﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ رحمه الله في بلوغ عن رافع ابن خديجة رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه ليبصر مواقع نبله متفق عليه

2
00:00:20.050 --> 00:00:30.050
وعن عائشة رضي الله عنها قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال انه لوقت هؤلاء ان اشق على امتي رواه مسلم

3
00:00:30.050 --> 00:00:40.050
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لشد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم متفق عليه وعن رافع ابن خديجة

4
00:00:40.050 --> 00:00:50.050
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبعه بالصبح فانه اعظم لاجوركم. رواه الخمسة. وصححه الترمذي وابن حبان. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله

5
00:00:50.050 --> 00:01:00.050
صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغوب الشمس فقد ادرك العصر متفق عليه

6
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
وللمسلمين عن عائشة رضي الله عنها نحوه وقال سجدة بدل ركعة ثم قال والسجدة انما هي الركعة. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر

7
00:01:20.050 --> 00:01:42.750
ولا هو وله عن وقوة ابن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب والحكم والحكم

8
00:01:42.750 --> 00:02:01.700
عند الشافعي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف وزاد الا يوم الجمعة وكذا لابي داوود عن ابي قتادة نحوه وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار

9
00:02:01.700 --> 00:02:23.150
رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة رواه الدرقني وصححه ابن  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر هنا ما يتعلق

10
00:02:23.150 --> 00:02:44.300
في حديث رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسحروا بالصبح وفي رواية اصبحوا الصبح فانه اعظم لاجوركم. اللي قبله. اي نعم. ذكر هنا ما يتعلق بحديث ابن خديجة رضي الله تعالى فيه

11
00:02:44.300 --> 00:03:02.500
قال كنا نصلي المغرب مع رسولنا صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا فانه وانه ليبصر مواقع ربه. الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق الاوزاعي النجاشي عن الم النجاشي قال سمعت رضي الله تعالى عنه

12
00:03:03.000 --> 00:03:22.650
وهو يدل على ان السنة لصلاة المغرب ان يبكر بها المصلي وان يعجل بها حتى ان بعض اهل الحديث لم يرى ان يصلى قبل المغرب بنافلة. فقال انه بمجرد ان يؤذن المؤذن ويتوضأ المتوضأ

13
00:03:22.800 --> 00:03:38.700
ويصلي المصلي ثم بعد ذلك يصلي ركعتي اي راتبة المغرب وذهب ابو علي الى ان هذا هو الوقت الذي تصلى فيه المغرب وانه لا يجوز تأخيرها فوق ذلك والقول الثاني

14
00:03:39.050 --> 00:03:59.850
ان ان من السنة ان يصلي المسلم قبل صلاة المغرب ركعتين. وان المراد بهذا الحديث هو التبكير بصلاة المغرب وان يعجل بادائها قد ذكرنا ظابطا في الصلوات ان السنة في الصلوات والتبكير ان السنة في الصلوات والتبكير

15
00:04:00.200 --> 00:04:17.850
وانما يستثنى من ذاك ما جاء به الدليل. والدليل جاء في موضعين  جاء في صلاتي الظهر في شدة الحر ان السنة الادراك. وجاء في صلاة العشاء ان السنة التأخير الا ان يشق على المصلين

16
00:04:17.850 --> 00:04:38.800
وفي غير هذين الوقتين فان السنة التبكير. فحديث رافع هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب في اول وقتها حيث انهم ينصرفون من الصلاة وان احدهم ليبصر مواقع نبذه. والتبكير لصلاة المغرب محل اتفاق

17
00:04:38.950 --> 00:04:58.550
لا يخالف وينفين السنة في الماضي التبكير وانما الخلاف في اخر وقتها منهم من يرى ان اخر وقتها مغيب الشفق الاحمر منهم من يرى ان اخر وقتها مغيب الشفق الابيض ومنهم من يرى ان اخر وقتها قدر ما يصلي المصلي

18
00:04:58.550 --> 00:05:14.600
المغرب بقدر ما يؤذن المؤذن ويتوضأ المتوضأ وبقدر ما وبقدر صلاة المغرب براتبتها فاذا فعل فاذا ذهب من الوقت قدر ما تؤدى به هذه الافعال فان وقت المغرب قد خرج

19
00:05:14.950 --> 00:05:37.800
فالصحيح الذي عليه الجمهور ان وقت المغرب يمتد الى مغيب الشفق الاحمر هذا هو الصحيح وان السنة بالاجماع التذكير بصلاة المغرب ويبتدأ الوقت الفاضل لها بسقوط حاجب الشمس اذا سقط حاجب الشمس وصلى ركعتين وهي سنة وهي من النوافل التي

20
00:05:37.900 --> 00:05:52.400
يحث على فعلها لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قالت لمن شاء وكانوا اصحاب اذا اذن المغرب ابتدأوا السوارب حتى من دخل المسجد ظنهم ان الصلاة قد اقيمت

21
00:05:52.700 --> 00:06:08.500
هذا يدل على سنية التبكي بصلاة المغرب ثم قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها  ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتب النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء. ومعنى اتى من اخرها

22
00:06:09.200 --> 00:06:27.250
حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي بحيث هذا رواه مسلم من طريق المغير ابن حكيم عن ام كلثوم بنت ابي بكر انها اخبرته عن عائشة اي اختها

23
00:06:27.550 --> 00:06:46.250
ام كلثوم تروي عن اختها عائشة انها قالت اعتب النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة للعشاء هذا الحديث يدل على ان السنة لصلاة العشاء التأخير. وقد جاء الامر بتأخيرها والحث على تأخيرها من احاديث كثيرة

24
00:06:46.750 --> 00:07:08.400
من حيث عائشة وابي هريرة وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان الاخذ في العشاء ان تؤخر وان وان افضل وقتها قبيل منتصف الليل الا ان هذا الامر او هذا الفضل قد ينتقل الى فضل اخر فهو حال

25
00:07:08.650 --> 00:07:24.800
المصلين والنظر الى حال المصلين فاذا اجتمع المصلون كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتمع وبكر واذا لم يجتمعوا اخروا على هذا نقول السنة في صلاة العشاء السنة وان تؤخر

26
00:07:25.000 --> 00:07:49.000
الا ان يكون في تأخيرها مشقة فانشق عن المصلين التأخير الافضل ان يبكر او اذا ترتب على التأخير تضييع الجماعة او تفويت الجماعة فان التأخير عندئذ يكون تكون آآ غير جائز بل قد يكون محرما

27
00:07:49.300 --> 00:08:07.950
لان التأخير سنة وتفويت الجماعة محرم فهنا يراعى احوال المصلين. ولذلك حجاب ابن عبد الذي مر بنا انه كان ينظر كما قال جبريل اجتمعوا بكر واذا تأخروا اخر صلى الله عليه وسلم وهذا هو السنة

28
00:08:08.200 --> 00:08:24.150
في صلاة العشاء ان يفعل ما هو ارفق بالمصلين فان كان لا يشق عليهم التأخير فان التأخير افضل قالوا عراف بن خديجة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبحوا بالصبح

29
00:08:24.450 --> 00:08:41.500
فانه اعظم لاجوركم رواه الخمس من طريق محمد بن اسحاق عن عاصم ابن قتادة المحمول اللبيد عن ابن خديجة رضي الله تعالى عنه. قبل ذلك عن ابي هريرة ابي هريرة ها؟ نعم. قالوا عن ابي هريرة رضي

30
00:08:41.500 --> 00:09:04.450
الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم رواه البخاري ومسلم طريق الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريرة. وايضا له طرق كثيرة. وجاء الامر بالابراج رضي الله تعالى عنه في الصحيحين انه قال ابرد

31
00:09:04.450 --> 00:09:22.500
ابرد حتى رؤي في التلو وغيره من الاحاديث الصحيح تدل على ان السنة في صلاة الظهر في شدة الصيف التأخير والابراد وعلى هذا نقول ان صلاة الظهر لها حالتان بحالة الصيف وفي حالة الشتاء

32
00:09:22.900 --> 00:09:47.650
اما في حالة الشداد الشتاء فتعود الى الاصل والاصل الصلوات التبكير واما في حالة الصيف فان السنة التأخير والابراج وذلك العلتين العلة الاولى ان جهنم تسجر عندئذ والعلة الثانية لما في شدة الحر من الاذى

33
00:09:48.950 --> 00:10:06.000
فان شدة الحر من فيح جهنم ولا شك ان الخروج الى الصلاة في شدة الحر مما يتأذى به المصلون او الصلاة في اماكن ليس فيها ما يدفع هذا الحر لا شك انه يشغل المصلي ايضا

34
00:10:06.450 --> 00:10:24.750
فناسب ان يبرد المصلي بصلاته صلاة الظهر خاصة في شدة الحر ولذلك وقع خلاف هل هذا الحكم يستمر مع انتفاء مع انتفاء اسبابه ووجود الموانع لهذا السبب الذي لاجله شرعت الصلاة

35
00:10:25.200 --> 00:10:48.700
شرع تأخير الصلاة مثلا قال لو صلى في بيته ولم يخرج الى المسجد فليبرد او او يبكر فقالوا كذلك هل هذا الحكم عام في المساجد؟ او في الصحاري والفيافي وهذا محل خلاف بين العلم منهم من يقصر من يقصر ذلك في الاماكن التي هي حارة

36
00:10:49.250 --> 00:11:07.100
وشديدة الحر والمسألة ليس فيها ما يدفع الحرب. اما في البيوت والمساكن التي فيها ما يدفع الحرب. ويرون ان الحكم يعود الى اصله لكن الصحيح ان الشارع علق الابرار بالتيه

37
00:11:07.550 --> 00:11:33.300
التسجيل وشدة الحر والتسجيل باقي تسجر عندئذ جهنم. وهذا باطل فعندئذ نقول تؤخر الصلاة حتى يذهب هذا الوقت وكذلك شدة الحر فالسنة في صلاة الظهر لمن كان في بلاد الحارة السنة التأخير

38
00:11:33.750 --> 00:11:53.450
اما اذا ترتب على التأخير تفرق الجماعة وتفريق المصلين فان التأخير لا يجوز. بل يصليها في اول وقتها والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يصلي الظهر اذا دحضت واذا زالت الشمس فاذا زالت وانكسر الشمس صلى النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:11:53.450 --> 00:12:13.550
فهنا نقول ان هناك وقت وجوب وقت اختيار وقت الوجوب ان تصلى بعد الزوال. وقت الاختيار والشتاء التبكير وبالصيف التأخير. ومعنى التأخير والابراد ان يبرد حتى تنكسر حتى تنكسر الشمس ويذهب حرها وشدة حرها

40
00:12:13.700 --> 00:12:35.650
يعني بعد الساعة الثانية تخف الشمس فيبرد حتى يرى للتلول الصغيرة ظلا اذا رأى التلول والجبال الصغيرة والكثبان الصغيرة لا بدأ رأت ظلها فان الامراد حينئذ وهو وقته فيبرد هذا وقت الابراد كما جاء في ابي ذر ان ابن عرظ فقال ابرد

41
00:12:35.700 --> 00:12:53.050
يقول فقال ابرد يقول فالثاب قال ابل يقول حتى رأينا في التلول فلما رؤي فيه التلو وهو الجبال والكبان الصغيرة امره ان يؤذن فهذا ومعنى الابراد والابراد هو ان يؤخر صلاة الظهر

42
00:12:53.100 --> 00:13:12.400
الى ان يذهب ثورة الحر وسورة شدة الحر فيصلي. اما اذا كان كما هو الحال الان المساجد مكيفة وفيها مواد ما يسمى بوسائل التكييف والتبريد وكذلك السيارات التي يتنقل بها على هذه الصفة. وليس هناك مشقة

43
00:13:12.500 --> 00:13:30.750
تقول يؤخرها حتى فقط يذهب وقت التسجيل وين صلوا؟ بعد زوال الشمس بعشر دقائق او ربع ساعة فلا حرج عليهم ولكنهم فوتوا الافضل قال وعن راف بن خديج رضي الله تعالى عنه

44
00:13:31.150 --> 00:13:47.950
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفحوا بالصبح. فانه اعظم لاجوركم رواه الخمسة عن طريق محمد بن اسحاق العاصي عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج. وتابع اهل

45
00:13:47.950 --> 00:14:09.650
غيره من طرق واسناده واسناده صحيح. اسناده صحيح وقد روي من طريق محمد بن عجلان هو محمد ابن عجلان عن عاصم ابن عون قتادة عن محمود لبيد عن روح ابن خديج

46
00:14:10.300 --> 00:14:32.800
فقد احتج بهذا الخبر اهل الرأي من الاحناف الى ان السنة لصلاة الفجر الاسفار والتأخير وذهب جماهير اهل العلم الى ان السنة في صلاة الفجر التبكير وهذا محل خلاف من جهة من جهة من جهة الافضلية

47
00:14:33.150 --> 00:14:52.800
من جهة الاكمل واما من جهة الوجوب فان وقت الفجر يدخل بدخول الفجر الصادق وتبين الفجر الصادق وينتهي بطلوع الشمس وانما الخلاف بين الجمهور واهل والاحباب في مسألة الوقت الفاضي

48
00:14:52.950 --> 00:15:10.100
الذي تؤدى فيه صلاة الفجر فجاءت نصوص كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم كحديث جابر وحديث عائشة واحاديث كثيرة تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس ويبكر بها

49
00:15:10.100 --> 00:15:26.350
صلى الله عليه وسلم فينصرف وان احدنا ليعرف جليسه. وهذا يدل على انه صلى بها مبكرا بعجاء ابن عبد الله والفجر كان يصليها بغلس والغرس والغلس هو اختلاط النون بالظلام

50
00:15:26.700 --> 00:15:46.150
فهو الى الظلمة اقرب الى النور واما الحديث رواه ابن خديج فنقول هو حديث جيد اسناد صحيح وليس فيه مغايرة ومعارضة للاحاديث فيها كان كان يبكر بصلاة الفجر وانما يحمل حذراك على معنيين

51
00:15:47.200 --> 00:16:04.050
على معنى ان لا تصلى الفجر قبل وقتها وان المسلم مأمور الا يبادر الوقت بالصلاة وذلك ان من الناس من يجهل دخول الفجر الصادق فقد يغش بالفجر الكاذب فيصلي بعد ظهوره

52
00:16:04.400 --> 00:16:25.450
فقد اصبحوا الفجر من باب التيقن والتثبت ان الصبح قد ظهر فالصلح يطلق على تبين الصبح وتبين الصبح يكون برؤية الفجر الصادق وقد جاء في الصحيحين ان ابنه المكتوم كرجل اهل وكان لا يؤذن للفجر حتى يقال له

53
00:16:25.550 --> 00:16:46.700
اصبحت اصبحت افاد هذا ان معنى اصبحوا اي تيقنوا واثبتوا ان الفجر قد خرج وان الفجر قد ظهر والمعنى الثاني تصبح بمعنى اطيلوا قراءة الفجر حتى تخرجوا منها فقد اسفر النهار

54
00:16:47.600 --> 00:17:03.300
وهذا تشتبه لادلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ما بين ستين الى المئة وكان ينص منه ان احدهم فيعرف جليسه فهذا يجمع ان السنة اصبحوا اي اطيلوا القراءة

55
00:17:03.400 --> 00:17:26.000
حتى تصبحوا فتسفروا للفجر ويظهر النور ويتبين النور وليس معناه ان يسفر الاسفار الذي يعقبه ظهور الشمس وما به وان يظهر الفجر الصادق وينتشر في الافق ويملأ الطرقات والاسواق فهذين المعنيين هو الذي يحكى هذان المعنيان

56
00:17:26.200 --> 00:17:49.550
يحملان او يحمل الحديث عليهما تم التيقن واما الاطالة اما ان نجعل هذا الحديث الواحد قاعدة ونجعله العمدة لمشروعية تأخير صلاة الفجر. ونترك الاحاديث الصحيحة الكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهي بالتغليس والتركيب صلاة الصبح. فهذا خطأ

57
00:17:49.550 --> 00:18:12.150
في الطريق في المنهج وخطأ في الاستدلال فالاحبة فالاحاديث كثيرة متواترة على انه كان يصليها بغرس اما هذا الحديث فهو حديث واحد وفيه انه قال اصبروا ولو قلنا ايضا ان فيه علة لما بعد فان مداره على ابن عجلان ابن عجوان اخرج الى مسلم يخرج من البخاري ومحمد ابن اسحاق ايضا قد رواه عن عاصم

58
00:18:12.150 --> 00:18:30.600
فدل اسمه محمد العجلان فيبقى فيه شيء محمد ابن اسحاق رواه عن عاصم ابن قتادة وفيه علة حيث انه حزب اسحاق لم يسمع من عاصي انما اخذه من اخذه محمد بن عجلان. فعلى كل حال نقول ان حديث محمد بن عجلان عن عاصم ابن قتاد عن

59
00:18:30.600 --> 00:18:49.450
نبيل عن رافع انه حديث جيد لكن لا يعارض الاحاديث الصحيحة الدالة على ان الفجر على ان الفجر يصلى فيه بغلس يصلى فيه بغلس قال بعد ذلك رحمه الله تعالى

60
00:18:49.600 --> 00:19:12.150
وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من من المغرب من العصر قبل ادرك العصر. هذا الحديث ان

61
00:19:12.500 --> 00:19:41.900
يدلان على وقت خروج الفجر والعصر على وقت خروج الفجر والعصر اما الفجر فعامة اهل العلم على ان الفجر يخرج بطلوع الشمس بطلوع الشمس وعامة اهل العلم بل هو اتفاق بينهم على ان المغرب المغرب يخرج وقته بغروب الشمس

62
00:19:42.350 --> 00:19:56.300
وفي هذا دليل على ان من ادرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر. اي ادركها اداء لا قضاء من ادرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد ادرك الفجر

63
00:19:56.350 --> 00:20:16.700
اداء لا قضاء وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم من طريق مالك عن زيد يسار عن ابي هريرة الرؤية من طريق موسى بن سعيد والاعرج عن ابي هريرة  وفي هذا الحديث

64
00:20:17.550 --> 00:20:32.700
بس هاي المسألة الاولى متى يخرج وقت الفجر؟ نقول يخرج وقت الفجر بطلوع الشمس فهذا هو الذي عليه عامة اهل العلم. هناك علم من يرى ان وقت الفجر يخرج بالاصفرار الشديد

65
00:20:32.750 --> 00:20:55.900
الذي يسبق طلوع الشمس المسألة الثانية فيه دلالة على ان من ادرك قبل قبل طلوع الشمس ركعة انه يصلي وبهذا قال جماهير اهل العلم خلافا للاحناث فقالوا لا يجوز ان يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها

66
00:20:56.300 --> 00:21:19.350
لا فريضة ولا نافلة وهذا غير صحيح. والنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها متعلق بالنوافل لا بالفرائض تأمل فريضة فمتى ما ذكرها صلاها سواء كان عند طلوع شمس او عند غروبها سواء في وقت نهي او في وقت غير نهي

67
00:21:19.550 --> 00:21:40.500
تصليها متى ما ذكرها وهذا الحديث نص صريح صحيح على ان من ادرك ركعة قبل طلوع الشمس فانه يصلي لها اخرى ولا ولا ولا تبطل صلاته ولا تفسد اما اهل الرأي فيذهبون الى انه اذا ادرك ركعة

68
00:21:40.850 --> 00:21:59.100
ثم طلعت الشمس في اثناء الركعة الثانية بطلت ركعته الاولى والثانية ولزمه ان يعيد الصلاة من جديد. وهذا ليس بصحيح الامر الثالث ايضا ان من ادرك ركعة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس

69
00:21:59.300 --> 00:22:20.450
فانه يسمى صلاها اداء ولو صلى بعضها في خارج الوقت وان الوقت يدرك بادراك الركوع من ادرك ركعة من الصلاة وان يركع في الوقت قبل خروجه يسمى قد ادرك الصلاة. ويسمى قد ادرك الوقت. لان هناك ادراك للجماعة

70
00:22:20.800 --> 00:22:37.900
وادراك للوقت ادراك الجماعة وادراك الوقت ادراك الجماعة المرة بنا انه يدرك بادراك جزء من الصلاة مع الامام. حتى لو كان التشهد واما الوقت فلا يدرك الا بادراك ركعة. لو كبر تكبيرة الاحرام

71
00:22:38.150 --> 00:22:55.150
ثم طلعت الشمس قبل ان يركع نقول لم يدرك الوقت ويقول صلاها قضاء لا اداء اما اذا تمكن من الركوع قبل ان تطلع الشمس نقول ادركت الوقت وكتب لك انك صليت في الوقت

72
00:22:55.550 --> 00:23:18.350
ولو صليت بقية الصلاة في اثناء خروج الشمس وبعد خروجها وهذا يدل عليه هذا الحديث الامر الثالث ايضا ان المسلم ان المسلم يلزم باداء الصلاة متى ما ذكرها فالنبي هنا

73
00:23:18.400 --> 00:23:33.100
يخاطب من ادرك هذا الجزء ومدرك هذا الجزء لا شك ان تعمده محرم ولا يجوز. تعمد ان يؤخر الصلاة الى هذا الوقت نقول لا يجوز وانما ينزل هذا منزلة الناس

74
00:23:33.300 --> 00:23:52.400
ومنزلة المضطر الناس من نسي الصلاة وذكر فعلا يقول صلها المضطر كالنائم استيقظ قبل طلوع الشمس يقول صلها في هذا الوقت وهل يتوضأ او يتيمم؟ نقول يتوضأ ويفعل كل شيء

75
00:23:52.500 --> 00:24:08.900
يتوضأ لكن اذا تعارض اذا صلى الراتبة خرج الوقت ولم يمد تكبيرة ولم يدرك الركوع. نقول لا يصلي الراتبة ويبدأ الصبح اما الوضوء فلا يجوز ان يتركه ويتيمم مع قدرته على الماء

76
00:24:09.000 --> 00:24:29.350
ولو ترتب على وضوءه خروج الوقت فانهم يصلوا يكون الوقت في حقه متسعا ولا ولا يعد تاركا للصلاة او مخرجا لوقتها لان التفريق ليس في النوم وانما التفريط في اليقظة فلا يسمى مفرطا

77
00:24:29.450 --> 00:24:51.600
اذا فاتته الصلاة وهو نائم ولا يعاقب الا اذا علم من حاله الا يتعمد ان ينام عنها او بيت في نيته الا يصلي الصلاة في وقتها فهذا يأثم من جهة تأبيته ومن جهة نيته وعزمه. اما اذا نام وهو حري وحريص ان يصلي الصلاة في وقتها

78
00:24:51.800 --> 00:25:11.750
وفاتته الصلاة بالنوم فتقول لا شيء عليه ولا اثم عليه ولا يؤاخذ ولا يعاقب ولا يعاقب. واما ما جاء في ابي هريرة في حديث جاء سمرة. حديث آآ سمرة في الصحيحين

79
00:25:11.800 --> 00:25:30.800
في قصة الرجل الذي يظرب على على رأسه حتى يثلغ رأسه ثم يتهدهد ثم يتهدهد الرأس ويتفتت ويتدهده الحجر فيأتيه مرة اخرى فقال والرجل ينام ينام الصلاة المكتوبة يرفض القرآن فهذا وصف له انه يتعمد

80
00:25:30.950 --> 00:25:44.850
ويرفض القرآن ليس من اهل القرآن وليس من اهل الايمان وانما اعرض عن كتاب الله سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فهو لا يقبل القرآن ويرفضه ولا يريده فهذا لا شك انه وقع في اعظم

81
00:25:44.950 --> 00:26:00.300
بل قد يصل فعل هذا الى الى الكفر بالله عز وجل. لكن يحمى انه لا يبالي بالقرآن ولا يبالي بالصلاة بخلاف الذي ينام وفي نيته ان يستيقظ ويقول ثم فاتته الصلاة نقول كما قال صلى الله عليه وسلم

82
00:26:00.400 --> 00:26:17.950
ليس التفريط في النوم انما التفريط في اليقظة اذا هذا يدل على ان من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع فقد ادرك الصبح وكذلك العصر والعصر يغاير الفجر. فلو تعمد المسلم

83
00:26:18.150 --> 00:26:34.450
ان يؤخر صلاة الصبح الى قبيل طلوع الشمس نقول لا اثم عليه بشرط الا يؤخرها الى قدر ما الا ركعة اما اذا اخرها الى وقت يدرك معه الركعتين كاملتين فنقول فاته الافضل

84
00:26:34.800 --> 00:26:53.100
ولا اثم عليه بخلاف العصر فلا يجوز على الصحيح ان يؤخر صلاة العصر الى والى اصفرار الشمس او الى قبيل غروب الشمس لانه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين اخبر

85
00:26:54.300 --> 00:27:14.100
ان هذه صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى اذا كانت نديرو ركعة اربع ركعات لا يذكر الله فيها الا قليلا. فاخبر ان هذه الصفة من صفات المنافقين والنفاق هنا النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي

86
00:27:14.550 --> 00:27:38.300
اي انه تتخلق وتغتصب صفات المنافقين يؤخرها حتى اذا بقي يعني قبيل غروب الشمس صلى اربع ركعات لا يذكر الله فيها الا قليلا فدل هذا الحديث على ان تعمد تأخير الوقت الى الى بعد صراش انه لا يجوز. وهذا قول

87
00:27:38.400 --> 00:27:54.700
فالقول الثاني انه لا اثم عليه لان هذا وقتها. لكن نقول قوله تلك صلاة المنافقين دليل على انه اتصل سر المنافقين والتشبه بالمنافقين والكفار محرم ولا يجوز لا من جهة الاقوال

88
00:27:54.900 --> 00:28:17.300
ولا من جهة الافعال بل ولا من جهة المظهر والملبس قول مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنها قالت وقال سجدة بدل ركعة ثم قال والسجدة انما هي الرفعة. هذا رواه مسلم. من طريق يونس عن الزهري العروة عن عائشة

89
00:28:18.600 --> 00:28:35.950
فذكره اي ذكر هذا انه قال من ادرك سجدة من الصبح والصحيح ان السجدة يراد بها هنا الركعة فان الصلاة لا تدرك بالسجود. والوقت فان الصلاة الوقت لا يدرك بالسجود وانما يدرك بالركعة

90
00:28:36.550 --> 00:28:58.000
وقد فسرت السجدة عند مسلم بقوله قال والسجدة هي الركعة والسجدة هنا هي الركعة. قال ابن الزبير وجاء عند ابن ماجة والنسائي بلفظ من ادرك من ادرك ركعة بدل السجدة. فعلى هذا نقول من رواية السجدة بالمعنى

91
00:28:58.350 --> 00:29:16.450
وان المحفوظ بحيث عائشة من ادرك ركعة وليس سجدة وان قلنا بصحة لفظة السجدة فانها تحمل على الركعة جمعا فان الركعة سجدة يطلق فان السجدة يعني اراد هنا معناها فهي

92
00:29:16.600 --> 00:29:35.150
الركوع السجدة بركعة السجدة بركوعها اي ادرك سجدة بركوعها فانه يسمى ادرك الصلاة وادرك الوقت هذا ما يتعلق الان بمسألة اوقات الصلوات من جهة الوجوب من جهة الاختيار. هي خمسة اوقات

93
00:29:35.450 --> 00:29:59.400
ذكرنا وقت ابتدائها ونهايتها وذكر ايضا عيث الوقت الفاضل فيها وقلنا ان الصلوات الخمس الوقت الفاضل فيها التبكير قلة في صلاتين. صلاة الظهر في شدة الحر وصلاة العشاء فانهما يؤخران

94
00:29:59.700 --> 00:30:18.700
الظهر يمرد بها والعشاء يؤخر بها الى قبيل منتصف الليل. اما بقية الصلوات فالسنة التبكير وذكر هنا صلاة الفجر والعصر وان من ادرك ركعة من الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها

95
00:30:18.950 --> 00:30:39.137
فقد ادرك وقت الصلاة فقد ادرك وقت الصلاة. قال بعد ذلك عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه  تمرح نصف اوقات اللهي والله تعالى اعلم واحكم