﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة يشترط لكل متنجس سبع غسلات. وان يكون احداها بتراب طاهر او او صابون ونحوه

2
00:00:22.250 --> 00:00:42.950
في متنجس بكلب او خنزير ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها او ريحها او هما عجزا ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة. نضحه وهو غمره بالماء. ويجزئ في تطهير في تطهير

3
00:00:42.950 --> 00:01:04.300
صخر واحواض وارض تنجست بمائع ولو من كلب او خنزير مكاثرتها بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها ولا تطهر الارض بالشمس والريح والجفاف. ولا النجاسة بالنار وتطهر الخمرة باناءها ان انقلبت

4
00:01:04.300 --> 00:01:21.000
لم بنفسها واذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول المصنف رحمه الله باب ازالة النجاسة

5
00:01:21.350 --> 00:01:44.700
هذا الباب بعض الفقهاء يجعله في اول كتاب الطهارة عندما يتحدث عن انواع المياه وما الى ذلك مما يتصل الماء النجس وكيفية تطهيره وبعض الفقهاء وهذا غالب عمل المتأخرين يجعله في

6
00:01:44.750 --> 00:02:14.200
اخر ابواب الطهارة  جعلوه بعد باب الوصل لان ازالة النجاسة اه هي مقدمة لبحث ما يتعلق الحيض فالحيض تجتمع فيه الطهارتان طهارة رفع الحدث بالاغتسال وطهارة ازالة الخبث وهو اثر الخارج

7
00:02:14.600 --> 00:02:47.150
من الحيض وقد تقدم ما يتعلق احكام طهارة الحدث فيما يتعلق الوضوء والغسل والتيمم و كذلك ما يتعلق ببعض احكام ازالة النجاسة في التيمم فجاءوا بباب ازالة النجاسة قبل الحيض مع ان الحيض موجب للغسل

8
00:02:47.550 --> 00:03:09.850
لان ازالة النجاسة تتعلق  الذكر والانثى بخلاف الحيض فهو يتعلق بالانثى فقط تقدموا ما تعم الحاجة الى بيان احكامه على ما يتعلق باحد الجنسين تقدموا ازالة النجاسة على باب الحيض

9
00:03:09.950 --> 00:03:27.700
وعلى كل حال هي امور مما اه يتسع فيها الاجتهاد والتفسير قال رحمه الله باب ازالة النجاسة نحتاج في هذا الباب الى معرفة ما هي النجاسة واجود ما قيل في النجاسة تعريفا انها

10
00:03:28.150 --> 00:03:51.800
عين مستقذرة شرعا او عين خبيثة شرعا وبهذا يعلم ان النجاسة ليست شيئا يقترح او يعين باجتهاد بل هو مبني على التوقيف لابد من دليل على اثبات النجاسة في الاعياد

11
00:03:51.850 --> 00:04:08.150
فلا يقال في شيء انه نجس الا بدليل اذا النجاسة عين مستقذرة شرعا فخرج ما يستقبحه الناس وما يكرهونه وما الى ذلك مما يمكن ان اه يكون من المستحضرات لكن لا يوصف بانه نجس

12
00:04:09.850 --> 00:04:36.300
النجاسة انواع وهي في الجملة من حيث التطهير تنقسم الى قسمين نجاسة حكمية ونجاسة عينية ما يبحثه المؤلف رحمه الله في هذا الباب هو النجاسة الحكمية وهي النجاسة الطارئة على عين طاهرة

13
00:04:36.900 --> 00:05:08.250
هذه هي النجاسة الحكمية النجاسة الطارئة على عين طاهرة يعني الاصل في العين الطهارة لكن طرأ عليها ما نجسها فالبحث في كيفية ازالة هذه النجاسة الطارئة على العين واما القسم الثاني من النجاسة فهو النجاسة العينية وهذه لا لم يتكلم عنها المؤلف رحمه الله ولا لانها لا

14
00:05:08.250 --> 00:05:34.600
التطهير وهي الاعيان النجسة في ذاتها كعظم كعظم الميتة على سبيل المثال ولحمها  ما الى ذلك مما يصنفه العلماء بانه نجس وسيأتي بيان ذلك في هذا الفصل او في هذا الباب

15
00:05:35.350 --> 00:06:06.450
هذا الباب بحث المؤلف فيه امرين الامر الاول ازالة النجاسة اي تطهير الاعيان المتنجسة والامر الثاني تعيين النجاسات ما هي النجاسات فما تناوله الفقهاء في هذا الباب يرجع الى واحد من هذين الامرين. الاول كيفية التطهير

16
00:06:07.100 --> 00:06:26.750
والثاني ما هي النجاسات؟ تعيين النجاسات هذا ما تناوله المؤلف رحمه الله في هذا الباب وليعلم ان ان النجاسة التي آآ يطلب ازالتها لا تخلو ايضا من حالين النجاسة الحكمية

17
00:06:26.850 --> 00:06:46.850
بما يتعلق بازالتها لا تخلو من حالها اما ان تكون على الارض ونحوها واما ان تكون على غير ذلك من المنقولات و بينهما فروق سيأتي بيانها من خلال ما نقرأ من كلام المؤلف

18
00:06:47.350 --> 00:07:13.100
قال رحمه الله يشترط لكل متنجس سبع غسلات هذا بيان تطهير النجاسات في غير الارض اي ما كان من النجاسات على الثياب والمتاع ونحو ذلك يشترط لكل متنجس اي علقت به نجاسة سبع غسلات

19
00:07:13.750 --> 00:07:30.650
اي ان يغسل بالماء سبع غسلات وعندما يقولون سبع غسلات  لا ينصرف الذهن الا الى الماء لانه لا يرفع لا يزيل الخبث الا الماء لا يزيل الخبث الا الماء كما تقدم في اقسام المياه

20
00:07:31.950 --> 00:07:51.250
عدوا السبع غسلات من اول غسلة تصيب العين ولو لم ولو لم تزل ولو لم تزل النجاسة يعني ولو لم تذهب عينها فالعد ليس من زوالها انما من مباشرة غسلها

21
00:07:52.700 --> 00:08:17.650
والغسلة هي ما اصاب كل ما يطلب تطهيره مما اصابته النجاسة وهذا هو المذهب ودليلهم في ذلك اثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال امرنا بغسل الانجاس سبعا

22
00:08:18.250 --> 00:08:44.200
امرنا بغسل الانجاس سبعا وهذا الاثر يتناقله فقهاء الحنابلة دون ان يعزوا الى اصل من اصول السنة او الى كتاب من الكتب ولذلك المخرجون يذكرون انهم لم يجدوه وعليه فانه يعد

23
00:08:44.650 --> 00:09:05.200
مما لا اصل له لانه الحديث الذي ليس له اسناد يوصف بانه لا اصل له لان اصل الحديث هو الاسناد الذي يصل من خلاله الى الناس فاذا لم يكن له اصل اذا لم يكن له اسناد فليس له اصل

24
00:09:08.050 --> 00:09:23.300
وعليه فانه لا يبنى الحكم على مثل هذا وثمة رواية اخرى عن الامام احمد انه يغسل ثلاث غسلات لامره النبي صلى الله عليه وسلم القائم من النوم ان يغسل يديه ثلاثا

25
00:09:24.500 --> 00:09:47.150
وقال فانه لا يدري احدكم اين باتت يده لكن هذا لا يدل على طلب التعدد في الغسل والصواب انه ليس ثمة عدد في ما يطلب في ازالة النجاسة بل يكاثر بالماء من غير عدد

26
00:09:48.000 --> 00:10:10.150
لان العدد لا بد فيه من دليل ولا دليل والنجاسة عين يطلب ازالتها فمتى زالت زال حكمها دون ان يقيد ذلك بعد بناء على القاعدة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

27
00:10:10.200 --> 00:10:29.300
والموجب للغسل هو وجود النجاسة فاذا زالت النجاسة زال ما توجبه من غسل وهذا هو الصحيح وهو الذي عليه الجمهور ويدل له فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما اصابه من نجاسة حيث

28
00:10:29.400 --> 00:10:51.350
آآ اصابه بول غلام فصب عليه ماء ولم يعدد ذلك اي لم يكرر هذا وكذلك النجاسة التي كانت في الارظ صب عليها النبي امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يراق عليها ذنوب مما

29
00:10:51.700 --> 00:11:08.850
ان يرق عليها ذنوب مما ولم يزد على ذلك دعا بسجن من ماء في حديث انس فا اهريق عليه ولم يطلب اكثر من ذلك وهم يفرقون بين النجاسة التي على الارض والنجاسة في الثياب

30
00:11:09.000 --> 00:11:25.350
فيقول انا جلست على الارض لا يطلب عدد في ازالتها ولكن هذا التفريق لا اصل له والصواب ان النجاسة على الارض كالنجاسة على غيرها لا يطلب فيها عدد قال رحمه الله وان كان

31
00:11:25.400 --> 00:11:54.800
احداها بتراب طهور او صابون ونحوه في متنجس بكلب او خنزير ايوة يطلب ان يكون احدى هذه السبع غسلات تراب فيما اذا كان متنجسا نجاسة كلب او خنزير والدليل على

32
00:11:55.150 --> 00:12:07.100
هذا ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب وكذلك حديث

33
00:12:07.200 --> 00:12:29.450
عبد الله ابن مغفل وفيه بل يغسله سبعا فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب فطلب النبي صلى الله عليه وسلم التعدد في غسل نجاسة الكلب اذا ولغ في الاناء وان يستعمل فيه التراب

34
00:12:31.600 --> 00:12:58.700
وهذا ورد في الكلب وفي بلوغه على وجه الخصوص كلام المؤلف رحمه الله لم يخصه البلوغ بل عمم الحكم في كل ايش بكل نجاسة الكلب كبوله وعرقه وما الى ذلك مما يكون منه

35
00:12:59.050 --> 00:13:28.450
هذا واحد. الثاني انه لم يخص انه لم يخصه اه بالكلب بل اثبته في الخنزير الحاقا وكلاهما من مسائل الخلاف والصحيح في هذا ان يقصر الحكم على ما ورد اذ لا مجال للقياس في مثل هذه المسائل

36
00:13:28.900 --> 00:13:53.500
فبناؤها على التوقيف فلا يسار الى غيره من الاقيسة التي تحتاج الى آآ تصحيح في مثل هذه التوقيع في مثل هذه آآ القضايا التوقيفية قال رحمه الله ولهذا الصواب ان هذا الحكم متعلق

37
00:13:53.550 --> 00:14:20.300
ولوغ الكلب في الاناء دون سائر نجاساته والامر الثاني انه يخص الكلب دون نجاسة الخنزير قال رحمه الله ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها او ريحها او هما عجزا عندما تكلم عن ازالة النجاسة بنوعيها النجاسة التي

38
00:14:21.450 --> 00:14:46.300
تكون على الثياب والنجاسة التي تكون من الكلب ونحوه عاد الى ذكر ما المطلوب في الازالة فقال ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها او ريحها او هما عجزا النجاسة يستدل عليها بواحد من ثلاثة امور

39
00:14:47.200 --> 00:15:12.350
الطعم واللون والرائحة واذا وجد شيء من اثار النجاسة لونا او طعما او رائحة فان ذلك يدل على بقاء عين النجاسة فيطلب غسل حتى تزول هذه الامور الثلاثة ولو زاد على السبع

40
00:15:13.000 --> 00:15:30.900
ولهذا قال ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها يعني حتى لو كان لو كانت النجاسة قد استعمل فيها التطهير سبع مرات سواء في النجاسات آآ عموما او في نجاسة الكلب على وجه الخصوص

41
00:15:33.500 --> 00:15:56.000
ما دام انه قد بقي واحد من هذه الامور الثلاثة فانه  يبقى طلب الازالة يبقى حكم الطلب لازالة النجاسة لكن ايها اشد الطعم ولذلك قال ويضر بقاء طعم النجاسة يعني دون

42
00:15:57.800 --> 00:16:25.250
ما بقي من دلائل النجاسة وهي اللون والرائحة لكن قيد عدم الظرر فيما يتعلق باللون والرائحة في حال العجز فبقاء الطعم لا يعفى عنه بل لا بد من استعمال الماء حتى تزول النجاسة

43
00:16:25.600 --> 00:16:46.000
واما بقاء اللون والرائحة او بقاؤهما جميعا فانه ان عجز عن ازالتهما لم يضر ذلك في التطهير بل ثبت حكم التطهير ولو لم يزولا اي لم يزل اثر النجاسة في لون او رائحة

44
00:16:47.950 --> 00:17:10.250
وذلك ان بقاء اللون والرائحة قد يكون عرضا يصيب العين مع زوال النجاسة وذلك في حال التحقق بالعجز عن ازالة اللون والرائحة. يعني التحقق من انه لم يبقى شيء من عين النجاسة

45
00:17:10.400 --> 00:17:36.000
ببقاء اللون او الرائحة وهذا استندوا فيه الى حديث ضعيف عند ابي داوود في حديث خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ارأيت لو بقي اثره يعني اثر الحيض فقالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:17:36.050 --> 00:17:57.600
يكفيك الماء ولا يضرك اثره وهذا الحديث في اسناده مقال لكنهم استأنسوا به باثبات الحكم. ويمكن ان يستدل له بحديث اسمى سؤالها عن دم الحيض قال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه وتصلي فيه. ومعلوم انه قد يكون هذا جميعه ولا

47
00:17:57.600 --> 00:18:16.750
يزول اللون والرائحة  اذنه صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيه دليل على ان ما بقي من لونه ورايحة بعد اخذ الاسباب المزيلة لا يؤثر في بقاء حكم النجاسة بعد ذلك قال رحمه الله ويجزئ في بول

48
00:18:17.750 --> 00:18:40.900
غلام هذا شروع في النجاسات المخففة النجاسات من حيث النجاسة الحكمية تنقسم الى قسمين الى نجاسة مغلظة ونجاسة متوسطة ونجاسة مخففة هكذا قسمها الفقهاء. اما المغلظة فنجاسة الكلب والخنزير على المذهب

49
00:18:41.900 --> 00:19:06.900
واما النجاسة المخففة المتوسطة فنجاسة سائر النجاسات واما النجاسة المخففة فهي بول غلام لم يأكل الطعام هذه نجاسة مخففة وهذا التقسيم بالنظر الى ما يطلب في الازالة فكلما زاد المطلوب في الازالة

50
00:19:07.100 --> 00:19:22.150
كان كانت النجاسة مغلظة فلما كان اعلى ما يطلب في ازالة النجاسات ان يجمع بين الماء والتراب مع العدد في نجاسة بلوغ الكلب كانت النجاسة المغلظة هي نجاسة ولوغ الكلب

51
00:19:22.300 --> 00:19:58.600
في الاناء ونحوه ولما اكتفي بالنبح عن العدد والتكرار كان ذلك دليل على ان النجاسة مخففة ولما طلب العدد دون ان يطلب آآ التراب كان ذلك في النجاسة المتوسطة يقول رحمه الله ويجزئ في بول اذا هذا الكلام في اي نوع من انواع النجاسات الحكمية النجاسة الحكمية المخففة يقول ويجزئ في بول غلام

52
00:19:58.600 --> 00:20:30.450
من لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء. يجزئ اي يكفي بتطهير بول غلام لم يأكل الطعام لشهوة اي لرغبة نضحه اي صب الماء عليه صبا يعمر الثوب اي يملؤه دون ان يقطر منه

53
00:20:33.150 --> 00:20:54.650
ولذلك قال في النبح قال وهو غمره بالماء غمره اي ان يستوعب الماء الموضع دون ان يقطر منه ودليل هذا حديث ام قيس بنت محصن الاسدي رضي الله تعالى عنها انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلس

54
00:20:54.650 --> 00:21:18.000
في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. والحديث في الصحيحين وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل وفي حديث ابي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية

55
00:21:18.850 --> 00:21:42.800
وجاء حديث اخر في في هذا والحكم خاص ببول الغلام دون بول الجارية و ذلك مما صنف في النجاسة المخففة لعدم طلب التعدد بالغسل والاكتفاء بالنظح بعد ذلك قال المؤلف ويجزئ في تطهير

56
00:21:42.900 --> 00:21:46.250
تصخرني هذا نجعله ان شاء الله تعالى في الدرس القادم