بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن الله وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فهذا هو مجلسنا الرابع والاربعون بحمد الله تعالى وفضله وتوفيقه. في سلسلة دروس شرح متن جمع الجوامع في اصول الفقه للامام تاج الدين ابن السبكي رحمة الله عليه وما زلنا في الكتاب الرابع في القياس. وقد مضت معنا بعض المجالس التي تناولت اركان القياس هو اخر ما كان في مجلسنا السابق بدء الحديث عن رابع الاركان واهمها وركن القياس الاكبر وهو العلة. في المجلس الماظي تحدث المصنف رحمه الله تعالى ومر معنا في تعريف العلة بعض المسائل التي ترتبت على ذلك من المسائل التي مضى فيها مجلسنا المنصرم الحديث عن انواع العلل واهم شروطها التي يصح بها الالحاق وانها ينبغي ان تكون وصفا وجوديا او تكون وصفا عدميا او مانعا فيما وقع فيه الاختلاف وكونها ضابطة لحكمة ثم كان الكلام على جواز التعليل بما لا يطلع على حكمته ثم انتقل المصنف الى بعض مسائل الخلاف كجواز للتعليل بالعلة القاصرة والخلاف فيها بين المستنبطة والمنصوصة ثم الحديث عن التعليل بمجرد اسم اللقب او المشتق وكذلك كان ختام مجلسنا في تعليل الحكم الواحد بعلتين او استخدام العلتين او استخدام العلة لحكمين مختلفين في مجلسنا اليوم نكمل ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من مسائل تختص بالعلة وتمام الحديث في مجلس الليلة الكلام على بعض مسائل تتعلق بشروط العلة فيما مضى فيه الحديث تمامه في مجلس اليوم لنقف باذن الله تعالى على مسالك العلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين ومنها الا يكون متأخرا ثبوتها عن ثبوت حكم الاصل خلافا لقوله. نعم. قوله رحمه الله ومنها يعني من شروط العلة على قوله هناك بعد تعريفها قبل صفحتين سبقت ومن شروط الالحاق بها ثم عطف كثيرا من الجمل التي مرت في مجلسنا الماضي على هذا العنوان. اذا من شروط الالحاق بالعلة يعني من شروط صحة القياس في علة تصح استعمالها ركنا في هذا القياس ما قاله هنا الا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الاصل ليس المقصود تأخر الفرع فقد تقدم هذا سابقا لا يصح القياس ان كان الفرع قد ثبت شرعيته قبل الاصل وهذا ليس كلامنا الان هنا. كلامنا في التقدم والتأخر بين حكم الاصل وعلته بمعنى اخر ايهما اسبق الحكم في الاصل ام علته الاسبق الاسبق العلة اذا عرفتها بانها الباعث على الحكم واذا عرفت العلة بانها المعرف فسيان ان تكون قبل الحكم او بعده ولهذا قال المصنف ومنها يعني من شروط الالحاق في العلة الا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الاصل هذا على قول من يعرف العلة بانها الباعث فالباعث لا يكون بعد الحكم بل يكون قبله فيشترطون عدم تأخره. وقوله رحمه الله تعالى خلافا لقوم يشير الى ان العلة اذا قوم بانها المعرف جوزوا تأخيرها طيب وبناء على ذلك فينبغي ان تخرج الخلاف على الاختلاف في تعريف العلة. ولهذا يقول الصفي الهندي رحمه الله والحق الجواز جواز ماذا جواز تأخر العلة عن حكم الاصل. يقول الصفي الهندي والحق الجواز ان اريد بالعلة المعرف طيب واذا اريد بها الباعث فلا يصح تأخرها يقول الصفي الهندي والحق الجواز ان اريد بالعلة المعرف فان اريد بها الموجب والباعث فلا وهذا واضح والكلام فيه منطقي الباعث والموجب للحكم لا يكون الا قبله كيف يكون موجبا للحكم ثم يتأخر عنه لكن ان كنت تقصد به المعرف فلا فرق ان يتأخر او يتقدم عن الحكم