﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.450
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى ثم يسلم عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك هذه مسألة تدل على ان المسلم لا ينصرف من صلاته الا بالسلام

2
00:00:23.900 --> 00:00:38.750
وقد جاء ذلك في حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه الذي مر بنا في اول هذه في اول هذه الدروس وتحليلها التسليم وتحليلها التسليم فلا يتحلل المسلم من صلاته الا بالسلام

3
00:00:39.150 --> 00:00:55.350
والسلام عند عامة اهل العلم وجمهور اهل العلم ركن من اركان الصلاة ركن من اركان الصلاة. لا تصح الصلاة الا بالاتيان به. ومن من صلاتي ولم يسلم فان صلاته عند جمهور اهل العلم صلاته باطلة

4
00:00:55.400 --> 00:01:18.550
لانهم صار منها بغير سلام فالسلام تتحلل بها المصلي يتحلل به المصلي من صلاته بقوله السلام عليكم ورحمة الله. والسلام موضعه يكون بعد التشهد بعد التشهد ان كانت الصلاة الثنائية بعد التشهد بعد التشهد وان كانت رباعية بعد التشهد الثاني من صلاته. فاذا سلم في غير موظعه

5
00:01:18.550 --> 00:01:34.100
اي سلم من الركعة الثالثة الرباعية فان صلاته لم لم تتحلل ولم يخرج منها بل هو في صلاته يلزمه ان يأتي بالركعة الرابعة ثم يسلم ثم يسجد السهو ثم يسلم. كذلك لو سلم من قيام

6
00:01:34.400 --> 00:01:54.400
هو يستطيع الجلوس فان صلاته باطلة لانه اتى بالسلام في غير في غير محله ومحل السلام يكون في التشهد حال جلوسه لان التشهد الاخير ركن والجلوس له ايضا ركن كما سيأتي. فاذا ترك الجلوس والتشهد فان صلاته غير تامة ويلزمه ان يأتي بالتشهد والجلوس

7
00:01:54.400 --> 00:02:14.400
ثم يسلم بعد ذلك. اما اذا كان لا يستطيع الجلوس واتى بالتشهد قائما فانه يسلم قائما. وجمهوره لم يرون ان التسليمة ان هي الركن. اما التسليمة الثانية فليست بركن بل نقل غير واحد من اهل العلم الاجماع على ذلك. نقلوا الاجماع على ان

8
00:02:14.400 --> 00:02:34.400
التسليمة الثانية ليست ركن وليست بواجبة وهذا الاجماع في نظر فقد نقل الامام احمد انه رأى ان التسليمة الثانية واجبة ان التسليمة واجبة وقد جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم سلموا تسليمة واحدة. واما عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا المسألة الاولى نقول ان التسليمة الاولى ركن

9
00:02:34.400 --> 00:02:50.450
وان الصلاة لا يتحلى منها العبد الا بسلامه. المسألة الثانية حكم حكم التسليمتان التسليمتان سنة بالاجماع التسليمتان سنة بالاجماع. واما اه التسليمة الاولى فهي ركن. واما التسليمة الثانية فقد وقع

10
00:02:50.450 --> 00:03:10.450
فيها خلاف بين العلم ان منهم من يرى انها سنة ومنهم من يرى انها انها واجبة ولم يقل احد من العلم بركنيتها لم يقل احد العلم بركنيتها والاقرب والله اعلم في ذلك ان التسليم الثانية ليست بركن ليست بركن ومن صلى ولم يسلم التسليمة الثانية فصلاته صحيحة. وهل هي

11
00:03:10.450 --> 00:03:30.450
واجبة وغير واجبة نقول واجبة لكن لا تبطل الصلاة بتعمد تركها لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعائشة وسلب الاكوع وغيرها من الصحابة سلموا تسليمة واحدة. واما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح عنه حديث انه اقتصع تسليمة واحدة. اذا مسألة لفظة التسليم

12
00:03:30.450 --> 00:03:50.450
تسليمة واحدة نقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سلم تسليمة وكل حديث جاء فيه انه سلم تسليمة واحد من قبل وجهه فهو حديث منكر وباطل تفرد به زهير محمد التميمي وقد روى ذلك عنه اهل الشام ورويت عنه الشامي عن منكرة وهذي احد احد منكراته رحمه الله تعالى فلا يصح

13
00:03:50.450 --> 00:04:04.550
ذلك عن النبي وسلم وانما صح عن سلف الاكوع وعن عائشة رضي الله تعالى عنها انهما سلما تسليمة واحدة من قبل وجوههم اي لم يلتفتوا انما قال السلام عليكم ورحمة الله ولم يزد على

14
00:04:04.550 --> 00:04:24.550
ذلك هذا فعل عائشة وفعل سملكة رضي الله تعالى عنهم. وقد نقل المنذر وغيره الاجماع على ان من سلم تسليمة واحدة ان صلاته ان صلاته وصحيحة وايضا حديث ابي سعيد وابي وعلي ابن ابي طالب وتحليلها التسليم يفيد انه اذا سلم فقد خرج من صلاته فقد خرج من صلاة

15
00:04:24.550 --> 00:04:34.550
حلل منها الا ان النبي صلى الله عليه وسلم لزم تسليمتين لزم تسليمتين وقد نقل ذلك حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى في صحيح مسلم وحديث مسعود رضي الله تعالى عنه

16
00:04:34.550 --> 00:04:47.950
ايضا باسناد جاء عنه باسناد صحيح وجاء ايضا التسليمتان من احاديث كثيرة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث رواية ابن حجر حيث مسعود حي العمام ابن ياسر واحاديث ابي حميد

17
00:04:48.500 --> 00:05:08.500
ولم يأتي عنه انه سلم تسليمة واحدة. كل الذي اتى عنه صلى الله عليه وسلم انه سلم تسليمتين. واما البخاري فلم يخرج احاديث التسليمتين اخرجها مسلم رحمه الله تعالى واخرجها للسنن واخرجها اهل السنن وهي احاديث صحيحة عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يسلم تسليمتين فاذا ثبت

18
00:05:08.500 --> 00:05:28.500
انهو ذلك انه كان يسلم تسليمتين وقال صلوا كما رأيتموني اصلي فنقول ان التسليمة الثانية تكون من الواجبات ويجب على المسلم ان يسلم تسليمتين ولا انتصر على تسليمة او لا يقتصر على تسليمة واحدة. وان اقتصرت السيمة واحدة اخذا بقول الجمهور او اخذا بفعل عائشة او بفعل سلمة نقول

19
00:05:28.500 --> 00:05:44.100
لا ينكر عليه ذلك والصلاة تكون صحيحة. المسألة الاخرى الواجب من الركن في الصلاة ان يقول السلام عليكم. السلام عليكم هو الواجب حتى ينصرف من صلاة تتحلل من صلاته. والسنة ان يقول السلام عليكم

20
00:05:44.100 --> 00:06:04.100
ورحمة الله السنن ان يقول السلام عليكم ورحمة الله ولا يزيد على ذلك. جاء في حديث وائل ابن حجر ابن مسعود انه يقول وبركاته الا ان هذه اللفظة في حديث وائل ابن حجر ابن مسعود لفظة شاذة وليست محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما المحفوظ عنه انه انتهى سلامه الى قوله

21
00:06:04.100 --> 00:06:24.100
السلام عليكم ورحمة الله. اما زيت بركاته في اليمين دون اليسار فهي غير صحيحة. وزيادتها في التسليمتين. نقول ايضا غير صحيحة. من السنة ايضا في السلام ان يسلم حتى يرى بياض خده الايمن وبياض خده الايسر حتى يرى بياض خديه من الجهتين جميعا وجاء

22
00:06:24.100 --> 00:06:35.200
تبارك الله ابن الياس رضي الله تعالى عنه باسناده في ضعف انه يسلم من جهة اليسار حتى يرى بياض خدي الايسر من الجهة الاخرى من الجهة الاخرى ان يبالغ بالالتفاف

23
00:06:35.650 --> 00:06:55.650
والانحراف من جهة الشمال حتى يرى خده من الجهة المقابلة. وهذا الحديث فيه ضعف لكن يبقى ان السنة ان يلتفت يمنة ويسرة وان التفاته ليس بواجب الالتفات في السلام ليس بواجب فلو سلم المصلي وقال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله دون ان يلتفت يمنة يسرى

24
00:06:55.650 --> 00:07:15.650
نقول صلاته صحيحة وقد تحلل من صلاته. اما الالتفات فهو سنة والسنة ايضا في السلام ان يكون جزما. ان يكون جزم يمده مدا السلام عليكم ورحمة الله. اما من يمط من يمطط فيه ويمده نقول هذا خلاف السنة فالسنة

25
00:07:15.650 --> 00:07:40.100
ان يكون تسليمه ايضا جزم كما كان التكبير جزم. السلام عليكم ورحمة الله. هذا والسنة ولا يزيد على ذلك شيئا ويلتفت يمنة ويسر ويلتفت يمنة ويسرة. قال هنا وعن يسارك وان كانت الصلاة اكثر من ركعتين الى الان اذا كان صلى ركعتين كصلاة الفجر او كراتبة او كرات من الصلوات النوافل

26
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
نهض بعد التشهد الاول كنهوظ من السجود. وقد ذكرنا كيف ينهظ المصلي؟ وقد ذكرنا خلاف العلم في نهوظه الى الركعة الثانية وهنا نقول والركعة الثالثة هل يقوم معتمدا على صدور قدميه؟ او يقوم معتمدا على الارض او يقوم معتمدا على فخذيه ثلاثة اقوال والصحيح

27
00:08:00.100 --> 00:08:10.100
صح من ذلك ان الامر في هذا واسع اما السنة فنقول السنة ان يقوم معتمدا بيديه على الارض كما فعل مالك بن حوث رضي الله تعالى عنه فيكون معتمدا على

28
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
او وان كان معتمد بيده على فخذيه فحسن ايضا. وقد ثبت عن مالك الحويرث وعن عمرو بن سلمة الجرم انه كان يقوم معتمدا على يديه متكئا بها على الارض وجاء ذلك ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يقوم بابسط يديه ويقوم معتمدا على الارظ وجاء انه يعجن يجمع كفيه ويعجنهم ويجمعهم

29
00:08:30.100 --> 00:08:45.700
ويقول معتمدا عليه مع الارض لكن رواية البسط اصح رواية البسط اصح فيقوم معتمديه الى الى الركعة الثالثة. اذا قام للركعة الثالثة فانه يرفع يديه ايضا ويكبر يرفع يديه ويكبر وهذا هو الموطن الرابع من

30
00:08:45.700 --> 00:09:01.150
ترفع فيه الايدي التي ترفع فيه الايدي. وبهذا قال وبهذا جاء الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال واذا قام من التشهد رفع يديه وكبر وجاء من حديث ابي طالب رضي الله تعالى انه كان اذا قام التشهد كبر

31
00:09:01.150 --> 00:09:19.800
فرفع يديه وكبر فثبتت رفع اليدين من جهتين. ثبت من حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. وثبت ايضا من حديث ابن عمر الا ان ناحية عمر وقع فيه خلاف في التكبيرة الرابعة بين نافع وسالم فمنهم من يزيد ومنهم من لا يذكر والصحيح ان الزياد ثقة وانها تقبل

32
00:09:19.800 --> 00:09:39.850
وآآ انه يفعلها المصلي في رفع يديه اذا قام الى التشهد فقام من التشهد الى الركعة الثالثة رفع يدي وكبر. جاء عند ابي يعلى من حيث ظحاك ابن عثمان عن ابي سلمة عن ابي هريرة انه يكبر وهو جالس انه يكبر وهو جالس ويرفع يديه وهو جالس يكبر وهو جالس ويرفع يديه وهو جالس ثم يقوم

33
00:09:39.850 --> 00:09:49.850
وقد رأيت من يفعل ذلك اخذا بهذا الحديث خاصة من يذهب الى مذهب من يصح هذا الحديث ويراه حجة ويعمل به وقد ذكره الالباني في صلة صلاة النبي صلى الله عليه

34
00:09:49.850 --> 00:10:09.850
وصفة هذا التكبير وهو في التشهد اذا اراد ان يقوم وقبل ان ينهض وهو جالس يقول الله اكبر ويرفع يديه ثم يقوم ان يكبر وهو ايه؟ وهو جالس والصحيح الصحيح انا نقول ان هذه اللفظة فيها الظحاك ابن عثمان فيها الظحاك ابن عثمان وهو ممن تكلم في اهل الحديث وظعفوا روايته ولا تترك الاحاديث الصحيحة

35
00:10:09.850 --> 00:10:21.550
كحديث ابن عمر في الصحيحين وحديث ابي طالب في الصحيح في صحيح مسلم انه كان اذا قام كبر ورفع يديه لاجل هذه الرواية. ولا شك ان اعمال هذه الرواية من المخالف

36
00:10:22.050 --> 00:10:42.050
لمنهج اهل العلم فان اهل العلم يأخذوا بالمحكم والمشهور والظاهر ويتركون مثل هذه الاشياء التي يكون فيها شيء من الشذوذ او شيء من يخالف خاصة ان هذا الحديث لم يروه احد من الكتب الستة ولا حتى الكتب التسعة لم يروها انما رواه ابو يعلى في مسنده رحمه الله تعالى

37
00:10:42.050 --> 00:11:02.050
وداروا على الظحاك ابن عثمان فاحاديث هذا الاسناد يكون ظعيف. والصحيح ان ان نقول بعدم سنية هذا الفعل فلا يكبر وهو جالس ويرفع يده وهو جالس وانما يكبر اذا انتهظ قائما فاذا استوى قائما رفع يديه وكبر يكبر وهو يرفع يديه وهو قائم والتكبير يكون في حال الانتقال اذا يكون الله اكبر وهو

38
00:11:02.050 --> 00:11:12.050
فاذا استوى قائما كما حديث ابن عمر رفع يديه وكبر هذا هو هذا هو السنة اما ان يكبر وهو جالس فليس يثبت لو كبر وهو جالس في اي موطن من

39
00:11:12.050 --> 00:11:34.700
صلاتي لا لا في اه اه يلاحظ ان رفع اليدين كله حصل وهو قائم. تكبيرة الاحرام وهو قائم. تكبيرة الركوع وهو قائم. تكبيرة الرفع من الركوع وهو قائم صلى الله عليه وسلم تكبيرة المقصود رفع اليدين. نلاحظ ان رفع يديه صلى الله عليه وسلم كله حصل منه وهو قائم. فتكبيرة الاحرام رفع يديه متى

40
00:11:34.700 --> 00:11:54.700
وهو قائم تكبيرة الركوع رفع يديه وهو قائم تكبيرة الرفع اليدين من الرفع للسجود انما الرفع من الركوع رفع يديه وهو ايضا وهو قائم ذلك عند القيام من التشهد نقول رفع يديه وهو قائم ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه وهو جالس انه رفع يديه وهو جالس

41
00:11:54.700 --> 00:12:14.700
وحديث مالك انه رفع انه كبر رفع يديه وسجد حديث منكر وكذلك حديث ابن حجر كل ما جاء في كل ما جاء انه رفع يديه وهو جالس فهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما المحفوظ عنه انه رفع يديه في اربع مواطن ذكرناها وهذا هو الموطن الرابع وهو انه يرفع يديه اذا استتم قائم

42
00:12:14.700 --> 00:12:38.500
من تشهده الاول رفع يديه كما كما رفعه في تكبيرة الاحرام. قال ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بفاتح الكتاب اي انه اذا قام للركعة الثالثة قرأ بالله عز وجل وقرأ الفاتحة وقرأ الفاتحة. واما الاستعاذة ذكرنا حكمه هل يستعيذ ولا يستعيذ؟ فان استعاذ فحسن من لم يستعذ فلا حرج عليه

43
00:12:38.500 --> 00:12:51.700
يكتفي بقراءة الفاتحة كما جاء في حديث عبدي حديث عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه انه قرأ في الركعتين الفاتحة وسورة وفي الركعة وفي الاخريين قرأ بالفاتحة فقط كما جاء في الصحيحين وجاء في صحيح مسلم

44
00:12:51.700 --> 00:13:11.700
عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال حزرنا قيام في صلاة الظهر فقريناه يقرأ في الركعة في قدر ثلاثين اية في الركعة الاولى من الظهر تقرأ في كل ركعة قدر ثلاثين اية من الركعتين في صلاة الظهر وفي الاخروين قدر النصف من ذلك قدر النصف من ذلك فافاد انه يقرأ في الركعة الثالثة

45
00:13:11.700 --> 00:13:31.700
رابعة قدر خمسة عشر اية اي نصف الثلاثين فافاد هذا انه انه يزيد ايضا يزيد ايضا على الفاتحة يزيد ايضا على الفاتحة وهذا يدل عليه ايضا فعل بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقد ثبت عنه عند مالك انه قرأ انه لما قام للركعة الثانية من المغرب يقول قيس فقربت منه

46
00:13:31.700 --> 00:13:51.700
اذا سمعته يقول بعده فيقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. فهل قرأ على انها اية؟ او قال ذلك على انه على انه دعاء. لكن نقول ان سنة ان يقتصر على الفاتحة وان زاد بعض الاحيان زاد اية او سورة من القرآن فلا حرج عليه في ذلك فلا حرج عليه في ذلك

47
00:13:51.700 --> 00:14:04.250
ويكون ذلك سرا لا جهرا يقرأ ذلك سرا لا جهرا قال فاذا جاء التشهد الاخير تورك. التورك عند اهل العلم هو ان يفضي باليته هو ان يفضي باليته الى الارض

48
00:14:05.950 --> 00:14:21.250
وينصب آآ رجله اليمنى ويخرج رجله اليسرى من تحت قدمه وساقه اليمنى والتورك عند اهل العلم على خلاف بينهم. منهم من يرى منهم من يرى ان التورك في جميع الصلاة في جميع الصلاة يتورك

49
00:14:21.400 --> 00:14:41.400
يرى انه يتورك في جميع صلاته في كل جلوسه يجلسه يتورك. في الجلوس بين السجدتين الجلوس التشهد الاول الجلوس التشهد الاخير يتورك وهذا المالكية ومنهم من لا يرى التورك ابدا. ويرى الافتراش فقط ويرى ان ان يفرش اليسرى وينصب اليمنى في جميع صلاته وهذا

50
00:14:41.400 --> 00:15:01.400
اهل الرأي والاحناف ومنهم من يرى التورك في كل تشهد يعقبه سلام. فيرى التورك في في صلاة الفجر ويرى التورك في صلاة المغرب والعشاء يعني مثلا اذا صليت اثنتين وانت ستسلم بعد هذا التشهد يرى ان من السنة ان تتورك كما مذهب الشافعي وهو

51
00:15:01.400 --> 00:15:22.800
يعني احمد اما القول اما ومنهم من يرى ان التورك لا يكون الا في صلاة فيها تشهد ان ويتور في التشهد الاخير وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. والذي عليه المؤلف هنا انه قال يتورك في التشهد الاخير. ولم يذكر التورك في التشهد الاول. والسنة

52
00:15:22.800 --> 00:15:41.600
بالتورك او ما ورد وسلم في التورك ورد عدة صفات كلها صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الاولى هو ان يفضي باليته الى الارض وينصب اليمنى ويخرج قدمه اليسرى من بينهم تحت فخذه وساقه. وقد جاء ذلك في حديث ابي حميد الساعدي

53
00:15:41.850 --> 00:15:59.250
الصفة الثانية هو ان ان يفضي باليته الى الارض وان يفرش قدمه اليمنى قدمه اليمنى ورجله اليسرى. يكون جميع الاقدام مفروشة. اليمين يسار تكون مفروشة هي جهة الى جهة القبلة او الى جهة اليمين. على حسب

54
00:15:59.250 --> 00:16:23.300
اله وعلى حسب اه موضعه فان كان هناك زحام اتجه بها جميعا الى جهة القبلة هناك صفة ثالثة هناك صفة ثالثة وهي انه يفضي باليته الى الارض ويجلس ويخرج قدمه اليسرى بين فخذه وساقه بين فخذه وساقه ويفرش ويفرش اليمنى ويفرش

55
00:16:23.300 --> 00:16:35.400
اليمنى. جاء هذا في صحيح مسلم من حديث ابن عبدالله بن الزبير رضي الله تعالى عنه روى ذلك ابو هاشم عن عبد الواحد عن عابر عبد الله بن الزبير عن ابيه

56
00:16:36.050 --> 00:16:56.050
رواه من طريق رواه مسلم من حديث ابي هاشم المخزومي قال عن الواحد ابن زياد عن عن عثمان آآ ابن عن عثمان عن عروة او عثمان عن عام ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه. وهذي اللفظة خالف فيها ابو ابو هاشم المخزومي خالفه عفان بن مسلم خالفه عفان بن مسلم

57
00:16:56.050 --> 00:17:16.050
فظبط هذه اللفظة بقوله تحت فخذه وساقه تحت فخذي وساقه وليس بين فخذ وساق وعلى هذا نقول ان الصحيح في هذه اللفظة هي لفظة من قال تحت فخذ وساقه وليست لفظة بين فخذ وساقه فانها شاذة فانها شاذة وقد صححها بعض الائمة كابن خزيمة

58
00:17:16.050 --> 00:17:26.050
وصحى والامام مسلم الا ان الروايات الكثيرة الصحيحة عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ليس فيها شيء من هذا وقد خالف عفان ووافق رواة ابي حميد الساعدي ففي راتب

59
00:17:26.050 --> 00:17:47.600
انه اخرج قدمه اليسرى تحت فخذ وساقه ونصب اليمنى وفي رواية ايضا عن ابي حميد الساعدي في اسناده ضعف انه وفرش رجله اليمنى. فالصحيح انها  صفتان يجب ان يفعلها المصلي في توركه. الصفة الاولى هو ان ينصب اليمنى ويفضي بليته الى الارض. ويخرج قدمه اليسرى من تحت فخذه وساقه. الصفة

60
00:17:47.600 --> 00:18:06.550
ثانية ان يفرش اليمنى ويفرش اليسرى ايضا ويخرجها من تحت الفخذ والساق. اما اخراج القدم اليسرى بين الفخذ والساق فهذا خطأ فهذا وقد تابع عفان العلاء بن عبدالجبار على انه انه تحت فخذ وساقه. فلفظت بين نقول هي شاذة والمحفوظ لفظة

61
00:18:06.750 --> 00:18:22.700
تحت فخذ وساقي ولا يمكن ان نقول انها روايتان لان الحديث مخرجه الحديث مخرجه واحد وطريقه واحد فاحد الروايتين خطأ والاشك ان الاصح والاصوب ان ان نصحح ما وافق الروايات الكثيرة والاحاديث الكثيرة التي فيها انه كان يخرج

62
00:18:23.200 --> 00:18:43.200
قدمه اليسرى يجعلها تحت فخذ وساقه لا بين فخذ وساقه ومنهم من يجهل هذه الصفة من يراها ويقول وينصب اليمنى ويخرج قدمه ليس بين فخذ وساق وهذه مشقة عظيمة على من فعلها فعندما تنصب اليمنى وتخرج قدمك نصبين فخذك وساقك يكون في ذلك مشقة وشدة على المصلي

63
00:18:43.200 --> 00:19:09.300
الصحيح ان صفتان وهي ان ينصب اليمنى ويخرج او يفرشها ويجعل القدم اليسرى تحت فخذه وساقه. قال فاذا جاءت تورك رجله اليمنى وفرش اليسرى واخرجهما عن يمينه. ولا يتورك الا في صلاته فيها تشهدان هذا هو الصحيح. الصحيح ان توركه صلى الله عليه وسلم لم ينقل لنا الا في صلاة فيها تشهدان

64
00:19:09.300 --> 00:19:29.300
قد صلى النبي وسلم صلاة الفجر وصلى صلاة ثنائية صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم لو في صلاة ثنائية ان انه تورك وانما نقل لنا توركه في الصلاة الرباعية. نقل ذلك ابو حميد الساعد في عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يلق احد منهم

65
00:19:29.300 --> 00:19:49.300
لو كان يتورك في كل تشهد يعقبه يعقبه سلام يعقبه سلام. ولا شك ان المصلي الاصل في جلوسه ان يفرش اليسر وينصب اليمنى والتورك يكون خرج عن الاصل فاذا كان التوراك خارج عن الاصل فيقتصر فيه على ما جاء فيه النص والنص لم يأتي في فيه الا في

66
00:19:49.300 --> 00:20:05.800
التشهد الثاني من من الصلاة الرباعية. فعلى هذا نقول الصحيح ان التوك يكون الترك يكون في الصلاة الرباعية في التشهد الثاني سواء الرباعية او الثلاثية ما فيها تشهد ان يتورك يتورك في الثاني من التشهدات ولا يتورك

67
00:20:05.800 --> 00:20:23.450
الاول قال فاذا سلم استغفر ثلاثا اي ان من السنة اذا سلم المصلي من صلاته ان يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله كما جاء ذلك في حديث عائشة في صحيح مسلم وفي حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه انه يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات

68
00:20:23.500 --> 00:20:43.500
ويقول بعد ذلك اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام او يقول تباركت يا ذا الجلال والاكرام كلاهما صحيح. جاء يا ذا الجلال والاكرام وجاء ذا الجلال والاكرام في حديث ثوبان وفي حديث عائشة في حديث عائشة انه يقول يا ذا او او ذا الجلال والاكرام. فسواء قلت يا ذا او

69
00:20:43.500 --> 00:20:56.800
ذا الجلال والاكرام نقول فعلك صحيح ثم يهلل بما ورد في حديث المغير بن شعبة رضي الله تعالى عنه وايضا يقول ما ورد في حديث عبد الله بن الزبير استغفر آآ اللهم انت السماء ومنك السماء تباركت لا

70
00:20:56.800 --> 00:21:06.800
اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد قدير. لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله. لا اله ولا نعبد الا اياه. ولو كره الكافرون. اللهم لا مالي ما اعطيت ولا معطي لما

71
00:21:06.800 --> 00:21:16.800
ولا ينفع ذا الجد منك الجد هذا ثبت في حديث عبد الله بن الزبير وفي حديث ابن شعبة في الصحيحين فيقول هذا ثم بعد ذلك يسبح ويحمد الله ويكبر ثلاثة وثلاثين

72
00:21:16.800 --> 00:21:37.900
الصيغ الواردة في ذلك اربع صيغ آآ منها ان ان يسبح الله ثلاثة وثلاثين ويحمده ثلاثة وثلاثين ويكبره ثلاثة وثلاثين. هذي صيغة وثلاثين ويحمل ثلاثة وثلاثين ويكبر ثلاثة وثلاثين دون ان يقول لا اله الا الله. الصفة الثانية مثلها ويزيد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

73
00:21:37.900 --> 00:21:47.900
على كل شيء قدير. وقد جاءت الاولى في حديث ابي ذر في الصحيح. والثانية جاء في حديث ايضا ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. الصفة الثالثة ان يسبح مثل هذي ويزيد

74
00:21:47.900 --> 00:21:59.700
اربعة وثلاثين تكبيرة ان يزيد تكبيرة واحدة حتى يأتي على المئة فيكون اربعة وثلاثين تكبيرة. اه وهذا جاء في حديث كعب بن عجرة عند مسلم واختلف في رفعه ووقفه الصفة الرابعة

75
00:22:00.400 --> 00:22:10.400
ان يزيد ان يسبح من الخمسة وعشرين ويحمده خمسة وعشرين ويكبر خمسة وعشرين ويزيد لا اله الا الله خمسا وعشرين ايضا. وجاء ذلك في السنن حديث عبد الله بن عمرو

76
00:22:10.400 --> 00:22:26.150
بعده واسناده صحيح. الصفة الخامسة ايضا ان يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا. وهذه الصيغة جاءت في حديث ام سليم وجاءت في البخاري عن ابي هريرة الا ان فيها علة. الا ان فيها علة ابي هريرة انه

77
00:22:26.150 --> 00:22:36.150
يسبح ثلاثة وثلاثين ويحمد ثلاثة وثلاثين ويكبر اربعا ويكبر ثلاثة وثلاثين ويقول ثلاث مئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه خمس صفات

78
00:22:36.150 --> 00:22:58.200
هناك صفة سادس يذكرها بعضهم وان يسبح احدى عشر ويحمد احدى عشر ويكبر احدى عشر وهذه اللفظة ليست بصحيحة وانما هي فهم اخطأ فيه اخطأ فيه الراوي فهم اخطأ فيه الراوي وذلك انه فهم انه يسبح ثلاث وثلاثين ان مجموعها كلها ثلاثة وثلاثين فقد سمع ثلاثة وثلاثين كم؟ احدى عشر

79
00:22:58.200 --> 00:23:08.200
احدعش احدعش واخطاء في هذا الفهم والصحيح انه يكبر ثلاثة وثلاثين ويحمد ثلاثة وثلاثين ويسبح ثلاثة وثلاثين وان شاء قال لا اله الا الله ثمان مئة او الله اكبر ثمان مئة واختصر على

80
00:23:08.200 --> 00:23:20.850
تسعة وتسعين كما ذكرنا فهذه خمس صفات ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقرأ سورة يقرأ اية الكرسي كما جاء في السنن باسناد لا بأس به

81
00:23:22.000 --> 00:23:42.000
عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه ثم يقرأ المعوذتين في حديث عقب لعامر واسناد صحيح يقرأ الفلق والناس فقط ويقرأ الفلق والناس عقب آآ عقب جاءت انتهائي من سور من قراءة من قراءة اية الكرسي. وقراءة الكرسي منهم من قال انها موضوعة والصحيح انها انها لا بأس بها وان من قرأها ومات دخل

82
00:23:42.000 --> 00:23:53.600
الجنة هذا اصح ما ورد في الاذكار تقال بعد الصلوات وهناك اذكار اخرى مظنتها كتب الاذكار والله تعالى اعلم واحكم الله وسلم نبينا محمد