﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:25.500
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:25.800 --> 00:00:48.400
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال انه جواد كريم اسأله سبحانه وتعالى ان ينصر اخواننا المستضعفين الصامدين في جميع البقاع وفي ارض الاقصى والقدس

3
00:00:48.550 --> 00:01:11.150
وغزة نصرا مؤزرا وان يكسر شوكة عدوهم انه قوي عزيز. اللهم امين يقول الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ومن وقع بعض صلاته في الوقت فالاصح انه ان وقع ركعة فالجميع اداء

4
00:01:11.300 --> 00:01:41.550
والا فقضى هذه الفقرة شرحت في نهاية الدرس الماضي والبيان للمعنى اجمالا ان الاداء معناه ايقاع ركعة كاملة في الوقت فلو وقعت ركعة كاملة في الوقت ووقع الباقي من الصلاة خارج الوقت فان تلك الصلاة توصف بكونها اداء

5
00:01:42.350 --> 00:02:07.250
وبالمقابل اذا وقع في الوقت دون ركعة فان الصلاة توصف بكونها قضاء ومستند ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. والحديث في الصحيحين. ثم قال الامام النووي رحمه الله

6
00:02:07.950 --> 00:02:32.250
ومن جهل الوقت اجتهد بورد او نحوه. نقول بارك الله فيكم هنا مراتب المرتبة الاولى من قدر على معرفة الوقت بيقين كأن قدر على معرفة الوقت بمشاهدة غروب الشمس او مشاهدة طلوع الفجر

7
00:02:33.100 --> 00:02:55.400
ومن المراتب ايضا من قدر على معرفة الوقت باجتهاد ومنها من المراتب ايضا من لم يكن قادرا على الاجتهاد فانه يلزمه التقليد ولذلك نقول ان من كان قادرا على معرفة الوقت بيقين

8
00:02:55.800 --> 00:03:18.750
فله ان يعرف الوقت بيقين هذه المرتبة الاولى ويجوز له ان يقلد ايضا حتى مع قدرته على معرفة الوقت بيقين يجوز له عفوا يجوز له ان يجتهد سبقوا لسان. نقول مرة اخرى من قدر على معرفة الوقت يقينا

9
00:03:19.000 --> 00:03:42.350
يجوز له ان يعرف الوقت باليقين ويجوز له ان يجتهد واضح؟ فالاجتهاد جائز حتى في حق من كان قادرا على معرفة الوقت بيقين يجوز له الاجتهاد واما الشخص الذي يقدر على الاجتهاد

10
00:03:42.900 --> 00:04:06.400
فهذا نقول يجب عليك ان تجتهد ولا يجوز ان تقلد غيرك الشخص الذي يقدر على الاجتهاد يجب عليه ان يجتهد ولا يجوز ان يقلد غيره اما الشخص العاجز عن الاجتهاد سواء كان بصيرا عاجزا عن الاجتهاد او كان اعمى

11
00:04:06.550 --> 00:04:27.100
عاجزا عن الاجتهاد فانه يجب عليه ان يقلد ثقة عارفا اذا نقول مرة اخرى ان الشخص القادر على معرفة الوقت بيقين هل يجوز له الاجتهاد او لا يجوز؟ الجواب يجوز له الاجتهاد

12
00:04:27.450 --> 00:04:46.600
مع قدرته على معرفة الوقت بيقين واذا كان الشخص ليس قادرا على معرفة الوقت بيقين لكنه قادر على الاجتهاد فانه يجوز فانه يجب عليه الاجتهاد ولا يجوز له التقليد لانه قادر على الاجتهاد

13
00:04:47.100 --> 00:05:04.450
طيب فان كان الشخص ليس قادرا على معرفة الوقت بيقين وليس قادرا على الاجتهاد فان هذا الشخص فرضه ان تقلد ثقة عارفا سواء كان هذا الشخص بصيرا او كان هذا الشخص اعمى

14
00:05:04.750 --> 00:05:27.850
واضح؟ اذا هذا حاصل المسألة. هنا يقول الامام النووي رحمه الله ومن جهل الوقت اجتهد بورد او نحوه. مراده رحمه الله بقوله بورد اي بقراءة ومراده رحمه الله بقوله ونحوه كحرفة من خياطة او غيرها

15
00:05:28.350 --> 00:05:51.050
وتحرم بارك الله فيكم. بسم الله تحرم الصلاة ولا تنعقد مع الشك في دخول الوقت. فلو شك هل دخل الوقت او لم يدخل الوقت حرمت عليه الصلاة ولا تنعقد. وان بان ان الصلاة وقعت في الوقت

16
00:05:51.550 --> 00:06:11.550
نقول من شك في دخول الوقت تحرم عليه الصلاة ولا تنعقد حتى وان بان وقوع الصلاة في الوقت لان العبرة في العبادات بما في نفس الامر وبما في ظن مكلف. وهنا لم يحصل عند

17
00:06:11.550 --> 00:06:28.650
كل في ظن وانما شك هل دخل الوقت او لم يدخل فصلى ثم بعد ان صلى تبين انه صلى في فنقول له ان الصلاة في هذه الحالة تحرم ولا تنعقد

18
00:06:28.850 --> 00:06:47.100
بماذا؟ لان العبرة في العبادات بما في نفس الامر. والان طابق ما في نفس الامر. طابق ما في الواقع. لكن لم يكن هذا الظن عندك والعبرة في العبادات بما في نفس الامر وبما في ظني المكلف

19
00:06:47.150 --> 00:07:07.300
قال الامام النووي رحمه الله فان تيقن صلاته قبل الوقت قضى في الاظهر والا فلا قال فان تيقن صلاته قبل الوقت قضى في الاظهر والا فلا. هذه المسألة مبنية على المسألة السابقة. صورة المسألة

20
00:07:07.400 --> 00:07:27.150
ان الانسان اذا اجتهد وظن دخول الوقت ثم صلى بناء على ذلك الظن. وبعد ان صلى تيقن انه صلى قبل الوقت ومتى كان هذا التيقن كان هذا التيقن بعد خروج الوقت

21
00:07:27.800 --> 00:07:51.800
اجتهد وظن دخول الوقت فصلى. ثم تبين له انه اوقع الصلاة قبل دخول الوقتين متى تبين له انه اوقع الصلاة قبل دخول الوقت تبين له ذلك بعد خروج وقت الصلاة واضح؟ فانه يقضي الصلاة في الاظهر

22
00:07:51.900 --> 00:08:13.000
لاحظ معي ما معنى القضاء عند الاصوليين القضاء عند الاصوليين فعل العبادة بعد خروج وقتها. صح هنا انظر ماذا عبر الامام النووي عبر فقال فان تيقن صلاته قبل الوقت قضى ولم يقل اعاد ماذا تفهم من قوله قضى

23
00:08:14.250 --> 00:08:35.000
تفهم من قوله قضى ان التبين حصل له بعد خروج الوقت لا قبل خروج الوقت لانه قال قضاء ولم يقل اعاد لو كان هذا الشخص تبين له في اثناء الوقت انه اوقع الصلاة قبل الوقت

24
00:08:35.000 --> 00:08:55.000
سنقول اعاد لكنه قال قضى فكلام الامام النووي رحمه الله تعالى فيما لو تبين له بعد خروج الوقت انه اوقع الصلاة قبل قبل دخول الوقت. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم. ولذلك هذه

25
00:08:55.000 --> 00:09:20.850
فيها ثلاث قيود. القيد الاول ان هذا الشخص ظن دخول الوقت بالاجتهاد. هذا القيد الاول القيد الثاني انه تيقن ان صلاته قبل الوقتين القيد الثالث انه تيقن ذلك بعد خروج الوقت. فالقيود كم؟ ثلاثة. القيد الاول ما هو؟ انه تيقن ان

26
00:09:20.850 --> 00:09:36.650
انه ظن دخول الوقت بالاجتهاد ما فائدة هذا القيد؟ فائدة هذا القيد انه لو صلى شاكا في دخول الوقت لم تصح صلاته اصلا. وان صادف فالوقت كما قررناه قبل قليل

27
00:09:37.100 --> 00:09:58.200
الثاني انه تيقن ان صلاته قبل الوقت. فلو لم يتيقن ذلك لم تجب عليه اعادة الصلاة. لانه لم يتيقن المفسد. القيد الثالث انه تيقن بعد خروج الوقت انه اوقع الصلاة قبل الوقت

28
00:09:58.300 --> 00:10:14.400
فلو تيقن قبل خروج الوقت نقول تجب الاعادة قطعا واضح؟ قطعا اي بلا خلاف وليس في الاظهر كما عبر الامام النووي. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم. والحاصل بارك الله فيكم ان

29
00:10:14.400 --> 00:10:43.950
مسألة لها خمس سور لها خمس سور فتنبهوا. السورة الاولى الصورة الاولى اذا صلى الشخص بالاجتهاد ثم تبين له ان صلاته كانت قبل الوقت واضح اذا صلى الشخص بالاجتهاد ثم تبين له ان صلاته كانت قبل الوقت. ماذا نقول له

30
00:10:44.850 --> 00:11:05.450
ها شيوخ مرة اخرى اذا صلى الشخص وتبين له ان صلاته صلى بالاجتهاد وتبين له ان صلاته قبل ماذا نقول له لا عبرة بالظن البيان خطأ وبالتالي ما الذي يلزمه

31
00:11:08.500 --> 00:11:38.250
يصلي يعني هل نقول يلزمه الاعادة او يلزمه القضاء  احسن الله اليك فتكون عندنا حالتان احسنت نقول ان تبين ذلك في الوقت لزمته الاعادة وان تبين له ذلك بعد الوقت لزمه القضاء. طيب مسألة الامام النووي هنا في المتن

32
00:11:38.850 --> 00:12:00.400
فيما لو تبين له في الوقت او تبين له بعد الوقت احسن الله اليك. هذا الذي اريد ان اصل اليه. فهنا حالتان جيد. الحالة الثالثة اذا صلى الشخص بالاجتهاد ثم تبين له ان الصلاة وقعت في اثناء الوقتين

33
00:12:01.100 --> 00:12:34.800
ما الحكم الجواب اجزأته صلاته. هذه الحالة الثالثة الحالة الرابعة اذا صلى الانسان بالاجتهاد ثم تبين له ان صلاته وقعت بعد خروج الوقت فما الحكم  الجواب وقعت صلاته قضاء هذي كم حالات الان؟ اربع. الصورة الخامسة اذا صلى الانسان بالاجتهاد ثم تبين ثم لم يتبين له شيء

34
00:12:34.800 --> 00:12:50.500
لم يتبين له هل صلاته وقعت بعد خروج الوقت او وقعت في الوقت او وقعت قبل الوقت. لم يتبين له شيء؟ فالجواب لا قظاء عليه لا قضاء عليه. فالصور كم

35
00:12:50.550 --> 00:13:09.550
خمس ارجو ان تكون واضحة لكم اذا تقرر هذا فانه قال فان تيقن صلاته قبل الوقت قضى في الاظهر. والا فلا. ما معنى قوله والا فلا اي وان لم يتبين له شيء

36
00:13:09.750 --> 00:13:39.550
فلا يجب عليه القضاء من يقول لي منكم ايها الفضلاء؟ هذا هذا القول والا فلا قوله والا فلا يشمل اي حالة من الحالات الخمس التي ذكرتها لكم الحالة الاخيرة احسن الله اليكم. يشمل الحالة الاخيرة او هو بيان للحالة الاخيرة. ثم قال رحمه الله تعالى

37
00:13:39.550 --> 00:14:00.150
ويبادر بالفائت ويسن ترتيبه وتقديمه على الحاضرة التي لا التي لا يخاف او التي لا يخاف فوتها هذا المقطع من المتن تندرج تحته مسائل المسألة الاولى قوله رحمه الله ويبادر بالفائت

38
00:14:00.200 --> 00:14:29.050
هل يبادروا بالفائت وجوبا او ندبا تفصيل فان كان الفائت فات بلا عذر وجبت المبادرة اليه واذا كان الفائت فات بعذر ندبت المبادرة اليه ومن صور العذر النوم بشرطه واضح؟ والنسيان بشرط الا ينشأ عن منهي عنه

39
00:14:29.100 --> 00:14:54.900
ومن صور العذر ايضا الاكراه. ومن صور العذر ايضا انه يدرك الوقوف بعرفة. فيترك العشاء لانه لو صلى العشاء فاته الوقوف بعرفة فهذا من صور العذر في تأخير الصلاة. من صور العذر ايضا انه يؤخر الصلاة من اجل ان يقوم بتجهيز ميت

40
00:14:54.900 --> 00:15:15.250
يخاف عليه الانفجار واضح؟ اذا هذه صور العذر وهنالك صور اخرى. اذا اذا فاتت الصلاة بعذر فان المبادرة الى قضائها مستحبة واذا فاتت الصلاة بلا عذر فان المبادرة الى قضائها واجبة

41
00:15:15.400 --> 00:15:35.400
فقوله رحمه الله ويبادر بالفائت اي وجوبا فيما فات بلا عذر وندبا فيما فات بعذر. هذه المسألة الاولى المسألة الثانية بارك الله فيكم الصلاة كما قلت لكم اما ان تفوت بعذر واما ان تفوت بلا عذر

42
00:15:35.450 --> 00:16:01.950
فان فاتت الصلاة بعذر انتبه معي. هنا عندنا اربع سور ان فاتت الصلاة بعذر وهنالك وقت للحاضرة تمام؟ فان كان الوقت يتسع للحاضرة فانه يستحب ان يقدم الفائتة التي فاتت بعذر ثم يصلي الحاضرة لان الوقت يتسع للحاضرة

43
00:16:02.200 --> 00:16:27.700
وان خاف فوت الحاضرة وجب تقديم الحاضرة ثم يصلي بعد ذلك الفائتة بعذر. سورة المسألة شخص فاتته صلاة الظهر حتى خرج وقت الضهر فاستيقظ في العصر عنده صلاتان. صلاة الظهر التي فاتت بعذر. وصلاة العصر وكان وقت العصر ما زال

44
00:16:27.700 --> 00:16:46.300
نقول له يستحب ان تقدم الظهر ثم تصلي العصر. لانه لا يخشى فوت الحاضرة اما اذا كان وقت العصر بقي منه زمن يسير بحيث انه لو صلى لو انه قدم الظهر خرج بعد صلاة العصر

45
00:16:46.300 --> 00:17:11.400
عندي الوقت فحينئذ نقول ابدأ بالعصر ثم صلي الظهر هاتان سورتان فيما لو كانت الفائتة فاتت بعذر. فان كانت الفائتة فاتت بلا عذر فحينئذ نقول اذا فاتت الفائتة اذا كانت الفائتة بلا عذر فانه يجب ان تقدم على حاضرة لا يخشى فوتها

46
00:17:11.800 --> 00:17:29.900
بمعنى اخر لو كان الانسان اخرج صلاة الظهر عن وقتها بلا عذر اخرج صلاة الظهر عن وقتها بلا عذر. وجاءت صلاة العصر ولا زال وقت العصر متسعا فيجب ان يقدم الظهر

47
00:17:29.900 --> 00:17:50.250
ثم يصلي العصر واضح؟ لان وقت العصر ما زال متسعا فلا يخشى فوتها والظهر فاتت بلا عذر واما اذا كانت الحاضرة التي هي العصر يخشى فوتها فحينئذ نقول قدم العصر التي يخشى فوتها على

48
00:17:50.250 --> 00:18:10.450
صلاة الضهر. فالحاصل بارك الله فيكم انه حيث خشي ان تفوت الحاضرة فانه يجب تقديمها فورا واما اذا لم يخشى فوت الحاضرة فاننا ننظر ان كانت الفائتة بعذر فيستحب تقديمها وان كانت الفائتة بلا

49
00:18:10.450 --> 00:18:33.300
عذر فانه يجب تقديمها هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة اذا كان الشخص عليه فوائت من الصلوات فاتته على سبيل المثال خمس صلوات بعض هذه الصلوات فاتته بعذر وبعض هذه الصلوات فاتته بلا عذر

50
00:18:34.000 --> 00:19:07.850
فالان يا شيوخ ما فاته بعذر يجب قضاؤه فورا وجوبا او ندبا  عنده خمس صلوات فاتته بعضها بعذر وبعضها بغير عذر. ما الذي يجب قضاؤه فورا  ما فاته بغير عذر. طيب ما فاته بغير عذر يجب قضاؤه فورا. احسنتم. هل معنى ذلك نفترض ان ثلاث صلوات فاتته

51
00:19:07.850 --> 00:19:28.000
بلا عذر. هل معنى ذلك انه يصلي الصلوات التي فاتته بلا عذر اولا ثم يصلي ما فاته بعذر حتى وان اختلف الترتيب هل هذا المراد هل نقول هذا يسن الترتيب. طيب نفترض على سبيل المثال يا شيخ

52
00:19:28.050 --> 00:19:55.800
ان صلاة ان صلاة العصر والمغرب والعشاء هذه فاتته هذه فاتته بلا عذر وصلاة الصبح والظهر فاتته بعذر فكيف يصلي هل نقول قدم العصر والمغرب والعشاء؟ لان قضاءها فورا وجوبا

53
00:19:56.550 --> 00:20:23.450
وان فات الترتيب لانها فاتت بلا عذر ثم بعد ذلك صلي الصبح والضهر او نقول له لا صل الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. اتضحت الصورة او لا طيب العلامة بن حجر العلامة بن حجر والعلامة الخطيب في هذه المسألة قال قال يقدم ما فات

54
00:20:23.450 --> 00:20:45.650
بلا عذر على ما فات بعذر لان ما فات بلا عذر تجب المبادرة الى فعله ففي الصورة التي ذكرتها لكم سيقدم العصر والمغرب والعشاء ثم يصلي الصبح والظهر والعلامة الرملي رحمه الله

55
00:20:46.200 --> 00:21:07.900
قال حتى في هذه السورة يتبع الترتيب فيرتب فيصلي الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء فلا يجب تقديم ما فات بلا عذر على ما فات بعذر ارجو ان تكون هذه المسألة واضحة لكم

56
00:21:08.400 --> 00:21:31.650
هذه ثلاث مسائل. المسألة الرابعة التي تتعلق بهذا الموضع من المتن لو ان الانسان شك كم عليه من الفوائد وهذا يحصل من بعض الناس الذين يتركون الصلاة ثم يأتي يسأل هل علي قضاء؟ الجواب نعم. يجب عليك قضاء الصلوات التي تركتها

57
00:21:32.850 --> 00:21:51.450
وهذا باتفاق المذاهب الاربعة يجب عليه قضاء الصلوات التي تركتها. طيب يقول لك بعض الناس انا لا ادري كم صلاة تركته لا ادري كم صلاة تركتها. نقول له كل ما لم تتيقن

58
00:21:51.750 --> 00:22:16.450
فعله يجب عليك قضاؤه كل ما لم تتيقن فعله يجب عليك قضاؤه. شف انتبه معي. ما تيقن فعله خلاص تيقن فعله ما تيقن انه لم يفعله يجب عليه قضاؤه ما تردد هل فعله او لم يفعله؟ يجب عليه قضاؤه

59
00:22:17.150 --> 00:22:36.150
واضح يا شيوخ؟ ما تيقن فعله انتهى. برئت ذمته. ما تيقن عدم فعله يجب عليه قضاؤه. ما تردد في كونه فعله او لم يفعله يجب عليه اضاؤه ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى

60
00:22:36.400 --> 00:23:01.400
وتكره الصلاة عند الاستواء الا يوم الجمعة وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح والعصر حتى تغرب الا لسبب كفائتة وكسور وتحية وسجدة شكر والا في حرم مكة على الصحيح هذا المقطع من المتن فيه مسائل

61
00:23:02.550 --> 00:23:29.400
المسألة الاولى الاوقات التي تحرم الصلاة فيها خمسة ثلاثة منها تتعلق بالزمان واثنان يتعلقان بفعل المصلي الوقت الاول عند استواء الشمس يقينا وسط السماء حتى تميل الى جهة الغرب وهذا وقت قصير جدا بقدر تحريمه

62
00:23:29.800 --> 00:23:52.850
هذا الوقت هل يتعلق بفعل المصلي او يتعلق بالزمان  بالزمان الوقت الثاني بارك الله فيكم بعد بعد اداء فعل الصبح حتى تطلع الشمس بعد اداء فعل الصبح حتى تطلع الشمس

63
00:23:53.350 --> 00:24:16.150
هذا يتعلق بفعل المصلي الوقت الثالث بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح وذلك بمقدار اربع درجات والدرجة تساوي اربع دقائق اي بمقدار ستة عشر دقيقة بعد طلوع الشمس الوقت الرابع

64
00:24:16.850 --> 00:24:41.750
من اصفرار الشمس حتى يغيب جميع قرصها الوقت الخامس بعد اداء فعل العصر حتى تصفر الشمس بعد اداء فعل العصر حتى تصفر الشمس. هذه كم اوقات خمسة ما يتعلق بفعل المصلي بعد اداء فعل الصبح حتى تطلع الشمس

65
00:24:42.200 --> 00:25:00.350
وبعد اداء فعل العصر حتى تغرب الشمس طيب هنا لاحظ معي بعض المسائل انا قلت بعد ايش؟ بعد اداء لماذا قلت بعد اداء لاخرج القضاء بعبارة اخرى لو ان الانسان

66
00:25:01.200 --> 00:25:21.600
دخل عليه وقت العصر وكانت عليه صلاة العصر من امس لم يصليها يريد قضاءها الان فصلى نحن اليوم يوم ايش؟ يوم الجمعة اليوم اذن العصر تقريبا عندكم قد اذن العصر صح

67
00:25:21.900 --> 00:25:49.500
اذن العصر وهو عليه صلاة عصر من يوم سابق فصلى العصر التي من يوم سابق بعد دخول وقت العصر. هل يدخل وقت التحريم في حقه او لم يدخل لا يدخل لماذا لم يدخل؟ لانها ليست اداء وانما قضاء. اذا متى يدخل وقت التحريم؟ يدخل باداء

68
00:25:49.500 --> 00:26:15.150
عصر ذلك اليوم. واحد طيب هذه الصلاة او هذا الفعل الذي يبدأ بعده وقت التحريم لابد ان تكون هذه الصلاة مغنية عن القضاء ان تكون هذه الصلاة مغنية عن القضاء. ما معنى مغنية عن القضاء؟ اي انه لا يجب اعادة تلك الصلاة مرة اخرى

69
00:26:16.300 --> 00:26:38.100
اسألكم سؤالا من تيمم في مكان الغالب فيه وجود الماء هل صلاته تغنيه عن القضاء او لا فاقد الطهورين هل صلاته تغنيه عن القضاء ام لا؟ من تيممن برد هل صلاته تقنيه عن القضاء او لا؟ من كان على عضو

70
00:26:38.100 --> 00:27:00.250
بتيمم جبيرة. هل صلاته تغنيه عن القضاء ام لا؟ كل الصور هذه لا لا تغنيهم صلاتهم عن القضاء. اذا هؤلاء لو صلى الواحد منهم الصبح وكانت صلاته للصبح او كانت صلاته للعصر غير مغنية عن القضاء لا يدخله وقت التحريم في حقه

71
00:27:02.000 --> 00:27:29.400
فالصلاة التي يدخل وقت التحريم بعدها هي الصلاة التي تغني عن القضاء اتضح يا شيوخ او لا ارجو ان يكون واظحا. اذا انتبه الى انه بعد اداء لابد ان تكون الصلاة اداء واحد ولابد ان تكون الصلاة مغنية عن القضاء. هذا الامر الثاني

72
00:27:29.850 --> 00:27:52.700
ثم اقول لك شيئا ان الكراهة التي تتعلق بفعل المصلي والتي تتعلق بالزمن قد تجتمعان. قد تجتمعان وذلك لو انه صلى الصبح بعد طلوع الشمس عفوا لو انه صلى الصبح بعد طلوع الشمس وقبل ارتفاعها

73
00:27:52.700 --> 00:28:15.450
لو انه صلى الصبح بعد طلوع الشمس وقبل ارتفاعها. فهنا تجتمع الكراهة التي للزمان والكراهة التي لفعل المصلي هذا النهي هنا الامام النووي رحمه الله ايش قال في المنهاج؟ قال وتكره الصلاة. هذه الكراهة

74
00:28:15.650 --> 00:28:45.350
هل هي كراهة تحريم او كراهة تنزيه خلاف في المذهب المعتمد انها كراهة تحريم وعلى القول بانها كراهة تحريم او بانها كراهة تنزيه. الصلاة لا تنعقد سواء قلنا ان الكراهة كراهة تحريم او ان الكراهة كراهة تنزيف الحالتين الصلاة لا تنعقد. لان النهي اذا

75
00:28:45.350 --> 00:29:16.500
عاد الى ذات الشيء او عاد الى لازم الشيء فانه يقتضي الفساد والزمن من لازم الشيء بان لازم الفعل الزمن ولذلك عندما ندرس النحو ونعرف الفعل فنقول ان الفعل ما دل على حدث واقترن بزمن. فالفعل يتضمن امرين. الحدث والزمن فالزمن جزء من الفعل

76
00:29:16.850 --> 00:29:36.050
بخلاف المكان فلما كان الامر كذلك نقول بارك الله فيكم ان النهي اذا عاد الى ذات الشيء او الى شيء لازم له كالزمن مثلا فانه يقتضي الفساد. سواء قلنا ان الكراهة

77
00:29:36.250 --> 00:29:57.500
كراهة تحريمية او كراهة تنزيهية  ومستند انتبه معي ومستند النهي عن الصلاة في هذه الاوقات الخمس احاديث. منها ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله

78
00:29:57.500 --> 00:30:18.200
صلى الله عليه واله وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس هذا الحديث يتحدث عن اي اوقات هل الاوقات التي تتعلق بالزمن او التي تتعلق بفعل المصلي

79
00:30:21.750 --> 00:30:43.350
لا صلاة احسنت لا صلاة بعد العصر اي بعد صلاة العصر. لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. طيب. بقي عندنا الاوقات تتعلق بالزمن ما دليلها؟ دليلها حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في صحيح

80
00:30:43.350 --> 00:31:07.400
مسلم قال عقبة رضي الله عنه ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. وحين

81
00:31:07.400 --> 00:31:26.700
يفو الشمس للغروب هذا الحديث دليل على النهي عن الصلاة في الاوقات التي تتعلق بالزمان الحكمة في النهي عن الصلاة في هذه الاوقات الخمسة هل هي تعبدية او معقولة المعنى

82
00:31:26.800 --> 00:31:49.050
خلاف بين الفقهاء. فقال بعض الفقهاء ان العلة تعبدية وهذا الرأي انتصر له العز بن عبدالسلام رحمه الله تعالى. وقيل ان العلة معقولة المعنى. وقد جاء في الاحاديث ان الشمس اذا طلعت واذا غربت

83
00:31:49.150 --> 00:32:14.450
كانت بين قرني شيطان. وان الكفار يسجدون لها حينئذ وبالتالي الحكمة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها الا يحصل التشبه بالكفار ثم قول الامام النووي رحمه الله هنا وتكره الصلاة عند الاستواء

84
00:32:14.500 --> 00:32:33.950
السؤال ما هي الصلاة التي تكره في هذه الاوقات الخمسة الجواب الصلوات التي تكره في هذه الاوقات الخمسة هي ما له سبب متأخر والنفل المطلق الذي له سبب متأخر مثله

85
00:32:35.350 --> 00:33:02.000
صلاتي الاستخارة سببها متأخر ومثل صلاتي الاحرام سببها متأخر ومثل صلاة الحاجة سببها متأخر. والنفل المطلق معروف. اما غير للسبب المتأخر وغير النفي المطلق فانه لا يحرم. ولذلك استثناه المصنف رحمه الله تعالى فقال الا

86
00:33:02.000 --> 00:33:32.900
لسبب اي الا لسبب متقدم او مقارن تمام؟ كفائتة فالفائتة ذات سبب متقدم او مقارن  ها ما سبب الفائتة والفوات الذي تقدم قد حصل الفوات. واضح؟ الفائتة ذات سبب متقدم

87
00:33:33.050 --> 00:33:56.000
هذا من حيث التعليم سواء كانت الفائتة فرظا او كانت الفائتة نفلا واضح؟ فانه يشرع فعلها في اوقات  النهي الخمسة يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما فاتته صلاة الصبح

88
00:33:56.050 --> 00:34:20.500
قضى عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح وسنتها ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته سنة الظهر قضاها بعد صلاة العصر كما في حديث ام سلمة دل ذلك على ان الفائتة سواء كانت فرظا او نفلا

89
00:34:20.800 --> 00:34:43.550
يشرع فعلها في اوقات النهي. يتضح هذا يا شيوخ  قال رحمه الله وكسوف الكسوف يتصور حصوله بان طلع بان بان كان الانسان اطلع الانسان على الكسوف بعد ان صلى الصبح

90
00:34:43.600 --> 00:35:06.450
يعني بعد ان صلى الصبح اطلع ان هنالك كسوفا. واضح فحينئذ نقول له صل الكسوف وان كان الوقت وقت النهي. لماذا لان الكسوف اذا لم يصلى في وقته فات لان الكسوف اذا لم يصلى في وقته فات. وهو من ذوات السبب الايش

91
00:35:08.100 --> 00:35:39.250
المقدم او المقارن المقارن خلاف بين العلماء. بعض العلماء قال ان الكسوف ان صلاة الكسوف من ذوات السبب المتقدم. لماذا؟ لان الكسوف يحصل متقدما على الصلاح ومنهم من قال ان الكسوف اي ان صلاة الكسوف من ذوات السبب المقارن لماذا؟ قال لان شرط صحة صلاة

92
00:35:39.250 --> 00:36:02.200
الكسوف ان تقارن وجود السبب واضح؟ شرط صحة صلاة الكسوف ان تقارن وجود السبب وبناء على هذا الرأي تكون صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء من ذوات السبب المقارن حتى وان كان فعل

93
00:36:02.200 --> 00:36:24.950
يتأخر عن ابتداء الصلاة. لكن لا تفعل الصلاة الا اذا قارنت السبب وهو الكسوف اذا قارنت السبب الذي هو القحط سبب الاستسقاء قال رحمه الله وتحية لانها من ذوات السبب

94
00:36:25.000 --> 00:36:53.550
المتقدم فان سبب التحية دخول المسجد وهو متقدم على الركعتين لكن بشرط الا يدخل المسجد لغرض التحية فقط. الا يدخل المسجد لغرض التحية فقط. فعندك اربع صور الصورة الاولى ان يدخل المسجد بقصد التحية فقط. فهنا يحرم عليه ان يصلي ركعتي التحية

95
00:36:54.100 --> 00:37:16.300
الصورة الثانية ان يدخل المسجد لغرض اخر. كحضور درس او اعتكاف فهنا يشرع له ان يصلي التحية الصورة الثالثة ان يدخل المسجد للغرظين للقصدين اي لحضور درس وصلاة الركعتين. هل يشرع له او لا

96
00:37:16.300 --> 00:37:39.550
الجواب يشرع له ان يصلي التحية الصورة الرابعة ان يطلق يدخل المسجد دون ان يحدد قصدا منهما. واضح؟ في شرع له ان يصلي التحية. اذا في في اربع في ثلاث سور من اربع يشرع له ان يصلي التحية وفي سورة واحدة يمنع وهي اذا دخل المسجد

97
00:37:39.550 --> 00:38:03.300
بقصد التحية فقط. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم قال رحمه الله تعالى وسجدة شكر اي وسجدة شكر وسجدة تلاوة. بسم الله الدليل على سجدة الشكر قصة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه حينما تخلف عن غزوة تبوك

98
00:38:03.750 --> 00:38:33.250
فنزلت ايات توبته في سورة التوبة بعد صلاة الصبح فلما سمع الايات سجد شكرا وكان سجوده للشكر بعد صلاة الصبح. فدل ذلك على مشروعية سجود التلاوة في وقت النهي واضح؟ ومثل سجدة التلاوة سجدة فدل ذلك على مشروعية سجدة الشكر بعد صلاة الصبح

99
00:38:33.400 --> 00:38:56.400
ومثل سجدة الشكر في ذلك سجدة التلاوة بشرط انه لا يقرأ اية التلاوة بقصد السجود في وقت النهي فلو قرأ اية التلاوة قاصدا ان يسجد في وقت النهي فانه يحرم عليه ذلك ولا تنعقد

100
00:38:56.400 --> 00:39:16.850
ولا تنعقد سجدته. يعني يحرم عليه السجود في وقت النهي ولا تنعقل سجدته سواء قرأ الاية في وقت النهي او قبل وقت النهي ويريد ان يسجد في وقت النهي. في الحالتين ما دام انه يقصد السجود في وقت النهي

101
00:39:16.850 --> 00:39:42.700
وهنالك صور اخرى تستثنى. مثلا صلاة الجنازة يستثنى فلا تمنعوا صلاة الجنازة في الاوقات الخمسة حتى ولو كان يصلي على غائب حتى ولو كان يصلي على غائب. فلو اراد انسان مثلا ان يصلي على غائب في اوقات النهي فانه يشرع له ذلك

102
00:39:45.350 --> 00:40:06.300
قال العلامة البيجوري رحمه الله ليس من تحري الاوقات الخمسة ان تؤخر صلاة الجنازة الى بعد صلاة العصر. رجاء كثرة وهذا يحصل كثيرا. تأتي الجنازة مثلا بارك الله فيكم. تأتي الجنازة للمسجد

103
00:40:06.350 --> 00:40:24.900
قبل العصر هل نصلي على جنازة قبل العصر؟ لان بعد العصر وقت نهي او لا بأس ان ننتطر حتى نصلي العصر ثم نصلي على الجنازة رجاء كثرة المصلين. يقول العلامة البيجوري رحمه الله

104
00:40:24.900 --> 00:40:46.200
وفي حاشيته ليس من التحري تأخير صلاة الجنازة بعد صلاة العصر رجاء كثرة المصلين. وان كان الاولى تقديمها على صلاة العصر واضح اذا صلاة الجنازة مستثناة فيصح ان تفعل في هذه الاوقات

105
00:40:47.050 --> 00:41:09.550
ركعتا الطواف ايضا مستثناه يصح ان تفعل في هذه الاوقات ومحل استثناء ركعتي الطواف لانها من ذوات السبب المتقدم اذا صلاها خارج الحرم. واما اذا صلاها في الحرم فاصلا في الحرم لا يوجد نهي. فالحرم حرم مكة

106
00:41:09.550 --> 00:41:32.350
خصوص كما سيأتي بعد قليل كذلك الصلاة المعادة سواء كان مأموما او اماما لان المعادلة سببها مقارن وهو حصول فضيلة الجماعة كذلك صلاة الاستسقاء وسنة الوضوء وصلاة العيدين. كل هذه الصلوات مما يجوز فعله في اوقات النهي. لان

107
00:41:32.350 --> 00:41:54.900
اما ذوات اما من ذوات السبب المتقدم او المقارن او من ذوات الاوقات اذا تقرر هذا رفع الله قدركم ونفع بكم فعندنا ثلاثة استثناءات. الاستثناء الاول عندنا وقتان من اوقات النهي استثني

108
00:41:55.300 --> 00:42:21.250
او عفوا عندنا وقت عندنا استثناء زماني وعندنا استثناء مكاني وعندنا استثناء يتعلق بحال المصلي ثلاث استثناءات فاما الاستثناء الزماني فهو وقت الاستواء يوم الجمعة وقت الاستواء يوم الجمعة لا تحرم الصلاة فيه. سواء من حضر الجمعة او من لم يحضر الجمعة

109
00:42:21.700 --> 00:42:40.000
ولذلك قال الامام النووي رحمه الله تكره الصلاة عند الاستواء الا يوم الجمعة تكره الصلاة عند الاستواء الا يوم الجمعة. فان قال قائل ما دليل هذا الاستثناء؟ الجواب دليل هذا الاستثناء ما

110
00:42:40.000 --> 00:42:58.750
رواه الامام مسلم في صحيحه من توضأ ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له ان يصلي حتى خرج الامام فقوله عليه الصلاة والسلام فصلى ما قدر له ان يصلي هذا فيه اشارة الى ان

111
00:42:58.750 --> 00:43:22.600
الصلاة في ذلك الوقت ليس منهيا عنها وايضا ما جاء في بعض الاحاديث وان كان في اسنادها ضعف ان جهنم لا تسجل يوم الجمعة اذا هذي الاحاديث تستثني وقت الاستواء يوم الجمعة فلا تحرم الصلاة فيه اي لا يحرم ان يصلي فيه نفلة

112
00:43:22.600 --> 00:43:44.500
مطلقا مثلا سواء كان حاضرا الجمعة او لم يحضر هذا استثناء زماني واما الاستثناء المكاني فهو حرم مكة والمقصود جميع الحرم وليس مجرد المسجد. حرم مكة لا تمنع فيه الصلاة مطلقا. وان كانت نفلة

113
00:43:44.500 --> 00:44:07.900
مطلقا او ذات سبب متأخر وذلك لحديث وتعليم. اما الحديث فهو ما اخرجه الامام ابو داوود في سننه ان رسول الله صلى الله الله عليه وسلم قال يا بني عبدي مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت او صلى اي ايت ساعة من ليل او

114
00:44:07.900 --> 00:44:28.750
تهاب فان هذا الحديث فيه دليل على ان الصلاة على ان الصلاة مشروعة في جميع الاوقات في حرم مكة واما من حيث التعليل فلان مشروعية الصلاة في جميع الاوقات فيه تحصيلا لزيادة الثواب. اذ ان

115
00:44:28.750 --> 00:44:52.350
الصلاة بمكة بمئة الف صلاة كما هو معلوم ومع ذلك قال فقهاء الشافعية رحمهم الله الاولى عدم الفعل خروجا من الخلاف. اذ ان الامام ما لك الامام ابا حنيفة رضي الله تعالى عنهما يمنعان من الصلاة في اوقات النهي كما هو معلوم

116
00:44:52.650 --> 00:45:10.000
هذا استثناء زماني واستثناء مكاني. الاستثناء الثالث بارك الله فيكم استثناء حالي وهذا استثناء من الجواز ليس من التحريم. هذا استثناء من الجواز. ما تقدم استثناء من التحريم. ما سيأتي الان

117
00:45:10.000 --> 00:45:30.000
استثناء من الجواز. نحن قلنا يجوز للانسان اذا دخل المسجد في وقت النهي ان يصلي ركعتين. صح؟ لكن من الجواز ما لو دخل المسجد قاصدا صلاة الركعتين فقط. فانه يأثم على ذلك ولا تنعقد صلاته

118
00:45:30.000 --> 00:46:01.050
هذا استثناء من الجواز لانه حينئذ يكون معاندا للشرع ولان المانع مقدم على والله اعلم قال رحمه الله تعالى فصل انما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر ولا قضاء على الكافر الا المرتد والصبي. الا المرتد والصبي

119
00:46:01.100 --> 00:46:26.550
قال رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان شروط وجوب الصلاح وذكر رحمه الله تعالى من شروط وجوب الصلاة اربعة فقال انما فاتى بصيغة الحصر انما تجب الصلاة على كل مسلم هذا الشرط الاول

120
00:46:27.050 --> 00:46:46.000
بالغ هذا الشرط الثاني عاقل هذا الثالث طاهر هذا الرابع فقوله على كل مسلم تفهم منه ان الصلاة لا تجب على الكافر اي لا تجب على الكافر وجوب مطالبة له في الدنيا

121
00:46:46.050 --> 00:47:13.550
وان وجبت عليه وجوب معاقبة في الاخرة واضح بالغ فلا تجب على الصبي عاقل فلا تجب على مجنون ولا مغمى عليه ولا سكران بلا تعد منهم لانهم غير مكلفين طاهر فلا تجب على حائض ونفساء

122
00:47:13.650 --> 00:47:37.850
لان الصلاة لا تصح منهما وهنالك شرط خامس وسادس الشرط الخامس سلامة الحواس. فلا تجب الصلاة على من ولد حال كونه اعمى واصم والسادس بلوغ الدعوة. فلا تجب الصلاة على من لم تبلغه الدعوة

123
00:47:37.950 --> 00:47:58.400
فصارت شروط وجوب الصلاة كم؟ ستة قال رحمه الله تعالى ولا قضاء على الكافر الا المرتد الا المرتد ولا الصبي ثم قال ويؤمر بها لسبع. قبل ذلك قال لا قضاء على الكافر

124
00:47:58.450 --> 00:48:18.850
نقول لا يجب قضاء الصلوات على واحد على الكافر اي كافر لا تجب لا يجب عليه قضاء الصلوات؟ بسم الله  الكافر الاصلي لا يجب عليه قضاء الصلوات لكن نسأله يا شيخ عبدالرحمن

125
00:48:19.500 --> 00:48:52.300
لا يجب على الكافر الاصل قضاء الصلوات لكن هل يسن له  يسال او لا يسن  الاسلام يجب ما قبله هنا حصل خلاف احسنتم. هنا حصل خلاف حقق الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى ان الكافر الاصلي يسن له قضاء الصلوات

126
00:48:52.400 --> 00:49:15.150
لان اسقاط القضاء عليه انما هو رخصة وهو من باب الترغيب له في الاسلام واضح؟ وبالتالي قال يسن للكافر الاصلي اضاعوا الصلوات التي فاتته حال كفره. طبعا اي من بلوغه اي من

127
00:49:15.150 --> 00:49:33.950
من بلوغه الى زمن اسلامه. هذا المراد وان كان العلامة الرملي خالف ذلك. تمام هذا بالنسبة للكافر الاصيل. طيب المرتد يجب عليه القضاء. ولذلك استثناه الامام النووي فقال الا المرتد

128
00:49:34.750 --> 00:49:58.100
طيب الثاني ما حكم القضاء؟ ما حكم قضاء الصلوات على الصبي اذا بلغ الصبي اذا بلغ نقول لا يجب عليه قضاء الصلوات لكن هل يسن هل يسن للصبي اذا بلغ ان يقضي الصلوات

129
00:49:58.200 --> 00:50:20.400
التي فاتته من سن التمييز الى البلوغ او لا يسن نفس الكلام يسن له قضاء الصلوات التي فاتته من سن التمييز الى البلوغ واضح طيب هل يجب القضاء على المجنون والمغمى عليه والسكران

130
00:50:21.400 --> 00:50:48.200
الجواب تفصيل اذا كان الجنون والسكر والاغماء بلا تعد منهم بلا تعد منهم فهنا لا يجب القضاء عليهم. لكن يسن واما اذا كان الجنون او الاغماء او السكر بتعد منهم فالقضاء واجب عليهم

131
00:50:49.000 --> 00:51:13.700
واضح يا شيوخ؟ طيب هل يجب القضاء على الحائض والنفساء؟ اي قضاء الصلوات نقول يحرم القضاء على الحائض والنفساء ولا ينعقد منهما عند العلامة ابن حجر واضح فان قال قائل هل يسن طيب؟ نقول لا يحرم

132
00:51:14.100 --> 00:51:42.400
لماذا؟ لان اسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء عزيمة وليس رخصة طيب قلنا قبل قليل لا تجب الصلاة على من ولد حال كونه اعمى واصم فلو ولد شخص حال كونه اعمى واصم لا تجب عليه الصلاة. فلو ردت اليه حواسه

133
00:51:42.600 --> 00:51:58.150
فهل يجب عليه القضاء او لا يجب الجواب لا يجب عليه القضاء قلنا قبل قليل ان من شروط وجوب الصلاة بلوغ الدعوة فلا تجب الصلاة على من لم تبلغه الدعوة

134
00:51:59.400 --> 00:52:32.700
فمن بلغته الدعوة هل يجب عليه قضاء الصلوات التي فاتته قبل بلوغ الدعوة اليه صرح بعض فقهاء الشافعية بوجوب قضاء الصلوات عليه واضح وانزلوه منزلة الكافر المرتد واضح؟ فاوجبوا قضاء الصلوات عليه مع ان الدعوة لم تبلغه. وهنالك احتمال احتمال ان يقال ان القضاء لا يجب عليه والله اعلم

135
00:52:32.850 --> 00:52:53.650
ثم قال الامام النووي رحمه الله ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر قال ويؤمر بها من هذا الذي يؤمر بها؟ الصبي يؤمر بالصلاة لسبع ويظرب عليها لعشر. هذا المقطع من المتن تحته مسائل

136
00:52:53.800 --> 00:53:19.900
المسألة الاولى لما قال ويؤمر ثم قال ويظرب ما حكم الامر وما حكم الظرب الجواب الامر واجب والظرب واجب ايضا ووجوب الامر والظرب وجوب على الكفاية فلو واحد مثلا من الابوين امر وحصل المقصود بامره

137
00:53:20.350 --> 00:53:44.450
سقط الطلب والحرج عن الاخر واضح؟ اذا هذا الامر وهذا الظرب على سبيل الوجوب الكفائي وليس العينين هذه المسألة الاولى المسألة الثانية لما قال الامام النووي ويؤمر ويضرب من المخاطب بهذا الكلام

138
00:53:44.500 --> 00:54:08.350
من هذا الذي يكون امرا؟ ومن هذا الذي يكون ضاربا الجواب المخاطب هما الابوان الاب والام وان على كل واحد منهما فيدخل في ذلك الجد والجدة وبعد ابوين الوصي من الابوين

139
00:54:08.450 --> 00:54:36.600
وبعده القيم من الحاكم. ثم الحاكم وهكذا الى بقية المسلمين ولذلك بعض الفقهاء عبر فقال هذا المخاطب هو الولي من قبل الشرع ولذلك في الزبد قال العلامة ابن رسلان رحمه الله وواجب على الولي الشرعي

140
00:54:36.700 --> 00:55:02.700
ان يأمر الطفل بها لسبعين هنا الامام النووي قال وهذه المسألة الثالثة يؤمر بها لسبع. هل يكفي مجرد الامر او لابد من التهديد الجواب اذا كان مجرد الامر يحصل به المقصود فانه كاف. وان كان لا يحصل المقصود بمجرد

141
00:55:02.700 --> 00:55:26.350
الامر فان التهديد لا بد منه مع الامر واضح طيب هنا قال ويؤمر بها اي بالصلاة ثم قال ويظرب عليها اي على الصلاة. هل هذا الحكم خاص بالصلاح او غير الصلاة كالصلاة

142
00:55:26.450 --> 00:55:55.300
قال الفقهاء رحمهم الله بل يؤمر بالصلاة ويؤمر بسائر شروط الصلاة من ستر عورة وطهارة ويؤمر بسائر الشرائع الظاهرة ولو كانت مستحبة كالسواك ويجب ان ينهى الطفل عن المحرمات كالزنا والسرقة وشرب الخمر والكذب وغيرها

143
00:55:55.300 --> 00:56:21.850
اذا هذا الحكم ليس خاصا بالصلاح فالصلاة كمثال والا فسائر الشرائع الظاهرة لها حكم الصلاة وان كانت مستحبة قال هنا ويؤمر بها لسبع ما علة الامر بها اي ما علة امر الولي؟ الطفل

144
00:56:21.950 --> 00:56:41.500
بالصلاة؟ الجواب علة امره انه اتم سبع سنين هل هذه علة فقط؟ لا العلة مركبة من امرين ان يتم سبع سنين واحد وان يميز. هذا الثاني ولذلك عندنا ثلاث حالات

145
00:56:41.650 --> 00:56:59.050
الحالة الاولى اذا اتم سبع سنين وميز وجب على الولي امره. هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية بارك الله فيكم اذا اتم سبع سنين ولم يميز هل يجب امره او لا يجب

146
00:57:01.750 --> 00:57:20.350
اذا اتم سبع سنين ولم يميز. هل يجب امره او لا يجب لا يجب امرهم. طيب اذا اذا ميز قبل السبع سنين في السادسة ميز في اثناء السابعة ميز قبل اتمام السبع

147
00:57:20.400 --> 00:57:47.150
هل يجب امره او لا يجب ميز قبل السبع قبل اتمام السبع. الجواب ايضا لا يجب امره لكن يستحب اذا علة وجوب الامر مركبة من وصفين انه يتم سبع سنين واحد وان يميز. فلو اختل احد الوصفين فان امره ليس واجبا

148
00:57:47.700 --> 00:58:08.600
واضح يا شيوخ وظابط التمييز ان يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده هذه كم مسائل الان خمس مسائل طيب هنا الامام النووي رحمه الله تعالى قال ويظرب عليها لعشر ما حكم ظربه

149
00:58:08.850 --> 00:58:32.800
واجبة ومستحب  واحسن الله اليك. واجب على الكفاية. طيب هذا الواجب على الكفاية الظرب الذي هو واجب على الكفاية لا يكون واجبا الا بستة شروط واضح يا شيخ؟ لا يكون واجبا الا بكم شروط

150
00:58:33.250 --> 00:59:00.000
ست شروط نعدها واحدا واحدا الشرط الاول بارك الله فيكم ان يكون ظربه بعد اتمام العشر عند العلامة ابن حجر وفي اثناء العشر عند العلامة الرملي فالعلامة ابن حجر يقول لا يظرب في اثناء العشر انما يظرب بعد اكمالها كما قلنا في السبع لا يؤمر الا

151
00:59:00.000 --> 00:59:21.850
بعد اتمام السبعين كذلك في الظرب لا يظرب الا بعد اتمام العشر وقال العلامة الرملي بل يضرب في اثناء العشر لماذا بانه في اثناء العشر قد وصل الى مظنة البلوغ. وانتم تعلمون

152
00:59:22.000 --> 00:59:44.350
ان البلوغ يحصل باحتلام مثلا والاحتلام اقل زمن يحتلم فيه الانسان بعد تسع سنين قمرية اذا هو وصل الى مضنة البلوغ هذا الشرط الاول ان يكون الظرب بعد تمام العشر. الشرط الثاني

153
00:59:44.450 --> 01:00:10.000
ان يكون هذا الظرب غير مبرح ان يكون هذا الظرب غير مبرح. لا يكسر عظما ولا يقطع لحما فلو قال قائل ان ضربه لا يفيد الا اذا كان مبرحا. نقول اذا كان لا يفيد الا الظرب المبرح فانك تترك الضرب مطلقا

154
01:00:10.000 --> 01:00:32.000
سواء كان مبرحا او غير مبرح. هذا الشرط الثاني الشرط الثالث ان يكون الظرب مفيدا فلو ضربه وهو بعد الضرب لا يؤثر فيه الظرب هو لا يصلي حتى بعد الظرب لا يصلي. الظرب لا يفيد معه

155
01:00:32.100 --> 01:00:52.250
واضح؟ فنقول هنا لا يضرب اذا كان الظرب لا يفيد لا يؤدي الى المقصود فانه لا يظرب. هذي كم شروط؟ ثلاثة الشرط الرابع الا يترتب على ضربه مفسدة اعظم فلو ترتب على ضربه مفسدة اعظم

156
01:00:52.550 --> 01:01:10.950
مثل هربه من البيت اذا ضربه هرب من البيت. الان في بعض الدول التي يعيش فيها بعض المهاجرين من المسلمين اذا فعل شيئا بولده جاءت الشرطة والبوليس واخذوا عنه عليه الولد. واضح؟ نقول في مثل هذا لا يضرب

157
01:01:12.300 --> 01:01:26.950
واضح في مثل هذا لا يظرب لانه يترتب على ظرب مفسدة اعظم. هذي كم؟ اربع شروط. الشرط الخامس بارك الله فيك ان ضربة انما يضرب اذا توقف فعل الصلاة عن الضرب

158
01:01:27.250 --> 01:01:47.000
بمعنى اخر لو كان هذا الطفل اذا امر او اذا اعطي هدية فانه يصلي ولا يحتاج الى الظرب فانه يحرم ظربه فانه يحرم ظربه اذا كان المقصود يحصل بغير الظرب فلا يجوز الظرب

159
01:01:47.300 --> 01:02:10.200
تمام؟ اذا الشرط الخامس ان يتوقف فعل الصلاة على الظرب فلو كان فعل الصلاة يحصل بمجرد الامر مثلا فانه يمتنع الظرب الشرط السادس الا يزيد الظرب على قدر حاجة الا يزيد الظرب على قدر الحاجة. فلو كانت ظربة واحدة

160
01:02:11.450 --> 01:02:32.400
تعطي المقصود فلا يجوز ان يضرب ضربتين اذا كم صارت الشروط وبارك الله فيكم ستة طيب الان لما قال الامام النووي ويؤمر بها لسبع اي ويؤمر الصبي بالصلاة لسبع ويظرب الصبي

161
01:02:32.400 --> 01:03:04.150
على الصلاة لعشر كم مرة يؤمر وكم مرة يضرب اسألكم كم مرة يؤمر وكم مرة يظرب الظاهر والله اعلم انه يؤمر ويضرب ويكرر ذلك له مع كل فرض مع كل فرض يجب امره مع كل فرض يجب ظربه

162
01:03:05.300 --> 01:03:37.300
وطبعا المراد بالصبي هنا الجنس فيشمل الطفلة والطفلة الصبي والصبية فان قال قائل نعم  اذا اذا نعم اذا كنا نظربه ثم هو لا يصلي لا يستجيب للصلاة فالظرب حينئذ غير مفيد

163
01:03:37.450 --> 01:04:04.050
يعني اذا ظربناه ظربا غير مبرح وهو لا يصلي بعد ذلك بعد الظرب غير المبرح فهنا الظرب لا  واضح طيب متى متى ينتهي ظربه؟ نظربه الى اي سن نقول يضرب حتى يبلغ الى البلوغ

164
01:04:05.150 --> 01:04:25.950
فاذا بلغ امتنع عن الضرب واضح يا شيوخ ينتهي الظرب ببلوغه طب فان قال قائل هذا الصبي وهذه المسألة تقريبا الثامنة هذا الصبي غير مكلف فاذا كان ليس بمكلف فلماذا

165
01:04:25.950 --> 01:04:56.750
يؤمر بالصلاة ولماذا يضرب على ترك الصلاة الجواب ان امره بالصلاة وضربه على تركها ليس لانه مكلف بل حتى يتمرن عليها ويعتادها بعد البلوغ وهذا مستنده قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابو داوود والترمذي مروا اولادكم بالصلاة لسبع

166
01:04:56.750 --> 01:05:26.600
عليها لعشر اخر مسألة اختم بها الدرس الزوج هل له ان يضرب زوجته على الصلاة او لا زوجته لا تصلي ونفترض ان زوجته صغيرة ولها ابوان لا تصلي فهل له ان يضرب زوجته على الصلاة او لا

167
01:05:28.600 --> 01:05:58.550
في الحقيقة اراء فقهاء الشافعية في هذه المسألة حاصلها اربعة الرأي الاول يقول يجب على الزوج ان يظرب زوجته مطلقا معنى مطلقا سواء خاف نشوزها او لا ما دام انها لا تصلي فله ان يضربها على الصلاح. سواء خاف النشوز او لا. وهذا رأي بعض الشافعية منهم جمال الدين

168
01:05:58.550 --> 01:06:20.700
ابن البزري رحمه الله تعالى الرأي الثاني يقول يجب عليه اي على الزوج ان يضرب زوجته على الصلاة اذا لم يخشى نشوزها اما اذا خشي نشوزها فلا يجب الظرب عليه

169
01:06:21.500 --> 01:06:44.550
وهذا معتمد العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى الرأي الثالث رأي من يرى انه لا يجب عليه مطلقا ان يأمر ان يضرب زوجته على الصلاة لا يجب عليه مطلقا ظرب زوجته على الصلاة. بل يستحب له ذلك

170
01:06:44.600 --> 01:07:11.700
وهذا رأي بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى الرأي الرابع يرى انه يمتنع على الزوج ان يضرب زوجته على الصلاح. يمتنع بمعنى لا يجوز له. بمعنى يحرم عليه ان يضرب زوجته اذا تركت الصلاة. وهذا معتمد العلامة الرملي

171
01:07:12.400 --> 01:07:31.050
قال العلامة علي الشبرة اي لا يجوز له ذلك بل يجب عليه امرها حيث لم يخشى نشوزا اذا فقط مجرد امر لكنه يحرم عليه ان يضرب ذلك. لان الظرب الذي جاز للزوج

172
01:07:31.100 --> 01:07:53.950
هو الظرب الذي لمصلحة الزوج وليس لامر العبادة واضح؟ الظرب الذي جاز للزوج هو الظرب عند النشوز. والنشوز هو الترفع عن طاعات الزوج. وليس الظرب لاجل العبادة فهمتم؟ فلذلك العلامة الرملي قال

173
01:07:54.000 --> 01:08:17.550
لا يجوز للزوج ان يضرب زوجته على تركها الصلاة بل يجب عليه امرها كما قال علي الشبران الليسي يجب عليه امرها حيث لم يخف نشوزا ولعل هذا الرأي الرابع هو الاقرب والله اعلم. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم

174
01:08:17.600 --> 01:08:38.350
تأتي عكس هذه المسألة اذا كان الزوج لا يصلي فهل لزوجته مثلا ان تمتنع عن طاعته ولا تستجيب له في الفراش بحجة ان زوجها لا يصلي الجواب لا فطاعة الزوج

175
01:08:38.450 --> 01:09:05.350
واجبة عليها وهذا الزوج الذي لا يصلي عليها نصحه وارشاده وتوجيهه وغاية امره به ان يكون فاسقا بترك الصلاح. وكونه فاسقا لا يسقط عليها وجوب الطاعة نعم اذا لم ترضى ان تبقى معه

176
01:09:05.450 --> 01:09:33.100
فلها ان تطلب الخلع واضح؟ لكن مجرد تركه للصلاة لا يسوغ لها الامتناع من طاعته مثلا او استجابة له في الفراش واضح يا شيوخ ولا لا قال الامام النووي رحمه الله ولا ذي حيض اي ولا يجب القضاء على ذات حيض ومثلها النفساء ولا يجب

177
01:09:33.100 --> 01:09:56.300
على المجنون او جنون او اغماء بخلاف السكر انتبه معي قوله بخلاف السكر هذا محله في سكر تعدى به اما اذا حصل له سكر لم يتعدى فيه ومثله حصل له اغماء

178
01:09:56.850 --> 01:10:13.700
لم يتعدى فيه او حصر له جنون لم يتعدى فيه فان القضاء لا يجب عليه. واما اذا حصل له جنون او اغماء او سكر تعدى فيها فانه يجب عليه القضاء

179
01:10:13.750 --> 01:10:35.650
فعلة وجوب القضاء التعدي وعلة عدم وجوب القضاء عدم التعدي نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد الحمد لله رب العالمين