يجوز ان تكون العلة مخصصة ومر بكم في مسائل العموم احد المخصصات التي وقع فيها الخلاف التخصيص بالعلة هذا معنى قولهم اما اذا كانت العلة منصوصة فليس لك الا القبول ومنها الا تعود على الاصل بالابطال. هذا من اهم شروط العلة الا يكون استنباط العلة سببا على العود على الاصل بالابطال ابطال الحكم يعني لا يصح ان تستنبط وصفا تزعم عليته فاذا بك اذا حكمته وارجعته الى الاصل اقتضى في الاصل خلاف حكمه الذي ثبت وهذا معنى ان يعود على الاصل بالابطال. مثال ذلك وسنضرب بهذا المثال كثيرا في المسائل الاتية في مسألة التعليل في الربا قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء في احدى الروايات وهي عند مسلم علله الحنفية بالكيل ان العلة في تحريم الاطعمة كونها مكيلة واذا عللتها بالكيد خرج القليل الذي لا يكال الذي لا يبلغ صاعا مثلا او مدا القليل وبالتالي يجوز فيه التفاضل لانه ما تحققت فيه علة التحريم. خرج القليل وفي هذا ابطال لحكم الاصل فاذا اذا قال البر بالبر وما استثنى قليلا ولا كثيرا فاذا استنبطت انا العلة الكيل جاز عندي التفاضل حتى في الاصناف المذكورة ولو كانت قليلة. لانها ما بلغت الكيل وهذا ينافي مقصود الحديث في دلالته الاصل وبالتالي يعود عليه بالابطال. كذلك لو قلت في حديث في اربعين شاة شاة في الزكاة في نصاب الغنم فاذا عللت وجوب الزكاة بدفع حاجة الفقير واجزت دفع القيمة فيه يبطل اصل الذي قال شاة فاوجب الشاة وايجاب الشاة مناف لقولك يجوز دفع القيمة وهذا احد الاوجه في الرد على مذهب الحنفية القائلين بجواز اخراج القيم في الزكاة ستقول علتك التي عللت بها وهي سد حاجة الفقير سينبني عليها ماذا؟ جواز دفع القيمة لكن لاحظ في الاصل عاد الى الحكم بالابطال الشرع يقول يجب اخراج الشاة وانت تقول لا يجب بل يجوز وانت مخير بين الشاة وبين بين القيمة فاذا كانت العلة ستعود على حكم الاصل بالابطال فهذا احد شروطها التي ينبغي الالتفات الى انها لا يصح التعليل نعم وفي عودها بالتخصيص لا التعميم قولان. طيب هنا مسألة اخرى اذا لم تعد العلة على حكم الاصل بالابطال بل عادت عليه بالتخصيص او بالتعميم فما حكمها الان لاحظ معي كل الكلام يا احبة على محاولة استنباط علة تكون مناطا للحكم في القياس الفقيه والمجتهد اذا رام القياس بحث عن العلة التي يعدها جسرا ينقل الحكم فيه من الاصل الى الفرع كلام كله كما قلنا في الدرس السابق ينصب على هذا الدور على هذا الركن في العلة ولهذا تكثر الشروط فيه ويقع الاختلاف في بعض مسائله. قال هنا قبل قليل متى كانت العلة تعود على حكم الاصل بالابطال كان هذا على بطلان التعليل بها وانها لا تصح فابحث عن علة اخرى تكون انسب انتقلنا الى مسألة اخرى وصف وجدناه لن يبطل حكم الاصل لن يعود عليه بالابطال. لكن يعود عليه بتخصيص او بتعميم مثال ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي او لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان ما علة المنع عن الحكم حال الغضب هذا وصف هذا علة تشوش الفكر لاحظ هذا الوصف سيعود على حكم الاصل بالتعميم فيعم الحكم عندئذ الغضبان والجائع وشديد الفرح وشديد الحزن وهكذا فانظر كيف عادت العلة على الاصل بما؟ بالتعميم اذا عادت العلة على الاصل بالتعميم فلا خلاف في جوازها. ليش لان هذا هو مقصود القياس توسعة دائرة الحكم مقصود القياس تعدي الحكم عن الاصل الى غيره. فاذا وسعت دائرة الحكم في الاصل فلا خلاف في جوازه طيب ماذا لو كان العكس الحديث او النص يدل على حكم فيه تعميم ثم استنبطت وصفا تزعم انه علة لكن نتيجته ستعود على حكم الاصل بالتخصيص. ستضيق دائرة النص الاصل في حكمه فما حكم هذا؟ قال رحمه الله تعالى وفي عودها بالتخصيص للتعميم قولان. طيب وفي عودها بالتعميم جواز اتفاقا اذا قوله وفي عودها بالتخصيص يعني عود العلة على ماذا على الاصل في عودها عليه بالتخصيص قولان. القولان ها هنا هي الخلاف الذي ذكره المصنف غير رحمها الله هل لان النص قد صرح بها فاذا عادت على التعميم بتخصيص اخذ به. كلامنا الان في العلة المستنبطة. نحن عن علة يراد منها الا ترجع على الاصل بتخصيص. مثال ذلك. قوله سبحانه وتعالى او لامستم النساء في اية الوضوء في المائدة باعتبارها احد الموجبات للحدث فان كنتم على سفر او جاء احد منكم للغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا لما يقول الفقيه كالشافعي وغيره لمس النساء مظنة الحدث لانه مظنة اثارة الشهوة. وهي غالبا يكون سببا لخروج ما يبطل معه طهارة ثم يستثني من ذلك النساء المحارم اذا قال ان العلة كون اللمس مظنة الاستمتاع والاصل الا يجد ذلك المرء في محارمه فلما يقول العلة في كون اللمس ناقضا للوضوء يقول العلة كونه مظنة للاستمتاع اخذنا هذه العلة فاذا طبقناها وجدناها انها ستخصص الاصل الاصل النساء عام فاذا قلت هو مظنة لانه مظنة الاستمتاع ستخصص النساء المحارم فلمسهن ليس مظنة استمتاع كالام والبنت فاذا كان كذلك انت ها هنا استخدمت علة ها ماذا ترتب عليها تخصيص حكم الاصل هل يجوز استعمال علة تعود على حكم الاصل بالتخصيص؟ قال عندك ها هنا فيه قولان اظهره ما المنع عند الاصوليين لانه لا يصح ان تستنبط علة تضيق دائرة النص العام فينبغي ان تبحث علة لا تعارض العموم. وان قال بعض الفقهاء بجواز ذلك