل في المذهب؟ الجواب لا. هذا مرجوح في المذهب

88
00:32:09.850 --> 00:32:29.800
لكن هذا هو الافضل عند الامام النووي. ان يؤخر صلاة العشاء الى وقت الاختيار تمام الثاني ان يؤخر العشاء الى بعد وقت الاختيار يعني الى بعد نصف الليل تمام؟ فيصلي العشاء بعد نصف الليل

89
00:32:29.850 --> 00:32:48.950
هذا خلاف الافضل في المذهب وفي اختيار الامام النووي هذه المرتبة رقم كم رقم تلاتة طيب المرتبة الرابعة انه يصلي العشاء بين الفجرين الصادق والكاذب فهذا بارك الله فيكم مكروه

90
00:32:49.200 --> 00:33:05.100
هذا وقت كراهة ايقاع صلاة العشاء بين الفجرين وقت كراهة المرتبة الخامسة انه يؤخر صلاة العشاء حتى يقع بعضها خارج الوقت. ومن باب اولى لو وقع جميعها خارج الوقت فان

91
00:33:05.100 --> 00:33:27.750
فهذا اذا كان بلا عذر حرام وصارت المراتب كم صارت المراتب خمس واضح ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى ويسن الابراد بالظهر في شدة الحر والاصح اختصاصه ببلد حار

92
00:33:27.900 --> 00:33:52.650
وجماعة مسجد يقصدونه من بعد هذا المبحث هو كالاستثناء من قوله رحمه الله تعالى فيما سبق ويسن تعجيل الصلاة لاول الوقت فكأنه قام يسن تعجيل الصلاة في اول الوقت الا في مسألة الابراد

93
00:33:53.550 --> 00:34:17.900
فمسألة الابراج بالظهر نقول يسن تأخير الظهر. لكن بشروط اذا قوله رحمه الله ويسن الابراد بالظهر في شدة الحر والاصح اختصاصه ببلد حار. وجماعة مسجد يقصدونه من بعد هذا شروع في مسألة الابراك

94
00:34:18.100 --> 00:34:39.650
والعلامة بن رسلان رحمه الله تعالى قال في صفوة الزبد وسن الابراد بفعل الظهر بشدة الحر بقطر حر لطالب الجمع بمسجد اتي اليه من بعد خلاف الجمعة الكلام على هذه الفقرة من اربعة اوجه

95
00:34:40.050 --> 00:35:06.400
الوجه الاول ما معنى الابراد معنى الابراد ان يؤخر الصلاة عن اول وقتها حتى يسير للحيطان ظل يمكن للماشي القاصد للجماعة ان يمشي فيه ان يؤخر الصلاة عن اول الوقت حتى يسير للحيطان ظل يمكن لقاصد الجماعة ان يمشي في ذلك الظل

96
00:35:06.400 --> 00:35:26.150
اية الابراد منتصف الوقت منتصف وقت الظهر هذا غاية الابراد نهاية الابراد هذه المسألة الاولى المسألة الثانية ما هي شروط الادراك نقول شروط الابراد خمسة شروط الابراد خمسة. ارجو ان تدونوها عندكم

97
00:35:26.350 --> 00:35:46.550
الشرط الاول ان يكون الابراد بفعل الظهر وهذا الذي نص عليه هنا فقال ويسن الابراد بالظهر اي بفعل الظهر وخرج بقولنا بفعل الظهر مسألتان المسألة الاولى مسألة الاذان فان الاذان

98
00:35:46.700 --> 00:36:09.900
فان الاذان بارك الله فيكم لا ابراد فيه بل يؤذن الضهر عند دخول الوقت ولا يؤخر ولا يؤخر اذان الظهر ولا يؤخر اذان الظهر حتى وقت الابراد فهمتم؟ اذا الاذان يقع في وقته وهو اول وقت ولا يؤخر

99
00:36:10.200 --> 00:36:33.950
وهنا تأتي مسألة مشهورة هل الاذان حق للصلاة او الاذان حق للوقت هل الاذان حق للصلاة او حق للوقت ما رأيكم  اقول للوقت اقول للوقف طيب لو كان حقا للوقف

100
00:36:34.100 --> 00:36:53.600
الصلاة الفائتة هل يؤذن لها او لا يؤذن بجني ان يؤذن له يسن له ان يؤذن. اذا هو حق للصلاة. لو كان حقا للوقت في الوقت لا يسمى. نعم. قد ذهب وقتها فكيف يؤذن

101
00:36:55.050 --> 00:37:15.350
الان اذا اراد المرء ان يقضي الصلاة بعزمه على على قضاء الصلاة يصير في وقت القضاء اه وبالتالي اه وبالتالي نقول هذه المسألة لا لا يجزم فيها بان الاذان حق للصلاة او بان الاذان حق للوقت

102
00:37:15.550 --> 00:37:35.550
لان الفائتة يسن الاذان لها. كما حصل للنبي صلى الله عليه واله وسلم حينما عاد من غزوة تبوك فناموا عن صلاة الفجر اجري واضح؟ فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس فامر بلالا فاذن ثم صلى ركعتين ثم اقام ثم صلى

103
00:37:35.550 --> 00:38:05.900
فدل ذلك على مشروعية الاذان للفائتة. مع ان الوقت قد ذهب  مسألة الابراج فيها اشارة الى ان الاذان للوقت لانه يؤذن لاول الوقت ولا يؤذن عند فعل الصلاة اذن لا يجزم بان الاذان حق للصلاة فقط او حق للوقت فقط فيمكن ان يكون حق فيمكن

104
00:38:05.900 --> 00:38:23.550
ان يكون حقا لهما اذا تقرر هذا فان الابراد يكون بفعل الظهر لا بالاذان واحد. والامر الثاني يكون بفعل الظهر فخرجت الجمعة لان تأخير بان تأخير صلاة الجمعة قد يعرضها للفوات

105
00:38:24.550 --> 00:38:47.000
ولذلك لا يسن الابراد في الجمعة لا يسن الابراد في الجمعة فان قال قائل جاء في صحيح الامام البخاري من حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا اشتد البرد بكر بالجمعة

106
00:38:47.050 --> 00:39:06.100
واذا اشتد الحر ابرد بالجمعة فهذا يدل على ان الابراد في الجمعة كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فجواب ذلك ان نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لبيان الجواز

107
00:39:06.200 --> 00:39:28.550
والا فالافضل عدمه ليس الافضل بل يسن عدم الابراد بالجمعة وسيأتيك بعد قليل قاعدة انه حيث تخلف شرط من شروط الابراد فان التأخير مكروه اذا الشرط الاول ان يكون الابراد بفعل الظهر. وخرج بهذا الشرط مسألتان

108
00:39:28.700 --> 00:39:50.650
ذكرناهما الشرط الثاني ان يكون الابراد في شدة الحر. فلا يسن الابراد في وقت بارد ولا في وقت اعتدال الجو حتى ولو كان في بلد حار. فلو كانت البلد حارة لكن الوقت وقت اعتدال جو او وقت برودة الجو

109
00:39:50.650 --> 00:40:05.950
فلا يسن الابراد. اذا لابد ان يكون الابراد في شدة الحرق. هذا الشرط الثاني وهذا الشرط مذكور في قوله هنا في المتن بالظهر في شدة الحرق الشرط الثالث ان يكون في بلد حار

110
00:40:06.000 --> 00:40:35.450
وهذا الذي اشار اليه الامام النووي رحمه الله تعالى بقوله والاصح اختصاصه اي الابراد ببلد حار فلابد ان يكون الابراد ببلد حار كبلاد الحجاز وبعض بلاد اليمن فالبلد البارد او البلد المعتدل البارد يمثلون له ببلاد الشام المعتدل يمثلون له ببلاد مصر. واضح؟ بلاد اندونيسيا

111
00:40:35.450 --> 00:40:50.050
روسيا يمكن ان نمثل بانها بلاد معتدلة اذا تقرر هذا اي في غالبها معتدلة والا هنالك مناطق حارة ايضا في بلاد اندونيسيا. نقول بارك الله فيكم اذا كان البلد حارا

112
00:40:50.300 --> 00:41:09.400
فان الابراد يسن. اما اذا كان البلد معتدلا او باردا فان الابراد يكون مكروها يكون مكروها حتى وان اشتد الحر في بعض ايام السنة. يعني اذا كان البلد باردا لكنه في بعض ايام السنة يشتد الحر

113
00:41:09.400 --> 00:41:38.400
فيه فلا يسن الابراج لان اشتداد الحر في بعض ايام السنة هذا نادر والنادر لا حكم له اذا هذه كم شروط الان؟ ثلاثة. وطبعا بارك الله فيكم المراد يعني لما نقول اه البلد يعني قد يكون البلد حارا. تمام؟ لكن منطقة في البلاد باردة او معتدلة

114
00:41:38.400 --> 00:41:58.650
فتلك المنطقة لها حكمها وذلك البلد التي فيه تلك المنطقة له حكمه ولذلك ذكر العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى آآ في التحفة انه بل ان بلاد الحجاز بلاد حارة. لكن الطائفة من الحجاز باردة

115
00:41:58.750 --> 00:42:26.950
فالطائف له حكمه وبقية بلاد الحجاز له حكمه واضح؟ وهذا الكلام ايضا نقوله في اليمن وفي غيرها من البلاد وفي غيرها من البلاد. اذا لو كان البلد بلدا لو كان البلد بلدا باردا او كان البلد معتدلا واشتدت الحرارة في بعض ايامه. واضح؟ فان اشتداد الحرارة

116
00:42:26.950 --> 00:42:45.450
امر عارض فلا يسن الابرام لكن ممكن تأتي مسألة اليوم وهو انه بسبب ما يسمى في عصرنا الاحتباس الحراري اصبحت بعض البلاد التي كانت في الزمن السابق بلادا معتدلة اصبحت اليوم

117
00:42:45.550 --> 00:43:02.250
بلادا حارة اليس كذلك يا مشايخ او لا توافقون او لا بلاش اه نعم اذا كان الامر كذلك فنقول البلاد التي اصبحت اليوم تصنف بلادا حارة يسن فيها الابراد حتى وان كان

118
00:43:02.250 --> 00:43:18.750
كانت من قبل حتى وان كانت من قبل تصنيف الفقهاء تسمى بلادا معتدلة او بلادا باردة اذا كان هذه الشروط ثلاثة ان يكون الابراد بفعل الظهر وان يكون الابراد في شدة الحر وان يكون الابراد في بلد الحق

119
00:43:18.900 --> 00:43:33.100
الشرط الرابع ان يكون الابراد لمن يصلي جماعة سواء كانت الجماعة في مسجد او في غيره. يعني حتى لو كانوا يجتمعون في بيت زيد. ويصلون الجماعة في بيت زيد. فحينئذ

120
00:43:33.100 --> 00:43:53.050
نقول بارك الله فيكم يسن الابراد لهم فلا يسن الابراد لمن يصلي منفردا واضح او لمن يصلي جماعة لكن يأتي اليها من قريب. ولذلك كان الشرط الخامس ان يكون من يقصد الجماعة

121
00:43:53.050 --> 00:44:12.450
يأتون اليها في الشمس من مكان بعيد ان يكون من يقصد الجماعة يأتون الى الجماعة في الشمس من مكان بعيد. بحيث ان شدة الحرارة تسلب الخشوع فحينئذ يسن الابراد. فحينئذ يسن الابراد

122
00:44:12.550 --> 00:44:30.350
طيب اذا كان الشخص بارك الله فيكم يصلي في المسجد منفردا والمسجد بعيد يصلي في المسجد منفردا والمسجد بعيد. فيخرج من بيته الى المسجد ليصلي وهو يعلم انه سيصلي في المسجد منفردا

123
00:44:30.350 --> 00:44:53.750
لان الجماعة مثلا قد صلت وذهبت فهل نقول يسن لك الابراد او لا يسن الذي جزم به الامام الاسناوي رحمه الله تعالى انه يسن له يسن له الابراد يسن له الابرار. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فعندنا كم شروط للابراد الان

124
00:44:54.650 --> 00:45:17.400
خمسة. صح؟ شوف شوف صاحب الزبد كيف كيف جمع الشروط؟ قال في الزبد وسن الابراد بفعل الظهر قوله بفعل اخرج الاذان صح وسن الابراد بفعل الظهر. بشدة الحر في نسخة لشدة الحر باللام في نسخة بالباء بشدة الحرق لشدة الحرق. هذا الشرط الثاني

125
00:45:17.400 --> 00:45:39.900
في قطر حر هذا الشطر الثالث بطالب الجمع بمسجد هذا الشرط الرابع لمن يقصد الجماعة لكن قوله في مسجد ليس قيدا وانما خرج مخرج الغالب هذا اربع شروط. لطالب الجمع بمسجد اوتي اليه من بعد. هذا الشرط الخامس

126
00:45:40.000 --> 00:46:03.150
ثم قال خلاف الجمعة اي انه لا يسن الابراد بالجمعة. ولذلك قلت لكم قال بعض الفقهاء حيث تخلف شرط من شروط الابرادي فان التأخير مكروه فان التأخير مكروه. طيب هذي الشروط شروط ماذا؟ هذه الشروط شروط لسنية الابراد

127
00:46:03.550 --> 00:46:23.750
ليست لوجوب الابراد. ها الاجراءات سنة. هذه شروط لسنية الابراد. ان يكون التأخير افضل من التقديم. وهذا يدخل في قولنا فيما سبق لما قال يسن تعجيل الصلاة في اول الوقت قلت لكم هنالك صور تستثنى من هذا الاصل

128
00:46:24.700 --> 00:46:50.350
فيسن التأخير فيها ومنها سورة الابراد التي ذكرناها الان المسألة الثالثة بارك الله فيكم اذا كان الامام امام الجماعة انتبه معي امام الجماعة بيته ملاصق للمسجد بيته ملاصق للمسجد. فهل هذا الشخص الامام الذي يكون في قريبا من المسجد لا يأتي من بعيد؟ هل يسن

129
00:46:50.350 --> 00:47:14.500
اقتصاده في حقه او لا يسن؟ الجواب يسن الابراد في حقه تبعا لمن سن لهم الابرار ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيته ملاصقا للمسجد ومع ذلك كان يصلي باصحابه

130
00:47:14.700 --> 00:47:36.900
ويبردون بالصلاة فيكون عليه الصلاة والسلام ممن يسن له الابراد وكذلك اهل الصفة كانوا في مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم ورضي الله عنهم ومع ذلك كانوا يصلون مع الجماعة ولا يعلم انهم كانوا يصلون في اول الوقت

131
00:47:37.400 --> 00:48:01.550
جماعة مستقلة عن من يبردون ولذلك نقول يسن الابراد لامام الجماعة لكن يكون الابراد بالنسبة له تبعا والعلامة ابن حجر رحمه الله استوجب في التحفة ان هذا الامام الافضل في حقه انه يصلي في اول الوقت منفردا

132
00:48:02.000 --> 00:48:20.700
حتى يحوز فضيلة اول الوقت ثم يصلي بهم اماما اي يصلي بجماعة الابراد اماما بعد ذلك فيكون حاز الفضيلتين فضيلة الصلاة في اول الوقت فيكون قد عجل الصلاة في اول الوقت

133
00:48:20.750 --> 00:48:36.600
ويحوس الفضيلة الثانية انه صلى جماعة مع الناس المسألة الرابعة التي تتعلق بهذا المبحث مستند سنية الابراج قول النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله

134
00:48:36.600 --> 00:48:59.350
عنه اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم و قيح معناه هيجان واشتداد قرارة جهنم. طيب قول النبي عليه الصلاة والسلام من فيح جهنم من هنا ما معناها

135
00:49:01.300 --> 00:49:27.300
بسبب ها  من بيانية  تكون بيانية لأ مش مليانين. لكن استبعد ان تكون بيانية. احتمال ليس قويا ممكن ان تكون ابتدائية اي ان الفيح هذا الهيجان ابتداؤه من جهنم او ان تكون تبعيضية

136
00:49:28.100 --> 00:50:00.050
اي من بعض جهنم  او سببية صح سببه جهنم كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم مما خطيئاتهم اي بسبب خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فاما ان تكون سببية واما ان تكون تبعيضية واما ان تكون ابتدائية. والحديث دليل على وجود جهنم

137
00:50:00.650 --> 00:50:19.400
ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى ومن وقع بعد صلاته في الوقت فالاصح انه ان وقع ركعة فالجميع اداء والا فقضى هذا بيان بارك الله فيكم للاداء والقضاء في الصلاة

138
00:50:19.800 --> 00:50:41.350
ما تعريف الاداء الاداء ان يوقع ركعة من الصلاة ان يوقع ركعة كاملة من الصلاة في الوقت هذا الاداء ان يوقع ركعة كاملة من الصلاة في الوقتين هذا الأداء طيب

139
00:50:42.350 --> 00:51:05.050
ما معنى ركعة كاملة؟ بان يفرغ من السجدة الثانية قبل خروج الوقت. هذا الاداء طيب ما هو القضاء الجواب ان يوقع دون ركعة اقل من ركعة في الوقت طيب عندما اقول الاداء ان يوقع ركعة كاملة

140
00:51:05.200 --> 00:51:26.900
في الوقت من باب اولى لو اوقع في الوقت اكثر من ركعة. يكون اداء طب عندما اقول ان يوقع دون ركعة في الوقت من باب اولى ان القضاء قلت القضاء ان يوقع دون ركعة. من باب اولى لو اوقع الصلاة كلها خارج الوقت. هذا يسمى ايش

141
00:51:27.250 --> 00:51:46.300
هذا يسمى قضاء من باب اولى طيب لو انه اعاد الصلاة في الوقت فان هذا يسمى اعادة والاعادة جزء من الاداء لو انه صلى مرة ثانية في الوقت اما لان صلاته الاولى فسدت

142
00:51:46.350 --> 00:52:07.600
او لان حصل فيها خلل ينقص ثوابها فصلى مرة اخرى في الوقت فان هذا يسمى اعادة. والاعادة جزء من الاداء ولذلك نقول كل اعادة اداء وليت كل اداء اعادة كل اعادة اداء

143
00:52:07.800 --> 00:52:34.500
وليت كل اداء اعادة. فبينهما بين الاداء والاعادة عموم وخصوص مطبق طيب هنا تنبه معي عندنا زيد هذه صورة اولى سأذكر لكم اربع سور عندنا زيد اخر صلاة العصر فصلى العصر

144
00:52:34.700 --> 00:52:59.000
قبل غروب الشمس وكان تأخيره للعصر بلا عذر اوقع ركعة قبل غروب الشمس وثلاث ركعات بعد الغروب هذا يعتبر اداء او قضاء ممكن السؤال مرة اخرى؟ زيد زيدان اخر صلاة العصر

145
00:52:59.400 --> 00:53:22.650
بلا عذر فصلى ركعة قبل غروب الشمس وثلاثا بعد غروبها. اداء القضاء اداء احسنتم اداء. لكنه يأثم فيه يأثم فيه اداء يهتم فيه طيب الصورة الثانية زيد كان نائما او ناسيا

146
00:53:22.900 --> 00:53:50.050
اي كان معذورا فصلى ركعة قبل غروب الشمس وثلاثا بعد غروبها هذا اداء لكنه مع عدم الاثم لا اثم فيه صح طيب زيد زيد صلى ثلاث ركعات في الوقت عفوا زيد هذا ظل

147
00:53:50.150 --> 00:54:09.700
بعض ركعة في الوقت والباقي خارج الوقت هذا قضاء وكان تأخيره بلا عذر نقول هذا قضاء يأثم فيه طيب زيد صلى بعض ركعة في الوقت والباقي خارج الوقت هذا قضاء. لكنه كان معذورا

148
00:54:09.750 --> 00:54:33.200
هذا قضاء لا اثم فيه اذا صارت عندنا كم صور؟ اربع الاداء قد يأثم وقد لا يأثم معه والقضاء قد يأثم وقد لا يأثم معهم الذي اريد ان اصل اليه انه لا تلازم. بارك الله فيكم. لا تلازم بين الاداء وعدم الاثم

149
00:54:34.000 --> 00:54:55.550
كما انه لا تلازم بين القضاء والاثم فقد يكون قضاء بلا اثم وقد يكون اداء مع الاثم اذا لو انه ادرك ركعة كاملة في الوقت فان هذا اداء لكن هل يأثم او لا يأثم؟ هذه مسألة اخرى

150
00:54:56.350 --> 00:55:19.850
فان قال قائل لماذا قلتم اذا ادرك ركعة في الوقت كان اداء الجواب مستند ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاح اي فقد ادرك الصلاة اداء

151
00:55:20.200 --> 00:55:43.950
من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة اي فقد ادرك الصلاة اداء ولان الركعة تشتمل على معظم افعال الصلاة فغير الركعة في الغالب تكرار لما فعل في الركعة فكانت الركعة كافية لوقوع الصلاة اداء

152
00:55:44.350 --> 00:56:01.600
هل هذه المسألة فيها خلاف او لا نعم فيها خلاف ولديك الامام النووي عبر فقال ومن وقع بعد صلاته في الوقت فالاصح وقوله فالاصح فيه اشارة الى وجود خلاف وان الخلاف قوي

153
00:56:01.950 --> 00:56:22.900
لان هنالك رأي في المذهب يقول لان هنالك راية المذهب يقول ان ما وقع في الوقت اداء وما وقع خارج الوقت قضاء وحينئذ الصلاة توصف صلاة واحدة. توصف بانها اداء وقضاء

154
00:56:23.700 --> 00:56:41.200
واضح؟ يعني يمكن ان تصف صلاة واحدة بانها اداء اي بعضها اداء وبعضها قضاء فالذي صلى ركعة في الوقت وثلاثا خارج الوقت نقول وقعت الركعة الاولى اداء ووقعت بقية الركعات قضاء

155
00:56:41.600 --> 00:57:00.850
ومنهم من يقول الجميع قضاء والاصح هذا التفصيل. اذا اوقع ركعة في الوقت فانها اداء وان وقع الباقي خارج الوقت وان اوقع بعض ركعة في الوقت فهي قضاء اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهل

156
00:57:01.050 --> 00:57:20.300
هنالك ثمرة لكون الصلاة اداء او قضاء؟ الجواب يمكن ان نقول ان الثمرة تأتي من ثلاثة اوجه الوجه الاول ان ثواب الصلاة اذا كانت اداء اعظم من ثواب الصلاة اذا كانت قضاء

157
00:57:20.650 --> 00:57:39.200
فان ثواب الاداء اعظم من ثواب القضاء هذا الامر الاول والامر الثاني بارك الله فيكم نقول من حيث النية من حيث النية فانه يندب استحضار قوم الصلاة اداء او قضاء

158
00:57:39.950 --> 00:57:59.850
ولذلك النية فيها ما هو واجب وهو قصد الفعل والتعيين والفردية وما هو مندوب ومن المندوب ان يستحضر كون الصلاة اذانا وقضاء هذي الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة انه لو كان يصلي الفرض قضاء

159
00:58:00.000 --> 00:58:16.950
او يصلي الفرض اداء. مثلا نفترض انه يصلي الفرض اداء لكنه نوى القضاء. يعني مثلا انا الان دخل عندي وقت العشاء فاريد ان اصلي العشاء داء فقلت في النية نويت

160
00:58:17.500 --> 00:58:39.600
اصلي فرض العشاء قضاء ها؟ قلت قضاء مع انه اداء ولم اقصد المعنى اللغوي ولم يكن ثمة عذر من غيم ونحوه. مثلا واضح؟ لم اقصد المعنى اللغوي ولم يكن ثمة عذر من غيم. يعني الغين مثال الظهر والعصر مثلا. واضح

161
00:58:39.800 --> 00:59:00.900
فحينئذ لا تصح الصلاة حينئذ لا تصح الصلاة. لماذا لا تصح لانك لم تقصد المعنى اللغوي. لو قصدت المعنى اللغوي الصلاة صحيحة لان الاداء والقضاء في اللغة مترادفان لو كان ثمة عذر من غيم الصلاة صحيحة

162
00:59:01.000 --> 00:59:18.900
لكن اذا لم يكن ثمة غيم ولم تقصد المعنى اللغوي فالصلاة لا تصح لان هذا ضرب من التلاعب انك تنوي بصلاة ان تكون قضاء مع كونها اداء اذا هذه بارك الله فيكم

163
00:59:19.050 --> 00:59:40.400
ثلاث ثمار تنبني على استحضار كون الصلاة اداء او قضاء فقال رحمه الله تعالى ومن وقع بعض في الوقت فالاصح انه ان وقع ركعة فالجميع اداء والا اي والا بان وقع دون ركعة في الوقت

164
00:59:40.400 --> 00:59:57.700
فقضاء اي جميع الصلاة تكون قضاء ليس ان بعض ما وقع في الوقت ليت ان ما وقع في الوقت اداء والباقي قضاء نقف عند هذا القدر والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك

165
00:59:57.700 --> 01:00:04.050
على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين