السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم حياكم الله بسم الله سم الله يا اخي اداب قضاء الحاجة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام باب اداب قضاء الحاجة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ازا دخل الخلاء وضع خاتمه اخرجه الاربعة وهو معلول وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اخرجه السبعة وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام النحوي اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد باب قضاء الحاجة اي الاداب المتعلقة ب مجيء الانسان الى حاجته وهي اخراج فضلات من بول او غائط فالحاجة كناية عن خروج البول والغائط وهو مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قعد احدكم على حاجته والعرب عادتها ان تكني عن ما يستحيا من ذكره او يستقبح ذكره ولهذا يذكر آآ في هذا السياق او في هذا المقام قضاء الحاجة اه ولا يقال اه تبول او تغوط او نحو ذلك اه تأدبا وتلطفا اه بالكناية عما يستقبح ذكره وعبر بعض الفقهاء عن هذا الباب بباب الاستطابة وآآ اصله في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطب بيمينه ولا يستطب بيمينه لانه طلب الطيب اه وهو النقى من اه اه اثر الخارج من السبيلين والمحدثون يطلقون على هذا الباب بباب التخلي وهو مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم الخلاء وآآ بعظهم يسميه التبرز ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ نهى عن البراز بالمواظع في الموارد. المقصود ان ثمة عبارات متعددة للكناية او التعبير ان آآ خروج آآ عن الاداب المتعلقة آآ موضع وحال آآ قضاء الحاجة من آآ بول او غائط تفتح المؤلف رحمه الله الباب بذكر حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه قال اخرجه الاربعة وهم ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه قوله وهو معلول هو بيان ل حكم الحديث وانه ضعيف من حيث اسناده وعلى هذا عامة اهل العلم من المحدثين حيث آآ ضعفوا هذا الحديث مع ان ما تضمنه من معنى آآ يشبه ان يكون ثمة اتفاق ان ان يكون ثمة اتفاق على مظمونه وعلى كل حال سيتبين هذا من خلال المسائل. يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى الدخول الى الخلاء يعني موضع قضاء الحاجة بما فيه ذكر الله وعندما نذكر الخلاء يشمل الامر او يشمل الكلام نوعين الخلاء الخلاء المبني المعد وهو ما يعرف بدورات المياه وايضا الموضع الذي يقضي فيه الانسان حاجته ولو لم يكن بناء. كما لو كان في صحراء او فناء او في فضاء فانه يسمى خلاء تعلق الحكم في هذه الحال بموضع قضاء الحاجة آآ وآآ يشرع فيه ما سيأتي من من كلام. المسألة الاولى الدخول الى الخلاء بما فيه ذكر الله بهذا الحديث حديث انس دليل لما ذهب اليه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة من انه يستحب لمن دخل الخلاء الا يدخل بشيء فيه ذكر الله الا يدخل الخلاء اي موضع قضاء الحاجة بشيء فيه ذكر الله ووجهه ظاهر في الحديث وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان صلى الله عليه وسلم يضع خاتمه اذا اراد دخول الخلاء وقد صح ان النبي وذلك لما فيه من ذكر الله وذلك انه قد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان نقش خاتمه محمد رسول الله هذه هي المسألة الاولى المسألة الثانية نزع الخاتم للاستنجاء. الاستنجاء هو ازالة اثر الخارج من السبب سواء كان ذلك بالماء وهو الغالب في الاستعمال او بالحجارة والمناديل ونحو ذلك يقول اهل العلم فيما يتعلق الاستدلال بهذا الحديث ان في هذا الحديث دليلا لما ذهب اليه المالكية والشافعية من ان من اداب الاستنجاء نزع الخاتم الذي فيه شيء من ذكر الله عز وجل ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل خاتمه اذا دخل الخلاء اذا دخل الخلاء و يدل هذا على انه ينبغي ان يجنب آآ نفسه شيئا فيه ذكر الله في الخلاء ولهذا اه يشرع نزع الخاتم لاجل الا يباشر النجاسة او ان تطاله شيء من النجاسة اذا كان في حال الاستنجاء والاستجمار هذا هو الحديث الاول وما فيه من المسائل اما الحديث الثاني فهو ايضا عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وفي وجه من الخبث بالظم والخبائث وقد اخرجه السبعة والسبعة ام اصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة يضاف اليهم الامام مالك. هؤلاء هم السبعة و يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى الذكر عند دخول الخلاء بهذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم من انه يسن لمن اراد دخول الخلاء ان يقول عند دخوله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث ذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم و الخبث التسكين هو الشر والخبائث هم اهل الشر من ذكران جن واناثهم وقيل الخبث بالظم جمع خبيث كالرغف جمع رغيف والخبائث جمع خبيثة و على هذا قال بعض اهل العلم هذا استعاذة بالله من شياطين من ذكران الشياطين واناثهم. من ذكران الجن الشياطين واناثهم والاقرب والله تعالى اعلم في سعة المعنى ان يكون قوله من الخبث بالتسكين ويفسر بالشر والخبائث وهو اه وهم اهل الشر من الذكران والاناث ويكون هذا اوسع دلالة لانه استعاذ بالشر واهله. اما على تفسير الخبث بذكران الجن والخبائث اناثهم فهو آآ استعاذة بالله من اصحاب الشر ولم يذكر الشر ولكن هو مظمن. على كل حال الامر في هذا واسع. قال هذا او هذا وجه الاستدلال بالحديث عن مشروعية هذا الذكر هو فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وكما ذكرت قبل قليل ان هذا يشمل ما اذا كان الدخول الى خلاء مبني كدورات المياه او خلاء في فضاء فانه يشمل ذلك ويشرع هذا الذكر. المسألة الثانية من المسائل ذكر الله في الخلاء استدل بهذا الحديث فيما ذهب اليه المالكية من جواز ذكر الله في الخلاء اي في موضع قضاء الحاجة ووجهه قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الذكر اذا دخل الخلاء اي في موضع قضاء الحاجة ونوقش بان المراد بقوله اذا دخل الخلاء لا انه صار اليه وفيه انما اذا اراد ان يدخل الخلاء وقد جاء هذا مصرحا به في رواية للبخاري انه كان اذا اراد ان يدخل قال اعوذ بالله من الخبث والخبائث وآآ يكون هذا آآ من باب ذكر الشيء واظمار ما آآ يفهم من السياق مثل قول الله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. اي اذا اردت قراءته الحديث الحديث الثالث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب حديث انس بن مالك ايضا وهو قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحو اي في سني او قريب مني اداوة من ماء اي وعاء مما. فاذا وهي الوعاء من الماء وعنزة وهي آآ عصى صغيرة دون الرمح فيستنجي بالماء اي فيستعمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الماء في ازالة اثر الخارج من السبيلين. هذا معنى قوله فيستنجي بالماء. متفق عليه يعني عند البخاري ومسلم. يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل المسألة الاولى الاستنجاء بالماء في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه اكثر اهل العلم من مشروعية ازالة اثر الخارج من السبيلين بالماء فهذا قول جماهير اهل العلم وجه فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا هو مذهب الحنفية المالكية والشافعية والحنابلة آآ المسألة الثانية التي يستدل فيها بهذا الحديث او يستدل فيها الفقهاء بهذا الحديث. البعد عند قضاء الحاجة في الخلاء في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه اكثر اهل العلم من استحباب التباعد عند قضاء الحاجة اذا كان في الخلاء اي في الفضاء. اما اذا كان هذا في اماكن معدة فان التباعد هو ان يدخل الى تلك المواضع التي اعدت لقضاء الحاجة فالتباعد له صورتان في البناء هو دخوله وفي الخلاء الذي في الفضاء هو ان يتباعد عن الناس بحيث لا يسمع له صوت ولا يرى له آآ ولا يرى آآ منه آآ ما ما يكره ان يطلع عليه الناس في مثل هذه الحال ووجهه فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء ودخول الخلاء في البناء بالانعزال وفي غيره بان يبعد وقد جاء ذلك مصرحا في احاديث عديدة مسألة الثالثة الاستعانة آآ الاستعانة في الوضوء وقضاء الحاجة. في هذا الحد دليل لما ذهب اليه اكثر اهل العلم من جواز الاستعانة في الاستنجاء والوضوء الاستعانة اي طلب العون في الاستنجاء و ب الوضوء وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج معه انس بن مالك ويخرج معه ايضا الغلام الاخر الذي الذي ذكره انس ولم يسمه اه ويحملون معهم الماء والعنزة للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فدل ذلك على جواز الاستعانة في الاستنجاء وفي الوضوء وجاء ذلك في احاديث اخرى اه دالة على هذا المعنى المسألة الرابعة حمل المال للاستنجاء والوضوء بهذا الحديث دليل لما ذهب اليه اكثر اهل العلم من استحباب التهيؤ بحمل الماء للاستنجاء والوضوء وهذا امر مهم لان بعض الناس يذهب الى الخلاء ولا يتهيأ لذلك لا بماء ولا آآ ما يستعمل للازالة فيكون هذا آآ آآ آآ اما سببا لترك الاستنجاء والاستجمار او لتقدير ملابسه بطلب آآ ما يزيل به ما علق به من آآ اذى بسبب الخارج ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ ومن تهيؤه انه آآ يخرج معه من يحمل له الماء ليستنجي به صلى الله عليه وسلم كما هو في حديث انس. المسألة الرابعة الوضوء والصلاة بعد قضاء الحاجة. فهذا الحديث دليل لما ذهب اليه اكثر اهل العلم من استحباب قضاء الحاجة من استحباب الوضوء بعد قضاء الحاجة والصلاة اما الوضوء فقالوا انهم مستفاد من الماء الذي حمله في الاداوة. فانه للاستنجاء وللوضوء واما الصلاة فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل له عنزة والعنزة كما ذكرت عصا صغيرة دون الرمح وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضعها بين يديه الصلاة سترة له صلى الله عليه وسلم فاستدلوا من هذا على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وكان يصلي بوضوءه صلى الله عليه وسلم اذا قظى حاجته هذه جملة المسائل التي استدل فيها الفقهاء بهذا الحديث اقرأ يا اخي احسن الله اليكم. قال رحمه الله وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خز الاداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم رواه مسلم وزاد ابو داوود عن معاذ رضي الله عنه والموارد ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في وقارعة الطريق والظل ولاحمد عن ابن عباس او نقع ماء وفيهما ضعف واخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الاشجار المثمرة وضفت النهر الجاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بسند ضعيف. آآ هذا الحديث حديث آآ المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه فيه آآ خبره عن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الخروج لقضاء الحاجة. يقول رضي الله تعالى عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الاداوة والاداوة وعاء صغير من جلد الاداوة وعاء او اناء صغير من جلد يتخذ للماء وهو ما اشار اليه انس رضي الله تعالى عنه في الحديث السابق حيث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحو اداوة من ماء اي وعاء واناء صغير من جلد يكون فيه الماء. هنا به التصريح بان النبي امر بذلك وفي الحديث السابق فيه ان انس كان يفعل ذلك واه في كلا الامرين دلالة على المشروعية وان كان الامر في هذا الحديث اظهر في آآ الدلالة على التهيؤ آآ التطهر عند قضاء الحاجة يقول فانطلق حتى فانطلقا. فانطلق يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني اي حتى لم اعد اراه التواري هو الاختفاء فقضى حاجته اي قضى ما قصد من حاجة في اخراج ما يكون من خارج من بول او غائط متفق عليه يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل. المسألة الاولى ما تقدم من التهيؤ قضاء الحاجة وقد تقدم في المسألة السابقة ان ذلك قول اكثر اهل العلم حيث ذهب اكثر اهل العلم الى استحباب التهيؤ بحمل الماء للاستنجاء وهو ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المسألة الثانية البعد عند قضاء الحاجة في الخلاء ففي هذا الحديث دليل لما ذهب اليه اكثر اهل العلم من استحباب التباعد عن الناس عند قضاء الحاجة اذا كان في الخلاء وجهه قوله رضي الله تعالى عنه فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني. والتواري هنا الاختفاء وضابطه في كلام العلماء ان يختفي حيث لا يسمع له صوت اذا كان اه في قضاء الحاجة ولا يرى اه والمسألة الثالثة الاستثار عند قضاء الحاجة في هذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من من مشروعية ستار عن عيون الناس بشيء عند قضاء الحاجة وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حيث انطلق حتى توارى عن آآ المغيرة رضي الله تعالى عنه آآ المسألة الرابعة من المسائل في هذا الحديث الاستعانة في الوضوء وقضاء الحاجة في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه اكثر اهل العلم من جواز الاستعانة في الاستنجاء ووجه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المغيرة رضي الله تعالى عنه ان يحمل الاداوة وذلك ليستنجي بها صلى الله عليه وسلم فاستعان به في التطهر في قضاء الحاجة. هذه اربع مسائل اه تظمنها هذا حديث واستدل بها الفقهاء رحمهم الله على اه اه ما استدلوا به من اه من المسائل الحديث الذي يليه حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد ذكر المؤلف رحمه الله بروايات عديدة عن ابي هريرة قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين او اللعانين كلاهما صحيح واتقوا اي اجعلوا بينكم وبين هذين اللعانين او اللاعنين وهما موجبا وهما موجبان للعن او سببان للعن فاجعلوا بينكم وبينه وقاية للسلامة من اللعن وبينهم النبي صلى الله عليه وسلم بقول الذي يتخلى في طريق الناس ان يقضي حاجته هذا معناه يتخلى يقضي حاجته سواء كان كانت الحاجة بولا او غائطا او في ظلهم او يتخلى في ظلهم يعني في مكان الظل سواء كان ظلا فعلهم كالمظلات والسواتر التي يضعونها ليتوقوا الشمس او كان ذلك فيما يتخذ ظلا مما خلقه الله تعالى كالاشجار ونحوها زاد ابو داوود عن معاذ يعني في حديث اخر من طريق اخر عن طريق معاذ والموارد. والموارد جمع مورد وهو ما يرده الناس لاخذ مصلحة من ماء ونحوه. والغالب يطلق على ما يورد آآ السقاية سواء اخذ الماء لمصالح الناس او لمصالح الحيوان شرب ونحو ذلك الرواية الثالثة التي ذكرها المؤلف وهي عند الامام احمد من حديث ابن عباس او نقع الماء اي مكان اجتماعه فالنقع هو موضع تجمع الماء وسواء كان تجمعه بفعل الانسان او بفعل الله عز وجل من جهة كونه مجمع او مصب اه انهار او ما اشبه ذلك قال وفيه ما ضعف يعني في حديث معاذ وفي حديث ابن عباس ظعف من حيث الاسناد واخرج الطبراني النهي عن اه التخلي تحت الاشجار المثمرة غفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف والمقصود ان المؤلف عدد الروايات ليبين ان هذه الروايات تعتضد بحديث ابي هريرة وهو في صحيح الامام مسلم. وقد اشار المؤلف الى ضعفها وهي من حيث المعنى مشتركة مع ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اتقوا اللاعنين او اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. فان المعنى ينتظم كل اه ينتظم قضاء الحاجة في كل مكان اه يكون فيه ظرر على الناس وافساد يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل آآ المسألة الاولى البول في الموارد والطرق وآآ الظلال ونحوها تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في حكم التخلي الموارد والطرق والظلال ونحوها. وهم في ذلك على طريقهم. يعني للعلماء في هذا طريقان. الطريق الاول استدل بهذا الحديث لماذا ذهب اليه بعض المالكية وبعض الشافعية وهو مذهب وهو مذهب الحنابلة من انه يحرم البول في الموارد والطرق والظل النافع ونحوها من الاماكن لما فيها من الضرر ووجهه وجه الاستدلال بالحديث على التحريم ان النبي صلى الله عليه وسلم سماها ملاعن و قالت اتقوا الله عنين والنهي عن التخلي فيها يقتضي التحريم فقالوا انه لا يتخلى فيها لنهيه ولقوله صلى الله عليه وسلم الملاعن او اللاعنين او اللعانين ومعلوم ان الانسان يجب عليه ان يتوقى موجبات اللعن الطريق الثانية استدل بهذا الحديث ما ذهب اليه الحنفية والمالكية في قول والشافعية والحنابل واحمد في رواية من انه يكره الطريق الاول التحريم الطريقة الثانية الكراهية يكره البول في الموارد والطرق والظل النافع ونحوها من الاماكن وجهه ان النبي سماها علم والنهي عن التخلي ونهى عن التخلي فيها والحقيقة ان هذا الاستدلال فيه نظر اذ ان توقي موجبات اللعن مما يجب على الانسان فدل ذلك على ان فعله ما يوجب اللعن محرم عليه وليس مكروها الطريق الثالثة وهذا ثالث الطرق التي استدل التي سلكها العلماء في الاستدلال بهذا الحديث الطريق الثالثة استدل بهذا الحين ما ذهب اليه المالكية والشافعية من انه يستحب تجنب البول في الموارد والطرق والظل النافع ونحوها من الاماكن ويواجهه تسميتها بالملاعن والنهي عن التخلي فيها فقالوا هذا يدل على استحباب ترك هذه المواقع ونوقشت طريقين نوقش الطريقان الثانية والثالثة بان هذه التسمية تسمية اللاعنين لا يكون اه فيما يكره او فيما يستحب تركه. انما فيما يحرم وما يجب تركه ففي الاستدلال بهذا الحديث على الكراهية فقط او الاستحباب فقط محل نظر والصواب ما ذهب اليه الحنابلة وهو قول بعض المالكية وبعض وقول بعض الشافعية من انه يحرم البول في الموارد والطرق والظل ونحوها من الاماكن التي اه تشبه في حاجة الناس اليها وانتفاعهم بها لما في ذلك من افسادها والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد بارك الله فيكم نقف على حديث جابر