وجوز الجمهور التعليل بعلتين وادعوا وقوعه وابن فورك والامام في المنصوصة دون المستنبطة ومنعه امام الحرمين شرعا مطلقا ويجوز في التعاقب والصحيح القطع بامتنائه بامتناعه عقلا مطلقا للزوم المحال للزوم المحال من وقوعه كجمع النقيضين. طيب. هذه اخر مسألتين متقابلتين نختم بها جلسة الليلة ان شاء الله هل يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين في ان واحد طيب اعطيك مثالا الحدث وهو انتقاض الطهارة. هل يجوز ان يعلل بعلتين؟ ان تقول العلة في نقض حدث فلان نام وخرج منه البول وريح واكل لحم ابل ومس ذكره مثلا. هل يصح التعليل لحكم واحد باكثر من علة ركز معي تكلمنا عن العلة المركبة ما العلة المركبة وصف واحد مركب من اجزاء. لا كلامنا هنا في شيء اخر ان يعلل الحكم الواحد بعلتين. كل علة مستقلة باثبات الحكم. يعني كل واحدة وحدها لو وجدت فاثبتت الحكم. طب هل يصح تعديل الحكم الواحد بعلتين؟ قال رحمه الله وجوز الجمهور التعليل بعلتين ادعوا وقوعه هذه امثلتها التي قلت لك يثبتون مثلا قتل زيد بالردة والزنا ارتد فكفر فثبت في في حكمه القتل وزنا وهو محصن فثبت في حكمه القتل فهذان وصفان او علتان لحكم واحد. الا ترى ان كل واحد منهما يثبت باستقلالا به الحكم. السؤال طيب هل ترى انهما وقعتا العلتان على التعاقب؟ او جمعا مثال اسهل حدثوا زيد كونه موصوفا بالحدث هذا حكم فتقول مثلا لخروج الريح وخروج البول ومس الذكر وكذا وتأتي بجملة علل هل وقعت دفعة او وقعت تعاقبا اذا اقرب لك الخلافة الان. من يقول يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين. ايش يقصد يقصد على التعاقب وان الواحد منها يستقل لكن قد تجتمع والكلام كله يا اخوة هي في الصورة الجزئية الخاصة كما تقول فلان وصفناه بالحدث. فالكلام هنا فقط هل يوصف حكمه هذا الان في هذه الصورة وهذه الحالة ويعلل باكثر من علة يجوز الجمهور بعلتين وادعوا وقوعه. ابن فورك والامام قالوا يجوز في المنصوصة دون المستنبطة العلل المنصوصة يجوز ان تجتمع علتان على معلول واحد اما المستنبطة فلا. منعه امام الحرمين شرعا مطلقا. امام الحرمين جوزه عقلا يقول لا مانع لكن شرعا لم يقع تعرف ماذا يقصد امام الحرمين يقول لا يمكن ان تأتي علتان في ان واحد يثبت بهما الحكم لان الحكم ثبت بالاولى منهما متى وقعت ثبت الحكم. طيب ولما وقعت العلة الثانية تحصيل حاصل. لو وقعت العلة الثالثة فايضا لا اثر لها وهذا هو مأخذ الرافضين للتعليل بعلتين. يقولون ابدا الحكم ثبت بالعلة الاولى. والعلل الثانية التي جاءت لم تصادف محلها بل ثبت الحكم بغيرها. فالخلاف يوشك ان يكون صوريا او شكليا فمن اراد تجويز العلل جميعها في اذا الخلاصة الكلام الجمهور التعليل بعلتين لا تتوقف احداهما على الاخرى والامدي وحكاه عن القاضي ايضا ايجوز التعليل بعلتين لا المنصوصة ولا المستنبطة. الامام والغزالي كذلك يجوزها في المنصوصة دون المستنبطة. بقي مذهب رابع ذكره المصنف حكاه ابن الحاجب ولم ينسبه الى احد. فلذلك تجاوز المصنف ذكره انه يجوز التعليل بعلتين في المستنبطة ولا يجوز في المنصوصة آآ يجوز مع التعاقب كما قال المصنف رحمه الله اخيرا ويجوز في التعاقب. ويجوز في نسخ جمع الجوامع وفي وقيل يجوز في التعاقب على اثبات انه قول مستقل لا عطفا على ما سبق. وقيل يجوز في التعاقب والمقصود قول دون المعية لانه سيلزم منها محال. المصنف ماذا اختار والصحيح القطع بامتناعه عقلا مطلقا. امتناع عقلي. مع انه جوزه شرعا. طيب لماذا يمتنع عقلا؟ قال للزوم بالمحال من وقوعه كجمع النقيضين ما المحال؟ يقول انتم تقولون تتعدد العلل لو جاز تعدد العلل المستقلة لكانت كل علة منها مستقلة غير مستقلة وهذا تناقض. كيف مستقلة غير مستقلة. ان لو فرضنا استقلالها باثبات الحكم وثبوتها بغير ثبوت الحكم بغيرها ينافي استقلال. انت تقول كل علة تستقل باثبات الحكم صح؟ طيب والحكم يثبت بغيرها؟ اذا هي غير مستقلة هذا جدال كلامي شكلي نحن نقصد بالاستقلال ان يثبت الحكم بها لو انفردت ولا يعني عدم ثبوت الحكم بها اذا انتقل العلة الى غيرها. فعلى كل هو جدال شكل صوري لا يعني لا يترتب عليه اثر كبير فلا تبالغ في استغراب هذا التفاوت لما يجزم امام الحرمين بعدم الوقوع شرعا. يقول وان كان جائزا عقلا