يحتاج الى بسط لذكر التأمل في مقصود الشارع والوصف المناسب الذي ربط به الحكم وليست بهذه السذاجة التي يعتبر بها قول ام الفقيه مصادما لنص او لاجماع والا تخالف نصا او اجماعا والا تتضمن هذا ايضا من الشروط المهمة في العلة. اياك ان تستخدم في العلة وصفا يخالف نصا او اجماعا يقول الحنفي في تجويز نكاح المرأة بنفسها دون ولي معللا هذا الجواز بقوله هي امرأة راشدة عاقلة بالغة مكلفة يعني تملك بضعها فيصح انكاحها لنفسها بغير اذن وليها كما يصح بيعها لمالها ما الجامع هذا الوصف الذي ذكر كونها مكلفة رشيدة وتملك ما صح لها التصرف فيه ملكت مالا فباعته باذن ولي لا بغير اذن ولي. فبضعها كذلك تملكه صح تصرفها فيه بعقد نكاح بغير اذن ولي. هذه علة لكنك تلاحظ ان الوصف الذي استعمله في اثبات المعنى يصادم نصا اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ومثال ما خالف الاجماع لما يقول المسافر لو قال قائل مسافر لا تجب عليه الصلاة وتسقط عنه تخفيفا كما سقط عنه الصيام ويقضيه فان هذا لا يصح ولو زعم ان هذا بجامع المشقة او بجامع وصف السفر سيقال له هذا وان كان وصفا واوجدت فيه معنى مشترك مع اصل اخر وهو الصوم لكنه مخالف للاجماع فان احدا من الفقهاء لم يقل بجواز او بسقوط الصلاة عن المسافر جملة ثم يقضيها اذا اقام في زمن اخر فاذا قال من الشروط الا تخالف العلة نصا او اجماعا يضربون به المثل المشهور الذي ذكره الغزالي في قصة الامام يحيى الليثي بفتواه لاحد ملوك الاندلس لما استفتى في مسألة الكفارة لمن جامع في رمضان فلم يفته فلم يفته فلم يفته بالعتق ولا افتاه بالكفارة بل افتاه بالصيام معللا ذلك بان هذا مما لا يشق عليه لو كانت المسألة في كفارة يخرجها بعتق رقبة. وان مقصود الكفارات هو الزجر وهذا لا تحققوا في مثل حال الملك الا بالصيام فيعتبرون مثل هذه مراعاة لمعنى يخالف اجماعا وان الشرع الذي اوجب هذا على التخيير ولعله مر معكم ايضا في شرح الطوفي واذا جاءت مناسبة له ها هنا في الكلام ان كلام الامام يحيى الليثي هنا له حظ من الوجاهة