مثل غسل الثوب النجس مثله في ماذا؟ في انه يجزئ فعله من غير نية وفي انه لا يجب ان يكون مصحوبا بالوضوء ان يوصل بالوضوء فالثوب اذا مسته نجاسة. الثوب النجس اي المتنجس. النجس هذا وصف فاعل. اي المتنجس الاستجاء والاستجمار ستأتي الاشارة اليها بصورة اخص لان الاستنجاء والاستجمار هذا الذي سيأتي الكلام عليه هو فرض من افراد لازالة النجاسة دابا باب طهارة خابت باب واسع المقصود به اش قال رحمه الله وليس الاستنجاء مما يجب ان يوصل به الوضوء لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه. وهو من باب ايجاد زوال النجاسة به او بالاستجمام لئلا يصلي بها في جسده ويجزئ فعله بغير نية وكذلك غسل الثوب النجس وصفة الاستنجاء ان يبدأ بعد غسل يده فيغسل مخرج البول ثم يمسح ما في مخرج من الاذى بمدر او غيره او بيده ثم يحكها لله نعم ما بطن من المخرجين ولا يستنجي ومن استجمر احب للعلماء قال رحمه الله باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار اه قدم المؤلف كما رأيتم قبل في كتاب الطهارة هذا اه الكلام على طهارة الخبث والآن شرع يفصل بيان اه طهارة الحدث بنوعيها. وبدأ رحمه الله بطهارة الحدث الاصغر وهي الوضوء ويأتي بعد الكلام على طهارة الحدث الاكبر التي هي صفة الغسل وبدأ قدم الوضوء على الغسل لأن الوضوء يتكرر تكرروا كل يوم مرات متعددة قد يكرره الانسان مرتين في اليوم او ثلاث مرات على حسب نقضه للوضوء بخلاف الغسل فان الغسل انما يكون احيانا لا يتكرر غالبا في اليوم الواحد لان موجباته قل ان تقع مقارنة مع موجبات الوضوء موجبات الوضوء لابد ان تقع في اليوم والليلة بخلاف موجبات الغسل فلا يلزم قد تقع وقد لا تقع اذا لتكرره اكثر بدأ به فالحاجة اليه اكثر من الحاجة الى الغسل وايضا تأسيا بالكتاب العزيز فإنه بدأ بكيفية الوضوء عاد تحدث عن الغسل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم هادي صفة الوضوء عاد من بعد قال وان كنتم مرضاء على سفر اه او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا عاد بعد ذلك تكلم على موجبات الغسل فذكر منها الجنابة والجماع ونحو ذلك لكن المؤلف قدم على طهارة الحدث عموما طهارة الخبث لأنه في الدروس الماضية بعد الكلام على المياه تكلمنا على طهارة الخبث في الجملة على ازالة النجاسة فما وجه تقديم طهارة الخبث على طهارة الحدث الجواب لان طهارة الخبث تسبق طهارة الحدث. الافضل ان تقدم طهارة الخبث في الجملة على طهارة الحدت فل سبقها لطهارة الحدث قدمها. هذا وجه تقديمها. لأن لأن سبق طهارة الخبث افضل من من التأخر وقد يكون السبق لازما على حسب السور لكن في الجملة تقدم طهارة الخبث على طهارة الحياة اولى وافضل ولذلك قدمه رحمه الله لكن ان تأخرت طهارة الخبث عن الحدث لا يضر لا اشكالا اذا فقدم طهارة الخبث لان الاصل انها تسبق طهارة الحدث بمعنى هذا هو الافضل لكن ان تأخرت هل يضر؟ لا يضر لو فرضنا ان احدا منا في بدنه نجاسة وتوضا حتى انتهى من وضوئه عاد زول النجاسة من البدن يضر ذلك لا لا يضر يجزئه توضأ وبعد الوضوء ازال النجاسة من بدنه. كانت فيه نجاسة في بدنه وازالها بعد الوضوء يجزيه اه نعم يجزيه. هي كنقولو ازالة النجاسة قبل طهارة الحدث افضل لكن ان اخرها لا بأس توضأ وفرغ من وضوءه ثم اتى بماء وازال النجاسة في بدنه في بطنه في صدره في يده في ساقه في فخده في دبره كاع لا لا ينقض وضوءه بذلك واش وضوءه الأول بطل؟ بإزالة النجاسة لا لا ينقض وضوءه بذلك ما لم تكن النجاسة في الذكر وقد تقدم ان مس الذكر ياش؟ ينقض الوضوء. فحينئذ تؤدي ازالتها الى مسجد ذكري وينقض وضوءه بمس الذكر على التفصيل الذي تقدم معنا اذن فالشاهد قدم طهارة الخبث لأنها تسبق في الجملة طهارة. الحدث. لكن ان تأخرت عنه فلا حرج. وغنتكلمو على هاد المسألة ان شاء الله ازالة النجاسة عموما عن البدن والثوب والمكان. الاستنجاء الاستجمار الآتيان هما من يا سيدي من من طهارة الخبث واضح؟ فردان من افراد طهارة الخبث. فهنا الآن ملي كنقول طهارة الخبث كنتكلم على الباب عموما واضح؟ لا اتحدث عن خصوصي لاستنجاء والاستجمار اتحدث عن الباب عموما اللي هو باب طهارة الخبث باب ازالة النجاسة ومنه من هذا الباب واحد الصور لي هي صورة الاستنجاء او الاستجمار يعني ازالة النجاسة لي كتكون في المخرجين في القبول هذا غي نوع ولا فرد من افراد طهارة الخبث وسيأتي كلام على هاد المسألة ديال التقديم والتأخير وهناك شيرو اليها باختصار مثلا لو فرضنا ان احدا جاء من الغائط قضى حاجته واتى من الغائط ولم يستنجي ولم يستجمر. قضى حاجته انتهى من ذلك ما استنجى ولا استجمر. وتوضا توضأ عاد بعد ذلك غسل دبره اتى بالغيث عاد بعد ذلك استنجى او استجمر مسح الدبر او غسله بالماء يصح وضوءه اه نعم يصح وضوءه. يصح الشاهد سيأتي الاشارة اليها. اذا عموما قلنا في الجملة طهارة الخبث الافضل ان تقدم على طهارة الحدث. لكن ان تأخرت لا يضرك. ما لم يؤدي التأخير الى ناقض من نواقض كمس الذكر. الى كان غيأدي المس الذكر راه مس الذكر عندنا من النواقض واضح اذن فذكر الوضوء هنا اخره للوجه الذي ذكرناه وايضا من من من الاوجه التي ذكرها العلماء في تقديم طهارة الخبث على طهارة الحدث واحد الوجه اخر قالوا طهارة الخبث من التخلي وطهارة الحدث من التحلي قالوا والتخلية قبل التحلية والدليل على ان طهارة الخبث من التحلي ولذلك اعتبر العلماء ازالة النجاسة من باب التروك اعتبروها من باب التروك. الدليل على ذلك انها لا تفتقر الى النية بخلافه طهارة الحدث تفتقر الى النية فطهارة الحدث عبادة مطلقا اي الوضوء والغسل لا لا يكون الا عبادة من فعل ذلك بغير نية لم يكن متطهرا شرعا. ما كيتعتابرش لا متوضئا ولا مغتسلا فهذا الأمر عبادة طهارة الحدث عبادة يتقرب بها الى الله. اما ازالة النجاسة فهو من باب الترق وباب والطروق لا لا تتوقف على على النية ولذا من ازال النجاسة ولم ينوي التقرب الى الله اجزأه ذلك اجزأه. اذا فقالوا هي من باب التخلي وطهارة الحدث من باب التحلي والتخلية قبل التحلية هذا ايضا وجه من اوجه تقدم سبق طهارة الخبث على طهارة الحدث لكن هذا من باب الأفضلية. اما من اخر فقلنا يجزئه قال قال المؤلف آآ باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار. اذا هاد الباب سيتحدث فيه رحم الله على صفة الوضوء وستأتي بعدو غيقدم الاستنجاء والاستجمار لانهما من طهارة الخباث وتقدم لنا عموما من طهارة الخباث قبل طهارة الحدث باب صفة الوضوء كيفية الوضوء عموما فيدخل في صفة الوضوء. الفرائض والسنن والفضائل وكلشي داخل في صفة الوضوء باب صفة الوضوء في الجملة ومن صفة الوضوء مما يدخل فيها ذكر مسنونه واراد بالمسنون هنا ما يشمل المندوبة لانه عندنا في المذهب فرق من السنة والمندوب والفرق بينهما مقرر في اصول الفقه. فالسنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم واظهره في جماعة والمندوب ما ليس كذلك ما لم يصل لهذه الرتبة لي ما وصلش لهاد الرتبة لي هي المواظبة والادارة في الجماعة يقال له مندوب تم السنن عندنا نعاني سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة السنن غير المؤكدة لها من جهة الحكم لها حكم مول المندوب بمعنى انه لا يترتب على تركها على تركها شيء وهذا التقسيم ديال سنة مؤكدة وغير مؤكدة يأتينا ان شاء الله في باب في باب الصلاة في باب الصلاة سيأتينا ما علاش هناك ذكر؟ لأنه هناك تترتب عليه احكام اما هنا في الوضوء لا يترتب عليه شيء لكن سيأتينا ان شاء الله فرق بين من ترك سنة في الوضوء ومن ترك فضيلة في الوضوء. سيأتي كلامه على ذلك اذن آآ من صفة الوضوء قال ومسنونه اعلموا ان السنة عن الفقهاء قد تطلق بمعنى المستحب هذا كونوا منه على ذكر من الآن احيانا قد يقول العالم هذا الفعل سنة اش كيقصد سنة؟ ما يشمل السنة في الاصطلاح المستحب في الاصطلاح كيقصد ما يشمل المستحبة واضح ولا يريد ذلك التفرقة الإصطلاحية بين السنة والمندوب وهذا هو مقصود ابن ابي زيد هنا ملي قال ومسنونه اراد بذلك ما يشمل المندوب. بمعنى سيأتي بيان صفة الوضوء وبيان مسنونه اي سننه ومندوباته كمنبه على ذلك المحشي ومفروضه اي فرائضه الامور التي يتوقف عليها الوضوء التي لابد منها في الوضوء. وعلاش قدم المسنون على المفروض؟ قال لك لأن المتوضئ في الوضوء نبدأ بالسنن متوضئ ملي كيبغي يبدا يتوضأ يغسل يديه الى الكوعين ثلاث مرات وهذا من السنن المضمضة الاستنشاق من السنن عاد بعد ذلك تأتي الفرائض. فلان المتوضئ يبدأ بالسنن قال قدمه وقيل اه لم يرد المؤلف رحمه الله تقديما ولا اه لم يرد ترتيبا بمعنى هذا هذا الترتيب فقط في الذكر ولم يرد الترتيب ما المعنوية لان الواو لا تفيد ذلك فاعطف بواو سابقا او لاحقا في الحكم او مصاحبا موافقا. فالواو لا تفيد الترتيب. اذا فقالوا الواو هنا آآ يعني رتبت السنة والفريضة في الذكر فقط هذا ترتيب ذكري فقط لا ترتيب حقيقي بمعنى ان السنة مقدمة على الفريضة لا لم يقصد ذلك بمعنى هذا تصيب فقط من حيث الذكر واما من حيث المعنى فلا تفيد ترتيبا. اذا اما ان نجيب بالجواب الاول او نجيب بالجواب الثاني لمن قال لنا ان النية فرض وهي سابقة على غسل اليد. الى قالينا واحد راه النية من فرائض الوضوء وهي سابقة على غسل اليدين راه كاين شي فرائض قبل فنقول هذا الترتيب ترتيب ذكري فقط غي في الذكر وليس ترتيبات بل حقيقيا وضعهم قاله مسلم وذكري لاستنجاء والاستجماري في هذا الباب سيتحدث رحمه الله على حكم الاستنجاء والاستجمار وعلى صفتهما فكأنه قال وذكر الاستنجاء والاستجمار صفة وحكما صفة الاستنجاء وصفة الاستجمار وحكمهما معا كل واحد عندو الصفة والحكم وضعها وفهم قول دكر الاستنجاء تجمار آآ ان بينهما فرقا وسيأتينا ان شاء الله الاشارة الى الخلاف واش الاستجمار قسيم للاستنجاء؟ او هو قسم منه هل الاستجمار داخل في الاستنجاء او هو قسيمه يقابله؟ ظاهر عبارة الشيخ هنا انه قسيمه. الاستنجاء وحده والاستجمار وقيل الاستجمار من الاستنجاء اي داخل فيه يدخل تحته ولذلك قد يطلق عليه يصح ان يطلق على الاستجمار استنجاء يصح؟ نقولو في من استجمر استنجى يصح ذلك اذن شاهد ياتي كلامه على ذلك المؤلف رحمه الله الان هادي هي الترجمة ولكن في التفصيل علاش بدا الكلام على الاستجمار والاستنجاء اذن تكلم على هادو لي دكرو هوما اللخرين في الترجمة قبل لماذا قدمهما في الكلام لان الافضل تقديمهما على الوضوء لانهما مقدمان طبعا ولذلك قدمهما في الكلام عليهما اذ الافضل تقديمه معلوم بمعنى الا بغا الانسان يتوضا اول ما يفعل ينبغي ان كان ان كان آآ قد قضى حاجته قبل او يريد ان يقضي حاجته ان كان قد قضى حاجته قبل ولم يستنجي ولم يستجمر او يريد ان يقضي حاجته آآ وان يتوضأ فينبغي ان يبدأ اولا بالاستنجاء او الاستجمار عاد بعد ذلك يتوضأ. فلانهما سابقان على الوضوء عند لاحتياج اليهما اما من لم يكن محتاجا لهما فلا اه يستنجي ولا يستجمر. بمعنى من كان قد قضى حاجته امس او في الصباح واستنجى واستجمر وتوضى وصلى وبات وفي اليوم الثاني يريد ان يتوضأ ليصلي وليس له آآ غرض في قضاء الحاجة بمعنى لم يقضي حاجته ولا يريد قضاء الحاجة فلا يطلب منه لا استنجاء ولا ولا استجمار اذن الاستنجاء هو الاستجمار ليس مقصودين لذاتهما ليس عبادتين مقصودتين لذاتهما وانما هما متعلقان اه ازالة النجاسة ولذلك ذكرنا ان الاستنجاء والاستيجار والاستجمار من طهارة الخباث وتطهير آآ الخبث انما يكون عند وجود الخبث. انما يكون عند وجود الخبث. اذا فإذا لم يوجد خبث لم اه يقضي الانسان حاجته لا بولا ولا غائطا فلا يستنجي ولا يستجمر. ومن فعل ذلك فقد ابتدع. ابتدع في دين الله تعالى ما ليس منه لا يجب ذلك ولا يسن ولا يستحب لا يشرع لا يشرع. فعل ذلك تقربا الى الله فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. تقرب الله تعالى بشيء لا يقرب اليه اذن الاستنجاء والاستجمار كسائر افراد وانواع ازالة النجاسة ازالة النجاسة متى تطلب؟ عند وجود النجاسة فإذا لم تكن نجاسة فلا يطلب المرء بغسل مكان ما بنية ازالة النجم مثلا لو فرضنا ان شخصا ما كانت في رجله امس نجاسة فغسل النجاسة ازالها. فهل يطلب منه اليوم ان يغسل نفس المكان تقربا الى الله؟ يقول لانه كانت فيه النجاسة امس انا غادي نغسلو اليوم الرجل لا يستحب ذلك ولا يشرع فكذلك يقال في القبل والدبر اذا قدم الكلام عليه ما قلنا لي لان الافضل تقديمهما على الوضوء عند لاحتياجي اليهما لمن كان قد قضى حاجته ولم يتطهر من الخبث او لمن يريد قضاء حاجته قبل الوضوء. لهذا بدأ الكلام عليهما. فقال رحمه الله وليس الاستنجاء مما يجب ان يوصل بالوضوء. لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه. اذن فإذا لولا قالك وليس الاستنجاء مما يجب ان يوصل به الوضوء اذا اعلم اولا قال لك ان الاستنجاء وكذلك الاستجمار عندو نفس الحكم الحكم لي قلنا ولذلك قال كثير من الشراح راه الاستجمار داخل في الاستنجاء فهاد الكلام من المؤلف هنا على الاستنجاء يشمل الاستجمار قالوا هو قسم منه تحته. اذا قال لك ليس مما يجب ان يوصل به الوضوء. بمعنى ماشي الا قضى الانسان الحاجة ديالو واستنجى او يستجمر يجب عليه ان يصل فعله ذلك بالوضوء. لا يجب ذلك بل لا يسن ولا يستحب. وماشي غي لا يجب لا يجب ولا يسن لا يشرع ذلك. بمعنى يديرو الإنسان قصدا يعتقد انه اذا ازال النجاسة باستنجاء او استجمار ينبغي ان يتوضأ بعد ذلك ولو على سبيل الاستحباب لا يشرع ذلك او العكس يعني واحد الإنسان اراد ان ان يتوضأ كما يفعل بعض العامة عندنا اذا اراد الواحد منهم ان توضأ يذهب الى الخلاء ليستنجي او يستجمر فيتوضأ بعد ذلك مباشرة. ولو لم يكن له غرض في قضاء الحاجة بل ولو لم يقض حاجته ظنا منه ان ذلك له علاقة بالوضوء. فالمصنف بين لك ان الاستنجام عندو علاقة بالوضوء وليس مما يجب ان يوصل به الوضوء لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه بمعنى هذا ما عندو علاقة الاستجابة من باب طهارة الخبث لا من باب طهارة الحدث لا علاقة له بالوضوء من حيث انه سنة في الوضوء ولا مستحب في الوضوء ولا واجب او مفروض في الوضوء لا ليس شيء من ذلك يقالون اذا وليس الاستنجاء مما يجب ان يوصل به الوضوء. وانما يجب الاستنجاء عند وجود موجبه عند وجود موجبه اذن فيستفاد من كلامه صورتان الصورة الاولى ان الانسان اذا قضى حاجته وازال النجاسة خاصو يتوضا اليس كذلك او السورة الثانية الانسان اذا لا توضأ فينبغي ان يقدم على الوضوء اليس كذلك قال وليس الاستنجاء مما يجب ان يوصل به الوضوء لا في بمعنى لا هو اي في سنن الوضوء ولا في فرائضه. وقصد بقوله سنن الوضوء ما يشمل ها هي التعبير لي دكرنا ما يشمل المندوب بمعنى لا في سننه ولا في مندوباته ولا في فرائض من باب اولى. قالها وبين لك هو فين داخل؟ قال الا وهو من باب ايجاد زوال النجاسة به اين يدخل الاستنجاء؟ يدخل في باب ازالة النجاسة وقد سبق الكلام عليه في باب طهارة الخبث. اذا قال لك هو من باب ايجاد زوال النجاسة وهنا لاحظوا اقتصر على قول واحد راه كان سبق لينا ذكر قولين في ازالة النجاسة واش ازالة النجاسة امر واجب وجوب الفرائض او وجوب السنن المؤكداتي قلت وكندكر قولين المشهور منهما انه واجب وجوب الفرائض ولذلك اقتصر هنا على هاد القول قال وهو من باب ايجاب زوال نجاسة على المشهور وقيل لان هذا متفرع على طهارة الخبث وطهارة القدرات ثقيلة واجبة وجوب السنن كما سبق قال وهو من باب اه ايجاد زوال النجاسة به اي بالاستنجاء والاستنجاء يكون بالماء يعني من باب ايجاد زوال النجاسة بالماء الذي يكون في الاستجابة وسيأتي معنا ان شاء الله تعريف الاستنجاء بعده وهو غسل اه المخرجين بالماء غسل المخرجين بالماء او موضع غسل موضع آآ الخروج البولي والغائط بالماء. اذا فقوله به راجع للاستنجاء لان الاستنجاء يكون بالماء. اذا قال لك هو من باب ايجاد زوال النجاسة ولا لا علاقة له بالوضوء فهمنا هذا ثم قال او بالاستجمار من باب ايجاب زوال النجاسة به او زوال النجاسة بالاستجمار بمعنى قال لك اعلم ان ازالة النجاسة من القبل والدبر او النجاسة التي تكون على فوق القبل والدبر اما ان تكون بالاستنجاء بالماء وهذا الاصل واما ان تكون بالاستجمام وسيأتي ان شاء الله الكلام على محل استجماري لان الاستجمار يكون في محال معينة ولا يشرع مطلقا بمعنى المواضع التي يجزئ فيها الاستجمار. اذن فعلى العموم اه النجاسة التي تكون على القبر او الدبر يجب اما بالاستنجاء اي بالماء او بالاستجمار اي بغير الماء بحجارة او نحوها. مما يستعمل في في الاستجمار والاستجمار كما هو معلوم يخفف النجاسة يزيل عينها ولا يزيل ريحها بخلاف الماء فانه يزيلها بالكلية وكنقصدو بازالتها ازالتها على المخرجين ماشي داخل المخرجين وسينبه على هذا المؤلف فهو سيأتي بعده. اذا قال سواء كانه قال سواء اكان ايجاب زوال النجاسة بالاستنجاء او بالاستجمار. مفهوم؟ فبغى بغا يقول لك اعلم ان ازالة النجاسة من المخرجين لا علاقة له به سواء كان استنجاء او استجمارا قال آآ لئلا يصلي بها في جسده بمعنى الدليل على ان ازالة النجاسة من القبور والدبر لا علاقة لها بالوضوء هي وانما هي من باب ازال ازالة النجاسة انه طلب بذلك او وجب عليه ذلك لئلا يصلي المرء وبنجاسة فطلب منه ازالتها لهذا الغرض لا للوضوء. ماشي الأمر المتعلق بالوضوء الأمر المتعلق بالصلاة واضح اش بغا يقول لك؟ بمعنى يجب عليه ازالتها لئلا يصلي بها في جسده. ولذلك راه ذكرنا لو لو اخر ازالتها بعد الوضوء يجزئ الدليل لو فرضنا قلنا انسانا قضى حاجته من دبره غا اتى من الغائط ولم يتطهر لم يجد ماء كذا ثم بعد ذلك تفضل ثم بعد ذلك توضأ وبعد ان فرغ من الوضوء ازال النجاسة من ثوبه من بدن من دبره او ثوبه ان مسته في ثوبه عاد مشى استنجى بالماء او يستجمر بالحجارة او نحوها. يجزئه ذلك اه يجزؤه ذلك وضوءه اللول صحيح وضوءه الأول هذا يدل على ان الإستنجاء ما عندو علاقة ليس من الوضوء بل هو شيء مستقل. من الفوارق بينهما ان الوضوء لابد فيه من نية التقرب الى الله تعالى. ازالة النجاسة لا يشترط فيها ذلك لذلك لو فرضنا فهاد السورة ذكرنا انه عند الوضوء نوى التقرب الى الله وعند ازالة النجاسة اراد التنظيف اراد التنظيف فقط ان ينظف نفسه. عافى النجاسة كره رائحتها فاراد ان ينظف نفسه ولم يقصد تقرب الى الله. يجزئه ذلك نعم يجزئه او اذا قال ولان لا يصلي بها فيه بمعنى يطلب منه ازالتها لهذا الغرض ولذلك لو فرضنا انه تأخر في ازالة النجاسة من بدنه لعدم وجوب الصلاة عليه. يجوز ذلك؟ اه يجوز. لان ازالة النجاسة تجب عليه اذا اراد ان يصلي ملي يبغي يصلي واجب عليه قبل آآ وجوب الصلاة عليه او قبل آآ مباشرته للصلاة لا يجب عليه ذلك يمكن ان مؤخرا ذلك قال آآ لئلا يصلي بها في جسده. قال ويجزئ فعله بغير نية. ها هو نبهك على بمعنى مما يدل على ان الاستنجاء او الاستجمار لا علاقة لهما بالوضوء انه يجزئ فعلهما بغير نية بخلاف الوضوء. الوضوء لابد فيه من نية من نية العبادة. اما اذا نجاسة فلا يجب يجزئ ذلك وهذا عام فيه آآ باب ازالة النجاسة عموما لا في ولا في غيره يجزئ بغير نية اي نية التعبد. لكن ان والتعبد يؤجر علاش ازالة النجاسة يجزئ فيها الفعل من غير نية لأنها شيء معقول المعنى شيء معقول المعنى ليس تعبديا. تعبدا محضا شيء معقول المعنى. اذ النجاسة واوجب الشارع ازالتها من اجل التطهير والتنظيف طلب الشارع ازالتها من اجل التطهير والتنظيف. ولذلك لم يوجب شيئا معينا في الازالة فدل ذلك على انها امر معقول المعنى وانه يجزئ بغير نية. بخلاف الوضوء الوضوء بالصفة المخصوصة والهيئة المخصوصة. عبادة محضة امر تعبدي محض لا مجال للرأي فيه. ولذا لا يصح الا بالنياتي لكن ازالة النجاسة ملي كنقولو يجزئ فعل المغربية راه قلنا من نوى تقربا الى الله يؤجر فهو مأجور وهذه قاعدة عامة في سائر الواجبات التي تكون معقولة المعنى كرد الدين ورد المغصوب لصاحبه والنفقة على الأهل والاولاد هادي كلها امور معقولة المعنى فان اتى بها المرء دون قصد التقرب اجزأه وسلم من الاثم وان قصد التقرب فهو مأجور قال رحمه الله وكذلك غسل الثوب النجس. اعطاك واحد التشبيه. قال لك اعلم ان الاستنجاء او الاستجمار مثل واستعمل الما بلا ما يبل اليدين واش هذا واجب ليس بواجب اذا فقد يعترض على المصنف يقول يقال له ذكرت لنا هنا ما ليس بواجب والواجب ان تبين لنا ما اذن تصاوبو المتنجس الذي مستهد ماشي ثوب النجس. الى قلنا النجس صار هو بعينه نجسا. لا المراد هو ثوب ظاهر في الأصل ليسته نجاسة فغسل الثوب من النجاسة له نفس الحكم انما يجب لان لا يصلي المرء بذلك الثوب الى غير ذلك مما ذكرنا اذا حاصل هذا الكلام الذي ذكرنا ان طهارة الخبث ليست مما يجب ان يكون متصلا بالوضوء لانها لا ليست متعلقة بالوضوء بل هي امر واجب في نفسه في نفسه لا متصل بالوضوء. واعلموا ان النجاسة تزال الأصل انها تزال بالماء يجب ان تزال بالماء الا اذا كانت في النعلين او الا اذا كانت في النعلين او في المخرجين. اصل العام عندنا في المذهب ان النجاسة يجب ان تزال بالماء الا اذا كانت النجاسة في النعلين في اسفل النعلين او كانت في المخرجين لانه في المخرجين يجزئ الاستجمار كما سننبه والاستجمار لا يكون بالماء يكون بحجر او نحوه وفي النعلين وكذلك ثوب المرأة الطويل الذي ينجر على الارض له حكم النعلين هذا تطهره الارض يطهره التراب تراب فإذا مس الإنسان بنعليه اه نجاسة وطهرت بما بعدها من التراب والحجارة ونحوه ولذلك فإنه يجزئ ولا يلزم الغسل وكذلك في ثوب المرأة الطويلة الذي ينجر على الأرض ان مسته نجاسة وطهرها ما بعد ما بعدها من التراب او ما يكون على الارض من الطاهرات فانه يطهر. ما عدا ذلك الاصل عندنا وجوب ازالة النجاسة اه بالماء اذا الا في هذا هذين المحلين النعلين اه كلام الامر فيما واضح واما المخرجان فسيأتي الكلام عليهما ان شاء الله في الكلام على الاستجمار وازالة النجاسة بالحجارة من المخرجين انما هو جائز اذا كانت اه في المخرجين اه اذا كانت النجاسة في المخرجين معتادة كانت كالبول او غير معتادة كالدم بمعنى النجاسة لي كتخرج من من المخرجين الأصل انه يجزئ فيها الإستجمار يجوز كما سيأتي معنا وان كانت معتادة كالبول او خرج مثلا من المرء لمرض خرج من من ذكره الرجل خرج من ذكره دم مثلا فإنه كذلك يجزئ فيه على اه الصحيح يجزئ فيه الاستجمار لا ان كثيرا انتشر سيأتي الكلام عليه ان شاء الله هذا من المستثنيات. فالمرأة قالوا تستجمر في دبرها اما في القبول فانها لا تستجمل يجب ان تستنجي لانتشار بولها بخلاف الرجل فانه لا ينتشر آآ بوله عند خروجه وكذلك من كان مريضا فيه اسهال مثلا او نحو ذلك فإن النجاسة تنتشر من دبره فكذلك هذا اوجب عليه الاستنجاء اذن الاستجمار فاش يكون؟ يكون في الدبر في الخارج من الدبر اذا كان معتادا لم يكن منتشرا وفي آآ بولي او في ما يخرج من ذكر الرجل الذكر الذكر راه ديال الرجل من باب البيان وصافي واما ما يخرج من فرج المرأة فهذا لا يجوز فيه الإستجمار اذن فالحاصل ان الإستجمار يكون اه في الخارج المعتاد من الدبر مطلقا للذكر والانثى وفي الخارج من قبول الرجل وهو الذكر. واما المرأة فلا تستجمر فيما يخرج من فرجها لانه ينتشر اه وقد اشار اه خليل رحمه الله الى الامور التي يتعين فيها الماء بمعنى لي واجب فيها الاستجمار ولا يجوز فيها الاستنجاء ولا يجوز فيها الاستجمار. اشار اليها الشيخ خليل رحمه الله في المختصر بقوله ويتعين في مني وحيض ونفاس وبول امرأة ومنتشر عن مخرج كثيرا ومدين هادي امور ذكر الإمام خليل رحمه الله انه يتعين فيها الماء لاحظ قال ويتعين في مني وحيض ونفاس. اول سؤال قد تسأل تقول منين؟ من هذا يجيب الغسل؟ واضح. فكيف يذكر هنا؟ لأن ملي كندكر الاستنجاء والاستجمار اي قبل الوضوء من اجل الوضوء ولا قبل الوضوء اما من وجب عليه الغسل فهذا خاصو يغسل البدن ديالو كامل واضح فكيف ذكروا المنية والحيض والنفاس هنا؟ الجواب ذكروا هذا هنا في من سقط عنه الغسل مثلا الشخص مثلا شخص خرج منه مني ولم يجد ماء يكفيه للغسل كاين غي ماء ماء قليل يكفي للوضوء او كان مريضا لا يستطيع الاغتسال عندنا في المذهب لا يستطيع الاغتسال ويستطيع آآ الوضوء او التيمم اما غيتوضا ولا غيتمم طهارة ازالة النجاسة هدا باب بوحدو باب مستقل. اذا المرأة مثلا كانت حائضا او نفساء لما انقطع عدم الحيض عنها او انقطع عدم النفاس او رجل نزل منه مني بغى يغتاسل ما لقى باش يغتسل واجب عليه يتمم لكن ملي كنقولو سقط الغسل ويتيمم مكان الغسل. واش باب ازالة النجاسة هو يسقط؟ لا هداك باب اخر ازالة النجاسة دا واجب اذن فالمرأة يجب عليها ان تزيل النجاسة من فرجها من النفاس. والرجل يجب عليه ان يغسل الماء لانه يعتبر عندنا نجسا اذن ها هو المني وجب فيه الغسل وكذلك الحيض والنفاس في هذا المحل عند سقوط الغسل. اما من وجب عليه الغسل فلا كلام علينا لانه وجب عليه ان يغسل بدنه فالامر فيه ظاهر. اذا ذكر هذه الثلاثة هنا عند من سقط عنه الغسل. اما لمرض عذر لا يستطيع ان يغتسل او لم يجد ماء كافيا للاغتسال واضح؟ واراد ان يتيمم يجب عليه ازالة النجاسة. طيب هل يكفيه الاستجمار؟ هادي مراة غادي غي تيمم لا تقدر على الاغتسال او لم تجد ماءا للاغتسال لكن كاين واحد الشوية ديال الما اللي يكفي للاستنجاء كاين الما اللي يكفي للاغتسال ما كاينش لكن الما القليل اللي يكفي الاستنجاء كاين موجود هل يجوز لها ان تجبر بالحجارة قول اسيدي لا لا يجوز قالك خليل هاد المواضيع واجب فيها الما واجب عليها ان تستنجي بالماء كذلك من نزل منه مني بجماع او غير جماع او احتلام ومريض لا يستطيع ان يغتسل او لا يوجد ماء كافي مثال كاين شوية د الما هادشي راه ذكره المحشر عندكم او او لم يجد ماء كثيرا وجد ماء قليلا لا يكفيه للاغتسال طيب سيتيمم مزيان غيتيمم لكن بالنسبة للنجاسة كيف يزيلها؟ واش يكفيه الاستجمار وجب ان يستنجي. واضح وجود ذكرها هنا؟ هذا وجه ذكرها. اذا قال ويتعين في مني وحيض ونفاس وبول امرأة هذا اشرنا اليه له ينتشر قد اشار اليه ابن عاشر رحمه الله لما قال لا ما كثيرا انتشر صار بهذا. اذن بو المرأة لانه ينتشر ومنتشر عن مخرج كثيرا منتشرين عن مخرج آآ يقصد عن الدبري اه اذا كان المرء مريضا وكان الغائط يخرج من دبره منتشرا بسبب مرض انتشارا كثيرا. بحيث لا يكفي الاستجمار فهذا كذلك يتعين عليه الماء نفس العلة ديال المرأة لي هي الانتشار قال ومدين عندنا في المذهب المذي لا يجزئ فيه الاستجمار ماشي لانتشاره قالوا لان آآ نجاسته اغلظ من نجاسة البول. ولانه المذي هذا قد من الانسان بغير شعور فيتصل اه انثيه او نحو ذلك والامر الاخر الذي ذكره كثير منهم قال بعضهم ولان اه غسل المدي امر تعبدي. وهاد الأمر قد اشرنا اليه قبل. اه سبب ذلك هو انه ورد في بعض الأحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل الذكر كله. وفي بعضها امر بغسل الذكر والانثيين فقالوا الى الانسان تيقن النجاسة اين توجد؟ تيقن محلها الماذي يعرفو فين كاين انه لم يمس المذي انثيه او لم يمس ذكره كله وانما بقي في رأس الذكر وهو موقن بذلك. فلماذا يجب عليه غسل الذكر كله؟ او غسل الذكر والانثيين؟ فقال هؤلاء الامر تعبدي تعبدي بمعنى راه الأنثيين واخا متمسهمش النجاسة خاصهم يتغسلو فإذا الا وخا ما مساتهمش النجاسة يتغسلو هذا ليس امرا حسيا وإنما هو امر تعبدي فإذا لهذا استثنى المالكية المادية لأنك قد تقول المدي لا ينتشر فحكمه حكم البول يجزئ فيه الاستجمار ياك البول وكنقولو يجزئ فيه الاستمار. فعلاش المدينة يجزئ فيه الاستجمار وهو مثله في صفة الخروج. بل المذي اقل من البول الثقة قالوا لا كاين فرق شنو هو؟ هو الفروق التي اشرنا اليها لذلك يجزئ في البول الاستجمار ولا يجزئ في المذي بل يجب فيه اذا هادي مسائل ذكرها الامام خليل انها لا يكفي فيها الاستجمار بمعنى يتعين فيها الماء. اي الاستنجاء اه ثم قال رحمه الله وصفة الاستنجال انا غيدكرنا فالصفة ديال الاستنجاء كيفية الاستنجاء لان راه قلنا غيدكر لينا الاستنجاء والاستجمار صفة وحكما صفة وحكما هادي صفة الصفة قال وصفة الاستنجاء ان يبدأ بعد غسل يديه ان يبدأ بعد غسل يده فيغسل مخرج البول ان يبدأ بعد غسل يده لاحظ صفة الاستنجاء المستحبة عند المالكية ان الإنسان اذا اراد ان يستنجي فينبغي ان يبين لا يده اليسرى او الاصبع الاصابع التي سيباشر بها النجاسة لي هي الوسطى والخنصر بمعنى لما خفف النجاسة باصبعه عاد غيستعمل ما يصب الماء بيده اليمنى على يده اليسرى وحينئذ سيغسل اه المحل. قال فيغسل مخرج البول ان بالغ الى كان بال اما اذا لم يبل فلا حاجة لذلك فيغسل مخرج البول ثم ذكرا كان او اطول الاصابع اللي هي الوسطى والخنسار. دابا الان آآ المرء اذا اراد ان يستنجي عندنا في المدب فاذا قضى حاجته آآ من دبر مثلا ذهب الى الغائط فشنو هي الصفة المستحبة؟ ان الإنسان ميبداش بالماء مباشرة ميستعملش الغسل مباشرة. بعد ان يفرغ فينبغي ان يطهر المحل من الطاجين ماشي من داخل ماشي من بطن من البطن هذا تعنت ويعتبر بدعة عندنا في المذهب بدعة ماشي من الباطن فهذا تنطع وتعمق في الدين وانما غي من فوق المخرج لي هو الدبر. طيب ما الذي يستحب للانسان قبل قبل ان يستعمل الماء؟ قبل ما يستعمل وبدا في الغسل يستحب له ان يزيل النجاسة اما بيده او بمزيل اخر مثلا في زمننا هذا توفرت الاوراق تلك الاوراق الخالية التي ليس فيها كتابة ولا شيء اه في زمننا المرء قد يبدأ بتخفيف النجاسة بهذه الاوراق وعاد بعد ذلك يستعملوا الماء. واضح قديما كانت هاد الاوراق غير متوفرة ولا حتى في وقتنا هذا لن تتوفر له في بعض الظروف ولا كذا ما توفراتش فيستحب له قبل ما يبدا بالما ان يخفف فيفا النجاسة بان يمر اصبعيه او احدهما السبابة او الخنصر على محلي الأذى ذاك المحل من اعلاه لا من باطنه غي من الفوق الذي خرجت منه النجاسة يستحب ان يمر اذن قصد المؤلف باليد اولا اليد اليسرى لأنها هي اللي كتباشر النجاسة لمن له يمنى ويسرى اللي ما عندوش راه يستعمل اليمنى لا كلام عليه اللي عندو اليد اليمنى يستعمل اليسرى هذا واحد وثانيا شنو يستعمل فيها اما الوسطى او الخنصر او البنسر او هما معا الوسطى او المنصار او هما معا اه يخفف بذلك النجاة بمعنى يزيلها بهذه الأصابع التي تبقى عالقة في دبر اه من خارجه لا من داخله كنأكد على هذا اه يخففها بذلك اذن سيزيلها عاد بعد ذلك يستعمل الماء. طيب هاد الأصابع لي غيستعمل ما الذي يستحب له فيهما؟ يستحب بل بالماء قالوا يستحب له هاد الأصابع اللي غادي يباشر بهم اجازة النسل يبللهم بالما وعاد يباشر بهما النجاسة واضح؟ يبلهما بالماء ويباشر بهما النجاسة ويزولها ان بقيت نجاسة عالقة عاد بعد ذلك يستعمل علاش قال علماؤنا يستحب بل لهما بالماء قالوا لئلا تبقى فيهما رائحة او على الأقل تقرحي قالك لأنهما ان كانا هاد الأصابع هاد هذان الاصبعان والواحد منهما ان كانا جافا وباشرت النجاسة به ازلت النجاسة به باشرت النجاسة بالاصبع وزولتيها هو جاف قالوا فان النجاسة تبقى بين مسام الاصبع تبقى ولو مشيتي من بعد بغيتي تغسل يدك بالتراب ولا بالصابون ولا كدا قد تبقى الرائحة. فقالوا اذا اه بللتهما بالماء وعاد باش فبهما النجاسة من بعد الغسل تذهب الرائحة بالكلية بمعنى ما كيبقاش الأصابع يتخللها شيء من النجاسة وهذا مستحب على سبيل الإستحباب اذا فقالوا يستحب تبليل ماشي اليدين كلها غي اليد اليسرى ولا غي الأصابع لي غتباشر بها انت النجاسة. بلها بيدك وعاد بعد ذلك باشر بها النجاسة. ملي تباشر النجاسة وتزولها كما قد تزيلها بغير الأصابع ممكن تزولها كيما قلنا بالحجارة او غير ذلك قد تستعمل اصابعك فإذا فعلت ذلك ياك وخففتي النجاسة عاد تستعمل الماء. اذا قال المؤلف وصفة الاستنجاء ان يبدأ بعد غسل يده شنو قصد باليد هنا؟ قال الشيخ اي اليد اليسرى ماشي غيغسل يديه بجوج لا لا يستحب لأن اليد اليد اليمنى را هي لي غادي يصب بها الماء اذن لا يستحب له غسلها لانه لا فائدة في ذلك بلا ما يغسل يده اليمنى وانما المقصود اليسرى والمقصود بالغسل غلبا ماشي ضروري لأن الغسل في اللغة يدخل في مفهومه الدلك. الغسل في اللغة راه كيدخل في المفهوم والدلك. واش هنا المطلوب الغسل لي كيدخل في مفهومه الدلك؟ لا المقصود غي البل يكفي وراه الشارع عندكم قال بعد غسله قال لك بلبل لي يعني غي البال اللي يكفي يعني قال يعني بلة اذن غي البلل يكفي لأن الغسل لا فائدة فيه لأن شنو المقصود اصلا؟ غي ديك الأصابع يقيسها الما ليحول الماء بين الأصابع وبين النجاسة لان لا تدخل بين مسام الاصبع. اذا قالوا يستحب له. قال المؤلف ان يبدأ بعد غسل يده اشمن يد؟ هاديك اليد اللي غايبان شربيها النجاسة الأصل انها اليسرى فإن كان معذورا كان مشلولا او نحو ذلك فيستعمل اليمنى اذن ديك اليد لي غيغسل بها. او ماشي الغسل وانما المقصود غي غير البال قال ان يبدأ بعد غسل يده طيب ها هو الآن فعل هذا. ماذا يفعل بعد ذلك؟ قال فيغسل مخرج البول او انثى ان كان ذكرا فمعلوم انه عندنا في المذهب كيقولو يستحب له في غسل مخرج البول قالوا اه الاستبراء لابد فيه من السلت والنثر من سلت الذكر ونثره دون شدة كيقول واش شد دعاء اذا يستحب النثر والسبت وهما آآ خفيفان سلت الذكر ونتره. اما السلت فهو امرار اصبعين آآ على على الذكر من اعلاه الى الحشفة. امرار اصبعين امرارا خفيفا. من اعلاه الى الحشفة واما النثر فهو جذبه جذب الذكر قالوا الوسطى والبنسر هاد الأسبوع الذي يليه الشاهد باليد اليسرى نثره. كذلك نثرا نترا بالتاء المتناة نترا خفيفا لماذا هم يؤكدون على هذا خص السلط والنثر ينبغي ان يكونا خفيفين؟ قالوا ينبغي ان يكونا خفيفين لان لا يؤدي ذلك الى الحاق ضرر به لانهما ان كانا بشدة وعنف يؤدي ذلك الى ضرر بالانسان فقد يؤدي ذلك الى اه اولا اه الشد وكون ذلك بشدة اول شيء بعده يؤدي اليه عدم انقطاع الخارج بمعنى الا الانسان سلت بقوة او نثر بقوة فإن ذلك يؤدي الى عدم انقطاع الخارج. قالوا لأن مخرج البول انتبهوا. قال لك مخرج البول اللي هو الذكر مثل الضرع مثل الضرع ديال البقرة ونحو ذلك. قال لك كلما كان بشدة يخرج معه شيئا. بمعنى راه ما غينقاطعش اصلا. لن ينقطع ان كان بشيء ادي الضرر الاول فخاصو يكون خفيفا الشيء الثاني ولذلك اذا كان خفيفا وفرضنا لو فرضنا جدلا انه بقي في وسط الذكر نقطة ما خرجاتش هل يضر ذلك؟ لا يضره واضح؟ لا يضر ذلك ديك بقات فوسط دكر لم تخرج اذن هذا الضرر الأول الضرر الثاني الذي قد يترتب على الشد او على السلت والنثر القويين قد يترتب على ذلك اه ضعف المتانة وعدم الانعاض او ضعفه وهذا يلحق ضررا بالزوجة فالشاهد انه يترتب على ذلك اضرار ولذلك قالوا لا يجوز ان يكون بشدة فقالوا ذلك لا لابد منه في الاستبراء بمعنى ينبغي ان يكون مصحوبا بالاستبراء. الاستبراء يكون مصحوبا بماء سلتي الذكري ونثره لكن يكون ذلك على سبيل الخفة هكذا قرروا وقال غيرهم من اهل العلم ان ذلك غير مشروع لا يشرع واعتبروه من البدع قالوا اولا لا دليل عليه من الشرع لا دليل عليه من السنة فلم يرد شيء من هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالوا ان ذلك يؤدي الى اضرار ولو وكان بخفة فبعضهم قال لا يشرع ذلك ويعتبر من البدع. استحبابه لذاته. المالكية لي كيقولو باستحباب ذلك وانه لابد منه في الاستبراء. كيقولو هذا من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب حنا نقول لابد منه من باب وجوب الوسائل الى المقاصد. دابا المقصود ان العبد واجب عليه ان يتطهر ان يزيل النجاة تطاهرة الخبث واجبة عليه. فإلى كانت طهارة الخبث لا تتحقق الا بهذا فهو واجب وجوب الوسائل غير من باب ما لا يتم الواجب الا بفواجب لا انه مقصود لذاته لا ان العبد يستحب له الست والنثر لدايته لا يؤجر عليه بذاته وانما هو من باب ايش؟ كمال او تحقق الطهارة طهارة الخبث. فإلى كانت طهارة الخبث لا تتحقق الا بهدف فينبغي. علاش؟ قالوا لأنه اذا لم يفعل يبقى في الذكر شيء يخرج بعد الاستنجاء لان الانسان الا ما دار لا سلت ولا نثر واستبرأ بصب الماء فقط على الذكر فانه بعد الفراغ يخرج شيء آآ تكون عالقا في الحشفة اي في رأس الذكر. في رأس الذكر قد يبقى شيء من النجاسة يخرج بعد ذلك فقد يطلع عليها وقد لا يطلع عليها واذا اطلع عليها اه في الوقت يستحب له الاعادة فالشاهد يؤدي ذلك الى الى حرج فاذا كان العبد يمكنه ان يتنزه عن ذلك ويمكنه ان يتطهر من ذلك فينبغي هذا اذن فلما قالوا بمشروعيته قالوا بمشروعيته بالتبع لا بالاصالة بمعنى بالتبع لوجوب ازالة النجاسة لا انه مقصود بالاصالة من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لكنهم يؤكدون على ان يكون ذلك خفيفا لئلا يؤدي اذا العلة لذكر هذه ضرر العلماء يتحرزون عنها علماء المالكية يتحرزون عنها بمعنى اي سلت او نثر يؤدي الى ضرر فذلك غير مشروع بالاجماع بالاجماع ولذلك قالوا السل تيكون خفيفا. والنثر خفيفا وقالوا لا يجوز الشد لانه يؤدي الى اضعاف المتانة والى غير ذلك من الاضرار. اذا قال رحمه الله فيغسل مخرج هذا بالنسبة للرجل اما بالنسبة للمرأة مخرج للبول من المرأة وهو القبول فلا يستحب لها شيء من هذا. وانما يستحب لها ان تغسل كظاهر فرجها كما تغسل ظاهر دبرها بحال بحال كما تغسل ظاهر الدبر تغسل ظاهر الفرج ولا يجوز لها يعتبر من التنطع ان تدخل اصابعها داخل فرجها من التنطع والتعمق عندنا في المذهب ويعتبر بدعة كما انه لا يشرع للذكر والانثى عند الاستنجاء او الاستجمار ان يدخل شيئا ما اصبعه او غير ذلك في دبره من باب واحد بغا يطهر تطهرا تاما فيدخل شيئا في دبر هذا يشرع لا يشرع بل هو من التنطع والتعمق كذلك المرأة لا يشرع لها ان تدخل شيئا في قبولها بل يجب ان تغسل ظاهره كما تغسل ظاهر الدبر. قالوا وشبهوا ذلك بغسل اللوح كغسل اللوح اللوح عندما يوصل يوصل من من ظاهره عند غسل اللوح مسحه يغسل من ظاهره فكذلك المرأة تغسل فرجها كما يغسل اللوح اي من فوقه فقط. وساتي بعض ان شاء الله هناك. اذا قال فيغسل مخرج البول. ثم يمسح ما في المخرج من الاذى بمدر او غيره او بيده تم يحكها بالارض ويغسلها ثم يمسح ما في المخرج من الاذى بمدار او غيره اه ما في المخرج من الاذى بمدار المدار اه هو الطوبو المدار هذا اللفظ يطلق على الطوبي والمقصود بجزء من من اجرة الطوب في الأصل يطلق على الطوب المطبوخ والطوب والما شويو هو المسمى بالأجر واحدته اجره. كنقولو ياجور هي هاديك في اللغة العربية. اجرة هي المفرد. وهذا اسم جنس جمعي فرقوا بينه وبين مفرده بالتاء. الواحدة اجره والجمع اجر فالطوب المراد به الاجر وهو كما قلنا الطوب المشوي المعالج المطبوخ اللي كيصنعوه الناس بعلاج بادوات وكذا وبصورة معينة اللي كيتسمى اه الأجر والمعالج. المقصود بقوله جزء من تلك من ذلك الطوب يجزئ. ذاك الطوب اللي كيسمعو الناس راه الناس قديما كانوا كيسمعو الطوب كيصاوبو يصنعونه بالطين دابا الآن صارت مواد لكن قديما كانوا يصنعونه بالطين. فإذا لو اه استجمر ابتداء لتخفيف النجاسة جزء من طوب من اجر اجزاءه؟ اه نعم لانه كالحجار كسائري الحجارة. قال ثم يمسح ما في المخرج من اي بحجارة سواء اكانت من طوب او من غير من غيرها او غيره من من سائر الطاهرات التي يجوز الاستجمار بها هي غنتكلمو عليها ان شاء الله لي غتوفر فيها شروط من كل طاهر جامدين ليس بمحترمين ولا مما سيأتي بإذن الله. هذا هو معنى قوله او غيره من خشب جزء خشب مثلا او ورق ليس مكتوبا اي شيء ونحو ذلك مما سيأتي باذن الله. قال ثم يحكها بالارض ويغسلها يعني الانسان ملي غادي يخص ابتداء بغيت يريد ان يستنجي يقولنا ماذا يفعل؟ يخفف النجاسة يخفف النجاسة اما بازالتها اصبع المبلول او بازالتها حجارة او ما يقوم مقامها اليوم قالك فإذا انتهى من ذلك فرضنا انه زول النجاسة بيده اليسرى باصابعه ببعض اصابعه. اذا ستبقى النجاسة في يده فماذا ينبغي؟ قال ثم يحكها بالارض ويغسلها يعني ملي يسالي من الاستنجاء يحك يده بالتراب بالارض اي التراب وبعد ذلك يغسلها. لان التراب يقوم في زمنهم مقام الطابوني والأسنان في زمننا اليوم. اذا فيحكها بالتراب ثم يغسلها بالماء لماذا؟ لتزول عين النجاسة. فإن بقي ريحها فلا يضر معفو عنه فرضنا انه استعمل التراب وحك يديه يديه بالتراب وغسلهما بعد ذلك بالماء وبقي شيء من الريح معفو عنه. قال ثم يحكها بالأرض ويغسلها اي يده التي باشر بها النجاسة. اما اليمنى مانجبش عليه وانما ما سيستعملها من باب الدلك وصافي قال ثم يستنجي بالماء ويواصل صبه يعني لما ازن لانه ممكن الانسان يكون متوفر ليه الامر بمعنى بعد تالت النجاسة بيده يسترخي شنو يدير؟ حداه التراب مثلا كان في بادية في مكان فيه تراب قبل ما يكمل الاستنجاب بالما يحك يده بالتراب ويغسل يديه بالماء وعاد يرجع للإستنجاء يكملوا ممكن؟ اه ممكن او عنده ما يقوم مقام التراب اليوم من الصابون باشر النجاسة فبيده ازالها وغسل يديه بالصابون وهو جالس ثم بعد ذلك رجع للاستنجاء هذا هو الترتيب اللي ذكره الشيخونة ان فعل ذلك فجائز بل هادي هي هادي الصورة هي الأولى قال ثم يستنجي بالماء ويواصل صبه يواصل صبه اي حتى تزول النجاسة بالكلية حتى يحصل الانقاء. يواصل صده بمعنى يصب الماء صبا متواليا على يده اليسرى التي يلقي بها المخرج من الأذى يواصل الصب بمعنى الى ان الى ان يحصل الإنقاء حتى ما تبقاش النجاسة مشات اه قال رحمه الله ويواصل صبه را دكر الشيخ الشريحة والمحششات عندكم ذكر انه يواصل الصب الى اه ان يزول الى ان يذهب احساسه اه الملوثة واضح؟ حتى يزول احساسه بموسى لان النجاسة يحس بها باليد فإلى كانت النجاسة في الذكر مثلا كمدين او نحوه او في الدبر كغائط فإنه يستمر بالغسل حتى تزول فلوسه ويعقبها بعد ذلك الإحساس الأصلي بالعضو الإحساس الأصلي بالعضو قال ويواصل صبره ويسترخي قليلا قال لك ينبغي له ان يسترخي قليلا. متى يسترخي؟ يسترخي حال الاستنجاء والاستجمار. نسيت عيسى لعلي استرخي. لا. يسترخي حالة الاستنجاء والاستجمار علاش قالوا ينبغي ان يسترخي قليلا حال الاستنجاء والاستجمار؟ قالوا لانه اذا كان منقبضا تنكمش اه يعني المخرج اللي هو دبر اه ينكمش يكون فيه انكماش ومع الانقباضية ينكمش فتبقى النجاسة بين الطيات بين طيات فينبغي له ان يسترخي تنحل وتنفك تلك الطيات فيمكنه ان يطهرها عند لاستنجاء او الاستجمار واضح من الاسترخاء اش معناه؟ اذا ينبغي ان يسترخي قليلا ماشي بعدا لا حالة حالة لاستنجاء و لأنه اذا لم يسترخي كان منقبضا تنكمش. واضح فإذا انكمش انكمشت انكمش الجلد الذي في دبره لم يستطع ازالة النجاسة فينبغي ان يسترخي ازالتها باليد وضع المعنى والا لبقيت بين الطيات ولا يمكنه ازالتها بنجاسة باستجمال او استنجاء قال ويجيد عرك ذلك بيده حتى يتنظف بمعنى وهو يصب الماء يعرك يده مع المحل عرقا جيدا. ماشي المراد بقوة لا عرقا جيدا من الجودة كم من القوة عركا جيدا اي يتتبع فيه محل نجاسة يتتبع فيه النجاسة ان انتشرت يتتبعها وان لم تنتشر يذهب اليها يكون مع جودة عرك ذلك اي الاداب حتى يتنظف ملي يحس بالانقاء حينئذ فرغ من الاستنجاء والاستجمار قال وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين هذا هو الأمر لي تكلمنا عليه قبل وليس عليه ما بطن من المخرجين قالك اولا الشريح قاليك العبارة ديال المخرجين بالتثنية قالك فيها اشكال الشارع قال لك المخرجين بالتثنية فيه اشكال علاش؟ لأن اه المحل اللي ممكن ان يغسل الإنسان باطنه هو الدبر اما ذكروا الرجل فلا يمكن اصلا غسل باطنه لا يمكن ادخال اصبعي فيه. فقال لك هاد النية فيها اشكال. واجيب عن الشيخ عن ابن ابي زيد رحمه الله بانه قصد بالمخرجين هنا ما يشمل الدبر وفرج المرأة ما يشمل الدبر والفرج ديال المرأة لأنه يمكن ان تدخل يدها فيه. فقال لك وليس عليه بمعنى المستنجي ولا المستجمر ما واجبش عليه ان يغسل ما بطن اي باطن المخرجين اللي هوما الدبر وفرج المرأة. اما الذكر فلا يمكن ذلك اصلا. بل قالوا ماشي غير وليس عليه غسل ذلك بل قالوا ذلك من التنطع والتعمق والبدعة وليس من الدين في شيء هذا حاصل كلامه نعم قال الشارح نكتفي بهذا القدر قال الشارح اذا مازال ان شاء الله عاد غيجي معانا من بعد صفة الإستجمار علاش تكلمنا الآن على صفة الاستنجاء بقيت جملة نختم بها قال ولا يستنجى من ريح نخليو الاستجمار تا للدرس الاتي ولا يستنجى من ريح من خرج منه ريح فلا يجب عليه الاستنجاء الى الاستجابة مناش كيكون؟ من باولين او غائط او نحوهما مما يخرج من قبول الدور. اما الريح فلا يستنجى منه وهل الريح طاهر ام نجس؟ لاحظ لا يستنجب ان هذا واضح قالوا الا اذا صحبه شيء ممكن الانسان اذا كان مريضا يخرج منه ريح منه ريح ويصحب الريح بلل فيجب عليه حينئذ ان يستنجي اما الريح الذي لم يصحبه شيء فلا يجب منه شيء واضح؟ آآ هل هل الريح طاهر ام نجس مم طاهر الريح طاهر عندنا الدليل على طهارته الدليل على طهارته انه وان وجد في الثوب فلا يجب غسله من خرج منه ريح واتصل ذلك الريح بثوبه الذي يلبسه فهل يجب عليه تبديل الثوب او غسله؟ لا يجب عليه ذلك. دل ذلك على ان الريح له حكم الطهارة ليس بنجس قال زيد بسم الله الرحمن الرحيم يقول باب صفة الوضوء بابنا هذا باب في بيان صفة الوضوء وفي بيان مسنونه ومحفوظه وفي بيان ذكر حكم الاستهزاء وهو رسم موضع الخبث بالماء وهو مأخوذ من نجوت بمعنى استطعت فكأن المستنجي يقطع الاذى عنه وفي بيان صفته وفي بيان ذكر صفة الاستجماري. وانه مجدي وهو استعمال الحجارة الصغار في اذا لاحظت قال لك تعريفه وهو غسل موضع الخبث بالماء على تعريف الاستنجاء وان كان في التعريف راه المحسن نكت عليه في بعض في في التعريف قال لك قضيته انه لو مكث في الماء مدة بحيث جزم بان المحل خلا من القدر لا يكفي. لانه عبر غسل المأخوذ في مفهومه الدلك ومقتضى على باب ازالة النجاسة انه يكفي وهو الظاهر بل هو المتعين. اذا هاديك عبارة غسل نكت عليها. قال لك ما كانش خصو يقول غسل. لان عبارة غسل ما داته توهم انه لو فرض ان شخصا مكث في الماء مدة طويلة. واحد مثلا بال في البحر كان داخل البحر ماء بحر وبال ومكث مدة طويلة داخل البحر ساعة بعد في البحر فعلى تعريف الاستنجاء بانه غسل لا يعتبر هذا مستنجيا. قال لك وهو مستنجي هذا يعتبر استنجاء اذا كانت مدة طويلة بحيث غلب على الظن زواله النجاسة فهذا يعتبر استنجاء اذا فقال لك هاد عبارة غسل الغير لأن الغسل اش يقتضي الدلك؟ امرار اليد على محل النجاسة دلك دلك قال لك قضيته انه لو مكث في الماء مدة بحيث جزم بان المحل خلا من القدر لا يكفي لانه عبر بالغسل المأخوذ في مفهومه الدلك قال ومقتضى جريانه على باب ازالة النجاسة على ان هاد الأمر انه يكفي قال لك بل هو المتعين ان ذلك يكفي لان المقصود كيما قلنا الامر معقول المعنى شنو المراد زوال النجاسة فإلى تيقن الإنسان من زوال النجاسة دون دلك اجزأه ذلك اذا فنقول عبر بالغسل من باب الغالب لان الغالب اش؟ هاد الصورة صورة قليلة نادرة قال وبدأ بالكلام على الاستنجاء فقال ليس الاستنجاء قال في تعريف الاستجمارات قال وهو استعمال الحجارة الصغار في ازالة ما المحلي من الأذى قوله استعمال الحجارة من باب الغالب وقوله الصغار من باب الغالب لأنه لا يلزم في الاستجمار لا الحجارة ولا ولا الصغار اذن فعبر بهاذين الغريب والا ففي تعريف اعتراض من وجهين انه خاص الاستجمار بالحجارة مع انه يكون بالحجارة وغيرها فكان على الاقل ينبغي يقول بالاستعمال الحجارة او غيرها. ما قالش او غيرها. فخص الاستجمار بالحجارة وسيأتي معنا انه يكون بكل ملق توفرت فيه الشروط الاتية والصغار كذلك هذا غي من باب الغالب والا فلو حصل اجر كبير اجزأ. واضح الكلام؟ قال وبدأ بالكلام على الاستهزاء فقال ليس الاستنجاء مما يجب ان يوصل به الوضوء ولا يسن ولا يستحب لانه عبادة منفردة يجوز تفريقها نعم اه الى ان المصنفة او يجوز ثاني الى ان المصنف قاصر او المصنفة يعني كلام المصنف فيه قصور هادي عبارة فيها تجوز كيستعملوها العلماء كيما كيقولو كما في كما في المصنف كما في المصنف اي في كلام المصنف فيها تجوز تصح يعني اشارة الى ان المصنف قاصر اي كلام المصنف قاصر هذا هو المعنى. قال لانه عبادة منفردة يجوز تفرقته عن الوضوء في الزمان والمكان. نعم. لا يعد في سنن الوضوء ولا في فرائضه ولا في مستحباته وانما المقصود منه انقاض المحل خاصة وهو كما قال من باب اي طريق ايجاب زوال النجاسة به اي بالماء المذكور في الباب السابق اي الاسنجاء يجب ان يكون بالماء لا يعد في سنن الوضوء ولا في فرائضه ها عندنا هاد النقص هادا جزاك الله خيرا نعم مم؟ قال وهو كما قال من باب طريق ايجاب زوال النجاسة به اي بالماء المذكور اي الاستنجاء اي الاستنجاء فالاستنجاء يجب ان يكون بالماء او بالاستجمار لئلا يصلي بها اي بالنجاسة وهي في جسده. مم. ومما يدل على ان الاستنجاء من باب ازالة النجاسة انه يجزئ فعله بغير نية وكذلك الاستجمار. نعم. وغسل الثوب النجس بكسر الجيم المتنجس. قيدها قال لك بكسر الجزء اي المتنجس نعم لان لان لو قلنا الثوب النجس لكان بذاته نجسا لكن المقصود انه طاهر وانما وصف حلت فيه هو في الاصل الطاهر. مم. قال ففرق بين المتنجس والنجس. نجس كالبول والغائط. اذا نجس والمتنجس ما كان طاهرا وحلت فيه النجاسة. قال ثم انتقل ثم انتقل يتكلم على صفة الاستهجاء فقال وصفة الاستهجاء الكاملة ان يبدأ بعد غسل يعني بين يده اليسرى. نعم اه مايل العنصر من الاعتراض بانه ذكر امورا هنا لا تجب كقوله مثلا ان يبدأ بغسل اه بغسل يده اي بل لهذا امر ليس بواجب لو فرضنا ان انسانا استنجى صب الماء مباح فلا بد منه في الاستنجاء فجا الشريح وقال لك وصفة الاستنجاء الكاملة الكاملة بمعنى لي كتشمل المستحبات والواجبات عموما ليدفع هذا الاعتراض على المؤلف. باش ميقولش ليه قائل راه بل اليدين ليس بواجب. قالك لا راه هادي الصفة الكاملة فيها المستحب فيها الواجب قال ان يبدأ ليبدأ بعد الغسل يعني بل يده اليسرى وفي نسخة يديه بالتثنية والاولى هي الصحيحة والثانية مشكلة الا فائدة في بالي اليمنى لانه انما امر بمل اليسرى لان لا يلاقي بها النجاسة الا يلاقي بها النجاسة وهي جافة فتبقى عليها رائحة النجاسة. اذا قال لك والتانية مشكلة. قال لك المحشي اجيب بما فيه آآ بعد عدو وهو انه يريد اذا كان باليمنى نجاسة. المهم الشاهد جواب وصافي. اجيب يعني النسخة الثانية اللي فيها اللي فيها التثنية فيها يدي بأنه خاصو يغسل اليدين معا الا كان في اليمنى الى كانت اليمنى مست النجاسة وهذا واضح لأن اي موضع فيه نجاسة يجب ان ان يوصل قال مخرج البول قبل مخارج الغائط على جهة الاستحباب لئلا تنجس يده لئلا تتنجى صيده اذا مس مخرج الغاية اذا الاصل عفوا الاصل انه يغسل الافضل بمعنى الاولى عندنا ان يغسل مخرج البول قبل مخرج الغائط مثلا الانسان بال وتغوط واراد ان يستنجب باش يبدا قالوا يبدأوا بمخرج البول يغسل الذكر هو الأول وعاد ينتقل الى مخرج الدم راه علاش؟ قاليك لئلا تتنجس يده عند الاستجمام لان شكون لي نجستو مغلظة؟ ما يخرج من الدبر ولا ما خرجوا من القبول ما يخرج من الدبر اذن فابتداء في اول الامر يبدأ بغسل ذكره لان مازال اليدين ديالو لم تتصل بها مازال اليد اليسرى لم تباشرها النجاسة اذن فما دامت نقية ما باشرتات النجاسة يبدا بها اللول بعدا يغسل الذكر ما دامت نقية وعاد بعد كذلك يغسل الدبر راه واش واضح الكلام؟ لأنه الى غسل الدبر هو اللول فإنه سيباشر النجاسة بيده. وبالتالي لعلها تبقى بها نجاسة وغيمشي بديك اليد يغسل الذكر فقد يتصل شيء من النجاسة لي كان فيدوبي بالذكر فكأنه يريد ان يزيل نجاسة بنجاسة لهذا قالوا الأولى يبدا بالذكر ما دامت اليدان نقيتين بعد ذلك ينتقل هذا هو الاصل قال الا ان تكون عادته شي واحد مريض مثلا لم يكن طبيعيا ان تكون على انه متى مس مخرج الغائط بالماء ادركه من ذلك قطار البول. الى كان شي شخص مريضا انه اذا بدأ بالذكر ومس الغائط مس محل اه الغائطي اللي هو الدبر غسله بعد ذلك يخرج منه قطار البول فيقال لهذا ابدأ بمحل الغائط واخري الذكر لانه لانه يخرج منه لانه الا خرج منه قطار البول غيضطر يعاود مرة اخرى يغسل الذكر اذا فالاولى ان يؤخره بلا ما تعذب يستنجا ويعاود يرجع ليه يؤخره هو الأخير يبدأ به واضح ولا لا؟ امم قال انه متى مس مخرج الغائط بالماء ادركه من ذلك قطار بول بولي اي تتابع البول بعد ذلك فلا فائدة اذا في تعجيل غسله واش واضح؟ قال لك فحينئذ لا فائدة لأنه غادي يعاود يغسلو مرة اخرى فلماذا يغسله المرة الأولى؟ نعم عموما عموما في حق الرجل والمرأة راه نفس الكلام في حق الرجل والمرأة. العلة واحدة نفسها قال ويجب يجب ان يستبرئ بالصوت والنثر الخفيفين وصفة الاستبراء ان يأخذ ذكره بيساره ويجذبه من اسفله جلدا رقيقا ويضع رأسه على اصبع يده اليسرى. اذا قال ويجب ان يستبرئ بالسلتي والنثر خفي هاديك الباء بمعنى مع. يعني ان يستبرئ مصاحبا للسلت والنثر الخفيف بيني او المحشن دابا اش قال لك؟ قال الزرقاني لأن قوة السلت والنثر توجب استرخاء العروق بما فيها. فلا تنقطع المادة ويضر بالمثانة آآ وربما ابطل الانعاض او اضعفه وهو من حق الزوجة وضعها فلذلك قالوا لا يكون بقوة يكون خفيفا. ثم ذكر لينا هنا الشيخ الصفة ديال الاستبراء مع السلت لأن هاد الصفة لي مذكورة هنا راه ديال استبراء قال وصفة الاستبراء ان يأخذ ذكره بيساره ويجذبه من اسفله الى الحشفة من اسفله فله يعني من جهة الانثيين الى الحشفة الى رأس الذكر جذبا خفيفا قوله ويضع رأس ذكره على اصبع يده اليسرى. هذا ليس من تتمة تعريف السلت. بل هذا من الاستجمار هذا راه من الاستجمار بمعنى الاستجمار اللي كيكون مصاحب للاستنجاء راه انتبهوا دابا كاع الاستجمار اللي سبق معنا فهاد الدرس اليوم ما تكلمناش عالاستجمار المستقل تكلمنا عالاستجمار اللي كي يكون مصاحب للاستنجاء راه ملي قلنا غادي يزول النجاسة باصبعيه او بما يقوم مقامهما من حجار وعاد بعد ذلك يغسل هداك راه استثمار هداك. واضح؟ اغي استثمر وبعد انت يستنجي فهاد الصفة اللخرة لي قال ويضع رأس ذكره على اصبعي يده اليسرى على الاصبع الوسطى او الوسطى او البنسر لهذا الذي يلي الوسطى لي حداها. فهذا من الإستجمار لأنه داخل فاش؟ في تقليل النجاسة بمعنى انه يمسح رأس ذكره باصبعه قبل ما يستعمل الما قبل ما يصب الما بعد السلت والنثر يمسح رأس الذكر الى ما كانش عندو ما يمسح به رأس الذكر ان كانت حجارة او لا يمسح رأس الرأس ديال الذكر هو المحل لي كيخرج منو البول يمسحه قلنا بشيء فان لم يجد فيمسحه باسبوع يده اليسرى لي كيباشر بهم النجاسة من الدبر. كما يباشر النجاسة في دبره يباشر النجاسة في قبولي اذا قال ويضع رأس ذكره على اصبع يده اليسرى يأخذ رأس الذكر ويضعه على الإصبع ليلقي رأس الذكر من من البول الذي يخرج عاد بعد ذلك يستعمل الماء يستنجي وضحى اذا فهد ويضع رأس ذكره على اصبع اليد اليسرى واش من تتمة السلت؟ لا هذا من اجمالي الذي يسبق الاستنجاء هذا داخل في الاستجمار لأن هذه يضع رأسها اما ان يضع رأس ذكره على ورق او ان يضع رأس ذكره على حجرة او ان يضع رأس ذكره على خشبة او على اصبع يده اليسرى واحد من اللي لقى واش واضح وبعد ذلك سيستنجي كما يفعل في الدبر يشمت السورة ولا لا؟ واضح نعم قال ثم بعد من بعد ان فرغ من غسل مخرج ان يفرغ بعد ان يفرغ من غسل مخرج البول يمسح ما في اي ما على المخرج وهو ان يفرغ من غسل مخرج البول عندك عطيني جزاك الله خيرا. مم انصح ما في اي معاد المخرج وهو الدبر من الاذى وهو الطوب وقيل الطين اليابس. اذا فسر في بعلى بمعنى اشارة الى انه لا يدخل لا يدخل اه اليد في في المخرج وانما ما على فوق المخرج. ايه ظهر المخرج وهو الدبر من اما اما بنظر وهو الطوب والقيراطين اليابس او بغيره مما يجوز به الاستجمار مما سيأتي او باصبع يده اليسرى اذا لم يجد غير يده نعم. وفي كلامه قوله آآ او باصبع يده اليسرى اذا لم يجد غير يده. واش هذا شرط لابد منه؟ لا هذا ماشي شرط هذا غير من بعد بالاستحباب دابا واحد من الناس اذا لم يجد غير هذه واش وجوبا ليس وجوبا دابا لو فرضنا ان احدا من الناس عندو شيء يمكنه ان يزيل به النجاسة دون اصبعه لا من القبور ولا في الدبر بجوج عندو شيء حجارة او خشب او نحو ذلك مما سيأتي ان شاء الله عنده هذا وعنده اصابع يده ولم يستعمل تلك الاشياء واستعمل اصابع يده هل يجوز اه يجوز لكن قالوا يكره لان العلماء يقولون يكره مس النجاسة اه اذا امكن الاحتراز عنها من حيث الجواز يجوز لكن مع الكراهة الأفضل الى عندو باش يزول النجاسة بلا ما يباشرها الأفضل الا يباشرها لكن لو فعل ما استعملش تلك الأشياء من الأسبوع يجزئه ذلك ولا شيء عليه. واضح الكلام؟ قد نبه على هذا المحشي لاحظ المحشي قال لك. اذا لم يجد غير يده قال يعني انه يندب الاستجمار بها اذا لم يجد غيرها يندب ماشي يجب قال فإن قصد اتباعها آآ ان قصد اتباعها بالماء بمعنى راه غيستعمل اليد غي من باب تخفيف النجاسة ومن بعد راه غيستنجي بالما ماشي غيقتاصر عليها الى كان غيقتاصر عليها هذا استجمارا ما بقاش استنجاء ويولي استجمار واضح؟ اما الى قصد اتباعها بالماء هو رغية بمقدمة ديال الاستنجاء. غيخفف النجاسة وسيستنجي. قال فإن قضى الاقتصار عليها فواجب او سنة على حكم ازالة النجاسة اذن لاحظ آآ ما حكم استعمال الاصبع لازالة النجاسة؟ واش هو مندوب او سنة او واجب؟ نقول ان ان قصد ان يستعملها ابتداء وسيستعمل الماء بعد ذلك فهو مندوب اش معنى مندوب الا مزولهاش كاع بيدو استعمل الما مباشرة اجزاءه ذلك واضح؟ مندوب انقسم اتباعها ويلا كان ما قاصدش يتبعها بالما غيقتاصر على الاستجمار. واضح؟ فهو اما واجب او سنة على الخلاف السابق في ازالة النجاسة. را كان سبق لنا قولان او المشهور وجوبو هذا معنى كلامي قال فإن وجد غيرها عندو ما يستعمل من الحجارة والخشب ونحو ذلك غير غير الأصابع ديالو فماذا قال جاز ان اه تبعها استنجاء بما بمعنى جاز ان يستعملها ولو وجد غيرها يستعمل يدو ان اه ان تبعها استنجاء بالماء وكره اذا اقتصر عليها هادي هي الكراهة لي ذكرنا بمعنى الى كان من بعد غيستنجب الماء فلا كراهة والا كان غيقتاصر كره ذلك لأن عندو حاجة خرى فالأولى مايبقاش النجاسة بيده لوجودي غيرها وضع قال واو في كلامه. او في كلامه للتنويع. واوفي كلامه للتنويع لا للتخيير هادي او التانية ماشي الاولى. اما الاولى فليتخيير لاحظ دكر جوج ديال او قال اما بمدر او بغيره او يده اذا عندنا جوج ديال الأو شكون اللي اولي للتنويع لا للتخيير هادي التانية اما الاولى فليتخير بمعنى فلول فله ان متلا واحد عندو حجر وعندو ورق وعندو خشب شنو يستعمل هذا ولا هذا ولا هذا فليستعمل ما هو مخير لكن هل يستعمل اصابع يده ام هذه الاشياء؟ هذه للتنويع هنا واضح من قال وفائدة هذا المسح تقليد الماء وليأتي بسنة الاستجمار قبل الاستهجاء. نعم. ثم بعد اذن غتقول شنو الفائدة ديال هاد استعمال اليد ولا كذا؟ هو غيستعمل الما الى الدليل قالك تقلي فائدة هذا المسح تقليل الماء بمعنى الى كان غيستعمل الما كثير غيستعمل غي ما قليل لأنه خفف النجاسة بيده غيكفيه ما اقل وثانيا ليجمع بين الاستجمار والاستجابة وذلك سنة. وهي اعلى المراتب كما سيأتي. قال ثم ثم بعد المسح ثم بعد المسح المذكور يحف يحكها ولاحظ شنو قال لك ثم بعد المسح المذكور يحكها اشارة الى ان هاد الحك متى يكون قبل الاستنجاء بالماء بمعنى بعد الاستجمار باليد غادي تحك يدك بالتراب ولا بالصابون النحلة اللي كتغسلها وعاد بعد ذلك تستنجب الماء استحبابا هذا كله هو بالنسبة الاستحباب راه حنا قلنا الى مستثمرش كاع يجزئ نعام شكون في السورتين معا دابا حنا را تكلمنا على السورتين معا بمعنى قلنا الا كان يكتفي بالاستجمار فذلك اما واجب او سنة على حسب الخلاف في ازالة النجاسة. ولا كان سيتبعها الماء فذلك مندوب غير مستحب لا هو سنة ولا ولا واجب الى اخر ما ذكرنا من التفصيل قال مبادئ المسح المذكور يحكها اليد اليسرى بالارض ليزيل عنها عين النجاسة ويغسلها مع الحك ليزيل عنها اثر النجاسة. نعم. فان لم تزني الرائحة ظاهر كلامه ويغسلها مع الحك انه غادي يحك اولا بالتراب ويعاود عاوتاني يقيسها بالتراب ويغسلها بالماء وهذا جائز والصورة التي حتى هي جائزة وهذه اكد بمعنى غيتستعمل التراب جوج مرات اللول غيحك يدو بالتراب دون ماء وفي المرة الثانية غيحك يدو بالتراب ويستعمل معها الماء النقالة فإن لم تزل الرائحة تنزل الرائحة بعد ذلك فانه يعفى عنه ثم بعد ان يحك يده ويغسلها يستنجي بالماء. نعم ما ذكره من الجمع بين الاستنجاء والاستجمار هو الافضل من فعله عليه الصلاة والسلام. نعم. ذلك لفعله ذلك احيانا ماشي لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم احيانا. هم. قال وعند استعمال الماء يواصل ويوالي صبه من غير تراخ لانه عوانه على الازالة واقرب لها ويستر في مع ذلك قليلا لان المخرج فيه طيات فاذا قابله الماء انكمش فاذا استخرى تمكن من غسله. نعم. ويجيد عرق ذلك المخرج بيده ان يمكنه ذلك حتى يتنظف من الاذى. نعم. فان لم يمكنه لقطع يد او قيصر او غير ذلك استناب من يجوز له مباشرة. اه هنا مسألة. اذا هادشي كامل اذا امكنه فاذا لم يمكنه ذلك كان شخصو مقطوع عن يدي هادي اعذار تقول الشخص كان الشخص مقطوع اليد مقطوع اليسرى واليمنى مقطوع اليدين اما الى كان مقطوع اليسرى وعندو اليمنى ويجب ازالة النجاسة باليمنى مقطوع اليدين او قصر يده قصيرة عندو يد لكن قصيرة لا تصل للدبر ليغزله او غير ذلك قال المحشي كسيمان كان سمينا بحيث لا يستطيع الوصول الى الى ذكره او دبره او نحو ذلك. استناب من يجوز له مباشرة ذلك المحل من زوجة او سرية بمعنى اذا لم يستطع فعل ذلك بنفسه وجب عليه ان ينيب غيره اما ان ينيب زوجته فإن حصل بها المطلوب فذاك واما ان ينيب درية امته التي يملكها وطيب الزوجة هل يجب عليها هو واجب عليه ان يستنب هو بالنسبة ليه واجب عليه ينوب شي حد لكن الزوجة هل يجب عليها ذلك؟ لا يجب عليها ذلك بمعنى ان فإن طاوعته وفعلت فقد خرج هو من عهدة الوجوب ماشي هي هي ذلك مستحب وليس واجبا في حقها. وان لم تفعل فوجب عليه ياش قالوا الا ما كانتش عندو سرية وجب ان يشتريها الا كان عندو المال فداك الزمن الا كان عندو المال وجب عليه ان يشتري امة لان ما لا يتم الواجب الا فهو واجب دابا هو ازالة النجاسة واجب عليه وهو مقدور له بالمال هذا راه داخل في تحت القدرة عنده فلوس باش يشري اما والامة يجوز لها ان تباشر ذلك فيجب عليه قانون يشتري امة لتغسل له محل النجاسة هادي واجب ولو لهذا الغرض ما عندو تا شي غرض يشتريها لهذا الغرض. لأنه من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لكن اذا لم تكن عنده استطاعة ما عنده زوجة او الزوجة امتنعت احيانا يجوز لها ذلك وهو ليست عنده استطاعة لشراء امة لتغسيل المحل سقط عنه فهو عفوا من باب ماشي آآ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. من باب ان آآ الواجب يسقط بالعجز. دابا راه عجز هذا عجز ما عنده مال ليشتري امة فيسقط عنه ذلك فهو معفو عنه لا شيء عليه هذا بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة اذا كان هاد الإشكال عند المرأة عادي فيجوز لها ان تنيب زوجها وكذلك على سبيل الاستحباب لا يجب عليها فلا يجب عليه هو من باب اولى. فإن فعل ذلك اجزأها وان لم يفعل الزوج سقط عنها اذ تقدم معنا ان عورة الحرة ولو مع الامة كعورة مع الرجل فلا يجوز لامتها ان تطلع على على عورتها. لذلك قالوا اه بالنسبة للمرأة ان فعل ذلك زوجها فداك والا سقط عنها ولا يجوز ان تنيب امة في ذلك لان الامة لا يجوز ان تطلع على عورتها. بخلاف الرجل فانه يجوز ان تطلع على عورته لكونه يجوز له وطؤها يجوز له نكاحها فهي كزوجته في الحكم مفهوم المقال اول شيء صار لهذا قال لكن الزوجة لا يلزمها ذلك وانما يندب لها فقط واما الامة فيجبرها على ذلك الا ان تتضرر. لان عموما المملوك لا يجوب الحاق الضرر به قال ويلزمه شراء امة لذلك ان قدر والا سقط عنه ازالة النجاسة واما الزوجة اذا عجزت عن استجاء بنفسها فلها ان تمكن زوجها ان طاعة ويندب له ذلك ولا يجوز لها ان تمكن غيره ولو امتها لما تقدم ان عورة الحرة مع المرأة ولو امتها ما من السرة والركبة. هم. قال الم يجد من يجوز له مباشرة ذلك يتوضأ وترك من غير غسل. ترك ذلك من غير غسل وترك ذلك من غير غسل ولما كان في قوله ويسترخي ايهام دفعه بقوله وليس عليه المستنجد وجوبا ولا استحبابا غسل ما بطن من المخرجين. واضح الإيهام فين كاين؟ لأنه ملي قال ويسترخي ربما التهم انه خاصو يغسل ما بطن من المخرجين. لا قال لك ويسترخي غير لغسل الطيات ماشي لغسل الباطن. فدفع ذلك قال وليس علي توابه من المخرج بلفظ الافراد لان مخرج البول من الرجل لا يمكن الغسل داخله. نعم انظر هذه الطلب في قوله ولا يستنجي من ريح للكراهة او للمنام. بمعنى وانظر في ذلك نظر واش النهي في قوله ولا يستنجى للكراهة او للمنع فيحتمل يكون هاد النهي في قوله ولا لان النفي هنا كيتضمن معنى النهي. فيحتمل ان يكون للمنع وعليه فمن استنجى بسبب خروج الريح فقد وقع في حرام في بدعة. ويعتبر ذلك تعمقا وتنطعا بلا اشكال. لكن واش هو وقع فحرام على القول بالمنع فهو واقع في حرام علاش؟ لأن الشارع الحكيم لم يشرع له الإستنجاء من خروج الريح او على الأقل الكراهة واضح؟ اذن واش النهي نهي الاستنجاء من خروج الريح للتحريم او للكراهة؟ قال لك في ذلك نظر قال بعض شيوخي قال بعض شيوخ شيخنا لما قتلهم على عين الحكم فيه الرسول فيه قوله صلى الله عليه وسلم قال بعض شيوخ شيخنا لم اقف لهم على عين الحكم فيه. بمعنى لم يقف لهم لعلماء المذهب يقصد. قال فهاد المسألة ما وقفتش لعلماء المذهب على عين الحكم نوعين بمعنى هو راه يطلب تركه لكن عين الحكم لي هو واش التحريم ولا الكراهة؟ هذا وعي للحكم. اما في الجملة الاستنجاء من الريح مطلوب الترك ولا مطلوب الفعل؟ مطلوب الترك. غير واش داك الترك على سبيل الإلزام ولا على غير سبيل الزام؟ قالك عين الحكم. واش هو للمنع ولا لم اقف لهم على ذلك. والمحشي هنا قال لك الذي ينبغي الكراهة. بمعنى الظاهر هو الكراهة ارا زيد وصفي قوله صلى الله عليه وسلم من استنجى من ريح فليس منا كيف ليس متبعا لسنتنا؟ مم لكن الحديث لا يصح الحديث لا يصح هذا والله تعالى اعلى واعلم واجل واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين كذلك نفس الحكم يجب فيه الإستنجاء نفسه وهو داخل فداك كلام خليل المني كدا دكرنا بعض الصور من هاد السورة. نعم