﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:16.700
قال رحمه الله وليس الاستنجاء مما يجب ان يوصل به الوضوء لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه. وهو من باب ايجاد زوال النجاسة به او بالاستجمام لئلا يصلي بها في جسده

2
00:00:16.850 --> 00:00:36.850
ويجزئ فعله بغير نية وكذلك غسل الثوب النجس وصفة الاستنجاء ان يبدأ بعد غسل يده فيغسل مخرج البول ثم يمسح ما في مخرج من الاذى بمدر او غيره او بيده ثم يحكها

3
00:00:37.850 --> 00:01:27.000
لله   نعم ما بطن من المخرجين ولا يستنجي  ومن استجمر   احب للعلماء قال رحمه الله باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار  اه قدم المؤلف كما رأيتم قبل في كتاب الطهارة هذا

4
00:01:27.350 --> 00:01:50.850
اه الكلام على طهارة الخبث والآن شرع يفصل بيان اه طهارة الحدث بنوعيها. وبدأ رحمه الله بطهارة الحدث الاصغر وهي الوضوء ويأتي بعد الكلام على طهارة الحدث الاكبر التي هي صفة الغسل

5
00:01:51.350 --> 00:02:15.450
وبدأ قدم الوضوء على الغسل لأن الوضوء يتكرر تكرروا كل يوم مرات متعددة  قد يكرره الانسان مرتين في اليوم او ثلاث مرات على حسب نقضه للوضوء بخلاف الغسل فان الغسل انما يكون احيانا لا يتكرر غالبا في اليوم

6
00:02:15.800 --> 00:02:31.700
الواحد لان موجباته قل ان تقع مقارنة مع موجبات الوضوء موجبات الوضوء لابد ان تقع في اليوم والليلة بخلاف موجبات الغسل فلا يلزم قد تقع وقد لا تقع اذا لتكرره

7
00:02:31.700 --> 00:02:46.900
اكثر بدأ به فالحاجة اليه اكثر من الحاجة الى الغسل وايضا تأسيا بالكتاب العزيز فإنه بدأ بكيفية الوضوء عاد تحدث عن الغسل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم

8
00:02:46.900 --> 00:03:02.500
هادي صفة الوضوء عاد من بعد قال وان كنتم مرضاء على سفر اه او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا عاد بعد ذلك تكلم على موجبات الغسل

9
00:03:02.600 --> 00:03:21.450
فذكر منها الجنابة والجماع ونحو ذلك لكن المؤلف قدم على طهارة الحدث عموما طهارة الخبث لأنه في الدروس الماضية بعد الكلام على المياه تكلمنا على طهارة الخبث في الجملة على ازالة

10
00:03:21.550 --> 00:03:47.050
النجاسة فما وجه تقديم طهارة الخبث على طهارة الحدث الجواب لان طهارة الخبث تسبق طهارة الحدث. الافضل ان تقدم طهارة الخبث في الجملة على طهارة الحدت فل سبقها لطهارة الحدث قدمها. هذا وجه تقديمها. لأن لأن سبق

11
00:03:47.100 --> 00:04:05.900
طهارة الخبث افضل من من التأخر وقد يكون السبق لازما على حسب السور لكن في الجملة تقدم طهارة الخبث على طهارة الحياة اولى وافضل ولذلك قدمه رحمه الله لكن ان تأخرت طهارة الخبث عن الحدث لا يضر لا اشكالا

12
00:04:07.400 --> 00:04:24.550
اذا فقدم طهارة الخبث لان الاصل انها تسبق طهارة الحدث بمعنى هذا هو الافضل لكن ان تأخرت هل يضر؟ لا يضر لو فرضنا ان احدا منا في بدنه نجاسة وتوضا حتى انتهى من وضوئه عاد زول النجاسة من البدن يضر ذلك

13
00:04:24.600 --> 00:04:41.350
لا لا يضر يجزئه توضأ وبعد الوضوء ازال النجاسة من بدنه. كانت فيه نجاسة في بدنه وازالها بعد الوضوء يجزيه اه نعم يجزيه. هي كنقولو ازالة النجاسة قبل طهارة الحدث افضل

14
00:04:41.700 --> 00:05:00.600
لكن ان اخرها لا بأس توضأ وفرغ من وضوءه ثم اتى بماء وازال النجاسة في بدنه في بطنه في صدره في يده في ساقه في فخده في دبره كاع لا لا ينقض وضوءه بذلك واش وضوءه الأول بطل؟ بإزالة النجاسة لا لا ينقض وضوءه بذلك

15
00:05:00.650 --> 00:05:27.800
ما لم تكن النجاسة في الذكر وقد تقدم ان مس الذكر ياش؟ ينقض الوضوء. فحينئذ تؤدي ازالتها الى مسجد ذكري وينقض وضوءه بمس الذكر على التفصيل الذي تقدم معنا اذن فالشاهد قدم طهارة الخبث لأنها تسبق في الجملة طهارة. الحدث. لكن ان تأخرت عنه فلا حرج. وغنتكلمو على هاد المسألة ان شاء الله

16
00:05:27.800 --> 00:05:44.300
الاستجاء والاستجمار ستأتي الاشارة اليها بصورة اخص لان الاستنجاء والاستجمار هذا الذي سيأتي الكلام عليه هو فرض من افراد لازالة النجاسة دابا باب طهارة خابت باب واسع المقصود به اش

17
00:05:44.550 --> 00:06:06.350
ازالة النجاسة عموما عن البدن والثوب والمكان. الاستنجاء الاستجمار الآتيان هما من يا سيدي من من طهارة الخبث واضح؟ فردان من افراد طهارة الخبث. فهنا الآن ملي كنقول طهارة الخبث كنتكلم على الباب عموما واضح؟ لا اتحدث عن خصوصي

18
00:06:06.600 --> 00:06:22.700
لاستنجاء والاستجمار اتحدث عن الباب عموما اللي هو باب طهارة الخبث باب ازالة النجاسة ومنه من هذا الباب واحد الصور لي هي صورة الاستنجاء او الاستجمار يعني ازالة النجاسة لي كتكون في المخرجين في القبول

19
00:06:22.700 --> 00:06:38.300
هذا غي نوع ولا فرد من افراد طهارة الخبث وسيأتي كلام على هاد المسألة ديال التقديم والتأخير وهناك شيرو اليها باختصار مثلا لو فرضنا ان احدا جاء من الغائط قضى حاجته

20
00:06:39.000 --> 00:06:56.750
واتى من الغائط ولم يستنجي ولم يستجمر. قضى حاجته انتهى من ذلك ما استنجى ولا استجمر. وتوضا توضأ عاد بعد ذلك غسل دبره اتى بالغيث عاد بعد ذلك استنجى او استجمر مسح الدبر او غسله بالماء يصح وضوءه

21
00:06:56.950 --> 00:07:16.650
اه نعم يصح وضوءه. يصح الشاهد سيأتي الاشارة اليها. اذا عموما قلنا في الجملة طهارة الخبث الافضل ان تقدم على طهارة الحدث. لكن ان تأخرت لا يضرك. ما لم يؤدي التأخير الى ناقض من نواقض كمس الذكر. الى كان غيأدي المس الذكر راه مس الذكر عندنا

22
00:07:16.650 --> 00:07:42.500
من النواقض واضح اذن فذكر الوضوء هنا اخره للوجه الذي ذكرناه وايضا من من من الاوجه التي ذكرها العلماء في تقديم طهارة الخبث على طهارة الحدث واحد الوجه اخر قالوا طهارة الخبث من التخلي وطهارة الحدث من التحلي قالوا والتخلية قبل التحلية

23
00:07:43.350 --> 00:07:57.450
والدليل على ان طهارة الخبث من التحلي ولذلك اعتبر العلماء ازالة النجاسة من باب التروك اعتبروها من باب التروك. الدليل على ذلك انها لا تفتقر الى النية بخلافه طهارة الحدث تفتقر الى النية

24
00:07:57.700 --> 00:08:22.750
فطهارة الحدث عبادة مطلقا اي الوضوء والغسل لا لا يكون الا عبادة من فعل ذلك بغير نية لم يكن متطهرا شرعا. ما كيتعتابرش لا متوضئا ولا مغتسلا فهذا الأمر عبادة طهارة الحدث عبادة يتقرب بها الى الله. اما ازالة النجاسة فهو من باب الترق وباب والطروق لا لا تتوقف على

25
00:08:22.750 --> 00:08:39.050
على النية ولذا من ازال النجاسة ولم ينوي التقرب الى الله اجزأه ذلك اجزأه. اذا فقالوا هي من باب التخلي وطهارة الحدث من باب التحلي والتخلية قبل التحلية هذا ايضا وجه من اوجه

26
00:08:39.300 --> 00:09:00.150
تقدم سبق طهارة الخبث على طهارة الحدث لكن هذا من باب الأفضلية. اما من اخر فقلنا يجزئه قال قال المؤلف آآ باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار. اذا هاد الباب سيتحدث فيه رحم الله على صفة

27
00:09:00.600 --> 00:09:19.450
الوضوء وستأتي بعدو غيقدم الاستنجاء والاستجمار لانهما من طهارة الخباث وتقدم لنا عموما من طهارة الخباث قبل طهارة الحدث باب صفة الوضوء كيفية الوضوء عموما فيدخل في صفة الوضوء. الفرائض والسنن والفضائل وكلشي داخل في صفة الوضوء

28
00:09:19.850 --> 00:09:40.850
باب صفة الوضوء في الجملة ومن صفة الوضوء مما يدخل فيها ذكر مسنونه واراد بالمسنون هنا ما يشمل المندوبة لانه عندنا في المذهب فرق من السنة والمندوب والفرق بينهما مقرر في اصول الفقه. فالسنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم واظهره في جماعة

29
00:09:41.100 --> 00:09:58.550
والمندوب ما ليس كذلك ما لم يصل لهذه الرتبة لي ما وصلش لهاد الرتبة لي هي المواظبة والادارة في الجماعة يقال له مندوب تم السنن عندنا نعاني سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة السنن غير المؤكدة لها من جهة الحكم لها حكم

30
00:09:58.550 --> 00:10:12.600
مول المندوب بمعنى انه لا يترتب على تركها على تركها شيء وهذا التقسيم ديال سنة مؤكدة وغير مؤكدة يأتينا ان شاء الله في باب في باب الصلاة في باب الصلاة سيأتينا ما علاش هناك ذكر؟ لأنه هناك

31
00:10:12.600 --> 00:10:24.700
تترتب عليه احكام اما هنا في الوضوء لا يترتب عليه شيء لكن سيأتينا ان شاء الله فرق بين من ترك سنة في الوضوء ومن ترك فضيلة في الوضوء. سيأتي كلامه على ذلك

32
00:10:25.350 --> 00:10:46.000
اذن آآ من صفة الوضوء قال ومسنونه اعلموا ان السنة عن الفقهاء قد تطلق بمعنى المستحب هذا كونوا منه على ذكر من الآن احيانا قد يقول العالم هذا الفعل سنة اش كيقصد سنة؟ ما يشمل السنة في الاصطلاح المستحب في الاصطلاح كيقصد

33
00:10:46.000 --> 00:11:02.350
ما يشمل المستحبة واضح ولا يريد ذلك التفرقة الإصطلاحية بين السنة والمندوب وهذا هو مقصود ابن ابي زيد هنا ملي قال ومسنونه اراد بذلك ما يشمل المندوب. بمعنى سيأتي بيان صفة الوضوء وبيان

34
00:11:02.750 --> 00:11:20.250
مسنونه اي سننه ومندوباته كمنبه على ذلك المحشي ومفروضه اي فرائضه الامور التي يتوقف عليها الوضوء التي لابد منها في الوضوء. وعلاش قدم المسنون على المفروض؟ قال لك لأن المتوضئ في الوضوء

35
00:11:20.250 --> 00:11:37.500
نبدأ بالسنن متوضئ ملي كيبغي يبدا يتوضأ يغسل يديه الى الكوعين ثلاث مرات وهذا من السنن المضمضة الاستنشاق من السنن عاد بعد ذلك تأتي الفرائض. فلان المتوضئ يبدأ بالسنن قال قدمه

36
00:11:37.650 --> 00:11:50.650
وقيل اه لم يرد المؤلف رحمه الله تقديما ولا اه لم يرد ترتيبا بمعنى هذا هذا الترتيب فقط في الذكر ولم يرد الترتيب ما المعنوية لان الواو لا تفيد ذلك

37
00:11:50.700 --> 00:12:06.500
فاعطف بواو سابقا او لاحقا في الحكم او مصاحبا موافقا. فالواو لا تفيد الترتيب. اذا فقالوا الواو هنا آآ يعني رتبت السنة والفريضة في الذكر فقط هذا ترتيب ذكري فقط لا ترتيب حقيقي

38
00:12:06.800 --> 00:12:26.300
بمعنى ان السنة مقدمة على الفريضة لا لم يقصد ذلك بمعنى هذا تصيب فقط من حيث الذكر واما من حيث المعنى فلا تفيد ترتيبا. اذا اما ان نجيب بالجواب الاول او نجيب بالجواب الثاني لمن قال لنا ان النية فرض وهي سابقة على غسل اليد. الى قالينا

39
00:12:26.300 --> 00:12:37.850
واحد راه النية من فرائض الوضوء وهي سابقة على غسل اليدين راه كاين شي فرائض قبل فنقول هذا الترتيب ترتيب ذكري فقط غي في الذكر وليس ترتيبات بل حقيقيا وضعهم

40
00:12:37.900 --> 00:13:05.600
قاله مسلم وذكري لاستنجاء والاستجماري في هذا الباب سيتحدث رحمه الله على حكم الاستنجاء والاستجمار وعلى صفتهما فكأنه قال وذكر الاستنجاء والاستجمار صفة وحكما صفة الاستنجاء وصفة الاستجمار وحكمهما معا كل واحد عندو الصفة والحكم وضعها وفهم قول دكر الاستنجاء

41
00:13:05.600 --> 00:13:27.600
تجمار آآ ان بينهما فرقا وسيأتينا ان شاء الله الاشارة الى الخلاف واش الاستجمار قسيم للاستنجاء؟ او هو قسم منه هل الاستجمار داخل في الاستنجاء او هو قسيمه يقابله؟ ظاهر عبارة الشيخ هنا انه قسيمه. الاستنجاء وحده والاستجمار

42
00:13:27.800 --> 00:13:51.250
وقيل الاستجمار من الاستنجاء اي داخل فيه يدخل تحته ولذلك قد يطلق عليه يصح ان يطلق على الاستجمار استنجاء يصح؟ نقولو في من استجمر استنجى يصح ذلك اذن شاهد ياتي كلامه على ذلك المؤلف رحمه الله الان هادي هي الترجمة ولكن في التفصيل علاش بدا الكلام

43
00:13:51.450 --> 00:14:09.650
على الاستجمار والاستنجاء اذن تكلم على هادو لي دكرو هوما اللخرين في الترجمة قبل لماذا قدمهما في الكلام لان الافضل تقديمهما على الوضوء لانهما مقدمان طبعا ولذلك قدمهما في الكلام عليهما

44
00:14:09.700 --> 00:14:25.900
اذ الافضل تقديمه معلوم بمعنى الا بغا الانسان يتوضا اول ما يفعل ينبغي ان كان ان كان آآ قد قضى حاجته قبل او يريد ان يقضي حاجته ان كان قد قضى حاجته قبل ولم يستنجي ولم يستجمر

45
00:14:26.000 --> 00:14:45.350
او يريد ان يقضي حاجته آآ وان يتوضأ فينبغي ان يبدأ اولا بالاستنجاء او الاستجمار عاد بعد ذلك يتوضأ. فلانهما سابقان على الوضوء عند لاحتياج اليهما اما من لم يكن محتاجا لهما فلا

46
00:14:45.400 --> 00:15:03.750
اه يستنجي ولا يستجمر. بمعنى من كان قد قضى حاجته امس او في الصباح واستنجى واستجمر وتوضى وصلى وبات وفي اليوم الثاني يريد ان يتوضأ ليصلي وليس له آآ غرض في قضاء الحاجة

47
00:15:04.650 --> 00:15:30.350
بمعنى لم يقضي حاجته ولا يريد قضاء الحاجة فلا يطلب منه لا استنجاء ولا ولا استجمار اذن الاستنجاء هو الاستجمار ليس مقصودين لذاتهما ليس عبادتين مقصودتين لذاتهما وانما هما متعلقان

48
00:15:30.800 --> 00:15:46.500
اه ازالة النجاسة ولذلك ذكرنا ان الاستنجاء والاستيجار والاستجمار من طهارة الخباث وتطهير آآ الخبث انما يكون عند وجود الخبث. انما يكون عند وجود الخبث. اذا فإذا لم يوجد خبث

49
00:15:46.650 --> 00:16:06.650
لم اه يقضي الانسان حاجته لا بولا ولا غائطا فلا يستنجي ولا يستجمر. ومن فعل ذلك فقد ابتدع. ابتدع في دين الله تعالى ما ليس منه لا يجب ذلك ولا يسن ولا يستحب لا يشرع لا يشرع. فعل ذلك تقربا الى الله فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. تقرب الله تعالى بشيء

50
00:16:06.650 --> 00:16:26.950
لا يقرب اليه اذن الاستنجاء والاستجمار كسائر افراد وانواع ازالة النجاسة ازالة النجاسة متى تطلب؟ عند وجود النجاسة فإذا لم تكن نجاسة فلا يطلب المرء بغسل مكان ما بنية ازالة النجم مثلا لو فرضنا ان شخصا ما

51
00:16:27.100 --> 00:16:41.200
كانت في رجله امس نجاسة فغسل النجاسة ازالها. فهل يطلب منه اليوم ان يغسل نفس المكان تقربا الى الله؟ يقول لانه كانت فيه النجاسة امس انا غادي نغسلو اليوم الرجل

52
00:16:41.200 --> 00:17:00.350
لا يستحب ذلك ولا يشرع فكذلك يقال في القبل والدبر اذا قدم الكلام عليه ما قلنا لي لان الافضل تقديمهما على الوضوء عند لاحتياجي اليهما لمن كان قد قضى حاجته ولم

53
00:17:00.400 --> 00:17:19.400
يتطهر من الخبث او لمن يريد قضاء حاجته قبل الوضوء. لهذا بدأ الكلام عليهما. فقال رحمه الله وليس الاستنجاء مما يجب ان يوصل بالوضوء. لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه. اذن فإذا لولا

54
00:17:19.400 --> 00:17:39.300
قالك وليس الاستنجاء مما يجب ان يوصل به الوضوء اذا اعلم اولا قال لك ان الاستنجاء وكذلك الاستجمار عندو نفس الحكم الحكم لي قلنا ولذلك قال كثير من الشراح راه الاستجمار داخل في الاستنجاء فهاد الكلام من المؤلف هنا على الاستنجاء يشمل

55
00:17:39.350 --> 00:17:59.350
الاستجمار قالوا هو قسم منه تحته. اذا قال لك ليس مما يجب ان يوصل به الوضوء. بمعنى ماشي الا قضى الانسان الحاجة ديالو واستنجى او يستجمر يجب عليه ان يصل فعله ذلك بالوضوء. لا يجب ذلك بل لا يسن ولا يستحب. وماشي غي لا يجب لا يجب ولا يسن لا يشرع ذلك. بمعنى يديرو

56
00:17:59.350 --> 00:18:22.300
الإنسان قصدا يعتقد انه اذا ازال النجاسة باستنجاء او استجمار ينبغي ان يتوضأ بعد ذلك ولو على سبيل الاستحباب لا يشرع ذلك او العكس يعني واحد الإنسان اراد ان ان يتوضأ كما يفعل بعض العامة عندنا اذا اراد الواحد منهم ان

57
00:18:22.300 --> 00:18:40.300
توضأ يذهب الى الخلاء ليستنجي او يستجمر فيتوضأ بعد ذلك مباشرة. ولو لم يكن له غرض في قضاء الحاجة بل ولو لم يقض حاجته ظنا منه ان ذلك له علاقة بالوضوء. فالمصنف بين لك ان الاستنجام عندو علاقة بالوضوء

58
00:18:40.500 --> 00:19:00.500
وليس مما يجب ان يوصل به الوضوء لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه بمعنى هذا ما عندو علاقة الاستجابة من باب طهارة الخبث لا من باب طهارة الحدث لا علاقة له بالوضوء من حيث انه سنة في الوضوء ولا مستحب في الوضوء ولا واجب او مفروض في الوضوء لا ليس شيء من ذلك يقالون اذا وليس

59
00:19:00.500 --> 00:19:20.300
الاستنجاء مما يجب ان يوصل به الوضوء. وانما يجب الاستنجاء عند وجود موجبه عند وجود موجبه اذن فيستفاد من كلامه صورتان الصورة الاولى ان الانسان اذا قضى حاجته وازال النجاسة خاصو يتوضا اليس كذلك او السورة الثانية الانسان اذا

60
00:19:20.300 --> 00:19:35.650
لا توضأ فينبغي ان يقدم على الوضوء اليس كذلك قال وليس الاستنجاء مما يجب ان يوصل به الوضوء لا في بمعنى لا هو اي في سنن الوضوء ولا في فرائضه. وقصد بقوله سنن

61
00:19:35.650 --> 00:19:47.000
الوضوء ما يشمل ها هي التعبير لي دكرنا ما يشمل المندوب بمعنى لا في سننه ولا في مندوباته ولا في فرائض من باب اولى. قالها وبين لك هو فين داخل؟ قال

62
00:19:47.000 --> 00:20:01.100
الا وهو من باب ايجاد زوال النجاسة به اين يدخل الاستنجاء؟ يدخل في باب ازالة النجاسة وقد سبق الكلام عليه في باب طهارة الخبث. اذا قال لك هو من باب

63
00:20:01.300 --> 00:20:25.450
ايجاد زوال النجاسة وهنا لاحظوا اقتصر على قول واحد راه كان سبق لينا ذكر قولين في ازالة النجاسة واش ازالة النجاسة امر واجب وجوب الفرائض او وجوب السنن المؤكداتي قلت وكندكر قولين المشهور منهما انه واجب وجوب الفرائض ولذلك اقتصر هنا على هاد القول قال وهو من باب ايجاب زوال

64
00:20:25.450 --> 00:20:46.750
نجاسة على المشهور وقيل لان هذا متفرع على طهارة الخبث وطهارة القدرات ثقيلة واجبة وجوب السنن كما سبق قال وهو من باب اه ايجاد زوال النجاسة به اي بالاستنجاء والاستنجاء يكون بالماء يعني من باب ايجاد زوال النجاسة

65
00:20:47.000 --> 00:21:16.550
بالماء الذي يكون في الاستجابة وسيأتي معنا ان شاء الله تعريف الاستنجاء بعده وهو غسل اه المخرجين بالماء غسل المخرجين بالماء او موضع غسل موضع آآ الخروج البولي والغائط بالماء. اذا فقوله به راجع للاستنجاء لان الاستنجاء يكون بالماء. اذا قال لك هو من باب ايجاد زوال النجاسة ولا

66
00:21:16.550 --> 00:21:34.550
لا علاقة له بالوضوء فهمنا هذا ثم قال او بالاستجمار من باب ايجاب زوال النجاسة به او زوال النجاسة بالاستجمار بمعنى قال لك اعلم ان ازالة النجاسة من القبل والدبر

67
00:21:34.650 --> 00:21:54.750
او النجاسة التي تكون على فوق القبل والدبر اما ان تكون بالاستنجاء بالماء وهذا الاصل واما ان تكون بالاستجمام وسيأتي ان شاء الله الكلام على محل استجماري لان الاستجمار يكون في محال معينة ولا يشرع مطلقا

68
00:21:55.050 --> 00:22:14.350
بمعنى المواضع التي يجزئ فيها الاستجمار. اذن فعلى العموم اه النجاسة التي تكون على القبر او الدبر يجب اما بالاستنجاء اي بالماء او بالاستجمار اي بغير الماء بحجارة او نحوها. مما يستعمل في

69
00:22:14.850 --> 00:22:34.300
في الاستجمار والاستجمار كما هو معلوم يخفف النجاسة يزيل عينها ولا يزيل ريحها بخلاف الماء فانه يزيلها بالكلية وكنقصدو بازالتها ازالتها على المخرجين ماشي داخل المخرجين وسينبه على هذا المؤلف

70
00:22:34.300 --> 00:22:51.100
فهو سيأتي بعده. اذا قال سواء كانه قال سواء اكان ايجاب زوال النجاسة بالاستنجاء او بالاستجمار. مفهوم؟ فبغى بغا يقول لك اعلم ان ازالة النجاسة من المخرجين لا علاقة له به سواء كان استنجاء او

71
00:22:51.250 --> 00:23:13.100
استجمارا قال آآ لئلا يصلي بها في جسده بمعنى الدليل على ان ازالة النجاسة من القبور والدبر لا علاقة لها بالوضوء هي وانما هي من باب ازال ازالة النجاسة انه طلب بذلك او وجب عليه ذلك لئلا يصلي المرء

72
00:23:13.100 --> 00:23:30.950
وبنجاسة فطلب منه ازالتها لهذا الغرض لا للوضوء. ماشي الأمر المتعلق بالوضوء الأمر المتعلق بالصلاة واضح اش بغا يقول لك؟ بمعنى يجب عليه ازالتها لئلا يصلي بها في جسده. ولذلك راه ذكرنا لو لو اخر ازالتها بعد الوضوء يجزئ الدليل

73
00:23:30.950 --> 00:23:54.600
لو فرضنا قلنا انسانا قضى حاجته من دبره غا اتى من الغائط ولم يتطهر لم يجد ماء كذا ثم بعد ذلك تفضل ثم بعد ذلك توضأ وبعد ان فرغ من الوضوء ازال النجاسة من ثوبه من بدن من دبره او ثوبه ان مسته في ثوبه عاد مشى استنجى بالماء او يستجمر

74
00:23:54.600 --> 00:24:14.050
بالحجارة او نحوها. يجزئه ذلك اه يجزؤه ذلك وضوءه اللول صحيح وضوءه الأول هذا يدل على ان الإستنجاء ما عندو علاقة ليس من الوضوء بل هو شيء مستقل. من الفوارق بينهما ان الوضوء لابد فيه من نية التقرب الى الله تعالى. ازالة النجاسة لا يشترط

75
00:24:14.050 --> 00:24:33.450
فيها ذلك لذلك لو فرضنا فهاد السورة ذكرنا انه عند الوضوء نوى التقرب الى الله وعند ازالة النجاسة اراد التنظيف اراد التنظيف فقط ان ينظف نفسه. عافى النجاسة كره رائحتها فاراد ان ينظف نفسه ولم يقصد تقرب الى الله. يجزئه ذلك نعم يجزئه

76
00:24:33.450 --> 00:24:53.600
او اذا قال ولان لا يصلي بها فيه بمعنى يطلب منه ازالتها لهذا الغرض ولذلك لو فرضنا انه تأخر في ازالة النجاسة من بدنه لعدم وجوب الصلاة عليه. يجوز ذلك؟ اه يجوز. لان ازالة النجاسة تجب عليه اذا

77
00:24:53.900 --> 00:25:15.200
اراد ان يصلي ملي يبغي يصلي واجب عليه قبل آآ وجوب الصلاة عليه او قبل آآ مباشرته للصلاة لا يجب عليه ذلك يمكن ان مؤخرا ذلك قال آآ لئلا يصلي بها في جسده. قال ويجزئ فعله بغير نية. ها هو نبهك على بمعنى مما يدل على ان

78
00:25:15.200 --> 00:25:35.500
الاستنجاء او الاستجمار لا علاقة لهما بالوضوء انه يجزئ فعلهما بغير نية بخلاف الوضوء. الوضوء لابد فيه من نية من نية العبادة. اما اذا نجاسة فلا يجب يجزئ ذلك وهذا عام فيه آآ باب ازالة النجاسة عموما لا في

79
00:25:35.500 --> 00:26:04.450
ولا في غيره يجزئ بغير نية اي نية التعبد. لكن ان والتعبد يؤجر علاش ازالة النجاسة يجزئ فيها الفعل من غير نية لأنها شيء معقول المعنى شيء معقول المعنى ليس تعبديا. تعبدا محضا شيء معقول المعنى. اذ النجاسة واوجب الشارع ازالتها من اجل

80
00:26:04.700 --> 00:26:28.650
التطهير والتنظيف طلب الشارع ازالتها من اجل التطهير والتنظيف. ولذلك لم يوجب شيئا معينا في الازالة فدل ذلك على انها امر معقول المعنى وانه يجزئ بغير نية. بخلاف الوضوء الوضوء بالصفة المخصوصة والهيئة المخصوصة. عبادة محضة امر

81
00:26:28.650 --> 00:26:53.750
تعبدي محض لا مجال للرأي فيه. ولذا لا يصح الا بالنياتي لكن ازالة النجاسة ملي كنقولو يجزئ فعل المغربية راه قلنا من نوى تقربا الى الله يؤجر فهو مأجور  وهذه قاعدة عامة في سائر الواجبات التي تكون معقولة المعنى كرد الدين ورد المغصوب لصاحبه والنفقة على الأهل

82
00:26:53.750 --> 00:27:12.650
والاولاد هادي كلها امور معقولة المعنى فان اتى بها المرء دون قصد التقرب اجزأه وسلم من الاثم وان قصد التقرب فهو مأجور قال رحمه الله وكذلك غسل الثوب النجس. اعطاك واحد التشبيه. قال لك اعلم ان الاستنجاء او الاستجمار مثل

83
00:27:13.000 --> 00:27:35.450
مثل غسل الثوب النجس مثله في ماذا؟ في انه يجزئ فعله من غير نية وفي انه لا يجب ان يكون مصحوبا بالوضوء ان يوصل بالوضوء فالثوب اذا مسته نجاسة. الثوب النجس اي المتنجس. النجس هذا وصف فاعل. اي المتنجس

84
00:27:35.450 --> 00:27:54.150
اذن تصاوبو المتنجس الذي مستهد ماشي ثوب النجس. الى قلنا النجس صار هو بعينه نجسا. لا المراد هو ثوب ظاهر في الأصل ليسته نجاسة فغسل الثوب من النجاسة له نفس الحكم انما يجب لان لا يصلي المرء بذلك الثوب

85
00:27:54.500 --> 00:28:22.050
الى غير ذلك مما ذكرنا اذا حاصل هذا الكلام الذي ذكرنا ان طهارة الخبث ليست مما يجب ان يكون متصلا بالوضوء لانها لا ليست متعلقة بالوضوء بل هي امر واجب في نفسه في نفسه لا متصل بالوضوء. واعلموا ان النجاسة تزال

86
00:28:22.150 --> 00:28:40.700
الأصل انها تزال بالماء يجب ان تزال بالماء الا اذا كانت في النعلين او الا اذا كانت في النعلين او في المخرجين. اصل العام عندنا في المذهب ان النجاسة يجب ان تزال بالماء

87
00:28:40.800 --> 00:28:55.900
الا اذا كانت النجاسة في النعلين في اسفل النعلين او كانت في المخرجين لانه في المخرجين يجزئ الاستجمار كما سننبه والاستجمار لا يكون بالماء يكون بحجر او نحوه وفي النعلين

88
00:28:56.000 --> 00:29:16.000
وكذلك ثوب المرأة الطويل الذي ينجر على الارض له حكم النعلين هذا تطهره الارض يطهره التراب تراب فإذا مس الإنسان بنعليه اه نجاسة وطهرت بما بعدها من التراب والحجارة ونحوه

89
00:29:16.000 --> 00:29:34.850
ولذلك فإنه يجزئ ولا يلزم الغسل وكذلك في ثوب المرأة الطويلة الذي ينجر على الأرض ان مسته نجاسة وطهرها ما بعد ما بعدها من التراب او ما يكون على الارض من الطاهرات فانه يطهر. ما عدا ذلك الاصل عندنا وجوب

90
00:29:34.950 --> 00:29:58.550
ازالة النجاسة اه بالماء اذا الا في هذا هذين المحلين النعلين اه كلام الامر فيما واضح واما المخرجان فسيأتي الكلام عليهما ان شاء الله في الكلام على الاستجمار وازالة النجاسة بالحجارة من المخرجين انما هو جائز

91
00:29:58.600 --> 00:30:23.850
اذا كانت اه في المخرجين اه اذا كانت النجاسة في المخرجين معتادة كانت كالبول او غير معتادة كالدم بمعنى النجاسة لي كتخرج من من المخرجين الأصل انه يجزئ فيها الإستجمار يجوز كما سيأتي معنا

92
00:30:23.850 --> 00:30:46.900
وان كانت معتادة كالبول او خرج مثلا من المرء لمرض خرج من من ذكره الرجل خرج من ذكره دم مثلا فإنه كذلك يجزئ فيه على اه الصحيح يجزئ فيه الاستجمار لا ان كثيرا انتشر سيأتي الكلام عليه ان شاء الله هذا من المستثنيات. فالمرأة قالوا تستجمر في دبرها اما

93
00:30:46.900 --> 00:31:06.150
في القبول فانها لا تستجمل يجب ان تستنجي لانتشار بولها بخلاف الرجل فانه لا ينتشر آآ بوله عند خروجه وكذلك من كان مريضا فيه اسهال مثلا او نحو ذلك فإن النجاسة تنتشر

94
00:31:06.200 --> 00:31:26.500
من دبره فكذلك هذا اوجب عليه الاستنجاء اذن الاستجمار فاش يكون؟ يكون في الدبر في الخارج من الدبر اذا كان معتادا لم يكن منتشرا وفي آآ بولي او في ما يخرج من ذكر الرجل الذكر الذكر راه ديال الرجل من باب البيان وصافي

95
00:31:26.700 --> 00:31:48.450
واما ما يخرج من فرج المرأة فهذا لا يجوز فيه الإستجمار اذن فالحاصل ان الإستجمار يكون اه في الخارج المعتاد من الدبر مطلقا للذكر والانثى وفي الخارج من قبول الرجل وهو الذكر. واما المرأة فلا تستجمر فيما يخرج من فرجها لانه ينتشر

96
00:31:48.500 --> 00:32:10.900
اه وقد اشار اه خليل رحمه الله الى الامور التي يتعين فيها الماء بمعنى لي واجب فيها الاستجمار ولا يجوز فيها الاستنجاء ولا يجوز فيها الاستجمار. اشار اليها الشيخ خليل رحمه الله في المختصر بقوله ويتعين في مني وحيض ونفاس وبول امرأة ومنتشر عن مخرج

97
00:32:10.900 --> 00:32:28.850
كثيرا ومدين هادي امور ذكر الإمام خليل رحمه الله انه يتعين فيها الماء لاحظ قال ويتعين في مني وحيض ونفاس. اول سؤال قد تسأل تقول منين؟ من هذا يجيب الغسل؟ واضح. فكيف يذكر هنا؟ لأن ملي كندكر

98
00:32:28.850 --> 00:32:46.750
الاستنجاء والاستجمار اي قبل الوضوء من اجل الوضوء ولا قبل الوضوء اما من وجب عليه الغسل فهذا خاصو يغسل البدن ديالو كامل واضح فكيف ذكروا المنية والحيض والنفاس هنا؟ الجواب ذكروا هذا هنا في من سقط عنه الغسل

99
00:32:47.150 --> 00:33:01.850
مثلا الشخص مثلا شخص خرج منه مني ولم يجد ماء يكفيه للغسل كاين غي ماء ماء قليل يكفي للوضوء او كان مريضا لا يستطيع الاغتسال عندنا في المذهب لا يستطيع الاغتسال

100
00:33:02.000 --> 00:33:22.000
ويستطيع آآ الوضوء او التيمم اما غيتوضا ولا غيتمم طهارة ازالة النجاسة هدا باب بوحدو باب مستقل. اذا المرأة مثلا كانت حائضا او نفساء لما انقطع عدم الحيض عنها او انقطع عدم النفاس او رجل نزل منه مني بغى يغتاسل ما لقى باش يغتسل واجب عليه يتمم

101
00:33:22.450 --> 00:33:40.800
لكن ملي كنقولو سقط الغسل ويتيمم مكان الغسل. واش باب ازالة النجاسة هو يسقط؟ لا هداك باب اخر ازالة النجاسة دا واجب اذن فالمرأة يجب عليها ان تزيل النجاسة من فرجها من النفاس. والرجل يجب عليه ان يغسل الماء لانه يعتبر عندنا

102
00:33:41.450 --> 00:33:56.650
نجسا اذن ها هو المني وجب فيه الغسل وكذلك الحيض والنفاس في هذا المحل عند سقوط الغسل. اما من وجب عليه الغسل فلا كلام علينا لانه وجب عليه ان يغسل

103
00:33:57.450 --> 00:34:22.200
بدنه فالامر فيه ظاهر. اذا ذكر هذه الثلاثة هنا عند من سقط عنه الغسل. اما لمرض عذر لا يستطيع ان يغتسل او لم يجد ماء كافيا للاغتسال واضح؟ واراد ان يتيمم يجب عليه ازالة النجاسة. طيب هل يكفيه الاستجمار؟ هادي مراة غادي غي تيمم لا تقدر على الاغتسال او لم

104
00:34:22.200 --> 00:34:32.200
تجد ماءا للاغتسال لكن كاين واحد الشوية ديال الما اللي يكفي للاستنجاء كاين الما اللي يكفي للاغتسال ما كاينش لكن الما القليل اللي يكفي الاستنجاء كاين موجود هل يجوز لها ان

105
00:34:32.200 --> 00:34:47.850
تجبر بالحجارة قول اسيدي لا لا يجوز قالك خليل هاد المواضيع واجب فيها الما واجب عليها ان تستنجي بالماء كذلك من نزل منه مني بجماع او غير جماع او احتلام ومريض لا يستطيع ان يغتسل او لا يوجد ماء كافي

106
00:34:47.850 --> 00:35:01.250
مثال كاين شوية د الما هادشي راه ذكره المحشر عندكم او او لم يجد ماء كثيرا وجد ماء قليلا لا يكفيه للاغتسال طيب سيتيمم مزيان غيتيمم لكن بالنسبة للنجاسة كيف يزيلها؟ واش يكفيه الاستجمار

107
00:35:01.450 --> 00:35:22.950
وجب ان يستنجي. واضح وجود ذكرها هنا؟ هذا وجه ذكرها. اذا قال ويتعين في مني وحيض ونفاس وبول امرأة هذا اشرنا اليه له ينتشر قد اشار اليه ابن عاشر رحمه الله لما قال لا ما كثيرا انتشر صار بهذا. اذن بو المرأة لانه ينتشر ومنتشر عن مخرج كثيرا

108
00:35:23.450 --> 00:35:42.350
منتشرين عن مخرج آآ يقصد عن الدبري اه اذا كان المرء مريضا وكان الغائط يخرج من دبره منتشرا بسبب مرض انتشارا كثيرا. بحيث لا يكفي الاستجمار فهذا كذلك يتعين عليه الماء نفس العلة ديال المرأة

109
00:35:42.400 --> 00:36:03.500
لي هي الانتشار قال ومدين عندنا في المذهب المذي لا يجزئ فيه الاستجمار ماشي لانتشاره قالوا لان آآ نجاسته اغلظ من نجاسة البول. ولانه المذي هذا قد من الانسان بغير شعور فيتصل

110
00:36:03.600 --> 00:36:21.350
اه انثيه او نحو ذلك والامر الاخر الذي ذكره كثير منهم قال بعضهم ولان اه غسل المدي امر تعبدي. وهاد الأمر قد اشرنا اليه قبل. اه سبب ذلك هو انه ورد في بعض الأحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر

111
00:36:21.350 --> 00:36:46.100
بغسل الذكر كله. وفي بعضها امر بغسل الذكر والانثيين فقالوا الى الانسان تيقن النجاسة اين توجد؟ تيقن محلها الماذي يعرفو فين كاين انه لم يمس المذي انثيه او لم يمس ذكره كله وانما بقي في رأس الذكر وهو موقن بذلك. فلماذا يجب عليه غسل الذكر كله؟ او غسل الذكر والانثيين؟ فقال

112
00:36:46.100 --> 00:37:05.550
هؤلاء الامر تعبدي تعبدي بمعنى راه الأنثيين واخا متمسهمش النجاسة خاصهم يتغسلو فإذا الا وخا ما مساتهمش النجاسة يتغسلو هذا ليس امرا حسيا وإنما هو امر تعبدي فإذا لهذا استثنى المالكية المادية لأنك قد تقول المدي لا ينتشر فحكمه حكم البول يجزئ فيه

113
00:37:05.900 --> 00:37:20.850
الاستجمار ياك البول وكنقولو يجزئ فيه الاستمار. فعلاش المدينة يجزئ فيه الاستجمار وهو مثله في صفة الخروج. بل المذي اقل من البول الثقة قالوا لا كاين فرق شنو هو؟ هو الفروق التي اشرنا اليها

114
00:37:21.150 --> 00:37:44.100
لذلك يجزئ في البول الاستجمار ولا يجزئ في المذي بل يجب فيه اذا هادي مسائل ذكرها الامام خليل انها لا يكفي فيها الاستجمار بمعنى يتعين فيها الماء. اي الاستنجاء  اه ثم قال رحمه الله وصفة الاستنجال انا غيدكرنا فالصفة ديال الاستنجاء

115
00:37:44.200 --> 00:38:01.600
كيفية الاستنجاء لان راه قلنا غيدكر لينا الاستنجاء والاستجمار صفة وحكما صفة وحكما هادي صفة الصفة قال وصفة الاستنجاء ان يبدأ بعد غسل يديه ان يبدأ بعد غسل يده فيغسل مخرج البول

116
00:38:01.850 --> 00:38:21.850
ان يبدأ بعد غسل يده لاحظ صفة الاستنجاء المستحبة عند المالكية ان الإنسان اذا اراد ان يستنجي فينبغي ان يبين لا يده اليسرى او الاصبع الاصابع التي سيباشر بها النجاسة لي هي الوسطى والخنصر

117
00:38:21.850 --> 00:38:45.800
اطول الاصابع اللي هي الوسطى والخنسار. دابا الان آآ المرء اذا اراد ان يستنجي عندنا في المدب فاذا قضى حاجته آآ من دبر مثلا ذهب الى الغائط فشنو هي الصفة المستحبة؟ ان الإنسان ميبداش بالماء مباشرة ميستعملش الغسل مباشرة. بعد ان يفرغ فينبغي ان يطهر المحل من

118
00:38:45.800 --> 00:39:05.800
الطاجين ماشي من داخل ماشي من بطن من البطن هذا تعنت ويعتبر بدعة عندنا في المذهب بدعة ماشي من الباطن فهذا تنطع وتعمق في الدين وانما غي من فوق المخرج لي هو الدبر. طيب ما الذي يستحب للانسان قبل قبل ان يستعمل الماء؟ قبل ما يستعمل

119
00:39:05.800 --> 00:39:27.600
وبدا في الغسل يستحب له ان يزيل النجاسة اما بيده او بمزيل اخر مثلا في زمننا هذا توفرت الاوراق تلك الاوراق الخالية التي ليس فيها كتابة ولا شيء اه في زمننا المرء قد يبدأ بتخفيف النجاسة بهذه الاوراق وعاد بعد ذلك يستعملوا الماء. واضح

120
00:39:27.750 --> 00:39:45.400
قديما كانت هاد الاوراق غير متوفرة ولا حتى في وقتنا هذا لن تتوفر له في بعض الظروف ولا كذا ما توفراتش فيستحب له قبل ما يبدا بالما ان يخفف فيفا النجاسة بان يمر اصبعيه او احدهما السبابة او الخنصر على

121
00:39:45.600 --> 00:40:05.850
محلي الأذى ذاك المحل من اعلاه لا من باطنه غي من الفوق الذي خرجت منه النجاسة يستحب ان يمر اذن قصد المؤلف باليد اولا اليد اليسرى لأنها هي اللي كتباشر النجاسة لمن له يمنى ويسرى اللي ما عندوش راه يستعمل اليمنى لا كلام عليه اللي عندو اليد اليمنى

122
00:40:05.850 --> 00:40:29.300
يستعمل اليسرى هذا واحد وثانيا شنو يستعمل فيها اما الوسطى او الخنصر او البنسر او هما معا الوسطى او المنصار او هما معا اه يخفف بذلك النجاة بمعنى يزيلها بهذه الأصابع التي تبقى عالقة في دبر اه من خارجه لا من داخله كنأكد على هذا

123
00:40:30.000 --> 00:40:45.950
اه يخففها بذلك اذن سيزيلها عاد بعد ذلك يستعمل الماء. طيب هاد الأصابع لي غيستعمل ما الذي يستحب له فيهما؟ يستحب بل بالماء قالوا يستحب له هاد الأصابع اللي غادي يباشر بهم اجازة النسل يبللهم بالما

124
00:40:46.050 --> 00:41:11.700
وعاد يباشر بهما النجاسة واضح؟ يبلهما بالماء ويباشر بهما النجاسة ويزولها ان بقيت نجاسة عالقة عاد بعد ذلك يستعمل علاش قال علماؤنا يستحب بل لهما بالماء قالوا لئلا تبقى فيهما رائحة او على الأقل تقرحي قالك لأنهما ان كانا هاد الأصابع هاد

125
00:41:11.800 --> 00:41:39.600
هذان الاصبعان والواحد منهما ان كانا جافا وباشرت النجاسة به ازلت النجاسة به باشرت النجاسة بالاصبع وزولتيها هو جاف قالوا فان النجاسة تبقى بين مسام الاصبع تبقى ولو مشيتي من بعد بغيتي تغسل يدك بالتراب ولا بالصابون ولا كدا قد تبقى الرائحة. فقالوا اذا اه بللتهما بالماء وعاد باش

126
00:41:39.600 --> 00:42:01.700
فبهما النجاسة من بعد الغسل تذهب الرائحة بالكلية بمعنى ما كيبقاش الأصابع يتخللها شيء من النجاسة وهذا مستحب على سبيل الإستحباب اذا فقالوا يستحب تبليل ماشي اليدين كلها غي اليد اليسرى ولا غي الأصابع لي غتباشر بها انت النجاسة. بلها بيدك وعاد بعد ذلك باشر بها النجاسة. ملي تباشر

127
00:42:01.700 --> 00:42:19.500
النجاسة وتزولها كما قد تزيلها بغير الأصابع ممكن تزولها كيما قلنا بالحجارة او غير ذلك قد تستعمل اصابعك فإذا فعلت ذلك ياك وخففتي النجاسة عاد تستعمل الماء. اذا قال المؤلف وصفة الاستنجاء ان يبدأ بعد غسل يده

128
00:42:19.550 --> 00:42:38.100
شنو قصد باليد هنا؟ قال الشيخ اي اليد اليسرى ماشي غيغسل يديه بجوج لا لا يستحب لأن اليد اليد اليمنى را هي لي غادي يصب بها الماء اذن لا يستحب له غسلها لانه لا فائدة في ذلك بلا ما يغسل يده اليمنى وانما المقصود اليسرى والمقصود بالغسل غلبا

129
00:42:38.100 --> 00:42:54.400
ماشي ضروري لأن الغسل في اللغة يدخل في مفهومه الدلك. الغسل في اللغة راه كيدخل في المفهوم والدلك. واش هنا المطلوب الغسل لي كيدخل في مفهومه الدلك؟ لا المقصود غي البل يكفي وراه الشارع عندكم قال بعد غسله قال لك بلبل لي

130
00:42:54.550 --> 00:43:08.700
يعني غي البال اللي يكفي يعني قال يعني بلة اذن غي البلل يكفي لأن الغسل لا فائدة فيه لأن شنو المقصود اصلا؟ غي ديك الأصابع يقيسها الما ليحول الماء بين الأصابع وبين

131
00:43:08.700 --> 00:43:22.800
النجاسة لان لا تدخل بين مسام الاصبع. اذا قالوا يستحب له. قال المؤلف ان يبدأ بعد غسل يده اشمن يد؟ هاديك اليد اللي غايبان شربيها النجاسة الأصل انها اليسرى فإن

132
00:43:22.900 --> 00:43:40.600
كان معذورا كان مشلولا او نحو ذلك فيستعمل اليمنى اذن ديك اليد لي غيغسل بها. او ماشي الغسل وانما المقصود غي غير البال قال ان يبدأ بعد غسل يده طيب ها هو الآن فعل هذا. ماذا يفعل بعد ذلك؟ قال فيغسل مخرج البول

133
00:43:40.850 --> 00:44:04.300
بمعنى لما خفف النجاسة باصبعه عاد غيستعمل ما يصب الماء بيده اليمنى على يده اليسرى وحينئذ سيغسل اه المحل. قال فيغسل مخرج البول ان بالغ الى كان بال اما اذا لم يبل فلا حاجة لذلك فيغسل مخرج البول ثم ذكرا كان او

134
00:44:04.600 --> 00:44:25.850
او انثى ان كان ذكرا فمعلوم انه عندنا في المذهب كيقولو يستحب له في غسل مخرج البول قالوا اه الاستبراء لابد فيه من السلت والنثر من سلت الذكر ونثره دون شدة كيقول واش شد دعاء

135
00:44:26.250 --> 00:44:50.650
اذا يستحب النثر والسبت وهما آآ خفيفان سلت الذكر ونتره. اما السلت فهو امرار اصبعين آآ على على الذكر من اعلاه الى الحشفة. امرار اصبعين امرارا خفيفا. من اعلاه الى الحشفة

136
00:44:50.900 --> 00:45:18.100
واما النثر فهو جذبه جذب الذكر قالوا الوسطى والبنسر هاد الأسبوع الذي يليه الشاهد باليد اليسرى نثره. كذلك نثرا نترا بالتاء المتناة نترا خفيفا لماذا هم يؤكدون على هذا خص السلط والنثر ينبغي ان يكونا خفيفين؟ قالوا ينبغي ان يكونا خفيفين لان لا يؤدي ذلك الى

137
00:45:18.550 --> 00:45:36.850
الحاق ضرر به لانهما ان كانا بشدة وعنف يؤدي ذلك الى ضرر بالانسان فقد يؤدي ذلك الى اه اولا اه الشد وكون ذلك بشدة اول شيء بعده يؤدي اليه عدم انقطاع الخارج

138
00:45:36.850 --> 00:46:02.400
بمعنى الا الانسان سلت بقوة او نثر بقوة فإن ذلك يؤدي الى عدم انقطاع الخارج. قالوا لأن مخرج البول انتبهوا. قال لك مخرج البول اللي هو الذكر مثل الضرع مثل الضرع ديال البقرة ونحو ذلك. قال لك كلما كان بشدة يخرج معه شيئا. بمعنى راه ما غينقاطعش اصلا. لن ينقطع ان كان بشيء

139
00:46:02.400 --> 00:46:16.700
ادي الضرر الاول فخاصو يكون خفيفا الشيء الثاني ولذلك اذا كان خفيفا وفرضنا لو فرضنا جدلا انه بقي في وسط الذكر نقطة ما خرجاتش هل يضر ذلك؟ لا يضره واضح؟ لا يضر ذلك

140
00:46:16.700 --> 00:46:33.800
ديك بقات فوسط دكر لم تخرج اذن هذا الضرر الأول الضرر الثاني الذي قد يترتب على الشد او على السلت والنثر القويين قد يترتب على ذلك اه ضعف المتانة وعدم الانعاض او ضعفه

141
00:46:33.850 --> 00:46:52.350
وهذا يلحق ضررا بالزوجة فالشاهد انه يترتب على ذلك اضرار ولذلك قالوا لا يجوز ان يكون بشدة فقالوا ذلك لا لابد منه في الاستبراء بمعنى ينبغي ان يكون مصحوبا بالاستبراء. الاستبراء يكون مصحوبا بماء

142
00:46:52.350 --> 00:47:17.300
سلتي الذكري ونثره لكن يكون ذلك على سبيل الخفة هكذا قرروا وقال غيرهم من اهل العلم ان ذلك غير مشروع لا يشرع واعتبروه من البدع قالوا اولا لا دليل عليه من الشرع لا دليل عليه من السنة فلم يرد شيء من هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالوا ان ذلك يؤدي الى اضرار ولو

143
00:47:17.300 --> 00:47:33.350
وكان بخفة فبعضهم قال لا يشرع ذلك ويعتبر من البدع. استحبابه لذاته. المالكية لي كيقولو باستحباب ذلك وانه لابد منه في الاستبراء. كيقولو هذا من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

144
00:47:33.650 --> 00:47:53.650
حنا نقول لابد منه من باب وجوب الوسائل الى المقاصد. دابا المقصود ان العبد واجب عليه ان يتطهر ان يزيل النجاة تطاهرة الخبث واجبة عليه. فإلى كانت طهارة الخبث لا تتحقق الا بهذا فهو واجب وجوب الوسائل غير من باب ما لا يتم الواجب الا بفواجب

145
00:47:53.650 --> 00:48:13.900
لا انه مقصود لذاته لا ان العبد يستحب له الست والنثر لدايته لا يؤجر عليه بذاته وانما هو من باب ايش؟ كمال او تحقق الطهارة طهارة الخبث. فإلى كانت طهارة الخبث لا تتحقق الا بهدف فينبغي. علاش؟ قالوا لأنه اذا لم يفعل يبقى في الذكر شيء

146
00:48:13.900 --> 00:48:30.950
يخرج بعد الاستنجاء لان الانسان الا ما دار لا سلت ولا نثر واستبرأ بصب الماء فقط على الذكر فانه بعد الفراغ يخرج شيء آآ تكون عالقا في الحشفة اي في رأس الذكر. في رأس الذكر قد يبقى شيء من النجاسة يخرج بعد ذلك

147
00:48:31.200 --> 00:48:52.450
فقد يطلع عليها وقد لا يطلع عليها واذا اطلع عليها اه في الوقت يستحب له الاعادة فالشاهد يؤدي ذلك الى الى حرج فاذا كان العبد يمكنه ان يتنزه عن ذلك ويمكنه ان يتطهر من ذلك فينبغي هذا

148
00:48:52.450 --> 00:49:12.450
اذن فلما قالوا بمشروعيته قالوا بمشروعيته بالتبع لا بالاصالة بمعنى بالتبع لوجوب ازالة النجاسة لا انه مقصود بالاصالة من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لكنهم يؤكدون على ان يكون ذلك خفيفا لئلا يؤدي اذا العلة لذكر هذه

149
00:49:12.450 --> 00:49:28.800
ضرر العلماء يتحرزون عنها علماء المالكية يتحرزون عنها بمعنى اي سلت او نثر يؤدي الى ضرر فذلك غير مشروع بالاجماع بالاجماع ولذلك قالوا السل تيكون خفيفا. والنثر خفيفا وقالوا لا يجوز الشد لانه يؤدي الى

150
00:49:29.200 --> 00:49:46.750
اضعاف المتانة والى غير ذلك من الاضرار. اذا قال رحمه الله فيغسل مخرج هذا بالنسبة للرجل اما بالنسبة للمرأة مخرج للبول من المرأة وهو القبول فلا يستحب لها شيء من هذا. وانما يستحب لها ان تغسل

151
00:49:46.750 --> 00:50:04.950
كظاهر فرجها كما تغسل ظاهر دبرها بحال بحال كما تغسل ظاهر الدبر تغسل ظاهر الفرج ولا يجوز لها يعتبر من التنطع ان تدخل اصابعها داخل فرجها من التنطع والتعمق عندنا في المذهب ويعتبر بدعة

152
00:50:04.950 --> 00:50:19.950
كما انه لا يشرع للذكر والانثى عند الاستنجاء او الاستجمار ان يدخل شيئا ما اصبعه او غير ذلك في دبره من باب واحد بغا يطهر تطهرا تاما فيدخل شيئا في دبر هذا يشرع

153
00:50:20.100 --> 00:50:34.650
لا يشرع بل هو من التنطع والتعمق كذلك المرأة لا يشرع لها ان تدخل شيئا في قبولها بل يجب ان تغسل ظاهره كما تغسل ظاهر الدبر. قالوا وشبهوا ذلك بغسل اللوح

154
00:50:34.700 --> 00:50:57.900
كغسل اللوح اللوح عندما يوصل يوصل من من ظاهره عند غسل اللوح مسحه يغسل من ظاهره فكذلك المرأة تغسل فرجها كما يغسل اللوح اي من فوقه فقط. وساتي بعض ان شاء الله هناك. اذا قال فيغسل مخرج البول. ثم يمسح ما في المخرج من الاذى بمدر او غيره او

155
00:50:57.900 --> 00:51:28.050
بيده تم يحكها بالارض ويغسلها ثم يمسح ما في المخرج من الاذى بمدار او غيره اه ما في المخرج من الاذى بمدار المدار اه هو الطوبو المدار هذا اللفظ يطلق على الطوبي والمقصود بجزء من من اجرة الطوب في الأصل يطلق على الطوب المطبوخ والطوب

156
00:51:28.050 --> 00:51:45.350
والما شويو هو المسمى بالأجر واحدته اجره. كنقولو ياجور هي هاديك في اللغة العربية. اجرة هي المفرد. وهذا اسم جنس جمعي فرقوا بينه وبين مفرده بالتاء. الواحدة اجره والجمع اجر

157
00:51:45.450 --> 00:52:08.250
فالطوب المراد به الاجر وهو كما قلنا الطوب المشوي المعالج المطبوخ اللي كيصنعوه الناس بعلاج بادوات وكذا وبصورة معينة اللي كيتسمى اه الأجر والمعالج. المقصود بقوله جزء من تلك من ذلك الطوب يجزئ. ذاك الطوب اللي كيسمعو الناس راه الناس قديما كانوا كيسمعو الطوب كيصاوبو

158
00:52:08.250 --> 00:52:28.250
يصنعونه بالطين دابا الآن صارت مواد لكن قديما كانوا يصنعونه بالطين. فإذا لو اه استجمر ابتداء لتخفيف النجاسة جزء من طوب من اجر اجزاءه؟ اه نعم لانه كالحجار كسائري الحجارة. قال ثم يمسح ما في المخرج من

159
00:52:28.250 --> 00:52:44.200
اي بحجارة سواء اكانت من طوب او من غير من غيرها او غيره من من سائر الطاهرات التي يجوز الاستجمار بها هي غنتكلمو عليها ان شاء الله لي غتوفر فيها شروط من كل طاهر

160
00:52:44.200 --> 00:53:04.200
جامدين ليس بمحترمين ولا مما سيأتي بإذن الله. هذا هو معنى قوله او غيره من خشب جزء خشب مثلا او ورق ليس مكتوبا اي شيء ونحو ذلك مما سيأتي باذن الله. قال ثم يحكها بالارض ويغسلها يعني الانسان ملي غادي يخص ابتداء بغيت

161
00:53:04.200 --> 00:53:23.050
يريد ان يستنجي يقولنا ماذا يفعل؟ يخفف النجاسة يخفف النجاسة اما بازالتها اصبع المبلول او بازالتها حجارة او ما يقوم مقامها اليوم قالك فإذا انتهى من ذلك فرضنا انه زول النجاسة

162
00:53:24.300 --> 00:53:45.250
بيده اليسرى باصابعه ببعض اصابعه. اذا ستبقى النجاسة في يده فماذا ينبغي؟ قال ثم يحكها بالارض ويغسلها يعني ملي يسالي من الاستنجاء يحك يده بالتراب بالارض اي التراب وبعد ذلك يغسلها. لان التراب يقوم في زمنهم مقام

163
00:53:45.250 --> 00:54:06.000
الطابوني والأسنان في زمننا اليوم. اذا فيحكها بالتراب ثم يغسلها بالماء لماذا؟ لتزول عين النجاسة. فإن بقي ريحها فلا يضر معفو عنه فرضنا انه استعمل التراب وحك يديه يديه بالتراب وغسلهما بعد ذلك

164
00:54:06.100 --> 00:54:29.550
بالماء وبقي شيء من الريح معفو عنه. قال ثم يحكها بالأرض ويغسلها اي يده التي باشر بها النجاسة. اما اليمنى مانجبش عليه وانما ما سيستعملها من باب الدلك وصافي قال ثم يستنجي بالماء ويواصل صبه يعني لما ازن لانه ممكن الانسان يكون متوفر ليه الامر بمعنى بعد

165
00:54:29.550 --> 00:54:49.900
تالت النجاسة بيده يسترخي شنو يدير؟ حداه التراب مثلا كان في بادية في مكان فيه تراب قبل ما يكمل الاستنجاب بالما يحك يده بالتراب ويغسل يديه بالماء وعاد يرجع للإستنجاء يكملوا ممكن؟ اه ممكن او عنده ما يقوم مقام التراب اليوم من الصابون باشر النجاسة

166
00:54:49.900 --> 00:55:06.850
فبيده ازالها وغسل يديه بالصابون وهو جالس ثم بعد ذلك رجع للاستنجاء هذا هو الترتيب اللي ذكره الشيخونة ان فعل ذلك فجائز بل هادي هي هادي الصورة هي الأولى قال ثم يستنجي بالماء ويواصل صبه

167
00:55:08.400 --> 00:55:25.400
يواصل صبه اي حتى تزول النجاسة بالكلية حتى يحصل الانقاء. يواصل صده بمعنى يصب الماء صبا متواليا على يده اليسرى التي يلقي بها المخرج من الأذى يواصل الصب بمعنى الى ان

168
00:55:26.450 --> 00:55:46.950
الى ان يحصل الإنقاء حتى ما تبقاش النجاسة مشات اه قال رحمه الله ويواصل صبه را دكر الشيخ الشريحة والمحششات عندكم ذكر انه يواصل الصب الى اه ان يزول الى ان يذهب احساسه

169
00:55:47.150 --> 00:56:05.550
اه الملوثة واضح؟ حتى يزول احساسه بموسى لان النجاسة يحس بها باليد فإلى كانت النجاسة في الذكر مثلا كمدين او نحوه او في الدبر كغائط فإنه يستمر بالغسل حتى تزول

170
00:56:05.550 --> 00:56:28.650
فلوسه ويعقبها بعد ذلك الإحساس الأصلي بالعضو الإحساس الأصلي بالعضو قال ويواصل صبره ويسترخي قليلا قال لك ينبغي له ان يسترخي قليلا. متى يسترخي؟ يسترخي حال الاستنجاء والاستجمار. نسيت عيسى لعلي استرخي. لا. يسترخي حالة

171
00:56:28.650 --> 00:56:48.650
الاستنجاء والاستجمار علاش قالوا ينبغي ان يسترخي قليلا حال الاستنجاء والاستجمار؟ قالوا لانه اذا كان منقبضا تنكمش اه يعني المخرج اللي هو دبر اه ينكمش يكون فيه انكماش ومع الانقباضية ينكمش فتبقى النجاسة بين الطيات بين طيات

172
00:56:48.650 --> 00:57:06.250
فينبغي له ان يسترخي تنحل وتنفك تلك الطيات فيمكنه ان يطهرها عند لاستنجاء او الاستجمار واضح من الاسترخاء اش معناه؟ اذا ينبغي ان يسترخي قليلا ماشي بعدا لا حالة حالة لاستنجاء و

173
00:57:06.700 --> 00:57:30.450
لأنه اذا لم يسترخي كان منقبضا تنكمش. واضح فإذا انكمش انكمشت انكمش الجلد الذي في دبره لم يستطع ازالة النجاسة فينبغي ان يسترخي ازالتها باليد وضع المعنى والا لبقيت بين الطيات ولا يمكنه ازالتها بنجاسة باستجمال او استنجاء

174
00:57:30.500 --> 00:57:51.650
قال ويجيد عرك ذلك بيده حتى يتنظف بمعنى وهو يصب الماء يعرك يده مع المحل عرقا جيدا. ماشي المراد بقوة لا عرقا جيدا من الجودة كم من القوة عركا جيدا اي يتتبع فيه محل

175
00:57:52.150 --> 00:58:15.900
نجاسة يتتبع فيه النجاسة ان انتشرت يتتبعها وان لم تنتشر يذهب اليها يكون مع جودة عرك ذلك اي الاداب حتى يتنظف ملي يحس بالانقاء حينئذ فرغ من الاستنجاء والاستجمار قال وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين هذا هو الأمر لي تكلمنا عليه قبل وليس عليه

176
00:58:15.900 --> 00:58:32.750
ما بطن من المخرجين قالك اولا الشريح قاليك العبارة ديال المخرجين بالتثنية قالك فيها اشكال الشارع قال لك المخرجين بالتثنية فيه اشكال علاش؟ لأن اه المحل اللي ممكن ان يغسل الإنسان باطنه هو الدبر

177
00:58:32.950 --> 00:58:50.600
اما ذكروا الرجل فلا يمكن اصلا غسل باطنه لا يمكن ادخال اصبعي فيه. فقال لك هاد النية فيها اشكال. واجيب عن الشيخ عن ابن ابي زيد رحمه الله بانه قصد بالمخرجين هنا ما يشمل الدبر وفرج المرأة

178
00:58:51.400 --> 00:59:05.700
ما يشمل الدبر والفرج ديال المرأة لأنه يمكن ان تدخل يدها فيه. فقال لك وليس عليه بمعنى المستنجي ولا المستجمر ما واجبش عليه ان يغسل ما بطن اي باطن المخرجين اللي هوما الدبر وفرج

179
00:59:06.100 --> 00:59:24.700
المرأة. اما الذكر فلا يمكن ذلك اصلا. بل قالوا ماشي غير وليس عليه غسل ذلك بل قالوا ذلك من التنطع والتعمق والبدعة وليس من الدين في شيء هذا حاصل كلامه نعم قال الشارح نكتفي بهذا القدر قال الشارح اذا مازال ان شاء الله عاد غيجي معانا من بعد صفة

180
00:59:25.300 --> 00:59:38.800
الإستجمار علاش تكلمنا الآن على صفة الاستنجاء بقيت جملة نختم بها قال ولا يستنجى من ريح نخليو الاستجمار تا للدرس الاتي ولا يستنجى من ريح من خرج منه ريح فلا يجب عليه

181
00:59:39.000 --> 00:59:53.650
الاستنجاء الى الاستجابة مناش كيكون؟ من باولين او غائط او نحوهما مما يخرج من قبول الدور. اما الريح فلا يستنجى منه وهل الريح طاهر ام نجس؟ لاحظ لا يستنجب ان هذا واضح

182
00:59:54.450 --> 01:00:11.500
قالوا الا اذا صحبه شيء ممكن الانسان اذا كان مريضا يخرج منه ريح منه ريح ويصحب الريح بلل فيجب عليه حينئذ ان يستنجي اما الريح الذي لم يصحبه شيء فلا يجب منه شيء واضح؟ آآ هل هل الريح طاهر ام نجس

183
01:00:11.700 --> 01:00:33.050
مم طاهر الريح طاهر عندنا الدليل على طهارته الدليل على طهارته انه وان وجد في الثوب فلا يجب غسله من خرج منه ريح واتصل ذلك الريح بثوبه الذي يلبسه فهل يجب عليه تبديل الثوب او غسله؟ لا يجب عليه ذلك. دل ذلك على ان الريح

184
01:00:33.450 --> 01:00:54.150
له حكم الطهارة ليس بنجس قال زيد  بسم الله الرحمن الرحيم يقول   باب صفة الوضوء بابنا هذا باب في بيان صفة الوضوء وفي بيان مسنونه ومحفوظه وفي بيان ذكر حكم الاستهزاء وهو رسم موضع الخبث بالماء

185
01:00:54.400 --> 01:01:10.700
وهو مأخوذ من نجوت بمعنى استطعت فكأن المستنجي يقطع الاذى عنه وفي بيان صفته وفي بيان ذكر صفة الاستجماري. وانه مجدي وهو استعمال الحجارة الصغار في اذا لاحظت قال لك تعريفه وهو غسل موضع الخبث

186
01:01:10.700 --> 01:01:27.600
بالماء على تعريف الاستنجاء وان كان في التعريف راه المحسن نكت عليه في بعض في في التعريف قال لك قضيته انه لو مكث في الماء مدة بحيث جزم بان المحل خلا من القدر لا يكفي. لانه عبر غسل المأخوذ في مفهومه الدلك ومقتضى

187
01:01:27.600 --> 01:01:47.600
على باب ازالة النجاسة انه يكفي وهو الظاهر بل هو المتعين. اذا هاديك عبارة غسل نكت عليها. قال لك ما كانش خصو يقول غسل. لان عبارة غسل ما داته توهم انه لو فرض ان شخصا مكث في الماء مدة طويلة. واحد مثلا بال في البحر كان داخل البحر ماء

188
01:01:47.600 --> 01:02:04.050
بحر وبال ومكث مدة طويلة داخل البحر ساعة بعد في البحر فعلى تعريف الاستنجاء بانه غسل لا يعتبر هذا مستنجيا. قال لك وهو مستنجي هذا يعتبر استنجاء اذا كانت مدة طويلة بحيث غلب على الظن زواله

189
01:02:04.050 --> 01:02:27.400
النجاسة فهذا يعتبر استنجاء اذا فقال لك هاد عبارة غسل الغير لأن الغسل اش يقتضي الدلك؟ امرار اليد على محل النجاسة دلك دلك قال لك قضيته انه لو مكث في الماء مدة بحيث جزم بان المحل خلا من القدر لا يكفي لانه عبر بالغسل المأخوذ في مفهومه الدلك

190
01:02:27.400 --> 01:02:40.950
قال ومقتضى جريانه على باب ازالة النجاسة على ان هاد الأمر انه يكفي قال لك بل هو المتعين ان ذلك يكفي لان المقصود كيما قلنا الامر معقول المعنى شنو المراد

191
01:02:41.150 --> 01:03:04.900
زوال النجاسة فإلى تيقن الإنسان من زوال النجاسة دون دلك اجزأه ذلك اذا فنقول عبر بالغسل من باب الغالب لان الغالب اش؟ هاد الصورة صورة قليلة نادرة قال وبدأ بالكلام على الاستنجاء فقال ليس الاستنجاء قال في تعريف الاستجمارات قال وهو استعمال الحجارة الصغار في ازالة ما

192
01:03:04.900 --> 01:03:24.500
المحلي من الأذى قوله استعمال الحجارة من باب الغالب وقوله الصغار من باب الغالب لأنه لا يلزم في الاستجمار لا الحجارة ولا ولا الصغار اذن فعبر بهاذين الغريب والا ففي تعريف اعتراض من وجهين انه خاص الاستجمار بالحجارة مع انه يكون بالحجارة وغيرها فكان على الاقل ينبغي

193
01:03:24.500 --> 01:03:40.450
يقول بالاستعمال الحجارة او غيرها. ما قالش او غيرها. فخص الاستجمار بالحجارة وسيأتي معنا انه يكون بكل ملق توفرت فيه الشروط الاتية والصغار كذلك هذا غي من باب الغالب والا فلو حصل

194
01:03:40.450 --> 01:04:12.450
اجر كبير اجزأ. واضح الكلام؟ قال وبدأ بالكلام على الاستهزاء فقال ليس الاستنجاء مما يجب ان يوصل به الوضوء ولا يسن ولا يستحب لانه عبادة منفردة يجوز تفريقها نعم اه الى ان المصنفة او يجوز ثاني الى ان المصنف قاصر او المصنفة يعني كلام المصنف فيه قصور

195
01:04:12.500 --> 01:04:30.000
هادي عبارة فيها تجوز كيستعملوها العلماء كيما كيقولو كما في كما في المصنف كما في المصنف اي في كلام المصنف فيها تجوز تصح يعني اشارة الى ان المصنف قاصر اي كلام المصنف قاصر هذا هو المعنى. قال

196
01:04:30.300 --> 01:04:49.700
لانه عبادة منفردة يجوز تفرقته عن الوضوء في الزمان والمكان. نعم. لا يعد في سنن الوضوء ولا في فرائضه ولا في مستحباته وانما المقصود منه انقاض المحل خاصة وهو كما قال من باب اي طريق ايجاب زوال النجاسة به اي بالماء المذكور في الباب السابق

197
01:04:49.700 --> 01:05:09.950
اي الاسنجاء يجب ان يكون بالماء لا يعد في سنن الوضوء ولا في فرائضه ها عندنا هاد النقص هادا جزاك الله خيرا نعم مم؟ قال وهو كما قال من باب

198
01:05:10.650 --> 01:05:26.050
طريق ايجاب زوال النجاسة به اي بالماء المذكور اي الاستنجاء اي الاستنجاء فالاستنجاء يجب ان يكون بالماء او بالاستجمار لئلا يصلي بها اي بالنجاسة وهي في جسده. مم. ومما يدل على ان الاستنجاء من باب ازالة النجاسة

199
01:05:26.050 --> 01:05:40.700
انه يجزئ فعله بغير نية وكذلك الاستجمار. نعم. وغسل الثوب النجس بكسر الجيم المتنجس. قيدها قال لك بكسر الجزء اي المتنجس نعم لان لان لو قلنا الثوب النجس لكان بذاته

200
01:05:41.050 --> 01:06:03.300
نجسا لكن المقصود انه طاهر وانما وصف حلت فيه هو في الاصل الطاهر. مم. قال ففرق بين المتنجس والنجس. نجس كالبول والغائط. اذا نجس والمتنجس ما كان طاهرا وحلت فيه النجاسة. قال ثم انتقل ثم انتقل يتكلم على صفة الاستهجاء فقال وصفة الاستهجاء

201
01:06:03.300 --> 01:06:30.200
الكاملة ان يبدأ بعد غسل يعني بين يده اليسرى. نعم   اه مايل العنصر من الاعتراض بانه ذكر امورا هنا لا تجب كقوله مثلا ان يبدأ بغسل اه بغسل يده اي بل لهذا امر ليس بواجب لو فرضنا ان انسانا استنجى صب الماء مباح

202
01:06:30.200 --> 01:06:45.200
واستعمل الما بلا ما يبل اليدين واش هذا واجب ليس بواجب اذا فقد يعترض على المصنف يقول يقال له ذكرت لنا هنا ما ليس بواجب والواجب ان تبين لنا ما

203
01:06:45.200 --> 01:07:02.100
فلا بد منه في الاستنجاء فجا الشريح وقال لك وصفة الاستنجاء الكاملة الكاملة بمعنى لي كتشمل المستحبات والواجبات عموما ليدفع هذا الاعتراض على المؤلف. باش ميقولش ليه قائل راه بل اليدين ليس بواجب. قالك لا راه هادي الصفة

204
01:07:02.300 --> 01:07:22.500
الكاملة فيها المستحب فيها الواجب قال ان يبدأ ليبدأ بعد الغسل يعني بل يده اليسرى وفي نسخة يديه بالتثنية والاولى هي الصحيحة والثانية مشكلة الا فائدة في بالي اليمنى لانه انما امر بمل اليسرى لان لا يلاقي بها النجاسة

205
01:07:22.900 --> 01:07:42.900
الا يلاقي بها النجاسة وهي جافة فتبقى عليها رائحة النجاسة. اذا قال لك والتانية مشكلة. قال لك المحشي اجيب بما فيه آآ بعد عدو وهو انه يريد اذا كان باليمنى نجاسة. المهم الشاهد جواب وصافي. اجيب يعني النسخة الثانية اللي فيها اللي فيها التثنية

206
01:07:42.900 --> 01:08:07.500
فيها يدي بأنه خاصو يغسل اليدين معا الا كان في اليمنى الى كانت اليمنى مست النجاسة وهذا واضح لأن اي موضع فيه نجاسة يجب ان ان يوصل قال مخرج البول قبل مخارج الغائط على جهة الاستحباب لئلا تنجس يده لئلا تتنجى صيده اذا مس مخرج الغاية اذا الاصل عفوا الاصل

207
01:08:07.500 --> 01:08:22.750
انه يغسل الافضل بمعنى الاولى عندنا ان يغسل مخرج البول قبل مخرج الغائط مثلا الانسان بال وتغوط واراد ان يستنجب باش يبدا قالوا يبدأوا بمخرج البول يغسل الذكر هو الأول وعاد ينتقل

208
01:08:23.850 --> 01:08:43.100
الى مخرج الدم راه علاش؟ قاليك لئلا تتنجس يده عند الاستجمام لان شكون لي نجستو مغلظة؟ ما يخرج من الدبر ولا ما خرجوا من القبول ما يخرج من الدبر اذن فابتداء في اول الامر يبدأ بغسل ذكره لان مازال اليدين ديالو لم تتصل بها

209
01:08:43.500 --> 01:09:05.550
مازال اليد اليسرى لم تباشرها النجاسة اذن فما دامت نقية ما باشرتات النجاسة يبدا بها اللول بعدا يغسل الذكر ما دامت نقية وعاد بعد كذلك يغسل الدبر راه واش واضح الكلام؟ لأنه الى غسل الدبر هو اللول فإنه سيباشر النجاسة بيده. وبالتالي لعلها تبقى بها نجاسة وغيمشي بديك اليد يغسل

210
01:09:05.550 --> 01:09:30.150
الذكر فقد يتصل شيء من النجاسة لي كان فيدوبي بالذكر فكأنه يريد ان يزيل نجاسة بنجاسة لهذا قالوا الأولى يبدا بالذكر ما دامت اليدان نقيتين بعد ذلك ينتقل هذا هو الاصل قال الا ان تكون عادته شي واحد مريض مثلا لم يكن طبيعيا ان تكون على انه متى مس مخرج الغائط بالماء

211
01:09:30.150 --> 01:09:48.500
ادركه من ذلك قطار البول. الى كان شي شخص مريضا انه اذا بدأ بالذكر ومس الغائط مس محل اه الغائطي اللي هو الدبر غسله بعد ذلك يخرج منه قطار البول فيقال لهذا ابدأ

212
01:09:48.750 --> 01:10:08.750
بمحل الغائط واخري الذكر لانه لانه يخرج منه لانه الا خرج منه قطار البول غيضطر يعاود مرة اخرى يغسل الذكر اذا فالاولى ان يؤخره بلا ما تعذب يستنجا ويعاود يرجع ليه يؤخره هو الأخير يبدأ به واضح ولا لا؟ امم قال انه متى مس مخرج الغائط بالماء ادركه من ذلك قطار

213
01:10:08.750 --> 01:10:22.500
بول بولي اي تتابع البول بعد ذلك فلا فائدة اذا في تعجيل غسله واش واضح؟ قال لك فحينئذ لا فائدة لأنه غادي يعاود يغسلو مرة اخرى فلماذا يغسله المرة الأولى؟ نعم

214
01:10:24.600 --> 01:10:42.450
عموما عموما في حق الرجل والمرأة راه نفس الكلام في حق الرجل والمرأة. العلة واحدة نفسها قال ويجب يجب ان يستبرئ بالصوت والنثر الخفيفين وصفة الاستبراء ان يأخذ ذكره بيساره ويجذبه من اسفله جلدا رقيقا ويضع رأسه

215
01:10:42.450 --> 01:11:02.450
على اصبع يده اليسرى. اذا قال ويجب ان يستبرئ بالسلتي والنثر خفي هاديك الباء بمعنى مع. يعني ان يستبرئ مصاحبا للسلت والنثر الخفيف بيني او المحشن دابا اش قال لك؟ قال الزرقاني لأن قوة السلت والنثر توجب استرخاء العروق بما فيها. فلا تنقطع المادة

216
01:11:02.450 --> 01:11:21.700
ويضر بالمثانة آآ وربما ابطل الانعاض او اضعفه وهو من حق الزوجة وضعها فلذلك قالوا لا يكون بقوة يكون خفيفا. ثم ذكر لينا هنا الشيخ الصفة ديال الاستبراء مع السلت لأن هاد الصفة لي مذكورة هنا راه ديال

217
01:11:21.700 --> 01:11:48.100
استبراء قال وصفة الاستبراء ان يأخذ ذكره بيساره ويجذبه من اسفله الى الحشفة من اسفله فله يعني من جهة الانثيين الى الحشفة الى رأس الذكر جذبا خفيفا قوله ويضع رأس ذكره على اصبع يده اليسرى. هذا ليس من تتمة تعريف السلت. بل هذا من الاستجمار

218
01:11:48.100 --> 01:12:00.200
هذا راه من الاستجمار بمعنى الاستجمار اللي كيكون مصاحب للاستنجاء راه انتبهوا دابا كاع الاستجمار اللي سبق معنا فهاد الدرس اليوم ما تكلمناش عالاستجمار المستقل تكلمنا عالاستجمار اللي كي يكون مصاحب

219
01:12:00.700 --> 01:12:20.350
للاستنجاء راه ملي قلنا غادي يزول النجاسة باصبعيه او بما يقوم مقامهما من حجار وعاد بعد ذلك يغسل هداك راه استثمار هداك. واضح؟ اغي استثمر وبعد انت يستنجي فهاد الصفة اللخرة لي قال ويضع رأس ذكره على اصبعي يده اليسرى على الاصبع الوسطى او

220
01:12:20.900 --> 01:12:38.750
الوسطى او البنسر لهذا الذي يلي الوسطى لي حداها. فهذا من الإستجمار لأنه داخل فاش؟ في تقليل النجاسة بمعنى انه يمسح رأس ذكره باصبعه قبل ما يستعمل الما قبل ما يصب الما بعد السلت والنثر يمسح رأس الذكر الى ما كانش عندو

221
01:12:38.750 --> 01:12:58.400
ما يمسح به رأس الذكر ان كانت حجارة او لا يمسح رأس الرأس ديال الذكر هو المحل لي كيخرج منو البول يمسحه قلنا بشيء فان لم يجد فيمسحه باسبوع يده اليسرى لي كيباشر بهم النجاسة من الدبر. كما يباشر النجاسة في دبره يباشر النجاسة في

222
01:12:58.600 --> 01:13:18.850
قبولي اذا قال ويضع رأس ذكره على اصبع يده اليسرى يأخذ رأس الذكر ويضعه على الإصبع ليلقي رأس الذكر من من البول الذي يخرج عاد بعد ذلك يستعمل الماء يستنجي وضحى اذا فهد ويضع رأس ذكره على اصبع اليد اليسرى واش من تتمة السلت؟ لا هذا من

223
01:13:18.850 --> 01:13:32.300
اجمالي الذي يسبق الاستنجاء هذا داخل في الاستجمار لأن هذه يضع رأسها اما ان يضع رأس ذكره على ورق او ان يضع رأس ذكره على حجرة او ان يضع رأس ذكره على خشبة او

224
01:13:32.300 --> 01:13:48.250
على اصبع يده اليسرى واحد من اللي لقى واش واضح وبعد ذلك سيستنجي كما يفعل في الدبر يشمت السورة ولا لا؟ واضح نعم قال ثم بعد من بعد ان فرغ من غسل مخرج ان يفرغ

225
01:13:48.750 --> 01:14:12.200
بعد ان يفرغ من غسل مخرج البول يمسح ما في اي ما على المخرج وهو ان يفرغ من غسل مخرج البول عندك عطيني جزاك الله خيرا. مم انصح ما في اي معاد المخرج وهو الدبر من الاذى وهو الطوب وقيل الطين اليابس. اذا فسر في بعلى بمعنى اشارة الى انه لا يدخل

226
01:14:12.700 --> 01:14:28.900
لا يدخل اه اليد في في المخرج وانما ما على فوق المخرج. ايه ظهر المخرج وهو الدبر من اما اما بنظر وهو الطوب والقيراطين اليابس او بغيره مما يجوز به الاستجمار مما سيأتي

227
01:14:29.050 --> 01:14:42.250
او باصبع يده اليسرى اذا لم يجد غير يده نعم. وفي كلامه قوله آآ او باصبع يده اليسرى اذا لم يجد غير يده. واش هذا شرط لابد منه؟ لا هذا ماشي شرط هذا غير من بعد

228
01:14:42.250 --> 01:14:57.700
بالاستحباب دابا واحد من الناس اذا لم يجد غير هذه واش وجوبا ليس وجوبا دابا لو فرضنا ان احدا من الناس عندو شيء يمكنه ان يزيل به النجاسة دون اصبعه لا من القبور ولا في الدبر بجوج عندو شيء

229
01:14:57.700 --> 01:15:20.050
حجارة او خشب او نحو ذلك مما سيأتي ان شاء الله عنده هذا وعنده اصابع يده ولم يستعمل تلك الاشياء واستعمل اصابع يده هل يجوز اه يجوز لكن قالوا يكره لان العلماء يقولون يكره مس النجاسة اه اذا امكن الاحتراز عنها

230
01:15:20.450 --> 01:15:39.100
من حيث الجواز يجوز لكن مع الكراهة الأفضل الى عندو باش يزول النجاسة بلا ما يباشرها الأفضل الا يباشرها لكن لو فعل ما استعملش تلك الأشياء من الأسبوع يجزئه ذلك ولا شيء عليه. واضح الكلام؟ قد نبه على هذا المحشي لاحظ المحشي قال لك. اذا لم يجد غير يده قال

231
01:15:40.050 --> 01:15:57.200
يعني انه يندب الاستجمار بها اذا لم يجد غيرها يندب ماشي يجب قال فإن قصد اتباعها آآ ان قصد اتباعها بالماء بمعنى راه غيستعمل اليد غي من باب تخفيف النجاسة ومن بعد راه غيستنجي بالما ماشي غيقتاصر عليها الى كان غيقتاصر عليها هذا

232
01:15:57.200 --> 01:16:13.350
استجمارا ما بقاش استنجاء ويولي استجمار واضح؟ اما الى قصد اتباعها بالماء هو رغية بمقدمة ديال الاستنجاء. غيخفف النجاسة وسيستنجي. قال فإن قضى الاقتصار عليها فواجب او سنة على حكم ازالة النجاسة اذن لاحظ

233
01:16:14.150 --> 01:16:29.650
آآ ما حكم استعمال الاصبع لازالة النجاسة؟ واش هو مندوب او سنة او واجب؟ نقول ان ان قصد ان يستعملها ابتداء وسيستعمل الماء بعد ذلك فهو مندوب اش معنى مندوب

234
01:16:29.950 --> 01:16:47.050
الا مزولهاش كاع بيدو استعمل الما مباشرة اجزاءه ذلك واضح؟ مندوب انقسم اتباعها ويلا كان ما قاصدش يتبعها بالما غيقتاصر على الاستجمار. واضح؟ فهو اما واجب او سنة على الخلاف السابق في ازالة النجاسة. را كان سبق لنا قولان او المشهور

235
01:16:47.050 --> 01:17:08.850
وجوبو هذا معنى كلامي قال فإن وجد غيرها عندو ما يستعمل من الحجارة والخشب ونحو ذلك غير غير الأصابع ديالو فماذا قال جاز ان اه تبعها استنجاء بما بمعنى جاز ان يستعملها ولو وجد غيرها يستعمل يدو ان اه ان تبعها استنجاء بالماء

236
01:17:09.000 --> 01:17:21.200
وكره اذا اقتصر عليها هادي هي الكراهة لي ذكرنا بمعنى الى كان من بعد غيستنجب الماء فلا كراهة والا كان غيقتاصر كره ذلك لأن عندو حاجة خرى فالأولى مايبقاش النجاسة بيده لوجودي

237
01:17:21.500 --> 01:17:42.200
غيرها وضع قال واو في كلامه. او في كلامه للتنويع. واوفي كلامه للتنويع لا للتخيير هادي او التانية ماشي الاولى. اما الاولى فليتخيير لاحظ دكر جوج ديال او قال اما بمدر او بغيره او يده اذا عندنا جوج ديال الأو

238
01:17:42.400 --> 01:17:54.700
شكون اللي اولي للتنويع لا للتخيير هادي التانية اما الاولى فليتخير بمعنى فلول فله ان متلا واحد عندو حجر وعندو ورق وعندو خشب شنو يستعمل هذا ولا هذا ولا هذا

239
01:17:55.100 --> 01:18:15.150
فليستعمل ما هو مخير لكن هل يستعمل اصابع يده ام هذه الاشياء؟ هذه للتنويع هنا واضح من قال  وفائدة هذا المسح تقليد الماء وليأتي بسنة الاستجمار قبل الاستهجاء. نعم. ثم بعد اذن غتقول شنو الفائدة ديال هاد استعمال اليد ولا كذا؟ هو غيستعمل الما

240
01:18:15.150 --> 01:18:32.700
الى الدليل قالك تقلي فائدة هذا المسح تقليل الماء بمعنى الى كان غيستعمل الما كثير غيستعمل غي ما قليل لأنه خفف النجاسة بيده غيكفيه ما اقل وثانيا ليجمع بين الاستجمار والاستجابة وذلك سنة. وهي اعلى المراتب كما سيأتي. قال ثم

241
01:18:34.250 --> 01:18:52.650
ثم بعد المسح ثم بعد المسح المذكور يحف يحكها ولاحظ شنو قال لك ثم بعد المسح المذكور يحكها اشارة الى ان هاد الحك متى يكون قبل الاستنجاء بالماء بمعنى بعد الاستجمار باليد غادي تحك يدك بالتراب ولا بالصابون النحلة اللي كتغسلها وعاد بعد ذلك تستنجب الماء استحبابا هذا كله هو بالنسبة

242
01:18:52.650 --> 01:19:25.750
الاستحباب راه حنا قلنا الى مستثمرش كاع يجزئ نعام شكون  في السورتين معا دابا حنا را تكلمنا على السورتين معا بمعنى قلنا الا كان يكتفي بالاستجمار فذلك اما واجب او سنة على حسب الخلاف في ازالة النجاسة. ولا كان سيتبعها الماء فذلك مندوب غير مستحب لا هو سنة ولا

243
01:19:25.800 --> 01:19:40.700
ولا واجب الى اخر ما ذكرنا من التفصيل قال مبادئ المسح المذكور يحكها اليد اليسرى بالارض ليزيل عنها عين النجاسة ويغسلها مع الحك ليزيل عنها اثر النجاسة. نعم. فان لم تزني الرائحة

244
01:19:41.000 --> 01:20:00.850
ظاهر كلامه ويغسلها مع الحك انه غادي يحك اولا بالتراب ويعاود عاوتاني يقيسها بالتراب ويغسلها بالماء وهذا جائز والصورة التي حتى هي جائزة وهذه اكد بمعنى غيتستعمل التراب جوج مرات اللول غيحك يدو بالتراب دون ماء وفي المرة الثانية غيحك يدو بالتراب ويستعمل معها

245
01:20:00.950 --> 01:20:19.350
الماء النقالة فإن لم تزل الرائحة تنزل الرائحة بعد ذلك فانه يعفى عنه ثم بعد ان يحك يده ويغسلها يستنجي بالماء. نعم ما ذكره من الجمع بين الاستنجاء والاستجمار هو الافضل من فعله عليه الصلاة والسلام. نعم. ذلك

246
01:20:19.850 --> 01:20:31.100
لفعله ذلك احيانا ماشي لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم احيانا. هم. قال وعند استعمال الماء يواصل ويوالي صبه من غير تراخ لانه عوانه على الازالة واقرب لها

247
01:20:31.150 --> 01:20:44.850
ويستر في مع ذلك قليلا لان المخرج فيه طيات فاذا قابله الماء انكمش فاذا استخرى تمكن من غسله. نعم. ويجيد عرق ذلك المخرج بيده ان يمكنه ذلك حتى يتنظف من الاذى. نعم. فان لم

248
01:20:44.850 --> 01:21:04.850
يمكنه لقطع يد او قيصر او غير ذلك استناب من يجوز له مباشرة. اه هنا مسألة. اذا هادشي كامل اذا امكنه فاذا لم يمكنه ذلك كان شخصو مقطوع عن يدي هادي اعذار تقول الشخص كان الشخص مقطوع اليد مقطوع اليسرى واليمنى مقطوع اليدين اما الى كان مقطوع اليسرى وعندو اليمنى ويجب ازالة النجاسة باليمنى

249
01:21:04.850 --> 01:21:26.250
مقطوع اليدين او قصر يده قصيرة عندو يد لكن قصيرة لا تصل للدبر ليغزله او غير ذلك قال المحشي كسيمان كان سمينا بحيث لا يستطيع الوصول الى الى ذكره او دبره او نحو ذلك. استناب من يجوز له مباشرة ذلك المحل من زوجة او سرية

250
01:21:26.250 --> 01:21:50.100
بمعنى اذا لم يستطع فعل ذلك بنفسه وجب عليه ان ينيب غيره اما ان ينيب زوجته فإن حصل بها المطلوب فذاك واما ان ينيب درية امته التي يملكها وطيب الزوجة هل يجب عليها هو واجب عليه ان يستنب هو بالنسبة ليه واجب عليه ينوب شي حد لكن الزوجة هل يجب عليها ذلك؟ لا يجب عليها ذلك

251
01:21:50.100 --> 01:22:13.000
بمعنى ان فإن طاوعته وفعلت فقد خرج هو من عهدة الوجوب ماشي هي هي ذلك مستحب وليس واجبا في حقها. وان لم تفعل فوجب عليه ياش قالوا الا ما كانتش عندو سرية وجب ان يشتريها الا كان عندو المال فداك الزمن الا كان عندو المال وجب عليه ان يشتري امة لان ما لا يتم الواجب الا

252
01:22:13.000 --> 01:22:28.700
فهو واجب دابا هو ازالة النجاسة واجب عليه وهو مقدور له بالمال هذا راه داخل في تحت القدرة عنده فلوس باش يشري اما والامة يجوز لها ان تباشر ذلك فيجب عليه قانون يشتري امة

253
01:22:28.950 --> 01:22:38.950
لتغسل له محل النجاسة هادي واجب ولو لهذا الغرض ما عندو تا شي غرض يشتريها لهذا الغرض. لأنه من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لكن اذا لم تكن عنده استطاعة

254
01:22:39.450 --> 01:23:00.250
ما عنده زوجة او الزوجة امتنعت احيانا يجوز لها ذلك وهو ليست عنده استطاعة لشراء امة لتغسيل المحل سقط عنه فهو عفوا من باب ماشي آآ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. من باب ان آآ الواجب يسقط بالعجز. دابا راه عجز هذا عجز

255
01:23:00.300 --> 01:23:21.150
ما عنده مال ليشتري امة فيسقط عنه ذلك فهو معفو عنه لا شيء عليه هذا بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة اذا كان هاد الإشكال عند المرأة عادي فيجوز لها ان تنيب زوجها وكذلك على سبيل الاستحباب لا يجب عليها فلا يجب عليه هو من باب اولى. فإن فعل ذلك اجزأها

256
01:23:21.550 --> 01:23:42.850
وان لم يفعل الزوج سقط عنها اذ تقدم معنا ان عورة الحرة ولو مع الامة كعورة مع الرجل فلا يجوز لامتها ان تطلع على على عورتها. لذلك قالوا اه بالنسبة للمرأة ان فعل ذلك زوجها فداك والا

257
01:23:43.550 --> 01:23:59.300
سقط عنها ولا يجوز ان تنيب امة في ذلك لان الامة لا يجوز ان تطلع على عورتها. بخلاف الرجل فانه يجوز ان تطلع على عورته لكونه يجوز له وطؤها يجوز له نكاحها فهي كزوجته في الحكم مفهوم

258
01:23:59.500 --> 01:24:11.900
المقال اول شيء صار لهذا قال لكن الزوجة لا يلزمها ذلك وانما يندب لها فقط واما الامة فيجبرها على ذلك الا ان تتضرر. لان عموما المملوك لا يجوب الحاق الضرر به

259
01:24:12.700 --> 01:24:32.700
قال ويلزمه شراء امة لذلك ان قدر والا سقط عنه ازالة النجاسة واما الزوجة اذا عجزت عن استجاء بنفسها فلها ان تمكن زوجها ان طاعة ويندب له ذلك ولا يجوز لها ان تمكن غيره ولو امتها لما تقدم ان عورة الحرة مع المرأة ولو امتها ما

260
01:24:32.700 --> 01:24:58.000
من السرة والركبة. هم. قال الم يجد من يجوز له مباشرة ذلك يتوضأ وترك من غير غسل. ترك ذلك من غير غسل  وترك ذلك من غير غسل ولما كان في قوله ويسترخي ايهام دفعه بقوله وليس عليه المستنجد وجوبا ولا استحبابا غسل ما بطن من المخرجين. واضح الإيهام فين كاين؟ لأنه ملي قال

261
01:24:58.000 --> 01:25:15.500
ويسترخي ربما التهم انه خاصو يغسل ما بطن من المخرجين. لا قال لك ويسترخي غير لغسل الطيات ماشي لغسل الباطن. فدفع ذلك قال وليس علي  توابه من المخرج بلفظ الافراد لان مخرج البول من الرجل لا يمكن الغسل داخله. نعم

262
01:25:16.150 --> 01:25:34.350
انظر هذه الطلب في قوله ولا يستنجي من ريح للكراهة او للمنام. بمعنى وانظر في ذلك نظر واش النهي في قوله ولا يستنجى للكراهة او للمنع فيحتمل يكون هاد النهي في قوله ولا لان النفي هنا كيتضمن معنى النهي. فيحتمل ان يكون

263
01:25:34.500 --> 01:25:53.550
للمنع وعليه فمن استنجى بسبب خروج الريح فقد وقع في حرام في بدعة. ويعتبر ذلك تعمقا وتنطعا بلا اشكال. لكن واش هو وقع فحرام على القول بالمنع فهو واقع في حرام علاش؟ لأن الشارع الحكيم لم يشرع له الإستنجاء من خروج الريح او على الأقل

264
01:25:54.450 --> 01:26:07.550
الكراهة واضح؟ اذن واش النهي نهي الاستنجاء من خروج الريح للتحريم او للكراهة؟ قال لك في ذلك نظر قال بعض شيوخي قال بعض شيوخ شيخنا لما قتلهم على عين الحكم فيه

265
01:26:07.650 --> 01:26:21.750
الرسول فيه قوله صلى الله عليه وسلم قال بعض شيوخ شيخنا لم اقف لهم على عين الحكم فيه. بمعنى لم يقف لهم لعلماء المذهب يقصد. قال فهاد المسألة ما وقفتش لعلماء المذهب على عين الحكم

266
01:26:21.750 --> 01:26:41.750
نوعين بمعنى هو راه يطلب تركه لكن عين الحكم لي هو واش التحريم ولا الكراهة؟ هذا وعي للحكم. اما في الجملة الاستنجاء من الريح مطلوب الترك ولا مطلوب الفعل؟ مطلوب الترك. غير واش داك الترك على سبيل الإلزام ولا على غير سبيل الزام؟ قالك عين الحكم. واش هو للمنع ولا

267
01:26:41.750 --> 01:26:59.750
لم اقف لهم على ذلك. والمحشي هنا قال لك الذي ينبغي الكراهة. بمعنى الظاهر هو الكراهة ارا زيد وصفي قوله صلى الله عليه وسلم من استنجى من ريح فليس منا كيف ليس متبعا لسنتنا؟ مم لكن الحديث لا يصح الحديث لا يصح

268
01:26:59.950 --> 01:27:24.950
هذا والله تعالى اعلى واعلم واجل واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين     كذلك نفس الحكم يجب فيه الإستنجاء نفسه  وهو داخل فداك كلام خليل المني كدا دكرنا بعض الصور من هاد السورة. نعم

269
01:27:25.250 --> 01:27:32.050
