والمختار وقوع حكمين بعلة اثباتا كالسرقة للقطع والغرم ونفيا كالحيض للصوم والصلاة وغيرهما وثالثها ان لم يتضادا. نختم بهذه وهي عكس المسألة السابقة بالوجه الاخر مسألة قبل قليل ماذا كانت تعليل الحكم الواحد بعلتين. العكس اثبات حكمين بعلة واحدة. يصح هذا؟ قال رحمه الله والمختار وقوع حكمين بعلة اثباتا انا في مثل بالاثبات كالسرقة للقطع والغرم. الان العلة ما هي؟ السرقة ثبت بها حكمان. قطع يد السارق وتغريمه قيمة ما سرق لصاحب المال المسروق هذا هو فعل شيئا واحدا والعلة واحدة وهي السرقة ثبت بها كم حكم؟ ثبت بها حكمان حكمان ثبوتيان او نفيان قطع يده وتغريمه. طيب عندنا مثال لعلة يثبت بها حكمان نفيا لا اثباتا. قال كالحيض للصوم والصلاة يعني وجود الحيض ينفي وجوب الصوم وينفي وجوب الصلاة او ينفي فعل الصوم وجوب الصلاة. وثالثها القول الثالث انه يصح التعليل بعلة بعلة واحدة لحكمين اذا لم يقع التضاد بينهما تفهم من هذا الخلاف انه يمنع بعض الاصوليين تعديل الحكمين بعلة واحدة ليش؟ قالوا لان العلة ان وقعت لحكم دلت على مناسبتها فتحصل المقصود منها. فلما تحصل المقصود منها لا يصلح تعليلها لحكم اخر فكأنهم يرون ان الوصف يستنفذ في حكم فلا يصلح ان يستخدم لحكم اخر لكن الصواب وقوعه وقد عرفت الامثلة واذا جاءت الامثلة وثبت الوقوع استغنيت به عن ادلة للاثبات. الجملة الاخيرة وثالثها ان لم يتظادا يشترط ان يكون الحكمان الثابتان بالعلة الواحدة غير متضادين. يعني لا يصح ان تقول التأبيد علة يصح به البيع ويبطل به الايجار. صحة البيع وبطلان الايجارة. صحة وبطلان حكمان متضادان. مثل هذه الصورة لا يصلح ان تستخدم فيها علة واحدة لان العلة اما ان تفيد اثباتا او تفيد نفيا فما تثبتها لحكمين متضادين قول وسط اراد ان يجوز استخدام العلة الواحدة لاكثر من حكم بهذا القيد. نقف على هذا ونحن هكذا انتصفنا تقريبا في الى العلة مجلسنا القادم ان شاء الله نختم ما تعلق بها من مسائل. وانت كما رأيت هي عبارة عن ذكر انواع للعلل الخلاف فيها مع امثلتها على بقيتها في درسه القادم ان شاء الله والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين