بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات فصل في الامامة الاولى بها الاجود قراءة الافقه ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه امي ثم الاسن ثم الاشرف ثم الاتقى والاورع ثم يقرع وصاحب البيت وامام المسجد ولو عبدا احق والحر اولى من العبد والحاضر والبصير والمتوضئ اولى من ضدهم. وتكره امامة غير الاولى بلا اذنه ولا تصح امامة الفاسق الا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد من المسائل المتعلقة بصلاة الجماعة الامامة وما يتصل بها من الاحكام وهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان ما يتعلق باوصاف واحكام الامام وبدأ فيه بذكر اكمل الاوصاف المطلوبة في الامام فقال رحمه الله الاولى بها اي الاولى بالامامة والتقديم الاجود قراءة اي الاحسن حفظا واداء فالاجود قراءة يشمل هذين المعنيين جودة الحفظ و حسن الاداء وقوله رحمه الله الافقه اي الذي ضم الى جودة القراءة الفقه وقوله الاجود الافقه هذا في مقام المشاحة واستواء الاستحقاق فانه مقدم الاكثر قراءة و لجوة قراءة اكثر فقها والمقصود بالفقه هنا ما يتعلق بالصلاة على وجه الخصوص في الاصل فان كان ثمة من هو افقه في المعاملات منه في العبادات وفي الصلاة على وجه الخصوص والاخر افقه في الصلاة فانه يقدم افقه في الصلاة وذلك ان الفقه المطلوب في هذا المقام هو ما يتعلق اداء الصلاة على اكمل الوجوه فالاجود قراءة الافقه هو الاولى بالتقديم. اذا الاولى بالتقديم من جمع وصفين الاجود قراءة والافقه فيما يتعلق باحكام الصلاة قال رحمه الله ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه امي وهذا موازنة بين هذين الوصفين المذكورين وصف الاقرأ والافقه فقال عند الموازنة بين هذين الوصفين يقدم الاقرأ على الافقه لان القراءة ركن في الصلاة فيقدم ما يتعلق بركن الصلاة على ما هو خارج عنها مما يتعلق بالفقه على وجه العموم ولذلك قالوا يقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على تقيه امي على فقيه امي يعني لا يحسن قراءة الفاتحة هذا المقصود بالام وهذه الصورة مفترضة لكن يمكن ان تكون فيما اذا كان الفقيه اعجميا فيتقن الفقه ويعرف تفاصيل الاحكام بلغته لكنه لا يتقن القراءة فيكون في هذه الصورة يقدم الاقرع على الافقه لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر ما يتصل اوصاف من يقدم في الصلاة قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة والعلم بالسنة يشير الى الفقه لان اكثر الاحكام مستفادة من السنة الاحكام التفصيلية وهذا دليل ما ذكره المؤلف رحمه الله من تقديم الاقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ في الغالب يكون عندهم الفقه ما يقيم الصلاة على وجه الكمال لكن لا يمكن ان يقال انه حتى في زمن النبي انا اقرأ هو الافقه بل الاقرب من الصحابة ليس هو الافقه فافقه الصحابة ابو بكر رضي الله تعالى عنه وليس هو اقرأهم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة من من احب ان يقرأ القرآن غضا طريا كما انزل فليقرأه على قراءة ابن ام عبد يعني عبد الله ابن مسعود وفي الحديث الاخر الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وان كان في سندهما قال ذكر مفاضلة بين اصحابه في ابواب الخير قال واقرؤهم ابي فالمقصود ان الاقرأ لا يلزم ان يكون الافقه حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والموازنة هنا بين الاقرأ ومن لا يحسن القراءة وليس بين الاقرأ ومن دونه. لانه قال الاقرأ ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته. يعني اذا فقدت احدى الصفتين اللتين هما سبب التقدم لانه قال الاولى بالتقديم من الاجود قراءة والافقه فاذا كان الامام قد قام فيه وصف دون الاخر اما اذا كان ثمة وصف لكنه متفاوت بهذا الوصف بمعنى انه ثمة قارئ فقيه وثمة من هو اقرأ واكثر فقها تقدم الاقرأ الاكثر فقها لكن لو كان اقرأ اقل فقها مع افقه اقل قراءة يقدم الاقرأ قال رحمه الله الاكثر والاجود الاقرأ في الاصل هو الاكثر قراءة يوم القوم اقرأهم لكتاب الله اي اكثرهم قرآنا والدليل ان المقصود بالاقرأ الاكثر ان النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء احد امر بتقديم في الدفن لما جمع بين اثنين في القبر امر بان يقدم الاكثر اخذا للقرآن وفي حديث عمرو بن سلمة لما ارادوا ان يقدموا اماما قدموه هو لانه كان اكثرهم حفظا مع انه اصغرهم سنا فالاقرأ هو الاكثر حفظا واذا جمع الى ذلك الاجود يكون هذا نورا على نور. لا يوجد بمعنى الاحسن اداء قال رحمه الله ثم الاسن يعني يقدم بعد ذلك الاكبر في السن وذلك لحديث ابي مسعود يوم القوم اقرأهم من كتاب الله فان كان في القراءة سواء فاعلم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم سلما وفي بعض الروايات سنا في بعض الاوقات اقدموهم هجرة اسبقهم هجرة اسرح منه حديث مالك بالحويرث بقصة الشباب الذين جاءوا يتعلمون الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضر اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم ولامكم اكبركم قال ثم الاشرف يعني الاعلى شرفا و دليل تقديم الاشرف القياس وليس ثمة نص حيث قاس الفقهاء الامامة الصغرى على الامامة الكبرى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الامامة الكبرى الائمة من قريش بالمسند وغيره فقاسوا هذا على ذاك هو الذي يظهر والله تعالى اعلم ان الشرف لا دليل على كونه داخلا في معايير التقديم وعلى هذا فاذا استنفذت الخصال التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم موجبة للتقديم بالنص صير الى الى القرعة فما ذكر من الاشرف وما بعده يحتاج الى دليل فاذا لم يكن دليل فانه يرجع الى ما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم الاتقى والاورع ثم يقرأ فذكر بعد السن ثلاث خصال الشرف والتقوى والورع. الشرف واضح وهو فيما يتعلق بالنسب والمنزلة والمكانة والجاه والاتقى وهو الاقوم في الديانة ومعيار ذلك الظاهر واما ما في القلوب فلا سبيل الى معرفته والعلم به فمن كان اكثر توقيا للمعاصي و القيام بما يجب من الفرائض قدم الثالث الاوراع اي الاكثر ورعا. والورع ترك ما يخشى ضرره في الاخرة وقد يطلق الورع ويراد به الورع والزهد فيشمل ترك ما لا ينفع في الاخرة وترك ما يضر في الاخرة لان الزهد ترك ما لا ينفع والورع ترك ما يخشى ضرره قال رحمه الله ثم يقرع طبعا دليل الاتقى عام ان اكرمكم عند الله اتقاكم اما الامرع فالورع فرع عن التقوى والصواب انه بعد حسن ينظر الى القرعة في تعيين الاحق بالامامة لان الشرف ليس عليه دليل ظاهر والتقى امر لا يجزم به وكذلك الورع امر خفي يعني هذه امور في الغالب خفية فالمصير الى القرعة بعد ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم من موجبات التقديم والملاحظ في موجبات التقديم انها ظاهرة لا تلتبس الاقرأ الاعلم بالسنة الاكبر سنا. وهذه علامات ليس فيها خفاء فالمصير الى الشرف وهو امر نسبي ولا دليل عليه او التقى والورع وهما امران خفيان لا دليل عليه قال رحمه الله ثم يقرع اي ثم يصار الى القرعة فيقدم من خرج بالقرعة والاصل في هذا القاعدة العامة ان كل ما استوى فيه الناس في الاستحقاق فلا سبيل الى التعيين فيه الا بالقرآن هذي قاعدة كل ما تساوى الناس فيه في الاستحقاق فان سبيل التعيين هو القرعة ولهذا عمل به الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقد جاء في الاثر ان سعدا رضي الله تعالى عنه اه اقرع في القادسية في من يقدم في الاذان وهو اصل يقاس عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه وذلك للاستواء في الاستحقاق قوله رحمه الله وصاحب البيت وامام المسجد ولو عبدا احق هذا استثناء مما تقدم ما تقدم الاستحقاق فيه بالاولوية وذلك عند وجود تلك الخصال دونما دون ان يوجد سبب خارج يعني ما تقدم راجع الى صفات الامام ذاته موجبات التقديم فيها راجع الى الامام ذاته الان انتقل الى ذكر موجبات للتقديم خارج خارجة عن الامام خارجة عن الامام كان يكون صاحب البيت وهذا وصف لا يتعلق بالامامة انما يتعلق بالسلطان كان يكون امام المسجد الراتب الذي تواطأ عليه الجماعة او عينته الجهات ذات الاختصاص فهو احق بالتقديم وبه يعلم ان قوله يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فيما اذا لم يوجد سبب للاستحقاق من سلطان خاص او عام خاص كصاحب البيت وعام كتعيينه من جهة مختصة او اجتماع الجماعة عليه وعلى تقديمه قال رحمه الله والدليل على ما ذكر رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث ابي مسعود ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه وفي روايات في بيته وهذا يشمل السلطان الخاص والسلطان العام. السلطان الخاص البيت والسلطان العام الامامة من جهات اما مختصة او من جماعة المسجد قال ولو عبدا يعني ولو كان دون ولو كان فاقدا مقومات التقديم المتقدمة بان يكون الاقل قراءة بان يكون الاقل علما بان يكون الاقل شرفا وما الى ذلك قال رحمه الله والحر والحر اولى من العبد هذا عاد الى الصفات التي ترجع الى الامام وهو تكميل لما تقدم من بيان الاوصاف الموجبة للتقديم في الامامة قال والحاضر والبصير والمتوضأ اولى من ضدهم اما تقديم الحر على العبد فلا دليل عليه فالحرية والعبودية ليست مناطا لاثبات الاولوية في الامامة. يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم سلما لكن هم قالوا ان الحر يقدم على العبد لانه اكمل في احكام الصلاة وفي امكان وفي عدم تعلق حق الغير به وهذا التعليل فيه نظر يعني اذا كان صاحب العبد قد اذن له فيستوي هو والحر في ما يتعلق بالاستحقاق في الامامة قال والحاضر الحاضر ضده البادئ او الحاضر يريد المسافر الذي يظهر والله اعلم ان الحاضر هنا يشمل من هو ضد المسافر ومن هو ضد البادئ البدوي فالمقصود بالحاضر المقيم والمقصود بالحاضر الحضري وهو من يسكن القرى والمدن والبصير اي ضد الاعمى والمتوظأ ضد المتيمم او من طهارته بغير الوضوء وغيرهم وغير متوظئ اما المتيمم او الذي لا يتمكن من التيمم ولا الوضوء اولى من ضدهم والذي يظهر والله تعالى اعلم ان البصر والوضوء ليس من خصال ما يوجب التقديم واما الحاضر فان كان الحاضر المقصود به المقيم فهو اولى بالتقديم لانه اكمل في الصلاة لانه اكمل في الصلاة اذ ان المسافر اذا تقدم المقيمين صلى ركعتين وصلى البقية بقية الصلاة انفرادا وكونه في جماعة اولى من كونهم منفردين هذا وجه تقديم الحاضر المقيم. واما ان كان المقصود بالحاضر ما هو ضده البادي فهو واظح وذلك ان الحاضر اقرب الى آآ العلم والمعرفة واتقان العمل من من البادئ قال رحمه الله وتكره طبعا هذا في الغالب والا فقد يكون من البادئ البادية من هو آآ اعلم ولكن هذا على الغالب. قال رحمه الله وتكره امامة غير الاولى بلا اذنه بعد ان ذكر موجبات التقديم ذكر حكم الاخلال ب التقديم الاولوي قال تكره امامة غير الاولى بلا اذنه تكره حكم شرعي لمخالفته ما وجه اليه النبي صلى الله عليه وسلم واما قوله بلا اذنه لانه المستحق وقيد الكراهة بلا اذنه لان لانه اذا اذن فقد اسقط حقه وهذا فيما اذا كان التقديم لوصف كمالي اما اذا كان التقديم لوصف واجب كتقديم الاقرأ غير الفقيه على الفقيه الامي ففي هذه الحال لا يجوز التقديم تقديم الاقرأ كتقديم الفقيه يعني الاصل تقديم الاقرأ الام الاقرا غير الفقيه على الفقيه الامي فالاخلال في هذا لا يقال انه يكره لان التقديم هنا واجب ولهذا قال ويقدم على وجه الجزم وليس على وجه الاولوية وذلك ان الام لا تصح امامته بمن يقرأ وبمن يحسن القراءة ثم قال رحمه الله ولا تصح امامة الفاسق بعد ان ذكر ما يتعلق الاولوية في التقديم ثم ذكر بعده الكراهة في الاخلال بالتقديم انتقل الى ذكر ما لا يجب من لا يجوز تقديمه في الصلاة فقال ولا تصح امامة الفاسق لا تصح حكم ايش وضعي او تكليفي وضعي وهو دال على الحكم التكليفي ما لا يصح لا يجوز ما لا يصح لا يجوز فيغتني بعض الاحيان آآ الفقهاء بذكر الحكم التكليفي او بالحكم الوضعي على انه لا يلزم من عدم الصحة من عدم الجواز عدم الصحة فقد لا يجوز لكنه يصح بالنص على عدم الصحة يستلزم عدم الجواز لكن الصحة النص على عدم الجواز قد لا يستلزم الفساد قد لا يستلزم الفساد قال نعم نقف على هذا