اذن الفقيه متى علل بعلة وجدتها تتحدث عن محل الحكم او جزئه الخاص او وصفه اللازم ان هذا تعليل بعلة قاصرة. واذا كانت علة قاصرة فلا يتعدى بها الحكم حرم الربا في النقدين الذهب والفضة لكونهما قيم الاشياء. يستخدمان قيمة فما علل بكونه ذهب ولا علل بكونه علل بكونه قيمة تدفع في الاشياء هذا وصف لازم للذهب والفضة فهذا كله صور للعلة القاصرة ولا تعدي لها عند كونها محل الحكم او جزءه الخاص او وصفه اللازم. طيب هذا يا احبة من فروع التعليل بالعلة القاصرة قلنا الذي رجحه المصنف ما هو جواز التعليل بها وفائدتها كما ذكر لك آآ المناسبة ومنع الالحاق وتقوية النص وزيادة الاجر. ولهذا يقول الغزالي رحمه الله لما يتكلم على العلة القاصرة فاستطرد فقال ولذلك شرع الوعظ واستحب ذكر محاسن الشريعة ما علاقة هذا؟ قال هذا مما يثبت الايمان في قلوب العباد. ويزيد يقينه بتشريع الشريعة واحترامهم لها وتعظيمهم لاحكامها هذا مطلب قال رحمه الله ولذلك شرع الوعظ واستحب ذكر محاسن الشريعة. طيب اذا فرعنا على جواز التعليل بالقاصرة قال ولا تعدي لها يعني لا يمكن ان تتعدى العلة ولا يحصل التعدية بها في الحكم. لا تعدي لها عند كونها محل الحكم او جزء والخاصة او وصفه اللازم كانك تقول هذه الصور للعلل القاصرة ولا تحصل التعدية بها. متى؟ قال عندما تكون محل الحكم. مثال ذمتي شخص ويريد ان يعلل في بعض السور التي ذكرته قبل قليل. حرمة في الذهب. ما العلة؟ يقول لكونها ذهب وعلل بماذا؟ علل بمحل الحكم. ما العلة في تحريم التفاضل في الذهب؟ يقول لانه ذهب. فعلل بمحل الحكم او علل بجزئه الخاص ما علة نقض الوضوء في الخارج من السبيلين؟ يقول كونه خارجا من السبيلين. فعلل بجزئه الخاص. وصفه اللازم اذا يقول