ابو الاحوص يقول قرصة حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن إبراهيم يعني ابن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها ان اسماء سألت النبي صلى الله الله عليه وسلم بمعناه قال فرصة ممسكة فقالت كيف اتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها واستتر بثوب وزاد وسألته عن الغصن من الجنابة قالت تأخذين ماءك فتتطهرين احسن الطهور وابلغه ثم تصبين على رأسك الماء ثم تدلكينه حتى يبلغ شؤون رأسك ثم تفظين عليك الماء وقالت عائشة نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يسألن عن الدين ويتفقهن فيه بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب ما جاء في وقت النفساء حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا علي ابن عبد الاعلى عن ابي سهل عن عن ام سلمة رضي الله عنها كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها اربعين يوما او اربعين ليلة. وكنا نطلي على وجوهنا الورث تعني من الكلف حدثنا الحسن ابن يحيى حدثنا الحسن ابن يحيى قال حدثنا محمد بن حاتم يعني حبيب قال حدثنا عبد الله ابن المبارك عن يونس ابن نافع عن كثير ابن زياد قال حدثتني الازدية قالت حججت فدخلت على ام سلمة فقلت يا ام المؤمنين ان سمرة ابن جندب يأمر النساء يقظين صلاة المحيظ فقالت لا يقظين فقالت لا يقظين كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس اربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. قال محمد يعني ابن حاتم يعني ابن حاتم واسمها موسى تكنى ام بسة. قال قال ابو داوود كثير ابن زياد كنيته ابو سهل. باب الاغتسال من المحيض حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعني ابن الفضل قال حدثنا محمد يعني ابن اسحاق عن سليمان ابن سحيم عن امية بنت ابي الصلت عن امرأة من بني غفار قد سماها لي. قالت اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله قالت فوالله لنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصبح فاناخ ونزلت عن حقيبة رحله واذا بها دم مني وكانت اول حيضة حفظتها قالت فتقبضت الى الناقة واستحييت فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي وراء الدم؟ قال ما لك لكي نافستي؟ قلت نعم. قال فاصلحي من نفسك ثم خذي اناء من ماء فاطرحي فيه ملح. ثم اغسلي ما اصاب الحقيبة من الدم. ثم عودي لمركبك. قالت لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لنا من الفين. قالت وكانت لا لا وكانت لا تتطهر من حيضة الا جعلت في طهورها ملحا. واوصت به ان يجعل في غسلها حين ماتت حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا سلام بن سليم عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت اسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل احدانا اذا طهرت من المحيض قال تأخذ سدرها وماءها فتوضأ ثم تغسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء وصول شعرها ثم على جسدها ثم تأخذ فرصتها فتطهر بها. قالت يا رسول الله كيف اتطهر بها؟ قالت عائشة فعرفت الذي يكني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لها تتبعين اثار الدم. حدثنا مسدد بن مسرهد. قال حدثنا ابو عوانة. عن ابراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة. عن عائشة رضي رضي الله عنها انها ذكرت نساء الانصار فاثنت عليهن وقالت لهن معروفا قالت دخلت امرأة منهن على رسول الله وصلى الله عليه وسلم فذكر معناه الا انه قال فرصة ممسكة قال مسدد كان ابو عوانة يقول فرصة وكان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر ابو داوود رحمه الله تعالى بابا فيما يتعلق في وقت النفساء وما تمكث النفساء في نفاسها والمراد بهذا التبويب يتعلق باحكام النساء وباحكام النفساء والنفاس من جهة ما يحل ويحرم من جهة ما يبيح ويمنع وكحكم الحيض. فكل ما يمنع في حال الحيض يمنع ايضا في حال النفاس وكل ما يجب من الحيض يجب ايضا مع النفاس. الا ان الفرق بين والحائض فيما يتعلق بوقته ومدته. فالحائض تمكث اكثر ما قيل سبعة عشر يوما. واما النفساء فاكثر ما قيل في مكثها ستين يوما. واختلفوا في ذلك مع ان عامة اهل العلم يعني اتفقوا انه لا يزيد النفاس على على ستين يوما هذا محل اتفاق. والخلاف فيما دون ذلك. فجمهور اهل العلم يذهبون الى ان النفساء تمكث اربعين يوما. وما زاد على ذلك انه في حكم الاستحاضة لا يمنع صلاة ولا يمنع جماعا وادلة الجمهور على ان النفاس مؤقت ما في هذا الباب اللي ذكره ابو داوود. فذكر هنا حديث احمد ابن يونس زهير ابن معاوية حدثنا علي ابن عبد الاعلى. حدث كثير ابن زياد. او الذي هو ابو سهل عن مستة الازدية عن ام سلمة كانت النفساء وسلم تقعد بعد نفاسها اربعين يوما او اربعين ليلة. وكنا نطلي على وجوهنا الورس تعني من الكلف اي حتى يذهب السواد الذي يعقب التعب. ثم ساقه ايضا من طريق يونس بن نافع عن كثير بن زياد قال حدثني الازدية. قالت حججت ودخلت على امي سلف قالت يا ام المؤمنين ان سمرة ابن جندب يأروا النساء يقظين صلاة المحيظ فقالت لا يقظين. كانت المرأة من نساء وسلم ان تقعد في النفاس اربعين ليلة لا يأمرها النبي وسلم بقضاء صلاة النفاس. هذان الحديث ان بهذا الاسناد ذهب عن العلم الى الى ان النفساء تمكث اربعين يوما. وانها لا تزيد على ذلك. وبهذا قال جمع او جماهير اهل العلم. وقال اخرون ان هذا الحديث حديث ضعيف. واعلوه بتفرد بسة الازدية به. وان مسة مجهولة لا ان مجهولة لا تعرف. فعلوا هذا الحديث بها وعلى هذا ذهب بعضهم الى انها تمكث خمسين يوما وزاد بعضهم الى ستين يوما. ومنهم من يرى ان النفاس ليس له اه حد وانه ما دام الدم متصل على لونه وهيئته فانه يكون نفاس. لكن الصحيح ان ما زاد عن ستين فليس بنفاس. والصحيح ايضا ان النفس تجلس اربعين يوما فما زاد على ذلك فانها تغتسل وتصلي ونأمر زوجها اذا خشع اذا لم يخشع لنفسه العند ان ينتظر حتى ينقطع الدم فان زاد على الخمسين فانه يجامعها ولا حرج عليه في ذاك وان جامعها بعد الاربعين مع اتصال الدم فانه فانه ايضا لا يلزمه كفارة وليس باثم لاننا نحكم على ان ما زاد اربعين فانه استحاض بهذا قال الجمهور وهو قول ايضا ام رضي الله تعالى عنها وامس الازدية قد روت عن عائشة وروت عن ام سلمة وروت عن امي سلمة منهم من يحسن حديثه ومنهم من يحسن حديثها. وقد جاء ايضا عن انس بن مالك في هذا الباب حديث انها تجلس اربعين يوما وهو حديث منكر. وجاء ايضا من حديث عثمان بن ابي العاص وهو حي ضعيف. وجاء ايضا في حديث عبد الله بن عمرو وهو حي ضعيف كل ما في الباب فانه لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا عائشة وكله آآ كله حديث ضعيف ولا يصح. وقد نقل الترمذي قال اجمع اهل العلم من اصحابه وسلم بعده عن النفساء تدع صلاة اربعين يوما هذا محل اجماع. اذا استمر الدم معها وانما الخلاف فيما زاد. يعني عندنا الان الاجماع اجماعا اجماع لمدة الاربعين فهو فهو نفاس بالاجماع واجماع ان ما زاد عن ستين فليس بنفاس وقال اكثر اهل العلم كما قال الترمذي فما زاد على اربعين فليس بنفاس وهو قول اكثر الفقهاء وهو قول احمد واسحاق والشافعي وثواب وسفيان الثوري واصحاب الرأي ونقل عن مالك انها تمكث خمسين الى ستين يوما اقصاه. ونقل عن الشافي رواية انها تجلس خمسين يوما. والصحيح ان ما زال اربعين فانه استحاضة تغتسل وتصلي. والحديث فيه كما ذكرت فيه نسة الازدي وفيها جهالة. قول باب الاغتسال من الحيض قال حدثنا محمد ابن عمرو الرازي حد سلمة يعني ابن الفظح ابن محمد ابن جاعد ابن اسحاق عن سليمان ابن سحيب عن امية عن امية بنت ابي الصلت عن امرأة بني غفار سماها النبي قال وسلم على حقيبة رحله قال فوالله لنزلنا من الصبح فاناه ونزلت عن حقيبة رحلي. هذا الحديث يحتج به بعض مرظى النفوس وبعض المنافقين على جواز مخاطر رجال النساء. وانه يجوز للمرأة ان تخالط الرجال وان تجلس بجانبه. وان وان يردفها على دابة واحدة ما لم يفتتن بذلك. وهؤلاء وهذا الحديث حديث منكر لا من جهة متنه ولا من جهة اسناده. اما اسناده فمداره على امية بنت بصت وهي امرأة مجهولة لا تعرف. وقد تفرد بالرواية عنها سليمان ابن سحيم ومثل هذه لا يعتمد عليها. في اخذ حكم من الاحكام التي يخالف الاحاديث الكثيرة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن اه خلو الرجل للمرأة لا يخلون رجل المرأة الا كان الشيطان ثالثهما قال اياك والدفاع عن النساء وغير كل الاحيان دلت على منع الرجل من خلوه بالمرأة. ولو سلمنا بصحة هذا الحديث فانه من الاحكام الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يلحق به غيره. فالنبي ليس كسائر البشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل منزلة وارد وينزل منزلة المحرم على قول بعض اهل العلم كالتقاء كالداء كالقرطبي وغيره لكن نقول حيث منكر من جهة اسناده ومن جهة ايضا متنه اما ما يتعلق من جهة غسل الدم فبالاجماع ان دم الحيض نجس وانه يجب على المرأة اذا نزل الدم منها واصاب شيئا من البقع او الاوثياب او غيرها بالاشياء فانه يجب عليها ان تغسل هذا الدم. ولا يجوز لها ان تتركه اه على هذا اللباس او على هذا اللباس لانه نجاسة يجب ازالتها يجب ازالتها خاصة اذا كانت تريد ان تصلي بمثل هذه الملابس او تجلس عليها او آآ تلبسها فانه يجب على ان تغسل هذه النجاسة اما اذا كانت لا تلبس ورمتها فلا يلزمها ذلك. العبرة انها اذا تصلي فان يجب عليها ان تغتسل ان تغسل الدم. فهنا امرها ان تضع ملحا اه الملح من باب انه يطهر ويزيل آآ ما يسمى بزخم ونتن هذا الدم. هذا هو المراد وضع الملح لكن حيث يبقى انه انه ضعيف وانه لا يحتج به. قوله هنا ذكر ايضا حديث حملة عثمان بن ابي شيبة سلام بن سليم عن ابراهيم بن هاج عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت دخلت اسماء فقالت كيف تغتسل احداني وطهرت من المحيض؟ قال تأخذ سدرها جاءها فتوضأ ثم تغسل رأسه وتدلكه حتى يبلغ الماء اصول شعرها. ثم تفيض الماء على جسدها ثم تأخذ فرصة وتتطهر بها وكيف يتطهر بها؟ قال عائشة وعرفت هذا الحيص للبخاري ومسلم دون ذكر الدلك ودين ودون ذكر ان يبلغ الماء اصول شعرها. ان المرأة ان ان تأخذ آآ ماءها ومسكتها ثم تغتسل. جاء ذلك البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ورواه مسلم بلفظ بوخارث ثلاث مئة وثلطعش من حديث آآ اسماء حديث هشام بن عروة عن ابيه عن زوجته فاطمة عن اسماء رضي الله تعالى عنها ومن طريق منصوب بن صفية عن امه من طريق منصور بن صفية عن امه عن عائشة رضي الله تعالى عنها هذا اصح حديث البخاري ومسلم اصح من حديث من حديث ابراهيم بن هاجر ابراهيم المهاجر فيه ضعف فهو ضعيف من جهته ما زاد هنا فقد زاد في اللفظ الدلك عندك نقرأ عليه حديث البخاري حيث منصوب صفية عن امه عن عن عائشة ثلاث مئة واربعطعش. اربعطعش. هم. قال احسن الله اليك. حدثنا يحيى قال حدثنا بعيينة عن منصور بن صفي عن امه عن عائشة ان امرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فامرها كيف تغتسل؟ قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف اتطهر؟ قال تطهر بها؟ قال كيف؟ قال سبحان الله تطهري فاجتذبتها الي فقلت تتبعي بها اثر الدم. نعم عندك مسلم عندك مسلم ايضا قطن ثلاث مئة واثنين وثلاثين. عندك نفس نفس هنا ثلاث مئة واثنين وثلاثين. مئة وثلاثين قال احسن الله اليك ثلاث مئة اثنان وثلاثون. نعم. سفيان بن عوين عن منصور عن امه عن عائشة. قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها؟ قال قال فذكرت انه علمها كيف تغتسل. ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قالت كيف اتطهر بها؟ قال وتطهر بها سبحان الله واستتر واشار لنا سفيان ابن عيينة بيده على وجهه قال قالت عائشة واجتذبتها الي وعرفت ما اراد النبي صلى الله عليه وسلم قلت تتبعي بها اثر الدم. وقال ابن ابي عمر في روايته فقلت تتبعي بها اثار الدم. نعم وهذا اخرجه مسلم. من طريق مهاجر عن صفية عن عائشة. وذكر فيه الدلك الا ان نقول ان هذا الحديث بهذا الاسناد فيه علة. وقد رواه سفيان بن عيينة عن صفي عن منصور رواه منصور بن صفية عن امه عن عائشة ولم يذكر لفظ الدلك تدلكين به اصول فنقول لفظ الدلك هذه لفظة شاذ محفوظ عدم ذكره وانما وانما المرأة ان تصب الماء على جسدها وان تأخذ فرصة من ممسكة فتتبع بها الدم من جهة فرجها اي تضع المسك في داخل الفرج وتزيل اثر الدم من جهة رائحته ومن جهة اثاره وذاك ابلغ في التطهير. اما دلك الشعر هذه اللفظة فهي لفظة شاذة لتفرد ابراهيم بن هاجر. بها والحديث اصله جاء في منها بهذا الاسناد وهو في الصحيحين من طريق سليمان ابن علي منصور بن صفية عن امه عن عائشة ولم يذكر هذه الزيادة وهي قوله تطهر قال تأخذين آآ معك تطهري لحظة الطهور وابلغت ما تصبين على رأسك الماء ثم تدلكينه حتى يبلغ شوي رأسك هذه الزيادة كل ليست في الصحيح ليس صحيح البخاري وانما ذكرها ابراهيم الهجري المسلم الهجري عن آآ عن عن صفية عن عائشة. وابراهيم ممن ظعف حديثه فلا لا يعتمد عليه في هذا في هذا قول نقف على قوله باب التم. نعم. مسلم لكن لفظة تدلك نقول هذي لفظة شهادة تفرد بها المسلم الهجري بها. نعم