﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. امين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى في موضئه. باب وقوف من فاته الحج بعرفة. عن مالك عن نافع

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل ان يطلع قبل ان يطلع الفجر فقد فاته الحج ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة من قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحج. عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال من ادركه الفجر من ليلة

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج. ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل ان يطلع الفجر. فقد ادرك الحج. قال يحيى قال مالك في العبد في العبد يعتق في الموقف عرفة فان ذلك لا يجزي عنه من من حجة الاسلام الا ان

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
لم يحرم فيحرم بعد ان يعتق ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل ان يطلع الفجر. فان فعل ذلك اجزى عنه وان لم يحرم حتى يطلع الفجر كان بمنزلة من فاته الحج. اذا لم يدرك الوقوف اذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة. ويكون على العبد حجة

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
اسلامي يقضيها باب تقديم النساء والصبيان من المزدلفة الى منى. عن مالك عن نافع عن سالم وعبيد الله بني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان اباهما عبد الله ابن عمر كانا يقدم اهله وصبيانه من المزدلفة الى منى حتى يصلوا الصبح بمنى. ويرموا قبل ان يأتي الناس

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
امالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن ابي رباح ان مولاة ابي اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها اخبرته قالت جئنا مع اسماء بنت انت يا ابي بكر مين اه مين انبي جلس؟ قالت فقلت لها لقد جئنا امينا بغلس. فقالت قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.950
عن مالكا انه بلغ وان طلحة بن عبيد الله كان يقدم نساء وصبيانه من المزدلفة الى منى. عن مالك انه سمع بعض اهل العلم يكره رمي جمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر. ومن رما فقد حل له النحر. امالك عن هشام ابن عروة ان فاطمة بن بنت المنذر اخبرته انها

8
00:02:20.950 --> 00:02:40.950
انها كانت ترى اسماء بنت ابي بكر بالمزدلفة تأمر الذي يصلي لها ولاصحابها الصبح يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر. ثم تركب فتسير الى منى ولا تقف باب السير في الدفعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين

9
00:02:40.950 --> 00:03:10.950
نعيد اما بعد قال الامام مالك وقوف من فاته الحج بعرفة على هذا الذي نعم وقوف من فاته الحج في عرفة اي باي وقوف يطل حجه هذي مسألة اختلاف فيها العلماء في وقت العروض في وقت الوقوف بعرفة. فذهب عامة العلماء واكثر العلماء الى ان وقت

10
00:03:10.950 --> 00:03:30.950
الوقوف بعرفة من زوال شمس يوم عرفة الى طلوع الفجر الصادق من يوم النحر وذهب اخرون الى ان وقت عرفة يبتدأ من طلوع الفجر الصادق من يوم عرفة وينتهي بطلوع الفجر الصادق من يوم النحر

11
00:03:30.950 --> 00:03:50.950
فمن وقف بالليل او في النهار فان حجه صحيح. من وقف بليل او نهار فان حجه صحيح وقد تم حجه قال مالك عن نافع ابن عمر انه كان يقول من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل ان يطلع الفجر

12
00:03:50.950 --> 00:04:10.950
فاته الحج بل وقف بعرفة بالليلة المزدلفة من قبل يطلع الفجر فقد ادرك الحج. وهذا الذي عليه عامة العلماء قال وقال مالك عن العروة عن ابيه انه قال من ادركه الفجر من ليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة قد فاته الحج

13
00:04:10.950 --> 00:04:30.950
ومن وقع بعرفة ليلة المزدلفة قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحج. وقد جاء في ذلك حديث الشعبي الذي رواه احمد الترمذي من حديث الشافعي انه قال يا رسول الله ما تركت حبلا

14
00:04:30.950 --> 00:04:50.950
ولا جبلا الا وقفت عليه اكللت راحلتي واتعبت نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه وقد وقف قبل ذلك في عقد اي ساعة بالليل والنهار في عرفة فقد تم حجه وقضى تفثه. فهذا الحديث الصحيح يدل

15
00:04:50.950 --> 00:05:10.950
على ان من وقف في عرفة في اي ساعة بالليل او نهار تم حجه. وبالاجماع بالاجماع ان من ادرك عرفة بعد طلوع الفجر الصادق يوم النحر فلا حج له. وكذلك ايضا من وقف في عرفة قبل طلوع الفجر الصادق

16
00:05:10.950 --> 00:05:30.950
من يوم عرفة فلا حج له. وانما الخلاف من وقى بعد الفجر الصادق في عرفة يوم عرفة. ومن اللقاء ومن يعني من بالمفارقات يوم عرفة ان جميع الايام ليلتها تسبقها في الحكم. الا عرفة فان ليلته تتبعه

17
00:05:30.950 --> 00:05:50.950
بمعنى ان ليلة عرفة لا تأخذ حكم يوم عرفة. بينما يأخذ حكم عرفة الليلة التي تعقبه النحر تأخذ حكم حكم عرفة من جهة الوقوف. والا القياس والاصل ان ليلة عرفة لا تأخذ حكم

18
00:05:50.950 --> 00:06:10.950
لانه في حكم عرفة فهذا مما خالف فيه عرفة سائر الايام ان ليلته لا تأخذ حكمه وانما خذوا حكم عرفة الليلة التي الليلة التي بعده. قال ذلك العبد يعتق في الموقف بعرفة

19
00:06:10.950 --> 00:06:40.950
فان ذلك لا يجزئ عنه من حجة الاسلام. لان ما لك والجمهور والائمة يحتجون بحديث ان العبد لا يصح حجه الا بالعتق. ايما عبد حج ولم يعتق فعليه حجة اخرى وايما صبي حج ان يبلغ عليه حجة اخرى. وقد خالف هذا بعض العلماء فذهب الى ان العبد اذا حج

20
00:06:40.950 --> 00:07:00.950
فحجته صحيحة وان لا تجزي عن حجة الاسلام. وقال ان حديث لعبس عن ابي ظبيان عن ابي عن ابن عباس انه من قوله فهو يرى انه قول الصحابي ليس ليس بحجة. بينما الذين اخذ بقول ابن عباس روى ابو معاوية عن الاعمش عن ابي ظبيان

21
00:07:00.950 --> 00:07:20.950
ابن عباس انه قال خذوا عني خذوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس وذكر الحديث ايما صبي وايما امرأة وايما وايما عبد طيب وهاجر الحديث اللفظ المهاجر هذا فيه ظعف على كل حال آآ

22
00:07:20.950 --> 00:07:40.950
ذهب ابن اهل الظاهر الى ان حج لان الحج العبد انه صحيح لان العبد في الحكم الحر من جهة التكليف وانه لا فرق بينه وبين وهذا له وجهه لان البكاء الحر مكلف والعبد مكلف. والله عندما خاطب الحج خاطب الجميع خاطب جميع المكلفين

23
00:07:40.950 --> 00:08:00.950
يقال من الفروق بين الحر والعبد ان العبد لا يجب عليه الحج حتى يأذن له سيده لعدم استطاعته فيزاد في العبد اذ للسيد ابن السيد على كل حال عامة العلماء وجمهور الفقهاء يرون ان العبد اذا حج ولم

24
00:08:00.950 --> 00:08:20.950
حج ولم يعتق فإن حجه صحيح لكنه حجة الإسلام وعليه إذا عتق حجة اخرى وكذلك صبي قال وحج الصبي ولم يبلغ فعليه حجة اخرى. ما لك يرى ان من صحة حج العبد ان يلبي

25
00:08:20.950 --> 00:08:40.950
حج وهو حر فان لبى بالحج وهو عبد ودخل في النسك وهو عبد ثم اعتق في عرفة فانه لا حج له. وعليه ماذا عليه حجة اخرى الا استثنى الا ان يكون ممن لم يلبي. فعتق يوم عرفة ثم دخل في الحج

26
00:08:40.950 --> 00:09:00.950
صححت وهذا لا اشكال فيه. والصحيح الصحيح ان العبد اذا عتق يوم عرفة فحجه صحيح. ويجزي عن الاسلام لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ الحج عرفة. من ادرك عرفة فهو وهو حر. فقد صح حجه

27
00:09:00.950 --> 00:09:20.950
ذلك الصبي اذا حج الصبي وبلغ في يوم عرفة صح حجه واجزى الحجة الاسلام وعلى هذا يقال ان قول مالك هنا وليس براجح ومن لطائف وطرائف والطرائف والغرائب ان عبد الرحمن بن ابي حاتم حج به والده وهو صبي يقول

28
00:09:20.950 --> 00:09:40.950
فبلغت يوم عرفة فصح حجي بلغ في يوم عرفة بمعنى كأنه راى علامة البلوغ الا بالاستمناء اي نام او ببلوغ خمسة عشر عاما فبلغ في يوم عرفة فرح والده بذلك انه بلغ في هذا اليوم حتى يصح حجه

29
00:09:40.950 --> 00:10:00.950
رحمه الله تعالى قال مالك الا ان يكون لم يحرم فيحرم بعد ان يعتق ثم في عرفة لكن هل يجوز ان يرجع فيحرم مرة اخرى؟ للحج نقول لا يجوز اتفاقا لماذا؟ لانه لا يمكن ان تلبسوا الحج في سنة

30
00:10:00.950 --> 00:10:20.950
مرتين لان هذه المسألة يعني صورة لها لو ان انسان وطأ زوجته قبل عرفة لو كان يجوز يلبي بالحج شو نقول له؟ انقض ارجع رح لب مرة ثانية وحج لكن لا يصح لماذا؟ لانه اذا لبى بالحج ثم لبى اخرى اصبح كم

31
00:10:20.950 --> 00:10:40.950
اصبح لبى بالحج مرتين والحج لا يكون في السنة الا مرة واحدة. فكذلك هنا ايضا قال وان لم يحرم حتى يطلع الفجر كان منزلة من من فاته الحج. اذا لم يدرك الوقوف يعرف قبل طلوع الفجر بالليلة المزدلفة. ويكون على العبد حجة

32
00:10:40.950 --> 00:11:00.950
الاسلام يقضيها هذا مذاهب والصحيح ان العبد اذا اعتق يوم عرفة او الصبي بلغ يوم عرفة اي بلغ وهو واقف بعرفة اعتق وهو واقف. لكن هنا مسألة بلغ ليلة النحر. عندما خرج مزدلفة

33
00:11:00.950 --> 00:11:20.950
دابا خرج العربلة اش نقول له؟ ارجع اعتق بعدما خرج نقول له ارجع فقف بعرفة حتى يصح حجك قال باب تقديم النساء والصبيان ليلة النحر. اكره في بالك ذكر ذلك حديث نافع وسارب

34
00:11:20.950 --> 00:11:40.950
الاب سالم ابو عبيد الله بن عبدالله بن عمر. ان اباهما عبد الله كان يقدم اهله وصبيانه من المزدلفة الى منى. حتى يصلوا الصوت حبيبي ده ويرمو قبل ان يأتي الناس وهذا يدل على ان حديث ابن عباس انه قدم اغيل من بني عبد مطلب وقال لا ترموا حتى

35
00:11:40.950 --> 00:12:00.950
مع الشمس انه حديث منكر رواه الحسن العرني عن ابن عباس انه قدمهم في وغيرمة بني قال لا ترموا حتى نطلع الشمس تقول الصحيح انه ان الرمي يجوز لمن تقدم متى ما وصل. اذا تقدم الساعة الثانية جاز ان يرمي الساعة

36
00:12:00.950 --> 00:12:20.950
ولا ينتظر طلوع الفجر ولا ينتهي طلوع الشمس. ثم روى بالطريق عطاء ان مولاته اسماء ذكرت انها تقدمت مع النبي صلى الله عليه وسلم اي انه النبي قدمهم قدم الضعفة من اهله فقدم سوداء وقدم اسماء وقدم النساء والصبيان

37
00:12:20.950 --> 00:12:40.950
ليتقدموا بيديه الى منى فقدم الضعف بالاهله صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك اصحابه فعل ذاك اصحابه وكاتب عندما تتقدم وتصلي الفجر منها وترمي قبل الصلاة. وكذلك اسماء الا ان اسماء قالت كنا لا نتقدم حتى يغيب حتى يغيب القبر

38
00:12:40.950 --> 00:13:00.950
كانت تأمر غدابها ان ينظر اغاب القمر ام لا؟ فاذا اخبر ان القمر قد غاب دفعت وجمهور الفقهاء يرون ان الدفع الضعف يجوز من منتصف الليل بل العجيب ان كثير من الفقهاء ايضا يرى ان الاقوياء يدفعون منتصف الليل يجوز الاقوياء وغيرهم الدفع من منتصف الليل من

39
00:13:00.950 --> 00:13:20.950
قبل منتصف الليل وهذا ليس بصحيح. انما الذكر والترخيص انما يكون للضعفة اما غير الضعفة فيجب عليه البقاء الى طلوع الفجر اذا طلوع الفجر الصادق بل ابن حزم يرى ان صلاة الفجر مزدلفة ركن من اركان الحج وان من لم يصلي تلك

40
00:13:20.950 --> 00:13:30.950
في مزدلفة لا حج له. واغرب في ذلك شد الغرفة قال ان يصلي مع الامام ايضا. فلو لم يصلي فاجمع الامام في تلك الصلاة في ذلك اليوم فلا حج له هذا

41
00:13:30.950 --> 00:13:50.950
قول لا يلتفت اليه وهو قول باطل. ثم ذكر ايضا ذكر قصة بيت الله كان يقدم نساء وصبيان وهذا بلاغا. ثم ذكر انه سبع غنم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر

42
00:13:50.950 --> 00:14:10.950
وبالربا فقد حل له النحر. والصحيح ان الرمي يجوز من الليل متى ما تقدم جاز له الرمي. هناك من يقول لا يغلب الفجر وهناك من يقول لا يغلى بعد طلوع الشمس الا من ناحية ابن عباس لا ترموا حتى تطلع الشمس هو حديث ضعيف لا يصح فيه الحسن العرني

43
00:14:10.950 --> 00:14:30.950
وفيه وفيه ضعف اي فيه جهالة وقيل باسم ابن عباس. حديث اسماء الذي ختم بالباب ان كانت ترى اسماء ابن ابي الصديق من مزدلفة تأمر الذي يصلي لها ولاصحابها الصبح يصلى بالصبح ليطلع الفجر ثم تركب فتسير اليمنى ولا تقف

44
00:14:30.950 --> 00:14:50.950
ثم تركب فتسيل منه ولا تقف هي لا تقف في المشعر بمعنى تنطلق مباشرة من من مزدلفة الى الى منى وهذي يدل على انها كانت تتعجل مرة وكانت تتأخر مرة. فمرة كانت تتقدم مع مغيب القمر ومرة كانت

45
00:14:50.950 --> 00:15:10.950
تأخر حتى تصلي الصبح في مزدلفة ثم تنطلق الى منى ولا تقف اي لا تقف مشعرا لان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الصبح في مزدلفة ماذا فعلت اتى الموقف الذي هو قزح ووقف اتى المشعر ووقف عليه يدعو حتى اسفر النهار ثم دفع الى الى ميدان ولذلك

46
00:15:10.950 --> 00:15:28.102
وذكرت منهم من يرى ان الوقوف لمزدلفة قبل الفجر سنة وبعد الفجر ركن. وهناك من يعكس والصحيح ان ما قبل الفجر واجب وما بعده سنة. والله تعالى اعلم