والا والا يتناول والا تكون وصفا مقدرا وفاقا للامام. من شروط العلة ان تكون وصفا محققا ولا يصح الوصف المقدر مثال ذلك في الملك في البيع يقال في تعليله في صحة البيع للمالك ان يبيع ما يملك ولا يصح له بيع ما لا يملك فيقال في تعليل الملك كون الملك معنى مقدر شرعي في المحل كون كون وصف الملك بانه معنى مقدر الملك ليس وصفا حقيقيا ليس معنى حقيقي بل هو معنى مقدر هنا من شروط التعليل في القياس ان يكون الوصف حقيقيا لا مقدرا الامام الرازي كما قال هنا المصنف وفاقا للامام. الرازي نص على ان الوصف المستعمل في القياس ينبغي ان يكون وصفا حقيقيا محوسا يعني اما الامور المقدرة المعنوية لا يصح التعليل بها واطنب الامام رحمه الله في تقرير هذا المعنى وانكر على من يستخدم الاوصاف المقدرة. اذا لا يصح ان تأتي فتعلل في البيع بالملك تقول معنى مقدر شرعا يعني تعلل صحة البيع بالملك ما ما صحة يعني علامة وصف بيع الرجل بصحة واطلق عليه الحكم بجواز التصرف فتقول العلة الملك ما الملك الملك وصف معنى مقدر وليس معنى حقيقي. في مثل هذا يمنع الرازي واختاره المصنف لكن الجمهور من الاصوليين على جواز التعليل بالاوصاف الحقيقية و والمقدرة ولذلك عقب القرافي رحمه الله على انكار الرازي التعليل بالاوصاف المقدرة. فقال القرافي فانكار الامام منكر يقول فانكار الامام منكر قال والحق التعليل بالمقدرات يعني لا فرق بين ان يكون الوصف حقيقيا او مقدرا. مثل هذه المسائل حسبك ان تعرف فيها مذهب الجمهور. وان ما رجحه المصنف ما هو موافقة لبعض الاصوليين كمثل هذه المسألة