ما يوجب التيمم عند فقد الماء من حدث اصغر او اكبر او ازالة نجاسة على البدن لم يجزه عن الاخر سبب ضعف التيمم لانه مبيح وليس رافعا وبالتالي لا بد من تعيين ما يتيمم له. قال رحمه الله الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول المصنف رحمه الله في باب التيمم النية لما يتيمم له. تشترط النية اي ان النية شرط في صحة التيمم. فلا يصح التيمم بلا شرط ودليل ذلك عموم الادلة الدالة على اشتراط النية في العبادات كقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له دين حنفاء ويقيموا الصلاة وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح انما الاعمال بالنيات. قال رحمه الله في بيان هذه الجملة وتشترط النية لما يتيمم له كصلاة او طواف او غيرهما يعني لابد ان ينوي ما يتيمم له. فاذا كان يريد بهذا التيمم الصلاة نوى صلاة. اذا اراد طواف وطوافا وكذلك غيرهما من الاعمال التي تطلب لها الطهارة. قال من حدث او غيره كان جالسة على بدنه اي تشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره يعني لاجل حدث اي سبب حدث او غيره كنجاسة على بدن ومعلوم ان اسباب اه التيمم هي اسباب الوظوء اي ما يجب له التيمم هو ما يجب له الوضوء. فنواقض الوضوء هي نواقض التيمم. فكلما يكون من الاسباب التي يتطلب معها الوضوء يتطلب معها التيمم عند فقد الماء. فقوله من حدث او غيره بيان اسباب التيمم فينوي استباحة الصلاة هذا بيان نية التي تشترط في قوله فينوي الصلاح اي ينوي بتيممه استباحة الصلاة من الجنابة الحدث الاكبر او الحدث الاصغر ان كان ان وجد او او احدهما يعني ينوي جميعهما وهذه السورة الاولى التي ذكرها ان ينوي استباحة الصلاة من الحدثين الاصغر والاكبر من الجنابة او الحدث ان كان ان وجد او احدهما ان كان للقائم احدهما او عن غسل بعض بدن الجريح او نحوه اذا عجز عن الغسل وهذا فيما اذا كان في بعض اعضاءه ما يمنع وصول الماء لضرر او ما اشبه ذلك ذلك قال لانها طهارة ظرورة التعليل لهذا الشرط في قوله وتشترط النية لما يتيمم له ان يعين السبب الذي ليتيمم له لانها ظرورة. فلم ترفع الحدث وهذا مبني على المسألة التي سبق تناولها هل تيمم مبيح او رافع. والمذهب والجمهور على انه مبيح وبالتالي يشترطون مثل هذه الشروط ويذكرون هذه القيود لكون الطهارة طهارة ظرورة. قال رحمه الله فلا بد من تعيين تقوية لضعفه. لابد من تعيين ما يتيمم له لضعفه اي لضعف اثره. قال رحمه الله فلو نوى رفع الحدث لم يصح. اي لو نوى رفع الحدث مطلقا دون تعيين اصغر او اكبر او ما يتيمم له من صلاة او طواف قال لم يصح. فان نوى احدها اي احد لانها اسباب مختلفة هذا التعليل. ولحديث انما لكل امرئ ما نوى. وهذا استدلال وهذا الاستدلال محل نظر لان الحديث ليس فيه انه ان نوى شيئا لم يجزه عن غيره. ولا فيه انه ان نوى رفع الحدث الاصغر لم يجزه عن النجاسة اذا لم ينوها فهذا محل نظر من حيث الاستدلال فالدعوة اوسع من الدليل بمعنى ان ما ادعوه لا يدل عليه الحديث دلالة ظاهرة. قال وان نوى جميعها جاز للخبر. ولهذا كان القول الثاني في المذهب ان من نوى شيئا فله فعل ما هو اعلى منه. هذه الرواية الثانية في المذهب. فان نوى بالتيمم النجاسة التي على بدنه او نوى به الاصغر فانه يجزئه عن معده مما لم ينويه كما لو كان عليه حدث اكبر لهذه القاعدة وهي الرواية الثانية عن الامام احمد من نوى شيئا فله فعل اعلى منه. اه طبعا المذهب يفعلون هذا فيما اذا نوى اه نفلا وصلى به فرضا. المذهبي يفعلون هذه القاعدة في هذا المجال. ولكن ينجر في عموم القول الى ما اذا نوى بالتيمم النجاسة التي على بدنه او الاصغر فانه يجزئه عما هو اعلى. فيما يظهر والله تعالى قال رحمه الله قال وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا هذا تعليل للمسألة السابقة قال وان نوى بتيممه نفلا فلا يصلي به فرضا. النفل دون الفرض. قال لانه ليس بمنوي وخالف طهارة الماء. لانها ترفع الحدث او نوى استباحة الصلاة واطلق فلم يعين فرضا ولا نفلا لم يصلي به فرضا ولو على الكفاية يعني ولو كان من فروض هذا هو الصحيح من المذهب ان من نوى شيئا استباح فعله وما هو مثله او دونه لا ما هو اعلى منه واما الرواية الثانية وهي الاصوب فيما يظهر والله تعالى اعلم ان من نوى شيئا فله فعله وله فعل ما هو اعلى منه وهذا القول اختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فذهب الى انه اذا تيمم لنفل صلى به فريضة. قال رحمه الله ولا نذرا لانه لم ينوي وكذا الطواف يعني من نوى نفلا لم يصلي به نذرا لان النذر واجب اعلى منه. وكذا لو نوى نفلا او صلاة فانه لا يترخص بهذا التيمم فيطوف لانه لم يلوه. قال وان نواه اي نوى استباحة فرض صلى كل وقته فروضا ونوافل. بناء على القاعدة التي ذكرناها قبل قليل ان من نوى شيئا استباح فعله وما هو مثله او دونه لا ما هو اعلى منه. فمن نوى شيئا استباح هو ومثله ودونه. فاعلاه فرض عين فنذر ففرض كفاية فصلاة نافلة فطواف نفل فمس مصحف فقراءة قرآن فلبث بمسجد هذا ترتيب الاعمال التي يتيمم لها من حيث النية اعلى ما يكون ان ينوي فرض العين فاذا نوى فرض العين صلى به فرضا ونذر وفرض كفاية ونافلة وطواف نفل وله مس المصحف وله لبث في مسجد. والصواب انه اذا تيمم لما يشرع له التيمم فانه يستبيح كل ما يكون مما يطلب له التيمم. من فرض او وذلك لعموم الادلة الدالة على ان التيمم بالصعيد يقوم مقام الماء عند عدمه او عدم القدرة على استعماله كما قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وابي ذر الصعيد الطيب وضوء المسلم. وفي رواية طهور المسلم. اذا لم يجد الماء ولو عشر سنين. ومعنى هذا انه يقوم مقامه فيما يستعمل فيه الوضوء والطهارة بالماء. قال رحمه الله ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت او دخوله. البال السببية اي بسبب خروج الوقت او دخوله. وسبب ذكر الخروج والدخول دون الاقتصار على احدهما لانه قد يخرج الوقت ولا يدخل غيره. فذكر الدخول والخروج على وجه النص ليشمل كل الصلوات فمثلا الفجر اذا خرج وقتها بطل التيمم فلا يصلي بعد خروج وقتها بتيممه شيئا ولم يدخل وقت صلاة صلاة اخرى فاحتاج الى النص على خروج الوقت وقد يكون الدخول والخروج في العبادة واحدا كما في الصلوات المجموعة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فانه يخرج وقت ويدخل وقت الاخرى. وقوله رحمه الله ولو كانت قم لغير صلاة اي ان التيمم اذا كان لسبب اخر غير الصلاة فانه يبطل بخروج الوقت ودخوله. فلو تأمم لقراءة في القرآن وخرج وقت العصر واراد ان يقرأ من المصحف فلا بد من تجديد التيمم ومثله لو خرج وقت صلاة الفجر واراد ان يصلي الضحى فانه يتيمم. قال ما لم يكن في صلاة جمعة او نوى الجمع في وقته ثانية من له فلا يبطل تيممه بخروج وقت الاولى. لان الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه. استثنى المؤلف رحمه الله من خروج الوقت ودخوله مسألتين. المسألة الاولى صلاة الجمعة. وصورة ذلك ان يتأخروا في صلاة الجمعة حتى يخرج وقت الجمعة ولم يتم الصلاة. مثال ذلك ان يدخل وقت العصر وهم في صلاة الجمعة. فانه لا يبطل التيمم في في هذه الحال بخلاف بقية الصلوات فانه بخروج الوقت يبطل التيمم. الا ان تكون مجموعة وهذه الصورة الثانية التي استثناها الا ان تكون اولى المجموعتين فانه اذا خرج الوقت لا يبطل التيمم. والدليل على بطلان التيمم بخروج الوقت انه مبيح رافع هذا التعليم واما الدليل فقالوا انه يطلب من المكلف عند كل دخول وقت ان يطلب الماء لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. فيتجدد طلب الماء وبالتالي يلتغي تأثير التيمم السابق. فلابد من احداث تيمم جديد لان التيمم السابق بطل بوجوب طلب الماء للصلاة التي دخل وقتها. وهذا تعليل الجمهور والقول الثاني انه لا الزم التجديد التيمم بل يقال التيمم على حاله. اذا دليلهم لما ذهبوا اليه من ابطال التيمم بخروج الوقت او دخوله انا وبدخول الوقت او خروجه يتجدد الامر بطلب الماء لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. ومعنى هذا انه يجب عليه الطلب فاذا لم يجد وجب عليه التيمم. وبالتالي يجب ان يجدد التيمم فيلتغي ما كان من التيمم قبل دخول الوقت والصواب انه لا تأثير لخروج الوقت في ابطال التيمم. وانه لا يلزم من وجوب الطلب ابطال ما كان من طهارة التيمم السابقة لان الابطال يحتاج الى دليل ولا دليل على الابطال. اذ ان تجدد الطلب انما هو تحقق من بقاء الحال التي اباحت التيمم فيما سبق. وليست مبطلة له. فلا تلازم بين تجدد الطلب وبين ابطال التيمم السابق بدخول الوقت او بخروجه. قال رحمه الله ويبطل التيمم ايضا عن حدث اصغر بمبطلات الوضوء وعن حدث اكبر بموجباته لان البدء له المبدل وهذا محل اتفاق لا خلاف فيه بين العلماء. يقول رحمه الله وان كان لحيض يعني وان كان قد تيمم لحيض اي لاجل حيض او لاجل نفاس لم يبطل بحدث غيرهما اي لا يبطله حدث غيرهما. فاذا عجزت المرأة عن استعمال الماء في طهارتها من الحيض او النفاس فانه لا يبطله خروج وقت ان ولا يبطله سائر مبطلات التيمم. بمعنى ان المرأة اذا طهرت ولم يكن ماء. وتيممت اجل التطهر من الحيض عوضا عن الاغتسال بالماء فان هذا لا تحتاج ان تجدد نيته عند كل تيمم بل لا يبطل هذا التيمم اي لا يلزمها نية التيمم للحيض الا عند وجوده. فاذا تيممت عند طهرها بنية الاغتسال من الحيض اي بنية رفع حدث الحيض ارتفع ثم بعد ذلك تتيمم على نحو ما تقدم للصلوات وغيرها فلا تحتاج ان تنوي عند كل تيمم التيمم للحيض. ولذلك قال لم يبطل اي ما نوته ومن التيمم من الحيض والنفاس بحدث غيرهما. قوله رحمه الله ويبطل التيمم ايضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر. هذا ثالث مبطلات المبطل الاول خروج الوقت او دخوله. الثاني مبطلات الوضوء وموجبات الغسل الثالث وجود الماء المقدور على استعماله. وقوله المقدور على استعماله بلا ضرر ليشمل حالة العجز الحكمي. فقد يوجد ما لكن لا يقدر على استعماله. فالتقييد بالمقدور على استعماله ليشمل صورتي العجز. العجز الحقيقي والعجز الحكمي. قال رحمه الله كانت يمم لعدمه والا فبزوال مبيح من مرض ونحوه. ان كان يتيمم لعدمه اي العدم الحقيقي والا فبزوال مبيح من مرض ونحوه هذا اذا كان العدم حكميا. قال ولو في الصلاة يعني ولو وجد الماء في الصلاة يتطهر ويستأنفها واستدلوا لذلك بعموم قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا والماء قد وجد. وايضا استدلوا بما في حديث ابي هريرة وحديث ابي ذر الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء ولو عشر سنين. فاذا وجد الماء فليتق الله يمسه بشرته وما ذكره المصنف رحمه الله من وجود الماء ولو في الصلاة يشمل صورتين في الحكم الحكم الاول وجد الماء قبل الصلاة وان وجد الماء اثناء الصلاة. اما ان وجد الماء قبل الصلاة فبالاتفاق انه يلزمه استعمال اذا كان قادرا على ذلك واما ان وجده في اثناء الصلاة فملكه المؤلف رحمه الله هو المذهب وهو احد القولين واحدى روايتين عن احمد رحمه الله والدليل على ذلك واظح فيما تقدم. قال رحمه الله لا ان وجد ذلك بعدها. هذي الحالة الثالثة فيما يتعلق باحوال وجود المال. واثر ذلك على الصلاة ان يجد الماء قبل الصلاة. هذه الحالة الاولى ان يجد الماء اثناء الصلاة. هذه الحالة الثانية ولا فرق في ذلك بين اول الصلاة واخرها. ان يجد الماء بعد فراغه من الصلاة سواء في وقت او بعد الوقت هذه هي الحالة الثالثة. قال لا ان وجد ذلك بعدها اي بعد الصلاة فلا تجب اعادتها. وكذا الطواف يعني ومثل الصلاة الطواف في الحكم. قال ويغسل ميت ولو صلي عليه. يعني اذا يمم ميت ثم وجد الماء فانه يغسل ما لم يدفن. قال وتعاد اي وتعاد الصلاة عليه. والعلة في اعادة الصلاة عليه ان العذر المبيح للتيمم زاد. فاذا وجد الماء صلي عليه. قوله وتعاد اي الصلاة وجوبا وظاهره ولو صلى بوضوء والاقرب والله تعالى اعلم انه لا تجب اعادة الصلاة لانه لم يشرع اعادتها الا لسبب وقد صلي عليه هذا العذر فلا تجب الاعادة لكن لو اعيدت احتياطا او اعيدت اخذا بهذا القول فلا هو في هذا واسع قال رحمه الله والتيمم اخر الوقت المختار لراج الماء او العالم بوجوده ولمن استوى عنده الامران اولى. هذي ثلاثة احوال يكون التأخير التيمم الى اخر الوقت اولى من التيمم اوله. الحالة الاولى راجع الماء اي من يرجو وجود او العالم بوجوده يعني من علم انه سيحصل سيحصل له الماء قبل خروج الوقت. ولمن استوى عنده الامران يعني احتمال ان يحصل واحتمال الا يحصل ففي هذه الاحوال التيمم اخر الوقت اولى من التقدم. والسند في ذلك لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم يعني ينتظر قال اي يتأنى ما بينه وبين اخر الوقت. فان وجد الماء والا تيمم. وخرج من هذه الاحوال من غلب على ظنه انه لا يجد الماء او وكذلك من تيقن انه لا يجد الماء. من غلب على ظنه انه لا يجد الماء او تيقن انه لا يجد الماء ففي هذه الحال صلاته اول الوقت افضل من تأخيره الصلاة في اخر الوقت. بعد ذلك الرواية الثانية عن احمد ان الذي الافضل له التأخر هو ان علم وجوده اخر الوقت وما عدا ذلك من الاحوال المبادرة الى الصلاة او الوقت تيمم افظل وهذا بحث في الافظلية واما الجواز فكل من ابيح له التيمم فله ان يصلي به اول الوقت ولو علم وجوده اخر الوقت فانه تصح صلاته لانه فعل ما لزمه ووجب عليه في حال فعله للصلاة. قال رحمه الله وصفته هو اي كيفية التيمم ان ينوي كما تقدم ثم يسمي فيقول بسم الله. وقد تقدم ان النية شرط ثم يسمي وهي هنا كالوضوء اي تجب وتسقط بالنسيان ويظرب التراب بيديه مفرجة الاصابع ليصل التراب الى ما اينها؟ بعد نزع نحو خاتم ضربة واحدة. ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما اجزأه. وهذا ثالث ما ذكره في التيمم ان يضرب التراب بيديه. وقول المفرجة الاصابع ليصل التراب الى ما بينها بعد نزع خاتم ضربة واحدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث اقتصر على ضربة واحدة ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق فبهما اجزأه ويقصد بذلك ان الضرب ليس مقصودا لذاته انما الضرب ليتحقق بذلك علوق شيء من اجزاء الارض بيديه ليتحقق به المسح المأمور به في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم من وهذا مبني على مسألة تقدمت هل يجب ان يكون التيمم بشيء يعلق باليدين من اجزاء الارض كالغبار او لا يجوز وتقدم بحث ذلك وان الصحيح انه لا يجب قال ويمسح وجهه بباطنها اي بباطن اصابعه ويمسح كفيه براحتيه استحبابا فيكون مسح الوجه ببطون الاصابع ومسح الكفين بالراحة براحتي اليدين. قوله استحبابا والاستحباب حكم شرعي يحتاج الى دليل وليس ثمة دليل على ما ذكروا لكن هم قالوا انه يمسح على هذه الصفة لاجل ان يبقى في يديه شيء من كبار لكفيه فانه لو مسح وجهه بيديه ببطون الاصابع والراحتين قد لا يبقى في يديهما يكون لمسح كفيه. فلذلك قالوا بطون الاصابع للوجه وبطون الراحتين للكفين. الا ان هذا لا دليل عليه فان النبي صلى الله عليه وسلم علم عمار المسح ولم يذكر هذا التفصيل الذي ذكروه بل لما ضرب بيديه الارظ مسح وجهه وكفيه وظاهر ذلك انه مسح وجهه بيديه وكذلك مسح كفيه بيديه قال رحمه الله فلو مسح وجهه بيمينه اي بيده اليمنى ويمينه بيساره او عكس صح اي كل هذه الصور يتحقق بها المطلوب المأمور به في التيمم. قال واستيعاب الوجه والكفين واجب. للعموم في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم. فالبال الاستيعاب فالواجب استيعاب الوجه واستيعاب الكفين بالمسح. قال سوى ما تشق وصول التراب الي اي استثنى من ذلك ما في وصول التراب اليه مشقة كباطن الانف والفم فانهما من الوجه لكن لا يشرع استيعابهما في التيمم لما في ذلك من الضرر. قال ويخلل اصابعه اي يوصل التراب الى ما بينها قال ليصل التراب الى ما بينها ودليلهم على ذلك القياس على الوضوء. والصحيح انه لا يستحب تخليل الاصابع لعدم الدليل على ذلك ولا وجه للقياس هنا لان الماء يجب ان يصل الى كل العضو ليتحقق المأمور به من الغسل ان المسح يختلف عن الغسل فلا قياس. اذ من شروط صحة القياس اتفاق الفرع مع الاصل في العلة. كما ان الاصل في العبادات انها لا بالقياس قال رحمه الله ولو تيمم بخرقة او غيرها جاز اي لو تيمم بخرقة عليها تراب يعلق بيديه شيء من من غباره جاز. قال ولو نوى وصمد اي وثبت اي نصب للريح حتى عمت محل الفرض تراب او امره عليه ومسحه به صح لا انسفته بلا تصميد فمسحه به. والفرق بين الصورتين الصورة الاولى لو نوى اي التيمم وصمد اي نصب وجهه ويديه للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب فانه يتحقق المطلوب من بفعله لان المسح وسيلة لايصال التراب الى العضو فاذا وصل الى العضو بنية من غير مسح تحقق المأمور به. قال رحمه الله او امره عليه ومسحه به او مره امر التراب عليه اي على محل الفرض ومسحه به صح اي مسحه بيده صح تيمموا لا انسفته اي الريح بلا تصميد اي بدون وقوف للريح فمسحه لانه اذا كان كذلك فقد وصل التراب الى المحل من غير فعل منه. ولذلك اشترطوا بالاجزاء فيما اذا صمد للريح ان يكون منه فعل وهو ان ينصب نفسه ويثبت امام الريح حتى يصيبه من اضطراب ما يعم محل الفرض والعلة في ذلك ان الله تعالى امره بقصد الصعيد فتيمموا صعيدا طيبا وهذا الذي لم يصمد لم يحصل منه قصد الصعيد فلا يجزئ فعله والله اعلم. وهذا بهذا يكون باب التيمم. نقف على هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد