﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:40.500
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فيقول الامام رحمه الله ومن استجمر بثلاثة احجار. اخرجوا اخرهن تقيا     قبل دخولهما في الاناء ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل دخولهما في الاناء والمضمضة والاستنشاق والاستنثار

2
00:00:40.500 --> 00:01:01.250
وقه فريضة نعم قال رحمه الله ومن استجمر تحدث فيما مضى رحمه الله عن الاستنجاء سواء اكان وحده او كان مع الاستجمار لانه في الدرس الماضي تحدثنا عن الاستنجاء مستقلا والاستنجاء مع

3
00:01:01.650 --> 00:01:24.950
مع الاستجمار فالكيفية التي ذكرها الإمام رحمه الله فيها استجمار وبعده استنجاء استجمار سابق وهو مباشرة النجاة باليد اليسرى او حجر او نحو ذلك فداك استجماره  يعقبه استنجاء لان فاعل ذلك اما ان يكون قد قصد

4
00:01:25.500 --> 00:01:44.350
اه اتباع ذلك بالماء واما ان يكون قد قصد الاقتصار عليه فان قصد الاتباع كان استنجاءا والا فهو الاستجمار الان غيتكلم على الاستجمار بشيء من التفصيل قال رحمه الله ومن استجمر بثلاثة احجار

5
00:01:45.200 --> 00:02:16.350
يخرج اخرهن نقيا اجزأه  اه الاستجمار الاصل فيه انه يصح بكل شيء  اه طاهر بالوصف المخصوص المذكور آآ عند اهل العلم يعني بالصفات المعروفة المذكورة لما يستجمر به وهو كل

6
00:02:17.450 --> 00:02:40.650
جامد غير مؤذ مزيل للخبث ليس مطعوما ولا بذي حرمة ولا ذي شرف فما كان كذلك يصح الاستجمار به فقولهم اه كل جامد يخرج بذلك ما ليس كذلك ما ليس جامدا

7
00:02:41.150 --> 00:03:01.100
كالأشياء الرطبة فالشيء الرطب لا يصح الاستجمار به لماذا؟ لانه لا لا يزيل عين النجاسة بل ينشرها ويكسرها فلا ينبغي ان يكون الاستجمار بشيء رطب بل يكون بشيء يابس. فمثلا

8
00:03:01.400 --> 00:03:21.400
لا يصح ان يستجمر الانسان بتراب اه مبلل بالماء فان ذلك لا يزيل عين النجاسة تيبان لي ينشرها ويكثرها اذا فيجب ان يكون بشيء جامد كطوب كما سبق طرف طرف من طوب او حجر

9
00:03:21.400 --> 00:03:46.350
او نحو ذلك من اليد او طين جاف يابس او نحو ذلك. اما اذا كان الشيء رطبا فلا يصح ولو كان طاهرا لأنه لن يزيل النجاسة اذا فيكون بأي شيء جامد وتدخل في ذلك الحجارة من باب الأولى لأن الأصل في الإستجمار ان يكون بالحجارة او ان يكون بما يقوم

10
00:03:46.350 --> 00:04:10.300
اذن كل جامد هذا واحد غير مؤذن خرج ما يكون مؤذيا ما يلحق ضررا بالانسان كالزجاج مثلا فالزجاج جامد لكنه اذا استعمل في السمار يؤذي. او اذا كان الحجر حادا. اراد الانسان ان يستجمر بحجر

11
00:04:10.300 --> 00:04:28.650
صغير لكنه كان حادا بحيث يؤذيه ويضره لا لا يجوز ذلك لان الحاق الضرر بالبدن لا يجوز اذا فيكون جامدا والشرط الثاني غير مؤذن الكل جامد غير مؤذن مزيل للخبث

12
00:04:28.900 --> 00:04:52.200
اذا كان الجامد غير مؤذن وكان املس املس لا يزيل الخبث فانه لا يصلح لابد ان يكون مزيلا. املس مثلا من صور ذلك بعض انواع الزجاج كاين بعض انواع الزجاج تكون ملساء جدا بحيث لا لا تزيل يعني عين النجاسة

13
00:04:52.200 --> 00:05:17.050
من الموضع من القبول او الدبر لكونها اه تتفلت واضح الشيء الاملس؟ زجاج يكون اه محددا ويكون اه يعني بصورة معدلة ومعالجة من الادمي تجعله يتفلت عن الموضع فلا يمسك اذى ولا يزيله. واضح؟ مثل

14
00:05:17.050 --> 00:05:40.750
هادا اللي كيلعبو بيه الاولاد ايه هاء فهو جامد وغير مؤذن لكنه لا يزيل لن يزيل النجاسة. اذا قالوا ان يكون مزيلا للخبث. الامر الشرط القيد السالت او الرابع ان يكون غير مطعوم ليس مطعوما ان كان مما ينتفع به مما يطعم فلا

15
00:05:40.750 --> 00:05:56.950
لا يجوز لان ذلك يعد تبذيرا وتضييعا للمال كالخبز مثلا كخبز او لحم او نحو ذلك من المطعومات او فاكهة او نحو ذلك مما يؤكل لا يجوز ان يستعمل في الاستجمار

16
00:05:56.950 --> 00:06:23.050
اذ يعتبر ذلك اسرافا وتضييعا للنعمة ولا بذي حرمة ان لا يكون الشيء الذي يستنجى يستجمر به ذا حرمة اي شرف. فان كان ذا حرمة او شرف فلا يجوز وذلك كالورق المكتوب. الورق المكتوب له حرمة خاصة اذا كان مكتوبا بالعربية

17
00:06:23.750 --> 00:06:53.950
الورق المكتوب خاصة اذا كان مكتوب بالعربية فإن له حرمة والحرمة ثبتت له بسبب الكتابة العربية فيه. لان اللغة العربية لغة القرآن. فصار الورق مشرفا  الكتابة فيه اذا فلا يجوز الاستجمار به. واختلف العلماء اذا كان مكتوبا بغير العربية بلغة اخرى غير العربية اختلفوا فيه. فمنهم من قال لا فرق

18
00:06:53.950 --> 00:07:16.500
بين العربية وغيرها. الورق قالوا الورق اذا صار مكتوبا صارت له حرمة سواء كان بالعربية او او بغيرها. ومنهم من قال لا اللغة التي لها حرمة والتي نزل بها القرآن هي العربية فخص الأمر باش

19
00:07:16.900 --> 00:07:38.350
بالعربية اذا الشاهد ان لا يكون ذا شرف لا يكون شيئا مشرفا اه ولا بغير ذي حرمة ولا ذي شرف ولا ذي شرف كالذهب والفضة اذن الشيء الذي له حرمة اي له قداسة وعظمة

20
00:07:38.500 --> 00:08:01.100
كالورق المكتوب او الشيء الذي له شرف كأن يكون الشيء غاليا نفيسا ذا قيمة وبال فلا يجوز الاستجمار به مثلا من امثلة ذلك عندنا النقود التي يتعامل بها الناس النقود التي يتعامل بها الناس اليوم

21
00:08:01.550 --> 00:08:20.150
لا يصح الاستجمار بها لان في ذلك تضييعا للاموال. ومما هو اغلى من ذلك ان يستنجي يستجمر الانسان بذهب او فضة او نحو ذلك مما له شرف ومما هو ذو بال وقدر وقيمة فاذ يعد ذلك تضييعا للمال

22
00:08:20.450 --> 00:08:42.650
اذن الحاصل ان الاستجمار يصح بأي شيء توفرت فيه هذه القيود. اذا كل شيء جامد غير مؤذ مزيل للخبائث ليس مطعوما ولا بذي حرمة ولا ذي شرف فهذا التعريف يشمل

23
00:08:43.300 --> 00:09:01.850
الأحجار ايا كانت بشرط الا تكون مؤذية وان تكون طاهرة في نفسها لان شتي اذا كان نجسا لا يزيل النجاسة لا تزال النجاسة بنجس او متنجس لابد ان يكون والشيء الذي تزال به النجاسة

24
00:09:02.200 --> 00:09:28.950
اه الطاهرة نقيا اذن تدخل الحجارة او ان يستجمع الانسان بخشب او ان يستجمل بورق آآ ليس عليه كتابة بشرط الا يكون ذا بال قيمة وغير ذلك من المعوتر في حديد او غير ذلك مما توفرت فيه الشروط اذا كان غير مؤذ ولا كذا وكان مزيلا

25
00:09:28.950 --> 00:09:54.900
للنجاسة فيجوز الاستجمار به ومن امثلة ذلك قلنا ما يستجمر به الناس اليوم من الورقي الرطبي هذا الموجود فإن القصد يحصل به اتزال به النجاسة ونحو ذلك ان يستجمل الانسان بثوب مثلا اذا لم يكن في ذلك تضييع للمال بثوب بال قديم لا يستعمل لا يلبس

26
00:09:54.900 --> 00:10:27.500
يمكن الاستجمار بطرف منه والمؤلف رحمه الله عبر بالحجارة كما سيأتي بإذن الله لأن الغالب الاستجمار بها الغالب الاستجمار بها لان الغالب الناس قديما كانوا يقضون حوائجهم في الفضاء خارج البيوت فتكون الحجارة الصغيرة متوفرة جدا وقريبة منهم. ومن لم تكن

27
00:10:27.700 --> 00:10:46.100
الحجارة قريبة منه او نحو ذلك مما يستنجى او يستجمر به فينبغي ان يعد ذلك من اراد ان يقضي حاجته المسلم اذا اراد ان يقضي حاجته فانه يهيئ ما يستنجي او يستجمله ما يتطهر به سواء اكان

28
00:10:46.100 --> 00:11:07.200
نماء او غير ماء. ينبغي ان يهيئ ذلك. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا كان اذا اراد الخلاء عليه الصلاة والسلام يهيئ ويعد بنفسه او يعد له غيره اذ تجوز الاعانة في هذا يجوز الاستعانة بالغير في الطهارة طهارة الخبث وطهارة الحدث

29
00:11:07.200 --> 00:11:27.400
فتان اما ان يهيئ ذلك بنفسه او ان يعده له غيره. فالمقصود هو الاستعداد لهذا الأمر لأن لا يتنجس ثوب الإنسان او بدنه فهذا اذا شيء مطلوب  اذا قال هنا رحمه الله ومن استجمر

30
00:11:27.750 --> 00:11:51.050
بثلاثة احجار قوله  ومن استجمر بثلاثة احجار يخرج اخرهن نقيا اجزاءه. اذا كلام المؤلف كلام جيد مقيد بقيد قالك من استجمر بثلاثة احجار وحصل بها الإنقاء فإنه يجزئ مفهوم كلامه يخرج اخرهن نقيا

31
00:11:51.200 --> 00:12:16.500
انه اذا لم يحصل بها الإلقاء تجب الزيادة يجب زيادة رابع وخامس وسادس حتى يحصل الإنقاء فإن حصل الالقاء بعدد شفع فيستحب زيادة فرد ليصير العدد وترا لو حصل الالقاء بسادسة فيستحب زيادة سابعة

32
00:12:16.600 --> 00:12:30.050
او حصل بثامنة يستحب زيادة تاسعة لأن الوتر مستحب في هذا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا قوله يخرج اخرهن نقيا اجزاء فهم منه انه اذا لم يحصل الإلقاء بالثلاثة تجد

33
00:12:30.050 --> 00:12:51.900
الزيادة حتى يحصل الالقاء. اذا فالمراد بالعدد هنا اه بيان ان هذا العدد يحصل به الاستجمار غالبا تزول به النجاسة اي عينها غالبا لأن الإستجمار كما علمتم لا يزيل اثر النجاسة وريحها وإنما يزيل

34
00:12:52.100 --> 00:13:11.800
عينها وتشريع الشارع الحكيم له من باب التخفيف والتيسير. فما يبقى مما لا يمكن ان يزال بالحجارة عن طريق الاستجمار معفو عنه شرعا. عفا الشارع عنه وخسف فيه فإذا هو من باب الإستجمار ما بين الرخصة

35
00:13:12.400 --> 00:13:36.300
فإذا عندما نقول ما يحصل به الإنقاء نقصد ما يحصل به ذهاب عين النجاسة لا ذهاب اثرها وريحها لأن ذلك لا يحصل بالاستجمام غالبا اذن فالإنقاء المقصود به ان لا تبقى الا يبقى عين النجاسة ولو بقي ريحها فلا يضر. اذا قلنا اذا لم يحصل ذلك بثلاثة

36
00:13:36.850 --> 00:14:02.750
فلابد تجب زيادة حجر اخر حتى يحصل الإلقاء فإن حصل بأقل من وتر استحب الوتر والا فلا يجب اذا فدل على ان المقصود من الاستجمار هو الانقاء الالقاء كأن يقال الانقاء واجب والوتر مستحب. وكون ذلك بثلاثة احجار اشد استحبابا اكد

37
00:14:02.750 --> 00:14:24.150
بمعنى لو حصل الانقاء باقل من ثلاثة احجار لو حصل الالقاء بحجر واحد او حجرين استحب للمرء ان يزيد ثالثة مبالغة واتباعا للسنة مبالغة في الانقاء واتباعا للسنة لان النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك ورد

38
00:14:24.150 --> 00:14:39.900
غاب فيه اما اذا لم يحصل فلزم الالقاء. اذا فظهر كما قلنا ان المقصود اش هو حصول الانقاء. واما العدد فمستحبون اذن هذا اذا زاد قلنا اذا حصل القاء باقل

39
00:14:40.300 --> 00:15:02.200
فلو اقتصر عليه الانسان اجزاءه هذا عند المشهور في المذهب هو مذهب اكثر العلماء من المالكية وغيرهم. انه ان حصل الالقاء بواحدة واقتصر عليها الانسان اجزاءه او باثنتين واقتصر عليهما اجزأه. وابن شعبان رحمه الله من المالكية يقول بوجوب العدد. بوجوب الثلاثة قال لك ولا يحصل الإلقاء بواحد ولا جوج واجب

40
00:15:02.200 --> 00:15:18.000
الزيادة زيادة الثالثة لما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإستجمار بأقل من ثلاثة احجار فحمله على ان الطلب على سبيل اللزوم وقال بوجوب العدد اللي هو

41
00:15:18.300 --> 00:15:40.400
اه الثلاثة والمشهور في المذهب وقول الأكثر انه لا يلزم وإنما الثلاثة مستحبة من باب الإستحباب ولا من باب الوجوه الذين قالوا بالوجوب قالوا علة ذلك ان الجمار لا تزيلوا

42
00:15:40.450 --> 00:16:02.850
الأثر وإنما تزيل العين فشرع هذا العدد الذي هو ثلاثة اه فمن انقى بدونه فقد حصل له المطلوب لكن يكمل العدد مبالغة في ازالة العين. قالوا من باب المبالغة في ازالة العين

43
00:16:02.900 --> 00:16:29.250
قالوا ومثله اعتداد المرأة بثلاثة قرون قالوا هذا شبيه بالعدة فالمرأة المطلقة تعتد بعد طلاقها بثلاثة قروء تحيض ثلاث مرات مع ان المرة الواحدة كافية في في براءة رحمها اذا حاضت مرة دل ذلك في الغالب على براءة رحمها من ماء زوجها

44
00:16:29.400 --> 00:16:49.050
ليست حاملا منه ولماذا شرع الشارع ثلاث اه مرات الحيض ثلاثة قروء؟ الجواب مبالغة في هذا الامر. مبالغة في بيان براءة رحمها فقالوا كذلك الشريحة مما شرع ثلاثة احجار من باب اش

45
00:16:49.200 --> 00:17:13.750
المبالغة في ازالة العين في القاء العين هذا وجه من قال باللزوم واكثر العلماء على ان اه الثلاثة ليست لازمة لأن هذا الأمر معقول المعنى فالمراد الانقاء وازالة النجاسة وباب ازالة النجاسة عموما باب معقول

46
00:17:14.350 --> 00:17:35.550
المعنى وقالوا الثلاثة مستحبة نعم مبالغة في الانقاء لكن ذلك علة للاستحباب لا للوجوب اذا يقول المؤلف رحمه الله ومن استجمر بثلاثة احجار يخرج اخرهن نقيا اجزأه. ثم قال والماء اطهر واطيب

47
00:17:35.550 --> 00:17:59.700
واحب الى العلماء  قالك الاستنجاء بالماء استعمال الماء اطهر واطيب واحب الى العلماء الاستجمار جائز والاستنجاء افضل هذا ما اراد الاستنجاء افضل لماذا؟ لانه اطهر اي لانه اشد تطهيرا لان الماء كما

48
00:17:59.700 --> 00:18:28.150
اعلمتم يزيل العين والاثار العين والاثر فهو اطهر اشد تطهيرا واطيب اشد تطييبا واحب الى العلماء فقال فقال لك الاستنجاء اولى من الاستجمار اي افضل منه لكن ماشي معنى ذلك ان من استجمر مع وجود الماء لا يجزئه لا يجوز للمرء ان يستجمر ولو كان الماء موجودا متوفرا هذه رخصة لكن ما الافضل

49
00:18:28.650 --> 00:18:53.450
الاستنجاء افضل من اه الاستجمار واما لو جمع بينهما فذلك اعلى رتبة ان جمع العبد بين الاستجمار لاستنجاء هذا اعلى رتبة. ثم في الرتبة الثانية الاستنجاء ثم في الرتبة الثالثة الاستجمار ومنهم من ذكر خمس مراتب كما نبه على ذلك المحشي تأتي بإذن الله ذكر انه على خمس مراتب المشهور

50
00:18:53.450 --> 00:19:09.800
او يمكن ان نلخص تلك المراتب الخمس في هذه الثلاثة على سبيل الاجمالي اذن تلخيصها بهاد التلاتة هي التي ذكرنا الان الاستنجاء مع الاستجمار اولى يليه الاستنجاء ثم الاستجمام وقد روي روي

51
00:19:09.950 --> 00:19:28.950
ان سبب نزول قول الله تبارك وتعالى في اهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين قيل في سبب نزولها انهم كانوا يجمعون بين الاستنجاء والاستجمار بين الاحجار والماء

52
00:19:29.150 --> 00:19:55.500
روي هذا وروي انهم سئلوا عن ذلك فقالوا انا نتطهر بالماء روي الامران روي انهم قالوا نتبع الحجارة الماء بمعنى كنستعملو حجارة ونتبعو ليها الماء وهذه الرواية ضعيفة عند ابن ماجة وهي ضعيفة. والرواية الاصح منها انهم سئلوا عن ذلك فقالوا كنا آآ نستنجي بالماء نتطهر

53
00:19:55.500 --> 00:20:16.200
بالماء ذلك مدحهم الله رب العالمين بهذا واما ذكرها على خمس مراتب تفصيلا فنقول المرتبة الاولى هي الجمع بين الاستجمار والاستنجاء وكون الاستجمار بغير غير اليد كون الاستجمار باش بحجر او نحوه

54
00:20:16.350 --> 00:20:46.100
والمرتبة الثالثة ان يكون الاستجمار باليد مع الاستنجاء والمرتبة الثالثة الاستنجاء اه وحده والمرتبة الرابعة الاستجمار بغير اليد. والمرتبة الخامسة الاستجمار باليد باليد اليسرى الصفة التي سبقت قال رحمه الله الماء اطهر واطيب واحب الى العلماء. ثم قال ومن لم يخرج من بول منه بول ولا غائط وتوضأ

55
00:20:46.100 --> 00:21:04.000
لحدث او نوم او لغير ذلك مما يوجب الوضوء فلا بد من غسل يديه قبل دخولهما في الاناء بين هنا رحمه الله سنة من سنن الوضوء كما سينبه عليه من بعد واخا قال هنا فلابد

56
00:21:04.100 --> 00:21:21.300
سيأتي التنبيه على هذا بعد بين الان سنة من سنن الوضوء وهي سنة غسل اليدين ابتداء قبل ادخالهما في الاناء يسن للمتوضئ ان يغسل يديه ثلاثا قبل ادخالهما في الاناء

57
00:21:21.850 --> 00:21:41.300
قالك المؤلف هنا اي متوضئ يريد ان يتوضأ يستحب له يسن له ان يغسل يديه ثلاث مرات قبل ادخال الماء في اناء سواء جاء من بول او غائط او اكان حدثه بسبب خروج ريح او نوم

58
00:21:41.350 --> 00:22:01.500
او شك في الطهارة او غير ذلك من نواقض سواء كانت من الاحداث او من من الاسباب اذ اذ هذا الامر تعبدي غسل اليدين ثلاثا قبل ادخالهم في الله شيء تعبدي وليس متعلقا ازالة النجاسة من البول

59
00:22:01.500 --> 00:22:27.400
بماذا نبه على هذا خشي ان تتوهم ان اليدين يشرع غسلهما ثلاثا لمن جاء من بول او غائط بمعنى راه استنجا ولا استجمر خاصو يغسل يديه ثلاثا قبل ادخالهما في الاناء لكونه قد قضى بهما حاجته. فقال لك لا الامر ليس مرتبطا بهذا. بل ولو استيقظ الانسان من نوم يعني نقد الوضوء غي بالنوم

60
00:22:27.400 --> 00:22:53.500
بسبب ماشي بحادث او بشك في الحدث او نحو ذلك من الاسباب فانه يسن له ان يغسل يديه ثلاثا قبل ادخالهما في الاناء اذن الامر ماشي مرتبط لأنه ملي تكلم على الإستنجاء والإستجمار خشي ان تتوهم ان غسلهما قبل ادخالهما في الإناء ثلاثا مرتبط بقضاء الحاجة لنجاسة اليد

61
00:22:53.500 --> 00:23:08.850
مثلا فقال لك ليس امر مرتبطا بذلك بل هذه سنة مستقلة ولو لم تقض حاجتك اذا اردت ان تتوضأ فيسن لك ان تغسل يديك ثلاثا قبل ادخالهما فيه اذا فالامرص تعبدي وضح

62
00:23:09.500 --> 00:23:28.750
بل قالوا ولو نقض وضوء الانسان اثناء وضوءه. واحد غسل يديه ثلاثا وبدا كيتوضا. غسل تمضمض واستنشق وغسل وجهه يدير المرفقين ثم نقضه وخرج منه ريح واش واضح؟ اثناء وضوءه وسطه وهو يتوضأ خرج منه

63
00:23:29.200 --> 00:23:48.600
ريح نقض وضوءه ام لا؟ وجب عليه يسن له ان يغسل يديه ثلاثا قبل ادخالهما في الايمان اذا الامر ليس مرتبطا بالمجيء من البول والغائط واضح؟ ولذلك قال ومن لم يخرج منه بول ولا غائط بمعنى نقض وضوءه بغير

64
00:23:48.750 --> 00:24:07.200
حدث منه غيط او نحوهما ماشي غير بول الغائط. بول الغائط او مدي او وادي. المراد لم يقع منه حدث. وهو ما يخرج من  سبيلين او نزل منهما لي بلذة غير معتادة ممن نقض وضوءه. ومن لم يخرج منه بول

65
00:24:07.400 --> 00:24:24.550
ولا غائط قال وتوضأ لحدث او نوم وتوضأ لحدت قصده بالحدت هنا شيء واحد وهو بقا لينا حدت واحد لي غيدخل في كلامه الآتي ولا يكون داخلا فيما مضى ليه واش

66
00:24:25.200 --> 00:24:46.000
لا خروج الريح المراد بالحدث هنا خروج الريح لأن لاحظ الأحداث كلها لي كتخرج من القبل والدبر فيها شيء آآ يمس باليد او بواسطة الأحداث كلها لي كتخص سائلة او يابسة من بول غائط مدين ودين لكن الريح واش كيحتاج الإنسان مع وجدة استجابة

67
00:24:46.000 --> 00:25:02.350
لا يحتاج اذا شنو الحدث اللي ما كتحتاجش معه الى استنجاء او استجمار هو الريح فقط الأحداث لخرى كلها تحتاج معها الى استنجاء او استجبار. هاديك داخلة في قوله قبل. ومن لم يخرج منه بول ولا غائط او غيرهما. مما

68
00:25:02.350 --> 00:25:22.350
الى استنجاء او هداك داخل في هداك مقصدش يتكلم عليه لاش؟ لأن غسل اليدين قبل الوضوء منه واضح. غيقول الإنسان راني استنجيت اولا استجمرت خرج مني مادي ولا وادي ولا بول ولا ونحو ذلك فينبغي ان اغسل يدي هذا لا يتوهم لا يقع فيه الإيهام وإنما لي كيوقع فيه الإيهام هو الحدث لي

69
00:25:22.350 --> 00:25:40.750
ما فيه لا استنجاء ولا استجمار اللي هو فالمراد به هنا بالضبط خروج الريح. قال وتوضأ لحدث كخروج الريح او نوم قالك او لغير ذلك مما يوجب مما يوجب الوضوء نزيدو من الأسباب. او لغير ذلك مما يجب الوضوء من

70
00:25:41.050 --> 00:25:59.300
الاسباب او ما ليس بسبب وحدث كالشك والردة وعلاش قلنا من الاسباب احترازا من لأن غسل اليدين عند المجيء من الأحداث هو الذي اراد اصلا الإحتراز عنه المؤلف علاش فاق هاد الكلام كامل؟ هي باش يبين لك ان غسل اليدين را كيكون ولو لم تأتي من

71
00:25:59.700 --> 00:26:15.100
الا الريح لان الريح اصلا ما فيه لا استجابة ولا استجمام اذن او نوم او لغير ذلك مما يوجب الوضوء مما ليس بحدث من الاسباب او او ما ليس بسبب وحدث كالشك

72
00:26:15.700 --> 00:26:31.300
والردة او ما وكذلك هناك ناقض لم يذكره ابن عاشر ذكره خليل بتفصيل وهو الرفض رفض النية هذا ايضا يعتبر ناقضا ولا يدخل لا في الأسباب ولا في الأحداث الشك والردة والرفض

73
00:26:31.400 --> 00:26:49.550
وهاد الرفض ليس خاصا غير بنواقض الوضوء ايضا حتى بالصوم وبالصلاة وبسائر العبادات. رفضوا آآ نية العبادة. سيأتي بعد ان شاء الله كلام واحد. اذا قال او لغير ذلك مما يوجب الوضوء نقول من الأسباب او

74
00:26:50.250 --> 00:27:10.250
او ما ليس بسبب او حدث. اما الاحداث قال فلابد من غسل يديه قبل دخولهما في الاناء. بمعنى لابد بغا يقول لك فينبغي غسل يديه قبل ادخالهم في مقصدش فلابد الوجوب. لذلك هاد الكلام الآتي من بعد كله بيان لعبارة فلابد لأنه غيقول من بعد

75
00:27:10.250 --> 00:27:30.250
ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل دخولهما في الاناء. علاش غيقول لك ومن سنة الوضوء والرسول ذكرتي لنا غسل اليدين قبل دخولهم في اناء. لينبهك على ان ذلك سنة ومن سنتي راه قلت لك قبل ولابد عنداك توهم الوجوب راه غير من السنن واضح الكلام؟ وانما قصد بقوله هنا ولابد انه لا فرق

76
00:27:30.250 --> 00:27:51.000
بين المجيء من الاستجابة والاستجمار وبين النقض الوضوء بغير ذلك. اذا قال من غسل يديه قبل دخولهما في الاناء  من غسل اليدين قبل دخولهما في الاناء وهذا كله مرتبط بالإمكان ولذلك المؤلف فاش عبر عبارته جميلة قالك

77
00:27:51.100 --> 00:28:10.000
من غسل اليدين قبل دخولهما في في الإناء الشرح عندكم زاد او في نهر وليس كذلك هذا خلاف معتمد لأن كنقولو يسن للمسلم ان يغسل يديه قبل قولهما في الإناء متى اذا امكن ذلك

78
00:28:10.550 --> 00:28:30.550
اذا امكن ذلك بمعنى كان الماء قليلا وكان الاناء صغيرا بحيث يمكنه ان يصب الماء على يديه على يديه ليغسلهما ثلاث اما اذا كان سيغتسل من نهر وليس عنده مثلا ما يغرف به الماء من النار ولا كان غيغرف الما بشي حاجة اذن غيتوضا من الاناء

79
00:28:30.550 --> 00:28:51.150
غي توضا منين نار فكيف سيغسل يديه قبل ادخالهما في النار؟ لا يمكن ذلك اذن عبر المؤلف بالإناء باش يبين لك الإمكان اذا امكن ذلك لانه احيانا حتى قد يكون الماء قليلا وفي اناء ولا يمكن. فما الحكم؟ الجواب يغسل يديه دون ان يدخلهما في الاناء

80
00:28:51.150 --> 00:29:12.200
اذا يستحب له ان يغسلهما قبل ادخالهما في الاناء ان امكن ذلك ان امكن صب الماء على اليدين بحيث كان الماء قليلا والاناء والإناء كذلك صغيرا ولم يكن ملتصقا بالأرض او نحو ذلك امكن عبارة امكنها كدخل هاد الصور كاملة لم يمكن شنو الصور ديالها بأن كان الماء

81
00:29:12.200 --> 00:29:33.300
كثيرا بحيث لا يمكن صبه واو كان الماء كثيرا جاريا على نهر او بحر او نحو ذلك. او كان الماء قليلا لكن في اناء لا يمكن صب الماء منه اناء ملتصق بالارض كما لو كان حديدا ملتصقا بارض او صخرة كبيرة في وسطها ماء طاهر من من السماء

82
00:29:34.000 --> 00:29:49.400
او طرف شجرة كبيرة جدا في وسطها ماء لا يمكن افاضة الماء على اليد. اولا الما قليل واضح الكلام؟ فالأصل الأصل العام الا واحد الصورة غنستتنيها ليكم الاصل العام انه فهاد الصور شنو يدير المسلم يدخل يده في الاناء

83
00:29:50.150 --> 00:30:10.700
ويغسلهما ثلاثا ولا يجب عليه غسلهما قبل الإدخال لأن ذلك متعذر ميمكنش الا في حالة شنو هي؟ اذا تيقن نجاسة يده وكان الماء قليلا. الى كانت يدو متنجسة ببول او غائط عارف هادشي

84
00:30:10.950 --> 00:30:27.150
والماء قليل بحيث الى دخل يدو في الإناء غينجس الما ففهاد الحالة يتيمم ما يتوضا ما يغسل يدوه باش يتيمم واضحة  لان الماء قليل ان ادخل يده فيه نجاسة. اذا شنو الصور اللي بقات لنا

85
00:30:27.300 --> 00:30:42.950
اذا كان متيقنا من طهارة يده او كان شاكا عندو غشك او كانت يده متنجسة والماء كثير بحيث لا تنجس نجاسة في يده الماء. فهاد الصور كلها لا يجوز ان يدخل يده. واضح؟ شنو هي الصور

86
00:30:43.050 --> 00:31:00.900
تيقن الطهارة او كان عندو غي شك الشك ولاغ غير معتبر او كانت النجاسة اه قليلة والماء كثير لا تؤثر النجاسة في الماء ماء في دلو كبير جدا. والنجاسة قليلة مسه مذيون او قطرة بول او نحو ذلك

87
00:31:00.900 --> 00:31:16.500
ولا يمكنه الإفاضة شنو يدير هذا يتم مولاها ميتوضاش كاع ولا يتوضا يدخل يده ويتوضأ. الصورة اللي يتيمم ولا يتوضأ الماء قليل. والنجاسة في يده يقينية ماشي غير مشكوك فيها. بحيث لو ادخل يده

88
00:31:16.500 --> 00:31:39.900
في الإناء لنجس الماء. فهنا يترك الوضوء  ويتيمم وضحى. هم. قال هذا كله تفسير عند المحشي رحمه الله عندكم. قال او لغير ذلك مما يجب فلابد من غسل يديه قبل ادخال ما فيها ثم قال ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل دخولهما في الاناء

89
00:31:41.150 --> 00:31:59.900
لاحظ قد تقول ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل دخولهما لان هذا تكرار هادشي هو لي سبق لينا قبل شنو الفائدة الزائدة هنا هو عبارة ومن سنتي لأنه قالك قبل فلابد خشي ان تتوهم الفرضية ان ذلك فرض قالك لا هو من السنن من سنن الوضوء الى منى

90
00:31:59.900 --> 00:32:23.800
الفرائض وعليه ملي كنقولو من السنن من توضأ ولم يغسل يديه اولا ثلاثا ناسيا شنو حكم ذلك؟ صح وضوءه اجزأه  فإن تذكر فيستحب له فعله لما يستقبل من الصلوات وصافي اما ما صلى به صح. فعل وصلى صحت صلاته

91
00:32:24.050 --> 00:32:39.400
ويفعل ذلك لما يأتي وسيأتي هذا بإذن الله تبارك وتعالى ذاكر فرضه بطول يفعل فقط وفي القرب من كان صلى بطلت ومن ذكر سنته افعلوها لما اي لما يأتي من الصلوات

92
00:32:39.500 --> 00:32:56.350
اذن قاله ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل دخولهما في الإنادة واضح هو لي تكلمنا عليه اذن الشاهد لي بغا ينبكر انه سنة والمضمضة المضمضة ادخال الماء في الفم وخضخضته ومجه هادي كلها امور لابد ادخال الماء

93
00:32:56.900 --> 00:33:17.650
فين الفامي وخضخضته ومجه قالوا من ادخل الماء في فمه ولم يخضخضه غي دخلو وخرجو خشا الما ففمو وعاود خرجو ولم يخضخض قالو هذا لا يعتبر متمضمضا لأن هادي ماشي هي المضمضة في اللغة المضمضة في اللغة اش كتقصد بالخضخضة مضمضة خضخضة

94
00:33:17.900 --> 00:33:36.500
فلي دخل الماء في الفم وطرحه لم لم يتمضمض ومجه يفهم منها صورتان الصورة الاولى ان يبتلع الماء فمو ابتلعه وهدا تمضمضة لم يتمضمض. عبارة المج علاش كدل في اللغة على الطرح الرمي يعني يجب ان

95
00:33:36.800 --> 00:33:53.800
ان يصدر منه فعل فعل الطرح فإن فتح فمه وسقط الماء دون ان يرميه قالوا هذا ليس متمضمضة واضح؟ لأن المج هذا فعل فاعل كيقتضي اش؟ الرمي ان تطرح الماء ماشي بقوة غي المراد يصدر منك في علم فعل

96
00:33:53.800 --> 00:34:08.800
ولو ولو بخفة لكن من لم يصدر منه فعل المجد فتحا فم ودمج لفتحا لفتح الفم غي فتح فمو وسقط الماء نبه عليه الامام المحشي قالك هذا لا يعتبر مضمضة

97
00:34:08.900 --> 00:34:27.250
ثم العبارة الأولى اللي عبرت بها اللي هي ادخال الماء في الفم ادخال تفهمون منها ان انه لابد في المضمضة من فعل الفاعل يدخل الما في فمو واضح عبارة الشريح لا تدل على هذا وعبارة القاضي عياض هي اللي فيها الدلالة على الإدخال

98
00:34:27.250 --> 00:34:41.950
كما عند المحجب. القاضي عياض عبر بالإدخال يعني خصو يكون فعل ديال المتوضئ يدخل الما. وعبارة الشريح لا تدل على ذلك. طيب شنو اثمرة الخلاف لو فرضنا ان الماء دخل الى فمه دون فعله

99
00:34:42.050 --> 00:35:01.400
دون ان يفعل دخل الماء الى فمه. كان يتوضأ فسقط ماء من السقف. مثلا شي سورة من سورة. سقط الماء من السقف فدخل الى فمه كان يتوضأ امام سنبور ولا عين ففاضت العين فدخلت الماء في فمه المهم دخل الماء الى فمه دون فعل دون ادخال

100
00:35:01.400 --> 00:35:21.400
هذا يعتبر متمضمضا ام لا؟ ومج وطرح لفيه خلاف على ما ذهب اليه الشارع هو متمضمض. لان المقصود ان ابخض الماء وان يطرحه سواء ادخله او دخل الماء لفمه غي الا كان خد خضور ما فهذه مضمضة ومفاد عبارة القاضي عياض انه لا

101
00:35:21.400 --> 00:35:42.150
ودا من من الادخال ان يدخل الماء هو عبارة الشارح اولى اذن المضمضة وهادي واضحة. الثاني الاستنشاق. الاستنشاق واش؟ ادخال الماء في الأنف. وجذبه بالنفس دخلوا الماء في الأنف وجذبه بالنفس

102
00:35:42.350 --> 00:35:56.700
قالوا فمن لم يجدب الماء فعل هكذا وترك الماء يسقط يعني فعل هكذا لأن كنتكلمو دابا على الإستنشاق ما زال الإستنثار الإستنشاق فعل هكذا ولم يجدب الماء بنفسه قالوا او ان جذب الماء بغير نفس

103
00:35:57.850 --> 00:36:12.000
الى يعني اعلى انفه قالوا هذا لا يسمى مستنشقا لان استنشق في اللغة العربية كتقتضي فعل فعل وهي الجذب ان تجذب انت ايها المتوضئ الماء بنفسك ولو جذبة لاش؟ خفيفا

104
00:36:12.100 --> 00:36:34.800
يكفي ذلك والمبالغة في الجذب امر مستحب مندوب وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما اذن هذا هو الاستنشاق جذب الماء بالنفس. السنة الثالثة لي ذكر هنا المؤلف الاستنثار الاستنثار الاستنثار هو طرح

105
00:36:35.450 --> 00:36:59.950
الماء من الانف طرحه من الانف ويستحب ان يجعل اصبعيه سباب الإمام من اليد اليسرى اعلى الأنف وان اه ينزل بهما نزولا خفيفا الى اسفل الانف يستحب ذلك الرابع شنو هنا عندنا الرابع ولا الخامس؟ الخامس زيادة على غسل اليدين هو الخامس. مسح الأذنين

106
00:37:00.250 --> 00:37:23.200
مسح الاذنين ولم يذكر الشارح صفة ذلك وقد ذكرها المحشي صفة مسح الاذن يعني الصفة المستحبة الصفة المستحبة لمسح الاذنين ان يجعل باطلا عطينا ابهاميه على ظاهر الأذنين هذا هو الظاهر ديال الأذنين واضح؟ ويجعل عندهم المالكية يعني هاد الباطن ديال الإبعاد

107
00:37:23.200 --> 00:37:40.450
امين على ظاهر اه اذنيه مما يلي الرأس لأن عندنا ظاهر الأذنين مما يلي الرأس وعندنا مما يلي الوجه هذا هو الذي يلي الوجه وهذا يلي الرأس في البداية نضع الاصبعين بعد بليهما بالماء

108
00:37:41.050 --> 00:38:06.150
وسيأتي انه انه عندنا تجديد الماء للاذنين سنة. بمعنى يسن في المذهب تجديد الماء للاذنين واه وضعه ظاهر الابهامين على باطن الابهامين على ظاهر الاذنين من جهة الرأس وادخال السبابتين في السماخين ووسط

109
00:38:06.150 --> 00:38:28.100
النباتيين هادو يكونوا مقابلين مقابلين لباطن الإبهامين يعني هاد الوسط ديال السبابة من باطن الأذن وهاد الظاهر الباطن ديال الإبهام من ظاهر الأذن هكذا شوف هكذا وهكذا هوما مقابلين بجوج شادهم بجوج شاد ودنك شادها بوسط السبابة و

110
00:38:28.200 --> 00:38:53.350
وباطن الابهام ثم تنزل بها الى الأسفل الى اسفل الأذن هكذا وتنزل بأصبعك ووسط الإبهام تنزل به الى الى الاذن لتكون بهذه الصفة قد مسحت الاذنين كليهما مسحا شاملا للأذن من الظاهر والباطن علاش قالو هاكا شوف غتبدا من الفوق

111
00:38:53.450 --> 00:39:07.100
والدوار صباعك وتهبط مع الودن حتى الاخر ديالها تكون بهذه الصفة مسحتي ودنك كاملة من الظاهر والباطن لا يستحب ادخال الماء للاذن هذا من التقطع والتعمق ما قالوهاش قال لك لا المقصود هو

112
00:39:07.150 --> 00:39:22.500
مسح الأدن من الظاهر هو هذا الظاهر والباطن هو هذا. ولكن مسح الأذن كلها من اعلاها الى اسفلها من جهة الرأس. الى جهة فبهاد الصفة غتكون مسحتي مرة وحدة وعممت المسح في الاذنين وضعها

113
00:39:22.550 --> 00:39:42.550
تبدأ هكذا وهاد وسط السبابة يقابل هذا يقابل باطن الإبهام تبدأ هكذا وتنزل بهما الى اسفل الأذن. واضح؟ هادي هي الصفة التي ذكرها المحشي عندكم. قال ومسح الأذنين. لما ذكر هاد الخمسة قال سنة

114
00:39:43.000 --> 00:40:10.650
هذه التي ذكرت سنة اذن شحال ذكر؟ ذكر خمسة السنن غسل اليدين ابتداء قبل ادخالهما في الاناء والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الاذنين قال رحمه الله وباقيه فريضة باقيه اي ما بقي من الاعضاء في الوضوء مما يغسل وقال لك فريضة

115
00:40:10.850 --> 00:40:33.200
وهذا يرد عليه اشكال او يرد عليه ايرادان الإيراد الأول انه راه باقي لنا بعض السنن الأخرى بقي على المصنف سنتان السنة الأولى تجديد الماء للأذنين والسنة الثانية الترتيب بين الفرائض. هادوك جوج سنتان السنن في المجموع سبع. اذا بقي عليه سنتان

116
00:40:33.250 --> 00:40:48.900
وبقي عليه المستحبات وعاد غتجي الفرائض. واضح؟ فقوله وباقيه فريضة مشكل من هاد الناحية ولا لا؟ لأن ظاهر كلامو ان هادي لي ذكرنا سنن وما بقي فمن فرائض الوضوء مع انه بقي سنتان من سنن

117
00:40:49.400 --> 00:41:16.900
الوضوء وبقيت مستحبات الوضوء وبقيت عاد بعد ذلك الفرائض الجواب عن هذا عن هذين الارادين قالوا لما قال وباقيين قصد رحمه الله بقية الاعضاء المغسولة والممسوحة وهذا هو الظاهر من كلامه اقصد بباقيه بقية الاعضاء ما بقي من الاعضاء سواء اكانت مغسولة او ممسوحة فريضة

118
00:41:16.900 --> 00:41:36.900
لان السنن المستحبات لي بقات مكتعلقش بالاعضاء تتعلق بشيء اخر. لاحظوا الترتيب الترتيب وباش متعلق بعضو ممتعلقش بالعضو ومتعلقين يعني آآ في تنظيم الفرائض بماذا نبدأ؟ وبماذا ننتهي الى اخره؟ تجديد الماء التجديد التجديد ليس

119
00:41:36.900 --> 00:42:01.750
تعلق العضوي التجديد ليس متعلق العضو اذن فقالوا قصد رحمه كذلك في المستحبات المستحبات كلها ليست متعلقة الأعضاء كما سنبين احنا انبينو ان شاء الله. اذا فقصد رحمه الله بقية الأعضاء التي تغسل وتمسح شناهي الأعضاء لي بقات؟ بقات ربعة د الأعضاء التي توصل او تمسح. بقي الرأس وهو ممسوح

120
00:42:01.750 --> 00:42:18.700
بقي الوجه وهو مغسول وبقي غسول يدينه الى المرفقين وهي وهما مغسولتان وبقي غسل الرجلين الى الكعبين او المسح على الخفين اذا فيقصد بما بقي ما بقي من الاعضاء الممسوحة والمصروف هي هذه

121
00:42:19.200 --> 00:42:35.500
الاربعة. ويزاد عليها مما ليس عضوا وانما هو صفة في الوضوء النية في بدئه. والدلك وهو هو داخل في مفهوم الغسل لان مني كنقولو غسل الوجه فالغسل لا يتحقق الا بالدلك

122
00:42:35.750 --> 00:42:57.250
وكذلك غسل اليدين الى المرفقين وكذلك غسل الرجلين فلا يتحقق هذا الا بالدلك والدلك المراد به امراء اليد على العضو ماشي المراد الحك المراد بالدلك امرار اليد على على العضو الدي يغسل وبقي الفور ويعبر عنه بالموالاة وهو كون

123
00:42:57.250 --> 00:43:24.700
اه هذه الأعضاء قد غسلت ومسحت الأعضاء ديال الوضوء في زمن واحد وضابط الموالاة المعتبرة يعني الموالاة المعتبرة عدم جفاف الأعضاء المعتدلة في الزمن المعتدل. او قل اه عدم الجفاف في زمان وحال معتدلين في زمان وقت وحال للمتوضئ معتدلين

124
00:43:24.700 --> 00:43:45.600
هذه المسألة التي هي النية هذه ذكرناها علاش النية فريضة لأن الوضوء سبق معناه ان طهارة الحدث عموما عبادة امر تعبدي ليس معقول المعنى والعبادات كلها لا تصح الا بنية التقرب الى الله وما امروا الا ليعبدوا الله

125
00:43:45.800 --> 00:44:07.750
مخلصين له الدين. فأي عبادة لا تصح الا بالنية. فهذا امر واضح وليس خاصا بالوضوء الوضوء الغسل الصلاة جميع العبادات طيب الدلك قلنا داخل في مفهوم الغسل لا يسمى الغسل غسلا الا اذا كان مع امرار اليد على العضو. الموالاة ما ضابط الامر اه عندهم هنا علاش جعلوا الموالاة من الفرائض

126
00:44:08.200 --> 00:44:29.650
لانه باستقراء الشريعة نص العلماء على قاعدة باستقراء اه احكام الشريعة وهي ان جميع العبادات هاد الأمر ديال مولانا را ما عندناش خاص بالوضوء فكتير من العبادات انا غانبينها جميع العبادات التي يتوقف اخرها على اولها يشترط فيها الموالاة

127
00:44:29.700 --> 00:44:51.450
والموالاة في كل شيء بحسبه اي عبادة لا يعتد باخرها الا مع اولها. او قل يتوقف اخرها على اولها فلابد فيها من  كالصلاة مثلا دابا شنو الصلاة الصلاة واحد بغا يصلي الظهر ربعة الركعات ولا بغى يصلي النافلة ركعتين

128
00:44:51.850 --> 00:45:05.550
لا تصح الركعة الثانية الا اذا صحت الاولى. ثانيا متوقفة على الاولى ولا لا لا تصح الركعة الرابعة في الظهر الا اذا صحت اللولة والثانية والثالثة اذن عبادة متصلة. يتوقف اخرها على

129
00:45:05.950 --> 00:45:20.150
او اذا فسد اولها فسد اخرها شي كيتوقف على شي فهذه لابد فيها من الموالاة. ما يمكنش واحد في الظهر يصلي جوج ركعات ومن بعد. واحد الشوية عاد يزيد يكمل اللي بقى له. يصلي جوج ركعات ويحبس. ويمشي من بعد يكمل هل يصح

130
00:45:20.850 --> 00:45:38.200
وكذلك الوضوء را بحالو بحالو في الطواف الطواف سبعة اشواط. عبادة يتوقف اخرها على اولها بمعنى متى يعتبر العبد قطاف بالبيت؟ اتى بعبادة الطواف اذا طاف سبعا بالبيت سبعا فلا بد فيه من

131
00:45:38.850 --> 00:45:54.950
من الموالاة من الفور ان يكون الطواف في زمن واحد. واحد قال لك انا اليوم غانطوف ثلاثة وغدا نكمل ان شاء الله نطوف في اربعة. يصح طوافه لا لا يجوز غنطوف اليوم طوفة وغدا سبع ايام تا نكمل سبعة الطوفات واضح نكمل الطواف يجوز لا لا يجوز لابد ان يكون في زمن

132
00:45:55.300 --> 00:46:15.300
ورا قلنا الموالاة في كل شيء بحسبه انفصل فاصل معتبر معتد به فدلالة لا اشكال فيه. كما لو حضر وقت الصلاة فصلى الطائف في موضع مع الجماعة واكمل الطواف هذا فاصل آآ لا يضر لان الموالاة في كل شيء بحسبه هذا بحال قولهم في الوضوء آآ ان لا تجف الاعضاء المعتدلين في

133
00:46:15.300 --> 00:46:37.750
التمارين المعتدلة تا هو فاصل لا يضر كذلك على فاصل لا يضره وكذا السعي مثلا السعي بين الصفا والمروة سبعة اشواط سبعا هادي عبادة يتوقف اخرها على اولها ميمكنش نقولو راه الطوفة السبعة ديالو صحيحة والسادسة ماشي صحيحة. واضح؟ او الأخير ديالو مقبول والثاني غير صحيح

134
00:46:37.750 --> 00:46:55.800
يا اما يكون السعي كلو صحيح ولا السعي كلو باطل واش ممكن نصححو النص ديالو والنص ديالو ما نصحوهش ابدا ادن كيتوقف اخرها على فلابد في بخلاف الاعمال التي لا يتوقفها خيرها على اولها مثلا شخص بغى يخرج في الزكاة الف درهم هي الواجبة عليه يخرجها وجبت عليه في الزكاة الف درهم

135
00:46:55.800 --> 00:47:07.850
درهم خرج اليوم خمس مئة درهم رياء وغدا خرج خمس مئة درهم اخلاصا لله تعالى. من بعد تأمن مع راسو لقا ان ديك خمسين درهم لي عطاها عطاها غير وسمعة

136
00:47:09.100 --> 00:47:26.700
او وضعها في غير موضعها عطاها في غير محلها. واش تا ديك خمسمية درهم التانية تبطل؟ لا. لأنه لا يتوقف اخرها على اولها. هاديك خمسمية درهم التانية الى كان باخلاص وفي محلها صحيحة ونقولو لي صحح هاديك الخمسمية اللولة عاودها والتانية صحيحة لأنه لا يتوقف اخرها على

137
00:47:27.050 --> 00:47:39.900
فلا يجب فيها الفور ولذلك لا يجب فيها الفور عطى خمسمية دابا وخمسمية تا للشهر الجاي يجوز يجوز لانه لا يتوقف اخره على الشاهد اه هذا باختصار وجهو جعل الموالاة من

138
00:47:40.500 --> 00:47:56.100
زيادة على السنة لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ياش الفصل بين اعضاء الوضوء تقسيم الوضوء على يومين او نحو ذلك لم يثبت هذا. اذا الشاهد هادي فرائض الوضوء باختصار وهي معروفة عندكم لا تخفى عليكم

139
00:47:56.100 --> 00:48:12.350
قلنا وباقيه شنو قصد المصنف باقيه؟ اي بقية الاعضاء المغسولة والممسوحة فان قال قائلا غتورد ايرادات ايلا قال قائل ايلا قلت لبقية الأعضاء راه باقي الأذنان لسبق رد مسح الرأس عضول

140
00:48:12.700 --> 00:48:30.800
غادي يقول قائل رد مسح الرأس ها هو عضو ومع ذلك هو من المستحبات من الفضائل عندنا في المذاهب. فما الجواب؟ الجواب ان رد مسح الرأس ليس عضوا مستقل بل هو تابع للمسحة الاولى. المسحة الاولى فريضة

141
00:48:30.850 --> 00:48:50.700
والمسحة الثانية مستحبة هاد المسحة الثانية اللي مستحبة واش هي مسح مستقل بذاته ليس مستقلا هو ثابت للمسحة الاولى ونحن نتحدث هنا عن الاعضاء المغسولة او الممسوحة على طريق الاستقلال كما نبين لك الشارع على سبيل الاستقلال

142
00:48:52.250 --> 00:49:05.500
فرد مسح الرأس هذا تابع للمسحة الاولى وليس مستقلا. لذلك ممكن يجي شي واحد يقول لك انا غادي غير نرد المسحة صافي وما غنمسحش المسحة الاولى نقولو ليه هاديك رد المسحة لي عتبرتيها نتا هي الفريضة

143
00:49:05.850 --> 00:49:25.850
ولو بدأت من الدبر هي اه فريضة هاديك المسحة الأولى هي الفريضة بدأت من قبل وجهك او من دبر في وجهك رأسك آآ تعتبر فريضة. النسخة الثانية اللي هي تابعة للأولى. تعتبر مستحبة. اذا فنقول كلامه سليم رحمه الله

144
00:49:25.850 --> 00:49:40.200
لهذا التخريج الذي ذكره الشارح رحمه الله اذا انقصد باقيه بقية الأعضاء المغسولة او الممسوحة وكل ما يذكر في السنن او في ما بقي من السنن هذا واضح الترتيب ولا يتعلق بعضو وتجديد الماء لأذنه ولا

145
00:49:40.200 --> 00:49:53.600
يتعلق بعضو والممسوحات كذلك الباقية كلها من هذا من هذا القبيل بمعنى يتعلق بعضو مغسول او مسح استقلالا استقلالا لا توجد اذا اذا شنو المندوبات ديال لي ذكرها بن عاشر رحمه الله اش قال فيها

146
00:49:54.400 --> 00:50:16.650
اه نعم واحد عشر الفضائل اتت زيد سمية ببقعة قد طهرت تقليل ماء وتيامل الى والشفع وتفلت في موصولنا بدء الميامن سواك وندب مسننه او مع ما يجب  اصابعا بقدمه

147
00:50:16.750 --> 00:50:36.000
واحاسبوك صافي بقدمي الى هنا انتهت هاديك المكروهات هاد المندوبات كلها اذا تأملتموها تجدون متعلقة بس بكيفية بصفة لا عضو مغسول او ممسوح استقلالا يعني شي عضو كيتغسل ولا كيتمسح استقلالا تجد الأمر تابعا له

148
00:50:36.150 --> 00:51:00.100
اه اه تسمية سيأتي الكلام عليها باذن الله اه واحد عشر الفضائل اتت سميته وبقعة قد طهرت تقليل ماء وتيامن الإنا والشفع والتثليت في مغسولين الغسلة الثانية والثالثة بدأ الميامن البدء المياسر بدء سواك ونودي بترتيب مسنونه او مع ما يجب الى اخره كلها من هذا القلب

149
00:51:00.100 --> 00:51:20.900
بالوضع اذا فكلام المؤلف سليم. قال رحمه الله وباقيه فريضة. لاحظوا المؤلف الآن رحمه الله غي شارلينا فهاد البداية الى سنن الوضوء وفضائل وفرائضه وبالمفهوم الى مستحباته وسيأتي بعد الكلام على صفة الوضوء بتفصيل. نعم

150
00:51:21.000 --> 00:51:38.700
الكلام والآتي ان شاء الله لاش غيتكلم غيدكر لينا صفة الوضوء بتفصيل. آآ وسيذكر الصفة كاملة من اول الوضوء الى اخره بما فيه من السنن والفرائض والفضائل مع التنبيه على بعض المكروهات. واضح

151
00:51:38.950 --> 00:51:53.850
لأن بدأ بهذا توطئة والكلام الآتي ماذا سيفعل الإمام غادي يدكر لينا صفة الوضوء فيما يأتي ان شاء الله من اوله الى اخره او هنا فمن قام الى وضوء من نوم او غيره الى اخره من هنا شنو بدا فمن قام

152
00:51:53.850 --> 00:52:05.700
بدا غيدكر ليا صفة الوضوء بيلا بغا الانسان ينوض يتوضا شي فعل عرفتو متل ماذا؟ متل ما فعل ابن عاشر في كتاب الحج ابن عاشر في كتاب الحاج ذكر الفرائض الحاج وما يتعلق به ومن بعد

153
00:52:05.900 --> 00:52:20.850
ذكر لينا صفة الحج من الأول تال اللخر مختلطة بالفرائض والسنة باش تبدا وباش نتا الى اخره ان جئت رابغا تنظف واغتسل فقوله ان جاءت راضغا تنظف واغتسل فيه بيان صفات الحج. وقبل تكلم على الفرائض وعلى السنن

154
00:52:20.850 --> 00:52:35.000
كذلك فعل الشيخون من قوله فمن قام الى كتاب الغسل الآتي ان شاء الله كلام على صفة الوضوء بتفصيل وذكر ما في الوضوء عموما باش تبداو واش تنتهي اه سواء تعلق ذلك بالفرائض او السنن او

155
00:52:35.550 --> 00:53:32.850
او المستحبات او المكروهات مع التنبيه عليها بالمفهوم او بالمنطوق كما يأتي بإذن الله تعالى قال         قال وقالوا يصحان في اللغة يصحان نقيا ونقيا نقيا الضمير الحال من الاخر ونقية كذلك الحال من اخر لكن باعتبار انه انث بالمضاف اليه اكتسب التأنيث

156
00:53:33.250 --> 00:53:54.200
من ومعروف النحو ان المضاف قد يكتسب التأنيث وربما اكسب ثان اول تأنيثا من قال  نعم. نعم. ومنها وهو كذلك عند الجمهور شكون اللي خالف فيه هذا من المالكية؟ ابن حبيب

157
00:53:54.200 --> 00:54:16.100
بأن هاد الجمهور كيقصد بالمالكية ابن حبيب رحمه الله قال لا يجزئ الإستجمار الا عند عدم الجمهور كيقول ويجزئ ولو وجد المعنى. الفائدة الثانية المجهول انه يكون بكل جانب اذن حتى هاد القول هذا لا يقوم مقامه قول ضعيف قيل به في المذهب وهو ضعيف الصحيح

158
00:54:16.150 --> 00:54:34.450
انه يصح بغير الحجر مما توفرت فيه الشروط المذكورة نعم قال اللاعب الاثري ليس به حرمة ولا ذكر لك المفاهيم قال لك بكل جامد اي لا مبتل لنشره النجاسة قلنا كالطين اذا كان

159
00:54:34.450 --> 00:54:57.850
مبتلا وواحرى المائع فإذا استجمر الإنسان بمائع واضح مم فإذا استجمر الإنسان بمائع ماشي استنجل لا استجمر بمائع لا يجزئ ذلك طاهر احترازا من النجس. غير مؤذن احترازا من المحدد كزجاج او حجر محدد. ليس مطعوما احترازا من الطعام وحتى من

160
00:54:57.850 --> 00:55:22.800
ادوية لأنها شكى الطعام تستعمل في العلاج وقلاع للاثر احترازا من الاملس الاملس لا فائدة منه يستعمل الانسان ينجس يده ربما ينجسه ولا فائدة منه لا يقتل المقصود ليس بذي حرمة اي لا مكتوب ولو بغير اسماء الله تعالى لحرمة الحروف اذا كانت مكتوبة بالعربي وفي غيرها خلاف

161
00:55:22.800 --> 00:55:41.850
كما نبهنا ولا شرف لا ذهب ولا فضة ولا ولا جوهر قال ومنها انه لا يستجمل بدون الثلاثة ليجزئه والمشهور انه اذا حصل الالقاء ولو بحجر واحد يجزعه. نعم. وصفة وهداك القول اللي هو ظاهر كلام المؤلف قول

162
00:55:42.000 --> 00:56:02.900
بن شعبان من المالكية هو اللي قال لابد من التلاتة وصفة الاستجمار بالثلاثة في محل الغاية وبالثاني  وصفته في محل البول ان يجعل اي جهة من جهة الدبر وبالتالي الجهة الاخرى المقابلة من جهة الدبر وبالتالي في جميع قال

163
00:56:03.150 --> 00:56:23.150
في محل ان يجعل الحجر في يده اليمنى ويمسح ذكره بيده اليسرى وهكذا حتى يجف اذا ما الذي يمسحه بالاخر وليمسحوا ذكره بالحجر لا العكس. واضح الصفة المستحبة؟ الصفة المستحبة ان يمسح الذكر بالحجر. يعني يجعل الحجر في يده اليمنى ثابتا

164
00:56:23.150 --> 00:56:40.450
ثابتا لا يحرك اليمنى ويحرك ذكره بيده اليسرى فيمسح ذكره بالحجر واضح المعنى هذا هو معنى ان يجعل الحجر في يده اليمنى اي ثابتا ويمسح ذكره بيده اليسرى يحرك ذكره بيده اليسرى

165
00:56:41.000 --> 00:57:01.350
علاش ليحصل اولا ليحصل قبض الذكر باليد اليسرى وليحصل المسح باليد اليسرى لأن اليمنى شريفة لا تستعمل في هذا. غادي يحصل شد الذكر قبض الذكر باليسرى. و للاستجمار ايضا باليسرى لان هي التي مسح بها

166
00:57:01.650 --> 00:57:27.800
نعم قال مما افهم كلامه ان الاحجار لا تجزئ الماء موجودا وخشي ان يتوهم مساواة ذلك باستعمال وخشي ان ان يتوهم نعم بقوله والماء اطهر من محل ادلال في عين ولا اثرة

167
00:57:27.900 --> 00:57:51.150
واطيب للنفس اذ يذهب الشق اي يذهب الشق فيذهب الشقة. نعم واحب الى العلماء كافة الا من فانه قال الاستنجاء من فعل الانسان وحمل على انه من واجبهن ورد عنه هذا انه قال الاستنجاء من فعل النساء لكن اجيب عنه قال لك راه قصد اي من واجبهن بمعنى المرأة لا

168
00:57:51.150 --> 00:58:06.950
يجوز لها الاستجمار في قبولها في فرجها لان البول ينتشر فقصد اي بمعنى يجب على النساء والرجل لا يجب عليه يمكنه ان استجمر اذا بال قال ودليل ما قال الشيخ ما رواه ابن ماجة والحاكم ابن ماجة

169
00:58:07.200 --> 00:58:24.000
بن ماجة خطأ بن ماجة بالهاء بن ماجه والحاكم من قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ان الله قد اثنى عليكم حياة الطهور قالوا نستنجد الماء نعم قال

170
00:58:24.100 --> 00:58:44.700
وذلك فعليه. نعم نعم ومن لم يخرج منه ظلم ولا غائط ولا غيرهما مما يستنجى وتوضأ مما يستنجى منه منه كاين واحد منه ساقطة تما ولا يستنجى منه  فتوضأ اذا اراد الوضوء

171
00:58:45.350 --> 00:59:05.250
نعام لا مما يستنجى منه هادي منه ماشي زدتها اجتهادا لا كاينة في النسخة القديمة ساقطة وتوضأ ان اراد الوضوء من اجل خروج لأن كون مكانتش في نسخة اصلية غنقولو ولا غيرهما مما يستنجى هذا ولو حذف الجار المجرور من جهة المعنى لا يضر

172
00:59:05.800 --> 00:59:25.100
القرائن تدل على السياق يدل على المقصود ولا غيرهما مما يستنجى اي مما مما يزال يستنجى مما يزال مما يقطع لأن الإستجارة من النجو نجو القطع والإزالة نفسرو مما يستنجع اي مما يزال لكن لقينا هاد العبارة كاينة منه

173
00:59:25.350 --> 00:59:52.700
قلنا لأن غسل اليدين ثلاثة واش كيكون بعد الفراغ من الوضوء اه قبله اذا توضأ اراد الوضوء فليغسل يديه تلاتا دلالة اقتضاء في قوله فإذا قرأت القرآن فاستعيز قال من اجل خروج حدث مراده

174
00:59:52.750 --> 01:00:09.800
فقط. نعم. ابو هريرة. نعم. رضي الله عنه في حديث لا يقبل الله صلاة لن احدث حتى يتوضأ وقال رجل حضر الموت قال لك مراده به الريح فقط هذا كلامه صحيح لكن قوله كما فسره بأبي هريرة المحشي عليه

175
01:00:10.100 --> 01:00:25.400
قالك يعني اه تخصيص الحدث خروج الريح في حديث ابي هريرة ليس كذا نعم في كلام المصنف قصد ذلك لما في حديث لا يسلم قال الحدث يا ابا هريرة وقال فساوي بن عبد الله

176
01:00:25.450 --> 01:00:41.850
وراه كلنا دكرنا هاد الحديث قبل ودكرنا وجها اقتصاده على هذينه. قلنا لعل الرجل سأل عن ذلك او عنده اشكال في ذلك. فهذا هو الذي تخصيص الفساء او الضراط بالذكر. والا فإن الحدث اعم من ذلك

177
01:00:42.000 --> 01:01:00.750
ولذلك ملي كيكون القايد سواء كان القيد بوصف او غيره جاء جوابا لسؤال سائل لا مفهوم له. ميكونش عندو مفهوم والفرق بينهما الفساء الدرة كلاهما خروج الريح غير الفساء يكون آآ بغير صوت والضراث يكون مع صوت قال

178
01:01:00.950 --> 01:01:20.950
او اراده من اجل حصولنا من مستقبل او اراده لغير ذلك مما يوجب الوضوء من الاحداث والاسباب. قوله من الاحداث فيه نظر. راه نبه عليه او ولغير ذلك ما يوجب الوضوء ما خصوش يقول من الأحداث لأن را الإمام اصلا قصد الإحتراز عن الأحداث را هي اللي قد توهم اه ما

179
01:01:20.950 --> 01:01:40.950
خلاف المقصود فهو لم يرد الاحداث لانه راه قال لك قبل من بول او غائط وزاد لك الشريح ولا غيرهما مما يستنجى منه اول واحد ينبه على ذلك قال الأولى اسقاط الأحداث لأن الموضوع انه لم يخرج منهما يجب الإستنجاء وأنت خبير بأن الحدث يوجب بأن الحدث

180
01:01:40.950 --> 01:01:55.400
يوجب الاستنجاء الا الريح فقط. واضح؟ فالمناسب ان يقول او لغير ذلك مما يوجب الوضوء كالردة والشك في الحدث والرفض. في الحدث ماشي في الحياة والشك في الحدث والرفض وبقية الاسباب

181
01:01:56.700 --> 01:02:11.300
فلابد له من غسل فيه بمعنى يلزمه في نسخة يلزمه ذلك على طريق السنية لأن راه قلنا غسل اليدين من السنن كما سيأتي. هم. وفي مصحف في اناءه الذي يتوضأ منه

182
01:02:11.450 --> 01:02:31.450
وان لم يكن بهما ما يقتضي غسلهما من السنة. نعم. قال لك وان لم يكن بهما يقتضي غسلهما يلاه خرجتي من من الغسل يلاه انتهيت من الاغتسال وكانت يداك نظيفتين جدا غسلتيهم بالصابون وبالأدوات النقية قطعا. وبغيتي توضا يسن لك؟ اه يسن ان تغسل

183
01:02:31.450 --> 01:02:52.600
الى يديك. قال لك علاش؟ لأجل السنة اتباعا للسنة. بمعنى الأمر تعبدي قال نعم ولما كان في قوله فلا بد ايهام فرضية دفعه بقوله ومن سنة الوضوء على المشغول ايهام فردية فردية

184
01:02:52.800 --> 01:03:18.300
هذا مصدر اصطناعي فرد فردي فهمتي الفرضية كيتسمى مصدر اصطناعي مأخوذ من كلمة الفرد فرض فرضية لان المصدر الاصطناعي كنزيدو على الكلمة الياء والتاء فيصير مصدرا اصطناعيا. بحال الى قال لك ايهام انه فرض عوض تقول انه فرض ايهام الفرضية هذا هو المعنى

185
01:03:18.800 --> 01:03:38.300
ايهام السنية ونحو ذلك قال ومن سنة وضوئي على مشهود رسول قبل دخولهما في الاناء او في نهري ها هو قال لك قوله او في نهر ضعيف راه تكلمنا على هذا المناسب اسقاطه وحاصل المعتمد في ذلك هذا خلاصة ما ذكرنا انه لا يعتبر

186
01:03:38.300 --> 01:03:58.300
الغسل قبل الإدخال في الإناء حيث كان الماء كثيرا او جاريا مطلقا اي كثيرا او قليلا ولا يمكن الإفراغ منه. فإن كان الماء قليلا غير جار وامكن الإفراغ منه فهذا هو الذي لا تحصل له السنة الا بالغسل قبل الادخال في الاناء. فحينئذ فقول المصنف قبل دخول ما فيه الا مقيد بان يكون الماء قليلا غير جار وامكن

187
01:03:58.300 --> 01:04:18.300
الافراغ منه بهاد القيود ومحل كونه يدخلهما في القليل الذي لا يمكن الافراغ منه اذا كانتا طاهرتين هي الصورة الاولى او مشكوكتين الصورة الثانية او نجستين ولا ينجس الماء بدخوله ما فيه هادي الثالثة. فإن كان ينجس بذلك فإن امكنه ان يتوصل الى الماء

188
01:04:18.300 --> 01:04:32.400
ادخالهما فيه يجيب شي طرف ديال الخشبة ولا شي حاجة ويخرج الما مزيان فيه كبثوبه مثلا عندو شي ثوب ما ثوب يمسك الماء. دخل ذاك الثوب وجبد الماء وغسل يده ثلاثا. فداك

189
01:04:32.500 --> 01:04:46.400
استطاع بشيء ما بثوب او بغيره. قال بادخال ما فيه كبثوبه فعلى. وان لم يمكنه ذلك فانه يتركه يتركه ويتيممك ادمي الماء ما لقى عندو غي داك الما غادي ينجزو قال

190
01:04:46.850 --> 01:05:12.050
بين المشاركين. نعم بضادين غير مشالتين اي بضاضين مهملتين هدا هو المعنى وهي خدخلة الماء في الفم ومزجه من امتنعه لم يكن اتيا بالسنة. نعم. والاستنشاق وهو ادخال الماء في الخياشيم. ها هو قال لك هذا محترض ما جاء هو من محترزه ايضا. ما اذا فتح فاه

191
01:05:12.050 --> 01:05:28.850
ونزل اه منه فانه لا يجزئ. وسكت عن مفهوم خضخضة وحكمه انه لا يجزئ. بمعنى في كل هاد الاحوال لا يعتبر ممضمضا نعم قال وهو ادخال المال في الخياشيم بالنفس. مم. وفي بعض النسخ والاستنكار

192
01:05:29.000 --> 01:05:48.950
المسح ظاهرهما ظاهرهما وباطنهما كل واحد من هذه الثلاثة سنة قوله من هذه الثلاثة بناء على ان نسخة بناء على عدم وجود الإستنثار في النسخة اما بناء على نسخة وهي اكثر النسخ اكثر النسخ فيها زيادة

193
01:05:49.550 --> 01:06:07.450
فهي اربع وكل خاصو يقول وكل من هذه الأربعة ماشي الثلاثة اذن فقوله الثلاثة بناء على النسخة اللي ما فيهاش بناء عليها خصو يقول الأربعة. اما لول للي هو غسل اليدين را قال هو من سنة الوضوء غسل يديك را داخل فكلامو. انا اقصد غي هاد اللخرين

194
01:06:08.150 --> 01:06:26.200
قال والمجموع اذا خمسة خمسة. وما قاله هنا موافق لقوله في باب جمل جمل الوضوء للصلاة فريضة الا المضمضة في باب في باب جمل الوضوء للصلاة ايعنون لي بهذا باب

195
01:06:26.200 --> 01:06:45.950
جمل الوضوء. الوضوء للصلاة فريضة الا المضمضة والاستنشاق ومسح الاذنين منها. فان ذلك نعم اشف لنا بان من واستشكل ما هنا باننا الباقي ما هو سنة كرد مسح رأس وتجديد الماء اذنين والتبديل

196
01:06:46.300 --> 01:07:01.300
ومنها ما هو مستحب كما سينبه عليه ان شاء الله تعالى اجيب لانه اراد لقوله وباقيه قليلة بقية الاعضاء المغسولة والممسوحة على طريق استقلال سيدنا وذلك لا يكون الا كما

197
01:07:01.450 --> 01:07:18.000
كما ذكر يعني لا يكون الا فريضة الموصوف بهاد الصفات يدير راسو يدير راسو فهادو المسح والرد بمعنى ليس مستقلا غي تابع اما التجديد والترتيب فليس بعدوين وكأنه يقول وباقي الأعضاء فريضة

198
01:07:18.250 --> 01:07:35.450
وهي الوجه اليداني والرأس والرجال. اذا السنن التي بقيت عليه ثلاثة رد مسح الرأس وتجديد الماء للاذنين والترتيب مم ثم اشار الى صديقي فضائل وضوءه بقوله فمن قام الى وضوءه من النوم لا حسبك وقف نعم سبحانك الله

199
01:07:36.300 --> 01:08:16.050
الاشكال ولا واضح     نعم في قولهم  ان كان عاجزا اهاه اه نعم الاكراه هذا هو العجز العجز من صوره ذكرى اما الجهل لا الاكراه من صور العجز من صور العجز ان يكون مكرها. فالمكره حال الفعل هو عاجز. اما الجهل فلا

200
01:08:16.150 --> 01:08:36.150
اذا كان الشخص جاهلا ففيه تفصيل الاصل العام انه لا يعذر في المعلوم من الدين بالضرورة يجب عليه تصحيح ما فات يجب عليه عندهم يجب عليه ذلك بدليل دليل ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته انك قال

201
01:08:36.150 --> 01:08:51.500
انك لم تصلي ارجع فانك لم ارجع فصلي فانك لم تصلي. ومنهم من قيد ذلك بالوقت قالك اذا كان الوقت باقيا وجب عليه الإعادة وإن خرج الوقت فلا فلا اعادة خلافه

202
01:08:51.650 --> 01:09:16.050
نعام اهاه  اه نعم اه العظم او الروت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء به يوم يذكر بعضهم يعني اثناء التفصيل يذكره في المحترجات ديال غير حرمة ولا شرف

203
01:09:16.100 --> 01:09:31.350
كيقولو هذا ذو حرمة وهو ان او في عموم قولهم ولا مطعوما ولا مطعوما لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان العظم هو طعام الجن والروس هو طعام دوابهم فهو في الجملة طعام

204
01:09:31.450 --> 01:10:03.150
او يكون ذا حرمة باعتبار انه طعام الاول طعام الجن والثاني طعام دوابهم مم     اي عين النجاسة  لإزالة عين الجسد  اه نعم فائز الحجر لا يزيل الاثر يبقى شيء من الاثر

205
01:10:03.200 --> 01:10:25.950
نعم لمعفو عنه معفو عنه شرعا  اه في البدن في البدن فقط في القبول والدبر لا لا لا غير هذا هذه رخصة في القبر والدبر في الاستجمار فقط ما عدا ذلك يجب ازالة هذا

206
01:10:25.950 --> 01:11:01.100
بالمال بمعنى الأصل العام هو وجوب المال الا في الإستجماري هو لي معفو عن الأثر والريح مم   مم او الذي بهاد الكيفية اهاه  من اجازه بهاد الكيفية انه   في حديث الصحابية

207
01:11:02.000 --> 01:11:17.700
اهاه  اه نعم لأن هاد صلاة النبي عليها وقد سلب هذا امر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم امر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم اذ الاصل العام للشريعة انه لا يجوز تكرار صلاة الجنازة على

208
01:11:18.000 --> 01:11:40.200
اه على من صليت عليه هذا بالاجماع لا يجوز تكرارها فهو من خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من باب الدعاء لها يعني من صلى      على حسب ما نقص من الفرائض؟ اه الفرائض

209
01:11:40.500 --> 01:12:07.050
فنعم كمن لم يتوضأ عمدا وضوءه باطل وصلاته باطلة كما كالعدم كانه لم يتوضأ المسلمين اه نعم نعم دابا انت سولتيه واش باطل ولا ماشي باطل قلنا لك باطل واش زيادة على كون وضوءه باطلا ومستزية نعم بجوجهم مستهزئو باطل استهزأ استهزأ بشريعة الله رب العالمين

210
01:12:07.150 --> 01:12:23.600
واستصغرها وحقرها غير صحيح باطل لا يجزئه. المعدوم شرعا كالمعدوم حسا هذا شيء شرعا غير معتبر لاغ فكأنه لاغ حسا كأنه ما توضاش كنقولو سير عاود توضا راك متوضيتيش واضح

211
01:12:23.700 --> 01:12:41.300
لا دابا هذا العامد يلزمه ذلك مطلقا. ايه ويعتبر مستهزئا متهكما. الناس كذلك اذا نسي فردا من فرائض الوضوء يجب عليه الاعادة لكن ان كان قد صلى صلاة ما كتب

212
01:12:41.300 --> 01:12:59.050
اجرها عندو الأجر ديالها كنافلة او على الأقل او عندو اجر ديال الذكر او قراءة القرآن او داك القيم او الركوع مأجور على كل حال ليس باثم لانه معذور واخا خرجت الصلاة على وقتها ليس باتي ملي يذكر يصحح الوضوء ديالو ويعاود يصلي

213
01:12:59.250 --> 01:13:17.750
لا لا يعيد الوضوء يعيده كله. في ذلك تفصيل ان شاء الله سيأتينا ان طال الزمان لقرب الزمن فعندنا في المذهب ان طال الزمن يعيد ذلك الفرض المنسي وحده وان قارب الزمن

214
01:13:17.900 --> 01:13:34.800
اه يعيده ويعيد ما بعده ذاكر فرضه بطول يفعله فقط. غي بوحدو اه ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي وفي القرب يكمل الموالي. يعني يأتي به ويأتي بما

215
01:13:35.200 --> 01:13:41.550
فيما بعده ويلزمه ان كان صلى بطلت يلزمه عادة الصلاة الا كانت