وتحرم بارك الله فيكم. بسم الله تحرم الصلاة ولا تنعقد مع الشك في دخول الوقت. فلو شك هل دخل الوقت او لم يدخل الوقت حرمت عليه الصلاة ولا تنعقد. وان بان ان الصلاة وقعت في الوقت بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال انه جواد كريم اسأله سبحانه وتعالى ان ينصر اخواننا المستضعفين الصامدين في جميع البقاع وفي ارض الاقصى والقدس وغزة نصرا مؤزرا وان يكسر شوكة عدوهم انه قوي عزيز. اللهم امين يقول الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ومن وقع بعض صلاته في الوقت فالاصح انه ان وقع ركعة فالجميع اداء والا فقضى هذه الفقرة شرحت في نهاية الدرس الماضي والبيان للمعنى اجمالا ان الاداء معناه ايقاع ركعة كاملة في الوقت فلو وقعت ركعة كاملة في الوقت ووقع الباقي من الصلاة خارج الوقت فان تلك الصلاة توصف بكونها اداء وبالمقابل اذا وقع في الوقت دون ركعة فان الصلاة توصف بكونها قضاء ومستند ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. والحديث في الصحيحين. ثم قال الامام النووي رحمه الله ومن جهل الوقت اجتهد بورد او نحوه. نقول بارك الله فيكم هنا مراتب المرتبة الاولى من قدر على معرفة الوقت بيقين كأن قدر على معرفة الوقت بمشاهدة غروب الشمس او مشاهدة طلوع الفجر ومن المراتب ايضا من قدر على معرفة الوقت باجتهاد ومنها من المراتب ايضا من لم يكن قادرا على الاجتهاد فانه يلزمه التقليد ولذلك نقول ان من كان قادرا على معرفة الوقت بيقين فله ان يعرف الوقت بيقين هذه المرتبة الاولى ويجوز له ان يقلد ايضا حتى مع قدرته على معرفة الوقت بيقين يجوز له عفوا يجوز له ان يجتهد سبقوا لسان. نقول مرة اخرى من قدر على معرفة الوقت يقينا يجوز له ان يعرف الوقت باليقين ويجوز له ان يجتهد واضح؟ فالاجتهاد جائز حتى في حق من كان قادرا على معرفة الوقت بيقين يجوز له الاجتهاد واما الشخص الذي يقدر على الاجتهاد فهذا نقول يجب عليك ان تجتهد ولا يجوز ان تقلد غيرك الشخص الذي يقدر على الاجتهاد يجب عليه ان يجتهد ولا يجوز ان يقلد غيره اما الشخص العاجز عن الاجتهاد سواء كان بصيرا عاجزا عن الاجتهاد او كان اعمى عاجزا عن الاجتهاد فانه يجب عليه ان يقلد ثقة عارفا اذا نقول مرة اخرى ان الشخص القادر على معرفة الوقت بيقين هل يجوز له الاجتهاد او لا يجوز؟ الجواب يجوز له الاجتهاد مع قدرته على معرفة الوقت بيقين واذا كان الشخص ليس قادرا على معرفة الوقت بيقين لكنه قادر على الاجتهاد فانه يجوز فانه يجب عليه الاجتهاد ولا يجوز له التقليد لانه قادر على الاجتهاد طيب فان كان الشخص ليس قادرا على معرفة الوقت بيقين وليس قادرا على الاجتهاد فان هذا الشخص فرضه ان تقلد ثقة عارفا سواء كان هذا الشخص بصيرا او كان هذا الشخص اعمى واضح؟ اذا هذا حاصل المسألة. هنا يقول الامام النووي رحمه الله ومن جهل الوقت اجتهد بورد او نحوه. مراده رحمه الله بقوله بورد اي بقراءة ومراده رحمه الله بقوله ونحوه كحرفة من خياطة او غيرها نقول من شك في دخول الوقت تحرم عليه الصلاة ولا تنعقد حتى وان بان وقوع الصلاة في الوقت لان العبرة في العبادات بما في نفس الامر وبما في ظن مكلف. وهنا لم يحصل عند كل في ظن وانما شك هل دخل الوقت او لم يدخل فصلى ثم بعد ان صلى تبين انه صلى في فنقول له ان الصلاة في هذه الحالة تحرم ولا تنعقد بماذا؟ لان العبرة في العبادات بما في نفس الامر. والان طابق ما في نفس الامر. طابق ما في الواقع. لكن لم يكن هذا الظن عندك والعبرة في العبادات بما في نفس الامر وبما في ظني المكلف قال الامام النووي رحمه الله فان تيقن صلاته قبل الوقت قضى في الاظهر والا فلا قال فان تيقن صلاته قبل الوقت قضى في الاظهر والا فلا. هذه المسألة مبنية على المسألة السابقة. صورة المسألة ان الانسان اذا اجتهد وظن دخول الوقت ثم صلى بناء على ذلك الظن. وبعد ان صلى تيقن انه صلى قبل الوقت ومتى كان هذا التيقن كان هذا التيقن بعد خروج الوقت اجتهد وظن دخول الوقت فصلى. ثم تبين له انه اوقع الصلاة قبل دخول الوقتين متى تبين له انه اوقع الصلاة قبل دخول الوقت تبين له ذلك بعد خروج وقت الصلاة واضح؟ فانه يقضي الصلاة في الاظهر لاحظ معي ما معنى القضاء عند الاصوليين القضاء عند الاصوليين فعل العبادة بعد خروج وقتها. صح هنا انظر ماذا عبر الامام النووي عبر فقال فان تيقن صلاته قبل الوقت قضى ولم يقل اعاد ماذا تفهم من قوله قضى تفهم من قوله قضى ان التبين حصل له بعد خروج الوقت لا قبل خروج الوقت لانه قال قضاء ولم يقل اعاد لو كان هذا الشخص تبين له في اثناء الوقت انه اوقع الصلاة قبل الوقت سنقول اعاد لكنه قال قضى فكلام الامام النووي رحمه الله تعالى فيما لو تبين له بعد خروج الوقت انه اوقع الصلاة قبل قبل دخول الوقت. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم. ولذلك هذه فيها ثلاث قيود. القيد الاول ان هذا الشخص ظن دخول الوقت بالاجتهاد. هذا القيد الاول القيد الثاني انه تيقن ان صلاته قبل الوقتين القيد الثالث انه تيقن ذلك بعد خروج الوقت. فالقيود كم؟ ثلاثة. القيد الاول ما هو؟ انه تيقن ان انه ظن دخول الوقت بالاجتهاد ما فائدة هذا القيد؟ فائدة هذا القيد انه لو صلى شاكا في دخول الوقت لم تصح صلاته اصلا. وان صادف فالوقت كما قررناه قبل قليل الثاني انه تيقن ان صلاته قبل الوقت. فلو لم يتيقن ذلك لم تجب عليه اعادة الصلاة. لانه لم يتيقن المفسد. القيد الثالث انه تيقن بعد خروج الوقت انه اوقع الصلاة قبل الوقت فلو تيقن قبل خروج الوقت نقول تجب الاعادة قطعا واضح؟ قطعا اي بلا خلاف وليس في الاظهر كما عبر الامام النووي. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم. والحاصل بارك الله فيكم ان مسألة لها خمس سور لها خمس سور فتنبهوا. السورة الاولى الصورة الاولى اذا صلى الشخص بالاجتهاد ثم تبين له ان صلاته كانت قبل الوقت واضح اذا صلى الشخص بالاجتهاد ثم تبين له ان صلاته كانت قبل الوقت. ماذا نقول له ها شيوخ مرة اخرى اذا صلى الشخص وتبين له ان صلاته صلى بالاجتهاد وتبين له ان صلاته قبل ماذا نقول له لا عبرة بالظن البيان خطأ وبالتالي ما الذي يلزمه يصلي يعني هل نقول يلزمه الاعادة او يلزمه القضاء احسن الله اليك فتكون عندنا حالتان احسنت نقول ان تبين ذلك في الوقت لزمته الاعادة وان تبين له ذلك بعد الوقت لزمه القضاء. طيب مسألة الامام النووي هنا في المتن فيما لو تبين له في الوقت او تبين له بعد الوقت احسن الله اليك. هذا الذي اريد ان اصل اليه. فهنا حالتان جيد. الحالة الثالثة اذا صلى الشخص بالاجتهاد ثم تبين له ان الصلاة وقعت في اثناء الوقتين ما الحكم الجواب اجزأته صلاته. هذه الحالة الثالثة الحالة الرابعة اذا صلى الانسان بالاجتهاد ثم تبين له ان صلاته وقعت بعد خروج الوقت فما الحكم الجواب وقعت صلاته قضاء هذي كم حالات الان؟ اربع. الصورة الخامسة اذا صلى الانسان بالاجتهاد ثم تبين ثم لم يتبين له شيء لم يتبين له هل صلاته وقعت بعد خروج الوقت او وقعت في الوقت او وقعت قبل الوقت. لم يتبين له شيء؟ فالجواب لا قظاء عليه لا قضاء عليه. فالصور كم خمس ارجو ان تكون واضحة لكم اذا تقرر هذا فانه قال فان تيقن صلاته قبل الوقت قضى في الاظهر. والا فلا. ما معنى قوله والا فلا اي وان لم يتبين له شيء فلا يجب عليه القضاء من يقول لي منكم ايها الفضلاء؟ هذا هذا القول والا فلا قوله والا فلا يشمل اي حالة من الحالات الخمس التي ذكرتها لكم الحالة الاخيرة احسن الله اليكم. يشمل الحالة الاخيرة او هو بيان للحالة الاخيرة. ثم قال رحمه الله تعالى ويبادر بالفائت ويسن ترتيبه وتقديمه على الحاضرة التي لا التي لا يخاف او التي لا يخاف فوتها هذا المقطع من المتن تندرج تحته مسائل المسألة الاولى قوله رحمه الله ويبادر بالفائت هل يبادروا بالفائت وجوبا او ندبا تفصيل فان كان الفائت فات بلا عذر وجبت المبادرة اليه واذا كان الفائت فات بعذر ندبت المبادرة اليه ومن صور العذر النوم بشرطه واضح؟ والنسيان بشرط الا ينشأ عن منهي عنه ومن صور العذر ايضا الاكراه. ومن صور العذر ايضا انه يدرك الوقوف بعرفة. فيترك العشاء لانه لو صلى العشاء فاته الوقوف بعرفة فهذا من صور العذر في تأخير الصلاة. من صور العذر ايضا انه يؤخر الصلاة من اجل ان يقوم بتجهيز ميت يخاف عليه الانفجار واضح؟ اذا هذه صور العذر وهنالك صور اخرى. اذا اذا فاتت الصلاة بعذر فان المبادرة الى قضائها مستحبة واذا فاتت الصلاة بلا عذر فان المبادرة الى قضائها واجبة فقوله رحمه الله ويبادر بالفائت اي وجوبا فيما فات بلا عذر وندبا فيما فات بعذر. هذه المسألة الاولى المسألة الثانية بارك الله فيكم الصلاة كما قلت لكم اما ان تفوت بعذر واما ان تفوت بلا عذر فان فاتت الصلاة بعذر انتبه معي. هنا عندنا اربع سور ان فاتت الصلاة بعذر وهنالك وقت للحاضرة تمام؟ فان كان الوقت يتسع للحاضرة فانه يستحب ان يقدم الفائتة التي فاتت بعذر ثم يصلي الحاضرة لان الوقت يتسع للحاضرة وان خاف فوت الحاضرة وجب تقديم الحاضرة ثم يصلي بعد ذلك الفائتة بعذر. سورة المسألة شخص فاتته صلاة الظهر حتى خرج وقت الضهر فاستيقظ في العصر عنده صلاتان. صلاة الظهر التي فاتت بعذر. وصلاة العصر وكان وقت العصر ما زال نقول له يستحب ان تقدم الظهر ثم تصلي العصر. لانه لا يخشى فوت الحاضرة اما اذا كان وقت العصر بقي منه زمن يسير بحيث انه لو صلى لو انه قدم الظهر خرج بعد صلاة العصر عندي الوقت فحينئذ نقول ابدأ بالعصر ثم صلي الظهر هاتان سورتان فيما لو كانت الفائتة فاتت بعذر. فان كانت الفائتة فاتت بلا عذر فحينئذ نقول اذا فاتت الفائتة اذا كانت الفائتة بلا عذر فانه يجب ان تقدم على حاضرة لا يخشى فوتها بمعنى اخر لو كان الانسان اخرج صلاة الظهر عن وقتها بلا عذر اخرج صلاة الظهر عن وقتها بلا عذر. وجاءت صلاة العصر ولا زال وقت العصر متسعا فيجب ان يقدم الظهر ثم يصلي العصر واضح؟ لان وقت العصر ما زال متسعا فلا يخشى فوتها والظهر فاتت بلا عذر واما اذا كانت الحاضرة التي هي العصر يخشى فوتها فحينئذ نقول قدم العصر التي يخشى فوتها على صلاة الضهر. فالحاصل بارك الله فيكم انه حيث خشي ان تفوت الحاضرة فانه يجب تقديمها فورا واما اذا لم يخشى فوت الحاضرة فاننا ننظر ان كانت الفائتة بعذر فيستحب تقديمها وان كانت الفائتة بلا عذر فانه يجب تقديمها هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة اذا كان الشخص عليه فوائت من الصلوات فاتته على سبيل المثال خمس صلوات بعض هذه الصلوات فاتته بعذر وبعض هذه الصلوات فاتته بلا عذر قال العلامة البيجوري رحمه الله ليس من تحري الاوقات الخمسة ان تؤخر صلاة الجنازة الى بعد صلاة العصر. رجاء كثرة وهذا يحصل كثيرا. تأتي الجنازة مثلا بارك الله فيكم. تأتي الجنازة للمسجد فالان يا شيوخ ما فاته بعذر يجب قضاؤه فورا وجوبا او ندبا عنده خمس صلوات فاتته بعضها بعذر وبعضها بغير عذر. ما الذي يجب قضاؤه فورا ما فاته بغير عذر. طيب ما فاته بغير عذر يجب قضاؤه فورا. احسنتم. هل معنى ذلك نفترض ان ثلاث صلوات فاتته بلا عذر. هل معنى ذلك انه يصلي الصلوات التي فاتته بلا عذر اولا ثم يصلي ما فاته بعذر حتى وان اختلف الترتيب هل هذا المراد هل نقول هذا يسن الترتيب. طيب نفترض على سبيل المثال يا شيخ ان صلاة ان صلاة العصر والمغرب والعشاء هذه فاتته هذه فاتته بلا عذر وصلاة الصبح والظهر فاتته بعذر فكيف يصلي هل نقول قدم العصر والمغرب والعشاء؟ لان قضاءها فورا وجوبا وان فات الترتيب لانها فاتت بلا عذر ثم بعد ذلك صلي الصبح والضهر او نقول له لا صل الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. اتضحت الصورة او لا طيب العلامة بن حجر العلامة بن حجر والعلامة الخطيب في هذه المسألة قال قال يقدم ما فات بلا عذر على ما فات بعذر لان ما فات بلا عذر تجب المبادرة الى فعله ففي الصورة التي ذكرتها لكم سيقدم العصر والمغرب والعشاء ثم يصلي الصبح والظهر والعلامة الرملي رحمه الله قال حتى في هذه السورة يتبع الترتيب فيرتب فيصلي الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء فلا يجب تقديم ما فات بلا عذر على ما فات بعذر ارجو ان تكون هذه المسألة واضحة لكم هذه ثلاث مسائل. المسألة الرابعة التي تتعلق بهذا الموضع من المتن لو ان الانسان شك كم عليه من الفوائد وهذا يحصل من بعض الناس الذين يتركون الصلاة ثم يأتي يسأل هل علي قضاء؟ الجواب نعم. يجب عليك قضاء الصلوات التي تركتها وهذا باتفاق المذاهب الاربعة يجب عليه قضاء الصلوات التي تركتها. طيب يقول لك بعض الناس انا لا ادري كم صلاة تركته لا ادري كم صلاة تركتها. نقول له كل ما لم تتيقن فعله يجب عليك قضاؤه كل ما لم تتيقن فعله يجب عليك قضاؤه. شف انتبه معي. ما تيقن فعله خلاص تيقن فعله ما تيقن انه لم يفعله يجب عليه قضاؤه ما تردد هل فعله او لم يفعله؟ يجب عليه قضاؤه واضح يا شيوخ؟ ما تيقن فعله انتهى. برئت ذمته. ما تيقن عدم فعله يجب عليه قضاؤه. ما تردد في كونه فعله او لم يفعله يجب عليه اضاؤه ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى وتكره الصلاة عند الاستواء الا يوم الجمعة وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح والعصر حتى تغرب الا لسبب كفائتة وكسور وتحية وسجدة شكر والا في حرم مكة على الصحيح هذا المقطع من المتن فيه مسائل المسألة الاولى الاوقات التي تحرم الصلاة فيها خمسة ثلاثة منها تتعلق بالزمان واثنان يتعلقان بفعل المصلي الوقت الاول عند استواء الشمس يقينا وسط السماء حتى تميل الى جهة الغرب وهذا وقت قصير جدا بقدر تحريمه هذا الوقت هل يتعلق بفعل المصلي او يتعلق بالزمان بالزمان الوقت الثاني بارك الله فيكم بعد بعد اداء فعل الصبح حتى تطلع الشمس بعد اداء فعل الصبح حتى تطلع الشمس هذا يتعلق بفعل المصلي الوقت الثالث بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح وذلك بمقدار اربع درجات والدرجة تساوي اربع دقائق اي بمقدار ستة عشر دقيقة بعد طلوع الشمس الوقت الرابع من اصفرار الشمس حتى يغيب جميع قرصها الوقت الخامس بعد اداء فعل العصر حتى تصفر الشمس بعد اداء فعل العصر حتى تصفر الشمس. هذه كم اوقات خمسة ما يتعلق بفعل المصلي بعد اداء فعل الصبح حتى تطلع الشمس وبعد اداء فعل العصر حتى تغرب الشمس طيب هنا لاحظ معي بعض المسائل انا قلت بعد ايش؟ بعد اداء لماذا قلت بعد اداء لاخرج القضاء بعبارة اخرى لو ان الانسان دخل عليه وقت العصر وكانت عليه صلاة العصر من امس لم يصليها يريد قضاءها الان فصلى نحن اليوم يوم ايش؟ يوم الجمعة اليوم اذن العصر تقريبا عندكم قد اذن العصر صح اذن العصر وهو عليه صلاة عصر من يوم سابق فصلى العصر التي من يوم سابق بعد دخول وقت العصر. هل يدخل وقت التحريم في حقه او لم يدخل لا يدخل لماذا لم يدخل؟ لانها ليست اداء وانما قضاء. اذا متى يدخل وقت التحريم؟ يدخل باداء عصر ذلك اليوم. واحد طيب هذه الصلاة او هذا الفعل الذي يبدأ بعده وقت التحريم لابد ان تكون هذه الصلاة مغنية عن القضاء ان تكون هذه الصلاة مغنية عن القضاء. ما معنى مغنية عن القضاء؟ اي انه لا يجب اعادة تلك الصلاة مرة اخرى اسألكم سؤالا من تيمم في مكان الغالب فيه وجود الماء هل صلاته تغنيه عن القضاء او لا فاقد الطهورين هل صلاته تغنيه عن القضاء ام لا؟ من تيممن برد هل صلاته تقنيه عن القضاء او لا؟ من كان على عضو بتيمم جبيرة. هل صلاته تغنيه عن القضاء ام لا؟ كل الصور هذه لا لا تغنيهم صلاتهم عن القضاء. اذا هؤلاء لو صلى الواحد منهم الصبح وكانت صلاته للصبح او كانت صلاته للعصر غير مغنية عن القضاء لا يدخله وقت التحريم في حقه فالصلاة التي يدخل وقت التحريم بعدها هي الصلاة التي تغني عن القضاء اتضح يا شيوخ او لا ارجو ان يكون واظحا. اذا انتبه الى انه بعد اداء لابد ان تكون الصلاة اداء واحد ولابد ان تكون الصلاة مغنية عن القضاء. هذا الامر الثاني ثم اقول لك شيئا ان الكراهة التي تتعلق بفعل المصلي والتي تتعلق بالزمن قد تجتمعان. قد تجتمعان وذلك لو انه صلى الصبح بعد طلوع الشمس عفوا لو انه صلى الصبح بعد طلوع الشمس وقبل ارتفاعها لو انه صلى الصبح بعد طلوع الشمس وقبل ارتفاعها. فهنا تجتمع الكراهة التي للزمان والكراهة التي لفعل المصلي هذا النهي هنا الامام النووي رحمه الله ايش قال في المنهاج؟ قال وتكره الصلاة. هذه الكراهة هل هي كراهة تحريم او كراهة تنزيه خلاف في المذهب المعتمد انها كراهة تحريم وعلى القول بانها كراهة تحريم او بانها كراهة تنزيه. الصلاة لا تنعقد سواء قلنا ان الكراهة كراهة تحريم او ان الكراهة كراهة تنزيف الحالتين الصلاة لا تنعقد. لان النهي اذا عاد الى ذات الشيء او عاد الى لازم الشيء فانه يقتضي الفساد والزمن من لازم الشيء بان لازم الفعل الزمن ولذلك عندما ندرس النحو ونعرف الفعل فنقول ان الفعل ما دل على حدث واقترن بزمن. فالفعل يتضمن امرين. الحدث والزمن فالزمن جزء من الفعل بخلاف المكان فلما كان الامر كذلك نقول بارك الله فيكم ان النهي اذا عاد الى ذات الشيء او الى شيء لازم له كالزمن مثلا فانه يقتضي الفساد. سواء قلنا ان الكراهة كراهة تحريمية او كراهة تنزيهية ومستند انتبه معي ومستند النهي عن الصلاة في هذه الاوقات الخمس احاديث. منها ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس هذا الحديث يتحدث عن اي اوقات هل الاوقات التي تتعلق بالزمن او التي تتعلق بفعل المصلي لا صلاة احسنت لا صلاة بعد العصر اي بعد صلاة العصر. لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. طيب. بقي عندنا الاوقات تتعلق بالزمن ما دليلها؟ دليلها حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال عقبة رضي الله عنه ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. وحين يفو الشمس للغروب هذا الحديث دليل على النهي عن الصلاة في الاوقات التي تتعلق بالزمان الحكمة في النهي عن الصلاة في هذه الاوقات الخمسة هل هي تعبدية او معقولة المعنى خلاف بين الفقهاء. فقال بعض الفقهاء ان العلة تعبدية وهذا الرأي انتصر له العز بن عبدالسلام رحمه الله تعالى. وقيل ان العلة معقولة المعنى. وقد جاء في الاحاديث ان الشمس اذا طلعت واذا غربت كانت بين قرني شيطان. وان الكفار يسجدون لها حينئذ وبالتالي الحكمة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها الا يحصل التشبه بالكفار ثم قول الامام النووي رحمه الله هنا وتكره الصلاة عند الاستواء السؤال ما هي الصلاة التي تكره في هذه الاوقات الخمسة الجواب الصلوات التي تكره في هذه الاوقات الخمسة هي ما له سبب متأخر والنفل المطلق الذي له سبب متأخر مثله صلاتي الاستخارة سببها متأخر ومثل صلاتي الاحرام سببها متأخر ومثل صلاة الحاجة سببها متأخر. والنفل المطلق معروف. اما غير للسبب المتأخر وغير النفي المطلق فانه لا يحرم. ولذلك استثناه المصنف رحمه الله تعالى فقال الا لسبب اي الا لسبب متقدم او مقارن تمام؟ كفائتة فالفائتة ذات سبب متقدم او مقارن ها ما سبب الفائتة والفوات الذي تقدم قد حصل الفوات. واضح؟ الفائتة ذات سبب متقدم هذا من حيث التعليم سواء كانت الفائتة فرظا او كانت الفائتة نفلا واضح؟ فانه يشرع فعلها في اوقات النهي الخمسة يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما فاتته صلاة الصبح قضى عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح وسنتها ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته سنة الظهر قضاها بعد صلاة العصر كما في حديث ام سلمة دل ذلك على ان الفائتة سواء كانت فرظا او نفلا يشرع فعلها في اوقات النهي. يتضح هذا يا شيوخ قال رحمه الله وكسوف الكسوف يتصور حصوله بان طلع بان بان كان الانسان اطلع الانسان على الكسوف بعد ان صلى الصبح يعني بعد ان صلى الصبح اطلع ان هنالك كسوفا. واضح فحينئذ نقول له صل الكسوف وان كان الوقت وقت النهي. لماذا لان الكسوف اذا لم يصلى في وقته فات لان الكسوف اذا لم يصلى في وقته فات. وهو من ذوات السبب الايش المقدم او المقارن المقارن خلاف بين العلماء. بعض العلماء قال ان الكسوف ان صلاة الكسوف من ذوات السبب المتقدم. لماذا؟ لان الكسوف يحصل متقدما على الصلاح ومنهم من قال ان الكسوف اي ان صلاة الكسوف من ذوات السبب المقارن لماذا؟ قال لان شرط صحة صلاة الكسوف ان تقارن وجود السبب واضح؟ شرط صحة صلاة الكسوف ان تقارن وجود السبب وبناء على هذا الرأي تكون صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء من ذوات السبب المقارن حتى وان كان فعل يتأخر عن ابتداء الصلاة. لكن لا تفعل الصلاة الا اذا قارنت السبب وهو الكسوف اذا قارنت السبب الذي هو القحط سبب الاستسقاء قال رحمه الله وتحية لانها من ذوات السبب المتقدم فان سبب التحية دخول المسجد وهو متقدم على الركعتين لكن بشرط الا يدخل المسجد لغرض التحية فقط. الا يدخل المسجد لغرض التحية فقط. فعندك اربع صور الصورة الاولى ان يدخل المسجد بقصد التحية فقط. فهنا يحرم عليه ان يصلي ركعتي التحية الصورة الثانية ان يدخل المسجد لغرض اخر. كحضور درس او اعتكاف فهنا يشرع له ان يصلي التحية الصورة الثالثة ان يدخل المسجد للغرظين للقصدين اي لحضور درس وصلاة الركعتين. هل يشرع له او لا الجواب يشرع له ان يصلي التحية الصورة الرابعة ان يطلق يدخل المسجد دون ان يحدد قصدا منهما. واضح؟ في شرع له ان يصلي التحية. اذا في في اربع في ثلاث سور من اربع يشرع له ان يصلي التحية وفي سورة واحدة يمنع وهي اذا دخل المسجد بقصد التحية فقط. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم قال رحمه الله تعالى وسجدة شكر اي وسجدة شكر وسجدة تلاوة. بسم الله الدليل على سجدة الشكر قصة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه حينما تخلف عن غزوة تبوك فنزلت ايات توبته في سورة التوبة بعد صلاة الصبح فلما سمع الايات سجد شكرا وكان سجوده للشكر بعد صلاة الصبح. فدل ذلك على مشروعية سجود التلاوة في وقت النهي واضح؟ ومثل سجدة التلاوة سجدة فدل ذلك على مشروعية سجدة الشكر بعد صلاة الصبح ومثل سجدة الشكر في ذلك سجدة التلاوة بشرط انه لا يقرأ اية التلاوة بقصد السجود في وقت النهي فلو قرأ اية التلاوة قاصدا ان يسجد في وقت النهي فانه يحرم عليه ذلك ولا تنعقد ولا تنعقد سجدته. يعني يحرم عليه السجود في وقت النهي ولا تنعقل سجدته سواء قرأ الاية في وقت النهي او قبل وقت النهي ويريد ان يسجد في وقت النهي. في الحالتين ما دام انه يقصد السجود في وقت النهي وهنالك صور اخرى تستثنى. مثلا صلاة الجنازة يستثنى فلا تمنعوا صلاة الجنازة في الاوقات الخمسة حتى ولو كان يصلي على غائب حتى ولو كان يصلي على غائب. فلو اراد انسان مثلا ان يصلي على غائب في اوقات النهي فانه يشرع له ذلك قبل العصر هل نصلي على جنازة قبل العصر؟ لان بعد العصر وقت نهي او لا بأس ان ننتطر حتى نصلي العصر ثم نصلي على الجنازة رجاء كثرة المصلين. يقول العلامة البيجوري رحمه الله وفي حاشيته ليس من التحري تأخير صلاة الجنازة بعد صلاة العصر رجاء كثرة المصلين. وان كان الاولى تقديمها على صلاة العصر واضح اذا صلاة الجنازة مستثناة فيصح ان تفعل في هذه الاوقات ركعتا الطواف ايضا مستثناه يصح ان تفعل في هذه الاوقات ومحل استثناء ركعتي الطواف لانها من ذوات السبب المتقدم اذا صلاها خارج الحرم. واما اذا صلاها في الحرم فاصلا في الحرم لا يوجد نهي. فالحرم حرم مكة خصوص كما سيأتي بعد قليل كذلك الصلاة المعادة سواء كان مأموما او اماما لان المعادلة سببها مقارن وهو حصول فضيلة الجماعة كذلك صلاة الاستسقاء وسنة الوضوء وصلاة العيدين. كل هذه الصلوات مما يجوز فعله في اوقات النهي. لان اما ذوات اما من ذوات السبب المتقدم او المقارن او من ذوات الاوقات اذا تقرر هذا رفع الله قدركم ونفع بكم فعندنا ثلاثة استثناءات. الاستثناء الاول عندنا وقتان من اوقات النهي استثني او عفوا عندنا وقت عندنا استثناء زماني وعندنا استثناء مكاني وعندنا استثناء يتعلق بحال المصلي ثلاث استثناءات فاما الاستثناء الزماني فهو وقت الاستواء يوم الجمعة وقت الاستواء يوم الجمعة لا تحرم الصلاة فيه. سواء من حضر الجمعة او من لم يحضر الجمعة ولذلك قال الامام النووي رحمه الله تكره الصلاة عند الاستواء الا يوم الجمعة تكره الصلاة عند الاستواء الا يوم الجمعة. فان قال قائل ما دليل هذا الاستثناء؟ الجواب دليل هذا الاستثناء ما رواه الامام مسلم في صحيحه من توضأ ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له ان يصلي حتى خرج الامام فقوله عليه الصلاة والسلام فصلى ما قدر له ان يصلي هذا فيه اشارة الى ان الصلاة في ذلك الوقت ليس منهيا عنها وايضا ما جاء في بعض الاحاديث وان كان في اسنادها ضعف ان جهنم لا تسجل يوم الجمعة اذا هذي الاحاديث تستثني وقت الاستواء يوم الجمعة فلا تحرم الصلاة فيه اي لا يحرم ان يصلي فيه نفلة مطلقا مثلا سواء كان حاضرا الجمعة او لم يحضر هذا استثناء زماني واما الاستثناء المكاني فهو حرم مكة والمقصود جميع الحرم وليس مجرد المسجد. حرم مكة لا تمنع فيه الصلاة مطلقا. وان كانت نفلة مطلقا او ذات سبب متأخر وذلك لحديث وتعليم. اما الحديث فهو ما اخرجه الامام ابو داوود في سننه ان رسول الله صلى الله الله عليه وسلم قال يا بني عبدي مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت او صلى اي ايت ساعة من ليل او تهاب فان هذا الحديث فيه دليل على ان الصلاة على ان الصلاة مشروعة في جميع الاوقات في حرم مكة واما من حيث التعليل فلان مشروعية الصلاة في جميع الاوقات فيه تحصيلا لزيادة الثواب. اذ ان الصلاة بمكة بمئة الف صلاة كما هو معلوم ومع ذلك قال فقهاء الشافعية رحمهم الله الاولى عدم الفعل خروجا من الخلاف. اذ ان الامام ما لك الامام ابا حنيفة رضي الله تعالى عنهما يمنعان من الصلاة في اوقات النهي كما هو معلوم هذا استثناء زماني واستثناء مكاني. الاستثناء الثالث بارك الله فيكم استثناء حالي وهذا استثناء من الجواز ليس من التحريم. هذا استثناء من الجواز. ما تقدم استثناء من التحريم. ما سيأتي الان استثناء من الجواز. نحن قلنا يجوز للانسان اذا دخل المسجد في وقت النهي ان يصلي ركعتين. صح؟ لكن من الجواز ما لو دخل المسجد قاصدا صلاة الركعتين فقط. فانه يأثم على ذلك ولا تنعقد صلاته هذا استثناء من الجواز لانه حينئذ يكون معاندا للشرع ولان المانع مقدم على والله اعلم قال رحمه الله تعالى فصل انما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر ولا قضاء على الكافر الا المرتد والصبي. الا المرتد والصبي قال رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان شروط وجوب الصلاح وذكر رحمه الله تعالى من شروط وجوب الصلاة اربعة فقال انما فاتى بصيغة الحصر انما تجب الصلاة على كل مسلم هذا الشرط الاول بالغ هذا الشرط الثاني عاقل هذا الثالث طاهر هذا الرابع فقوله على كل مسلم تفهم منه ان الصلاة لا تجب على الكافر اي لا تجب على الكافر وجوب مطالبة له في الدنيا وان وجبت عليه وجوب معاقبة في الاخرة واضح بالغ فلا تجب على الصبي عاقل فلا تجب على مجنون ولا مغمى عليه ولا سكران بلا تعد منهم لانهم غير مكلفين طاهر فلا تجب على حائض ونفساء لان الصلاة لا تصح منهما وهنالك شرط خامس وسادس الشرط الخامس سلامة الحواس. فلا تجب الصلاة على من ولد حال كونه اعمى واصم والسادس بلوغ الدعوة. فلا تجب الصلاة على من لم تبلغه الدعوة فصارت شروط وجوب الصلاة كم؟ ستة قال رحمه الله تعالى ولا قضاء على الكافر الا المرتد الا المرتد ولا الصبي ثم قال ويؤمر بها لسبع. قبل ذلك قال لا قضاء على الكافر نقول لا يجب قضاء الصلوات على واحد على الكافر اي كافر لا تجب لا يجب عليه قضاء الصلوات؟ بسم الله الكافر الاصلي لا يجب عليه قضاء الصلوات لكن نسأله يا شيخ عبدالرحمن لا يجب على الكافر الاصل قضاء الصلوات لكن هل يسن له يسال او لا يسن الاسلام يجب ما قبله هنا حصل خلاف احسنتم. هنا حصل خلاف حقق الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى ان الكافر الاصلي يسن له قضاء الصلوات لان اسقاط القضاء عليه انما هو رخصة وهو من باب الترغيب له في الاسلام واضح؟ وبالتالي قال يسن للكافر الاصلي اضاعوا الصلوات التي فاتته حال كفره. طبعا اي من بلوغه اي من من بلوغه الى زمن اسلامه. هذا المراد وان كان العلامة الرملي خالف ذلك. تمام هذا بالنسبة للكافر الاصيل. طيب المرتد يجب عليه القضاء. ولذلك استثناه الامام النووي فقال الا المرتد طيب الثاني ما حكم القضاء؟ ما حكم قضاء الصلوات على الصبي اذا بلغ الصبي اذا بلغ نقول لا يجب عليه قضاء الصلوات لكن هل يسن هل يسن للصبي اذا بلغ ان يقضي الصلوات التي فاتته من سن التمييز الى البلوغ او لا يسن نفس الكلام يسن له قضاء الصلوات التي فاتته من سن التمييز الى البلوغ واضح طيب هل يجب القضاء على المجنون والمغمى عليه والسكران الجواب تفصيل اذا كان الجنون والسكر والاغماء بلا تعد منهم بلا تعد منهم فهنا لا يجب القضاء عليهم. لكن يسن واما اذا كان الجنون او الاغماء او السكر بتعد منهم فالقضاء واجب عليهم واضح يا شيوخ؟ طيب هل يجب القضاء على الحائض والنفساء؟ اي قضاء الصلوات نقول يحرم القضاء على الحائض والنفساء ولا ينعقد منهما عند العلامة ابن حجر واضح فان قال قائل هل يسن طيب؟ نقول لا يحرم لماذا؟ لان اسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء عزيمة وليس رخصة طيب قلنا قبل قليل لا تجب الصلاة على من ولد حال كونه اعمى واصم فلو ولد شخص حال كونه اعمى واصم لا تجب عليه الصلاة. فلو ردت اليه حواسه فهل يجب عليه القضاء او لا يجب الجواب لا يجب عليه القضاء قلنا قبل قليل ان من شروط وجوب الصلاة بلوغ الدعوة فلا تجب الصلاة على من لم تبلغه الدعوة فمن بلغته الدعوة هل يجب عليه قضاء الصلوات التي فاتته قبل بلوغ الدعوة اليه صرح بعض فقهاء الشافعية بوجوب قضاء الصلوات عليه واضح وانزلوه منزلة الكافر المرتد واضح؟ فاوجبوا قضاء الصلوات عليه مع ان الدعوة لم تبلغه. وهنالك احتمال احتمال ان يقال ان القضاء لا يجب عليه والله اعلم ثم قال الامام النووي رحمه الله ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر قال ويؤمر بها من هذا الذي يؤمر بها؟ الصبي يؤمر بالصلاة لسبع ويظرب عليها لعشر. هذا المقطع من المتن تحته مسائل المسألة الاولى لما قال ويؤمر ثم قال ويظرب ما حكم الامر وما حكم الظرب الجواب الامر واجب والظرب واجب ايضا ووجوب الامر والظرب وجوب على الكفاية فلو واحد مثلا من الابوين امر وحصل المقصود بامره سقط الطلب والحرج عن الاخر واضح؟ اذا هذا الامر وهذا الظرب على سبيل الوجوب الكفائي وليس العينين هذه المسألة الاولى المسألة الثانية لما قال الامام النووي ويؤمر ويضرب من المخاطب بهذا الكلام من هذا الذي يكون امرا؟ ومن هذا الذي يكون ضاربا الجواب المخاطب هما الابوان الاب والام وان على كل واحد منهما فيدخل في ذلك الجد والجدة وبعد ابوين الوصي من الابوين وبعده القيم من الحاكم. ثم الحاكم وهكذا الى بقية المسلمين ولذلك بعض الفقهاء عبر فقال هذا المخاطب هو الولي من قبل الشرع ولذلك في الزبد قال العلامة ابن رسلان رحمه الله وواجب على الولي الشرعي ان يأمر الطفل بها لسبعين هنا الامام النووي قال وهذه المسألة الثالثة يؤمر بها لسبع. هل يكفي مجرد الامر او لابد من التهديد الجواب اذا كان مجرد الامر يحصل به المقصود فانه كاف. وان كان لا يحصل المقصود بمجرد الامر فان التهديد لا بد منه مع الامر واضح طيب هنا قال ويؤمر بها اي بالصلاة ثم قال ويظرب عليها اي على الصلاة. هل هذا الحكم خاص بالصلاح او غير الصلاة كالصلاة قال الفقهاء رحمهم الله بل يؤمر بالصلاة ويؤمر بسائر شروط الصلاة من ستر عورة وطهارة ويؤمر بسائر الشرائع الظاهرة ولو كانت مستحبة كالسواك ويجب ان ينهى الطفل عن المحرمات كالزنا والسرقة وشرب الخمر والكذب وغيرها اذا هذا الحكم ليس خاصا بالصلاح فالصلاة كمثال والا فسائر الشرائع الظاهرة لها حكم الصلاة وان كانت مستحبة قال هنا ويؤمر بها لسبع ما علة الامر بها اي ما علة امر الولي؟ الطفل بالصلاة؟ الجواب علة امره انه اتم سبع سنين هل هذه علة فقط؟ لا العلة مركبة من امرين ان يتم سبع سنين واحد وان يميز. هذا الثاني ولذلك عندنا ثلاث حالات الحالة الاولى اذا اتم سبع سنين وميز وجب على الولي امره. هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية بارك الله فيكم اذا اتم سبع سنين ولم يميز هل يجب امره او لا يجب اذا اتم سبع سنين ولم يميز. هل يجب امره او لا يجب لا يجب امرهم. طيب اذا اذا ميز قبل السبع سنين في السادسة ميز في اثناء السابعة ميز قبل اتمام السبع هل يجب امره او لا يجب ميز قبل السبع قبل اتمام السبع. الجواب ايضا لا يجب امره لكن يستحب اذا علة وجوب الامر مركبة من وصفين انه يتم سبع سنين واحد وان يميز. فلو اختل احد الوصفين فان امره ليس واجبا واضح يا شيوخ وظابط التمييز ان يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده هذه كم مسائل الان خمس مسائل طيب هنا الامام النووي رحمه الله تعالى قال ويظرب عليها لعشر ما حكم ظربه واجبة ومستحب واحسن الله اليك. واجب على الكفاية. طيب هذا الواجب على الكفاية الظرب الذي هو واجب على الكفاية لا يكون واجبا الا بستة شروط واضح يا شيخ؟ لا يكون واجبا الا بكم شروط ست شروط نعدها واحدا واحدا الشرط الاول بارك الله فيكم ان يكون ظربه بعد اتمام العشر عند العلامة ابن حجر وفي اثناء العشر عند العلامة الرملي فالعلامة ابن حجر يقول لا يظرب في اثناء العشر انما يظرب بعد اكمالها كما قلنا في السبع لا يؤمر الا بعد اتمام السبعين كذلك في الظرب لا يظرب الا بعد اتمام العشر وقال العلامة الرملي بل يضرب في اثناء العشر لماذا بانه في اثناء العشر قد وصل الى مظنة البلوغ. وانتم تعلمون ان البلوغ يحصل باحتلام مثلا والاحتلام اقل زمن يحتلم فيه الانسان بعد تسع سنين قمرية اذا هو وصل الى مضنة البلوغ هذا الشرط الاول ان يكون الظرب بعد تمام العشر. الشرط الثاني ان يكون هذا الظرب غير مبرح ان يكون هذا الظرب غير مبرح. لا يكسر عظما ولا يقطع لحما فلو قال قائل ان ضربه لا يفيد الا اذا كان مبرحا. نقول اذا كان لا يفيد الا الظرب المبرح فانك تترك الضرب مطلقا سواء كان مبرحا او غير مبرح. هذا الشرط الثاني الشرط الثالث ان يكون الظرب مفيدا فلو ضربه وهو بعد الضرب لا يؤثر فيه الظرب هو لا يصلي حتى بعد الظرب لا يصلي. الظرب لا يفيد معه واضح؟ فنقول هنا لا يضرب اذا كان الظرب لا يفيد لا يؤدي الى المقصود فانه لا يظرب. هذي كم شروط؟ ثلاثة الشرط الرابع الا يترتب على ضربه مفسدة اعظم فلو ترتب على ضربه مفسدة اعظم تأتي عكس هذه المسألة اذا كان الزوج لا يصلي فهل لزوجته مثلا ان تمتنع عن طاعته ولا تستجيب له في الفراش بحجة ان زوجها لا يصلي الجواب لا فطاعة الزوج مثل هربه من البيت اذا ضربه هرب من البيت. الان في بعض الدول التي يعيش فيها بعض المهاجرين من المسلمين اذا فعل شيئا بولده جاءت الشرطة والبوليس واخذوا عنه عليه الولد. واضح؟ نقول في مثل هذا لا يضرب واضح في مثل هذا لا يظرب لانه يترتب على ظرب مفسدة اعظم. هذي كم؟ اربع شروط. الشرط الخامس بارك الله فيك ان ضربة انما يضرب اذا توقف فعل الصلاة عن الضرب بمعنى اخر لو كان هذا الطفل اذا امر او اذا اعطي هدية فانه يصلي ولا يحتاج الى الظرب فانه يحرم ظربه فانه يحرم ظربه اذا كان المقصود يحصل بغير الظرب فلا يجوز الظرب تمام؟ اذا الشرط الخامس ان يتوقف فعل الصلاة على الظرب فلو كان فعل الصلاة يحصل بمجرد الامر مثلا فانه يمتنع الظرب الشرط السادس الا يزيد الظرب على قدر حاجة الا يزيد الظرب على قدر الحاجة. فلو كانت ظربة واحدة تعطي المقصود فلا يجوز ان يضرب ضربتين اذا كم صارت الشروط وبارك الله فيكم ستة طيب الان لما قال الامام النووي ويؤمر بها لسبع اي ويؤمر الصبي بالصلاة لسبع ويظرب الصبي على الصلاة لعشر كم مرة يؤمر وكم مرة يضرب اسألكم كم مرة يؤمر وكم مرة يظرب الظاهر والله اعلم انه يؤمر ويضرب ويكرر ذلك له مع كل فرض مع كل فرض يجب امره مع كل فرض يجب ظربه وطبعا المراد بالصبي هنا الجنس فيشمل الطفلة والطفلة الصبي والصبية فان قال قائل نعم اذا اذا نعم اذا كنا نظربه ثم هو لا يصلي لا يستجيب للصلاة فالظرب حينئذ غير مفيد يعني اذا ظربناه ظربا غير مبرح وهو لا يصلي بعد ذلك بعد الظرب غير المبرح فهنا الظرب لا واضح طيب متى متى ينتهي ظربه؟ نظربه الى اي سن نقول يضرب حتى يبلغ الى البلوغ فاذا بلغ امتنع عن الضرب واضح يا شيوخ ينتهي الظرب ببلوغه طب فان قال قائل هذا الصبي وهذه المسألة تقريبا الثامنة هذا الصبي غير مكلف فاذا كان ليس بمكلف فلماذا يؤمر بالصلاة ولماذا يضرب على ترك الصلاة الجواب ان امره بالصلاة وضربه على تركها ليس لانه مكلف بل حتى يتمرن عليها ويعتادها بعد البلوغ وهذا مستنده قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابو داوود والترمذي مروا اولادكم بالصلاة لسبع عليها لعشر اخر مسألة اختم بها الدرس الزوج هل له ان يضرب زوجته على الصلاة او لا زوجته لا تصلي ونفترض ان زوجته صغيرة ولها ابوان لا تصلي فهل له ان يضرب زوجته على الصلاة او لا في الحقيقة اراء فقهاء الشافعية في هذه المسألة حاصلها اربعة الرأي الاول يقول يجب على الزوج ان يظرب زوجته مطلقا معنى مطلقا سواء خاف نشوزها او لا ما دام انها لا تصلي فله ان يضربها على الصلاح. سواء خاف النشوز او لا. وهذا رأي بعض الشافعية منهم جمال الدين ابن البزري رحمه الله تعالى الرأي الثاني يقول يجب عليه اي على الزوج ان يضرب زوجته على الصلاة اذا لم يخشى نشوزها اما اذا خشي نشوزها فلا يجب الظرب عليه وهذا معتمد العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى الرأي الثالث رأي من يرى انه لا يجب عليه مطلقا ان يأمر ان يضرب زوجته على الصلاة لا يجب عليه مطلقا ظرب زوجته على الصلاة. بل يستحب له ذلك وهذا رأي بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى الرأي الرابع يرى انه يمتنع على الزوج ان يضرب زوجته على الصلاح. يمتنع بمعنى لا يجوز له. بمعنى يحرم عليه ان يضرب زوجته اذا تركت الصلاة. وهذا معتمد العلامة الرملي قال العلامة علي الشبرة اي لا يجوز له ذلك بل يجب عليه امرها حيث لم يخشى نشوزا اذا فقط مجرد امر لكنه يحرم عليه ان يضرب ذلك. لان الظرب الذي جاز للزوج هو الظرب الذي لمصلحة الزوج وليس لامر العبادة واضح؟ الظرب الذي جاز للزوج هو الظرب عند النشوز. والنشوز هو الترفع عن طاعات الزوج. وليس الظرب لاجل العبادة فهمتم؟ فلذلك العلامة الرملي قال لا يجوز للزوج ان يضرب زوجته على تركها الصلاة بل يجب عليه امرها كما قال علي الشبران الليسي يجب عليه امرها حيث لم يخف نشوزا ولعل هذا الرأي الرابع هو الاقرب والله اعلم. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم واجبة عليها وهذا الزوج الذي لا يصلي عليها نصحه وارشاده وتوجيهه وغاية امره به ان يكون فاسقا بترك الصلاح. وكونه فاسقا لا يسقط عليها وجوب الطاعة نعم اذا لم ترضى ان تبقى معه فلها ان تطلب الخلع واضح؟ لكن مجرد تركه للصلاة لا يسوغ لها الامتناع من طاعته مثلا او استجابة له في الفراش واضح يا شيوخ ولا لا قال الامام النووي رحمه الله ولا ذي حيض اي ولا يجب القضاء على ذات حيض ومثلها النفساء ولا يجب على المجنون او جنون او اغماء بخلاف السكر انتبه معي قوله بخلاف السكر هذا محله في سكر تعدى به اما اذا حصل له سكر لم يتعدى فيه ومثله حصل له اغماء لم يتعدى فيه او حصر له جنون لم يتعدى فيه فان القضاء لا يجب عليه. واما اذا حصل له جنون او اغماء او سكر تعدى فيها فانه يجب عليه القضاء فعلة وجوب القضاء التعدي وعلة عدم وجوب القضاء عدم التعدي نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد الحمد لله رب العالمين